أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته ثم يتزوج من أختها؟ الشيخ عبد الله الغديان
Transcription
لقاء تقول لها قريب يسأل عن حال هو يعيشها الا وهو انه كان متزوج بامرأة. لكنه لم يرزق منها وحينئذ طلقها وتزوج باختها. هل حاله هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب اذا كانت زوجته الاولى قد خرجت من العدة فانه - 00:00:19ضَ
لا مانع من ان يتزوج اختها فلا يجوز له ان يتزوجها في عدة اختها في عموم قوله تعالى حينما ذكر المحرمات في سورة النساء قال وان تجمعوا بين الاختين وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يفهم من هذا لو تكرمتم شيخ عبد الله - 00:00:50ضَ
ان للرجال عدة ايضا كما ان النساء لهن لعدة وكذلك الرجل عليه ان يعتد في احوال منها هذه الحالة ومنها اذا اراد ان يتزوج عمة زوجته لو اراد ان يتزوج خالتها - 00:01:20ضَ
فانه لا بد ان يطلقها. وان تخرج من العدة وكذلك اذا تزوج مثلا ثلاثا واذا تزوج اربعا واراد ان يتزوج زيادة لكنه طلق احدى الاربع فانه لا يتزوج الزوجة الا بعد خروج الرابعة من العدة. هذه الصور من صور عدة - 00:01:54ضَ
رجل فانه يعتد حتى يأتي الوقت الذي يباح له ان يتزوج الزوجة المقبلة بعد طلاق الزوجة السابقة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا - 00:02:36ضَ