الفرائض - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للرجل توزيع ماله في حياته على الورثة، فيعطي كل واحد نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين، أم يسمى ...
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض ارباب الاموال لتوزيع ماله في حياته على اهله على الورثة فيعطي كل واحد نصيبه للذكر مثل حظ الانثيين فهل هذا جائز؟ ام يسمى عطية او هبة - 00:00:00ضَ
لا ما في مانع اذا عمم العطية على اولاده فلا بأس وهذا عمم على اولاده ومشى على قسمة الله الذكر مثل حظ الانثيين فلا مانع من هذا نعم ويقول حفظك الله وما القول الراجح في العطية - 00:00:18ضَ
ان يتساوى الذكر والانثى ام هي كتوزيع الميراث؟ كتوزيع الميراث ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى نعم - 00:00:36ضَ