الأحكام العامة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز لمن كُلِّف بدفع مبلغ معين للمحتاجين أن ينفق هذا المال على نفسه؛ لأنه محتاج؟ #فتاوى الفوزان

صالح الفوزان

كلفني رجل باعطاء مال لطالب علم محتاج. وقال خذه انت لو كنت محتاجا. فاخذت بعضا منه والبعض الاخر بقي فهل يجوز لي ان اخذ الباقي علما باني استلم مكافأة قرابة اربع - 00:00:00ضَ

مئة ريال والباقي عندي مئة ريال. يجوز لي شرطين اولا ان يكون اذن لك اذن لك بذلك. قال ان كنت محتاجا فخذه والا اعطه فلان. وانت محتاج لك ان تأخذه - 00:00:20ضَ

هذا شرط ان يكون اذن لك. الشرط الثاني اه نبهنا عليه ان يكون محتاجا اما ان كان غنيا فلا يجوز له هذا. اذا عنده ما يكفيه فلا يجوز ان يأخذ الصدقة التي للفقراء. نعم - 00:00:40ضَ