أحكام الإحرام - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للمُحرِمة أن تغطي وجهها؟ وما الحكم إذا غطت وجهها بأكثر من طبقة؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
تقول السائلة هل المرأة المحرمة تغطي وجهها اثناء الاحرام؟ وما الحكم اذا كانت غطت وجهها باكثر من طبقة؟ المرأة تغطي وجهها عند الرجال في الاحرام وفي غير الاحرام عند الرجال لا تكشف وجهها - 00:00:00ضَ
لكن المحرمة لا تغطيه بالبرقع والنقاب فقط المخيط للوجه فقط اما ان تغطيه بغير البرقع وغير النقاب فيجب عليها ذلك ولا يجوز لها ان تكشف وجهها عند الرجال تغطيه بالشيلة بالخمار تغطيه بالثوب - 00:00:19ضَ
باي شيء يستره ولو كان طبقات لا بأس لو كان انه طبقات لا بأس او طبقة واحدة ساترة المهم انها تستر وجهها عن الرجال البرقع وبغير النقاب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم - 00:00:38ضَ
نهاها عن النقاب ومثله البرقع ولم ينهاها عن تغطية وجهها بغير النقاب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها - 00:00:54ضَ
فاذا جاوزونا كشفناه. دل على ان الصحابيات يغطين وجوههن وهن محرمات لكن بغير النقاب - 00:01:16ضَ