فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا هجرها زوجها لمدة أربعة أشهر بلا سبب؟ للشيخ الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم - 00:00:01ضَ
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. امين اما اول سؤال هذه الليلة تقول السائلة تقول امرأة هجرها زوجها لمدة اربعة اشهر. هل يجوز لها ان تطلب الطلاق؟ علما بان الهجر ليس له سبب - 00:00:23ضَ
ان كان ليس منها سبب ولم تخطي في حق الزوج بل هو الذي اخطأ عليها فهي بين امرين اما ان تصبر وتنتظر وهذا احسن واما ان تطلب الطلاق اذا كان عليها ظرر في البقاء تطلب الطلاق - 00:00:43ضَ
قال صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار الله جل وعلا يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:01:04ضَ