فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يحق للابن أن يعقد لأمه ويزوجها إذا مات أبوها؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اذا مات ابو المرأة فهل يجوز لابنها ان يعقد لها وان يزوجها اي نعم بل الابن مقدم على الاب الابن مقدم على الاب ولو كان الاب موجود يعقد لها ابنها - 00:00:00ضَ
ثم من بعده الاب نعم - 00:00:19ضَ