نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز له أن يعطي الزكاة لأخته علماُ أنه هو من ينفق عليها؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

باخت مطلقة ولها ابن يتعلم في المدرسة. واقوم انا بالانفاق عليها وعلى ابنها. هل يجوز اعطاؤها من كانت التي اؤديها مع العلم بان هذا المبلغ لا يخصم من النفقة التي انفقها عليهم. علما بان والدنا متوفى - 00:00:00ضَ

وليس لاختي اي عمل. ما دام انك قد قمت بالانفاق عليهم من مالك فجزاك الله خيرا وهذا من الاحسان ومن صلة الرحم ولا داعية بان تعطيهما من من الزكاة لانك قد قمت بحاجتهم وسددت عوزهم وانت مأجور على ذلك وهذه - 00:00:20ضَ

هي صلة رحم واطعام فقير ومسكين. الك في ذلك الاجر ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:00:40ضَ