الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

هل يجوز لشخص أن يتزوج من امرأته التي طلقها بالثلاث وذلك بعد أن تزوجها رجل آخر وطلقها؟ الشيخ ابن حميد

عبدالله بن حميد

مشكلتي هي كانت لي امرأة آآ وحصل بيني وبينها عدة مشاكل الى ان وصلت المشكلة الاخيرة بطلاقها بالثلاث ومن بعد تزوجها رجل وحصل لهم خلاف وطلقها اه فهل يجوز لي ان اتزوجها بعده؟ ام لا؟ لان لي منها ابنة. افيدوني وفقكم الله وشكرا. يا اخ مطر - 00:00:00ضَ

محمد السوداني من مؤسسة مها التجارية في الرياض. تقول ان لك زوجة وقع بينك وبينها شيء من الخلاف. مما ادى الى انك طلقتها بالثلاث. فبعد طلاقك هذي الثلاث وانقضاء عدتها تزوجها رجل اخر - 00:00:27ضَ

ودخل بها ثم طلقها لوقوع خلاف بينه وبينها. وتريد ان ترجع اليها لان معها منك لا بأس يا اخ مطر ما دام انها تزوجت بعدك ودخل عليها وذاق من عشيلتها ما ذاق الاول يجوز لك ان تتزوجها. قال الله تعالى فان طلقها - 00:00:53ضَ

في الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه قد نكحت زوجا غيرك فما دام انها انه تزوجها ودخل بها وذاق من عشيلتها ماذاق الاول يجوز - 00:01:21ضَ

لك ان تتزوجها الان على بركة الله والله اعلم - 00:01:43ضَ