أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز للمعتمرة لبس النقاب؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تلبس النقاب اثناء مناسك العمرة؟ خصوصا في حضرة الرجال الاجانب ام لا؟ المحرمة لا تلبس النقاب منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب - 00:00:00ضَ

فان كانت محرمة فلا تلبس النقاب وتغطي وجهها بغير النقاب بالخمار او او بالثوب او غير ذلك من الاغطية وكذلك عند الرجال تغطي وجهها تغطي وجهها بالخمار او بالثوب او باي شيء يستر وجهها عن الرجال - 00:00:14ضَ

في الطواف وفي غيره الا انها اذا كانت محرمة لا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة ان تنتقب نعم - 00:00:39ضَ