أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز لرجل الزواج من أبنة زوجته من رجل آخر؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

تزوج رجل امرأة وولدت له ولدا فطلقها ولما انقضت عدتها تزوجها رجل اخر وانجبت للاخر فهل آآ تحل تلك البنت آآ المورودة من الرجل الاخر للزوج الاول لامها يفيدون افادكم الله؟ الجواب - 00:00:00ضَ

لا يجوز للزوج الاول ان يتزوج بنت زوجته من الزوج الثاني لانها ربيبة من اول وقد قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي - 00:00:20ضَ

دخلتم بهن ومجرد ذكر الحجور هنا لا مفهوم له يعني ليس له مفهوم مخالفة بنت زوجته تكون ربيبة له سواء كانت من زوج قبله او من زوج بعده وسواء تربت عنده - 00:00:40ضَ

او ترمت عند ابيها وبالله التوفيق - 00:01:00ضَ