فتاوى الفقه

هل يكون حساب زكاة المال على نصاب الذهب أم على الفضة؟ 6/11/1431 هـ (عبدالرحمن البراك)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول اه فضيلة الشيخ عند حساب زكاة المال هل يكون على نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام على نصاب الفضة خمسمية خمسة وتسعين مرة ثانية السؤال هل يكون على نصاب الذهب؟ لا قبل. نعم. عند حساب زكاة المال - 00:00:01ضَ

هل يكون ايش المال كأنه يسأل عن العروض العروظ العروض التجارية التي اعدت للبيع والشراء بما يكون يقيم يقول الفقهاء انه يقوم عروض التجارة بالأحظ فاذا كانت قيمتها اه تبلغ نصاب الذهب - 00:00:24ضَ

ولا تبروا نصاب الفضة يقوم الذهب وان كان بنصاب الفضة يعني تجب فيه الزكاة يقوم بالفضة فيقوم بالاحظ للفقراء من الذهب او الفضة نعم - 00:00:56ضَ