فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اذا شرطت المرأة على الزوج الا يتزوج عليها فهل هذا شرط صحيح اي نعم لا يتزوج عليها فان تزوج عليها فلها الخيار انه تبقى ولا تفسخ هذا شرط صحيح لانها ما تريد - 00:00:01ضَ

ما تريد المشاركة والضرة في ذلك عليها ظرر ومظايقة فلها ان تشترط هذا لكن هذا لا يلزم الزوج ولا يمنعه من الزواج. يتزوج فاذا تزوج فهي بالخيار ان شاءت تبقى وان شاءت تفسخ - 00:00:19ضَ

نعم - 00:00:37ضَ