نور على الدرب - أحكام النظر والعورة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز للمرأة أن تكشف أمام عم وخال أمها وعم وخال أبيها؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

هل يجوز للمرأة ان تكشف على عم امها او خال امها؟ وهل يجوز لها ان تكشف على عم ابيها او خال ابيها اي هل يعدون هؤلاء الاشخاص من المحارم؟ هل يعدون هؤلاء الاشخاص من المحارم لها؟ فقد قيل لي ان المرأة هذه تعد من فروعهم - 00:00:00ضَ

وهم اصول لذلك هم من المحارم. فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ نعم اذا كان لابيك عم شقيق او من الاب او من الام او له خال وكذلك فانه يكون من محارمك لان عم ابيك عم لك وخال ابيك خال لك وكذلك عم امك اي اخ ابيها من النسب سواء - 00:00:20ضَ

كان شقيقا او لاب او لام وكذلك خالها من النسب بان يكون بان يكون اخ امها اي اخ يكون اخا جدتك فانه يكون عمن لك او خالا لك ويكون محرما لك. اما قولك انهم اصول فهم ليسوا اصول ولكنهم حواشي من الحواشي وليسوا من الاصول وانما - 00:00:40ضَ

اعمام لاصولك او اخوال لاصولك. فالحكم واحد ويكون المحارم لك كما قيل لك هذا. نعم - 00:01:00ضَ