Transcription
احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل يحرم تغطية وجه الميت سواء كان ذكرا او انثى في الكفن وبالله تعالى التوفيق جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا - 00:00:00ضَ
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:00:15ضَ
وجاء زيادة في مسلم ولا وجه فان ثبتت هذه الزيادة والامام مسلم يثبتها وهي زيادة قوية فهذا يفيد ان اذا لم يكن محرما فلا بأس بتغطية وجهه اي الميت وانما هذا - 00:00:37ضَ
وقال عنه عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا وجهه لانه مات وهو محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا فاذا الذي ليس بمحرم وقد مات فانه لا بأس بتغطية وجهه نعم - 00:01:04ضَ
فبالتالي كما تقدم انكشف الوجه للميت عند دفنه هذا لا اصل له. هذا لا اصل له اللهم الا اذا كان محرما وقد مات فانه لا لا يخمر رأسه. وفي وهذا في الصحيحين وفي رواية - 00:01:29ضَ
ولا وجهه. وهذه في مسلم. فهذا من اجل احرامه فاما من لم يكن محرما فلا بأس. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق هذا جوابا عن سؤال وهو عن مشروعية كشف الوجه - 00:01:54ضَ
للميت عند ادخاله للقبر فالذي جاء عن ابن مسعود انما تحل العقد فقط واما مسألة الوجه فلم يذكر هذا. فاذا لا اصل لهذا في السنة نعم اللهم الا اذا مات محرما فانه قد جاء في صحيح مسلم كما تقدم لا تخمروا رأسه ولا وجهه - 00:02:11ضَ
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. المرأة نعم. واما المرأة فهي بخلاف ذلك. المرأة لا تكشف بخلاف ذلك. هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:02:35ضَ