فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه بسبب موجب للطلاق؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز للاب ان يطلق زوجة ابنه لسبب موجب للطلاق لا يجوز الا اذا كان له عليهم الاية لكونه صغير او مجنون - 00:00:00ضَ
او معتوه اذا كان له عليه ولاية فانه يطلق عليه او الابن وكله في ذلك والابن وكل الاب في ان يطلق زوجته لا بأس عفا الله الا الطلاق بيد الزوج. قال صلى الله عليه وسلم - 00:00:16ضَ
الطلاق لمن اخذ بالساق فهو الزوج يعني - 00:00:36ضَ