Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول ما حكم اذا اخذت الزوجة مالا من زوجها الشحيح لتصرفه عليها وعلى اولادها دون علمه. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
لا بأس عليها في ذلك اذا كان اخذها لهذا المال بمقدار المعروف عرفا. لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. وان عرف حجة وقد جاءت هند امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول يا رسول الله ان - 00:00:21ضَ
ابا سفيان رجل شحيح. وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك المعروف فاذا كان اخذك لهذا المال من غير علمه بالمعروف فانه لا حرج عليك في ذلك. فانه - 00:00:41ضَ
اي الزوج يجب عليه ان ينفق هو من من قبل نفسه. فاذا تعطل ذلك فلا حرج عليك ان تنتقلي الى البدل وهي ان تأخذي وهو ان تأخذي انت ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم اعلمي ايتها السائلة وفقك الله ان حاجات الانسان تنقسم الى الى ثلاثة - 00:01:01ضَ
في اقسام الى حاجات ظرورية. والى اشياء حاجية ملحة. والى اشياء تحسينية كمالية فاذا كان الموضوع الذي تريدين ان تأخذي من مال زوجك من اجله. يدخل في دائرة الضرورات فلا حرج عليك في هذا الاخذ. او - 00:01:21ضَ
كان يدخل تحت دائرة الحاجات الملحة فلا حرج عليك كذلك ان تأخذي. واما اذا كنت تريدين ان تأخذي من مال الزوج لامر تكميلي يستغنى عنه فان هذا امر لا يجوز لك ان تتعدي على مال زوجك الا باذنه. فالاشياء الضرورية او الحاجية هي التي تسوغ لك - 00:01:41ضَ
ان تأخذي من ماله بلا علمه اذا تعطل انفاقه بنفسه. واما الامور التكميلية التحسينية فلا يحل لك ان تأخذي شيئا من ما له بسببها ولعلك فهمت ما اريد والله اعلم - 00:02:01ضَ