الشرك والكفر وأنواعهما - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يُستتاب من وقع في الشرك قبل إقامة الحد عليه؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرأت لبعض علمائنا رحمهم الله انه اذا وقع المشرك في الشرك فانه لا مانع من تسميته مشركا فيقال فلان مشرك لانه غير معذور لكن عند ارادة قتله يقام عليه الحجة بتعريفه. فاذا ابى ورفض قتل. فما وجه هذا التفصيل - 00:00:00ضَ

هذا تناقض يعلم انه مشرك ولابد من اقامة الحجة فهو يعلم انه مشرك وش هالحجة؟ صار يعلم خلاص هذي الحجة لكن هو السائل لعله يريد انه يستتاب انه ما يقتل حتى يستتاب - 00:00:27ضَ

هذا صحيح ما يقتل حتى يشتت فان تاب قبل وان ابى ان يتوب يقتل يحبس ثلاثة ايام ويستتاب نعم والذي يتولى هذا هو القاضي هو الحاكم الشرعي ما كل يتولاه من افراد الناس. نعم - 00:00:45ضَ