السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشاعر احسن الله اليك آآ بالنسبة لزكاة الفطر يقول هناك من يقول انها لا تخرج هذه الازمنة من التمر. لانهم يعتبرون ان التمر في هذه الازمنة فاكهة ولم يعد كاقوت اصلي. فما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد - 00:00:00
يفهم الجواب اذا فهمنا اصلا. وهي ان الشارع انما خص بعض الاعيان التعبدية بالنظر الى بمناسبتها لزمانه فحينئذ ننظر فيها الى جنسها لا الى اعيانها كالعمامة التي كان يغطي بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. انما السنة تغطية الرأس. واما نوع ما تغطي رأسك به فهذا يختلف باختلاف - 00:00:20
لزمانك وعرفه. فكذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الانواع المذكورة في حديث ابي سعيد في وابن عمر في الصحيحين من التمر والبر والشعير والاقط وغيرها. ليس هو تخصيص - 00:00:49
تعيين وانما تخصيص قوت اهل الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاعيان لان لا قوت اهل وبناء على ذلك فلا ينظر الى التعيين وانما ينظر الى الجنس العام وهو القوت. فزكاة الفطر تخرج من قوت - 00:01:09
لكل زمان بحسب قوتهم. فمن الناس مثلا من قوتهم الفول فنقول اخرجوا زكاة الفطر صاعا من الفول. من اين اتينا نقول بالنظر الى جنس التعبد لا الى افراده كما ذكرت لك وقربته لك - 00:01:29
في قضية العمامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تمرا لعينه وانما لانه قوت اهل الزمان. ولم يقل شعيرا لارادة عينه وذاته. وانما لانه قوت اهل اهل زمانه. ولم يقل اقطا لذات الاقط - 00:01:49
وعينه وانما لانه من قوت اهل زمانه. فاذا تغير قوت اهل الزمان فننظر الى الجنس العام المقصود اصالة من ان كل اهل زمان يخرجون في زكاة الفطر من معتاد قوتهم. فمثلا نحن عندنا - 00:02:09
في المملكة من معتاد قوتنا الارز. وليس الشعير. فلو اننا اخرجنا صاعا من شعير لقال الفقير. اترون هل تروني خروفا حتى تعطونني شعيرا؟ ولا اقصد الممازحة في ذلك ولكن اقصد من من اكمال الشرح وضرب المثال - 00:02:29
فلو انك اعطيت الفقير صاعا من شعير لقال اتراني خروفا؟ اما عندك حتى تعطيني شعيرا؟ لكن لو اعطيته من مقتات معتاد قوتنا وهو الارز حينئذ يتقبله بصدر الرحم وتتحقق المصلحة الشرعية من زكاة الفطر باخراج اهل كل زمان من معتاد - 00:02:49
قوتهم ولو اننا مثلا في بعض البلاد الافريقية كان معتاد قوتهم العدس. فالواجب عليهم في زكاة الفطر ان يخرجوا صاعا من لانه معتاد قوتهم. واذا كان مثلا في بعض الاعراف معتاد قوتهم كذا وكذا. فحينئذ يخرجون - 00:03:09
من هذا النوع فالنبي صلى الله عليه وسلم انما قال تمرا لانه معتاد قوتهم انما قال شعيرا لانه معتاد قوتهم انما قال اقطا لانه معتاد قوتهم فالنظر الى كونه قوتا لا الى كونه تمرا او شعيرا او اقطا. لعلكم - 00:03:29
انتم هذا الاصل وعلى ذلك يتخرج قاعدتنا التي كنت اريد قولها في اول الامر لكن لو قلتها قبل هذا الشرح لما فهمتموها وهي ان كل اهل محلة يخرجون زكاة الفطر من معتاد قوتهم. هذه هذه هذا ضابط من ضوابط كتاب - 00:03:49
تأتي عندي ان كل اهل محلة يخرجون في زكاة فطرهم من معتاد قوتهم. والله اعلم - 00:04:09
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشاعر احسن الله اليك آآ بالنسبة لزكاة الفطر يقول هناك من يقول انها لا تخرج هذه الازمنة من التمر. لانهم يعتبرون ان التمر في هذه الازمنة فاكهة ولم يعد كاقوت اصلي. فما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد - 00:00:00
يفهم الجواب اذا فهمنا اصلا. وهي ان الشارع انما خص بعض الاعيان التعبدية بالنظر الى بمناسبتها لزمانه فحينئذ ننظر فيها الى جنسها لا الى اعيانها كالعمامة التي كان يغطي بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. انما السنة تغطية الرأس. واما نوع ما تغطي رأسك به فهذا يختلف باختلاف - 00:00:20
لزمانك وعرفه. فكذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الانواع المذكورة في حديث ابي سعيد في وابن عمر في الصحيحين من التمر والبر والشعير والاقط وغيرها. ليس هو تخصيص - 00:00:49
تعيين وانما تخصيص قوت اهل الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاعيان لان لا قوت اهل وبناء على ذلك فلا ينظر الى التعيين وانما ينظر الى الجنس العام وهو القوت. فزكاة الفطر تخرج من قوت - 00:01:09
لكل زمان بحسب قوتهم. فمن الناس مثلا من قوتهم الفول فنقول اخرجوا زكاة الفطر صاعا من الفول. من اين اتينا نقول بالنظر الى جنس التعبد لا الى افراده كما ذكرت لك وقربته لك - 00:01:29
في قضية العمامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تمرا لعينه وانما لانه قوت اهل الزمان. ولم يقل شعيرا لارادة عينه وذاته. وانما لانه قوت اهل اهل زمانه. ولم يقل اقطا لذات الاقط - 00:01:49
وعينه وانما لانه من قوت اهل زمانه. فاذا تغير قوت اهل الزمان فننظر الى الجنس العام المقصود اصالة من ان كل اهل زمان يخرجون في زكاة الفطر من معتاد قوتهم. فمثلا نحن عندنا - 00:02:09
في المملكة من معتاد قوتنا الارز. وليس الشعير. فلو اننا اخرجنا صاعا من شعير لقال الفقير. اترون هل تروني خروفا حتى تعطونني شعيرا؟ ولا اقصد الممازحة في ذلك ولكن اقصد من من اكمال الشرح وضرب المثال - 00:02:29
فلو انك اعطيت الفقير صاعا من شعير لقال اتراني خروفا؟ اما عندك حتى تعطيني شعيرا؟ لكن لو اعطيته من مقتات معتاد قوتنا وهو الارز حينئذ يتقبله بصدر الرحم وتتحقق المصلحة الشرعية من زكاة الفطر باخراج اهل كل زمان من معتاد - 00:02:49
قوتهم ولو اننا مثلا في بعض البلاد الافريقية كان معتاد قوتهم العدس. فالواجب عليهم في زكاة الفطر ان يخرجوا صاعا من لانه معتاد قوتهم. واذا كان مثلا في بعض الاعراف معتاد قوتهم كذا وكذا. فحينئذ يخرجون - 00:03:09
من هذا النوع فالنبي صلى الله عليه وسلم انما قال تمرا لانه معتاد قوتهم انما قال شعيرا لانه معتاد قوتهم انما قال اقطا لانه معتاد قوتهم فالنظر الى كونه قوتا لا الى كونه تمرا او شعيرا او اقطا. لعلكم - 00:03:29
انتم هذا الاصل وعلى ذلك يتخرج قاعدتنا التي كنت اريد قولها في اول الامر لكن لو قلتها قبل هذا الشرح لما فهمتموها وهي ان كل اهل محلة يخرجون زكاة الفطر من معتاد قوتهم. هذه هذه هذا ضابط من ضوابط كتاب - 00:03:49
تأتي عندي ان كل اهل محلة يخرجون في زكاة فطرهم من معتاد قوتهم. والله اعلم - 00:04:09