نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز له الزواج من بنت خالته التي رضعت مع أخيه الأصغر؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

يقول اه لدي بنت خالة وهي رظيعة اخي الاصغر آآ اريد ان اتزوجها على سنة الله ورسوله. فهل يجوز لذلك ام هناك ما يمنع اه الجواب اذا كانت هذه البنت - 00:00:00ضَ

وضعت من امك خمس رضعات فاكثر وكان الرضاع في الحولين فهي اختك من الرضاعة وقد قال تعالى والوالدات يرضعن حولين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والرسول صلوات الله وسلامه عليه - 00:00:20ضَ

قال يعني في شأن ذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة والله جل وعلا قال في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال واخواتكم من الرضاعة فهذه البنت اذا كانت قد رضعت من امك خمس رضعات فاكثر في الحولين - 00:00:48ضَ

فلا يجوز لك ولا لاحد من اخوتك ان يتزوجها اما اذا كان الرضاع مشكوكا فيه من حيث الاصل او مشكوكا في عدده يعني هل بلغ خمسا او لم يبلغ خمسا - 00:01:19ضَ

او كان بعد الحولين فانه لا مانع من ان تتزوجها انت او ان يتزوجها آآ احد اخوانك لان الاصل آآ انها حلال ولا يرتفع هذا الاصل الا بدليل يدل عليه وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير - 00:01:36ضَ