الفرائض - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز للرجل أن يقسم أمواله على أبنائه وهو حي؟ وهل يجوز أن يعطي شيئا لزوجته؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء - 00:00:00ضَ

يقول السائل هل يجوز للرجل ان يقسم امواله على ابنائه وهو حي؟ وهل يجوز ان يعطي شيئا لزوجته الله الاحسن ان الانسان يبقي امواله بيده ما دام حيا يبقيها بيده واذا مات - 00:00:23ضَ

فالله جل وعلا قد قسمها قسمة عادلة تؤول اليهم وما دام حيا فيبقي امواله عليه وينتفع بها يستعين بها على استطاعة الله سبحانه وتعالى لكن اذا رأى انه يقسم امواله على اولاده - 00:00:44ضَ

يجب عليه العدل يجب عليه العدل قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا واعدلوا بين اولادكم اني ايعدل بينهم يعطي الذكر مثل حظ الانثيين كما قسم الله سبحانه وتعالى ولا يترك احدا سترا من اولاده - 00:01:09ضَ

لا يعطيه شيئا بل يعطيه بالعدل مثل ما يعطي الاخر نعم. الفاتنة واذا اعطى الزوجة فلا بأس فلا بأس بذلك. الزوجة ايضا صاحبة الاحسان اليه ورفيق طيب معه فيعطيها ما - 00:01:35ضَ

ما يرظيها - 00:01:57ضَ