فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يسدد القرض بنفس العملة أم يجوز بعملة أخرى؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل اخذت من زميلي مئة دولار لانني كنت بحاجة اليها وعندما نرجع الى البلد هل اعطيه عملة الدولار ام اعطيه عملة البلد؟ وكيف تكون معاملة ولاة الاجنبية تعطيه ما اخذت منه تعطيه العملة - 00:00:00ضَ

التي اخذت منه قتل منه دولار تعطيه دولار روبية تعطيه روبية جنيه تعطيه جنيه الا اذا رضي انك تعطيه بدلها عملة اخرى هذا يكون من باب الصرف ومن باب الصرف - 00:00:26ضَ

اذا رظي تعطيه بدل الدولارات ريالات هذا صرف لا بأس بسعر يومها نعم - 00:00:46ضَ