السؤال الاول في هذه الحلقة سائلة تقول انها متزوجة منذ سبعة عشر سنة تبع عشرة سناء وزوجها وعندها اولاد وزوجها يشرب وتارك للصلاة ومطلاق قال لها ثلاث مرات اقسم عليها بالطلاق - 00:00:00
لو تحركت من مكانها لو ما تنزل من عند فلان لو ما تفعل كزا تكون طالق وتسأل ماذا تفعل ان نقول اولا اسأل الله ان يجعلك من عسرك يسرا ومن ضيقك فرجا ومخرجا - 00:00:24
وان يرزقك الصبر على ما ابتلاك به. اللهم امين ثم نقول ان الحلف بالطلاق من ايمان الفجار من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت على كل حال الحلف بالطلاق وفقا لما عليه وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا - 00:00:42
انه يستفصل من صاحبه فان كان قد قصد به الطلاق عند الحنف وعند وقوع المحلوف به كان طلاقا اما ان قصد به مجرد الحلف وكانت غايته الحب او المنع يحملها على فعل شيء - 00:01:06
او يمنعها من الفارخين فقط بدون قصد الى الطلاق فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحلف بكفارة يمين لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. المادة مية اتنين وآآ مائة - 00:01:25
واثنان وثلاثون لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته. اي قصد به حقيقة الطلاق. فاذا لم يقصد به الا الحق او المنع لزمته فارة يمين - 00:01:43
فان كان زوج في ايماني هذه كان قصد مجرد ان يحملك على فعل شيء او ان يمنعك من فعل شيء فتلك يمينه مكفرة يخرج منك تبعتها عند الحلف بكفارة يمين. اما اذا قصد الى الطلاق حقيقة فهنا يحتسب عليه الطلاق. لكن بقيت بعد هذا - 00:02:00
ان كان الامر كما تقولين يا سيدتي فانت بالخيار لك الحق في طلب التطليق للضرر ان ضقت به ذرعا ويئست من استصلاح احواله وعجزت عن استدامة الحياة معه او الصبر عليه - 00:02:20
وايضا لك البقاء الصبر عليه واستدامة نصحه والانكار عليه وعدم اعانته على باطنه وفحشه بقول او عمل بس تخيلي ربك عز وجل واستشيري من تثقين في مشورته. واسأل الله يا سيدتي - 00:02:38
ان يحمدك في احمد الامور عنده واجملها عاقبة. وان يأخذ بناصيته لما يحبه ويرضاه - 00:03:00
Transcription
السؤال الاول في هذه الحلقة سائلة تقول انها متزوجة منذ سبعة عشر سنة تبع عشرة سناء وزوجها وعندها اولاد وزوجها يشرب وتارك للصلاة ومطلاق قال لها ثلاث مرات اقسم عليها بالطلاق - 00:00:00
لو تحركت من مكانها لو ما تنزل من عند فلان لو ما تفعل كزا تكون طالق وتسأل ماذا تفعل ان نقول اولا اسأل الله ان يجعلك من عسرك يسرا ومن ضيقك فرجا ومخرجا - 00:00:24
وان يرزقك الصبر على ما ابتلاك به. اللهم امين ثم نقول ان الحلف بالطلاق من ايمان الفجار من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت على كل حال الحلف بالطلاق وفقا لما عليه وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا - 00:00:42
انه يستفصل من صاحبه فان كان قد قصد به الطلاق عند الحنف وعند وقوع المحلوف به كان طلاقا اما ان قصد به مجرد الحلف وكانت غايته الحب او المنع يحملها على فعل شيء - 00:01:06
او يمنعها من الفارخين فقط بدون قصد الى الطلاق فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحلف بكفارة يمين لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. المادة مية اتنين وآآ مائة - 00:01:25
واثنان وثلاثون لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته. اي قصد به حقيقة الطلاق. فاذا لم يقصد به الا الحق او المنع لزمته فارة يمين - 00:01:43
فان كان زوج في ايماني هذه كان قصد مجرد ان يحملك على فعل شيء او ان يمنعك من فعل شيء فتلك يمينه مكفرة يخرج منك تبعتها عند الحلف بكفارة يمين. اما اذا قصد الى الطلاق حقيقة فهنا يحتسب عليه الطلاق. لكن بقيت بعد هذا - 00:02:00
ان كان الامر كما تقولين يا سيدتي فانت بالخيار لك الحق في طلب التطليق للضرر ان ضقت به ذرعا ويئست من استصلاح احواله وعجزت عن استدامة الحياة معه او الصبر عليه - 00:02:20
وايضا لك البقاء الصبر عليه واستدامة نصحه والانكار عليه وعدم اعانته على باطنه وفحشه بقول او عمل بس تخيلي ربك عز وجل واستشيري من تثقين في مشورته. واسأل الله يا سيدتي - 00:02:38
ان يحمدك في احمد الامور عنده واجملها عاقبة. وان يأخذ بناصيته لما يحبه ويرضاه - 00:03:00