فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز لصاحب المحل أن يعطي العمال نسبة من الأرباح بالإضافة إلى راتبهم الثابت؟
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول هل يجوز فتح محل ويعطى العامل قاصدا محددا معرفة من الربح مثل الصنف مثلا لان غالب العمال لا يجتهد في العمل الا اذا خصص له نسك معين - 00:00:00ضَ
او انه يستقل في هذا المحل ويعطي كفيله ربحا معينا شهريا. والنوع الثاني سمعنا منكم حرمته افيدونا جزاكم الله خيرا مستقدمون للهجرة لهم عواقبهم لنظام الدولة يمنع يمنع انهم يكلمون المحلات لهم ويعطون صاحب المحل نسبة معينة - 00:00:14ضَ
يتم البيع والشرا لهم من الاتجار لهم ممنوعة نظام الدولة لا يجوز هذا حمال بالاجرة تشغل وتعطيهم هكذا ولكن غير هذا المنهج وهذا هذا النظام الذي عززتني الدولة الذنوب عملك تجارة او غيرها واعطهم الرواتب التي اتفقت انت واياهم عليها. واذا اردت تزيدهم - 00:00:38ضَ
تشجيعا لهم عودهم على رواتبهم هذا شيء طيب اما انك لكم وتدفعون لي كذا وكذا شهريا فهذا لا يهدي هذا لا يجوز ابدا - 00:01:10ضَ