غراس العلم ترحب بضيوفها الكرام في الدورة العلمية المكثفة. همم في عامها الثالث. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه - 00:00:03ضَ

كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اختفى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاكارم - 00:00:27ضَ

المجلس الثامن من الدورة العلمية المكثفة همم في موسمها الثالث في عام ستة واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في التعليق والسماع لسنن الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى - 00:00:43ضَ

ونحمد الله عز وجل ان اعان ويسر على عقد هذه المجالس. وان اوصلنا الى ما نحن فيه بحمده ومنه وكرمه. ومن نعمة الله العظيمة ان تصبح وتنسي وانت تجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصيك وهو يعلمك وهو ينبهك سنفتقد هذه المجالس - 00:00:57ضَ

سنحن اليها هذه المجالس العظيمة التي توعدنا عليها في كل عام وقد ازف الرحيل عنها مجالس ايها الكرام مدارس من وروضة من رياضها في كل صباح وفي كل مساء انت تجلس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. استحضر هذا الشعور استحضر هذا المعنى - 00:01:17ضَ

وحاول ان تهتم وان تتلمس الكلمات الجميلة. وان تتلمس النصائح والتوجيهات. وتذكر دوما انك عندما تقرأ هذه المصنفات انت تقرأ الوحي الالهي انت لا تقرأ حكمة بشرية او خبرة انسانية. انت تقرأ وحيا الهيا عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:37ضَ

وسمته ومواقفه وايامه واحواله. فمن تعاطى مع سنن الامام النسائي ومع سنن بهذا الملحظ انه وحي عظمت قيمته وزاد اهتماما الا ينشغل اثناء الدرس. لا بالشاي ولا بالذهاب ولا بالعودة ولا بالخروج ولا بالولوج - 00:02:00ضَ

لانه اي كلمة مهمة بالنسبة لي فانا اتعرف الان على مادة الوحي الالهي. فكما ان القرآن هو المادة الاولى فان السنة النبوية فهي المادة الثانية وحري بانسان يريد السير الى الله سبحانه وتعالى. ويريد ان يملأ قلبه من الحكمة الحقة. ومن الصواب الذي لا مرية فيه. ان - 00:02:20ضَ

يكون منكبا تمام الانكباب ومنشغلا تمام الانشغال. قد جمع قلبه على معاقل السنة على هذه الكتب العظيمة التي حفظت لنا وحي الله سبحانه وتعالى. ولربما يطير بالانسان العمر ويجلس دهورا - 00:02:42ضَ

بل يموت كثيرا حتى من طلبة العلم وهو لم يقرأ هذه الكتب ولم يتصفحها ولم ينظر فيها مجالس السماع هي تعين المسلم على ان على الاقل على ان يطلع على هذه المادة - 00:02:59ضَ

اما ان تعيش ستين سنة سبعين سنة. انت لم تقرأ البخاري ومسلم؟ وانت لم تقرأ سنن ابي داود والترمذي والنسائي هل تعلم ان هناك جزء كبير من مادة الوحي قد ضاع عليك - 00:03:13ضَ

قد ضاع عليك ولم تعرف جزءا كبيرا من وحي الله. سبحانه وتعالى لهذه البشرية فلذلك نحن نحب مجالس السماع لاننا ندرك قيمة على الاقل ان نطلع على هذه المادة ونسمع ونستفيد ما يمكن استفادة - 00:03:27ضَ

لا تكون مدخلا لمجالس اكثر تفصيلا واكثر تحريرا وشغفا. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يثبتني واياكم على هذا الخير. وان يجعلنا من رواده والا يحرمنا من مجالس العلم ومجالس الحديث ومن اهل الحديث. نبدأ مستعينين بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:03:43ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر ما على من بايع الامام واعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. قال رحمه والله تعالى اخبرنا عن ابن سري قال عن ابي معاوية عن الاعمش عن زيد ابن وهب عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال انتهيت الى عبد الله بن عمرو. قال وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون. قال - 00:04:03ضَ

وسمعته يقول بيننا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ نزلنا منزلا قال فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في شجرة اذ نادى منادي ومنا من ينتظر ان - 00:04:23ضَ

ترمي بالنبل الاسهم. نعم. قال ومنها من هو في جشرة قال جشرة اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ومنا من هو في او جشرة اي منا من هو يرعى دوابه - 00:04:33ضَ

يعني بتعرف انه الناس لما ينزلوا في مكان طائفة تشتغل في رعي دوابها وطائفة تشتغل برمي النبل وهكذا. نعم قال اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعن فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال انه لم يكن نبيا قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما يعلمه خيرا لهم - 00:04:47ضَ

اكثرهم ما يعلمه شرا لهم وان امتكم هذه جعلت عافيتها في اولها. وان اخرها سيصيبهم بلاء وامور ينكرونها تجيء فتن فيدق فيدقق بعضها بعضها لبعض فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي. ثم تنكشف فمن احب منكم ان يزحزح عن النار. بعضها - 00:05:05ضَ

اه يعني ما معنى يدقق بعضها لبعض؟ اي يسوق بعضها بعضا يؤدي بعضها الى بعض. نعم قال فمن احب منكم ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الاخر. وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرته - 00:05:25ضَ

في قلبه فليطعه ما استطاع. هذا موطن الشاهد. من بايع اماما اعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. تمام؟ بمعنى انك اخلصت له البيعة فليطعه ما استطاع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فان جاء احد ينازعه فاضربوا رقبة الاخر. قال فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال - 00:05:42ضَ

نعم قال ابو بكر الحديث متصل قال باب الحض على طاعة الامام قال اخبرنا محمد عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن حصين قال عنه قال هل سمعت جدتي تقول سمعت رسول الله - 00:06:01ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا قال العبد الحبشي لا يجوز في الشروط الشرعية ان ان تكون خليفة او اماما لكن لو تغلب - 00:06:11ضَ

لو تغلب عبد حبشي بسيفه واقام فيكم شرع الله فاسمعوا له واطيعوا دفعا للفتن دفعا للفتن فان الحكم دائما المقتلة والخلاف فيه يؤدي الى ازهاق الارواح والدماء. نعم. قال اخبرنا يوسف بن سعيد قد حدثنا حجاج ان زياد بن سعد اخبره ان ابن شهاب اخبره - 00:06:26ضَ

سلمت اخباره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نطعني فقد اطاع الله ممن عصاني فقد عصى الله. ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. قال باب قوله تعالى واولي - 00:06:46ضَ

الامر منكم قال اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حاجات قال قال ابن جرجل اخبرني يعلى ابن مسلم قال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال - 00:06:56ضَ

ما نزلت نزلت في في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قال باب التجديد في عصيان الامام قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن عفان في سرية - 00:07:06ضَ

امرهم ان يطيعوه فاولي الامر هم كل من ولاه الله امرا سواء كان حاكما او وزيرا او مسؤولا او قائد جيش. نعم. كان حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا بحير قال عنه - 00:07:16ضَ

خالد بن معدان عن ابي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزواني فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريمة واجتنب الفساد فان نومه ونبهته اجر كله - 00:07:27ضَ

قالوا امام الغزى رياء وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض فانه لا يرجع بالكفاف. الحديث لن يرجع بالكفاف وهذا يدل على انه سيرجع بالاثم. لانه وحتى ان يعود لا له ولا عليه لن يكون ذلك. سيعود بالاثم. نعم. قال باب ذكر ما يجب للامام وما يجب عليه. قال اخبرني عمران وبكار قال حدثنا علي بن عياش. قال حدثنا شعيب قال - 00:07:37ضَ

بعد اثنين ابو زناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج مما ذكره مما ذكر انه سمع ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما الامام جنة ويقاتل من وراء جنة اي - 00:07:57ضَ

ترس الواقي للمجتمع. الاصل انه يقوم بحماية المجتمع. نعم. ولا يقاتل من ورائه ويتقى به فان امر بتقوى الله وعدلا. فان فان فان له بذلك اجرا وان امر بغيره فان عليه وزرا. قال باب نصيحة للامام قال اخبرنا محمد المصوني قال حدثنا سفيان قال سألت سهير بن ابي صالح قال حدثنا عمرو عن القعقاع عن ابيك قال - 00:08:07ضَ

اسمعته من الذي حدث ابي قال حدثه رجل من اهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما دين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه - 00:08:27ضَ

رسوله ولائمة المسلمين وعامتهم قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النصية - 00:08:37ضَ

انما الدين والنصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليثي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد ابن اسلم - 00:08:47ضَ

القعقاع بن حكيم قال عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدين النصيحة ان الدين النصيحة ان الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله - 00:08:57ضَ

ولائمة المسلمين وعامتهم قال اخبرنا قال اخبرنا عبد القدوس ابن محمد ابن محمد ابن عبدالكبير ابن شعيب ابن الحبحاب قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر كان علي ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم وعن سمي وعن عبيد الله بن مقصام عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه - 00:09:07ضَ

رسوله وائمة المسلمين وعامتهم قال باب بطانة الامام قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معمر ابن يعمر قال حدثنا معاوية بن سلامة قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابو سلمة عبدالرحمن عن ابي هريرة قال - 00:09:27ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال الا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهوها عن المنكر البطانة هي الحاشية التي تكون للامام ينصحونه يستنصحهم نعم قال وبطانة لا تألوه خبالا. فمن وقي شر هذه البطانة لا تألوه خبالا. هذه البطانة الفاسدة - 00:09:37ضَ

التي تنصحه بما يضر الناس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فمن لقي شرها فقد وقي وهو من وهو من التي تغلب عليه منهما. قال وهو من التي تغلب من اللاتي يعني هو سيحسب على التي تغلب عليه منهما. اي حاكم حوله بطانة سوء وبطانة خير. تريد المصلحة الحقيقية - 00:09:54ضَ

عدوى الى من سيميل سيغلب عليه. اذا اذا مال الى بطانة الخير نجح امره. واذا بال مال الى بطانة السوء فسد امره. نعم. قال حدثنا الاخبار ان يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد عن رسول الله صلى ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا كارثة له بطانتان بطانة تأمره بالخير - 00:10:13ضَ

تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله عز وجل قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن صفوان عن ابي سلمة عن ايوب عنه قال سمعت رسول - 00:10:33ضَ

الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة الا وله بطانتان بطانة تأمر بالمعروف وتنهاها عن المنكر وبطانة لا تألوه - 00:10:43ضَ

قبال فمن لقي بطانة السوء فقد وقي قال باب وزير الامام. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية. قال حدثنا ابن المبارك عن ابن ابي حسين قال عن القاسم ابن محمد قال سمعت عمتي. تقول قال - 00:10:53ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فاراد به الله فاراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا. ان نسي ذكرها وان ذكر اعانه قال باب جزاء من امر بمعصية - 00:11:03ضَ

قطع قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد القيامي قال عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا - 00:11:13ضَ

وامر عليهم رجل فاوقد النار فقال ادخلوها فاراد ناس ان يدخلها وقال الاخرون انما فررنا منها فذكروا لنفر من النار وانت تقول لنا ادخلوا النار. نعم. قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة. في معصية - 00:11:24ضَ

هذا الرجل زعيم السرية اراد ان يمتحن طاعة آآ اصحابه له فاجعل لهم نارا وقالوا ادخلوا النار قالوا يعني احنا نطيعك فيما يرضي الله. اما ندخل النار. نحن فررنا من النار. لذلك اسلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة - 00:11:43ضَ

دلالة انك اذا اطعت الامير في معصية الله عاقبك الله اذا اطعت الامير في معصية الله عاقبك الله. نعم. قال وقال للاخرين خيرا وقال ابو موسى في حديثه قولا حسنا وقال لا طعت في معصية الله انما الطاعة في المعروف. قال اخبرنا - 00:12:03ضَ

حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية - 00:12:18ضَ

لا سمع ولا طاعة قال باب ذكر الوعيد لمن اعان اميرا على الظلم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال احدثنا يحيى. قال عن سفيان عن ابي حصين عن شعبي عن عاصم العدوي عن كعب ابن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله - 00:12:28ضَ

ونحن تسعة فقال انه ستكون بعدي امراء من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منهم - 00:12:38ضَ

وهو وارد علي الحوض. قال باب من لم يعن اميرا على ظلمه قال اخبرنا هارون ابن اسحاقه قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن ابي حصنين عن الشعبية عن عاصم ابن العدوي عن كعب ابن عجرة قال - 00:12:48ضَ

علينا رسول الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة. خمسة واربعة قال احد العددين من العرب قال والاخر من العجم. فقال اسمعوا هل خمسة من العرب اربعة من - 00:12:58ضَ

العدم او العكس. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا هل سمعتم انه ستكون بعدي امراء ومن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض. ومن لم - 00:13:08ضَ

تدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منهم وسيرد علي الحوض. قال باب فضل من تكلم بالحق عند امام جائر قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عن - 00:13:18ضَ

اقامة ابن مرثد قال عن طارق بن شهاب ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز اي الجهاد افضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. والغرز هو الذي يضع فيه - 00:13:28ضَ

فارس قدميه عندما يركب الخيل. هذا يسمى غرز تركب الخيل. تضع قدميك في حديدتين على جانب الفرس. نعم. قال باب ثواب من وفى بما بايع علي قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا واقرأ عليهم الاية - 00:13:38ضَ

كيف من وفق منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو الى الله عز وجل ان شاء عذبه ومن شاء غفر له. قال باب ما يكره من الحرص على الامارة قال اخبرنا محمد ابن ادم ابن سليمان قال عن ابن - 00:13:58ضَ

المبارك عن ابن ابي ذر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون ندامة وحسرة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة - 00:14:08ضَ

مع اول ما تأخذ الرضيع تكون مسرورة لماذا؟ لان هناك راتب شهري وآآ يصرف لها من قبل والد الطفل ثم يأتي موعد الفطام تحزن. ليه الفطام اللي هو انتهاء الرضاعة. لماذا تحزن؟ انه خلص سينقطع هذا الراتب - 00:14:18ضَ

وهذا حال ذاك القاضي تمام او الذي يريد الامارة انكم ستحرصون على الامارة. الامارة في بدايتها حلوة فخامتك وسعادتك وهذا يفتح لك السيارة وهذا بدخلك في السيارة وراتب شهري لكن يوم القيامة في الاخير - 00:14:36ضَ

ستندم ندامة شديدة على الظلم الذي فعلته والاستبداد الذي اوقعته. فحالك حال هذه المرضعة التي كانت مرضعة. في البداية كان وضعها ممتاز وسعيدة ثم اصبحت ماذا؟ فاطمة يعني فطمت طفلها فذهب عنها الخير. كذلك الذي يلي الامارة في البداية حلوة ودنيا لكنها يوم القيامة - 00:14:52ضَ

في النهاية حصرا وندامة. لذلك قال فنعمة المرضعة المرضعة في البداية مبسوطة وبئس الفاطمة الفاطمة التي خلاص انتهت من الرضاع حزينة. هكذا الذي يلي الامارة في البداية سعيد لكن يوم القيامة حزين. اذا لم - 00:15:14ضَ

يتقي الله. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة قال باب اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال وحدثنا داوود ابن قيس عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه - 00:15:30ضَ

عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق. وكأنه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما نسألك احدنا يولد له. قال من احب ان يمسك ان ينسك عن ولده فلينسك - 00:15:40ضَ

عن الغلام عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. قال قال داود سألت زيد بن اسلم عن المكافأتان قال الشائتان المشبهتان تذبحان جميعا. قال الشاتان متشابهتان قالوا في السلامة في الاعضاء. ما معنى شاتان مكافئتان؟ اي يشبه بعضهما بعضا في السلامة من العيوب. نعم - 00:15:50ضَ

فهنا قول لا يحب الله العقوق اختلف شراح الحديث قال وكأنه كره الاسم. هل النبي عليه الصلاة والسلام يكره ان نسمي العقيقة عقيقة الصوابلة لان هو صلى الله عليه وسلم استعمل هذه التسمية - 00:16:10ضَ

ذاك اختلف شراح الحديث لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأله عن العقيقة لا يحب الله العقوق. الرجل قال يا رسول الله لا اقصد عقوق الوالدين. وانما اقصد العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن الولد. قال فاجابه - 00:16:24ضَ

بعد ذلك قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان هذا الرجل يظن ان العقيق مشتقة من العقوق يعني هذا الرجل قال لعله ظن ان العقيق مشتقة من العقوق فقال له لا يحب الله العقوق - 00:16:40ضَ

وليس لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان نسمي العقيقة عقيقة وهو صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاسم. فهذا من احد التوجيهات التي قيلت نعم. قال اخبرنا الحسين بن حريص قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه - 00:16:55ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين قال باب العقيقة عن الغلام قال احد اخبرنا محمد بن المثنى قال احدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ايوب وحبيب ويونس - 00:17:10ضَ

سادته عن محمد ابن سيرين عن سلمان ابن عامر الضبي قال عامر ضبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى قال اخبرنا احمد بن سليمان واميطوا - 00:17:20ضَ

الاذى وهو الشعر. انه يستحب ان يحلق شعره. نعم. انا حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد عن عطاء وطاؤوس ومجاهد عن ام كرز ان رسول الله صلى - 00:17:30ضَ

قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية قال باب العقيقة عن الجهرية قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قال عمر عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن - 00:17:40ضَ

في خرز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. قال باب كم يعق كم يعق عن الجارية؟ قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا سفيان قال عن عبيد الله وابن - 00:17:50ضَ

ليزيد قال عن سباع ابن ثابت قال عن ام كرز قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية اسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن او - 00:18:00ضَ

قال اخبرنا عمرو بن عريق بغض النظر ذبحت ذكرا او ذبحت انثى انت ممكن تذبح كبش ذكر ممكن تذبح انثى. كله يجوز. نعم. قال حدثنا ايحى قال حدثنا جريج قال حدثنا عبيد حدثني عبيد الله ابن ابي يزيد عن سباع ابن ثابت. قال عنه من كرز - 00:18:10ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني به قال حدثني ابراهيم وهو ابن طهمان. عن الحجاج ابن الحجاج قال عن - 00:18:25ضَ

عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين قال باب متى يعق؟ قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زلعين قال عن - 00:18:35ضَ

عيد قال اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ان كل غلام رهين بعقيقته - 00:18:45ضَ

ايضا هذا مما اختلف فيه شراح الحديث وذهب كثير منهم الى ان المراد بذلك ان شفاعة الطفل لابيه اذا مات وهو طفل مرتهنة بان يعق عنه يعني اذا كان لك طفل - 00:18:55ضَ

ومكتوب لهذا الطفل ان يموت وهو صغير ولا يعيش حتى يشفع لك يوم القيامة هذا مرتهن بان تعق عنه وهذا التفسير قاله الامام احمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. فشفاعة الطفل لابيه يوم القيامة مرتهنة بان يكون والده عق عنه - 00:19:11ضَ

في الدنيا. هذا اذا مات وهو طفل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ويحلق رأسه ويسمى قال اخبرنا هارون بن عبدالله قال حدثنا قريش بن انس قال عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين - 00:19:30ضَ

الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمر وقال بسم الله الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب الا هذا الحديث لذلك هو خلاف مشهور عند المحدثين. هل الحسن البصري حديثه عن سمرة بن جندب؟ احاديث متصلة - 00:19:40ضَ

في خلاف حقيقة ولكن كثير من المحدثين يقولون الحديث المتصل الوحيد الذي سمعه الحسن عن سمرة هو حديث العقيقة وخلاصة هذا الباب انه يسن ان تكون العقيقة في اليوم السابع. لذلك قال تذبح يوم سابعه. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرع والعتيرة. قال - 00:19:59ضَ

والعتيرة. الفرع هذا كان من امور الجاهلية التي اقرها الاسلام ابتداء واستحبها وهو ان يكون الانسان لديه قطيع من غنم. اقتناه حديثا او قطيع من شيء من ابل او بقر - 00:20:18ضَ

فاول نتاج لهذا القطيع اول نتاج له اول مولود له يسمى فرعا ويستحب ان يذبح ويطعم للفقراء والمساكين ليكون بركة فيما هو قادم هذا يسمى ماذا؟ فرع وكان هذا مستحبا ثم عاد مباحا ثم عاد مباحا - 00:20:33ضَ

والعتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب واقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مستحبة ثم نسخ استحبابها وبقيت على الاباحة. وبعض المذاهب يقولون حتى حتى اباحتها ما عادت واصبحت بدعة - 00:20:55ضَ

في خلاف بين المذاهب الفقهية في تقرير هل عادت مباحة ام اصبحت منهي عنها؟ بسبب اختلاف الاحاديث الواردة فيها. نعم. ولا باب اخبرنا اخونا ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيق هنا لا فرع ولا عتيرا - 00:21:12ضَ

باسم الحنابلة وغيرهم فهموا انه لا فرع ولا عكير لازمة لكن لو فعلتها مباح يعني لا فرع يلزمك اي لا يذبحك ان تذبح الفرع وهو اول النتاج. ولا يلزمك ان تذبح عتيق - 00:21:31ضَ

في رجب ولكن لو فعلت لي بدعة ولا مباحة؟ قالوا مباحة. والبعض يعني خالف في ذلك. قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبته قال احد - 00:21:45ضَ

حدثت ابا اسحاق عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال احدهما نهى رسول الله صلى الله عليه قال احدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وقال الاخر - 00:21:55ضَ

لا فرع ولا عتيرة قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابو رمل لا تقل اخبرنا ميخنا فابن سليم قال بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله - 00:22:05ضَ

قال عليه وسلم بعرفة فقال يا ايها الناس ان على ان على اهل بيت في كل عام اضحاتا وعتيرا. قال معاذ قال يعني على كل اسرة في كل عام اضحيته - 00:22:15ضَ

اضحى تنهي اضحية اضحية عيد الاضحى. وعتيرة في رجب كما قلنا هذا منسوخ وقالوا انه رعادت العتيرة الى الاباحة. نعم. قال معاذ كان ابن عون عثر ابصرته عيني في رجب قال اخبرنا ابن عون وهو احد علماء السلف - 00:22:25ضَ

بقي يفعل العتيرة ابن عو وهو احد علماء السلف بقي يذبح العتيرة. نعم. قال اخبرنا ابراهيم ان يعقوب ابن اسحاق وقال حدثنا عبيد الله بن عبدالمجيد ابو علي الحنفي قال حدثنا داوود ابن قيس قال سمعت عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر قال عن ابيه - 00:22:41ضَ

قال عن ابيه عن ابيه قال عن ابيه عن ابيه وزيد ابن اسلم قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فان تركته حتى يكون بكرا. وتحمل عليه في سبيل الله او تعطيه ارملة خير من ان تذبحه فيلصق - 00:22:54ضَ

لحمه بوباره قال فيلصق لحمه وبره قال فتكفأ اناءك وتوله ناقتك. قالوا يا رسول الله فالعتيرة قال العتيرة حق هلا ابو عبد الرحمن اذا هذا يدل على انها ثابتة. لاحظ فلما سئل عن الفرع قال حق ولما سئل عن العتيرة قال حق. اذا القول بدعيتها قول - 00:23:07ضَ

والاظهر انها مباحة والله اعلم. نعم. قال ابو عبدالرحمن ابو علي الحنفي هم اربعة اخوة احدهم ابو بكر وبشر حتى اعلق على الحديث السابق قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فان تركته حتى يكون بكرا اي حتى يكبر - 00:23:27ضَ

وتحمل عليه في سبيل الله او تعطيه ارملة خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ اناءك وتولي طاقتك. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ يقول في العرفة الجاهلية كانوا يذبحون الفرع اول ما ينتج - 00:23:43ضَ

يعني رسالة الان خرج من بطن امه يذبحونه النبي عليه الصلاة والسلام كان له توجيه افضل في هذا. قال الفرح حق لكن لو تركته حتى يكون بكرا اي حتى يكبر - 00:24:02ضَ

هذا الفصيل او هذا المولود يكبر. وتستطيع ان تحمل عليه المجاهدين في سبيل الله اذا كان جملا هذا افضل او يكبر وتعطيه ارملة مسكينة تستفيد من خير من ان تذبحه وهو ما زال صغيرا قال لانك اذا ذبحته وهو صغير يلتصق لحمه بوبره. كناية على انه ماذا سيكون عليه من اللحم - 00:24:15ضَ

كمية قليلة اذا ذبحته اول ما ينتج. قال فيلصق لحمه بوبره. لعدم وجود لحم وافر عليه ما زال عظم. يعني كمية لحم قليلة لن يكون الفائدة منه ترجى. قال فتكفي اناءك وتوليها ناقتك. ما معنى فتكفيها اناءك؟ قالوا كناية على ان ام هذا الفراع - 00:24:41ضَ

سينقطع عنها اللبن لانه تعرفوا الام اول ما ينتج لها فرس يكون عندها حليب. وهذا الحليب انت راح تستفيد منه. فاذا ذبحت طفلها سيجف ضرعها فكأنك حرمت نفسك من الاستفادة من ماذا؟ من لبن امه. ايضا هذه نظرة اخرى. قال وتوله ناقة - 00:25:02ضَ

شف هنا الرقي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انه ارحم ام هذا الطفل امانة توله ناقتك تفزعها هذه ام ولدت الان حديثا تخيلوا توخذ ابنها وتذبحه قال ستحزن ستبكي عليه وان كنت لا تراها فانت افزعتها. خلها تعيش مع فترة لما يكبر ان شاء الله. يا احد يجاهد على هذا الفراع. او - 00:25:20ضَ

انه تعطيني ارملة تستفيد منه. اذا هذا يدل على ان الفرع ليس حراما كما قلنا مباح لكن هناك ما هو اولى من ذبحه. نعم. قال اخبرنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن يحيى وهو ابن زرارة ابن كريم قال ابن الحارث - 00:25:47ضَ

من عبر الباهلي قال سمعت ابي يذكر انه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العضواء قال فاتيته من احد شقيه فقلت يا رسول الله - 00:26:02ضَ

بابي انت وامي استغفر لي فقال غفر الله لكم. قال ثم اتيته من الشق الاخر ارجو ان يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال بيده غفر الله لكم. يمين شمال بده - 00:26:12ضَ

والله يقول له غفر الله لك كل ما يلف النبي يقول غفر الله لكم. قل لفيت من الجهة الثانية بستنى يقول لك بحكي لكم مش راضي يخصني بدعوة خاصة فيي انا. نعم. فقال - 00:26:22ضَ

رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عثر ومن شاء لم يعترف ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع قال في الغنم اضحيتها قال وقبض اصابعه الا واحدة قال اخبرني - 00:26:35ضَ

عمر بن عبد الله قال حدثنا اصابعه الا واحدة اضحيتها كناية على انها الاضحية واحدة على اهل البيت الواحد هكذا يعني. نعم. قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا - 00:26:45ضَ

انقل حدثنا يحيى ابن زرارة السهمي قال حدثنا ابي قال عن جده الحارث بن عمرو انحاء واخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي قال عن جده الحارث - 00:26:55ضَ

امرين انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت بابي انت يا رسول الله وامي استغفر لي فقال غفر الله لكم وهو على ناقته العضواء ثم استدرت من الشق الاخر وساق الحديث. قال باب تفسيره - 00:27:05ضَ

الاخبار ان محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عديان عن ابن عون عن ابن عون قال حدثنا جميل قال عن ابي المليح عن نبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعترف في الجاهلية - 00:27:15ضَ

قال اذبحوا لله عز وجل في اي شهر ما كان وبروا وبروا لله عز وجل واطعموا قال اخبرنا انه ما فيش داعي تخص رجب بذبيحة فخاص به. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشرا وهو ابن المفضل قال عن خالد وربما قال عن ابي المليح وربما ذكر ابا ابا قلابة. قال عن نبيشة قال نادى رجل وهو - 00:27:25ضَ

فقال يا رسول الله انا كنا نعتذر عتيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اذبحوا في اي شهر ما كان وبروا لله وبروا الله عز وجل واطعموا. قال انا كنا - 00:27:45ضَ

نفرع فرعا نفرع فرع فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل ماشيتك اي تلده ماشيتك ماشية كتلده في كل سائمة من الغنم فرع تلده ماشيتك حتى اذا استحمل يعني حتى اذا اصبح كبيرا يمكن - 00:27:55ضَ

ان يحمل عليه. حتى اذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. اذا لاحظوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام انه الفرع لا يذبح اول ما يولد لا اتركه حتى يستطيع ان يحمل عليه. وهذا كناية انه كبر في السن. حتى يكون في فائدة من لحمه. نعم. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر - 00:28:15ضَ

عن شعبة عن شعبة عن خالد عن ابي خلابة عن ابي المليح واحسبني قد سمعته. قال واحسبني قد سمعته من ابي المليح عن ابيشة رجل من رجل من هذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:36ضَ

كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم. فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا فانها وان وان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 00:28:46ضَ

فقال رجل اننا كنا نعترع عسيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في اي شهر ما كان وفروا لله عز وجل واطعموا فقال رجل يا رسول الله انا كنا نفارع - 00:28:56ضَ

فرعا في الجاهلية فما تأمرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فرع تغدوه. فرع تغدوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو - 00:29:06ضَ

قال باب تفسير الفراعنة قال اخبرنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قد حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا خالد عن ابي المليح عن نبيشة قال نادى النبي صلى الله نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال - 00:29:16ضَ

فكنا نعترعتيرة في يعني في الجاهلية في رجب فماذا تأمرنا؟ فقال اذبحوه في شهر كان ابو بر لله عز وجل واطعموه قال انا كنا نفرع فرعا في الجهرية قال في كل سلامة - 00:29:26ضَ

حتى اذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فاذا فان ذلك هو خير قال اخبرنا يقول ابراهيم قال عن ابن علية قال عن خالد قال حدثني ابو قلابة عن ابي المليح قال فلقيت ابا المليح - 00:29:36ضَ

كيف سألته فحدثني عن نبيشة الهدى لي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتل عتيرة في الجاهلية فماذا تأمرون فما تأمرون قال اذبحوا لله عز وجل في اي شهر كان قال وبروا لله - 00:29:46ضَ

عز وجل واطعموا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال وحدثنا ابو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن الوكيع ابن عدس ابن عدس قال عن عمه ابي رزين اللقيط ابن عامر العقيلي قال - 00:29:56ضَ

قلت يا رسول الله انا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا ادعه. قال ادعه - 00:30:06ضَ

تم هذا الرجل يقول ايضا ساستمر على هذا الفعل. نعم. قال باب جلود الميتة الميتة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي - 00:30:16ضَ

صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة فقال لمن هذه؟ فقالوا لميمونة؟ فقال ما عليها لو انتفعت بايهابها قالوا انها ميتة فقال انما حرم الله عز وجل اكلها. هناك حيوان - 00:30:26ضَ

مأكول اللحم مات حتف انفه وميتة لكن يجوز ان نأخذ جلده وندبغه وننتفع به عند جماهير الفقهاء الميتة اذا كانت لحيوان مأكول اللحم النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى دبغ الجلد. دبغ الدبغ هو نوع من ازالة الرطوبة التي في الجلد. حتى يتم بعد ذلك الاستفادة من هذا الجلد اما - 00:30:36ضَ

سجادة او كقربة او شيء من ذلك. لذلك قال لو انتفعتم باهابها اي بجلدها. نعم. قال اخبرنا محمد بن سلامته والحارث والنسيين قراءة نعليه ونسمع لفظ لها القاسم يقع حدثنا مالك عن ابن شاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة ميتة كان اعطاها مولاه اعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله - 00:31:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. قال اخبرنا عود الذي حرم اكلها وليس الانتفاع بجلدها - 00:31:20ضَ

قال اخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثنا ابي عن جده قال عن ابن ابي حبيب يعني يزيد قال عن حفص ابن الوليد عن محمد ابن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس - 00:31:30ضَ

فوق الابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة. فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. قال اخبرني عبد - 00:31:40ضَ

الرحمن ابن خالد القطاني الرقي. قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار قال اخبرني عطاء مذحين قال عن ابن عباس اخبرتني ميمونة ان شاة ماتت فقالت - 00:31:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الا ذوقتم ايهابها فاستمتعتم به؟ قال اخبرني محمد ابن مسعود قال عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة. فقال الا الا اخذتم - 00:32:00ضَ

يا بها فدغتم فانتبعتم فدبغتم فانتبعت فانتفعتم به. قال اخبرنا محمد ابن القدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبية. قال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال - 00:32:10ضَ

والاخبار ان محمد بن عبدالعزيز بن ابي رز مات قال اخبرنا الفضل بن موسى قال عن اسماعيل بن ابي خالد عن شعبية عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:32:20ضَ

تشاطر لنا فطبقنا مسكها فما يعني جلدها. نعم. قال فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا. قال اخبرنا ننبذ فيها الظاهر انها جعلت الجلد قربة اصبحت تضع فيه النبيذ والشراب. قال حتى صارت شنا اي حتى بليت. شنا يعني حتى صارت بالية. نعم. قال اخبرنا ان قتيبة علي بن حجر عن سفيان عن زيد بن اسلمة عن يعني - 00:32:30ضَ

ابن يعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبس فقد طهر قال اخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر قاله ابن مضر قال حدثني ابيه قال عن جعفر بن ربيعة - 00:32:52ضَ

بالخير قال عن ابن وعلة انه سأل ابن عباس فقال انا نغزو هذه المغرب وانهم اه وانهم اهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء. فقال ابن عباس الدماغ طهور قال - 00:33:02ضَ

عن رأيك او شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن - 00:33:12ضَ

عن دول ابن قتادة عن سلامة ابن المحبق قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت قالت ما عندي الا في قربة لي ميتة قال اليس في اليس قد - 00:33:22ضَ

دبغتيها؟ قالت بلى. قال فان دماغها تها؟ قال الحسين ابن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا عن الحسين كان ماءها في قربة صنعتها من جلد ميتة وقال ان هذا الجلد الميتة دبغتيه خلص انتهى. نعم. قال حدثنا عن الحسين بن محمدا قال حدثنا شريك عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن الاسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود - 00:33:32ضَ

فقال دماغها طهورها طهورها. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا به. قال حدثنا شريكنا عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود - 00:33:53ضَ

دماغها يعني كأنه نوع من التحليل لها. كما ان الذكاء تحلل الحيوان الدماغ يحلل الانتفاع بجلود الميتة. نعم. قال اخبرنا ايوبنا محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد. قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دماغها - 00:34:03ضَ

قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل قال عن عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة دماغها قال باب ما يدبغ به جلود - 00:34:23ضَ

قال اخبرنا سليمان يعني ما هي الادوات التي تستعمل في الدماغ؟ نعم. قال عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث وليس ابن سعد عن كثير ابن فرقد ان عبد ان عبد الله بن مالك - 00:34:33ضَ

ابن حذيفة تحدث وقال عن العالية بنتي عن العالية بنت سبيع ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل - 00:34:43ضَ

الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ. قال ورق شجر السلم. وهذا الشجر - 00:34:53ضَ

كانوا يستعملون اوراقه في تنظيف الجلود كانوا يستعملون اوراقه في تنظيف الجلود. عاد بتسألوا اصحاب الخبرة في هذا الموضوع. نعم. قال قرآن اسماعيل ابن مسعود قال احدثنا بشرا عن ابن الفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن - 00:35:04ضَ

عن ابن ابي ليلة قال عن عبد الله ابن عكيم قال قرئ علينا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. من الميتة باهانة - 00:35:17ضَ

بن الايهاب هو الجلد ولا عصب كانوا يأخذون العصب يجعلونه وترا للسهام طبعا هذا الكلام قاد الفقهاء لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب اذا لم تدبغوا اما اذا دبغتم فيجوز الانتفاع. هكذا قال كثير من نعم - 00:35:27ضَ

قد اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب. قال اخبرنا علي ابن حجر - 00:35:45ضَ

شريك عن هلال عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جهنم الا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصم؟ قال ابو عبدالرحمن اصحهما في هذا الباب في جلود الميتة اذا - 00:35:55ضَ

سبقت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة والله اعلم قال باب الرخصة في الاستمتاع بالجلود ميتة اذا دبغت قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك - 00:36:05ضَ

الحارس بن مسكين قرأة عليه ان اسمعه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي قال عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن امه قال عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة - 00:36:15ضَ

اذا دوبت قال باب النهي عن الارتفاع بجرود السباع قد اخبرنا لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. لانها حيوانات غير مأكولة اللحم احنا قلنا الميتة التي ينتفع بجلدها هي الميتة التي تكون في الوضع الطبيعي مأكولة اللحم. مثل الشاة والابل والبقر والخيل - 00:36:25ضَ

اما اذا كانت الميتة لاسد دي نمر لا مثل هذا غير مأكول اللحم. فلا يجوز الانتفاع بجلده حتى لو دبغ. نعم. هل اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى قال عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه - 00:36:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام من معد كلب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهاب ومياه - 00:36:57ضَ

النمور. النمور وهي نوع من القطع الجلدية كانت تستعمل عند الجاهليين وتصنع من جلد النمر تناهم عنها. نعم. والاخبر ان عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد وفد المقدام من مع ديكاربة على معاوية فقال له انشدك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:07ضَ

نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال بعض النهي عن الالتفات بشحوم الميتة. قال اخبرنا قتيبته قال احدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب. عن عطاء بن ابي رباح قال عن جابر بن عبدالله انه - 00:37:25ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلع بها السفن ويدهن بها - 00:37:35ضَ

يعني الاشياء الدهنية. التي تكون في الميتة. نعم. قال ويستصبح بها الناس يعني لانه دهن يستعمل في المصابيح يستصبح بها الناس يعني كانوا يشعرون بها المصابيح. فقال لا هو حرام لا يجوز الانتفاع - 00:37:45ضَ

بشحم الميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه قال حرم الله للميتة - 00:38:03ضَ

لما حرم الله الشحوم على اليهود كما في سورة الانعام حرمنا عليهم شحومهما. لما حرم الله الشحوم عليهم اليهود اهل لف ودوران قاموا بجمالها ما معنى جمالوها اذابوها اتوا الى الشحوم اذابوها حتى اصبحت سائل. ثم باعوها وهي سائل وقالوا يا يا رب احنا ما اكلناش الشحوم. احنا - 00:38:13ضَ

حولناها من صورة الى صورة. يعني نوع من الاحتيال على حكم الله. جملوه يعني اذابوه ثم باعوه وهو مادة سائلة. فاكلوا ثمنه وهذا يدل على حرمة الاحتيال على الاشياء التي حرمها الله سبحانه. نعم. قال ابو نهي عن الالتفاع بما حرم الله عز وجل قد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن عمرو ابن طاووس - 00:38:36ضَ

عن ابن عباس قال ابلغ عمر ان سمر تباع خمرا قال قاتل الله ثمرة لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان يعني اذابوها قال باب - 00:38:56ضَ

تقع في السمن قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه والانتفاع بثمنه. فبالنهي عن الانتفاع بما حرم الله اه هذه ترجمة يقصد بها النسائي انه لا يجوز ان تنتفع بشيء حرمه الله حتى ببيعه واكل ثمنه لا يجوز. نعم. هل اخبرنا - 00:39:06ضَ

قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عن ميمونة ان فأرة وقعت في سمن فماتت وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها وكلوه قال اخبرنا يعقوب ابراهيم الدورقي - 00:39:26ضَ

قال محمد بن يحيى بن عبدالله المنصوري لان النجاسة على ما حولها. الان هي ما كانت كان السمن جامد. فوقعت فيه الفأر فماتت. اذا هي ميتة والتأثير سيكون على المنطقة التي حولها. اما باقي السمن يجوز اخذه. نعم. قال عن عبدالرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:39:36ضَ

عن فارة وقعت في سمن جامد فقال خذوه خذوها وما حولها فالقوه. قال اخبرنا خشيش ابن اصرم. قال احدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا عبدالرحمن ابن ابن بوذويه قال ان معمرا - 00:39:57ضَ

ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن الميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الفأر التي تقع في السمن فقال ان كان جامدا فالقوه وما حوله وان كان مائعا فلا تقربوه قال اخبرنا - 00:40:07ضَ

ابن احمد ابن سليم ابن عثمان الفوزي كان مائع لا اذا كان مائعا بمجرد وجود ميتة فيه سيتأثر كل السطل بخلاف الجامد فانك تستطيع انك تزيل ما حوله وتستفع بالباقي. وفرقه بين السمن الجامد والمائع اذا وقعت فيه النجاسة. قال حدثني جد الخطاب وقال حدثنا - 00:40:17ضَ

محمد بن حمير قال حدثنا ثابت عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد مر بعنزة ميتة فقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتفعوا بيها بها - 00:40:37ضَ

على الانتفاع بجلدها وهذا يتعلق بباب الدماغ. نعم. قال باب الذباب يقع في الاناء قال اخبرنا عمرو بن علي قال احدثنا يحيى قال احدثنا ابن ابي ذيب قال سعيد بن خالد عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليملقه - 00:40:47ضَ

اليوم اي فليغمسه غمسا كاملا. لانه جاء في رواية مفسرة فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اذا وقع الذباب في الاناء الان الذباب له جناحان وفي احد الجناحين داء وفي الجناح الاخر شفاء هذا الداء. سبحان الله - 00:41:04ضَ

اذا وقعت الذبابة في شرابك فاغمسها كاملة ثم انزعها. لان هنا انت تتأكد ان الشراب خالي من السموم فانك لا تعرف هل هي وضعت جناحها الذي فيه الداء او الذي فيه - 00:41:26ضَ

الدواء. فمن باب اليقين نغمسها كاملة ثم نخرجها. نتيقن بذلك اننا وضعنا الداء والدواء. فيكون الشراب ان شاء الله لا صح ما فيه. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذبائح قال باب الامر بالتسمية عند الصيد قال اخبرنا الامام ابو عبدالرحمن النسائي بمصر قراءة عليه وانا اسمع عن سويد ابن النصر - 00:41:39ضَ

اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن شعبية عن عدي بن حاتم انه سأل رسول الله الامام ابو عبدالرحمن النسائي هذا كلام تلميذ الامام النسائي ابن السني ابن السني هو راوية هذا الكتاب - 00:41:59ضَ

عندما تقول هنا اخبرنا ان ابو عبدالرحمن النسائي يذهب النسائي صاحبنا فهذا يكون ابن السني ينقله عن شيخه. فكأن صاحب النسخة لما كتب الكتاب نقله كلام ابن السني فيما نقله عن شيخه النسائي. نعم. فقال له اذا ارسلت - 00:42:13ضَ

فاذكر اسم الله فاذكر اسم الله عليه فاذا فان ادركته لم يقتل. فاذبح واذكر اسم الله عليه وان ادركته قد قتل ولم يأكل فقل فقد امسكه عليك. وان وجدته قد اكل منه فلا - 00:42:28ضَ

شيئا فانما امسكه على نفسه بينما امسك على نفسه وان خالط قلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا. فانك لا تدري ايها قتل. طبعا هذا الباب كله في العادة يقوم على - 00:42:38ضَ

حديث عدي بن حاتم برواياته وكل يعني الان سيعقد العديد من التراجم بناء على روايات هذا الحديث. هنا استفدنا قضية ان الانسان اذا ارسل كلبا صائد او طائرا عليه ان يذكر اسم الله قبل ان يرسله. نعم. قال باب نهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه قال اخبرنا قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن شعبي عن - 00:42:48ضَ

قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراج فقال اما هي خشبة كانوا يرمونها فيصيدون بها. خشبة كانوا يرمونها فيصيدون بها. وصيد المعراج اذا اصبت اذا خزقت الخشبة جثة الصيف - 00:43:08ضَ

واحدثت جرحا يجوز اكله اما اذا ضربت بالمعراج فماتت مات الصيد بسبب حمي الضربة دون ان يحصل خزق او ثقب لا يجوز الاكل في هذه الحالة. لذلك قال ما اصبت - 00:43:25ضَ

تحديه فقل يعني اذا اصبت بحده فجرح. واما ان اصبت بعرضه فمات الصيد بسببي شدة الضربة وليس لان فيه جرح هذا يعتبر في حكم الموقودة. والموقوذة في حكم الميتة فلا تجوز. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما اصبت بحديث فكل ما اصبت بعرضه بعرضه فهو - 00:43:42ضَ

سألته عن الكلب فقال اذا ارسلت قلبك فخذ فاخذ ولم يأكل فكل فان اخذه فان اخذه ذكاة. فان اخذه زكاته قال وان كان مع كلبك كلب اخر فخشيت ان يكون اخذ معه فقتل فلا تأكل فانما فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. يعني اذا ارسلت كلبك ليصيد حمامة. وفي الطريق صاحبه كلب اخر - 00:44:02ضَ

والاثنين يجوا لك بالصيد. هنا لا يجوز ان تأكل. ليه؟ لانه انت سميت على كلبك ولم تسم على الكلب الاخر الذي صاحبه في الطريق. نعم. فهذا من باب ان لا تأكل - 00:44:22ضَ

هلا بابو صيد الكلب المعلمي قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا ابو عبد الصمد ابن عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصورا عن ابراهيم عن همام ابن الحارث قال عن عدي بن حاتم انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:34ضَ

قال ارسل الكلب المعلم فيأخذ فقال اذا ارسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فاخذ فقل قلت وان قتل قال وان قتل؟ قلت ارمي بالمعراج قال اذا اصاب بحده فقل واذا اصاب - 00:44:44ضَ

ارضه فلا تأكل وهذا يدل على انه لا يجوز الصيد الا بالكلاب المعلمة والكلاب المعلمة هي التي تطيع صاحبها اذا زجرها وتذهب الى المهمة على قدر ما فعل، ولا تأكل من الصيد اذا قامت بالصيد فلا يجوز الصيد الا بالكلاب المعلم المدربة. نعم. قال باب صيد - 00:44:54ضَ

الكلب الذي ليس بمعلم قال اخبرنا محمد ابن عبيد ابن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول اخبرنا ابو دريس عائش الله قال سمعت ابا ثعلبة - 00:45:14ضَ

يقول قلت يا رسول الله ان بارض صيد اصيد اصيد بقوس واصيد بكلب معم وبكلب الذي ليس بمعلن فقال ما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله وقل وما اصبت بكلبك المعلن فاذكر اسم الله - 00:45:24ضَ

اسم الله وقل وما اصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فقل. بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكاته. ايش يعني اذا كان عندك كلب غير معلم وصاد صيدا. اذا اعطاك الصيد وليس وما زال فيه رمق من الحياة - 00:45:34ضَ

فذبحته عندئذ يجوز ان تأكل. لانه ما احله هو ايش؟ ذبحك. اما اذا هذا الكلب غير المعلم اعطاك الصيد وقد مات لا يجوز ان تأكل لانه صيد كلب غير معلم. بخلاف الكلب المعلم. اذا ارسلته ليصيد صيدا وسلمك الصيد ميت يجوز ان - 00:45:52ضَ

تأكله. نعم. قال باب اذا قتل الكلب قال اخبرنا محمد بن زنبور ابو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارسل - 00:46:11ضَ

لكلاب معلمة فيمسكن عليه قال فيمسكن عليه فاكل قال اذا ارسلتك الكلاب كالمعلمة فامسكنا عليك فقل فقلت فان قتلنا قال وان قتلنا حتى لو قتلنا انها كلاب معلمة حتى لو قتلت الصيد ما في مشكلة. نعم. قال وان قتلنا قال ما لم يشركن كلب من سواهن من سواهن. قال قلت ارمي بالمعراج فيخزق. قال ان خزق فكل وان - 00:46:21ضَ

اصاب بعرضه فلا تأكل. قال باب اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمى عليه قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعيب. قال حدثنا موسى بن اعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن - 00:46:41ضَ

امر شعبي عن علي بن حاتم انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا ارتدت كلبك فخالطته اكلب لم يسمى عليها فلا تأكل فانك لا تدري ايها قتلة - 00:46:51ضَ

قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد مع كلبه كلبا غيره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وابن ابي زائدة قال احدثنا عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:47:01ضَ

قلبك فسميت فقل وان وجدت كلبا اخر مع مع كلبك فلا تكن. انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم. قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر - 00:47:11ضَ

قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا شعبي عن عدي بن حاتم وكان لنا جار ودخيل وربيطا بالنهرين. قال وربيطا بالنهرين لانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارسل كلابي - 00:47:21ضَ

ساجد مع كلب كلبا اخر. قال ارسل كلبي فاجد مع كلب كلبا قد اخذ لا ادري ايهما اخذ فقال لا تأكل. قال لا تأكل فانما سمعت على كلبك ولم تسمي على غيره - 00:47:31ضَ

في تهذيب حاتم استنبط الفقهاء قاعدة فقهية عظيمة وهي انه اذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام اذا اشتبه الحلال بالحرام بالحرم اخذوها من هذا الحديث لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اشترك مع كلبك كلب اخر - 00:47:41ضَ

فلا تأكل ليه انه في اشتباه من الذي قتل كلبك ولا الكلب اللي لحقه في الطريق فما دام في اشتباه ونحن لسنا متأكدين في اشتباه تكون حلال وفي اشتباه تكون حرام. ما الذي يغلى؟ - 00:48:01ضَ

التحريم فهذه قاعدة فقهية اخذت من هذا الحديث. نعم الا اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا الشعبة عن الحكم قال حدثنا الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال اخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو قال - 00:48:15ضَ

قيلاني البصري قال حدثنا باهزم قال حدثنا والشعبة قال حدثنا عبد الله بن ابي السفري قال عن عامر بن شعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ارسل كلبي قال اذا ارسلت كلبك فسميت - 00:48:29ضَ

قل وان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه. قال واذا ارسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال اخبرنا عمرو بن علي - 00:48:39ضَ

اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت الله عليه وقتل قلنا يجوز ان تأكل الا في حالة واحدة اذا اكل من الصيد هو كالمعلم وسميت عليه. وصاد وقتل. الى الان فش مشكلة. متى بصير المشكلة؟ - 00:48:49ضَ

اذا اكل. اذا اكل كلبك المعلم قال صلى الله عليه وسلم اذا هذا دليل على انه امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه فلا يجوز الاكل في هاي الحالة. نعم. هل اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن ابن ابي السفري قال عن الشعبية وعن الحكم عن الشعبية عن وعن وعن سعيد بن - 00:49:07ضَ

صروخنا عن الشعبي عن عديد بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ارسل كلبي فاجد مع كلب كلبا اخر قال لا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره قال باب - 00:49:23ضَ

كلبي يأكل من الصيد قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا زكريا وعاصم قال عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد عن صيد المعراج - 00:49:33ضَ

ما صاب بحده فكل ما اصاب بعرضه فهو وقيل. قال وسألته نعم. قال وسألته عن كلب صيده فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقل قلت وان قتل فقال وان قتل فان اكل منه فلا تأكل وان وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فانما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره قال اخبرنا عمرو بن الحارث - 00:49:43ضَ

اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارثي قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاص ابن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيده قال اذا - 00:50:03ضَ

ذكرت قلبك فذكرت اسم الله عليه فقتله ولم يأكل فقل وان اكل منه فلا تأكل فانما امسكه عليه ولم يمسك ولم يمسك عليه. قال باب الامر بقتل الكلاب قال اخبرنا كثير ابن عبيدة قال احدثنا - 00:50:13ضَ

محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني ابن السباق قال اخبرتني ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبرائيل عليه السلام لكنا لا ندخل البيت فيه كلب ولا صورة فاصبح رسول الله صلى الله - 00:50:23ضَ

يومئذ فامر بقتل الكلاب حتى انه لا يأمر بقتل الكلب الصغير. قال اخبرنا قتيبة منسوخ النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ابتداء الا كلب الصيد والماشية. ثم نسخ ذلك فلم فقال لا تقتلوا الكلاب فانها امة من الامم. الا الكلب الاسود الخالص في السواد - 00:50:33ضَ

والكلب العقور فهذان فقط من يجوز قتلهما لانه كلب العقور مؤذي والكلب الاسود شيطان. نعم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمران وصلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها اللي هي كلب الصيد والزرع ولكن هذا منسوخ. نعم. هل اخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس؟ قال قال ابن شهاب - 00:50:53ضَ

حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل الا كلب صيد او ماشية. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن ابن - 00:51:13ضَ

امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الى كلب صيد او كلبة ماشية. قال بعض صفة الكلاب التي امروا بقتلها. قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد ابن زرع. قال حدثنا يونس عن الحسن - 00:51:23ضَ

عن عبدالله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم امرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم. البهيم يعني الاسود الخالص في السواد - 00:51:33ضَ

انه شيطان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وايما قوم اتخذوا كلبا ليس ليس بكلب حرث ولا صيد او ماشية فانه ينقص من من اجره كل يوم للانسان ان يقتني - 00:51:43ضَ

الا اذا كان كلب ماشية يعني كلب للغنم لحراسة الغنم او كلب للصيد او كلب للمزرعة اما هذه الكلاب اللي بتشوفوها في مجتمعاتنا جزاهم الله خير الناس. كل اثنين ثلاثة ماشيين في الطريق معهم كلب. هذا ينقص من اجره كل يوم قيراط. نسأل الله العافية. نعم. انا - 00:51:53ضَ

او امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب قال اخبرنا محمد بشارة قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال اخبرنا شعبة قال عن علي عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة عن عبد الله ابن لجين عن ابي - 00:52:11ضَ

عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. ولا جنب هذه هذه الزيادة غير صحيحة. نعم - 00:52:21ضَ

الاخبار ان قتيبة اسحاق منصور عن سفيان عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ابي طلحة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سور؟ قال اخبرنا محمد بن خالد بن - 00:52:31ضَ

خلي قال حدثنا بشر بشر بن شعيب عن ابيه عن الزهري قال اخبرني ابن السباق قال عن ابن عباس قال اخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوما - 00:52:41ضَ

يعني مهموما. نعم. فقالت له ميمونة اي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. وقال ان جبرائيل عليه السلام كان وعدني ان ان يلقاني فلم يلقاني اما والله ما اخلفني قال لان جبريل كان واعده يلقاه الليلة. فلم يأت جبريل في الليلة. اه. قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت - 00:52:51ضَ

تناضد بل حتى تحت نضض لنا فامر به فاخرجت صلى الله عليه وسلم ان جبريل لم يدخل ولم يأتني لانه في كلب جرو جرو صغير تحت مضض يعني تحت متاع او تحت اثاث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فامر به فاخرجت الجرو من البيت. نعم. قال ثم اخذ بيدهما - 00:53:11ضَ

فنضح به مكانه فلما امسى لقيه جبرائيل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني ان تلقاني البارحة قال اجل ولكن لا ندخل بيتنا فيه كلب ولا صورة قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:31ضَ

ليس من ذلك اليوم فامر بقتل الكلاب على باب رخصتي في امساك الكلاب بقتل الكلاب ان هذه منسوخة. نعم. هل اخبرنا ان سيد النصر بن زبيد قال اخبرنا عبدالله وهو ابن المبارك عن - 00:53:41ضَ

قال قال سمعت سائلا يحدث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من اجله كل يوم قيراطان الا ضاريا او صاحب ماشية. ضاريا يعني كلب صيد. نعم - 00:53:51ضَ

اخبرنا علي ابن حجر ابن الياس ابن ابن اياس ابن مقاتل ابن مشمرج ابن خالد السعدي عن اسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد قال وهو ابن خصيفة قال اخبرني السائب ابن يزيد انه وفد - 00:54:01ضَ

سفيان بن ابي زهير بن زهير الشنائ الشنائي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتى كلبا لا يغني عنه زر لا يغني عنه زرعا ولا عن نقص من عمله كل كل يوم قيراط. قلت يا سفيان انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ربي هذا المسجد. قال بالزرع هو كلب الذي يحرس المزرعة - 00:54:11ضَ

وكلب الدرع هو الذي يحرص الغنم ذرعا ولا ضرعا معنى انه لا يحرز مزرعة ولا يزرع ولا يحرس ماشية. نعم. على باب الرخصة في امساك الكلب للصيد قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه سمعه يقول ان - 00:54:31ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من امسك كلبا الا كلب ضاري الا كلبا ضاري او كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان قال اخبرنا عبد الجبار بن العلا عن سفيان قال حدثني الزهري عن سالم - 00:54:46ضَ

النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ان كلب صيدا او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان قال باب الرخصة في امساك الكلب للحرث قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن ابي عدين ومحمد ابن جعفر - 00:54:56ضَ

عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط. هناك خلافة خلاف في رواية الحديث - 00:55:06ضَ

بعض الروايات قيراطان وبعض الروايات قيراط. تمام قال اخبرنا ان اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال احدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال عن رسول الله صلى الله - 00:55:16ضَ

حارس المقاول من اتخذ كلبا الى كلب صيد او زارع او ماشية نقص من عمله كل يوم كل يوم قيراط. الاخبر ان وهب بن قال احدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال اخبرنا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب - 00:55:26ضَ

عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه يقصى فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم. قال اخبرنا علي ابن حجر قال وحدثنا اسماعيل عن ابن جعفر - 00:55:36ضَ

حدثنا محمد قال حدثنا محمد ابي حرمة لا تقال عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقتنى كلبا ان الكلب ماشية او كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبدالله وقال ابو هريرة او - 00:55:46ضَ

قال باب النهي عن ثمن الكلب قال اخبر انه قتيبة قال حدثنا كلب للمزرعة كلب حرف كلب ارض كل هذي معناتها كلب حراسة المزرعة. نعم. قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة انه سمع ابا - 00:55:56ضَ

مسعود عقبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوانه وحلوان كلها اموال محرمة. ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلب ومهر البغي المال الذي يدفع للزواني مقابل ان يزنى بها والعياذ بالله. والحلوان الذي كانوا الهدايا التي تقدم للكهان. هذه كلها اموال محرمة نعم - 00:56:12ضَ

الاخبار ان يوسف نعود الى حدثنا ابو نهب قال اخبرنا معروف بن سويد الجذامي ان ان علي بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه - 00:56:32ضَ

عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكهن ولا مهر البغي. الاخبار ان شعيب يوسف عن يحيى عن محمد ابن يوسف عن ابن يزيد عن رافع ابن خديج. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر - 00:56:42ضَ

اي وثمن الكلب وكسب الحجام كسب الحجام قيل انه كان حراما ان يأخذ الحجام اجرة ثم نسخ ذلك فاصبح جائزا وقيل المراد ليس تحريم كسب الحجام وانما الاخبار على انه خبيث ودنيء هذا الكسب. وان لم يكن حراما - 00:56:52ضَ

قال باب الرخصة في ثمن في ثمن كلب الصيد قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حمد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن - 00:57:08ضَ

النور والكلب استدل به من يرى عدم جواز بيع القطط. ان السنور هو القطط عن ثمن السنور القطط والكلب طبعا الاستثناء هنا الا كالبصايد ظاهره انه يجوز ان تشتري او تبيع كلب الصيد. لكن هذا الحديث ضعيف حقيقة بهذا الاستثناء. ولذلك قال النسائي حديث حجاج - 00:57:18ضَ

محمد ابن سلمة ليس هو بصحيح. عيسى بصحيح. لانه لا يريد الاستثناء هذا على الصحيح. قد اخبرنا بل حتى كلب الصيد لا يجوز بيعه نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا سعيد عن ابي مالك عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبا - 00:57:38ضَ

يعني معلمة نعم. فافتني فيها قال ما امسك عليك كلابك فقل. قلت وان قتلنا. قال وان قتلنا قال افتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فقل. قال وان تغيب علي قال - 00:57:56ضَ

ومن تغيب عليك ما لم تجد فيه اثر سهم غير سهمك او تجده قد او تجده قد صلى يعني انتن او تجده قد صلى قد انتن اذا صدت صيدا بسهل - 00:58:06ضَ

من فغاب عنك هذا الصيد ووجدته بعد يوم او يومين ولكن رائحته اصبحت نتنة فهذا يأخذ حكم الميتة ولا يجوز اكله في هذه الحالة. حتى لو صدته بصيد بمعراض صحيح وقزق. نعم - 00:58:16ضَ

قال ابن سواء وسمعت من ابي مالك عبيدالله بن عبيدالله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس له علاقة بترجمة الباب فيما يظهر لي والله اعلم. نعم. قال باب - 00:58:30ضَ

بوليسية تستوحيش قال اخبارا احمد بن سليمان قال حدثنا تستوحش يقصد هنا البهائم الابل والغنم والبقر. هذه حيوانات انسية يعني تأنس بنا وبالتالي هل تحتاج الى صيد حتى انت غنمة بتصيدها صيد ولا بتذبحها ذبحها؟ - 00:58:40ضَ

الابل والبقر والغنم حيوانات انسية. فلذلك هي تذبح وتنحر. مش محتاج تصيدها من بعيد. ما هي اصلا بطبيعتها تستأنس بك. لكن يمكن احيانا انه يكون في غنمة كانت مستأنسة واستوحشت يعني هربت - 00:58:57ضَ

او كان عندك بقرة شافتك ماسك هالسيف او هالسكين هربت. او ناقة شافتك ماسك بدك تذبحها هربت. هنا يجوز ان تصيدها الابل والبقر والغنم لا يجوز ان تصاد الا اذا استوحشت - 00:59:13ضَ

الابل والبقر والغنم زكاتها تكون بالذبح او النحر في الاوداج اول لبة بالنسبة للابن اما ان تصاد صيدا وهي في متناول يدك هذا لا يجوز متى احتاج ان اصيدها؟ والله في عيد الاضحى كان عندك شاة وهربت الشاة. والناس تلاحق وراه تلاحق وراه ما حدا جابها ستة. هنا حالة استثنائية يجوز فيها الصيد وما سوى ذلك - 00:59:28ضَ

لا يجوز. نعم. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال احدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن ارافع عن رافع بن خديجة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة اصابوا ابلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجل اولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع فدفع اليه - 00:59:52ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بالقدور فاكفئه ثم قسم بينهم فعدل عشرا. نعم امر ان تكفأ القدور لانهم ذبحوا هذه الابل والغنم قبل ان تقسم الغنائم ولذلك لا يجوز هذا. نعم. قال ثم قال ثم قسم بينهم فاعدل عشرا من الشائب بعير. فبين هم كذلك اذ ند بعير فليس في القوم هرب بعير - 01:00:10ضَ

فبينما هم يقسمون الغنائم احد الجمال هرب. نعم. قال وليس في القوم الاخير يسيرا فطلبوه فاعياء فرماه رجل بسهم فحبسه الله هرب هرب وما حدا استطاع يسقطه كما يقول فرماه رجل من بعيد بسهم - 01:00:31ضَ

فاصطاده فحبسه الله عن استطاع ان يصيده. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش. صلى الله عليه وسلم ان هذه البهائم اي الحيوانات المستأنسة - 01:00:46ضَ

احيانا يصبح لها اوابد. اوابد يعني توحشات. قد تستوحش كما تستوحش كأوابد الوحش. يعني كما تستوحش الحيوانات الوحشية. حيوانات الوحشية زي الحمار الوحشي والحيوانات التي بطبيعتها لا تسكن مع الانسان. وتبقى في الغابات. فيقول صلى الله عليه وسلم - 01:00:57ضَ

البهائم قد يصبح لها اوابد اي تستوحش وتشرد كما تشرد الحيوانات الوحشية بطبيعتها. فما غلبكم منها اي فاذا بهيمة من البهائم هرب منكم فاصنعوا به هكذا اي تستطيعون ان تصيدوه صيدا. نعم. قال باون في الذي يرمي صيدا فيقع في الماء قال اخبرنا احمد بن منيع. قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني عاصم - 01:01:17ضَ

الاحوال عن الشعبية عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السودا فقال اذا رميت سمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدته قد قتل فقل وان الا ان تجده قد وقع فيما ولا - 01:01:39ضَ

قتله او سهم وقال اخبر ان عمرو منيح اذا انت صدت صيدا بالسهم. صدت حمامة من بعيد فهذه الحمامة سقطت في ماء قالوا لا يجوز ايضا اكلها. لماذا بنفس القاعدة التي ذكرناها اشتبه الحلال والحرام. نحن لا نعرف هل قتلت بالرصاصة - 01:01:49ضَ

او بالسهم او قتلها الغرق في الماء اشتبه الحلال بالحرام فيحرم اكلها. نعم. اخبر ان عمرو بن يحيى بن الحارثي قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى. قال حدثنا موسى بن اعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عمل شعبي عن عدي بن - 01:02:09ضَ

انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فقل. قال فان بات عني ليلة يا رسول الله قال عني يعني اذا غاب - 01:02:23ضَ

اني الصيد ليلة ظفرت به بعد يوم. نعم. قال ان وجدت سهمك ولم تجد فيه اثر شيء غيره فقل. قال وان وقع في الماء فلا تأكل. قال باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. قال اخبرنا زياد بن ايوب - 01:02:33ضَ

قال اخبرنا ابو بشنان عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة الليلة والليلتين فيبتغي. فيبتغي - 01:02:45ضَ

اثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال فاذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثرا سبوع وعلمت ان سهمك قتله فكن قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى واسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد - 01:02:55ضَ

عن شعبة ممكن انت توصل الصيد بعد يومين تلاقي مثلا ذئب ماكل منه اذا بتعرف انه بروز ما ماتش من سامك. بروز الذئب هو الذي اكل منه. نعم. قال عن ابي بكر عن سيد ابن جبير قال عن عدي ابن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت سهمك فيه ولم ترى فيه اثرا - 01:03:05ضَ

اثر غيره اثرا غيره وعلمت انه قتله فقل. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا فقال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن سعيد بن جبير - 01:03:20ضَ

حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاطلب اثره بعد ليلة. قال اذا وجدت فيه سهمك ولم يكن منه سبع فقل قال باب الصيد اذا انتن. قال اخبرنا احمد بن خالد من - 01:03:30ضَ

حدثنا معه قال حدثنا معاوية وابن صالح قال عن عبد الرحمن ابن جبير ابن النفيرين عن ابيه عن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله الا - 01:03:40ضَ

فيأكله الا ان تصبح رائحة نتنة. نعم. قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعتم مرية بن قطر قال عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارسل كلبي فيأخذ الصيد. فيأخذ الصيد ولا اجد ما اذكيه به قال فأذكيه بالمروة والعصا. بالمروة يعني بالصخرة - 01:03:50ضَ

حجر حاد او بعصا لها طرف حاد اذبحه بها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم اهرقوا الدم بما شئت واذكروا اسم الله اسم الله تستطيع ان تذبح باي الة. لانه اذا الكلب صاد - 01:04:10ضَ

صيدا ووصلت وفيه روح هنا لازم تذبحه ما بصير تستنى. وتذبحه باي شيء بين يديك متوفرة. المهم شيء يهريق الدم. نعم. قال ابو صيد المعراطي قال اخبرنا محمد القدامى عن جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان ارسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فاكل منه قال اذا ارسلت للكلاب - 01:04:22ضَ

المعلمة وذكرت اسم الله فامسكنا عليك فقل وقال وان قاتلنا قال وان قتلنا ما لم يشركها كالبلغ ليس منها. قلت واني ارمي الصيد بالمعراج فاصيب فاكل. قال اذا رميت بالمعراج وسميت - 01:04:42ضَ

واذا اصاب بعرضه فلا تأكل. كما قلنا هي خشبة ترمى هكذا فكان الصيد يصاد به. نعم. قال ابواب ما اصاب بعرض من صيد المعراط قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر. عن شعبه قال سمعت عدي بن حاتم؟ قال - 01:04:52ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا صابوا فقل واذا اصاب بعرضه فقاتل فانه وقيد فلا تأكل. قال باب ما اصاب بحد من صيد المعراج. قال اخبرنا الحسين ابن محمد الذراع - 01:05:07ضَ

قال حدثنا ابو محصن قال حدثنا ابو محصن قال حدثنا حصين عن شعبي عن علي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا اصابوا بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل قال - 01:05:17ضَ

اخبرنا علي ابن حجر قال اخبر ان عيسى ابن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبية عن ابي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراط فقال ما اصبت بحديث فيقول ما اصاب بعرضه فهو اقيل قال - 01:05:27ضَ

سيدي قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبدالرحمن عن سفيان عن ابي موسى واخبرنا محمد ابن المثنى عن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهبي بن ابن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:37ضَ

البادية جفى اي غلب على اخلاقه الجفاء والقسوة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ومن اتبع صيد غفل سيد غفل ايمن انشغل برحلات الصيد اصابته غفلة عما ينفعه في دينه. ومن اتبع الصيد غفلة يعني من انشغل برحلات الصيد كل اسبوع ولا هو طالع لي يصيد. هذه غفلة نهى عنها النبي عليه الصلاة - 01:05:47ضَ

قال ومن اتبع السلطان افتتن واللفظ لابن المثنى قال باب الارنب قال اخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان قال وهو ابن هلال قال حدثنا ابو عوانة عن عبدالملك بن عمير - 01:06:12ضَ

عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بادنب قد شواها قال فوضعها بين يديه فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلوا امر القوم ان يأكلوا ومسك الاعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:06:22ضَ

ايمنعك ان تأكل؟ قال اني اصوم ثلاثة ايام من كل شيء. قال ان كنت صائما فصم الغرة. قال اخبر ان محمد رسول الله معنا. مين يذكر لي ما هي الغر؟ ايوه. الايام البيض - 01:06:32ضَ

قال اخبرنا محمد المنصوري قال حدثنا سفيان عن حكيم ابن جبير ابن عمرو ابن عثمان ومحمد ابن عبد الرحمن عن موسى ابن طلحة عن ابن الحوتكية قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا من - 01:06:42ضَ

من حاضرنا يوم يوم القاحة قال ابو ذر انا قال اوتيرى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بارنب فقال الرجل الذي جاء بها اني رأيت - 01:06:52ضَ

وتدمع فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ثم انه قال قولوا فقال رجل اني صائم فقال وما صومك؟ فقال من كل شهر ثلاثة ايام. قال فاي فاي فاين انت عن البيض - 01:07:02ضَ

اقالة ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة قال اخبر ان اسماعيل ابن مسعود رأها وهي تحيض كان هذه الارنب كانت في حيضها عندما قتلت فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقذر ان يأكل منه وان لم يكن حراما. نعم - 01:07:12ضَ

قال قال رحمه الله تعالى اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو ابن زيد قال اسمعت انسا يقول انفجنا ارنبا بمر انفجنا يعني اثرنا خلينا ارنب يهرب فاصطدنا. نعم. قال بمر الظهران فاخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها بفخذيها ووركيها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:26ضَ

قال اخبارنا قتيبة قال حدثنا حرصا قال عن عاصم وداع عن عاصم وداود قال عن الشعب عن ابن صفوان قال اصبت ارنبين فلم اجد ما اذكيهما به فذكيتهما بمرو فسألت النبي صلى - 01:07:46ضَ

فامرني باكلهما. بحجر له طرف حاد. نعم. قال باب الضب قال اخبرنا او قتلت قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على - 01:07:56ضَ

فقال لا اكله ولا احرمه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عناف عن عبد عناف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ قال لست بأكله ولا محرمه - 01:08:06ضَ

اخبر ان كثير ابن عبيد عن محمد ابن حرب عن الزبيدي عن لقاء اخبرنا الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن عبد الله ابن عباس عن خالد ابن الوليد ابن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بطب مشوي فقرب اليه - 01:08:16ضَ

كيف هو اليه بيده ليأكل منه؟ قال له قال له من حضر يا رسول الله انه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله احرام الضب؟ قال لا ولكن لم يكن - 01:08:26ضَ

ارض قمي فاجدني اعافه فهو خالد الى الضب فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل عن ابن - 01:08:36ضَ

عباس انه اخبره ان خالد بن الوليد اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقد فقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضبي وكان رسول الله صلى - 01:08:46ضَ

كل شيء حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة الا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايأكل فاخبرته فاخبرته انه لحم ضب فتركه. قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه - 01:08:56ضَ

تسلم حرام؟ قال لا ولكنه طعام ليس في ارض قومي فاجدني اعافه قال خالد فاجتررته الي فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدث ابن الاصم عن ميمونة قال - 01:09:06ضَ

وكان في حجرها قال اخبر ان اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال وحدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهدت خالتي ابن الاصم - 01:09:16ضَ

كان في حجر ميمونة اوروبية. نعم قال اهدت خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمنا واطبا فاكل من العاقط والسمن وترك الاضب تقذرا واقيل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائدة - 01:09:26ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امر باكلهن. قال اخبر ان زياد بن ايوب قال حدثناه شيئا قال اخبرنا ابو بكر عن سيد ابن جبيرين عن ابن عباس انه سئل عن اكل الضباب فقال اهدت ام حفيد - 01:09:39ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقتا واضبا فاكل من السمن والعقد وترك الضباع وتقدرا لهن فلو كنح فلو كان حراما ما عقد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امر باكلهن قال - 01:09:49ضَ

اخبرنا سليمان ابن منصور البلخي قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم قال عن حصين قال عن زيد بن وهب قال عن ثابت بن زيد بن يزيد الانصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا - 01:09:59ضَ

اصاب الناس دبابا فاخذت ضبا فسويته ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ عودا يعد يعد به يعد به اصابعه ثم قال ان امة من بني اسرائيل موسى خدت - 01:10:09ضَ

واب في الارض واني لا ادري اي الدواب هي قلت يا رسول الله؟ قلت يا رسول الله ان الناس قد اكلوا منها قال فما امر باكلها ولا انها قال ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:19ضَ

لم يأكل من الضباب خشية ان يكون امة من الامم ممسوخة ولكن اوحى الله اليه بعد ذلك لا ان الضب ليس من امم بني اسرائيل الممسوخة ولكن مع ذلك لم يأكله لانه لم يكن في ارض قومه. فكان يعافه والا فالضب اكله جائز. نعم. قال اخبرنا عمرو ابن يزيد قال حدثنا بهز ابن قال حدثنا شعبة عن ابن - 01:10:29ضَ

كتابة قال سمعت سيد ابن وهب ان يحدث عن ثابت يا وديعة. ابن وديعة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطب فجعل ينظر اليه ويقلبه. قال وان امة مسخت لا يدري لا يدرى - 01:10:50ضَ

ما فعلت واني لا ادري لعل هذا منها. انه ليس منها كما قلنا اوحى الله اليه ان الضب ليس من الامم الممسوخة. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا - 01:11:00ضَ

ما شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال ان هذه ان امة مسخت والله اعلم. قال باب الضبع - 01:11:10ضَ

الاخبار ان محمد رسول الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد ابن عبيد ابن عمير عن ابي عن ابن ابي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله عن الضبع فامرني باكلها قلت - 01:11:20ضَ

قيد هي؟ قال نعم قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. اكل الضبع. نعم. قال باب تحريم اكل السباعي قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن قال - 01:11:30ضَ

حدثنا مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام قال لا يجوز اكلها - 01:11:40ضَ

واستثني منها الضبع. لماذا استثني نقاش كبير في كتب الفقه لكن الضبع مستثنى من عموم السباع الذي لا يجوز اكله. قال اخبر ان اسحاق بن منصور ومحمد بن مثنى عن سفيان عن الزهري عن ابي ادريس عن ابي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 01:11:49ضَ

عن اكل كل ذناب من اخبر ان عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير ابن النفير عن ابي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهب ولا يحل من السباع كل دينا - 01:12:04ضَ

كل ذي ناب ولا تحل المجفف. مع النهبة هو الاخذ من المال العام شكل من اشكال الاخذ من المال العام او الانتهاء عموما. نعم. قال صلى الله عليه وسلم المجسم هو ان يكون لديك حمام - 01:12:14ضَ

تأخذه تربطه وتصبح ترمي عليه وتقتله من باب انك تلهو مع اصحابك في الصيد. وهذا لا يجوز والحمامة التي تموت بهذه الطريقة او الطير الذي يموت بهذه الطريقة يعتبر ميتة. لان الاصل اذا كان الطير في يدك - 01:12:26ضَ

تذبحه تروح تربطه والله عالعمود ويلا شباب خلينا نصوب عليه ويموت باصابتكم يعتبر ميتة لانه كان في يدك وبامكانك انك تذبحه. وانت من جعلته صيدا ولهوت به. هاي تسمى المجسمة - 01:12:43ضَ

هذه تعتبر ميتة لا تؤكل. نعم. قال باب الاذن في اكل لحوم الخيل قال اخبرنا قتيبة احمد بن عودة قال احدثنا حماد وهو وحدثنا حماد عن عمر وهو ابن دينار عن محمد بن علي - 01:12:59ضَ

جابر قال انها وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن في الخير. قال اخبرنا انه قتلت قال احدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل - 01:13:09ضَ

ونهانا عن لحوم الحمر. قال اخبرنا الحسين ابن حورية قال حدثنا الفضل ابن موسى عن الحسين ابن واق وهو ابن واقد. قال عن ابي الزبير عن جابر وعن عمرو ابن دينار عن جابر عن ابن ابي نجيح - 01:13:19ضَ

عن عطاء عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو قال حدثنا عبد الكريم قال عن عن عطاء - 01:13:29ضَ

عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب تحريم اكل لحوم الخيل قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا بقية من الوليد قال حدثني ثور ابن يزيد. قال عن - 01:13:39ضَ

صالح ابني احيا ابن المقدام ابن معد كاربة قال عن ابيه عن جدي عن خالد ابن الوليد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل اكل لحوم الخيل والبغال والحمير قال اخبرنا كثير ابن عبيدة قال حدثنا - 01:13:49ضَ

هذا الحديث ضعيف. نعم قال عن ثور ابن يزيد عن صالح ابن يحيى ابن المقدام من نعد كربة عن ابيه عن جده قال عن خالد بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من - 01:13:59ضَ

قال اخبرنا محمد ابن المثنى عن عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال؟ قال لا. قال باب التحريم. باب تحريم اكل لحوم الحمر - 01:14:13ضَ

الاهلية لحوم الخيل يجوز اكلها اما البغال والحمير الاهلية لا يجوز اكلها. نعم. قال اخبرنا محمد منصور والحارث ابن مسكين قراءة عليه وان اسمع لفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن محمد - 01:14:23ضَ

عن ابيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. قال اخبرنا سليمان ابن داوود قال حدثنا - 01:14:36ضَ

عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ومالك واسامة عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابن محمد قال عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم - 01:14:46ضَ

خيبر عن لحوم الحمر الانسية قال اخبار ان اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن مسن قال حدثنا عبيد الله حاء واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه - 01:14:56ضَ

عن الحمر الاهلية يوم خيبر. قال اخبر ان اسحاق ابن ابراهيم قال اخبر ان محمد ابن عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل خيبر قال اخبرنا محمد بن عبد الاله قال حدثنا - 01:15:06ضَ

عن عاصم قال حدثنا قال عن الشعبي عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية نضيجا ونيئا. قال اخبرنا محمد بن - 01:15:16ضَ

ناه بن يزيد المقلق على حدوثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني قال عن عبدالله بن ابي اوفى قال اصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:15:26ضَ

قد حرم لحوم الحمر فاكفئوا القدور بما فيها فاكفأناها. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سفيان. قال عن ايوب عن محمد عن انس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:15:36ضَ

خيبر فخرجوا الينا ومعهم المساحف فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا الى الحصن يسعون فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال الله اكبر الله اكبر خربت خيبر انا اذا - 01:15:46ضَ

بساحة قوم فساء صباح المنذرين فاصبنا فيها حمرا فطبخناها فنادي منادي رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رزق الاخبار ان عمرو بن عثمان قال اخبر ان البقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن النفير عن ابي ثعلبة الخشيني انه حدث من نغزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خيبر والناس جياعا فوجدوا فيها حمرا من الحمر - 01:15:56ضَ

من حمر الانتفاذ ذبح الناس منها وحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر عبدالرحمن بن عوف فاذن في الناس الا ان لحوم الحمر الانسية لا تحل لمن يشهد اني رسول الله. قال اخبرني عمرو ابن - 01:16:16ضَ

عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشيني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذناب من السباع واللحوم الحمر الاهلية - 01:16:26ضَ

قال باب باحة اكل لحوم حمر الوحش الوحشية هذه يجوز اكلها. الحمر الوحشية اللي بتعرفوا هذه المخططة بالاسود الابيض المخطط الاسود هذه يجوز اكلها وتكون عادة في الغابات وتحتاج الى صيد في العادة. نعم. قال اخبر ان قتيبة قال حدثنا عن الفضل وهو ابن فضالة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال اكلنا يوم خيبر لحوم الخير والوحش ونهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:36ضَ

الحمار الاهلي اللي هو الحمار الذي تعرفونه هذا. نعم. قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا ابا بكر انه ابن مضارة قال عن ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن عيسى ابن طلحة عن عمير ابن سلمة الضمري - 01:17:01ضَ

لدينا نحو مع رسول الله نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض اتاي الروحاء وهم حرم اذ حمار اذ حمار وحش معقور فقال رسول الله حمار وحشي معقور والعقر هو الصيد اي مصيد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحب صاحبه ان يأتيه. قال فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله - 01:17:11ضَ

شأنكم هذا الحمار فامر دبروا حالكم فيه تستطيعون ان تأكلوه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان بين الناس قد اخبار ان محمد قال حدثنا محمد قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد ابن ابي انيسة عن ابي حازم عن ابن عن ابن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة قال اصاب - 01:17:31ضَ

حمارا وحشيا فاتى به اصحابه وهم محرمون وهو حرام فاكلنا منه فقال بعضنا لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال لقد احسنت فقال لنا هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم - 01:17:51ضَ

قال فاهدوه لنا فاتيناه منه فاكل منه وهو محرم قال اغضب ابو ايمان مر معنا في كتاب الحج. نعم. قال باب اباحة اكل لحوم الدجاجة ان تؤكل لحوم الدجاج نعم. قال اخبرنا محمدا رسوله قال احدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن زهد مين؟ ان ابا موسى اتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال قال ما شأنك؟ قال اني رأيتها - 01:18:01ضَ

تأكل شيئا قذرته فحلفت الا اكله فقال ابو موسى دون فقل فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وامره ان يكفر عن يمينه قال النبي عليه الصلاة والسلام اكل لحم - 01:18:21ضَ

دجاج ايضا. نعم. قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن القاسم عن القاسم التميمي قال عن الزهد بن الجرمي قال كنا على عند ابي موسى فقد فقدم طعامه - 01:18:31ضَ

في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كأنه مولى فلم يدن فقال له ابو موسى دنيا يعني احمر عمراته تشبه الاعاجم لان الاعاجم على حمرة. نعم. فقال قال ابو موسى فقال له ابو موسى فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن بشر - 01:18:41ضَ

وهوبنا المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم قال عن ميمون ابن مهران ابن مهران قال عن سعيد ابن جبيرين عن ابن عباس ان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل كل ذي مخ - 01:18:59ضَ

انقلاب من الطير وعن اكل كل ذي ناب من السباع. الطيور التي لا يجوز اكلها هي ذات المخالب. كالصخر والحدأة وما شابهها. اما ما كان كالحمام والدجاج والعصافير فهذا يجوز اكله. قال باباحة اكل العصافير قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقلق قال حدثنا سفيان عن عمر عن صهيب المولى ابن ومولى ابن عمر عن - 01:19:09ضَ

ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان قتل عصفورا فوقع فما فوقها بغير حقها الا الا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال - 01:19:29ضَ

مسبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. قال باب ميتة البحر. قال اخبرنا والدجاج او شيء اذا كان في يدك يجب تذبحه اذبح من عند الرأس. ولا يجوز كما قلنا ان تعلق وتصبح ترمي عليه. نعم. قال اخبرنا اسحاق ونصوري قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن - 01:19:39ضَ

مغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. قال اخبرنا محمد ابن ادم قال حدثنا عودة عن هشام عن وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله قال بعثنا النبي - 01:19:58ضَ

صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمئة نحمل اوزادنا على رقابنا ففينا زادنا ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه البحرين - 01:20:08ضَ

الاحمر وقائدها ابو عبيدة اعطاهم كل واحد جراب من تمر انتهى التمر حتى اكلوا اوراق الشجر. نعم فقيل له يا ابا عبد الله واين تقع التمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها يعني حتى اصبح عنده يعني في اخر الايام كل واحد معه تمرة يمصها من - 01:20:18ضَ

صباحي للمساء. حتى قال له هذا الرجل واين تقع التمرة من الرجل؟ يعني معقول تمرة واحدة تكفي الرجل من الصباح الى المساء؟ قال والله وجدنا قيمتها ما فقدناها اي نعما ادركنا قيمة التمرة الواحدة. اه. قال فاتينا البحر فاذا هو بحوت قذفه البحر قال انعم عليهم فلما اتوا على - 01:20:37ضَ

كساحل البحر الاحمر القى الله لهم حوتا. حوت ضخم ذكر منه الصحابة واول مرة بشوفوه في حياتهم كانوا. نعم. قال فاكلنا منه ثمانية عشر يوما. قال اخبرنا محمد رسول قال عن سفيان عن عمل قال سمعت جابرا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:20:57ضَ

ثلاثمائة راكب وامير ابو عبيدة ابن الجراح قال النار اسود عير قريش فاقمنا بالساحل فصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط قال فالقى البحر هذا نوع من اوراق الشجر نعم قال فارقى البحر دابة وقالوا لها العنبر العنبر تعرفوا هذا - 01:21:12ضَ

يقال انه حوت ضخم اسمه حوت العنبر. الا فاكلنا منه نصف شهر وادهننا من ودكه فثابت اجسامنا. واخذ ابو عبيدة اجسامنا يعني انصحنا ما شاء الله حوت. توكل منه بتشبعش. قال واخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه فنظر الى اطول جمل واطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاء. انا ابو عبيدة اعمل لهم فقرات يعني - 01:21:27ضَ

جزاه الله خير. قال خليني اخذ الضلع بتعرفوا ضلع ضخم. ضلع حوت. قال يلا مين اطول جمل واطول فارس؟ امشي من تحت الضلع. نشوف تدخل من تحته ولا لأ وهم الصحابة جالسين وبيستمتعوا مستانسين. نعم - 01:21:47ضَ

قال رحمه الله تعالى فمر تحته ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحرى رجلا ثلاثة جزائر ثم جاعوا فنحرا رجل ثلاث جزائر ثم نهاه ابو عبيدة. قال - 01:22:00ضَ

هذا الحديث فيه تقديم وتأخير انهم قبل ان يرمي البحر الحوت كان معهم قيس بن سعد بن عبادة فكان يذبح لهم كل يوم ثلاث جمال من الجيش هذا الحديث في تقديم وتأخير. نحن الجزائر كان قبل ان يرمي البحر الحوت - 01:22:10ضَ

قيس بن سعد بن عباد نحر اول يوم ثلاث جزائر ثلاث جمال اليوم الثاني نحو ثلاث جمال اخر شيء ابو عبيدة قال له انت رح تخلص عالجيش انا كل يوم ننحصر الجمال. مش رح اضل معنا حيوانات مرجعي بها - 01:22:29ضَ

الى ان من الله عليهم والقى لهم العود. فانتبه انه الحديث فيه تقديم وتأخير هنا. نعم. قال سفيان قال ابو الزبير عن جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم منه شيء؟ قال فاخرجنا منه فاخرجنا - 01:22:42ضَ

من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجر. اخرجوا من عيني الحوت ما شاء الله جرار من الودك من الدهن قد اخذنا من عينه وحدها جرار من الدهن الودك. نعم. ونزل في حجاج عينيه اربعة نفر. الصحابة ايضا من الفقرات الجميلة. كانوا - 01:22:52ضَ

قالوا خلينا نجلس في عين الحوت واربعة من الصحابة استطاعوا يجلسوا في عين الحوت هذا الحجاج هو هذه المنطقة تسمى حجاج اربعة جلسوا في عينه. قلنا له ما شاء الله هذا عود ضخم. نعم. قال وكان مع ابي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار الى التمرة فقال فلما فقدناها وجدنا فقدها. وجدنا - 01:23:11ضَ

هذا ايضا تقديم وتأخير في الحديث. نعم. هل اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا هشام؟ قال حدثنا ابو الزبير قال عن جابر. قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ابي عبيدة في سرية فنفد زادنا فما - 01:23:31ضَ

مرنا بحوت قد قذف به البحر. فاردنا ان نأكل منه فنهانا ابو عبيدة. ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فاكلنا منه اياما. فلما - 01:23:41ضَ

كن مدرك هل يجوز اكل الحوت ولا لا فاكل منه باعتبار اننا مضطرون. لكن لما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان الحوت يجوز اكله في الحالة الطبيعية وليس فقط للاضطرار. نعم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرناه فقال ان كان بقي معكم شيء فابعثوا به الينا. قال اخبرنا محمد بن عمرو بن علي بن - 01:23:51ضَ

مقدم من مقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال احدثني ابي قال عن ابي الزبير عن جابر قال ابعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبيدة ونحن ثلاث مئة وبضعة عشر وزودنا جرابا من - 01:24:10ضَ

اعطانا قبضة قبضة فلما فلما جزناه اعطانا تمرة تمرة حتى ان كنا لا نمصها كما يمس الصبي قال ونشرب عليها الماء قال فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى حتى ان حتى ان كنا لا نخبط الخبط بقسيينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط. قال ثم اجزنا السرية سميت جيش الخبر - 01:24:20ضَ

لكثرة ما اكلوا من اوراق شجر الخبط اخذوا الاوراق وكانوا يصفونها يعني يطحنونها ويشربون عليها من شدة الجوع. نعم قال ثم اجزنا الساحل. قال ثم اجزنا الساحل فاذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر. دابة مثل الجمل هكذا او كثيب الرمل. نعم. فقال ابو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم قال - 01:24:41ضَ

جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون قولوا بسم الله فكلنا منه وجعلنا منه وشيقة وقد جلس في موضع عينيه ثلاث عشرة رجلا ثلاث - 01:25:01ضَ

عشرة ثلاثة عشر رجلا وقال فاخذ ابو عبيدة ضلعا من اضلاعه فرحلا به فرحل به اجسم بعير من اباعر القوم فاجتازه فاجتاز تحته فلما قدمنا على رسول كم شخص جلس في العين تلاطعش في الحديث السابق اربعة نعم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حبسكم؟ قال كنا - 01:25:11ضَ

نتبع عيرات قريش وذكرنا له من امر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل امعكم منه شيئا؟ قال قلنا نعم. قال باب الضفدع؟ قال اخبرنا قتيب قال حدثنا ابن ابي فداء كان قال عن ابن ابي ذب عن سيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب عن عبدالرحمن ابن عثمان ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله - 01:25:31ضَ

والله عليه وسلم لا يجوز قتل الضفدع. نعم قال باب الجراد قد اخبرنا حميد ابن سعدة عن سفيان وهو ابن حبيب قال عن شعبة عن ابي يعفور. قال سمع عبد الله بن ابي اوف قال اغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكل الجراد. قال اخبرنا - 01:25:51ضَ

عن سفيان وهو ابن عيينة قال عن ابي يعفور قال سألت عبدالله بن ابي اوفى عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات كنا نأكل الجراد. الجراد يجوز اكله هو - 01:26:04ضَ

يجوز اكلها. نعم. قال باب قتل النمل. قال اخبرنا وهب بن بيان. قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني يونس عن ابن شعب عن سعيد ابن عن سعيد ابي سلمة عن ابي هريرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نملة قرصتنا - 01:26:14ضَ

من الانبياء في عمارة بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله عز وجل اليه ان قد قرصتك نملة اهلكت امة من ان قد قرصتك نملة اهلكت امة من الامم تسبح قال اخبرنا النبي - 01:26:24ضَ

على هذا النبي انه احرق قرية النمل وقال اهلكت امة من الامم تسبح الاخوان على انه لا يجوز قتل النمل اذا لم يؤذك انه يسبح الله لاحظ النبي لا يجوز ان تقتله وانت هيك جالس سرحان او تعبث. شف نملة تقتلها تعبث بها - 01:26:34ضَ

لماذا؟ لانها تسبح الله. فلا يجوز ان يقتل النمل الا اذاك في المنزل. نعم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر وهو ابن ثمين قال اخبرنا اشعث عن الحسن قال نزل النبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر ببيتهن فحرقا على ما فيها. قال فاوحى الله اليه فهلا نمرة واحدة قال نملة واحدة - 01:26:55ضَ

يعني نملة هي التي قرصتك ها هي باش تقتل كل قرية النمل. فهلا نملة واحدة قتلت بدل ما قتلت كل الجعر؟ نعم. قال الاشعث عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - 01:27:15ضَ

فانهن يسبحن. قال حدثنا اسحاق ابراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا به قال عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة نحوه ولم يرفعه قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا قال باب اخبر الناس - 01:27:27ضَ

نتكلم عن احكام الاضحية. نعم. قال اخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النظر وهو ابن جميل قال اخبرنا شعبة عن ما لك ابن انس عن ابن مسلم عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة - 01:27:37ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال عن شايب قال اخبرنا الليث قال حدثنا خالد ابن يزيد عن ابن - 01:27:47ضَ

ابي هلال عن عمر ابن مسلم انه قال اخبرني ابن المسيب انه مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فلا فلا - 01:27:57ضَ

من اظفاره ولا يحرق شيئا من شعره في عجله او في عشر الاول من ذي الحجة قال او امرأة اراد ان يضحي في عيد الاضحى اذا دخلت العشر من ذي الحجة - 01:28:07ضَ

يجب ان لا يأخذ من شعره واظفاره هذا عند الحنابلة وطائفة مئات العلم. وعند الجمهور يستحب الا يأخذ من شعره واظفاره. نعم. قال اخبرنا علي ابن حجرين قال اخبرنا شريكنا عن عثمان الاحلافي قال عن سعيد ابن - 01:28:20ضَ

النسيبي قال من اراد ان يضحي فدخلت ايام العشر فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره. قال فذكرته العكرمة فقال الا الا يعتزل النساء والطيب؟ قال عكرمة لم يكن بلغه وهذا الحديث - 01:28:33ضَ

كان ينكر ينكر على الانسان الا يأخذ من شعره واظفاره. قالوا هذا تشبه بالمحرم ولا يجوز. فقال على سبيل الاستنكار. وايش رأيك ايضا النساء والطيب في العشر من ذي الحجة - 01:28:44ضَ

لانه يريد ان يضحي. هذه عوارة استنكارية قادها عكرمة. قالوا لانه لم يبلغه حديث النهي وانه حديث صحيح. نعم. قال اخبرنا عبدالله ابن توفي ضعف. هل اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان؟ قال حدثني عبدالرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العش - 01:28:57ضَ

احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. قال باب من لم يجد الاضحية قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن لهب قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوب. قال وذكر اخرين عن - 01:29:17ضَ

عياش ابن عباس القطباني قال عن عيسى ابن هلال الصدفي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة - 01:29:27ضَ

قال رجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افوضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك. فذلك تمام اضحيتك عند الله الله عز وجل. قال ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افأضحي بها؟ قال لا. قال هذا الرجل كان يحتاج هذه المنيحة - 01:29:37ضَ

المنيحة هي اشاعة او شيء او ناقة عادة ما تطلق على على الشاه التي يحلب لبنها وتأتي له بدر ونسل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ما عندك الا هذه المنيحة لا تقتلها - 01:29:54ضَ

الا انها مصدر رزقك مصدر حياتك وتستطيع ان تعوض الاضحية بماذا؟ بان تأخذ من شعرك وان تقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك. فهذا ان شاء الله يعني تحصل به ثواب الاضحية ان لم تكن قادرا على ثمن اضحية. نعم. قال بعض ذبح الامام اضحيته بالمصلى قال فران محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال عن شعب عن الليث عن كثير من فرقة - 01:30:08ضَ

عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح او ينحر بالمصلى. قال اخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن الفضالة. قال حدثني عبد الله بن - 01:30:30ضَ

كما نقل حدثني نافعا عن عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الاضحى بالمدينة قال وقد كان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى وهذا هو الاصل في الامام وفي الناس. ان يذبحوا اضاحيهم - 01:30:40ضَ

في مصلى العيد هذا قديما ربما كان متاحا. لكن اليوم الامور شوي اختلفت. نعم. قال باب ذبح الناس بالمصلى. قال اخبرنا هناد بن سري. قال عن ابي الاحوز عن الاسود بن قيس عن جندب بن ابن - 01:30:50ضَ

قال شهدت اضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبره من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذ - 01:31:02ضَ

بسم الله عز وجل. قال باب ما نهي عنه من الاضاحي العوراء. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عيوب اذا وجدت في الاضاحي لا يجوز ان تضحي سيبدأ هنا النسائي اولا العوراء اللي احدى عينيها مفقودة. طيب الاخبار ان اسماعيل ابن سعوديين قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبدالرحمن - 01:31:12ضَ

قول بني اسد عن ابي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وايادي اقصر ويدي اقصر - 01:31:32ضَ

من يده فقال اربع لا يجزين العوراء من يده يعني انا عملت كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يده كانت اعلى يده كانت اطول من يد البراء بن عازب. البراعم القذا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اربع لا يجزينا العراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها. قال والكسير - 01:31:42ضَ

التي تمضي قال قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص او ان يكون في السن نقص. قال ما كرهته ما كره ما كرهته فدعه ولا تحرمه على احد. قال باب العرجاء - 01:31:58ضَ

اني اكره ان يكون في القرن نقص ان ان تكون شاتي قرنها مكسور شيء يسير قال اذا انت كرهت دعا خلص لا تضحي فيها. لكن لا تحرم على الناس. يعني اذا انت تاخذ نفسك بالورع خذ لكن لا تحرم على الناس - 01:32:08ضَ

شيء لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب العرجاء قال اخبرنا التي لا يجوز التضحية بها العرجاء التي هناك عرج بين اثناء مشيها هذه لا تهدى الى الله. نعم - 01:32:27ضَ

الاخبار ان محمد حدثنا محمد جعفر ان ابو داوود ويحيى وعبدالرحمن وابن ابي عدي. قال وابو الوليد قالوا اخبرنا شعبة قالوا سمعت سليمان بن عبدالرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء - 01:32:39ضَ

حدثني كم حدثني ما كره او ما نهى حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيدي هكذا ويدي اكثر من - 01:32:49ضَ

في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا يجزين في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرات لا البين ضلعها يعني بين انها اعرج ابناء مشي. نعم. قال فاني اكره ان يكون نقص في القرن والاذن. قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على احد. قال باب العشفاء. قال اخبر الناس الهزيلة - 01:32:59ضَ

ان حيلة جدا. نعم. قال عن ابن وهمي قال اخبرني عمرو بن الحارث وليث ابن سعد وذكر اخر وقدمه ان سليمان بن عبدالرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازم قال سمعت - 01:33:18ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار باصبعه واصابعه اقصر من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير باصابعه قال لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعشفاء - 01:33:28ضَ

التي لا تنقي التي لا يوجد فيها مخ بتعرفوا لما تذبح شاة تعرف المخ الموجود جوا العظام التي لا تلقي هذه لما تكون الشاه هزيلة هذه قالوا لو انك ذبحتها ستجد انه لا يوجد مخ - 01:33:38ضَ

داخل عظامها لشدة ضعفها. نعم. قال باب المقابلة وهي ما قطع طرف اذنيه. شو هالمقابلة هي التي قطع طرف اذنها من الانف قطع طرف الاذن من الامام. نعم. قال اخبرني محمد ابن ادم قال عن عبدالرحيم وهو ابن سليمان عن زكر ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن شريح ابن النعمان عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله - 01:33:54ضَ

صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن نستشرف العين يعني ان لما تشتري اضحية استشرف يعني تفقد عينها واذنها قبل ان تشتريها لتتأكد عدم وجود عيوب. نعم. قال وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء - 01:34:14ضَ

كان ولا نضحي بمقابلة وهذا موطن الشاهد. نعم. الا باب المدابرة وهي ما قطع مؤخر المدابرة هي التي قطعت اذنها من الخلف. نعم. قال اخبرنا ابو داوود حدثنا الحسن ابن محمد ابن عيان قال حدثنا سهيل قال حدثنا ابو اسحاق عن شريح ابن النعمان قال ابو اسحاقه وكان رجل صدق قال عن علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا - 01:34:29ضَ

تحية بعوراء ولا مقابلة ولا مداورة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال باب الخرقاء قال وهي التي تخرق اذنها هي التي اذنها مثقوبة اذنها تكون مثقوبة. نعم. هل اخبرنا احمد بن الناصح قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحي بمقابلته - 01:34:49ضَ

اذا او مداورة او شرقاء ورقاء وجدعاء. قال باب الشرقاء وهي مشقوقة الاذن هي مشقوقة الاذن. نعم. الاخبار حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا شجاع ابن الوليد قال حدثنا زياد ابن خيتمة قال حدثنا ابو اسحاقة قال عن شريح ابن النعماني عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء - 01:35:09ضَ

الاخبار ان محمد بن عبدالله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة ان سلامة وهو ابن كهين قال اخبره قال سمعت حجية ابن عدي يقول سمعت علي ان يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن - 01:35:29ضَ

قال باب العطباء قال اخبرنا هي التي ذهب نصف قرنها فاكثر هذه لا يجوز التي ذهب نصف قرنها فاكثر اما اذا ذهب اقل من نصف القرن فيجوز التضحية بها. قال اخبر ان حميد بن وسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب. قال عن جري بن كليب قال - 01:35:39ضَ

سمعت علي ان يقول انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعضب القرن باعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد ابن نسيبي فقال نعم الا عضب النصف واكثر من ذلك. العضب النصف اكثر - 01:35:59ضَ

نعم. قال باب المسنة والجذع قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف المسنة هي الثني والاصل لا يجوز الا ان تذبح ثانيا والثني من المعز هي التي لها سنة ومن البقرة التي لها سنتان. ومن الابل التي لها خمس سنوات - 01:36:09ضَ

واما الجذع فلا يجوز ان تضحي بها الا الجذع من الضأن يجوز ان يضحى بها وهي التي لها ستة اشهر. اه. هذا حديث عن الحسن وهو ابن اعين وابو جعفر يعني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:36:27ضَ

لا تذبح الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال اخبرنا قتيبة. قال حدثنا ست اشهر نعم. قال عن ابي الخير قال عن عقبة بني عمر ان رسول الله صلى الله - 01:36:42ضَ

وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتودا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. قال هو من اولاد الماعز وعمره يكون اقل من سنة هو في الوضع الطبيعي لا يجوز ان يضحى به. لانه انت يجوز ان تضحي فقط بالجذع من الضأن. يعني بالجذع من - 01:36:52ضَ

الغنم وليس الجدع من الماعز هنا قالوا هذا حالة خاصة لعقبة بن عامر. لا يقاس عليه. نعم. قال اخبرنا دروسا قال حدثنا ابو اسماعيل وهو النقاط قال حدثنا. قال وهو النقاد؟ قال حدثنا يحيى. قال حدثنا بعد - 01:37:10ضَ

بن عبدالله قال عن عقبة بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد - 01:37:23ضَ

قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير. قال عن بهجة ابن عبد الله الجهني قال عن عقبة بن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ضحايا اضاحي. ضحايا اضاحي فاصابني جدع - 01:37:33ضَ

فقلت يا رسول الله اصابتني جذعة فقال ضحي بها قال اخبر الناس سليمان ابن داوود عن ابن فهمي قال اخبرني عمر عن البكير ابن الاشجع عن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن عن عقبة ابن قال ضحينا مع رسول - 01:37:43ضَ

صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن قال اخبرنا هل من الضأن لا مشكلة فيه ان هذا الصحابي الذي عليه صوف. لا مشكلة فيه. نعم. والاخبر ان اهلنا دو النسري في حديثه عن ابي الاحوس عن عاصم بن كليب عن ابيه. قال كنا في سفر فحضر الاضحى. فحضر الاضحى فجعل الرجل - 01:37:53ضَ

منا يشتري المسنة بالجذعتين وثلاثة فقال لنا رجل من المزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعة وبالجذعتين والثلاثة - 01:38:08ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدع يوفي مما يوفي منه الثني. قال اخبرنا محمد لا بشرط ان يكون من الضأن وليس من المعز. نعم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قال - 01:38:18ضَ

عن عاصم كليب قال سمعت ابيه حديثا عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجذعة تجزئ ما تجزئ - 01:38:28ضَ

منه الثاني قال بعض الكبش قال اخبر ان اسحاقنا ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بك بشيء قال انس وانا اضحي بك بشيء قال اخبرنا محمد بن مثنى قال - 01:38:38ضَ

عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس قال وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين. قال اخبرنا يعني ابيضين. نعم الاخبار ان قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال ضحى النبي الابيض الذي خلطه سواد. كما ذكر عندكم الاصمعي. نعم. قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم سيد املحين اقرب - 01:38:48ضَ

قرون نعم. قال وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. على رقبتهما وادي سنة ستأتي. قد اخبرنا اسماعيل وابن مسعود قال حدثنا حاتم وردان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى وان كفى الى كبشين املحين فذبحهما مختصر. قال اخبرنا حميد بن سعدة في حديثه عن يزيد ابن - 01:39:06ضَ

عن ابن عون عن محمد عن عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال ثم صرف يعني كأنه كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الى الكبشين يوم النحر الى كبشين املحين فذبحهما والى جزيعة - 01:39:26ضَ

من الغنائم فقسمها فقسمها بيننا قال من الغنم يعني كأنها قطيع من الغنم او جزء من قطيع الغنم نعم. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشد. قال حدثنا حفص بن غيث قال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش - 01:39:36ضَ

اقرى نفاحير يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. قال باب ما تجزئ عنه الضحايا. ومعنى فحيل اي لم تقطع خصيتاه ما زالت خصيتاه فيه معنى انه يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد يمشي في سواد يعني ان اقدامه فيها شيء من السواد - 01:39:52ضَ

ويأكل في سواد اي حول فمه لون اسود. وينظر في سواد يعني حول عينيه سواد. وهذا يدل على ان قد يكون تفسير الاصل معي ان الاملاحين هما بياض فيه شيء من السواد. اولى من تفسير الجمهور بانهما ابيضين خالصين. الا ان يكون هذا نوع وهذا نوع. نعم. او ذاك - 01:40:14ضَ

وهذا موقف. قال باء وتجزئ عنه البدنة في الضحية. قال اخبرنا احمد بن عبد الله من الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وشعبته قال حدثنا سفيان الثوري عن ابيه عن عباءة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع - 01:40:35ضَ

خديجة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشائب بعير. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل البعير اللي هي الناقة تساوي كم؟ عشرة شياة - 01:40:45ضَ

ماذا في الغنائم يعني اذا اعطى رجل مثلا ناقة ولم يوجد نوق اخر يعطي الثاني ماذا؟ عشر شياه. فاذا اعطيتك عشر شياه هي مقابل الناقة اللي اعطيتها لصاحبك. هذا في الغرائم. واما في الاوضة - 01:40:59ضَ

في الاضاحي ان الناقة تكفي عن كم؟ عن سبع شيا يعني في الغنائم شيء وفي الاضاحي شيء. في الغنائم الناقة عن عشرة لكن في الاضاحي دعى ان البدن يشترك فيها سبعة. نعم. قال شعبة اكبر علمي اني سمعته من سعيد بن مسروخ قال وحدثني به سفيان عنه قال اخبرنا محمد عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين - 01:41:13ضَ

قال عن علبة ابن احمر قال عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرات عن عشرة والبقرة عن عن سبعة - 01:41:34ضَ

قال ابواب تجزئ والمشهور ان البقرة الابل برضه عن سبعة وليس عن عشرة. نعم. قال تجزئ عنه البقر في الضحايا؟ قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال عن يحيى عن عبدالملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة. ونشترك فيها. قال باب ذبح الضحية قبل الامام. قال اخبرنا هنا دون سري. قال عن - 01:41:44ضَ

قال اخبرنا ابي عن فراس عن عامر عن البراء عازب حوى اخبرنا داوود ابي هند. قال عن الشعبي عن البراء قال فذكر احدهما من لم يذكر الاخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فقال - 01:42:04ضَ

من وجه قبلتنا وصل صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. قال فقام خالي فقال يا رسول الله الناس يوم عيد الاضحى لا يجوز ان تذبح حتى يذبح الامام. الامام يعني او يعني حتى تنتهي اول صلاة عيد في البلد - 01:42:14ضَ

هذا من باب التسهيل عليكم. حتى تنتهي اول صلاة عيد في البلد. لا يجوز ان يضحوا قبل انتهاء صلاة العيد. قال فقام خالي فقال يا رسول الله اي اني عجلت نسكي لاطعم اهلي واهل داري واو اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد ذبحا اخر؟ فقال وقال فان عندي اعناق لبن هي احب الي من شاتي لحم قالت - 01:42:32ضَ

فانها خير خير ناسيكتيك ولا ولا تقضي جذعة عن احد بعدك. هذا رجل من الصحابة قال يا رسول الله انا ما كنت اعرف هذا الحكم انا ذبحت اضحيتي قبل ان اصلي معك. العيد - 01:42:52ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي جذعة من المعز العناق هذه جذعة من الماعز ممتازة قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسهيل عليه قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد - 01:43:06ضَ

بعد كده نقلنا الجذع من الماعز لا يصلح فقط الجذع من الضأن هو الذي يصلح. فهذا الرجل حالة خاصة لانه كان اول مرة يسمع بهذا الحكم فاعطاه استثناء خاصا به. نعم. قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا ابو الاحوص قال عن منصور عن شعبي عن البراء بن عازم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك - 01:43:22ضَ

وقد اصاب النسك ومن نسك قبل صلاة فتلك شاة لحم. اي لا تعتبر اضحية. قال ابو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم - 01:43:42ضَ

اكل وشرب فتاة اسجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال فان عندي عناقا جذعة خير لي خير من شاتي لحم. فقال هل تجزيء عني؟ فقال نعم - 01:43:52ضَ

قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال وحدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب قال حدثنا ايوب عن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر - 01:44:02ضَ

كان يذبح من كان ذبح قبل صلاته فليعتق فقام رجلا فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هانا هانا تم من جيرانه فذكر هنا تم من جيرانه يعني جيراني محتاجين وانا حبيت اذبح - 01:44:12ضَ

قبل صلاة العيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال عندي جذعة هي احب الي من شئتي لحم فرخص له فلا ادري. ابلغت رخصته من سواه ام لا؟ ثم انكفى الى كبشين - 01:44:22ضَ

ان الرخصة ليست لمن سواه. يعني انس لا يعرف لكن البراء ابن عازب يعرف وروايته ادق. نعم. قال ثم انكفأ الى كبشين فذبحهما قال اخبرنا عبيد الله. اي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى - 01:44:32ضَ

واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن ابي بردة ابن نيار قال انه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد قال عندي عناق جذع - 01:44:47ضَ

اعناق جذاعة هي احب الي من مسنتين قال اذبحها في حديث عبيد الله فقال اني لا اجد الا جذعة فامره ان يذبح قال حدثا وقتل حدثنا ابو عوانة قال عن الاسود ابن قزينا - 01:44:57ضَ

جندب ابن ابن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحى ذات يوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحايا قبل الصلاة. فلما صرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم ذبحوا قبل الصلاة فقال ما ذبح قبل - 01:45:07ضَ

فليذبح مكانها اخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله عز وجل. قال اباحة الذبح بالمروة. قال مرت معنا هي الصخرة الحادة. التي يمكن تعامل كالسكين. هل اخبرنا محمد بن المثنى قال احدثنا يزيد ابن هارون؟ قال حدثنا ابو داوود عن عابر عن محمد بن صفوان انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به. قال فذكاهما - 01:45:17ضَ

فتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصطدت ارنبين فلم اجد حديدة اذكيهما بها اذكيهما به فذكيتهما بمروة فاقول قال قل. قال اخبر ان محمد بشار قال حدثنا محمد - 01:45:37ضَ

قال اخبرنا محمد قال عن محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن حاضر ابن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان ابن يساره يحدث عن زيد ابن ثابت انا ذئبا ني - 01:45:47ضَ

ان ذئبا ادخل نابه في شاة فادركها صاحبها قبل ان تموت. نعم. في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله بباحة الذبح بالعود قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى اذا كان لها ايضا طرف حاد. نعم. قال واسماعيل ابن مسعود عن خالدين عن شعبة عن سماك قال - 01:45:57ضَ

ابن قطري قال عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسل كلبي فاخذ الصيد فلا اجد ما اذكيه به فاذبحه بالمروة بالعصا. قال ما ان قال انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله - 01:46:17ضَ

واسم الله عز وجل كل الة تنهر الدم اي تخرج الدم من الذبيحة كانت عود ولا كانت مروة ولا كله يجوز تمام الا قال واذكر اسم الله عز وجل سيأتي معنا الا السن والظفر على سيئتي ان شاء الله استثناءه. قال اخبرنا محمد ومع من؟ قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا جرير ابن حزم قال حدثنا ايوب عن زيد ابن اسلم - 01:46:27ضَ

زيدان اسلم فحدثني عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الانصار ناقة ترعى في قبل احد فعرض لها يعني اما ان يكون تعرض لها ذئب - 01:46:46ضَ

او انها مثلا مرضت نعم. قال فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد. قال قال لا بل خشب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فامر به فك فامره باكلها. قال باب النهي عن الذبح بالظفر. قال اخبرنا محمد رسول الله قال احدثنا سفيان عن عمر بن سعيد. قال عن عمر بن سعيد عن ابيه عن عباءة تبني رفاعة عن رافع بن خديجة - 01:46:56ضَ

اذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ما انهر الدم ما انهر الدم وذكر اسم الله فقل والا بسن او ظفر. قيل الحبشة كانت اظفار طويلة - 01:47:16ضَ

نوعا ما فكانوا يذبحون بها الحيوانات التي يمكن ان تذبح بها يعني مثل الدجاج مثل يعني بعض الناس اظفاره ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال استثنى هذا فقال الذبح بالظفر - 01:47:28ضَ

لا يجوز. حتى ولو كان حاد حتى ولو انهار الدم. الذبح بالاظفار لا يجوز. نعم. قال باب الذبح بالسن قال اخبرنا هناد بن شرعي قال عن ابي عن سعيد بن مسروق - 01:47:41ضَ

عن عباية ابن رفاعة عن ابيه عن جده الرفيع بن خديجة قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهار الدماء وذكر اسم الله عز وجل فكلوا - 01:47:51ضَ

ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك اما عظم واما الظفر احيانا باسنان الابل او اسنان بعض الحيوانات تمام يعني ممكن يكون حيوان ميت توخذ سنه يكون ما شاء الله حاد - 01:48:01ضَ

تصبح تستعمله كالة للذبح. هل يجوز الذبح بالاسنان لا يجوز وعلق على اما السن فعظم وشيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم قال قد يدل هذا على ان الذبح بكل العظام لا يجوز - 01:48:16ضَ

يعني لو جت عظمة حادة اردت ان تذبح بها حيوانا هل يجوز هنا قال اما السن فعظم لماذا حرم الذبح بالاسنان والعظم مر معنا قد يكون طعام لاخواننا من الجن. اذا كان عظما طاهرا وقد يكون نجسا. اذا كان عظم غير طاهر. فالذبح بالعظام - 01:48:30ضَ

لا يجوز. نعم. قال الامر باحداد الشفرة قال اخبرنا علي بن حزن قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن ابيه قلابة عن ابي الاشعة عن شداد ابن اوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:48:49ضَ

ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرث ذبيحته الشفرة حتى يكون الذبح سريع ولا تعذب الحيوان. نعم باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما يلحق قال اخبر ان عيسى ابن احمد العسقلاني ما هو الفرق بين الناحر والذبح؟ الذبح يا اخواني يكون للاوداج - 01:48:59ضَ

والحلقوم المريء وهذا عادة ما يستعمل في الابل عفوا في الغنم والبقر اما النحر فهو ان تأتي الى لبة الناقة فتطعنها برمح من الاسفل. تعرفوا الناقة هكذا صحيح مش هكذا جسدها. فتأتي الى اللب من الاسفل فتطعنها بماذا؟ برمح. هذا يسمى ماذا - 01:49:18ضَ

نحرا اه فالان الاصل ان الذبح يكون للبقر والغنم تضعها على الارض وتذبحها واما الناقة فالاصل فيها هي والخيل انه ان تنحر ان يطعن في اللبة وهي منطقة اجتماع العنق بالجسد. تطعم هكذا لكن لو عكسنا - 01:49:41ضَ

فاتيت برمح فطعنت به في لبة البقرة او الغنم قالوا يجوز والعكس لو اضجعت ناقة فبدل من ان تنحرها ذبحتها قالوا ايضا يجوز فالعكس يجوز ايضا. لذلك قال باب الرخصة في نحر ما يذبح وهو البقر والغنم. وذبح - 01:50:00ضَ

فينحر وهو الابل والخيل. نعم. قال اخبرنا عيسى ابن احمد العسقلاني قال عسقلان بلخ بخ قال قال حدثنا ابو وهبي قال حدثنا سفيان عن شام العروة نحدث عن فاطمة بنت المنذرة عن اسماء بنت ابي بكر قال نحرنا فرس عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلنا. قال باب الدكاة التي قد نيب فيها السبع قال اخبرنا محمد بشار. قال - 01:50:22ضَ

محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضرا من معنا رواية اخرى ذبحنا فرسة وعلى رواية ذبحنا فرسا اظن ان هذه ستكون اوضح. انه هذا ذبح ما ينحر لانه الاصل في الفرس - 01:50:42ضَ

نحر كالابل. نعم. قال سمعت حاضرا من المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئب النائب في شاة فذبحوها في مروة بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في - 01:50:54ضَ

قال بعض ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل الى حلق الى حلقها قال اخبرنا اخونا ابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن عن حمد ابن سلمة عن ابي العشرة قال عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما - 01:51:04ضَ

تكون الذكاة الا في الحلق واللبة. قال لو واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها الابل والبقر عفوا بالنسبة للغنم والبقر. واللبة بالنسبة لمن؟ لمن؟ مثل الجمال. نعم. قال لو طعنت في فخذها لاجزاءك؟ لو طعنت في فخذها لاجزاءك قالوا هذا - 01:51:14ضَ

الضعيف الا ان يحمل على اي حال يمكن ان نقول لو طعنت في فخذها لاجزاك الصيد اذا مدت اه لو طعنت في فخذها لاجزأك. لكن الحديث ضعيف من حيث الاصل. نعم. قال ما ابو ذكر المنفلتة التي لا يقدر على اخذها قال اخبرنا - 01:51:32ضَ

حدثنا خالد عن شعب عن سيدنا عن عباية عن عباية ابن ابن رافع ابن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله اني انا لا اقول العدو غدا وليس معنا مودا طالما انهردا وذكر اسم الله فكلوا وما العدو غدا واننا جائعون هذا التقدير - 01:51:49ضَ

ونحتاج ان نذبح وليس معنا مدى سكاكين. فقال ما انهر دمه وذكر اسم الله فقل ما اخلى السن والظفر. قال فاصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فندب بعير فرماه رجل بسهم - 01:52:06ضَ

فحبس وقال ان لهذه النعم او قال الابل اوابد كوابد الوحش. فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. قال اخبرنا عمرو بن علي. قال اخبرنا يحيى ابن سعيدة قال حدثنا سفيان قال - 01:52:16ضَ

عن عباية من الدفاع عن رافع ابن خديجة قال قلت يا رسول الله انا لقوا العدو غدا. وليست معنا مودى قال ما انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل فقل ليس السن والظهر. وساحدثكم عما سن - 01:52:26ضَ

واصابنا نهب واصابنا نهبة غنم او ابل فند منها بعير فرماه رجل بسام فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لهذه الالعاب اني فلهذه الابل اوابد كوابد الوحش. فاذا غلبكم منها شيئا فافعلوا به هكذا. قال اخبرنا ابراهيم يعقوب. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن منصور عن خالد حذائ ابي قلابة عن ابي - 01:52:36ضَ

اسمع الرحابي قال عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد - 01:52:56ضَ

احدكم وليحد احدكم اذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته قال باب حسن الذبح. قال اخبرنا الحسين ابن حريثين ابو عنبانة قال اخبرنا جرير عن منصور عن خالد الحداد عن ابي قلابة - 01:53:06ضَ

عن ابي عن ابي اشعث الصنعاني قال عن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد - 01:53:16ضَ

قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعة عن سداد اوس قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء - 01:53:26ضَ

قتلتم فأحسنوا القتلة ودا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته قال اخبرنا محمد عبد الله بن وزير قد اخبر حدثنا قال حدثنا يزيد وهو ابن زرعين قال حدثنا خالد حوى - 01:53:39ضَ

عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قلنا نروح عن شعبة عن خالد عن عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد اوس قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا - 01:53:49ضَ

قلت فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال باب وضع الرجل على صفحة الضحية قال اذا ذبحت الشاتة او البقرة ان تضع قدمك على عنقها - 01:53:59ضَ

حتى تثبتها. نعم. فالصفحة هي العنق. نعم. اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني قت هذا؟ قال سمعت انسا. قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:54:12ضَ

اقرنين ويكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا يده. واضعا على صحافهما قدمه. قلت انت سمعته؟ قال نعم. قال باب تسمية الله عز وجل على تحياتي قال اخبرنا احمد بن ناصح قال حدثنا هشيم عن شعب عن قتادة قال حدثنا انس ابن مالك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين املحين اقرنين فكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهم - 01:54:22ضَ

ما بيده واضعا رجله على صفاحهما قال باب التكبير عليها قال حضرنا القاسم زكريا بن دينار قال احدثنا مصعب بن المقدام قال عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن انس - 01:54:42ضَ

لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ما بيده واضعا صفاحهما. قال واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين املحين اقرنين. قال باب الذبح واجبة اما التكبير فسنة. نعم. قال باب ذبح رجل الضحية بيده قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال احدثنا يزيد وهو يعني ابن زرع قال حدثنا سعيد. قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك - 01:54:52ضَ

كان حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكم شيئين اقرنين املحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر قال باب ذبح الرجل غير اضحيته. قال اخبرنا محمد قراءة علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدونه بيده ونحر بعضها ونحر بعضها - 01:55:14ضَ

اذا اضحيتك يجوز ان تذبحها انت ويجوز ان توكل غيرك بان يذبحها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي بن ابي طالب ان يذبح باقي الاضاحي في يوم العيد. نعم. قال باب نحر ما يذبح قال اخبرنا - 01:55:34ضَ

الوداع هذه القصة. طيب الاخبار ان قتيبة محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام العروبة عن فاطمة عن اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه وقال قتيبة في حديثه فاكلنا لحمه - 01:55:50ضَ

خلفه عبدة بن سليمان قال اخبرنا محمد بن ادم قال حدثنا عودة عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة نفسه في رواية - 01:56:02ضَ

في رواية نحرنا فرسا وفي رواية ذبحنا لان ما هو الاصل في الخيل الذي كانني افهمه من الناس انه يرى ان الاصل في الخيل ما هو الذبح خلاف ما قلت انا الذي يظهر لي من صنيع النسائي - 01:56:12ضَ

لانه يرى ان الاصل في الخيل الذبح مثلها مثل الابل الغنم والبقر. لانه قال باب نحر ما يذبح ثم ذكر الخيل الذي افهمه ان النزاهة يرى ان الاصل في الخيمة هو الذبح وان نحرها في اللبة - 01:56:26ضَ

خلاف الاصل وان كان جائزا. هذا اللي ما يظهر لي. نعم. قال باب من ذبح لغير الله عز وجل. قال اخبر لنا قتيبة. قال احدثنا يحيى وهو ابن زكريا ابن ابي زائدة قال عن ابن حيان. قال عن ابن حيان يعني منصور - 01:56:43ضَ

قال عن عامر ابن واثل قال سأل رجلا علي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر اليك شيئا دون الناس فغضب علي حتى احمر وجهه وقال ما كان يشير الي شيئا دون الناس غير - 01:56:53ضَ

انه حدثني باربع كلمات وانا وانا وهو في البيت. قال فقال لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغيره. هذه جزء من الذبح لغير الله لا يجوز - 01:57:03ضَ

قد يصل بصاحبه الى الشرك والعياذ بالله. نعم. قال لعن الله من اوى محدثا لعن الله من اوى محدثا. يعني من اوى مجرما فزعلو ومنع اقامة الحد عليه. لعن الله من اوى مجرما ومنع من اقامة الحد عليه. نعم. لعن الله من غير من نار الارض. لعن الله من - 01:57:16ضَ

من غير منار الارض اي علامات الارض الارض لها علامات وتخوم يعني بتعرفوا زي علامات السير. او علامات بقي عمان كذا وكذا اتجه لليمين كذا. الذي يتلاعب بهذه المنارات يفسد على الناس طريقهم هذا ملعون. ما بصير تغير علامات الطرقات. بكون متجه للعقبة. تغيير العلامة ولا هو رايح عسوريا. تمام - 01:57:34ضَ

متلاقيت انت حرفت المسير عليه وهذا اذا غير منار الارض فما بالكم اخواني بمن يغير معالم الدين اذا كان تغيير معالم الارض ملعون فمن يغير معالم الدين ويشوه معالم الدين على هذه الامة هذا ايش وضعه عند رب العالمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال باب نهي عن الاكل من لحوم - 01:57:59ضَ

ضحي بعد ثلاث وعن امساكها قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال اخبرنا - 01:58:20ضَ

قال حدثنا مع عمر قال حدثنا الزهري عن ابي عبيد مولى ابن عوف قال شهدت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا اذان ولا اقامة ثم قال سمعت - 01:58:30ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يمسك احد من نسكه شيئا فوق ثلاثة ايام. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شاب عن ابا عبيد اخبره ان علي بن ابي طالب - 01:58:40ضَ

قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى قد نهاكم ان تأكلوا لحوما نسقيكم فوق ثلاث. قال باب الاثم في ذلك قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث والمسكين قراءة عليه ونسمع اللفظ له عن ابن - 01:58:50ضَ

عن ابن القاسم قال احدثني مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا. قال اخبرنا - 01:59:00ضَ

ابن حماد زغبة قال حد اخبرنا ليث عن ابن سعيد عن القاسم محمدا قال عن ابن خباب وهو عبد الله بن خباب قال نبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم اليه فقدم اليه اهله - 01:59:10ضَ

لحمة من لحوم الاضاحي فقال ما انا باكل باكلي حتى اسأل. فانطلق الى فانطلق الى اخيه لامه قتادة قداتة ابن النعمان. قال وكان بدري فسأله وعن ذلك فقال انا قد - 01:59:20ضَ

انه قد حدث بعدك امر نقض ما كان نقض لما كانوا نهوا عنه من لحوم من لحوم الاضاحي بعد ما كانوا. نعم. نعم. نقدا لما كانوا نهوا عنه من لحوم - 01:59:32ضَ

اضاحي بعد ثلاثة ايام قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن اسحاق قال حدثتني زينب. قال عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فقط - 01:59:42ضَ

فقدم قتادة ابن النعمان وكان اخا لابي سعيد لامه وكان بدريا فقدموا اليه فقال اليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو قال ابو سعيد انه قد حدث فيه امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نأكله فوق ثلاثة ايام. ثم رخص لنا ان نأكله وندخره. قال اخبرنا عمرو بن مصون. قال حدثنا - 01:59:52ضَ

قال حدثنا زهير ان محمد ومعدن ابن عيسى. قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبير ابن الحارث عن محارب ابن ديثار عن ابن بريدة عن ابيه قال - 02:00:10ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولتزودكم زيارتها خيرا ونهيتكم نعم ولتزدكم زيارتها خيرا. ونهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وامسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الاشربة في الاوعية فاشربوا في اي فاشربوا في اي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر - 02:00:20ضَ

محمدا وامسكوا قال اخبرنا العباس عن عبد العظيم العبري قال عن الاحوس ابن جواب عن عن عمار ابن رزيق قال عن ابي عن ابي اسحاق عن الزبير عن الزبير بن عدين عن ابن بريدة عن ابيه قال قال - 02:00:40ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ الا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الاضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن اراد زيارة القبور فان - 02:00:50ضَ

تذكر الاخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. هذا الحديث بعد هذا الباب اقرأ. قال باب الادخار من الاضاحي قال اخبرنا نعبد الله بن سعيد. قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمرة قال عن عمرة عن عائشة قالت دفة دفة من اهل البادية حضرة الاضحى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا - 02:01:00ضَ

ثلاثة فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس كان ينتفعون من اضاحيهم زي الضيوف يعني نزل ضيوف في المدينة. نعم. قال يجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقف - 02:01:20ضَ

قال وما ذاك؟ قال الذي نهيت عن امساك لحوم الاضاحي قال انما نهيته للدافة التي دفت كلوا واتخروا وادخروا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل الاحاديث السابقة سواء في النهي عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث او الادخار. هي قصة وقعت. وانه جاء ضيوف الى المدينة - 02:01:30ضَ

في هذا يوم العيد جاء ضيوف الى المدينة يوم العيد ولم يكن هناك لحم كثير في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموسم قال للصحابة كلوا لحوم الاضاحي في ثلاثة ايام فقط - 02:01:48ضَ

ثم وزعوها ولا تدخروا منها شيئا. طبعا قديما الادخار ما كان فيه ثلاجات. بس كان كيف يدخرون التجفيف تجفف اللحوم وتجلس بعد ذلك اشهر نهاهم في ذلك العام بالتحديد عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن ادخارها وامرهم ان يوزعوها حتى يستطيع ان ايش - 02:02:03ضَ

يعالج تلك الحالة. كانت حالة فقر وضيوف فلذلك نهاهم. ثم بعد ذلك نسخ ذلك واذن لهم ان يأكلوا كيفما فشاؤوا ولو بعد سنة منها. وان يدخروا كيفما شاؤوا. فهذه حالة استثنائية. لذلك تلاحظون ان بعض الصحابة بلغهم النسخ. وبعض - 02:02:24ضَ

لم يبلغهم فاخبر بعضهم بعضا انه هذا ناقضه رسول الله. صلى الله عليه وسلم وانما كانت فقط حالة استثنائية لضيوف حلوا بالمدينة ان نتعاون في تغطية ما يريدون. واما ما بعد ذلك الصحابة اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له. يا رسول الله انت نهيتنا عن الادخار. ونحن نحتاج ان ندخر ونحتاج - 02:02:44ضَ

نتخذ حتى الاسقية اسمعونا القرب من جلود الاضاعي واتذكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما نهيت للدافة ها لاحظوا هذا الحديث انما نهيت للدافة التي دفت يد الضيوف فكله كيفما شئتم وادخروا كيفما شئتم. وتصدقوا كيفما شئتم اي بعد هذه الواقعة. نعم. فالاخبر ان يعقوب ابراهيم قال عن عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالرحمن بن عابس قال عنه - 02:03:04ضَ

النبي قال ودخلت على عائشة اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث؟ قالت نعم اصاب الناس شدة فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم الغني الفقير ثم قالت لقد رأيت - 02:03:30ضَ

محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون القرى بعد خمس عشرة قرن اخواني كما قلنا مثل اه ارجل الخير ارجل الشاة طبعا هذه ايش يكون عليها من اللحم الكراع شيء يسير فقط - 02:03:40ضَ

تقول عائشة لقد رأيت ال محمد صلى الله عليه وسلم. وتقصد النبي عليه الصلاة والسلام ازواجه يأكلون الكراع خمسة عشر يوما قلت مما ذاك يعني معقول قراع واحد خمسطعشر يوم؟ هل لهذه الدرجة وصل الفقر؟ - 02:03:56ضَ

القرعة اذا يوجد عليه كمية قليلة من اللحم. فضحكت عائشة رضي الله عنها فقالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم اي محمد وازواجه صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة ايام. ايشطة فكر حاله عليه الصلاة - 02:04:13ضَ

حتى لحق بالله عز وجل. نعم. قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد ابن ابي الجعد قال عن عبدالرحمن ابن عابس عن ابيه قال سألت عائشة عن لحوم الاضاحي قالت - 02:04:29ضَ

هنا كنا نخبأ كنا نخبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله. هذا يدل على جواز الادخار كانوا يدخرون الكراع لمدة شهر والرواية السابقة خمسطعشر يوم. وهذا موطن الشاهد جواز الادخار. لكن انظروا ماذا كان يدخر عليه الصلاة والسلام - 02:04:39ضَ

الكتف ولا الفخذ ولا الاشياء اللي عليها اللحم. كان يدخر الكراع وهو عليه اقل كمية من اللحم. نعم. قال اخبر الناس قال اخبرنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساك الاضحية فوق ثلاثة ايام ثم قال كلوا واطعموا قال باب ذبائح اليهود قال اخبرونا يعقوب ابن ابراهيم قال - 02:04:56ضَ

سليمان ابن المغيرة. قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دل جراب من شحم يوم خيبر. فالتزمت وقلت لا اعطي احدا منه شيئا فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه - 02:05:16ضَ

في يوم خيبر اليهود رموا او سقط منهم جراب معبأ بالشحم التزمت عن عبد الله بن المغفل قال مسكته وقلت والله لا اعطي احد من الصحابة شيئا قال هذا الي يعني كانه اعتبر نفسه استأثر بشيء. قال فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يعني سمعني وانا اقول ذلك اني بدي اخذه - 02:05:26ضَ

اللي بديش اطعم حدا. نعم. هذا باب يدل على جواز الاكل من ذبائح اليهود لانه هذا الشاحن من وين اتى؟ من ذبيحة ذبحها اليهود داخل خيبر. نعم. قال باب ذبيحة من لم يعرف قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا الناضر ابن سميع قال حدثنا هشام ابن عروة عن عائشة ان ناسا من الاعراب كانوا يأتون - 02:05:50ضَ

ولا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله اذكروا اسم الله عز وجل عليه وقولوا قال باب تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال اخبرنا - 02:06:08ضَ

حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون ابن ابي وكيل قال وهو وهو هارون ابن عنترة عن ابيه عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه قال خصمهم المشركون - 02:06:18ضَ

فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه. قال ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم. ذبيحة من لم يعرف يسمي عليها وتأكل الا اذا كان الاصل في بلدة معينة او ناحية معينة انهم يذبحون بطريقة غير شرعية - 02:06:28ضَ

هنا لا يجوز الا ان تتأكد هذا الكلام عن قوم يذبحون بطريقة معروفة لكن انت مش عارف مين الذابح هو مسلم مش مسلم خلص سمي وقل. لكن اذا منطقة لا معروف والله هذا اللحم جاي من بلدة معينة من بلاد الكفار اليوم. ومعلوم ان تلك البلدة تذبح بالصعد - 02:06:43ضَ

الكهربائي مثلا. لا هنا لا يجوز ان تأكل حتى تتأكد من طريقة الذبح. نعم. هل خاصمه المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم فاكلتموه قال باب النهي عن المجثمات قال اخبرنا عمر ابن عثمان قال حدثنا المشركون كانوا ينكرون على النبي عليه الصلاة والسلام او على المسلمين انهم لا يأكلون الميتة - 02:07:02ضَ

يقول انتم لا تأكلون الميت مع ان الله ذبحها وتأكلون ما تذبحونه انتم هيك كانت وجهة نظرهم. انه لماذا لا تأكلون الميتة وهي ذبح الله وتأكلون ما تذبحونه وانتم هذا ذبحكم. نقول الله حرم علينا ان نأكل الميتة واباح لنا اكل ما سواها. وهذه المقارنة ليست بهذه الطريقة. نعم. قال اخبرنا - 02:07:22ضَ

ابن عثمان قال حدثنا بقيت عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن ابي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلوا المجثمة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا ما مر معنا شرعا - 02:07:42ضَ

قبل قليل. نعم. قال عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس قال دخلت مع انس على الحكم يعني ابن ايوب فاذا اناس يرمون دجاجة في دار الامير فقال نهنا رسول الله صلى - 02:07:52ضَ

تصبر البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم ان تحبس بهيمة وترمي عليها تشوف دجاجة او غنمة تضعها امامك وتصبح تصوب عليها وتقتلها هذا حرام. نعم. الاخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد وهو ابن الهادي قال عنه - 02:08:02ضَ

عبد الإله بن جعفر قال عن عبد الله بن جعفر قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك فقال لا تمثلوا نعم لا تمثلوا - 02:08:18ضَ

بالبهائم. لا تمثلوا بالبهائم. لا تمثلوا اي لا تضعوها امامكم تحبسوها وتصيدوها. نعم. الاخبار ان قتيبة سعيدة. قال حدثنا هزيما قال عن ابي بكر عن سعيد عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال اخبرنا عمرو بن علي قال اي شيئا يرمي عليه. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال احدثنا - 02:08:28ضَ

المنهال بن عمرو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان قال اخبر الناس قال اخبرنا عبد الله قال عن شعبة عن شعبة عن - 02:08:48ضَ

ثابتة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غردا قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هشام قال عن العلاء ابن صالح عن - 02:08:58ضَ

ثابتا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذوا شيئا شيئا فيه الروح غرضا. قال رحمه الله تعالى باب من قتل عصفورا بغير حقها قال اخبرنا - 02:09:08ضَ

حدثنا سفيان عن عمر عن صهيب عن عبد الله بن عمرو قال يرفعه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله - 02:09:18ضَ

فحقها قال حقها ان يذبح ان يذبحها فيأكلها ولا ولا تقطع رأسها فيرميها ولا تقطع رأسها فيرمي بها. قال اخبرنا محمد ابن داوود فيرمى بها نعم قال اخبرنا محمد ابن داوود قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا ابو عبيدة قال عبد الواحد بن واصل عن خلف ابن مهران قال حدثنا عمرو الاحور عن صالح ابن دينار عن - 02:09:28ضَ

عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبث عج الى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب ان فلانا قتلني حتى يعني - 02:09:48ضَ

عصوته عند الله يوم القيامة. نعم. قال ان فلانا قال يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. قال ابو نهي عن اكل لحم لحم الجلالة. قال اخبرنا الجلالة هي - 02:09:58ضَ

او الدجاجة او البقرة التي تأكل النجاسات والقاذورات هذه لا يجوز ان تأكل لحمها ولا ان تشرب لبنها حتى تحبسها ثلاثة ايام وتطعمها طعاما طاهرا ثم بعد ذلك يجوز ان تؤكل. نعم. قال اخبرنا عثمان بن عبدالله قال حدثنا سهل قال حدثني سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد قال على ابن شعب عن ابيه عن ابي - 02:10:08ضَ

قال عن ابيه عن ابيه محمد بن عبد الله بن عمر قال مرة عن ابيه وقال مرة عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن - 02:10:35ضَ

للحمها قال ابو نهي عن لبن الجلالة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمات ولبن - 02:10:45ضَ

الجلالة والشرب من والشرب من وهذا يأتي معنا ان شاء الله انه لا يجوز ان تشرب اذا كان هناك اناء يشرب منه كل اهل البيت اذا كان هناك اناء يشرب منه كل اهل البيت لا يجوز انت ان تضع فمك عليه. حتى لا تقذره وتخرج فيه رائحة. بخلاف الكأس الخاص فيك. هذا يجوز - 02:10:55ضَ

ان تشرب من فمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على ان الجلال عموما لا يجوز ان يشرب لبنها ولا ان يؤكل لحمها الا بعد ان تعالج موضوعها. بان بس ثلاثة ايام قد تطعم طعاما طاهرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع باب الحث على الكسب. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامة السترخسي قال اخبرنا يحيى بن سعيد - 02:11:17ضَ

عن سفيان عن منصور عن عمارة ابن عمير عن عمه عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه - 02:11:37ضَ

وبالتالي اذا ابنك بشتغل يجوز لك ان تأخذ من ماله بالمعروف لانه اصلا ولدك هو من انتاجك. صحيح؟ هو من انتاجك بالتالي اذا عمل وانت فقير كاب وما عندك دخل وابنك عم يجيد دخل لك ان تأخذ من ماله بالمعروف. نعم. قال قرآن محمد - 02:11:47ضَ

كبر علمته الصنعة صح؟ بصير ابن بعد كل هذا التعليم والتربية. يجحد لابيه ويقول له بعطيكاش. طب هو مين اللي علمك مين اللي رباك حتى اصبحت هكذا؟ فهذا معنى وان ولد الرجل من كسبه. فدخل الولد الاب له ان يأخذ منه بالمعروف. نعم. هل اخبرنا محمد - 02:12:08ضَ

سفيان قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عمارة ابن عمير عن عمة له عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. قال اخبرنا يوسف ابن عيسى - 02:12:28ضَ

قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل رجل من كسبه وولده من كسبه قال اخبرنا احمد بن حصن بن عبدالله النيسوري - 02:12:38ضَ

غرق الحدث الابي قال حدثنا ابراهيم ابن طهمة عن عمر ابن سعد عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله اني اطيب ما اكل رجل من كسبه وان ولده - 02:12:48ضَ

اجتناب الشبهات في الكسب. قال اخبرنا محمد بن عبدالله على الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث. قال حدثنا ابن عوين عن الشعبي. قال سمعت النعمان بن بشير. قال سمعت رسول الله صلى - 02:12:58ضَ

والله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امور مشتبهات وربما قل او بين ذلك امور مشتبهة - 02:13:08ضَ

وقال وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى الحمى وان حمى الله عز وجل ما حرم. وانه من يرتع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى وربما قال انه من يرعى - 02:13:18ضَ

حول الحمى يوسف ان يرتع فيه وانه من يخالط الريبة يوشك ان يجسر. ايجسر يعني من يقترب من الشبهات يوشك ان يقع في الحرم. فالاصل في البيوع في الايجارات في البنوك في غير في كل معاملاتي المالية ان يبتعد عن اي معاملة فيها شبهة. نعم. قال حدثنا القاسم الزكري ان دينار قال حدثنا ابو داوود الحفري وقال عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن - 02:13:28ضَ

المقبورية عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام. قال اخبرنا قتيبة قال احدثنا ابن ابي عدي قال عن داوود ابن ابيه - 02:13:50ضَ

عن سعيد بن ابي خيرات قال عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله ما اصابه من غباره. نعم. وهذا بدأ في هذا الزمان - 02:14:00ضَ

يأتي على الناس زمانا ياكلون الربا الذي لا يريد ان يأكل الربا مباشرة اصابه من غباره. يعني بكثرة التعامل مع البنوك وان لم تتعامل بالربا صراحة لكن يمكن ان يصيبك من غبار الربا من اطرافه. نعم. قال باب التجارة قال اخبرنا عمرو بن علي. قال اخبرنا وهو ابن جرير. قال حدثنا به عن يونس. قال عن الحسن عن عمرو بن ثغر. قال قال رسول الله صلى الله عليه - 02:14:10ضَ

عن عمرو بن تغريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يفشوا المال ويكثروا وتفشوا التجارة ويظهر العلم. ويظهر العلم. قال العلماء من اشراط الساعة - 02:14:34ضَ

ظهور العلم الدنيوي وهذا مو واقعنا الان يعني التقدم التكنولوجي هو من علامات الساعة. قال ويظهر العلم. قالوا العلم الدنيوي. في المقابل للعلم الاخروي ماذا يحصل فيه يقبض بقبض العلماء. يقبض بقبض العلماء الربانيين. نعم. قال ويبيع الرجل البيع فيقول له حتى استأمر تاجر بني فلان. قال ويبيع الرجل البيع - 02:14:44ضَ

فيقول المشتري لا لا اقبل حتى اروح استأمر تاجر بني فلان وهذا من الامور العجيبة التي نراها اليوم قال الشراح الحديث اي ان الانسان يكون حريصا على امور الدنيا. انه اذا بده يشتري سيارة بكون حريص يدقق ويسأل ويروح يبحث عنها ويستشير. بده يروح يحصل اي سلعة - 02:15:08ضَ

يقول لا استنى مش رح اخذها بالدار قديما كانت الامور بالسهالة خلص بشتري ولاء اليوم تلاقي الواحد بده يشتري شغلة. بروح بقعد شهر كامل وهو بتابع السوق المفتوح المسكر والسوق الكذا. وبروح بسأل فلان وكذا. من اجل امر - 02:15:28ضَ

دنيا بتعب تعا قل له تعال احضر مجلس علم. اوف مجلس علم يعني هذا معناه انهم يتعبون من اجل تحصيل امور الدنيا ويزهدون في تحصيل امور الاخرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد - 02:15:43ضَ

التمس في الحي العظيم الكاتب. قالوا الكاتب معناه الشخص العدل الذي يكتب للناس لوجه الله. دون ان يأخذ منهم اجرا فبالتالي يصبح ما احد يعمل لوجه الله. الكل بده يوخذ مصاري. نعم. قال باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعهم. قال اخبرنا عمرو بن علي. قال عن يحيى قال حدثنا - 02:15:58ضَ

عن ابي الخليل قال عن عبد الله بن الحارث عن حكيم حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهم بورك فيه - 02:16:18ضَ

لبيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. قال باب المنفق سلعته بالحليف الكاذب. قال اخبرنا محمد قال عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك. عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير - 02:16:28ضَ

عن خراشة بني الحر قال عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم لهم عذاب اليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر ابو - 02:16:38ضَ

قال المسبل ازاره والمنفق سلعته بالحرف الكاذب والمنان عظم المنان عطاءه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الاعمش. قال عن سليمان ابن مسهر - 02:16:48ضَ

خرجت ابن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر اليهم الله يوم القيامة لا يزكيهم ولهم عذاب اليم. الذي لا يعطي شيئا الا من الا منة. قال منة الا منة. يعني مننا على الناس المنان. نعم - 02:16:58ضَ

الذي لا يعطي شيئا الا من له الا من والمسلم ازاره والمنفق سلعته بالكذب. قال اخبرنا هارون ابن عبد الرحيم قال حدثنا ابو ساوتة قال اخبرنا الوليد عن ابن كثير عن معبد ابن كعب ابن ماري - 02:17:12ضَ

العنابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه يونف فانه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني ايه؟ يعني ممكن تمشي سلعتك - 02:17:22ضَ

بينفق لك السلعة. لكن والله تذهب البركة قال فانه ينفق ثم يمحق. يذهب الله به البركات. نعم. تحلف وانت تبيع وتشتري مشي الامور عالبركة. اه. هلأ اخواننا اخبرنا احمد عابر بن صالح قال حدثنا ابو رهف قال عن يونس عن ابن شاب عن سيد النسيبي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب - 02:17:33ضَ

قال باب الحلف الواجب للخديعة في البيع قال اخبر ان اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر اليهم يوم القيامة - 02:17:54ضَ

ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع من السبيل منه ورجل بائن على ماء على بئر ماء في الطريق يريد ان ينتفع به هو ولا يريد ان يعطي ابناء السبيل منه - 02:18:04ضَ

عن هذا الماء اخرجه الله لكن بعض الناس بيقول قديما هذا يكون عنده قطيع غنم يقول لك اي واحد يأتي يسألني لا اشربه من هذا البئر. انا فقط انتفع منه انا وغنمي. فهذا ملعون لانه هذا الماء ربنا اخرجه لست انت. نعم. قال ورجل بايع امام لدنيا انا - 02:18:17ضَ

فهو ما يريد وفاء له ان لم يعطه لم يفي له الخلفاء من اجل الدنيا. اذا اعطوه من الدنيا قبل بيعته. وان لم يعطه خان الامام. نعم او رجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد اعطي به هكذا وكذا فصدقه الاخر. قضيت انها بعد العصر قالوا انها بعد العصر - 02:18:33ضَ

وقت معظم التجديد فيه ما لا يشدد في غيره من الاوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الامر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال في حال بيعه قال اخبرنا اخبرني محمد بن قدامة عن - 02:18:52ضَ

عن ابي وارع عن قيس بن ابي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الاوساخ ونبتع الحل في الواجب للخديعة في البيع ويريد ان ينكر يعني ان يحلف من اجل ان يخدع في البيع. نعم. قال قال ونسمي انفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا - 02:19:03ضَ

به انفسنا فقد قال يا معشر التجار انه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. قال بعض وجوه الخيار المتبايعين قبل افتراقهما قال اخبر ان ابو الاشهد قال عن خالد قال - 02:19:23ضَ

حدثنا سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة عن صالح بن ابي عن صالح ابي الخليل قال عن عبد الله بن الحارث عن حكيم حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 02:19:33ضَ

وصدق وصدق بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. قال اخبرنا محمد والحارث والمسكين قراءة عليه ونسمع - 02:19:43ضَ

عن ابن القاسم قال احدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحب على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار - 02:19:53ضَ

شخص اشترى من شخص شيء قبل ان يفترقا من مجلس البيع قبل ان يفترقا بأبدانهما يجوز للمشتري ان يتراجع ويجوز للبائع ان يتراجع. حتى لو تمت الصفقة قبل ان يفترقا من المجلس - 02:20:03ضَ

يجوز لكل واحد منهم ان يتراجع اذا افترقا خلص راحت قال الا بيع الخير ما هو بيع الخيار؟ ان البائع يقول للمشتري تبيعك هذه السلعة بيع الخيار. يعني بيعا ملزما يا بتشتري يا بتترك. فاذا نص على بيع الخيار يعني كانه يريد ان يسقى بيع الخيار - 02:20:21ضَ

بيع اسقاط الخيار هذا هو التقدير. بيع الخيار هو بيع اسقاط الخيار. ابيعك بيع خيار يعني تشتري شراء لازما او تترك ترك لازما فاذا كانت صيغة العقد بهذه الطريقة خلاص يسقط خيار المجلس. اذا لم يكن بهذه الطريقة يبقى خيار المجلس قائما حتى يفترقا بابدانهما. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال - 02:20:41ضَ

عن عبيد الله قال حدثني انافا عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون خيارا. او يعني بيع خيار اي بيع اسقاط الخيار. نعم. الاخبر ان محمد عليه - 02:21:06ضَ

ابن حرب المروزي يقال احدثنا محرز ابن الوظاح عن اسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان - 02:21:16ضَ

البيع عن خيانة فقد وجب البيع قال اخبرنا علي ابن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال املى علي نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع البيعان فكل واحد - 02:21:26ضَ

هما بالخيار من بيعهما لم يتفرقا او يكون بيعهما على عن خيار. فان كان عن خيار فقد وجب البيع قال اخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا سعيد عن ايوب. قال حدثنا سعيد عن ايوب - 02:21:36ضَ

عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويقول احدهما للاخر اختر احدهما للاخر اختر هذا هو بيع الخيار. احسم امرك من الان - 02:21:46ضَ

حتى اسقط خيار حتى المجلس بهذه الطريقة. نعم. هل اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى - 02:21:58ضَ

او يكون بيع خيار وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اخترق الاخبر ان قتيبة قال احدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار - 02:22:08ضَ

حتى يتفرق او يكون بيع خيار وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اخترق الاخبار انه قتيبة قال احدثنا الليث قال عنافين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا - 02:22:18ضَ

ايع الرجل انفق الواحد منهما بالخيار حتى يفترقا. وقال مرة اخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر اعان ذلك فقد وجب البيع فان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يعني ثبت ولا مجال - 02:22:28ضَ

للفسخ هذا معنا وجبة اي ثبت ولا مجال للفسخ. نعم. قال سمعت ابن سعيد يقول سمعتونا فاني حديثنا عن ابن عمر عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعين بالخيار في - 02:22:48ضَ

فيهما ما لم يفترقا الا ان يكون البيع خيارا قال نافعا فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قالوا اخطأ فيه ابن عمر. انه لا يجوز اذا اشتريت - 02:22:58ضَ

سلعة ان تغادر المجلس مباشرة خشية ان يفسخ الطرف الاخر قالوا عبدالله بن عمر لم يبلغه نهي النبي عليه الصلاة والسلام. عن هذه الحركة ان يتقصد مغادرة المجلس لاسقاط الخيار المجلس. لأ - 02:23:08ضَ

افتراق يكون افتراق طبيعي وليس لتقصد اسقاط الخيار. نعم. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثناه شيء قال عن يحيى ابن سعيد قال قال حدثنا النافعون عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان - 02:23:24ضَ

الى بيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار. بينهما الى يثبت البيع. لا يلزم حتى يتفرقا. نعم. قال بعض ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث قال اخبرنا علي بن حجر عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بياعين الى بيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار قال اخبرنا محمد بن عبدالله - 02:23:36ضَ

عبد الحكيم قال عن شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بياعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار - 02:23:56ضَ

اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلدا قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع - 02:24:06ضَ

خيار قال اخبر ان الربيع ابن سليمان ابن داوود قال حدثنا اسحاق ابن باك قال حدثنا ابي قال عن يزيد ابني عبد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بياع - 02:24:16ضَ

لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. قال هل اخبرنا عمرو بن يزيد؟ قال عن بهزي بن اسد قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله - 02:24:26ضَ

فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. قال اخبرنا قتيبة سعيدة قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 02:24:36ضَ

او يكون او يكون بيعهما على خيار عن خيار قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عسمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار - 02:24:46ضَ

سيتفرق او يأخذ كل واحد منهم. هنا في هاي الرواية او ولكن في نسخة اخرى وبدون او وهذا ما يشهد له الحديث الذي يليه هذا ما يظهر لي حقيقة انها واو ليس اول تقدير البيعان بن خياري حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من - 02:24:56ضَ

من البيع ما هوي. لماذا شرع خيار المجلس حتى الانسان لا يفترق عن مجلس البيع الا وقد رضي لما اختاره فيقول البيعان بن خيار حتى يتفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد ويكون كل شخص اخذ من البيع - 02:25:16ضَ

ما هوية يعني ما رغب فيه. البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة. نعم. قال ويتخيران ثلاث مرات ويتخيران ثلاث مرات. الظاهر ان هاي ثلاث مرات. اي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثلاث مرات. وليس ان المراد ان الخير ثلاث مرات - 02:25:34ضَ

قال بعض من ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان اذا تعلم حكما او قال جملة كررها ثلاث مرات. نعم. هل اخبرني محمد اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا - 02:25:51ضَ

عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ احدهما ما رضي من صاحبه او هويه. نعم. هذا باب وجوب الخيار للمتبايعين قال - 02:26:01ضَ

قبل افتراقهما يؤكد ان الفرقة المراد بها الفرقة بالابدان من المجلس نعم الاخبار ان قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا ليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له - 02:26:11ضَ

ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله على ابن عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذه الرواية؟ ولا يحل له ان يتعمد مفارقة المجلس خشية ان الطرف الاخر يستقيله - 02:26:27ضَ

قل له انا بدي افسخ ما بصير تتعمد مغادرة المجلس وقصدك ان تسقط خيار الطرف الاخر. التفرق عن المجلس بده يكون عفوي. نعم. قال باب الخليعة في البيع قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران رجل - 02:26:40ضَ

ما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلاف فكان الرجل اذا باع يقول لا خلاب قال الفقهاء اذا كان رجل - 02:26:55ضَ

مسكين ما بعرف المماكسة فله ان يذهب الى البائع فيقول له بعني بيعا لا خلابة فيه. الخلابة الخداع بعني بيعا لا خداع فيه الان هو سيبيعك ممتاز اذا عدت فاكتشفت انه خدعك - 02:27:05ضَ

السعر او في السلعة اذا اشترطت عليه انه لا خداع ابدا لك ان تذهب اليه وتجبره على فسخ العقد وهذي فائدة هذا الشرط لمن كان مسكين يعني ما بيعرف انه ماكس. نعم. قال اخبرنا يوسف بن حمادة قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس ان رجلا كان في عقدته ضعف - 02:27:21ضَ

كان يبايع عودته ضعف يعني في عقله ضعف. مسكين يعني بعرفش يبيع ويشتري. قال كان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال - 02:27:40ضَ

يا نبي الله اني لا اصبر عن الموت. لا يصبر عن البيع. يعني انا عشقي اني ابيع واشتري. اهلي ما بديش اياهم يمنعوني. قال اذا بعت فقل لا خلاف. لانه هذا - 02:27:50ضَ

يعني اذا اكتشف اهلك انك خدعت برجعوا للبائع بقولوا له الرجل قال لك لا خلاف وانت خدعته. طيب. انا باب المحفلات قال اخبرنا ان اسحاق بن ابراهيم. قال اخبرنا عبد الرزاق؟ قال حدثنا - 02:28:00ضَ

معمر عن يحيى ابن ابي كثر قال حدثني ابو كثير انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا يحفلها. التحفيل هو ان يترك البائع الناقة او - 02:28:10ضَ

اياما دون ان تحلب فضرع هيصير بماذا؟ بهذا الحجم. فلما اجي انا كمشتري اشوفها بقول ما شاء الله. واضح انه هاي الناقة او الشاة تنتج لبنا كثيرا هو فعليا ما فيش لبن كثير بس هو صاحبها - 02:28:20ضَ

ما حلبهاش من ثلاث اربع ايام. فهو عمل لك نوع من التدليس خداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا باع احدكم شاة او لقحا فلا يحفلها. يعني لا يتعمد - 02:28:35ضَ

حبس اللبن اياما ومثل هذه التصرية التي ستأتي في الباب الذي يليه انه كانوا احيانا يربطون الدرع من تحت من الاسفل حتى لا يأتي ابن الناقة يشرب فبالتالي يتحفل الابل باللبن فيخدع المشتري يظن انها ناقة كثيرة اللبن. نعم. قال باب النهي عن المسرات قال وهو ان وهو - 02:28:45ضَ

ليربط اخلاف الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها اللبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. ويكتشف بعدين انه لا هي كثيرة لبن ولا حاجة يعني - 02:29:05ضَ

الاخبار هذا محمد رسوله قال حدثنا سفيان عن ابي زنادة عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا تسروا الابل والغنم ومن ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فان شاء امسك - 02:29:15ضَ

او شاء ان يردها ردها من اشترى شاة او ناقة واكتشف انه خدع بالدرع وبالخيار اذا اراد ان يبقيها يبقيها واذا احب ان يرجعها للبائع يرجعها لكن يدفع مكان اللبن الذي حلبه صاعا من تمر. نعم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحيم الحارثي قال حدثني داوود ابن قيس قال عن ابن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله - 02:29:25ضَ

صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فاراضيها اذا حلبها فليمسكها وان كرهها فليردها ومعها صاع من تمر كما قلنا هذا مقابل اللبن اللي حلبته انت كمشتري. نعم. قال اخبرنا محمد - 02:29:50ضَ

قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة او مصراة فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء للمشتري - 02:30:00ضَ

فقط ثلاثة ايام بنص الحديث. نعم. على انشاء امسك امسكه وان شاء ان يردها ردها وصاع من تمرير لا سماع. وصاعا من تمر لا سمراء اي لا حنطة هذا يدل على انه الصاع يجب ان يكون من تمر لا من غيره. كأن في نوع من التعبد في هذه المسألة. فقال صاعا من تمر لا من حنطة ولا من - 02:30:10ضَ

تعير ولا من اي شيء اخر. نكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد يا ربي فبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. حياكم الله في المجلس الثاني - 02:30:28ضَ

بهذا اليوم وحقيقة من الامور التي خطرت في الذهن قضية الطلاب الذين يبحثون عن رسائل الماجستير والدكتوراة في علم اصول الفقه. لو ان هناك طالبا نشتغل بالقواعد الاصولية التي تبناها النسائي في تراجم ابوابه - 02:41:56ضَ

نعم حقيقة تراجم النسائي تراجم غنية بالاستدلالات ومن الجيد ان تدرس هذه التراجم من ناحية اصولية كقواعد اصولية ويتم معرفة منهج النسائي او القواعد الاصولية التي استعملها النسائي في وضع - 02:42:12ضَ

وهذه الرسالة يمكن ان تطبق ايضا على صحيح البخاري وصحيح مسلم وجميع ائمة يعني اصحاب الكتب الستة المبرزين في الاستنباطات الحديثية. ان حقيقة تراجم النسائي فيها يعني ليست مباشرة وفيها كثير من الافادات الدقيقة. التي تدل على انتباهه لجملة - 02:42:26ضَ

قواعد الاستنباط فهذه حقيقة شيء يستحق الدراسة والله تعالى اعلم باب الخراج والضمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخراج بالضمان قال اخونا اسحاق ابن ابراهيم قد حدثنا عيسى ابن يونس ووكيع قال احدثنا ابن ابي ذئب عن مخرج ابن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول - 02:42:46ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخراج بضمان المعنى ان الخراج بالضمان ان من كان ضامنا لشيء اذا تلف فهو يحصل ربح هذا الشيء اذا كسب اذا كان عندي واذا كان هناك سيارة او بيت او كذا - 02:43:06ضَ

اذا كنت انا اضمن اذا تلف فاي ربح سينتج هذا الشيء؟ فهذا حقي اذا كسب لانه العدل هكذا. من يضمن التلف تحصل الربح تمام فهاظا معنى ان الخراج اي الربح - 02:43:23ضَ

مقابل انك تضمن الشيء اذا تلف. نعم. قال رحمه الله باب البيع المهاجر للاعرابي قال خبرنا عبدالله بن محمد بن تميم وقد حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت - 02:43:39ضَ

ابي حزم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر الى عربي سيأتي معنى تلقي الركبان. نعم. قال وان يبيع مهاجر الاعرابي عن التصرية مهاجر - 02:43:49ضَ

وبحقيقة قال العلماء ليس المقصد في هذا الحديث عين ان المهاجر يبيع للاعرابي. ولكن هو ما سيأتي معنا انه لا يبيع حاضر اللباد ان اهل ان الرجل الذي يسكن في القرية - 02:43:59ضَ

لا يبيع لتاجر وافد على هذه القرية. بل اترك هذا التاجر الوافد ينزل على السوق وهو يبيع ويشتري ويرزق الناس بعضهم من بعض. لانه للاسف السمسرة هذه ان يأتي صاحب الحضر - 02:44:12ضَ

فيقول لهذا التاجر الوافد انا ابيع لك بضاعتك تؤدي انه هذا الرجل قد يستغل حاجة الناس ويرفع سعر البضائع خاصة اذا كانت بضائع وسلع اساسية مثل القمح والشعير او الخبز او ما شابه ذلك. فلهذا نهي ان يبيع - 02:44:29ضَ

الحاضر يعني الرجل من اهل القرية للباد وهو التاجر القادم من الخارج. نعم. قال وعن التسرية والنش وان يستمر الرجل على صوم اخيه. قال وان تسأل المرأة صدق اختها قلب وبيع الحظر للبادئ. قال اخبر محمد بن بشارقة قد حدثها محمد بن الزبير قال حدثني يرس ابن عبيد عن حسن عن انسة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي حاضر نبادر وان كان اباه او - 02:44:47ضَ

حتى ولو كان التاجر اللي جاي من برة ابوك او اخوك لا تكن سمسارا له. لماذا؟ حتى لا تستغل حاجة الناس في المجتمع فترفع عليهم سعر السلعة حتى انت تحصل سمسرة مقابل انك وسيط تجاري. نعم. هل اخبرها محمد ابن مثنى قال حدثني سالم ابن نوح؟ قال حدثنا يونس عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر - 02:45:07ضَ

ببادر وان كان اخاه ووباه قد خرج محمد بن عبدالله لقد حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن انس قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد. الاخبر ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا الحجاج قال قال ابن جريج اخواني ابو الزبير - 02:45:31ضَ

انه سمع جابر يقول قال صلى الله عليه وسلم آآ بيع حاضر عباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال كتبت عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا - 02:45:41ضَ

للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وليتناجشوا ولا يبيع حاضر لبعض. الاخبار عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم بن عيان قال حدثنا شعيب بن الليثي عن ابيه عن كثير ابن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله - 02:45:51ضَ

كما انه نهى عن عن النجش والتلقي وان يبيع حاضر. طبعا السادة الحنابلة رضوان الله عليهم قيدوا هاي المسألة ان تكون سلعة يحتاجها الناس. يعني ايجوز للحاضر ان يبيع للبادئ السلع الاساسية كالزيت يعني الرز وما شابه ذلك. اما السلع الثانوية - 02:46:01ضَ

مستحضرات التجميل وما شابه ذلك. قالوا لا مشكلة هنا ان يبيع فيها الحاضر للبلاد لانها سواء ارتفعت قيمتها او نزلت ليست سلعة اساسية يمكن للناس يستغنوا عنها. قال رحمه الله باب التلقي قال اخبروا من الامور التي نهى عنها الاسلام تلقى - 02:46:21ضَ

وتلقى الركبان فكرة شبيهة بالحاضر للبلد لكن ما فكرته؟ ان يعلم اهل البلدة او تجار القرية ان هناك تجار وافدون من من الخارج يذهبون يشترون منهم على الحدود قبل ان يدخلوا الاردن من باب ماذا؟ ان يشتروا منهم السلع بثمن - 02:46:37ضَ

قليل لانه ذاك التاجر الوافد بعرفش سعر السلعة في الاردن احنا كتجار بنستقبله عالحدود اسمه تلقي الركبان. نشتري منه السلعة بثمن رخيص. بعدين بعد ما يدخل الحدود يكتشف هذا التاجر - 02:46:58ضَ

الوافد انه ضحك عليه في السعر. وهنا له الخيار حقيقة. اذا عرف التاجر الوافد انه تم الضحك عليه في السعر له ان يعود فيفسخ البيع مع التاجر الذي تلقاه على الحدود. ولذلك الاصل ان لا نمارس هاي الممارسة - 02:47:12ضَ

قال اخونا عبيد الله المساعدي قد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. الاخبار عن اسحاق ابن ابراهيم قال قلت لابي اسامة احدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي - 02:47:29ضَ

حتى يدخل بها السوق فاقربه ابو اسامة وقال نعم التجار الذين يأتون من الخارج. نعم. قال اخونا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرهما عمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال - 02:47:39ضَ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ويبيع حاضرا بعد قتل ابن عباس ما قوله حاضر النبات قال لا يكون له سمسار. ما معنى ان لا يبيع حاضن؟ الا يكون الحاضر سمسار - 02:47:49ضَ

التاجر الخارجي. نعم. قال اخبرنا ابراهيم انه ابن الحسن قال حدثنا حجاج ابن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبر هشام ابن حسان القردوسي على انه سمع ابن السيرين يقول سمعت ابا هريرة يقول قال - 02:47:59ضَ

فصلى الله عليه وسلم لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقوه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. سيده اي سيد الجلب المراد التاجر الخارجي اذا دخل السوق فوجد انه تم خداعه - 02:48:09ضَ

من التجار الذين اشتروا منه على الحدود فهو بالخيار له ان يفسخ البيع يعود على التجار السماسرة الاوائل يفسخ عنه معهم البيع. نعم. قال باب صوم الرجل على صوم اخيه قال - 02:48:24ضَ

مجاهد بن موسى قد حدثنا اسماعيل عن معمل عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لبادي ولا تناجش ولا يساوم الرجل على سوء اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة - 02:48:34ضَ

اختها لتكتفئ ما في اناءها ولتنكح ولتنكح فان ما لها ما كتب الله لها. اذا رأيت تاجرا يساوم مشتريا لا تدخل تفشل البيعة. لا تدخل لتفشل البيعة. نعم. قال باب بيع الرجل على بيع اخيه قال اخبره كتبت ابن سعيد عن مالك واليت واللفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايبيع احدكم - 02:48:44ضَ

قال باخيه. وبيعك على بيع اخيك ان يكون البيع قد انتهى بين البائع والمشتري لكن ما زالوا في مدة خيار المجلس فتأتي ان تقول للمشتري كم اشتريت؟ والله بكذا وكذا. يا اخي افسخ افسخ. ترى ما زال معك خيار المجلس وانا ابيعك اياها بسعر افضل - 02:49:04ضَ

تمام هذا ايضا من البيع على بيع اخيك. نعم. الاخبار عن اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايبيع الرجل على بيع اخيه حتى - 02:49:20ضَ

الباب النشاط حتى يبتاع يعني اما ان يشتري هذا المشتري او يذهب اذا ترك هذا البائع وجاء اليك عاد تبيعك ما شئت. نعم. الاخبار قتيبة عن مالك هو المزايدة ان يكون هناك كما قلنا احد الاطراف - 02:49:30ضَ

مثلا انا اريد ان ابيع سيارتي بالمزاد العلني واكون متفق مع شخص معين اقول انا سأطرح سيارتي في المزاد. وساقول من يشتريها؟ فيقول شخص انا اشتريها بالف. انت بس شغلتك ترفع. تقول بالفين - 02:49:49ضَ

فداك سيرفع بثلاث. انت بس شغلتك ترفع باربعة النجش وان يكون شخص في بيع المزاد شغلته فقط ان يرفع ولا يريد الشراء حقيقة. وهذا يحصل للاسف وهو نوع من انواع المخادعات البيوع. نعم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النش - 02:50:03ضَ

محمد ابن يحيى قد حدثنا بشر بن شعيب وقد حدثنا ابي عن الزهري اخبرني ابو سلمة وسعيد بن المسيبة ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايبيع الرجل على بيع اخيه ولا يبيع حاضر يباد ويتناجشه ولا يزيد الرجل - 02:50:20ضَ

على بيع اخيه ولا تسأل المرأة الطلاق الاخرى لتكتفئ ما في انائها. حدثنا محمد بن عبد الله قال احدثنا يزيد وقد حدثنا مع عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد - 02:50:30ضَ

ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأله مراته طلاق اختها تستكفي ما به ما في صحفتها. انا اقولها لا يجوز للمرأة ان تطلب من رجل ان يطلق اختها اي اختها في الله ويتزوجها هي. والبعض حملها ايضا على المرأة التي تشترط على على الرجل حتى تتزوج منه. تقول انا ما انا ما بتزوج - 02:50:40ضَ

خذ منك حتى تطلق الاخرى. لكن اعني بعض الفقهاء اجاز هذا الشرط وعملوا هذا الحديث على من هيه ان تدفع الرجل ان يطلق من اجل ان تتزوج مكان اخته. نعم. قال باب البيع في من يزيد؟ قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا المعتبر وعيسى ابن يونس قال احدثنا الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن - 02:50:59ضَ

يزيد اللي هو هادا بيسموه بيع المزايدة. وهو بيع جائز. بيع المزايدة جائز. نعم. هل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد؟ حلسا يعني كساء - 02:51:17ضَ

فبايعه بيع مزايدة بتعرفوا بيع المزايدة بتعرفوا انه نعم. طلبوا بيع الملامسة. قال اخونا محمد بن سلمة والحارس بن مسكين وقراءة عليه ونسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان - 02:51:27ضَ

عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى من الملامسة والمنابذة ارباب تفسير ذلك القرآن ابراهيم اليعقوب ابن اسحاق الاحداث عن عبدالله بن يوسف وقد حدثنا ليث عن عقيد عن ابن شهاب اخبرنا عامر بن سعد بن ابي وقاص - 02:51:37ضَ

وسهلا بسعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وعن المنافذة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ارباب بيع المنابذة قال اخبرني يونس ابن عبد الاعلى - 02:51:47ضَ

حارث ابو مسكينة قرأت عليه ونسمع عن ابن وهب قال اخبر يونس عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد الخدري قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال اخونا الحسين بن حريص المروز المروزي - 02:51:57ضَ

قال وحدثنا سفيان الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والملاذة. قال باب تفسير ذلك قد اخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال - 02:52:07ضَ

سعيدا يقول سمعت ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة والملامسة ان يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنافذة ان ينبذ - 02:52:17ضَ

رجل الى الرجل الثوب وينبذ الاخر اليه الثوب فيتبايعا على ذلك. الاخبر ابو داوود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن ان عامر ابن سعد اخبره ان ابا سعد الخدري رضي الله عنه - 02:52:27ضَ

طبعا يقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه عن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه الى الرجل قبل ان يقلبه. الاخبر محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا - 02:52:37ضَ

الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة - 02:52:47ضَ

ان يمسه بيده ولا ينشر، ولا يقلبه اذا مسه فقد وجب البيع. اما عن اللبستين فلم يذكرهم في هذا الحديث اختصارا. نعم. هل اخبرنا هارون ابن المزيد ابن ابي الزرقاء قد حدثنا به قال - 02:52:57ضَ

قال احداث جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون - 02:53:07ضَ

شبه في الجاهلية اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قد حدثنا المعتمر قد سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين اما البيعتان في المنافسة والملامسة او زعما الملامسة ان - 02:53:17ضَ

الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب اخر ولكن يلمسه لمسا. واما الملابسة ان يقول انبذوا ما معي وتنبذوا ما معك ليشتري احدهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما مع كم مع الاخر - 02:53:27ضَ

ونحو من هذا الوصف. الملامسة والمنابذة هي اشكال من البيوع التي فيها غرر وجهالة كانت تمارس في الجاهلية. يدخل الرجل المحل ليلا. وقديما ما كانش في انارات يدخل ليلا فيقول له البائع اي ثوب تلمسه؟ - 02:53:37ضَ

خلص بدك تشتري فيقول له ذاك اوافق فيدخل يحاول ان يتلمس الثياب في هالعتمة اي ثوب خلص هذا بدي اياه. ولم يره بعينه هو فقط يقولوا خلاص وجب عليك ان - 02:53:52ضَ

تشتريه افرض لا يناسبني مقاس اعلى مقاس اصغر خلاص احنا اتفقنا ان البيع بمجرد اللمس هذا لا يجوز لانه هذا فيه نوع من الغرر والجهالة. كذلك المنابذة وهو نوع من انواع البيئة فيها غرر - 02:54:07ضَ

ان يقول له ارم ذاك ارمي لي ثوب من هاي كومة الثياب. وانا ارمي لك ثوبا. الثوب اللي بطلع معاي بدك تشتري فبيدخل ايده في كومة الثياب ويرمي له ثوبا. الثوب الذي يخرج لزم الطرف الاخر ان يشتريه. وهذا ايضا فيه ماذا؟ فيه جهالة - 02:54:22ضَ

والاصل البيع يكون عن رضا اني اشوف السلعة تكون مناسبة لي. ثم بعد ذلك اقرر ان اشتريها. اما هكذا انت بترمي او انا اضع يدي بالليل انا مش شايف ويلزمني ان اشتري هذا نوع من التغرير. نعم. بيع الحصادق اللي خبرهم عبيد الله بن سعيد. وقد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال - 02:54:41ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة عن بيع الغرر. نفس الشيء بيع الحصى. بقول له خذ هاي حجر ارمي القطعة اللي بوصل عليها الحجر بدك تشتريها. بقول له هذاك وافقت - 02:55:01ضَ

هذا نوع من القمار صح؟ انه انا برمي والله وقعت الحصى على هذا الثوب. خلص يلزمك ان تشتريه. هذي كلها بيوع قمار وغرر لا تجوز. نعم الغرر هو كل بيع فيه جهالة غير مغتفرة. نعم. ارباب بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه قال خبرا ليث عن نافع عن ابن عمر - 02:55:12ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه ونهى البائع والمشتري. الاخبار القتيبة ابن سعيد وقد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى يبدو وصلاحه - 02:55:32ضَ

فوق الاخبار يونس بن عبدالاعلى والحارس المسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن وهب. الاخبر يونس عن ابن شاب لحدث سعيد وابو سلمة ان ابو هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم يتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبتاع الثمر بالتمر - 02:55:42ضَ

قال ابن شهاب من حديث سالم ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حديث مخرج ابن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله - 02:55:52ضَ

ان عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو وصلاحه. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جرير عن عطاء سمعت جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المخابرات - 02:56:02ضَ

مزامنة ومحاقلة ونباع الثمر وحتى يبدو صلاحه ان لا يباع الا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا قال اخبره خطيبته قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن طاء وابي الزبير. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات - 02:56:12ضَ

المزامنة والمحاوقة وبيع الثمر حتى يطعم الا العرايا. يطعم يعني يبدأ صلاحه. نعم. فاخبره محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وقد حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى - 02:56:22ضَ

معنى هذه الاحاديث عموما انه اذا كان الثمر ما زال على رؤوس الشجر لم يقطف بعد لا يجوز ان تشتري الثمار التي على الاشجار حتى يبدو وصلاحها لتأمن قالوا العاهة - 02:56:32ضَ

لتأمل ان يحصل فيها اي تلف فمن اشترى ثمرا على شجر لابد وان يكون الثمر قد بدا صلاحه. وهذا يختلف بحسب نوع الثمرة والمزارعون يعرفون انه هاي الثمرة نضجت او لم - 02:56:48ضَ

تنضج بعد. نعم. قال رحمه الله باب شراء الثمار قبل ان يبدو وصلاحها على ان يقطعها ولا يتركها الى اواني ادراكها. هذي حالة استثنائية يجوز فيها ان تشتري الثمر على الاشجار قبل ان يبدو وصلاحه. اذا اردت ان تشتريه على ان تقطعه الان. يقولون بعض الثمار ينتفع بها اذا - 02:57:00ضَ

خطفت قبل بدو صلاحها بعض انواع الثمار ينتفع بها اذا قطفت قبل اواني صلاحها. فاذا اشتريت ثمارا على اشجار لم يبدو صلاحها بشرط ان تقطع الان لتنتفع بها الان هذه حالة استثنائية تجوز. نعم. الاخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع لفظ لها عن ابن القاسم وقد حدثني مالك عن حميد طويل عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى - 02:57:20ضَ

تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر يعني تنضج. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ من يخبرني؟ كيف استدل الناس - 02:57:44ضَ

بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال اسعد مساء استدل بهذا الحديث على هذه الفكرة يجوز بيع الثمرة قبل بضوء صلاحها بشرط ان تقطع في الحال - 02:57:54ضَ

من اين اخذ هذا من الحديث طيب ممكن هناك تفصيل اخر. علاه تأتي جائحة على الثمار على رؤوس الشجر فتذهب قبل ان هو ماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لماذا منع ان تباع الثمر حتى يبدو صلاحها؟ قال ارأيت ان منع الله الثمرة؟ ما معنى ان منع الله - 02:58:11ضَ

او ثمرة اذا منعها ان تنضج من خلال ان يأتي جراد يتلفها او صقيع يسقطها. ارأيت اذا منع الله الثمرة ان تنضج كيف تأخذ مال اخيك بغير حق من هذا التعريف ماذا فهم النسائي؟ ان المنع من بيع الثمر قبل ان يبدو وصلاحه - 02:58:48ضَ

وخشيت ان تصيب عاهة قبل غدو الصلاح فلا يستفيد منه المشتري مفهوم المخالفة اذا اردنا نقول اذا كان المشتري هو لا يريد ان ينتظر حتى يبدو الصلاح. هو يريد الثمرة الان - 02:59:08ضَ

وينتفع منها الان قبل بدوء صلاحها. اذا هذه العلة غير موجودة شو عم تقول ارأيت اذا منع الله الثمرة؟ انه بقل لك انا لا اريد ان انتظر حتى تنضج. انا اريد ان اقطعها الان لانتفع بها الان قبل ان تنضج - 02:59:23ضَ

اذا هذه العلة التي من اجلها حرم بيع الثمر قبل غدو صلاحه. غير موجودة في حالة من يريد ان يقطع الان. اللي ينتفع بها الان. فدل على جواز هذه الحالة الاستثنائية. وهذا حقيقة يدل على ان النسائي فهم عميق - 02:59:38ضَ

عميق للعلل الفقهية. هو ليس فقط محدث هو محدث وفقيه. نعم. قال رحمه الله باب وضع الجوائح كان وضع الجوائح يعني هذا اذا انت اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها هنا نأتي من اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه وهذا الثمر ما زال على الشجر - 02:59:54ضَ

ممتاز؟ يجوز. لكن سبحان الله قبل ان اقطفه انا كمشتري واحصل جاء جراد اتلف الثمر هل الباعي يستطيع ان يتنصر ويقول انا ما الي علاقة. انا خلص انا بعتك اياها بعد بدو صلاحة - 03:00:12ضَ

ثم قدر الله اتى الصقيع اتى جراد اكل الثمرة انا ما الي علاقة. لأ في الاسلام الك علاقة اذا حتى لو بعت الثمرة قبل بدو صلاحها بعد عفوا بعد بدو صلاحها - 03:00:34ضَ

واصابتها جائحة قبل القطاف المشتري له ان يفسخ البيع يقول للبائع رجال المال اما اذا لأ المشتري قطف الثمار واخذها للمخازن وفي المخازن اصابتها العاهة لأ هنا البائع ما اله علاقة والعلاقة خلاص تكون على المشتري. الجائحة هي - 03:00:46ضَ

العاهة التي تصيب الثمار قبل ان يقطفها المشتري وينقلها الى المخازن. وهنا يفسخ البيع مع انه كان صحيحا. نعم الاخبار عن ابراهيم ابن الحسني قد حدثنا الحجاج وقال وقال ابن جريج اخبرني بالزبير انه سمع جابر يقول قال صلى الله عليه وسلم ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك - 03:01:08ضَ

لا يحي لك ان تحبس مال اخيك رجع المصاري للمشتري. نعم. هل اخبر هشام ابن عمان قد حدثني ابن حمزة قال حدثنا ثور ابن يزيد انه سمع ابن جريج يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله - 03:01:28ضَ

قال صلى الله عليه وسلم قال من بعثنا فصوته جائحة فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما يأكل احدكم مال اخيه المسلم. الاخبار محمد بن عبدالله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر - 03:01:38ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. الاخبار كتبت يعني وضع البيع الذي اصاب الثمار جوائز. حدثنا ليس عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد الرسول - 03:01:48ضَ

صلى الله عليه وسلم في ثمار ابداعها فكثر ثمار اشتراها. يعني اشتراها. نعم. قال فكثر دينه فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال صلى الله - 03:01:58ضَ

خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. هذا الحديث في رجل اشترى ثمارا واصابتها الجائحة بعد ان آآ حازها واصبحت في المخازن. لذلك قال اصيب رجل في ثمار ابتاع هذا المفهوم اي بعد ان قطفها واواها الى مخازنه. لذلك لم - 03:02:08ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. نعم. ارباب بيع الثمن سنين. قال اخبركم وان تأتي الى مزرعة تقول اريد اشتري محصولها لخمس سنوات او عشر سنوات مع انه هذا المحصول مش موجود - 03:02:26ضَ

يعني بتدفع تقول هيدي ادفع لك عشر تالاف محصول هذا المزرعة لعشر سنوات قادمة. لا يجوز. لانك انت تشتري سلعة غير موجودة. انت عم تشتري سلعة معدومة انت الثمار تشترى بعد ان توجد. اما انك تشتريها. وهي لم توجد بعد لسنوات هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا سفيان عن - 03:02:41ضَ

الاعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكهف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمان سنين. قال باب بيع التمر بالتمر. قال اخبر قتل ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم - 03:03:02ضَ

عن بها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرائش. هذه هي المزابنة التي قلنا سنشرحها. المزابنة التي - 03:03:12ضَ

قضت الاحاديث كثيرا ما سمعناها هو ان يكون هناك رطب على النخل وانت كانسان معك ماذا؟ تمر ناشف ما الفرق بين الرطب والتمر؟ التمر هو الناشف والرطب هو اللي لسا في ميته - 03:03:22ضَ

انت انسان ربما ما عندكش مزرعة نخيل. ما عندكش الا تمر ناشف وحاب توكل رطب وهذا كان كثيرا في زمن الصحابة فلا يجوز انك تبادل التمر الذي عندك الرطب الذي على رؤوس الشجر لان هذا يدخل فيه الربا - 03:03:38ضَ

التمر من الاموال الربوية. مثلا تيجي عصاحب من مزرعة النخيل تقول له انا بدي اثنين كيلو رطب في عندي اثنين كيلو تمر. ما بزبط. لانه هذا يدخل فيه ماذا الربا الا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم العرايا - 03:03:55ضَ

وهي عبارة عن ما دون خمسة اوسق الا اذا كانت كمية محدودة تريد ان تبادر رطب بتمر من اجل ان تأكل انت تطعم اولادك لانه بعض الناس فقراء ما عنده حقيقة مال يشتري رطب - 03:04:11ضَ

ويكون عنده تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء واصحاب الدخل المعدود مثلا. انه اذا انا عندي تمر وحاب اكل شوية رطب. ان ابادر رطب بتمر فيما هو دون الخمسة اوسق. وهذا الذي يسمى العرايا - 03:04:26ضَ

تمر علينا كثيرا كلمة العرايا. العرايا هو استثناء من تحريم المزابنة. ما هي المزابنة مبادلة رطب على النخل بتمر. هذا حرام الا العرايا وهي مبادلة رطب بتمر فيما هو دون الخمسة اوسخ. احنا مر معنا الخمسة اوسخ كم - 03:04:41ضَ

ستمية وخمسين كيلو غرام. فما دون الخمسة اوسق دون الستمية وخمسين كيلو غرام. وهو صراحة العرايا كمية كمان. انت لما تحكي تونس ستمية وخمسين ما شاء الله عشيرة بالخمسمية كيلو يعني برضه مش شي سهل. نعم. قال اخبره زياد ابن ايوب وقد حدثنا ابن العليا قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزامنة ان يباع في رؤوس - 03:05:01ضَ

النخل بتمر بكيل مسمى زاد لي وان نقص فعلي. قال باب بيع الكرم بالزبيب. قال انت فعليا اه الرطب اللي على الشجر انت مش موزنه. انت كله بدي اثنين كيلو مقابل اثنين كيلو. واذا زاد خلص باخذه واذا نقص علي. هكذا يقول المشتري. نعم. قال عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 03:05:21ضَ

عن المزابنة والمزامنة بيع الثمر بالتمر كيل او بيع الكرم بزبيب كيلا. ايضا مبادلة العنب على رؤوس الشجر بالزبيب هذا ايضا مزابنة. لا يجوز طبعا انت بتقول لي في عن الزبيب هو شف في زمن الصحابة كان الزبيب سلعة اساسية. انت اليوم بجوز ما تسألش فيه. احمد الله على نعمك لكن في زمن الصحابة - 03:05:41ضَ

الزبيب كان مثله مثل الرز اللي انت بتاكله يوميا بحاجتهم اليه. فكانوا احيانا يبادلون العنب وهو الكرم. الكرم العنب على رؤوس الشجر. كانوا يبادرونه بالزبيب. ايضا هذا نوع من انواع المزابنة - 03:06:02ضَ

ولا يجوز. نعم. الاخبار قتل ابن سعيد يقول حدثنا ابو الاحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن الرافع بن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن - 03:06:16ضَ

زهري عن سالم عن ابيه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه ان رسول - 03:06:26ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. ارباب بيع العرايا بخرصها تمرة. الاخبار عبيد الله بن سعيد قد حدثني يحيى عن عبيد الله قال اخبر نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص - 03:06:36ضَ

وفي بيع العراء تباع بخرصها. الخرس والتخمين لانه انت في النهاية راح تقول له اعطيني تقريبا اثنين كيلو مما على رؤوس الشجر فهو راح يجي يقطفها هو فعليا ما عندوش ميزان. يعني هو سيخمن تخمينا ان ما اخذه من الشجرة يساوي تقريبا اثنين كيلو. نعم - 03:06:46ضَ

قال حدثنا عيسى ابن حمادقة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرة. بيع العرايا بالرطب قال خذناه ابو داوود - 03:07:05ضَ

قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابي شهاب انا سالما اخبره انه سمع عبد الله ابن عمر يقول ان زيد ابن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك - 03:07:15ضَ

العرايا فقط في التمر وليست في العنب كانوا يقولوا ان العرايا هي فقط في التمر اما في الزبيب والعنب ما في عرايا. نعم. الاخبار ان اسحاق ابن منصور ويعقوب ابن ابراهيم واللفظ له عن عبدالرحمن عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراء ان تباع بخرصها في خمسة او - 03:07:25ضَ

او ما دون خمس او ما دون خمسة اشهر. اذا العرايا حالة استثنائية فقط فيما هو دون خمسة اوسق. وهنا الشك من الراوي. نعم. انا اخونا عبدالله بن محمد عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بقرصها يأكلها - 03:07:42ضَ

واهلها رطبا لانه هذا الفقير اصلا هو لماذا دخل في موضوع العرايا؟ انه يشتهي ان يأكل رطبا وهو ما عنده الا تمر يابس. نعم. هذا اخبره الحسين ابن عيسى قال حدثنا ابو سامة قال حدثني الوليد ابن كثير قال اخبرني اخبره بشير ابن يسار ان رافع ابن خديجة وسهل ابن ابي حثمة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة بيع التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن - 03:08:02ضَ

لهم الاخبار كتبية سعيدة تحدثنا الليث عن يحيى عن بشير ابن يسار ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها ارباب شراء التمر بالرطب قال عمرو بن - 03:08:22ضَ

قد حدثنا يحيى قال حدثنا مالكنا قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب. فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه - 03:08:32ضَ

هذا سيكون فيه ربا. طبعا في قواعد تحتاج الانسان يكون مدرك فيها. انه في الاموال الربوية الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يقولون. بالتالي لا يجوز ان تشتري رطب مقابل تمر. ولو استوى الكيل يعني اثنين كيلو رطب مقابل اثنين كيلو تمر لا يجوز - 03:08:42ضَ

لان الرطب اذا يبست اصلا ستنقص لانه لما تنشف منها الماء ستنقص انت فعليا لست تدرك هل الاثنين كيلو تمر؟ هي مقابل فعلا اثنين كيلو رطب لا تعلم انت بالتساوي الحقيقي لانه الرطب - 03:09:00ضَ

اذا اصبحت تمرا سينقص وزنها. نعم. قال اخونا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن يزيد عن زيد عن سعد ابن مالك. قال - 03:09:15ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. ارباب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. ايضا من البيوع غير الجائزة لو انا عندي - 03:09:25ضَ

كوم التمر لا اعرف كم كيلو. وعندي هنا كومة اخرى اعرف كم كيلو هل يجوز مبادلتهما؟ اقول لماذا؟ لان هناك في جهل هل هذه تساوي هذه؟ والتمر من الاموال الربوية التي لابد من التأكد - 03:09:35ضَ

من التساوي تماما بين الصفقتين. نعم. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قد حدثنا الحجاج وقال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم منك - 03:09:54ضَ

مكينها بكين المسمى من التمر. على باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. قال خبرنا ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرجير يخبرنا بالزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباعوا - 03:10:04ضَ

صبرة من اطعام بصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. ارباب بيع الزرع بالطعام. هنا قالوا الطعام بمعنى التمر هنا البعض حمل الطعام انه قصد به التمر - 03:10:14ضَ

الصغرى طبعا هي بمعنى الكومة لو عندك كومة مجهولة من التمر مع كومة مجهولة من التمر. لا يجوز مبادلتهما. وكذلك قال ولا صبرا من الطعام معروفة كيلها من الطعام مجهول كالها. لانه ايضا هنا في جهل. فكلا الصورتين ممنوعتين. نعم. هذا باب بيع الزرع بالطعام. قال اخونا ليس عن نافع قال عن ابن عمر قال - 03:10:24ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزابلة ان يبيع ثمرة حائطه وان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان ابيعه بكيد طعام نهى عن ذلك كله. وان كان زرعا - 03:10:46ضَ

محاصيل زراعية مثل القمح والشعير ان يبيعه بكيل بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وهذا كله يعتبر من صور المزابنة لان القمح مال ربوي والشعير مال ربوي وما شابه والتمر والعنب كلها مرة ربوية. نعم. فلحدثنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريجة عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات والمزابلة - 03:10:56ضَ

عن بيع الثمر قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. الثمار لا تباع الا بالدنانير والدراهم. ويصير بالثمار هنا الثمار الربوية خشية من وقوع التفاضل. المحرم. نعم. قال باب بيع السنبل حتى يبيض. قال اخبر علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو - 03:11:19ضَ

السنبلة حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. كما انه لا يجوز ان تباع الثمار حتى يبدوها صلاحها. كذلك الحبوب لا يجوز ان تباع حتى تبدو قوتها. وهذا معنى حتى يبيض. ما معنى يبيض؟ ان يصبح الحب في السنبل قوي - 03:11:39ضَ

ليس سهلا ان تؤثر فيه الجوائح. نعم. قد حدثنا كتيبة ابن سعيد لقد حدثنا ابو الاحص عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح ان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال يا رسول الله انا لا نجد - 03:11:58ضَ

الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله والعذق نوع جيد من التمر والجمع نوع رديء من التمر اسمه الجماعة فيقولون انا لا نجد الصيحان ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. انت جايب تمر رديء - 03:12:08ضَ

وعند البائع تمر ممتاز. اكيد ما راح يقبل كيلو تمر رديء مقابل كيلو تمر ممتاز حيقول لك مش رح يعطيني خمسة كيلو تمر ردي بعطيك كيلو تمر ممتاز. فقالوا هل يجوز ان نبادل يا رسول الله؟ قال بعه بالورق - 03:12:28ضَ

اي بالفضة ثم اشتري به. هذه هي الطريقة الصحيحة في الاموال الربوية. لا. وقولوا اذا عندك تمر رديء روح بيعه بمال نقدي فضة او دنانير او عملات ربيع والله كيلو التمر الرديء مثلا طلع نص دينار دينار. والمال الورقي بتروح بتشتري فيه التمر الجيد. اما ان تبادل تمر رديء بتمر - 03:12:45ضَ

الجيد مع تفاضل فهذا حرام وهذا ربا. نعم. قال باب الحديث هذا ما لوش علاقة بالترجمة بس على الفائدة يعني. نعم. قال ابواب بيع التمر بالتمر المتفاضلة قال اخبرهم بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع اللفظ له وعن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع رجلا على خيبر فجاء بتمر جديد - 03:13:07ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال التمر الجنيب تمر ممتاز. نعم. قال لا والله انا لا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. فقال رسول الله - 03:13:27ضَ

نأخذ الساعة الممتاز من الجنيب بصاعين من تمر الرديء. وصاعين من تمر ممتاز بثلاث من تمر رديء. وهذا تفاضل لا يجوز نعم قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم اسم للتمر الرديء بيع التمر الجمع وهو بالدراهم ثم اشتري بالدراهم التمر الممتاز وهو الجنيب - 03:13:37ضَ

هذا هو الطريقة الشرعية. نعم. اخبرنا النصر بن علي واسماعيل ابن مسعود لفظ له عن خالد قال اخبرني سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب عن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر ريان - 03:13:58ضَ

وكالة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيه يبس فقال انى لكم هذا؟ قالوا ابتاعه صاعا بصاعين من تمرنا فقال لا تفعل فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. قال حدثنا الشعير - 03:14:08ضَ

اعتمرك بنقود واشتري من التمر الممتاز بالنقود. نعم. قال حدثنا قال حدثنا هشام عن حبلة بكثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر - 03:14:18ضَ

معي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاعقة بلغت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين. الاخبرني شاب ابن عمار عن يحيى - 03:14:28ضَ

ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سعيدة قال كنا نبيع يعني تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع اي تمر بصاع ولا صحيح تطل بصاع ولا درهمين بدرهم - 03:14:38ضَ

شاب النعمان عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى قال حديثنا عقد ابن عبد الغافر قال حدثني ابو سعيد قال اتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا؟ تمر البرني ايضا تمر ممتاز - 03:14:48ضَ

نعم. فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا لا تقربه. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك ابن اوس ابن الحدثان قال انه سمع عمر ابن الخطاب يقول - 03:14:58ضَ

قال صلى الله عليه وسلم لا تقربه لان الصفقة حرام انه اشترى تمر برني مقابل صاعين من تمر الرديء. قالوا هذا البيع حرام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الذهب يعني بالورق ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر الى الربا وهاء يعني هذا سيأتي معنا - 03:15:08ضَ

انه اذا تبادلت ذهبا بفضة يجوز التفاضل. لكن لابد من التقابض هاء وهاء خذ وخذ استلم واستلم. فلابد من قابض اذا اختلفت الاجناس. نعم. قال والبر بالبر ربا الله او ها والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قال باب بيع التمر بالتمر قال اخبرنا واصل ابن عبد العال قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرع عن ابي هريرة - 03:15:24ضَ

قال قال صلى الله عليه وسلم التمر بتبر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد. هذه الاموال الربوية التمر والحنطة اللي هي القمح والشعير والملح وسيزاد علي في الاحاديث القادمة الذهب - 03:15:44ضَ

والفضة ويقاس عليها اليوم العملات الورقية. تقاس على الذهب والفضة. فهذه تسمى اموال ربوية اذا اتحد الجنس يعني ذهب بذهب لابد من التماثل ولابد من التقابض اذا اختلف الجنس ذهب بفضة - 03:15:58ضَ

فلا بد من التقابض تمام؟ اما اذا اختلفت الاجناس يعني مال ربوي بمال غير ربوي. فهنا يجوز عدم التقابض ويجوز عدم التماثل. طبعا والاحكام حقيقة هنا تحتاج دراسة في كتاب البيوع اللي يربطها الطالب. نعم. قال فمن زاد او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. قال باب بيع اختلفت الاجناس. نعم. الباء بيع البر بالبر قد اخبره محمد بن عبدالله بن بزيعة - 03:16:17ضَ

قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمته ابن علقبة عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عتيق قالا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهانا صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق - 03:16:39ضَ

والبر بالبر يشعر بشعير وتبر بتملق الاحدما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا يدا بيده وامرنا ان نبيع الذهب بالورد بمثل اللي هو قد تساوي يدا بيد اللي هو التقابض. نعم. فلو امرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال احدهما - 03:16:49ضَ

يدا بيد يعني اشترط فيها التقابض ولم يشترط فيها التماثل. نعم. عرف من زاد او او ازداد او استزاد اي صار فيه تفاضل. فهذا وقع في الربا. نعم. قال اخونا المؤمن ابن - 03:17:08ضَ

كما حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن سلمة ابن علقبة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزلة بين عبادة ابن الصامت وابن ان معاوية حدثهم عبادة قال - 03:17:18ضَ

صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر والبر والشعير بالشعير. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثل قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى. ولم يقله - 03:17:28ضَ

اخر وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر. يدا بيد كيف شئنا. الباب بيع الشعير بالشعير. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة. عن محمد قال - 03:17:38ضَ

المسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد قالا جمع المنزل المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى صلى الله عليه وسلم ان ابيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال - 03:17:48ضَ

زحمة والملح بالملح ولم يقل الاخر الا سواء مثلا بمثل. قال احدهما من زاد او ازدادت قدر ولم يقل الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر. يدا بيد كيف شئنا فبلغ - 03:17:58ضَ

هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال الرجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد صحبناه ولم نسمح منه فبلغ ذلك عبادة بن صابر فقام فاعاد الحديث وقال لن يحدثنا بما سمعناه من - 03:18:08ضَ

وان رغم معاوية. يعني حتى لو لم يعجب معاوية انا سمعت هذا الحديث احدث به. نعم. قال خلفه قتادة رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة قال اخبرني محمد ابن ادم عن ابن - 03:18:18ضَ

في عروبة عن قتادة عن مسلم يسارا عن ابي الاشعة الصنعاني عن عبادة ابن الصامت وكان بدريا وكان بائع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري - 03:18:28ضَ

ما هي؟ قال الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وان الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها. ولا بأس يعني ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة. بين التبر - 03:18:38ضَ

العين التبر هو الذهب قبل ان يضرب على شكل عملات تسمى تبرا اذا ضرب الذهب على شكل عملات ثم عينا الكبرها يعني غير المسبوق وعينها المسبوق. نعم. قال الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمضي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد - 03:18:48ضَ

اكثرهما ولا يصلح نسية الا وان التمر بالتمر مدين بمودي حتى ذكر بالملحم مدين بمضي فمن زاد او استزاد فقد اربى. الاخبر محمد بن متنى ويعقوب بن ابراهيم قال احدثنا عمرو بن عاصم وقد حدثنا امام - 03:19:08ضَ

ولو حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن المسلمين المكي عن ابي الاثم اشعة الصنعانية عن عبادة ابن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح - 03:19:18ضَ

الملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير وبالشعير سواء بسواء مثل ما زاد او ازداد فقد اربع. واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير. اخبر اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن سليمان عن ابن علي ان ابا - 03:19:28ضَ

وكل من ربهم في السوق. فقام اليه قوم انا فيهم قال قلنا اتيناك لنسألك عن الصرف. قال سمعت ابا سعيد الخدري؟ قال له الرجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابو سعيد. قال ليس بيني وبينه غيره. قال - 03:19:38ضَ

فان الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعيرة بالشعير والتمرة بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى والاخذ والمعطي فيه - 03:19:48ضَ

الاخبار هارون من عبدالله يعني المرابي هو الاخر والمعطي الى كلا طرفي الصفقة سيقع في الاثم. نعم. قال اسماعيل حدثنا حكيم بن جابر واخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حكيم ابن جابر عن عبادة ابن صام قال سمعت - 03:19:58ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا. قال وعبدت بالكفة يعني التساوي يعني الوزن بالوزن كأنه - 03:20:12ضَ

نعم. قال اعبدني والله ما ابالي ان لا اكون برد يكون بها معاوية يشهد اني سمعت رسول الله لا يقول شيئا. يعني معاوية بيقول دعوكم من عبادة ابن الصامت. هذا لا يقول - 03:20:22ضَ

في ان يستحق وان يسمع. عبادة طبعا قابل له. قال له رح احكي هذا الحديث رغما عنك. نعم. قال باب بيع الدينار بالدينار. قال خبرا قتل ابن سعيد عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة - 03:20:32ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بدينار ودرهم وبدرهم لا فضل لا فضل بينهما. لا تبادلت دينار ذهبي بدينار ذهبي. وكذلك دينار اردني بدينار اردني لا يجوز التفاضل في - 03:20:42ضَ

مبادلات المالية اذا اتحد جنس العملة. نعم. قال ابو بيع الدرهم بالدرهم. قال اخبرهم سعيد عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد قال قال ابن عمر الدينار بدينار ودرهم - 03:20:52ضَ

الدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا واصل بن عبد العال قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزنا مثلا بمثله - 03:21:02ضَ

وزنا بوزن مثل ما زاد وازداد فقد اربى. ارباب بيع الذهب بالذهب قال عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بالثم مثله ولا تشفوا - 03:21:12ضَ

وبعضها على بعض يعني لا تفاضلوا بين في بيع بعضها على بعض. نعم. قال ولا تبيعوا الورقة بالورق الا بمثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. لا يجوز بيعه بالنسيئة لابد ان يكون التقابض - 03:21:22ضَ

في نفس المجلس. الغائب هو الغير موجود. الناجز الحاضر. نعم. الاخبار الحميد بن مساعدة واسماعيل بن مسعود قال احدث يزيد وهو ابن زرعين قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابي سعيد الخدري - 03:21:35ضَ

يقال بصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا سواء بسواء مثلا بالمثل ولا تبيع غائبا من اجل ولا تشف احدهما على الاخر. قال حدثنا عن مالك - 03:21:45ضَ

عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو داداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. قال باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب - 03:21:55ضَ

بالذهب الاخبار القتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيدة قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر - 03:22:05ضَ

ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. الا اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ليث ابن سعد - 03:22:15ضَ

عن خالد بن ابي عمران عن حنش صنعني عن فضيلة ابن عبيدة قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب ذهب وخرز. فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها. هذا اخذ منه فقه - 03:22:25ضَ

ان المرأة اذا كانت عندها قلادة فيها ذهب واحجار كريمة مثلا قلادة خليط من الذهب والاحجار الكريمة. تريد ان تذهب الى محل ذهب لتبادلها بذهب هنا لا يجوز ان تباع الاحجار الكريمة مع الذهب مقابل ذهب حتى يفصل. لأ. يتم فرط القلادة يحسب الذهب وحده ويبادى الذهب - 03:22:35ضَ

ذهب والاحجار الكريمة الاخرى هذه تؤخذ لها سعر مستقل في عقد مستقل. نعم. قال باب بيع الفضة بالذهب نسيا قال خبرنا محمود بن منصور عن سفيان عن عمرو قال باع شريك فجاءني في اخبار فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق. وما عابه علي احد فاتيت البراءة من عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم - 03:22:58ضَ

ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال لي ايتي زيد ابن ارقم فاتيته فسأله فقال مثل ذلك. تبادلت عملة بعملة اخرى - 03:23:18ضَ

او ذهب بفضة يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسيئة. يعني ان يكون احد العوضين سيتأخر تسليمه عن مجلس العقد. مم. قال اخبرنا ابراهيم ابن حدثنا الحجاج وقد قال ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انهما سمعا بل من هان يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا - 03:23:28ضَ

نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيده فلا بأس وان كان النسيئة فلا يصلح. قال اخبر احمد بن عبدالله بن الحكم عن محمد قال احدثنا شعبة عن حبيبه قال سمعت ابا المنهار قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال - 03:23:48ضَ

زايدة بن عرقم فانه خير مني واعلم فسألت زيدا فقال سل للبراءة فانه خير مني واعلم. فقال الاخلاق. زيد يقول اسأل البراء هو اعلم مني والبراء يقول ارجع لزيد هو اعلم مني. شف الاخلاق بين الصحابة. نعم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. رباه بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة - 03:23:58ضَ

وقال وفيما قرأ علينا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهاب بالذهاب الى سواء بسواء امرنا ان نبتاع - 03:24:17ضَ

قد ذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا قد اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قد حدثنا ابو توبة قد حدثنا معاوية بن سلام هل يحفنا بكثير عن عبد الرحمن بن ابي بكر تعالنا به؟ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 03:24:27ضَ

نبيع الفضة بالفضة الا عين بعين سواء بسواء. ولا نبيع الذهب بالذهب الا عين بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. كيف شئتم اي في - 03:24:37ضَ

ابل لكن لابد من التقابض في نفس المجلس. هذا ينتبه له. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي قد حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد. سمع ابن عباس يقول حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 03:24:47ضَ

في النسيئة. لا ريب الا في النسيئة حمله العلماء اذا اختلفت الاجناس يعني ذهب بفضة لا ربا فيها الا ربا النسيئة. فقالوا لا ربا الا في النسيئة يقصد اذا اختلفت الاجناس. اما اذا اتحدت الاجناس - 03:24:58ضَ

تجربة نسيئة وربا فضل في هناك نوعين. نعم. قال اخبار قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح سمع ابا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس رأيت هذا الذي تقول شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل - 03:25:14ضَ

اول شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كان ينكر ربا الفضل ويثبت فقط ربا النسيئة. نعم. قال خطأ وتراجع عنه بعد ان ثبت له الحديث. نعم. قال ما - 03:25:24ضَ

في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسامة بن زيد اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. قال اخبرني احمد ابن يحيى عن نبينا ولكن ابن عباس يعني قالوا اما لم يفهم كلام اسامة ابن - 03:25:34ضَ

بن زيد او ان حتى اسامة بن زيد هو نفسه اخطأ في نقل الحديث. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير انما الربا في النسيئة - 03:25:44ضَ

اسلوب حصر ابن عباس ان الربا محصور فقط في ربا النسيع لكن الصواب ان هناك ايضا ربا وهذا الحديث انما ربا في النسيئة حتى يصحح يحمل على اذا اختلفت الاجناس فلا ربا الا ناسية. اما اذا اتحدت الاجناس فهناك نوعان من الربا. نعم - 03:25:54ضَ

فعن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حصى فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بدنانير واخذ دراهم قال لا بأس - 03:26:12ضَ

تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء. ساعلق على هذا الحديث واعتقده نعم. قال باب اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف الفاظ النقدية لخبر ابن عمر فيه. الاخبار القتيبة عن - 03:26:22ضَ

عن ابن عمر قال كنت ابيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه بينك وبينه لبس. قال هنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال اخبرهم موسى ابن - 03:26:32ضَ

نافعا عن سعيد بن جبير انه كان يكره ان يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. اخبره محمد بن بشارق الحدث المؤمر قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابي عمر انه كان لا يرى بأس يعني في قبض - 03:26:42ضَ

دراهم من الدنانير والدنانير ومن الدراهم قال اخونا محمد بن مشارق وحدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الهذيل عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها اذا كان من قرض. قال حدثنا محمد ابن بشير قال حدثنا - 03:26:52ضَ

عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى عن النبي عن موسى ابي شهاب عن سعيد بن جبير انه كان لا يرى بأسا وان كان من قرد. اخبره محمد ابن بشار قد حدثنا كثيرا قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله. قال ابو عبد الرحمن - 03:27:02ضَ

اذا وجدته في هذا الموضع قال باب اخذ الورق من الذهب قال هنا محمد بن عبدالله بن عمار قال حدثنا معافى عن حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك اسألك اني - 03:27:12ضَ

الابن بالبقيع بدنانير واخذ الدراهم قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقه بينكما شيء. وفقه هذه الاحاديث ان ابن عمر كان يبيع الجمال بالدين كان يبيع الابل بالبقيع. منطقة البقيع كان يبيع فيها - 03:27:22ضَ

يبيع جمل ويقول للمشتري والله بطلع عليك الف دينار المشتري بقول له خلص بسدك اياها بعد شهر لما يأتي وقت السداد المشتري ما يكون معه دنانير. يكون معه مثلا فرضه فرضا دولارات - 03:27:35ضَ

عملة اخرى. فيقول توخذ مني دولار بدل دينار بقول له والله باخذها. بس كيف تأخذها؟ بسعر الصرف يوم القبض انا قديش بدي منك الف دينار؟ انت معكش دنانير معك عملة اخرى - 03:27:49ضَ

يجوز ان تعطيني بعملة اخرى بسعر الصرف في يوم التقابض. قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. يعني كم الدينار الاردني بسوى في يوم التقابض بالدولار او العكس انا بعتك بالدولار بس المبلغ راح اسدك اياه بعد شهر. لما اجى وقت السداد قلت لي والله معيش دولارات معي دنانير - 03:28:02ضَ

توخذ مني؟ يقول لك باخذ بس لابد نعرف ما هو سعر الصرف في هذا اليوم لانه سعر الصرف بطلع وبنزل. فهذا معنى قولي في كل الابواب باب اخذ مكان الذهب او اخذ الذهب مكان الورق عندما يأتي يوم السداد عندما يأتي يوم السداد. يجوز هذا بشرط ان يعرف سعر الصرف - 03:28:22ضَ

في يوم السداد. نعم. ارباب الزيادة في الوزن قد خر محمد بن عبد العال قد حدثنا خالد عن شعبة قد اخبرني محارب ابن ديفان عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني - 03:28:42ضَ

محمد ابن منصور ومحمد ابن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعري عن محارب ابن الدثار عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني ارباب الرجحان في الوسط الاخر شريت من شخص شيء - 03:28:52ضَ

وزدته في السعر. حر انا وقديما كانت طريق الدفع الثمن بالوزن. يعني احنا اليوم بالعدد اعطيني خمس دنانير بحسب لك خمس دنانير شو بعطيك؟ قديما لان العملات كانت دنانير ذهبية او دراهم فضية كانت طريق الدفع الثمن انه يكون في هناك ميزان بين البيع والمشتري - 03:29:03ضَ

فيقول البائع لم يشتري والله ابيعك هذا بخمس دنانير. وزني الدينار كذا بنحط دينار جوا الميزان ويتم وزنه للتأكد انه وفقا للغرامات المطلوبة ويتم بعد ذلك دفعه. طب ممكن انا احط دينار في الميزان يطلع الدينار زي ما بده البائع - 03:29:23ضَ

بزيادة شوي انا بسامح البائع واقول خلص خذ انا مسامحك. انت بدك دينار وزنه عشرين طلع هذا والله اثنين وعشرين ممكن اسامح ويعتبر هذا كرم مني. نعم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماكة عن سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبدي بزا من هجر. فاتاني اي ثياب من البز. نعم. قال فاتنا رسول الله - 03:29:42ضَ

صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالاجر فاشترى منا سراويلا فقال للوزان زن وارجح. قد اخبره محمد بن متنى ومحمد ابن وارجح يعني اعطيه غرامات اكثر مما بده - 03:30:03ضَ

قال عن محمد قال حدثنا شعبان عن اسماك ابن حرمه قال سمعت ابا صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فارجح الي. اسحاق بن ابراهيم عن الملائي عن سفيان حاء وخبر محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال اخبره - 03:30:13ضَ

عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال اهل المدينة والوزن وعلى وزن اهل مكة اظن انني شرحته سابقا علقت عليه. نعم. هذا باب بيع الطعام قبل ان يستوفى - 03:30:23ضَ

محمد بن سلمة والحارث لا يجوز ان تبيع طعاما قبل ان تقبضه. اذا انت اشتريت طعام كتاجر ما بصير تبيع الطعام لشخص اخر قبل ان تستوفيه يعني قبل ان تقبضه. نعم. قد اخبره محمد بن سلمة والحارث والمسك المسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم عن مالك - 03:30:33ضَ

نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما كلمة ابتاع بمعنى اشترى. متى ما وردت معك كلمة ابتاع ايش معناها بخلاف باع باع يعني باع. نعقا. نعم. قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال اخبر محمد ابن سلمة قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعد - 03:30:51ضَ

او طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. اخبره احمد ابن حرب قد حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يكتاله لان الكيل هو - 03:31:11ضَ

هنا قبض. نعم. عبدالرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. قال اخبرنا القتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول - 03:31:21ضَ

اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع حتى يستوفى الطعام. قال اخبره محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما - 03:31:31ضَ

يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فاحسبوا ان كل شيء بمنزلة الطعام. اه هذي مسألة خلاف. ابن عباس يقول كل السلع زي الطعام ما بصير تبيعها حتى تقبضها. لكن حقيقة لا هنا في خلاف بين الفقهاء - 03:31:41ضَ

الفقهاء يقولون مثلا ان هذا خاص بالسلع المكيلة والموزونة وما في حكمها لا تباع حتى تقبض. اما مثلا عندي سيارة اشتريتها بس لسا ما قبضتها تبيعها قبل ما تقبضها. انا اشتريت دار بس لسا ما قبضتها. قالوا بصير تبيعها قبل ما تقبضها. فهل هذا خاص بالطعام ام كما قال ابن - 03:31:55ضَ

عباس كل السلع مثل الطعام. لا يجوز ان تباع حتى يقبضها صاحبها. هنا في خلاف بين الفقهاء. نعم. قال اخونا ابراهيم بن الحسن عن الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج - 03:32:16ضَ

عطاء عن صفوان بن موهب انه اخبره عن عبد الله بن محمد بن الصيفي عن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال اخبره ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا الحجاج وقد قال ابن - 03:32:26ضَ

مخبرنا عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجوشامي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبره سليمان ابن مسعود قال حدثنا ابو الاحوس عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء ابن ابي رواحة عن حزام ابن حكيم قال قال حكيم ابن حزام - 03:32:36ضَ

سعة طعام من طعام الصدقة فربحت فيه قبل ان اقبضه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيحه حتى تقبضه. ارباب النهي عن بيع ماش تري من الطعام بكيد حتى يستوفى. يستوفى قال - 03:32:46ضَ

سليمان بداوود والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن المذنب بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احدهم طعاما اشتراه بكيد حتى يستوفيه - 03:32:56ضَ

المشترى من اطعامه جزافا قبل ان ينقل من مكانه. الان هنا مسألة خلافية في مسألة بيع الطعام قبل ان يقبض. بعض الفقهاء يقولون بيع الطعام قبل ان يقبض لا يجوز - 03:33:06ضَ

اذا كان الانسان اشتراه بكيل بوزن محدود اتفق فيه مع البائع اما قالوا لو اشترى الطعام جسافا. ما معنى البيع الجزاف؟ وهذا ما عقد عليه الترجمة الثانية. باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا. جزافا انك - 03:33:19ضَ

تيجي على بائع كومة قمح او كومة تمر قل له انا بدي اشتري هاي الكومة بكل ما فيها. بغض النظر عن كيدها. بقول لك خلص ببيعك هاي الكومة مشاية اللي بسموها. بسميها احنا مشايل يعني؟ - 03:33:36ضَ

خلص بنبيعك يا مشايلة بالف دينار او خمس مئة دينار هذا اسم بيع الجزاف. فبعض الفقهاء قالوا اذا انت اشتريت الطعام جزافا دون ان تكيله. فهنا يجوز ان تبيعه قبل ان تقبضه - 03:33:52ضَ

اما اذا اشتريته بالمكايلة بكيل معلوم فهنا لا يجوز ان تبيعه حتى تقبضه فهذا هو ما اراد النسائي ان ينبه علي لما قال باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل. شف الترجمة السابقة - 03:34:06ضَ

الطعام اذا اشتري جزافا باللي مشايلة ذهب كثير من الفقهاء الى جواز بيعه قبل ان تقبضه ايضا يجوز ان تبيعه قبل ان تقبضه. لكن البعض قال لابد على الاقل ان ينقلوا من مكانه الى مكان اخر. وهذا شكل من اشكال القبض حقيقة. المسألة يعني فيها نقاط - 03:34:23ضَ

نعم. الاخبار محمد بن سلمة للحارس المسكين قرأت عليه ونسمع لفظ لها عن ابن قاسم وقد حدثه المالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قد كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرون بانتقال - 03:34:44ضَ

من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. الاخبار عبيد الله بن سعيد قد حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال احد اخبرنا نافع عن ابن عمر انهم كانوا يبتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اعلى السوق جزافا - 03:34:54ضَ

يعني. بدون كيل معلوم. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال اخبره عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم وقد حدثني شعيب ابن الليثي عن ابيه عن محمد ابن عبد الرحمن - 03:35:04ضَ

ابن عمر حدثهم انهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهوا من يبيعوا في مكانهم الذي ابتعوا فيه حتى ينقلوه الى سوق الطعام. قد حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن - 03:35:14ضَ

قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا الطعاما جزافا يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم الحقيقة هو شكل من اشكال القبض. لكن بعض الفقهاء - 03:35:24ضَ

لأ حتى هذا يجوز بيعه قبل ان ينقل. نعم. قال باب الرجل يشتري الطعام الى اجل واسترهن البائع منه بالثمن رهنا. قال اخبر محمد بن ادم عني اشتري طعام دون ان ادفع مالا واقول للبائع خذ رهنية مقابل الثمن يجوز وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن حفصة غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن - 03:35:34ضَ

اسود عن عشت قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة. وضع عنده درعا. وهذا يدل على جواز الشراء من اليهود فيروز على جواز وضع الرهن. نعم. قال باب الرهن في الحظر. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد وقد حدثنا هشام وقد حدثنا قتادة عن انس ابن مالك انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة - 03:35:54ضَ

واهالة سنخة يعني دهنة يعني فيها زنخ قد تكون رديئة يعني. نعم. قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شاعرا لاهله. ما معنى هذه الترجمة؟ بالرهن في الحضر - 03:36:13ضَ

من يعرف لماذا عقد النسائي هذه الترجمة الرهن في الحضر. ايوه يا شيخ عمر لانه في اية الدين بعد اية الدين ربنا عز وجل لما تكلم عن الرهن تكلم عن الرهن في السفر. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فظن البعض ان الرهن لا يجوز الا في اثناء - 03:36:27ضَ

واما لمن كان مقيما في بلده لا يجوز له ان يرهن. فجاءت السنة بيل ان الرهن كما يجوز في السفر يجوز في الحضر. نعم. انا باب بيع ما ليس عند البائع. قال خبرها عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 03:36:51ضَ

سلف وبيع لا يحل ان تجمع بين عقد قرض وعقد بيع في نفس الصفقة. لان هذا يعتبر قرض جر نفعا. نعم. الا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع - 03:37:09ضَ

ولا بيع ما ليس عندك. في بيع اختلفوا في تفسيرها والنسائي له تفسير محدد. وموطن الشاهد ولا بيع ما ليس عندك. لا يجوز ان تبيع سلعة معينة معينة ليست عندك. بخلاف ما لو كانت موصوفة في الذمة يجوز ان تبيعها ولو لم تكن عندك. في ملكك. نعم. قال حدثنا سعيد بن سليمان - 03:37:19ضَ

عن عباد ابن العوام عن سيد ابن ابي عروبة عن ابي رجاء قال عثمان هو محمد ابن سيف عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال صلى الله عليه وسلم اسع لرجل بيع فيما لا يملك. قال حدثنا زياد ابن - 03:37:39ضَ

ابن ايوب وقد حدثنا شيماء وقد حدثنا ابو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتعه له من السوق قال - 03:37:49ضَ

ببيعه وانا لسا مش شاري السلعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لكن قال العلماء هذا اذا كان الكلام عن سلعة معينة. اما كثير اليوم من الشباب يكون عنده صفحات عالسوشيال ميديا ببيع - 03:37:59ضَ

ليست عنده بس هي بيع موصوف فهذا يجوز ان تبيعه ولو لم يكن عندك. ولو لم تكن قد اشتريته بعد. نعم. ارباب السلم في الطعام. قال اخبرنا عبيد الله المساعدي قد حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن ابي المجاري. قال سألت ابن ابي اوفى عن السلف فقال - 03:38:12ضَ

قال كنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في البر والشعير والتمر الى قوم لا ادري اعندهم ام لا. وابن ابزة قال يعني مثل ذلك. الباب السلم في قوم لا ندري - 03:38:25ضَ

في هل عندهم فعلا بر وشعير الان ام ليس عندهم؟ والصنم ما هو عقد السلم؟ هو ان تدفع معجلا بسلعة ليست موجودة لسلعة ليست موجودة كالمزروعات. مثلا احنا في بلادنا الزيت - 03:38:35ضَ

انه انا بشهر اربعة بدفع لاصحاب مزارع الزيت ثمنا معجلا مقابل انه في شهر عشرة يعطوني مكانه خمس تنكات او عشر تنكات. هذا عقد جائز. اذا كان بكيل معلوم ووزن معلوم. اي تم الاتفاق على كل شيء - 03:38:52ضَ

في الصلاة عكس الدين البيع بدايم انت تأخذ السلعة الان وتدفع الثمن معجلا. السلام عكسه السلام وانت تدفع الثمن الان وتأخذ السلعة عندما يأتي الموسم. نعم. قال باب السلم في الزبيب. قال اخبره محمود ابن غيناء. قال حدثنا ابو داوود. قال اخبرنا شعبة عنه. قال حدثنا ابي المجارد وقال مرة - 03:39:07ضَ

الله وقال مرة محمد قال تمار ابو بردة وعبدالله بن شداد في السلم. فارسلوني الى ابن ابي عوف فسألته فقال كنا نسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر. في البر والشعير والزبيب - 03:39:26ضَ

الى قوم ما نراهم عندهم وسألت ابن ابن ابزة فقال مثل ذلك قال باب السلف في في الثمار. الاخبار القتيبة المساعدة قد حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنال قسمته ابن عباس - 03:39:36ضَ

فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في تمر السنتين والثلاثة فنهاهم وقال من اسلف سلفا فليسلم في كيل معلومة ووزن معلوم الى اجل معلوم. الباب استسلام الحيوان واستقراره - 03:39:46ضَ

هل يجوز ان اقترض حيوانا اقول للشخص والله بدي اقترض منك دجاجتين او اقترض منك مثلا اه خروفين. احنا عادة القرض بكون في ايش المال هل يجوز ان اقترض حيوان؟ الصحيح ما عم يجوز. نعم. هل اخبره عمرو ابن علي؟ قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رفع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا - 03:39:56ضَ

يعني ناقة بكرا. نعم. رفعته يتقاضاه بكره فقال يا رجل انطلق فابتع له بكرة فاتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا خيارا. ابو بكر الرباعي اللي عمره ست سنين يعني ما اجد الا شيء افضل مما استقرضته. فقال اعطه فان خيار المسلمين احسنهم قضاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام - 03:40:19ضَ

استقرض ناقة عمرها ثلاث سنوات لما اجا وقت السادات سد بناقة عمرها ست سنوات يعني افضل وهذا من افضل الاخلاق النبيلة لان الانسان اذا اقترظ لما يرد يرد بزيادة بس بشرط ان تكون هاي الزيادة غير متفقة - 03:40:38ضَ

عليها ابتداء اذا كان متفق عليها ابتداء صار ايه ؟ ربا احسنت. قال اخبر عمرو ابن المنصور قال خبر بن نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل عن النبي - 03:40:57ضَ

وسلم سن من الابل. فجاء يتقاضاه يعني نعقلها ثلاث سنين او اربعة نعم. قال فقال اعطوه فلم يجد الا سنا فوق سنه. قال اعطوه فقال اوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنه - 03:41:07ضَ

اخبار اسحاق بن ابراهيم قال اخواني عبدالرحمن بن المهدي قال حدثنا معاوية بن صالحة قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عرباض ابن سارية يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فاتته واتقاضاه فقال اجل لا - 03:41:17ضَ

اجل لا اقضيكها الا بختية. يعني والله ما بعطيك الا بختي. طبعا البختي اعلى انواع الابل. نعم. قال فقضاني فاحسن قضائي وجاءه عربي اذ قضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا فاعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال هذا خير - 03:41:27ضَ

مما انت اقتربت مني قال بعرف خيركم احسنكم قضاء. نعم. هذا باب بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. الحيوانات ليست اموال ربوية فلو انا اشتريت منك غنمتين مقابل انك تعطيني ثلاث غنمات بعد شهر بصير ؟ بصير. لانه الحيوانات ليست اموال ربوية - 03:41:44ضَ

كيف يجوز فيها التفاضل ويجوز النسيئة. نعم. قال عمرو بن علي قال حدثني سعيد ويزيد ابن زريع وخالد ابن الحارث قالوا حدثنا شعبة واخبرني احمد بن فضالة ابن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى - 03:42:04ضَ

قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن ابي عروبة عن قدادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. قال باب حديث ضعفه كثير من اهل العلم. لذلك - 03:42:16ضَ

جاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم. ارباب البيع الحيواني بالحيوان يدا بيد متفاضلة. قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر. قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده - 03:42:26ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده بعد حتى يسأله عبد هو الشاهد انه تبادل عبدين مقابل عبد طبعا انت هون ما توخدش صورة سيئة لان هو يعني تقول كيف ادخل هذا تحت حديث الحيوان بالحيوان؟ ومثل بحديث بيع العبدين مقابل عبد. هي الفكرة ان العبيد - 03:42:38ضَ

قديما قديما كانوا يعاملون معاملة السلاح هكذا كان العالم القديم. العبيد يعامل معاملة السلع. فباع عبدا مقابل عبدين اذا هذا يدل على جواز التفاضل في بيع ذوات الارواح بغض النظر كان عبد او غيره. نعم. قال باب بيع حبل الحبلة. قال اخبرنا يحيى ابن حكيم حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 03:42:59ضَ

السلف في حبل الحبلة ربا الاخبار محمد بن منصور قد حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ما هو بيع حبل الحبلة؟ ان ان - 03:43:23ضَ

اتي الى صاحب جمال اقول له اريد ان اشتري الناقة التي ستنتجها ابنة ناقتك شوف له وين رايح فيها. هذا زي بيع السنين تذكروه؟ انه بقول لك هذي ناقتك ان شاء الله رح تنتج صح؟ - 03:43:33ضَ

وبنتها بتكبر استكبر بنتها راح تحمل وراح تجيب كمان ايش ؟ انتاج. انذاك النتاج بدي اياه فهذا معنا حبل حبلا حبل يعني مولود المولود مولود المولود وهذا لماذا لا يجوز - 03:43:47ضَ

نقول يعني واضحة نبايع شيء ليس موجودا. انت بتشتري اشي مش موجود لسا. يا ان شا الله ربنا يخلف بس تولد ناقتي وتكبر بنتها وتحمل بنتها وتولد وتجيب ولدها هذا بدك اياه؟ عمر. الله يحينا. نعم. هذا الليث عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذي حبل الحبلة. هذا لا يعتبر من السلم لو قال الشخص هذا من - 03:44:05ضَ

لا هنا لا يجوز السلام في مثل هذه الصورة. نعم. ارباب تفسير ذلك قال خبره محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع لفظ له عن ابن القاسم وقد حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله - 03:44:27ضَ

عن بني حبل الحبلة وكان بيعا يتبايع بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا يعني يشتري ناقة الى ان تنتج الناقة ثم تنتج تنتج الناقة التي في بطنها. يعني يعني خلاص يشتري ولد الولد. نعم. قال باب بيع السنين قد اخبره محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان - 03:44:37ضَ

هو شكل من اشكاله بس هذا يكون في الثمار. الحبلة يكون في الحيوانات. نعم. قال عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. اخبرنا اسحاق ابن المنصور قال حدثنا سفيان عن - 03:44:55ضَ

الاعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال باب البيع الى الاجل المعلوم. قال خبر عمرو بن علي قال حدثنا زيد بن زريعين قال حدثنا عمارة بن ابي حفصة قال اخبرنا عن عكرمة عن عائشة - 03:45:05ضَ

قالت جانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان اذا جلس فعرق فيهما. ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام. من الشام فقلت له او ارسلت. الشام هي الشام نعم - 03:45:15ضَ

قال فقلت لو ارسلت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة. يعني اشتريت منه ثوبين بالدين يا رسول الله قال فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد انه انما يريد ان يذهب بماله او يذهب بهما. هذا يهودي قليل الادب. قال قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم. يريد ان يشتري ثوبين بالدين - 03:45:25ضَ

ولا يريد ان يسده وهذا من اليهود عليهم ان الله ما يستحقون. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب وقد علم اني من من اتقاهم من اتقاهم لله واداهم للامانة. رباب جواز البياع - 03:45:41ضَ

اه. ارباب سلف وبيع وهو ان يبيع السلعة على ان يسلفه سلفا. لا يجوز ان يبيعك ان يبيع بيعا بشرط ان يقرضه قرضا. لان هذا يعتبر قرض جر نفعا لا يجوز ان - 03:45:54ضَ

يعني يشترك مع عقد اخر. نعم. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطان في بيع وربح - 03:46:07ضَ

ما لم يضمن. قال باب شرطان في بيع وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. نعم. وهذا تفسير النسائي لقضية شرطاني في بيع. ان يأتي البائع يقول للمشتري ابيعك - 03:46:17ضَ

هذه السيارة لشهر بالف. اذا بدك لشهرين بالفين وينتهي العقد دون ان يحسم احد الامرين. خلاص يتم الاتفاق ولا يحسم احد الامرين هذا لا يجوز. نعم. قال اخبرهم زياد ابن ايوب قال حدثنا - 03:46:27ضَ

قال حدثنا ايوب قال اخوي حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابيه عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمر ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. الاخبرة - 03:46:44ضَ

محمد بن رافع قد حدثنا عبد الرزاق حدثنا لم يضمن ان تبيع شيئا ليس عندك. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع عن شرطين في بيع واحد وعن - 03:46:54ضَ

بيع ما ليس عندك عن ربح ما لم يضمن الباء بيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بمئة درهم نقد او بمئتي درهم نسيئة. نعم هنا هذا تفسير النسائي لقضية نهى عن بيعتين - 03:47:04ضَ

في بيعة. البيعتين في بيعة شبيه بما قال قبل قليل لكن قال يقول ابيعك هذه السلعة بمئة درهم حالة وبمئتي درهم اذا اردت خذها على التقسيط. مش انت بتروح احيانا لبعض التجار ولا بدك تشتريها الان ولا بالتقسيط؟ اذا حال - 03:47:14ضَ

مية دينار. حاب توخذها بالتقسيط؟ ميتين. الان اذا اتفقتوا على احد الخيارين ما في مشكلة لكن المشكلة ان البعض يتفق مع البائع على العقد دون ان يجزم اي الخيارين يريد نقدا او نسيئا. هنا انت خليت كل الخيارات مفتوحة وهذا ليس عقدا شرعيا - 03:47:31ضَ

تحدد خيارك. نعم. هل اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن ابراهيم ومحمد بن مثنى قال وحدثني بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتان في بيعة - 03:47:48ضَ

ارباب النهي عن وعي الثنية حتى تعلم. الاخبار زيادة هو الاستثناء. لا اذا انت اردت ان تبيع سلعة والله ابيعك هذا القطيع الا اذا استثنيت لابد تستثني شيء معلوم. الا خمس رؤوس. اما لو قلت ابيعك هذا القطيع الا بعضه - 03:47:58ضَ

شو اللي بعضها هو هاي معناة بروستاتا توخد تلات ارباعه. فالعمود اذا استثنيت شيئا لا تريد ان تبيعه مع السلعة ان تبين ما الذي استثنيته حتى لا تقع الجهالة هو القرار. نعم. قد اخبرنا زياد ابن ايوب وقد حدثنا عباد ابن العوام قد حدثنا سفيان ابن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة والمخابرة. وعن الثنية الا ان تعرف - 03:48:16ضَ

يعني الاستثناء في السلعة الا ان تعلم تحدد ماذا تستثني. نعم. اخبره علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب واخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن عرية قال حدثنا ايوب عن - 03:48:37ضَ

الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطنة والمزابرة والمخابرات والمعاونة. المعاومة اللي هي بيع السنين المرة. نعم. قال والسني ورخص ورخص في العرايا. الباب النقلي - 03:48:47ضَ

يتباع اصلها ويستثني المشترين ثمرها او يستثني المشتري ثمرها قال اخرج الليث عن نافع عن النبي عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل - 03:48:57ضَ

قبل ان يشترط المتاح اذا كان عندي شجرة نخيل شجرة اريد ان ابيعها للمشتري لهاي الشجرة تم لقاحها وجاي مشتري يشتريها بعد ما تلقحت الثمرة الموجودة الان الان بتكون ملك - 03:49:07ضَ

للبئى يعني انت الان مشتري جاي تشتري الشجرة نفسها بس هاي الشجرة اللي جاي تشتريها عليها ثمر او تم تلقيح ثمارها. فهل الثمار الموجود الان للمشتري ولا للبائع النبي عليه الصلاة والسلام فصل هاي المسألة فقال ايما امرئ عبر نخلا يعني لقح نخله - 03:49:24ضَ

ثم باع اصلها. شو يعني باع اصلها؟ يعني باع الشجرة ما بعت الثمرة بعت ايش الشجرة نفسها ثم باع اصلها فللذي ابرا ثمرة النخل هذا الموسم يعني للبائع تكون ثمرة النخلة هذا الموسم. الا ان المشتري يشترط فيقول لا. انا بدي اشتري النخلة - 03:49:46ضَ

بثمرة الموسم اذا صار اتفاق خلاص نمشي على الاتفاق. اذا لم يحصل اتفاق فالاصل ان ثمرة هذا الموسم تكون للبائع وانت كمشتري الك فقط الشجرة. ثمرة المواسم الجاي لك يا مشتل. نعم. انا باب العبد يباع ويستثني ويستثني المشتري ما لا - 03:50:07ضَ

قد اخبرنا سفيان عن زهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعد اخنا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان اشترط المبتاع من باع عبدا وله ماله فماله لباع الا ان يشترط المبتاع - 03:50:25ضَ

كل اشي اذا انا اشتريت عبد هذا العبد اذا كان معه اموال انا كنت معطيه اياها ما له يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع انه انا بدي اخذ العبد بماله. اذا اتفقتوا على ذلك خلص المال ليكون للمشتري ايضا. نعم. قال باب - 03:50:35ضَ

يكون في الشرط قال فيه الشرط فيصح البيع والشرط. بيع والشرط قال اخبر علي ابن حجة قال اخبرنا سعدان ابن يحيى عن زكريا عن عامر قال عن جابر ابن عبدالله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر - 03:50:51ضَ

كما انني فرضت ان اسيبه فلاحقا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فصار سيرا لمسيبها وخلص بدي افلته لانه تعبني. نعم. قال فقال بعنيه بوقية. قلت لا. قال - 03:51:01ضَ

فبعت بوقي واستثنيت حملانه الى المدينة. فلما بلغنا المدينة اتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فارسل الي فقال اتراني انما ماكستك لاخذ جملك يعني ساومتك على السعر نعم. قال خذ جملك ودراهمك. اخبر محمد بن يحيى بن عبدالله قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا ابو عوان عن مغيرة عن شعبية عن جابر قال غزوتم عن - 03:51:11ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكر الحديث بطوله ثم ذكر كلامه معناه فازحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان امام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما ارى جملك الا قد انتشر قلت - 03:51:31ضَ

يا رسول الله قال بعينيه ولك ظهره حتى تقدم. حتى تقدم فبعته وكانت لي اليه حاجة شديدة. ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل. فقلت يا رسول والله اني حديث عهد بعرس قال ابكرا تزوجت ام ثيبا؟ قلت بل ثيبا يا رسول الله. ان عبد الله بن عمرو اصيب وترك جواريا عبد الله بن عمرو اللي هو ابوه. نعم. قال اصيب وترك استشهد في - 03:51:41ضَ

غزوة احد. لو ترك الجواري ابكارا فكرهت ان اتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. فاذن لي وقال لي وقال لي ائت اهلك عشاء فلما قدمت اخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. اخبر محمد بن علاء قال حدثنا معاوية عن العمل اعطاني ثمن الجمل. والجمل - 03:52:01ضَ

سهم من الغزوة ايضا مع انه تعجل منها. شف كرم النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه العالية. نعم. قال عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عدية قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جبل - 03:52:21ضَ

قال ما لك في اخر الناس انا قلت اعيا بعيري فاخذ بذنبه فاخذ بذنبه فزجره. فان قلت انما انا في اول الناس يهمني رأسه. فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل - 03:52:31ضَ

قد قتل بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعينيه. قلت لا بل هو لك. قال لا بل بعنيه قد اخذته بوقية. اركبه فاذا قدمت المدينة فاتنا به. فلما قدمت المدينة جئته به فقال لبلال يا بلال - 03:52:41ضَ

له اوقية وزده قيراطا. قال قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء اهل الشام يوم الحرة فاخذوا منا ما اخذوه. قال اخبرهم - 03:52:51ضَ

حمد بن منصور قد حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال في يوم الحر يعني يوم حاصروا عبد الله بن الزبير نعم. الادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت بعده عن ايام يزيد ابن معاوية - 03:53:01ضَ

انا كنت على الواضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح ابن الزبير حوصر في مكة. اما يوم الحرة هذا يوم يزيد بن معاوية لما ارسل البعوث الى اهل محاصرا للمدينة. نعم. لو كنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لان ناضح سوء يا لهفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتى اوتبعنيه تبيعنيه يا جابر؟ قلت بل هو - 03:53:11ضَ

ولك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد خلته بكذا وكذا وقد اعرتك ظهره الى المدينة. فلما قدمت المدينة هيأت وهيأته فذهبت به اليه فقال يا بلال اعطه ثمنه - 03:53:31ضَ

كما ادبرت دعاني فخفت ان يرده فقال هو لك. قال اخبر محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا المعتبر. قال سمعت ابي. قال حدثنا ابو نظرة. عن ابي عن جابر ابن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اعوانا على ناضح. فقال - 03:53:41ضَ

قال رسول الله اتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. الا تبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال اتبعوني بكذا وكذا والله - 03:53:51ضَ

قلت نعم هو لك قال ابو نظرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. قال اي دعوة لا خلاصة هذا الحديث. جابر رضي الله عنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا ناضحا - 03:54:01ضَ

يعني ناقة من النوق التي يحمل عليها الماء. وكانت هذه الناقة مستوية تماما يعني حتى تعب منها جابر واراد ان يتركها. بدها تدبر حالها. تعب منها النبي صلى الله عليه وسلم لحقه وضرب الناقة ودعا لها بالبركة. فعادت الناقة قوية - 03:54:11ضَ

ببركة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام صار يساوم جابر. يا جابر شو رأيك تبيعن الناقة؟ جابر لما شاف الناقة صارت قوية قلت انا والله محتاجها فقلت يعني حاول ان يتملص من الموضوع لكنه استحى قال فاستحيت منه - 03:54:30ضَ

وقود خلص ببيعك اياها يا رسول الله لكن بشرط انني اركبها الى المدينة حتى نعود الى المدينة. وهذا هو اصل موطن الشاهد من كل القصة. جواز ان البائع يبيع السلعة ويشترط شرطا اني بس - 03:54:47ضَ

بدي انتفع فيها فترة معينة. هذا هو موطن الشاهد من القصة. ان جابر باع الجمل واشترط ان انتفع بها مدة معينة النبي صلى الله عليه وسلم اه عاد الى المدينة - 03:55:00ضَ

واراد ان يسلم جابر الثمن واتى جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم الناقة ويستلم الثمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وزن له واعطاه دنانير فوق الدنانير اللي اتفق عليها - 03:55:15ضَ

ثم جابر اجا بده يروح قال له اتراني ما كستك بدي اخد جملك انا عارف من حاجتك للجمل الجمل واعطاه سهما من الغزوة تمام فهذا اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ان هو يمازح اصحابه يريحهم. ينتبه لما يصلحهم لحوائجهم. صلوات ربي وسلامه - 03:55:28ضَ

علي. نعم. قال رحمه الله باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. الاخبار قديمة ابن سعيد قد حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها - 03:55:49ضَ

اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق. قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. قال اخبره محمد بن مشارق - 03:55:59ضَ

حدثنا محمد قال حدثا سابقا سمعت عبدالرحمن بن قاسم وقد سمعت عن القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرا لعتق وانهم اشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فان الولد - 03:56:09ضَ

اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. الاخبار كتبت ابن سعيد عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عائشة ارادت ان تشتري جارية تعتقها - 03:56:19ضَ

فقال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. القصة باختصار سيدتنا بريرة الله يرضى عنها كانت امة - 03:56:29ضَ

كانت امال اناس فكاتبتهم عملت عقد بينها وبينهم. انها تشتري حريتها بمبلغ من المال وهي ما معها هذا المبلغ فذهبت الى سيدتنا عائشة وقالت ايش رأيك تساعديني؟ في اداء المكاتبة. فعائشة قالت طب انا بعرض عليك عرض اخر - 03:56:42ضَ

شو رأيك اشتريك تماما من اهلك؟ وانا الذي اعتقك ويكون ولاءك لي لان العبد اذا اعتق ولاؤه لمن لسيده الذي اعتقه فذهبت بليرة الى سيدتها او اسيادها فقالت له عائشة رضي الله عنها تريد ان تشتريني وهي تعتقني - 03:56:59ضَ

فقالوا لا نقبل الا بشرط ان تشتريك واذا اعتقتك يكون ولاؤك لنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عائشة ان هذا الشرط لا يجوز الولاء لمن اعتق عائشة تعتق. اذا الولاء سيكون لمن - 03:57:19ضَ

لعائشة وليس لهم. فهذا مثال على بيع اشترط فيه شرط فاسد. لان اوليائها اشترطوا عليها اذا ارادوا ان يبيعوها لعائشة انه اذا اعتقتك عائشة يكون ولائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق او الولاء لمن دفع الورق المصاري. وعائشة هي التي دفعت المال. طبعا انا تقول لي هذا الولاء شو - 03:57:36ضَ

منه. هذا الولاء يستفاد منه في حال ماتت هذه الامة بعد ان اصبحت حرة اذا ماتت ولم يجد لها من يرث مالها يذهب المال لمن؟ لمن اعتقها. يعني انا كان عندي عبد اعتقته - 03:58:01ضَ

اصبح حرا صحيح بس ولاءه الي نستفيد من ذلك ان هذا الانسان الحر اذا مات ولم يوجد له ورثة يرثونه يكون ماله انا السيد المعتق له سابقا. نعم. قال باب بيع المغانم قبل ان تقسم. قال اخبر احمد بن حصن بن عبدالله قال حدثني ابيه قال حدثني ابراهيم وعن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن ابي ناجح عن مجاهد - 03:58:17ضَ

ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم عن الحبالة ان يطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع. وهذا يدل على انه ايضا كما لا يجوز بيع الطعام - 03:58:39ضَ

حتى يقبض لا يجوز ان تبيع نصيبك من الغنيمة حتى تقبضه. لا يجوز ان تبيع نصيبك من الغنيمة حتى تقبضه. نعم. قال ابوي قال اخبرها عمر عمرو ابن زرارة قال اخبرني اسماعيل عن ابن جريجة قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة - 03:58:49ضَ

او حائط لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فين باع فهو احق به حتى يؤذنه. انا واياك شركاء في ارض بالمشاع انا الي نصها وانت الك نصها وانا اردت ان ابيع حصتي. هل يجوز ان ابيع حصتي مع انه الارض مش مفروزة؟ نعم - 03:59:08ضَ

يجوز ان تبيعها وسيأتي معنا قضية الشفعة. بس الاصل قبل ان تبيعها ان تعرض على شريكك انه هو يشتريها. انه اذا بعتها وانت ما عرضت على شريكك ولا يثبت حق الشفعة وسيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله باب التسهيل في ترك الاشهاد على البيع. قال اخبرنا هيثم ابن مروان ابن الهيثم ابن عمران قال حدثنا محمد ابن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة - 03:59:24ضَ

عن الزبيدي ان الزهري اخبره عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تاع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه - 03:59:44ضَ

للاعرابي الحقني حتى اقبض حتى اعطيك ثمن فرسك. نعم. قال فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم وابطأ عربي واتفق الرجال يتعرضون للاعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم تاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت ممتاعا هذا الفرس والا - 03:59:54ضَ

بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ابتعته من الاعرابي؟ هو بيلحق النبي عليه الصلاة والسلام مشان يعطيه الثمن اجى رجال من الصحابة يساوموه على نفس الفرس - 04:00:10ضَ

ولا يشعرون اي هم مش عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه فاحد الصحابة اعطى هذا الاعرابي سعر اعلى. من السعر اللي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام في الفرس. فقال الاعرابي صرخ يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا - 04:00:20ضَ

الان يا الفرس رح ابيعه لشخص اخر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الفرس تم بيعه وانتهينا. احنا فقط الان في اجراءات تسليم السمن كيف بدك ترجعي تبيعه لشخص اخر؟ - 04:00:34ضَ

فكذب الاعرابي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لا انا ما بعتك. اصبح يكذب. نعم قال له لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاعرابي. صارت الان مشكلة. نعم. الا وهما يتراجعان واتفق الاعرابي ويقولا هلم شاهدا يشهد - 04:00:47ضَ

راني قد بعتكم. الاعرابي قال جيب لي يا محمد صلى الله عليه وسلم شاهد يشهد اني بعتك اياه. نعم. قال خزيمة ابن ثابتة انا اشهد انك قد بعته. قال فاقبل النبي اجا الشاهد - 04:01:03ضَ

طبعا انا بشهد انك بعته للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا خزيمة ما كانش حاضر العقد النبي، عليه الصلاة والسلام، سأله انه انت كيف شهدت؟ وانت لم تحضر العقد؟ طيب. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله؟ قال يا رسول الله - 04:01:13ضَ

انا كيف اشهد؟ انا اصدقك بخبر السماء مش معقول اصدقك بخبر السماء واكذبك في انك اشتريت منه الفرس النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بطريقة تفكير خزيمة اقره على شهادته. بس هذا طبعا خاصة بخزيمة والنبي صلى الله عليه وسلم ما بصيرش انت تعملها طبعا. نعم. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة الرجلين. قال - 04:01:29ضَ

شهادة خزيمة كرامة له كأنها شهادة رجلين. نعم. قال باب اختلاف المتبايعين في الثمن. قال اخبره محمد ابن ادريس قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياثة قال حدثنا ابي عن ابي - 04:01:53ضَ

في عميس العادات لعبد الرحمن بن محمد اشعث عن ابيه عن جده قال عبدالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبدالله بن مسعود نعم. قال اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او - 04:02:03ضَ

صفوف الثمن البيع قال بيعتك بالف هذاك قال لك لا بعتني بثمانمية. القول قول من قال فالقول قول البائع او يتاراكان. خلص ما اتفقتوش اتركوا العقد والله يسهل عليكم. نعم. الاخبار على رأي بعض المذاهب ماشي. لكن الحنابلة ليسوا على هذا الرأي. نعم - 04:02:13ضَ

انا وعبد الرحمن بن خالد واللفظ الابراهيمي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريجة اخبرني اسماعيل ابن ميت عن عبد الملك ابن عبيدة قال حضرنا ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود هداه رجلين بايعا سلعة فقال احدهما اخذتها بكذا وكذا وقال - 04:02:30ضَ

هذا بعتها بكذا وكذا فقال ابو عبيدة اوتي ابن عم مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمثل هذا فامر البائع ان يستحلف ثم يختار المبتع فان شاء اخذ وان شاء تركه. المشتري منقول له - 04:02:40ضَ

وخذها بالسلعة السعر اللي بحكي لي ما اخدها مش حاب اتركها طبعا الحديث فيه ضعف لذلك لم يأخذ به كثير من اهل العلم. نعم. قال باب مبايعة اهل الكتاب. قال اخبرنا احمد بن حربي قال من اليهود والنصارى - 04:02:50ضَ

هل يجوز ان نشتري من اليهود والنصارى؟ نعم. قال عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت استرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بلا سيئة واعطاه درعا له رهن. قال اخبرنا يوسف بن حمادة قال حدثنا سفيان بن الحبيب - 04:03:02ضَ

عن كلمة عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي يهودي بثلاثين صاعا من شعير الطبيعية يجوز ان يشترى من اليهود والنصارى حتى ولو كان - 04:03:12ضَ

ومحاربين لكن هناك فقه معين فقه المقاطعات. فقه هذا فقه يدرس لمصلحته. ولكنه ليس الاصل الحرمان. البعض اصبح يظن ان الاصل حرمة الشراء من اليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من المحاربين له - 04:03:22ضَ

التجارة جائزة. لكن يؤخذ فقه المقاطعة من باب الدعم المعنوي لاخوانك المسلمين. من باب ان تقوم بدعم معنوي. تمام؟ طبعا السلع التي يكون فيها مباشرة دعم بالسلاح وما شابه ذلك هذا طبعا لا يجوز شراؤه من اليهود والنصارى. نعم. هذا باب بيع المدبر قال اخبر وكتبت قال حدثني كما قلنا هو - 04:03:37ضَ

العبد الذي انت توصي انني اذا مت فهو حر اذا بتذكره. اذا انا قلت عبدي اذا مت فهو حر. دبرته. هل يجوز بعد ذلك ان ابيعه اثناء حياتي قبل ما اموت - 04:03:57ضَ

قالوا نعم يجوز بيع العبد المدبر واذا بعته فهذا الغاء للوصية وانتهاء للتدبير. نعم. قال عن ابي الزبير عن جابر قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 04:04:10ضَ

دفعها اليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلي اهلك فان فضل من اهلك شيء فللذي قرابة فلذي قرابتك. فان فضل من ذي قرابتك فهكذا وهكذا وهكذا. يقول بين يديك وعن يمينك وعن - 04:04:30ضَ

هذي كثيرة ما مرت معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة الفقراء ان يتصدقوا وهم مش قاضيين حوائجهم الاساسية. نعم. قال اخوان زياد بن ايوب وقد حدثنا اسماعيل - 04:04:40ضَ

وقد حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن الجابر ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور. قال اعتق غلاما ما له عند قال غلاما له عن دبر يقال له يعقوب. لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 04:04:50ضَ

فقال من يشتريه فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها فدفعها ان النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد المدبر. والغى عملية التدبير بمجرد بيعه. نعم. قال قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضلا فعلى عياله فان كان فضلا فعلى قرابته او على ذي رحمه. فان كان فضلا فها هنا وها هنا. الاخر محمود بن غيران قال حديث مقيم قال حديث سفيان بن ابي خالد عن سلمة - 04:05:00ضَ

هيدا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر قال باب بيع المكاثف قال خرا كتبت ابن سعيد قال حدثني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة اخبرته ان بريرة دجاج عائشة تستعينها في كتابتها شيئا - 04:05:20ضَ

قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فاذا قال فان احبوا ان اطيع ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك - 04:05:30ضَ

فلتفعل ويكون لنا ولاءك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي واعتقي فان الولاء لمن اعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون وشروطا ليست في كتاب الله فمن يشترط شرطا ليست - 04:05:40ضَ

بكتاب الله فرساله ان اشترط مئة شرط شرط شرط الله احق واوثق. وهذا يدل على ان عائشة اشترت بريرة وهي مكاتبة. فيجوز ان تشتري العبد المكاتب بشرط ان تبقيه على مكاتبته - 04:05:50ضَ

ولا يجوز المشتري ان يلغي المكاتبة. نعم. قال باب المكاتبة يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا. اخبرني يونس ابن عبدالعال قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم يونس والليث عن - 04:06:03ضَ

شهاب اخبارهم عن عروة عن عائشة انها قالت جاءت بريرة الي فقالت يا عائشة اني كتبت اهلي على تسع عواقي في كل عام اوقية فعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ونفيست في - 04:06:13ضَ

ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اعطيهم ذلك جميعا ويكون ولائك لي فيها يعني رغبت عائشة في بريرة. نعم. قال فذهبت بريرة الى اهلهم فعرضت ذلك عليهم فابوا وقالوا ان شاءت ان - 04:06:23ضَ

عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. وذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع في ذلك منها ابداعي واعتقه فان الولاء لمن اعتق. ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال اما بعد فما بال الناس - 04:06:33ضَ

يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ومن اشترط شرطا ليست في كتاب الله معنى كتاب الله اي شرع الله. نعم. قال فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء - 04:06:43ضَ

فيما نعتق ارباب بيع الولاية قال اخبر اسماعيل ابن مسعود وقال حدثنا اذا اعتق عبده ان يبيع ولاءه هل الولاء شيء يقبل البيع الولاء ليس شيئا يقبل البيع. نعم. قال عن عبد الله بن دينان عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال اخبرهم سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر - 04:06:53ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هل اخبر علي ابن حجة قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن شعبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاية وعن هبته. قال باب بيع الماء. قال اخبرنا الحسين ابن - 04:07:14ضَ

فضل ابن موسى السيناني عن حسين ابن واقد عن ايوب السختاني عن الطانع جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. الاخبار كتبته عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن اللفظ له قال احدثني سفيان عن عمرو بن دينار - 04:07:24ضَ

ازمة ابل من هذا يقول سمعت اياس بن عمر وقاله مرة ابن عبد. قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال اغتبته لم افقه عنه بعض حروف ابي المنهال كما اردت. باب بيع - 04:07:34ضَ

الاخبار القتيبة المساعدة قد حدثنا داوود عن عمرو عن ابي المنهال عن اياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع وباع قيم الوهط قيم الوهط يعني الزعيم - 04:07:44ضَ

هذه القبيلة القيم هو المسئول طريق قيم الواط اي مسؤول هذه القبيلة باع فضل ماء الوهط فضل ماء هذه القبيلة فكره عبدالله بن عمرو. نعم. قال اخبره ابراهيم بن الحسن عن الحجاج قال قال ابن جريشة اخواني عمرو بن دينار اخبره ان اياس بن عبد اقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - 04:07:54ضَ

يقول في الحاشي الوحت قرية بالطائف. طيب قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. نسأل سؤال يعني هل كل محلات بيع المياه هاي بالحرام - 04:08:13ضَ

اشتغل. لا اخواني ما هو الماء الذي لا يجوز بيعه؟ اذا كان عندك ارض او منطقة او قرية ربنا اخرج فيها الماء اللي اخرج فيها الماء فيها بئر ماء ربنا مطلعه او نهر او عين ماء. هنا لا يجوز انك تبيع هذا الماء - 04:08:23ضَ

اما المياه التي انت تحوزها الى شركتك بتنقيها وبتغلفها وتصبح جاهزة. هذه يجوز بيعها. اللي بسموها الماء الذي انت حسته ورفعته الى اه تنكاتك الخاصة واصبحت تشرف علي يجوز بها اما المياه الطبيعية التي يخرجها الله لا يجوز ان تبيعها وهي على حالها. نعم. قال باب - 04:08:39ضَ

اخبر كتبت عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابنه وعلة المصرية الهسالة ابن عباس عما يعصر من العنب. قال ابن عباس هذا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله عز وجل - 04:09:03ضَ

حرمها فسار ولم يعني زي زجاجة خمر. نعم. الفسارة ولا ما افهم ما سارة كما اردت فسألت انسانا الى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال امرته ان يبيعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي - 04:09:13ضَ

حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. يعني فتح الزجاجتين حتى القى ما فيهما فلا يجوز ان تشرب الخمر لا يجوز ان تبيعها ايضا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بكيما قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت اية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاه. قال فتلاهن - 04:09:23ضَ

على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال باب بيع الكلب. قال حدثنا قال حدثنا الليث عن ابن شابة عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله ثمن الكلب - 04:09:44ضَ

مهر البغية وحلوان الكاهن. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم. قال حدثنا سعيد بن عيسى. قال اخبرنا المفضل بن فضائل عن ابن جريجة. عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها وثمن الكلب - 04:09:54ضَ

الباب ما استثني قال ما استثني يعني هل هناك كلب يجوز بيعه؟ نعم. قال اخبر ابراهيم ابن الحسن قال اخبر الحجاج ابن محمد قال عن حماد ابن سلمة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - 04:10:04ضَ

عن ثمن الكلب والسنور الى الالة كالبصيد. هذا ناظر حديث صحيح ولا ضعيف فلذلك لا يوجد كلب يجوز بيعه قال ابو عبد الرحمن هذا منكر قلبه وبيع الخنزير قال خبرك كتبت قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع - 04:10:14ضَ

الميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. قال ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. وقال رسول الله - 04:10:32ضَ

عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل ما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا منه. فاكلوا ثمنه قلبا وبعض ضراب الجمل. قال اخونا ابراهيم الجمل هو منيه - 04:10:42ضَ

انا بكون عندي ناقة بدي اعشرها. بتعرفوا هاي بعملوها بعض اصحاب الجمال والخيول. انا عندي ناقة او فارس بدي اعشره على شخص عنده فحل قل له شو رأيك تخليها عندك؟ - 04:10:53ضَ

حتى تحمل ماشي بس بدي عشر دنانير على ذلك قبل ان هذه منفعة غير مضبوطة لكن ممكن انك تعطيه هدية مقابل التعشير ما في مشكلة نعم. الاخبار ابراهيم ام الحسن عن الحجاج قال قال ابن جريج اخبرني ابو زبير انه سمع جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع تراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الارض للحرث يبيع الرجل ارضه وماءه فعند ذلك نهى النبي - 04:11:05ضَ

صلى الله عليه وسلم اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم يعني الذي يظهر لي انه قصد المزارع قصد المزارعة التي وقع فيها الخلاف اخبار حميد بن مسعود قال حديثنا عبدالوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل يعني منيه ان يشترى. نعم - 04:11:27ضَ

الاخبار قد حدثني حمل ادم عن ابراهيم بن حميد الرؤسي قد حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن انس بن مالك قال جاء رجل من بني من بني الصعق احد احد بني كلاب الى رسول الله صلى - 04:11:46ضَ

فسأله عن عسب الفحل فنهوا عن ذلك اي عن دفع ان يقبل ثمنا عليه. نعم. وقال انا نكرم على ذلك. قال انا نكرم ونوخذ هدايا. هدايا ما فيش مشكلة نعم هل حدثنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغرة الاكرامية هاي يعني قال سمعت ابن ابي نعمة قال سمعت ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام عن ثمن - 04:11:56ضَ

قال محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسر الفحل قال اخبرنا واصل ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن الفضيل عن - 04:12:16ضَ

مشعل ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسف وعسف الفحل. قال باب الرجل يبتاع البيعة فيفلس ويوجد المتاع بعينه. سلعتي لشخص - 04:12:26ضَ

وهذا الشخص ما سدني المال لسا ما دفع الثمن. وافلس شفت اسمه في الجريدة فلان مفلس طب انا كيف بدي اجيب مصاريي الان ؟ اذا رحت على بيته ووجدت مثلا انت بعته سيارة وجدت سيارتك على باب بيته - 04:12:36ضَ

تستطيع تأخذ سيارتك مباشرة وتروح فيها وهذا حقي وانت مش قادر تدفع لي واعلن عن افلاسك في القضاء اذا وجدت سلعتي بعينها بعينها لانه ايش؟ اخذها واروح فيها. نعم. قال اخبرهم قلت لي بتقرأ حدثني الليث عن يحيى عن ابي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه - 04:12:54ضَ

وسلم قال اي ما امرئ افلس ثم وجد الرجل عنده سلعته بعينها الرجل البائع يعني. نعم. قال فهو اولى به من غيره. قال اخبره عبدالرحمن بن خالد وابراهيم ابن الحسن واللفظ له قال - 04:13:15ضَ

حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي حسين ان ابا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم اخبره ان عمر ابن عبد العزيز حدثه عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن حديث ابي هريرة عن النبي - 04:13:25ضَ

صلى الله عليه وسلم عن رجل يعدم اذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه. انه لصاحبه الذي باعه. قال احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا بن وهبي قال حدثنا ليث ابن سعد بن عمرو بن الحارث عن - 04:13:35ضَ

عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ثمار يبتعها وكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال - 04:13:45ضَ

صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. هذا الرجل افلس. لكن ما فش عنده اصلا بضاعة. راحت كل البضاعة هذا خلص ينتظر به الى ميسرة. الجميع ينتظر حتى ربنا يحل الامور ان شاء الله معه. نعم. هذا باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. قال اخبرني هارون ابن عبدالله قال حدثنا حماد بن سعد - 04:13:55ضَ

عن ابن جريجة عن كلمة ابن خالد قال حدثني اسيد ابن حضير ابن سيماك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى انه اذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فان شاء اخذها وبما اشتراها وان شاء اتبع سارقها وقضى بذلك ابو بكر - 04:14:13ضَ

عمر اخبرنا عمرو ابن منصور قد حدثنا سعيد بن ذئب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرينة ولقد اخبرني عكرمة ابن خالد ان اسيد ابن حضير الانصاري ثم احد بني حارثة اخبره انه كان عاملا على اليمامة - 04:14:23ضَ

ان مروان كتب اليه ان معاوية كتب اليه ان ان ايما رجل سرق منه سرقة فهو احق بها حيث وجدها. ثم كتب بذلك مروان الي فكتبت الى مروان الى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه اذا كان الذي ابتاعها من الذي - 04:14:33ضَ

غير متهم يخير سيدها. فان جاء اخذ الذي سرق منه بثمنها وان شاءت تبع سارقة. ثم قضى بذلك ابو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان ركز شوي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى - 04:14:43ضَ

آآ طبعا هو قضاء معاوية هنا هو الصواب لكن هنا هذا الرجل كان فهم شيئا الله اعلمه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى. انا مثلا سرقت مني سيارة السارق حضرته باعها - 04:14:54ضَ

السارق باعها شخص وانا ماشي في الشوارع وجدت هاي سيارتي في يد ذلك المشتري. طبعا المشتري برضه هو حرام مظلوم. ومش عارف انه السيارة اللي اشتراها من السوق السودا. يعني - 04:15:09ضَ

مسروقة الان كيف التصرف هل انا كشخص مسروق مني على هذا المشتري غصبا عنه باخد السيارة بقول له روح تفاهم مع البائع اللي باعك ام انه لأ انا بروح بشتريها من هذا المشتري - 04:15:22ضَ

تشتريها من هذا المشتري او بطالب البائع هنا هذا الصحابي ماذا يقول؟ هذا الصحابي رفض قضاء معاوية. معاوية كان رأيه انه ماذا ان المسروق منه له ان يأخذ سيارته غصبا من المشتري - 04:15:42ضَ

ويقول للمشتي روح تفاهم مع البائع. هاي سيارتي. طبعا بشرط ان يثبت ذلك بالبينات طبعا المهم هذا الرجل رفض قضاء معاوية وكان مسؤولا عن اليمامة فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه اذا كان الذي ابتاعها اشتراها - 04:15:55ضَ

من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها. سيدها اللي هو المسروق منه فان شاء اخذ الذي سرق بثمنها بروح عالمشتري سعره ثمن سيارته هذا حقيقة هاي مشكلة اصلا انا كيف بدي ادفع ثمن سيارتي؟ - 04:16:11ضَ

المهم قال فان شاء اخذ الذي سرق منه بثمنها وان شاء لأ ما بوخذها وبروح عالبائع بقول له تعال يا بائع انت بعت سيارتي بدك تعوضني هكذا كان هذا الرجل يقول - 04:16:28ضَ

قال هذا الرجل وايضا قضى بذلك ابو بكر وعمر وعثمان. مروان ابن الحكم رجع خاطب معاوية فبعث مروان بكتابي الى معاوية. وكتب معاوية الى مروان معاوية طبعا وانا عصب لانه انت يعني اسيد بن حضير كان عبارة عن ماذا - 04:16:42ضَ

عن امير من امراء معاوية انت مسؤول عن اليمامة ما الكش انك تعترض على معاوية خاصة انه حجتك ما اقنعتني. فكتب معاوية الى مروان ابن الحكم. مروان زي احكي وزير الوزرا يعني زي المسؤول عن ايصال الرسائل - 04:17:00ضَ

قال اكتب له انك لست انت يا ولا اسيد تقضيان عليه يعني لا انت يا اسيد ولا مروان ابن الحكم رأيكم بمشي عرأيي بقول لك اعمل زي ما انا قلت لك - 04:17:17ضَ

طيب ولكني اقضي فيما وليت عليكما. انا اللي بحكم مش انتم فانفد لما امرتك به. اي شخص يجد سلعته مسروقة يأخذها غصبا عن المشتري. والمشتري بتفاهم مع البائع الحقيقة قضاء معاوية هنا كان هو الاصوب - 04:17:29ضَ

هذا ما عليه الجمهور انه المشتري عفوا انه مسروق منه بوخذ سيارته من المشتري والمشتري هو اللي بروح برفع قضية على البائع امام القضاء انه باعني طيب قال فقلت لا اقضي بما به بما وليت بما قال معاوية - 04:17:46ضَ

رضي الله عنه فقال ايش الان ايضا ما راح اقضي بقضاء معاوية. مع انه هو يعمل مع معاوية. قال انا ساقضي بما اريده. نعم. قال حدثنا محمد بن داوود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى ابن - 04:18:03ضَ

عن قدادة عن الحسن عن سمرة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بعين ماله اذا وجده ويتبع البائع من من باعه. قال رجل المسروق منه احق بعين ماله اذا وجده. ويتبع البائع - 04:18:16ضَ

او المشتري هنا من باع هنا البائع بمعنى المشتري. وكذلك البائع اذا كان البائع مضحوك عليه ايضا البائع سيذهب الى من باعه الاول. نعم. حتى يوصل الى الشخص السارق فعلا. نعم. قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهم - 04:18:32ضَ

الباب الاستقرار قال حدثنا عمرو بن علي قال بعض الناس لئيم. ببيع السلعة من شخصين بيجي شخص ببيعه السيارة ولسا ما استلمها. بروح برضه ببيعها لشخص اخر طبعا هذا حرام انت كيف تبيع السلعة مرتين؟ - 04:18:52ضَ

لذاك الشخص خلاص ذهبت قد يستغل انه الشخص لسا لم يقبضها. فمن باع سلعة لشخصين على التوالي فالصفقة تكون للاول فهي للاول منهما. نعم. قال عن سفيان عن عن ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابي ربيعة طعن به عن جده قال استقرض قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم اربعين الفا. فجاءه مال فدفعه الي وقال بارك الله لك في اهلك ومالك. انما جزاء السلف الحمد - 04:19:07ضَ

انما جزاء السلف اللي هو القرض اذا شخص اخذ قرض تحمد يعني تشكر وتثني عليه خيرا. نعم. ارباب التغليظ في الدين. قال اخبرنا علي ابن حجرة عن اسماعيل قال حدثنا على ان ابي كثير مولى محمد ابن جحش عن محمد ابن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه - 04:19:30ضَ

اللي سمعتوا ووضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال والذي نفسي بيده لو ان رجلا قتل في سبيل الله - 04:19:46ضَ

ثم احيي ثم قتل ثم احي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الاخبر محمود ابن غيران قد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن ابيه عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 04:19:56ضَ

جنازتي فقال اهنا من بني فلان احد ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الاوليين ان لا تكون اجبتني ام اما اني لم انوه بك الا بخير ان فلانا لرجل - 04:20:06ضَ

منهم متى مأسور بدينه؟ قال باب التسهيل فيه. قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور ان يخبر هذا الرجل ان في هناك رجل من قبيلتك مات مأسور وهو الان في قبره مأسور - 04:20:16ضَ

في دينه او اراد ان يحفزه على ان يقضي دين صاحبه. نعم. قال عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة لقد كانت ميمونة تدان وتكثر. فقال لها اهلها - 04:20:29ضَ

ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا اترك الدين وقد سمعت خليلي وصفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد يدان دينا فعلم الله انه يريد قضاؤه الا اداه الله عنه في الدنيا. يعني كانت ميمونة - 04:20:39ضَ

الله يرضى عنها تكثر ان تستدين لحوائجها. وترى انه لا بأس ان يستدين الانسان لقضاء حوائجه. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا هو ابن جرير قال حدثنا ابيه عن الاعمش عن الحصين ابن عبدالرحمن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت. فقيل لها يا ام المؤمنين تستدين - 04:20:49ضَ

وليس عندك وفاة قالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ دينا وهو يريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل. وهو يريد يعني ينوي صادقا ان يسده. اعانه الله على سداده - 04:21:06ضَ

لكن هذا ليس دعوة ان الانسان يكثر الدين حقيقة فان قد تموت في اي لحظة ولا يعرف احد بدينك فتبقى نفسك معلقة في القبر لا اظن احد يعني يريد هذه الحالة. نعم - 04:21:16ضَ

ارباب مطلي الغني قد اخبار كتيبة سعيدة ان الانسان استدان وهو قادر على السداد لكنه يماطل مطل غني اي مطل الواجد. اذا كان الانسان استدان ويستطيع ان يسد الدين لكنه يماطل. ما حكم هذا؟ حرام - 04:21:27ضَ

اذا شخص بده منك مصاري. وانت قادر تسده مماطلتك حرام. نعم. قال اعلم الزناد عن اللي عرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتبع احدكم على ملي فلي - 04:21:45ضَ

وظلم مطل الغني. والظلم مماطلة الغني اي مماطلة الواجد للسداد. هذا معنى الغني هنا الواجد للسداد. نعم. الاخبر محمد بن ادم المبارك عن عن وبر ابن ابي دليلة عن محمد ابن ميمون عن عمرو ابن شريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اللي هو المماطلة - 04:21:55ضَ

مماطلة الواجد للسداد يحل عرضه. ومعنى عرضه انتبهوا. اي رفع قضية عليه امام القضاء. وليس المراد ان تطعن في عرضه. لأ يحل عرضه يعني شكايته للقاضي. وعقوبته ان يعاقبه القاضي على مماطلته. نعم. اسحاق ابن ابراهيم قد حدث الوكيع قد حدثنا وبر بن ابي دليلة - 04:22:15ضَ

طائفي عن محمد ابن ميمون ابن موسى كت واثنى عليه خيرا عن عمرو ابن شريد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه عقوبته. قال باب الحوالة. قال حدثنا محمد بن سلمة - 04:22:35ضَ

حالة المسكين قراءة عليه ونسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبعه نعم هنا نشرح القسم الثاني من الحديث - 04:22:45ضَ

واذا اتبع احدكم على مليئ فليتبع معنى هذا الحوالة اذا انت بدك مني دين وانا احلتك على شخص اخر انا بدي منه يا فلان دينك اللي بدك اياه مني روح خذه من فلان - 04:22:55ضَ

انت راح تقول لي تعال شوي. فلان اللي احلتني عليه. مليء يعني معه مصاري وبسد وسهل ولا انسان ما معه مصاري او بغلب اذا قلت لك لا مالي وثبت انه مليء يجب عليك ان تقبل الحوالة - 04:23:11ضَ

واذا اتبع يعني احيل احدكم في قضاء دينه على شخص مليء فيجب عليه ان يقبل الحوالة. اما اذا احلتك على شخص ما معه مال او شخص معه مال بس بغلب في السداد. لأ لا يلزمك انك تقبل الحوالة. نعم. ارباب الكفالة بالدين. قال اخبره محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبان - 04:23:27ضَ

عثمان بن عبدالله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان رجل من انصار اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقال ان على صاحبكم دينا فقال ابو قتادة انا اتكفل به؟ قال بالوفاء؟ قال بالوفاء. قال باب الترغيب في حسن القضاء - 04:23:48ضَ

اسحاق ابن إبراهيم عن وكيعه قال حدثنا علي ابن صالح عن سلامتكم لكهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم احسنكم قضاء. ارباب حسن المعاملة والرفق في المطالبة. الاخبر عيسى ابن - 04:23:58ضَ

عن ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان - 04:24:08ضَ

تجاوز عنا فلما رجل لم يعمل خيرا كثيرا قالوا لم يعمل يعني كان يقصر في الصلوات تقصر في الصيام يقصر في الزكاة. لكن كان عنده خصلة واحدة جيدة. ما هي - 04:24:18ضَ

انه كان ينتظر بالمعسرين فغفر الله له بهذه الخصلة. نعم. قال فلما هلك قال الله عز وجل هل عملت خيرا قط؟ قال لا. الا انه كان لي غلام وكنت اداين الناس فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك معي - 04:24:32ضَ

وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. الاخبار هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى. قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريرة. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 04:24:45ضَ

قال كان رجل يداير الناس وكان اذا رأى اعصار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه. لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. قال اخبره عبدالله بن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن عليت عن يونس عن عطاء بن - 04:24:55ضَ

عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وباعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. الباب الشركة بغير مال. قال اخبرنا عمرو بن علي قد حدثنا ادخل الله رجل - 04:25:05ضَ

كان سهلا في شرائه سهلا في بيعه سهلا في قضائه وسهلا في سداده قاضيا ومقتضيا. ايش يعني؟ قاضيا للدين الذي عليه مقتضيا اي مطالبا الاخرين بسداد ديونهم السهل في البيع والشراء - 04:25:15ضَ

السهل في اقراض الناس والتقاضي منهم ربنا عز وجل يدخله الجنة. نعم. هل اخبرني عمرو بن غير ما له شركة الابدان اللي مرت معنا سابقا؟ نعم. الاخبار يا عمرو ابن علي قال حدثني احيانا سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ابي عويدة عن عبدالله قال اشتركت - 04:25:33ضَ

انا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولما جاء انه عمار بشيء. اخبرني نوح ابن حبيب قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في - 04:25:46ضَ

اتم ما بقي في ماله ان كان له مال يبلغ ثمن العبد. قال باب الشركة في الرقيق الاخبر عمرو بن علي قد حدثنا زيد وابن زريعة قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر. قال قال صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في - 04:25:56ضَ

الملوك قال له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله. هذا الحديث الذي قبله يتكلم عن قضية اذا كان العبد شريكا بين جماعة احنا ثلاثة شركاء في عبد - 04:26:06ضَ

وانا اعتقد نصيبي شركائي لم يعتقوا نصيبهم اذا كنت ثريا يجب علي ان اكمل عتق العبد واشتريه من شركائي يجب اشتري حصة شركائي ليكمل عتق العبد لانه ليس لله شريك. قالوا انه انا لما اعتقد نصيبي صار ثلث العبد لله - 04:26:15ضَ

وثلثانه لشركائي والله لا يحب ذلك. فاذا كنت ذا مالا يجب علي ان اشتري نصيب شركائي. واعتق بقية العبد. اما اذا كنت فقيرا قالوا فلا يلزمني ان افعل ذلك وتأتي مسألة السعاية بعد ذلك. طيب ارباب الشركة في النخلة قال اخبار القتيب تقل حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم كانت له ارض او نخل - 04:26:37ضَ

لا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. نعم الشركاء لا يجوز احدهم ان يبيع حتى او لا ينبغي على الاقل نقول لا ينبغي لاحدهم ان يبيع حصته حتى يعرض على شريكه وهي تسمى الشفعة - 04:26:58ضَ

نعم. قال باب الشركة في الرباع. قال اخبرنا محمد بن العلا قال اخبرنا ابن ادريس عن ابن جريجة عن ابي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة وحاط لا يحل له - 04:27:08ضَ

يبيعه حتى يؤذن حتى يعلم شريكه. نعم. قال فان شاء اخذ وان شاء تركه وان باع ولم يؤذنه فهو احق به. هل الشفعة تكون في الاراضي والبيوت او في الاراضي فقط. هنا خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال الشفعة تكون في الاراضي والبيوت. وبعضهم قال الشفعة فقط في الاراضي. نعم. قال باب ذكر الشفعة واحكام - 04:27:18ضَ

الاخبار علي ابن حجاج قد حدثنا سفيان عن ابراهيم ابن ميسار عن عمرو ابن الشريد عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقيه الجار حق بسقبه الجمهور حمل كلمة الجار هنا على معنى الشريك - 04:27:36ضَ

ان الشريك احق بنصيب شريكه فلا يبيع شريكك حتى يعرض عليك. نعم. قال اخبره اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابيه ان رجلا قال يا رسول الله ارضي ليس - 04:27:46ضَ

لاحذفها شركة ولا شركة ولا قسمة الا الجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. قال اخبرنا هلال بن بشر. قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة ان رسول الله - 04:28:00ضَ

قال الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود عرفت الطريق فلا شفع. اذا فرزت الارض اذا فرزت الارض بين الشركاء خلص لا شفعة وانما الشفعة في حال عدم الفرز وكانت القضية ان نصيب كل شخص مشاع. نعم. قال اخبره محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمة قال حدثني فضل ابن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن ابي الزبير - 04:28:10ضَ

عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة. الباب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. باختصار احنا نعرف ان القاعدة في القضاء - 04:28:30ضَ

بين على المدعي واليمين على من؟ انكر. الا في القسامة القسامة ما هي في قبيلتين بينهم مشاكل عشائرية واحد من القبيلة الفلانية كان داخل على سوق القبيلة الاخرى فرضا ووجد مقتولا في ذاك السوق - 04:28:40ضَ

بس احنا اولا عنا اشارة اولية انه هدول القابلتين في بينهم ايش مشاكل وشخص من هاي القبيلة وجد مقتولا في سوق القبيلة الاخرى الان ما الذي يعني يغلب على الظن هنا - 04:29:01ضَ

انه هم قتلوه وهنا النبي عليه الصلاة والسلام اقر القسمة في الجاهلية ماذا كان يفعل في هاي الحالة اللي فيها قرينا الذي كان يفعل انه يؤتى الى اولياء المقتول فيحلف خمسين منهم لازم خمسين. يعني في خمسين منهم - 04:29:15ضَ

على رجل معين من القبيلة الثانية انه فلان هو اللي قتل ابننا اذا حلف الخمسون على انه ان شخصا معينا من القبائل الاخرى قتل ابننا فانهم يطالبون بالدية. خلص بنقول لاولياء هذا الذي ادعي انه قاتل. بدك تدفع ماذا - 04:29:32ضَ

الدية في تلك القبيلة اذا قال اولياء المقتول لأ احنا صراحة ما شفناش بالتالي ما بنقدر نحلف يمين يرد اليمين على القبيلة الاخرى يلا انتم احذفوا خمسين يمين بتبرئة انفسكم - 04:29:52ضَ

اذا حذفوا خمسين يمين على تبرئة انفسهم قال سقطت القضية. هنا نلاحظ وين اقتربت قاعدة البينة على المدعي انه هون المدعي مش رح نطالبه بالبينة. رح نطالبه فقط ان يحلف خمسين يمين - 04:30:06ضَ

على ان في شخص معين من القبيلة الاخرى هو الذي قتل وبالتالي بمجرد ان يحلفوا الخمسين يمين يأخذون الدية وهادي خلاف القاعدة انه ما فش بينات. بس اكتفينا بالخمسين يمين. لكن لاحظ ان هنا لم يطبق قصاص اكتفينا بماذا - 04:30:22ضَ

ياخذ الدية. لكن هذا يحتاج الى وجود شحناء بين القبيلتين بيسموه اللوث. اذا ما في اي شحناء لا تقضى بالقسامة. نعم قال رحمه الله باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية قال اخبره محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطرنا ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال اول قسامته كانت في الجاهلية كان رجل - 04:30:40ضَ

بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ احدهم قال فانطلق معه في بره فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه باختصار هناك رجل استأجر رجلا من بني هاشم وسافر - 04:30:59ضَ

هم في الطريق هذا الانسان المستأجر من بني هاشم. مر عليه واحد من اصحابه من الهاشميين قال له ساعدني انا كانه في شيء انقطع في رحلي. اعطيني حبل من عندك - 04:31:09ضَ

فهذا الرجل الاجير اللي من بني هاشم اعطى صاحبه الذي لقيه في الطريق حبلا من حبال صاحبه بدون ما يستأذن صاحب اللي استأجره وانا صاحب اللي استأجروا شوفوا شو عمل فيه. نعم. فقال اشد به عروة جوارق لا تنفر الابر فاعطاه عقالا يشد به عروة جوارقه فلما نزل وعقلت الابل - 04:31:24ضَ

الا بعيرا واحدة فقال الذي استأجره. ما شأن هذا البعير بنزله في الطريق وكان الظاهر معهم جمال فهذا الهاشمي ربط كل الجمال التي لصاحبه الا جمل واحد ما قدرش يربطه ليش - 04:31:43ضَ

معطي الحبل لصاحبه الرجل بقول له ليش ربط كل الجمال وهذا ما ربطته؟ اعترف قال له والله هذا الحبل مر علي رجل من اقاربي في الطريق فاعطيته اياه. طيب. قال ليس له عقال. قال فان عقاله قال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني فقال اغثني بعقال اشد به عروة جوالي - 04:31:59ضَ

لا تنفر الابل فاعطيته عقالا فحذفه بعصا الرجل هنا ضرب هذا الهاشمي العصا وكان جرحا مميتا. نعم. قال فمر به رجل من اهل اليمن فقال اتشهد الموسم؟ قال ما اشهد وربما شهدت. انه ضربه بالعصاي لانه اعطى الحبل وتركه - 04:32:16ضَ

في سكرات الموت وراح وهو في استكرات الموت سبحان الله كيف الاقدار الالهية مر رجل من اهل اليمن بهذا الهاشم وهو يحتضر في الصحراء قالوا ايش قصتك؟ الهاشمي قال لليمني انت ستحضر موسم الحج؟ قال نعم. قال - 04:32:37ضَ

قال هل انت مبلغ عني رسالة رسالة مرة في هالدار تبلغ عني رسالة. نعم. قال نعم. قال اذا شهدت الموسم فنادي يا ال قريش فاذا جابوك فنادي ال هاشم فاذا جابوك - 04:32:54ضَ

اسأل عن ابي طالب فاخبره ان فلان قتلني في عقال ومات المستأجر. مستأجر. قال فلما قدم ومات المستأجر. قال بس اخبره انني تم قتلي مشان حبل. نعم. قال فلما قدم - 04:33:04ضَ

الذي استأجره اتاه ابو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فاحسنت القيام عليه المهم الان الكاميرا انتقلت. هذا الرجل اللي استأجر الهاشمي رجع الى مكة ابو طالب سأله وين صاحبنا اللي اجرناك اياه؟ - 04:33:14ضَ

الرجل قال والله ما بعرف مات لحاله يعني في الصحراء وما ليش دخل يعني انه يكذب. نعم. هذا الرجل اللي ضرب الهاشمي. نعم. قال فاحسنت القيام عليه ثم مات فنزلت فدفنته فقال كان انا والله لما مات احسنت القيام عليه ودفنت لكم - 04:33:27ضَ

يعني حسس الناس انه ما عملوش اي مشكلة. نعم. فقال كان ذا اهل ذاك منك ابو طالب قال له والله انت اهل فعلا للكرم والاخلاق الرفيعة جزاك الله خير. طيب. قال فمكث - 04:33:40ضَ

ثم ان الرجل مشى الدهر اليمني سنة من السنوات اجا موسم الحج. نعم. قالت له بان الرجل اليمني الذي كان اوصى اليه ان يبلغ عنه وافا الموسم قال يا ابا قريش قالوا هذه قريش. قال يا ابا بني هاجم قالوا هذه بنو هاجم - 04:33:50ضَ

العنب طالب قال هذا ابو طالب. قال مرني فلان ان ابلغك رسالة ان فلان يمني فبلغ الرسالة كاملة. نعم. قال انا فلان قتله في عقال فاتاه ابو طالب وقال اختر منا احدى ثلاثة - 04:34:03ضَ

هنا ابو طالب اجعل ذاك الرجل الذي نصب عليه. قال له تعال خيارات معك. رابعة لها. ما هي؟ قال ان شئت ان تؤدي مئة. مئة من الابل مقابل صاحبنا اللي قتلته او قال فانك قتلت صاحبنا خطأ - 04:34:13ضَ

وان شئت يحلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان ابيت او اذا انت انكرت انك قتلته يحلف خمسون من قومك انك لم تقتله. طبعا هون الخمسين لاحظ انها من طرف المدعى عليه. لكن سيأتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ابتداء في طرف المدعي. المهم نعم. قال سأل البيت قتلناك به - 04:34:28ضَ

فاتى قومه فذكر ذلك لهم فقال اذا ما رديتش لا الخيار الاول ولا الخيار الثاني الخيار الثالث انا نقتلك. نعم. ربي ذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فاتته امرأة من بني هاشم - 04:34:45ضَ

اتى قوم هذا الرجل قال والله وانا دافع الدية اتى قومه قالوا ايش رايكم يا جماعة تحلفوا معي؟ خمسين يمين انه انا ما قتلت اهلا وسهلا. نحن في معاك. الجاهلية يعني اه. الفتاة امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منه قد ولدت له. فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه - 04:34:55ضَ

الان امرأة من بني هاشم كانت متزوجة من قبيلة هذا الرجل عارفة انه هاي اليمين كلها كذب. فاتت على ابي طالب. قالت له يا ابا طالب ابني بدي اياك بدي اياه ما يحلف معهم. بابنها هي متزوجة من تلك القبيلة. ابني ما بدي - 04:35:13ضَ

اليمين ورطة. نعم. قال ولا تصبر يمينه ففعل. فاتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت خمسين رجلا لا يحذف مكان مائة من الابل يصيب كل رجل بعيران. فهذان بعيران - 04:35:28ضَ

فاقبلهما عني. برضه اجا واحد ثاني من قبيلة هذا الرجل قالوا اسمع ابو طالب انا مش من الخمسين. هاي بعيرين مقابل يمين بديش احلف. انه يمين كذب. نعم. قال ولا - 04:35:38ضَ

يميني حيث تصبر الايمان فقبلهما وجاء ثمانية واربعون رجلا حلفوا في اثنين ما حلفوش. انه المرأة استعفت لابنها والرجل هذا استعفى. فصاروا ثمانية في شخص راح يعلفو فحلفوا ايمانا كاذبة ان صاحبهم لم يقتل - 04:35:48ضَ

قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده ما حال حول ومن الثمانية واربعين عين تطرف ماتوا كلهم في نفس السنة. لانها كلها يمين كاذبة. نعم. قال باب القسامة. قال اخبرها محمد بن عمرو بن سرح هو يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال احمد ابن عمر. قال اخبرني ابو سلمة - 04:36:03ضَ

عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الاخبر محمد بن هاشم وقد حدثنا الوليد وقد حدثنا الاوزاعي عن ابن شهاب عن ابي سلمة - 04:36:18ضَ

باليسار عن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القسامة كانت في الجاهلية فقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين اناس من الانصار في اقر القسامة نعم - 04:36:28ضَ

قال في قتيل دعوه على يهود بني يهود خيبر. قال خالفهما مع عمر. قال خبر محمد بن رافع. قال حدثنا عبدالرزاق. الاخبار المعمور عن الزهري عن ابن المسيب قال كانت القسمة - 04:36:38ضَ

مقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصاري. الذي وجد مقتولا في جب اليهودي اليهود. فقالت الانصار اليهود قتلوا صاحبنا. الباب تبدأ تبدأ اهل الدم في القسامة الذي يبدأ بالحلف - 04:36:48ضَ

هم اهل الميت المدعي. نعم. قال اخبر احمد بن عمرو بن صالح قال اخبرهم ابن وهب قال اخبرهم مالك ابن انس عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الانصاري ان سهلة بن ابي حثمة اخبره ان عبد الله ابن سهل - 04:37:01ضَ

تصدق الرجاء الى خيبر من جهد من جهد اصابهما فاوتي محيصة فاخبر ان عبد الله طالعين يتاجروا بسبب فقر اصابهم. نعم. قال فاخبر ان عبد الله بن سعد قد قتل وطرح في فقير - 04:37:11ضَ

او عين فاتى يهودى فقال انتم والله قتلتموه فقال والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. ثم اقبل هو وحويصة وهو اخوه اكبر منه وعبدالرحمن ابن سالم فذهب محيصة ليتكلم - 04:37:21ضَ

وهو الذي كان بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وتكلم حويصل ثم تكلم محيصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اما ان يبدو ان اما ان يدوا صاحبكم واما ان - 04:37:31ضَ

حرب ان يدفعوا الدية او يأذنوا بالحرب ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد اقر القسامة. نعم. قال فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلنا. كتب الى اليهود اليهود قالوا انا والله ما قتلناه. نعم. فقال رسول الله - 04:37:41ضَ

ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال يعني خمسين يمين على شخص من اليهود انه قتله؟ قالوا لا فتحنف لكم اليهود خمسين يمين تبرئة قالوا لا نقبلهم لانه ليسوا مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحل القضية دفع الدية من بيت مال المسلمين. قال لهم خدوا هاي مئة ناقة - 04:37:55ضَ

وخلينا نخلص من هذا الموضوع. نعم. قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث اليهم بمائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. قال اسأل لقد ركضتني - 04:38:15ضَ

حصلت منها ناقة حمراء لانه سهل بن ابي حفمة راوي الحديث كان من قبيلة محيصة. نعم. قال اخبره محمد ابن سلمة قال اخبره ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي ليلى ابن عبد الله - 04:38:25ضَ

عبد الرحمن ابن سهلة عن سالم ابن ابي حثمة انه اخبره رجال من كبراء قومه عن عبد الله بن سعد ومحيصه خرجا الى خبر من جهد اصابهم فاوتي محيصا فاخبر ان عبدالله بن ساري قد قتل وطرح في فقير نوعين فاتين - 04:38:35ضَ

يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناها فقبل احد قدم على قوم فذكرت ذلك لهم. ثم اقبل هو واخوه حويص وهو اكبر منه عبدالرحمن البصير فذهب محييصه ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله - 04:38:45ضَ

المحيصة كبر كبر كبر هذا يدل على ان الاصل ان الذي يتكلم اولا الاكبر في السن. خلي اخوك اكبر منك هو الذي يتكلم. بعدين انت بتتكلم الاصغر انا بتكلم مع حويصل ثم تكلم محييصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب. فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا ان والله ما قتلناهم فقال صلى الله عليه وسلم لحويص - 04:38:55ضَ

ومحيي عبدالرحمن اتعرفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم بمئة ناقة قد ادخلت عليهم الدار. قال سهل لقد - 04:39:15ضَ

ركضتني منها ناقة حمراء. ركضتني ان اصابتني نعم. ارباب ذكر اختلاف الالفاظ النقلية لخبر سهل فيه. قال اخبرهم كتبتوها قال حدثنا الليث عن خاي يحيى عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حزمة قال وحسبت قال - 04:39:25ضَ

رافع ابن خديجة انهما قال خرج عبدالله بن سالم بن زيد ومحيصة بن مسعود حتى اذا كانا بخير تفرقا في بعض ما هنالك. ثم اذا يجد عبدالله بن سهل قتيلا فدفنه ثم اقبل - 04:39:35ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل. وكان اصغر القوم فذهب عبدالرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن. قال كبر الكبر في السن. فصمت وتكلم صاحبه - 04:39:45ضَ

ثم تكلما معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سعد فقال لهم اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم او قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرأ قال فتبرأكم يهود - 04:39:55ضَ

الخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل ايمانك وقوم كفار؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اعطاه عقله. قال اخبرنا احمد بن عقلة اي دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية من بيت مال المسلمين - 04:40:05ضَ

حتى يحل الموضوع. نعم. يحلفوا ولا هادول راضيين يحلفوا. نعم الاخبار الحماد وقد حدثنا احمد بن سعيد عن مشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج انه ما حدثاه ان محييصت بن مسعود نقول الصحابة لم يقبلوا ايمان اليهود - 04:40:15ضَ

اكون ادق. طيب انا وعبدالله بن سهل نتيا خيبر في حاجة في حاجة لهما فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سعد. فجاء اخوه عبدالرحمن البستاني وحويصلة ومحيصة ابناء عمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 04:40:28ضَ

يتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وهو اصغر منه فقال صلى الله عليه وسلم الكبر ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها يقسم خمسون منكم فقالوا يا رسول الله - 04:40:38ضَ

امر لم نشهد فكيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فدخلتم مربدا لهم فركضتني فركضتني. هنا - 04:40:48ضَ

كلمة ركضتني يعني رفستني. نعم. قال فركضتني ناقة من تلك الابل. قال اخبرها عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل. قال حدثني احمد بن سعيد عن عن بشير ابن يسار. عن سحر ابن ابي حثمة ان - 04:40:58ضَ

واهلا وسهلا ومحيصى بن مسعود بن زيد لانهما اتيا خيبر. وهو يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما. فاتى محيصة على عبد الله بن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا. فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن - 04:41:08ضَ

وحويصة ومحيصة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن يتكلم وهو احدث القوم سنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم - 04:41:18ضَ

قالوا يا رسول الله كيف نحذف ولم نشهد ولم نرى؟ قال تبرأكم يهود خمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقض ايمانك قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود - 04:41:28ضَ

قال حدثنا بشر بن المفضلة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن بشير ابن يسار عن سهل بن ابي حزمة قال انطلق بعبدالله بن سالم ومحيص بن مسعود بن زيد الى خيبر وهو يومئذ صلح. قال فتفرقا في حوائجهما فاتى محيص على - 04:41:38ضَ

ويتشحط في دمه قتيلا. ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن البساري وحويصة ومحيصة ابن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كبر القبر وهو - 04:41:48ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم اتحلفون بخمسين يمينا منكم ما تستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال اتبرئكم يهود بخمسين؟ فقالوا يا رسول الله كيف تأخذ ابيات - 04:41:58ضَ

ايمانا ايمان قوم من كفار فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال هنا محمد بن بشارة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعته يحيى ابن سعيد يقول اخبرني بشهير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة ان - 04:42:08ضَ

الانصاري وابن مسعود خرج الى خير فتفرقا في حجتهما فقد لعبدالله بن سهل الانصاري فجاء عبدالرحمن اخو المقتول وحويص بن مسعود حتى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم - 04:42:18ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبر. قال فتكلم عن محيصة وحويصة فذكروا شيئا عبدالله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذفون خمسين يمينا فتستحقون قدرهم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر؟ قال صلى الله عليه وسلم - 04:42:28ضَ

ابرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشير قال لي سهل ابن ابي حثمة لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. قال اخبره محمد بن - 04:42:38ضَ

عن سالم بن ابي حزمة قال وجد عبدالله بن سيرين قتيلا فجاء اخوه وعماه حويص ومحيصة وهما نفيد ان بعض المذاهب قالت انه بالقسام يمكن ان يحصل قصاص. يعني اذا حلفوا خمسين على شخص معين - 04:42:48ضَ

يمكن ان يقتصوا منه قصاصا. ليس الكل قال ان القسامة في يديا. اذ البعض قالوا يمكن ان يحصل بها قصاص. يعني فقط حتى تعرف الاقوال. نعم. عبدالرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 04:43:03ضَ

الكبرى الكبرى قال قال يا رسول الله انه وجدنا عبد الله ابن سهل قتيلا في قليب. من بعض قلوب خيبرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمونه؟ قالوا نتهم اليهود قال افتقسمون خمسين يمينا ان اليهود قتلته - 04:43:13ضَ

قالوا وكيف نقسم على ما لم نرى؟ قال فتبرأكم اليهود بخمسين انهم لم يقتلوه؟ قالوا كيف نرضى بايمانهم وهم مشركون؟ فهوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال ارسله مالك بن انس. قال الحاجة للمسكين قراءة عليه - 04:43:23ضَ

ونسمع لابن القاسم محدث المالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار انه اخبره ان عبد الله بن سهل الانصاري ومحيص ابن مسعود خرجا الى خبر فتفرقا في حوائجهما. فقتل عبدالله بن سيرين فقدم محيصا فاتى فهو واخوه - 04:43:33ضَ

ويسأل عبدالرحمن المشاهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن ليتكلم بمكانه من اخيه فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فتكلم معه وهو يصعب محيصا فذكروا شأن عبد الله بن سهل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون خمسين - 04:43:43ضَ

وتستحقون دم صاحبكم واقاتلكم قال مالك قال يحيى فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. قال اخلصهم سعيد بن عبيد بن الطائي قال اخبره احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم؟ قال حدثنا سعيد بن عبيد - 04:43:53ضَ

الطائي قال عن بشير ابن يسار عن زعم ان رجل من الانصار يقال له سهلة بن ابي حزمة. قال فروا ان النفر من قومه انطلقوا الخبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا. فقالوا للذين وجدوه عنده قتلتم صاحبنا - 04:44:03ضَ

قالوا ما قتلناه ولا عالمنا قاتلة ولا علمنا قاتلا فانطلقوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا الى خير فوجدنا احدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر قال لهم تأتون - 04:44:13ضَ

على من قتل قالوا من لا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بايمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دم دمه فوداه مئة من الابل الصدقة. قال خالفهم عمرو بن شعيب قال - 04:44:23ضَ

محمد بن معمر قال حدثنا رح ابن عبادة قال حدثنا عبيد الله ابن الاخرس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصة الاصغر اصبح قتيلا على ابواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم شاهدين - 04:44:33ضَ

الاخيرة هذي فيها كثير من الشذوذات ان الذي قتل ليس سوينا مع عبد الله بن سهل كما مر معنا. هذا اول خطأ في الرواية هاي. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم اقم شاهدين على من قتله وادفعه اليكم برمته. قال يا رسول الله من اين اصيب شاهدين - 04:44:43ضَ

وانما اصبح قتيلا على ابوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال قال يا رسول الله فكيف احلف على ما لا اعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستحلف منهم خمسين قساما فقال يا رسول الله كيف تستحلفهم وهم اليهود - 04:44:58ضَ

في قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم واعانهم بنصفها. مشكلة اخرى في الحديث ان ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم اليهود ان يدفعوا الدية وانه اعانهم بنصفها وهذا ليس هو المشهور في الروايات السابقة - 04:45:08ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية كاملة من عنده فهذه الرواية فيها اكثر من شذوذ. نعم. قال باب الكلام عن القسامة سيبدأ الان بذكر القصاص. القود هو قصاص. واحكام القصاص الطبيعية في النفس - 04:45:21ضَ

وفيما دون النفس. نعم. هلا اخبارهم بشرى بن خالدنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قد سمعت عبدالله بن مر عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث نفس بالنفس وهو ثيب الزاني - 04:45:34ضَ

هو تاركه دينه المفارق. الغراب محمد بن العلاء واحمد بن حرب واللفظ الاحمد قال قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القتل الى النبي - 04:45:44ضَ

صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما اردت قتله فقال يدافع عن نفسه يا رسول الله والله قتلته بالخطأ انا ما قصدت قتله نعم - 04:45:54ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى اولياء المقتول. قال اذا قتلتموه قصاصا وهو فعلا كان بريء - 04:46:04ضَ

انتم ستدخلون النار انك قتلت انسان لا يستحق القتل. نعم. قال فخلى سبيله قال المقتول خلوا سبيله. قال خلاص معناته انه اخد الدية. نعم قال وكان مكتوفا بنسعة كان مكتوفا بنسعة يعني مربوط بحبل. نعم. قال فخرج يجر لسعته فلما تركوه خرج يجر حبله. فاصبح يلقب ذا النسعة. نعم. قال - 04:46:14ضَ

رحمه الله تعالى اخبره محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال قال حدثني اسحاق عن عوف الاعرابي عن عقبة بن وائل الحضرمي عن ابيه قال جيء بالقاتل الذي قتل قتل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي مقتول - 04:46:34ضَ

قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعفو؟ قال لا. قال اتقتل؟ قال نعم. قال اذهب فلما ذهب دعاه قال اتعفو قال لا. قال اتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب فلما ذهب قال اما انك ان عفوت عنه - 04:46:44ضَ

فانه يبوء باسمك واسم صاحبك فعفا عنه فارسله قال فرأيته يجر يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام في العادة القضايا اللي فيها قصاص كان يطلب بالعفو كان يطلب بماذا؟ بالعفو سواء العفو الى دية او الى غير دية. وكان يحثهم على عدم القصاص الا في احوال معينة - 04:46:54ضَ

قال اختص من لانه مجرم يعني. لكن الاصل انه كان يطالب بالعفو ويطالب اولياء المقتول بان يعفو عن حقهم. عن حقهم في القصاص. بدك توخذ خذوها. نعم. قال باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر على قمة ابن وائل فيه. قال اخبره محمد ابن بشار قد حدثني احد ابن سعيد عن عفو ابن ابي جميلة. قال حدثني حمزة وابو عمر العائدي. قال حدثنا على قبة ابن وائل. عن وائل قال شهدت رسول - 04:47:12ضَ

حين جيء بالقتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول اتعفو قال لا. قال اتخذوا الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به فلما ذهب به فولى من عنده. دعاه فقال - 04:47:32ضَ

انه تعفو قال لا. قال تأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. اما انك ان عفوت عنه يبوء باسمه واثم صاحبك فعفا عنه وتركه فانى وانا رأيته - 04:47:42ضَ

قال فاخبر محمد بشار قال حدثني يحيى قد حدثني جامع ابن مطر الحبطي عن عقبة ابن وائل عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال يحي وهو احسن منه. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي - 04:47:52ضَ

وقال حديث جامع بن مطر عن عرقمة ابي وائل عن ابيه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله ان هذا واخيك انا في جب يحفرانه فرفع قال فرفع المنقار - 04:48:02ضَ

زي الفأس يعني رفع الفأس. نعم. الا فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا عنه فابى وقال يا نبي الله ان هذا واخيك نافذ يحفرانه فرفع المنقار فضرب به - 04:48:12ضَ

فراس لصاحبه فقتله فقال اعف عنه فابى ثم قام فقال يا رسول الله ان هذا واخيك كان في جب آآ في جب يحفرانه فرفع المنقال او رآه قال فضرب رأس صاحبه فقتله. القصة القصة ثلاث مرات - 04:48:22ضَ

مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعف عنه اعف عنه اعف عنه وقال اعفوا عنه فابى قال اذهب ان قتلته قالوا خلاص اذهب ان قتلته كنت مثله. الان اختلفوا ما معنى - 04:48:32ضَ

ان قتلته كنت مثله. كاكثر الشراع يقولون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعمل المعاريض ليحفزه على العفو مستعملة عبارة تحتمل اكثر من معنى وقالوا معنى ان قتلته كنت مثله كنت قاتل - 04:48:44ضَ

يعني اذا اخذت قصاص ستكون انت قاتل مثله لكن فرق بس انا ساكون قاتل في ايش بحق فهو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبارة قالوا فضفاضة. حتى ذاك الرجل يفهم منها ماذا - 04:49:00ضَ

انا ساكون قاتل لأ خلص ما بدي اكون قاتل. اريد ان اعفو النبي عليه الصلاة والسلام حفزه على العفو من خلال او جعله يعفو من خلال عبارة فيها معاريض والا يعني هو لو قتله ماشي وسيكون - 04:49:13ضَ

قاتل لكنه قاتل بحق. نعم. قال فخرج به حتى جاوز فناديناه. اما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع فقال ان قتلته كنت مثله. قال نعم اعفوا عنه. فخرج يجر نسعته حتى - 04:49:27ضَ

اعفوا عنه وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفى عن هذا الشخص. فاستعمل المعاريض. نعم. اخبره اسماعيل ابن مسعود يقول حدثنا خالد وقال حدثنا حاتم عن سماك ذكر ان علقمة - 04:49:37ضَ

نوال اخباره عن ابيه انه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ جاءه رجل يقود اخر بنسعة فقال يا رسول الله قتل هذا اخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ قال يا رسول الله لو لم يعترف اقمت عليه البينة - 04:49:47ضَ

اقمت عليه البينة؟ قال نعم قتلته قال كيف قاتلته؟ قال كنت انا وهو نحتطب من شجرة. فسبني فاغضبني فضربته بالفأس على قرنه. فقال له يا على انفه يعني. نعم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال يا رسول الله ما لي الا فأسي وكسائي. قال له رسول الله اترى قومك يشترونك؟ قال انا اهون على قوم من ذلك. يعني قومك بيشتروك؟ قال - 04:49:57ضَ

قومي بايعيني. نعم. قال فرمى بالنسعة الى الرجل فقال دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله. فادركوا الرجل فقالوا ويلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قتله فهو مثله. فرجع الى - 04:50:17ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثت انك قلت ان قتله فهو مثله. وهل اخذته الا بامرك؟ فقال ما تريد الله يعني انت كيف قلت ان قتله فهو مثله؟ وانت قلت له خذ النسعة - 04:50:27ضَ

انا اخذته بامرك فكيف تقول بعدما ذهبت ان قتلوا فهو مثله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهموا الموضوع انه انا بدي اياك تعفوا ما بدي اياك تقتل تقتص. نعم. فقال ما تريد ان يبوء باسمك واسم صاحبك؟ شو رأيك يوم القيامة؟ يأتي يحمل وزر - 04:50:37ضَ

وليك يوم القيامة يحمل اوزار وليك انت وابنك بتوخذوا حقهم منه وانتم اخوكم بتوخذوا حقكم منه. نعم. قال بلى. قال فان ذاك قال كذلك. قال خبرا زكريا ابن يحيى قال - 04:50:52ضَ

انا فان ذاك يعني فعلا راح يصير هيك يوم القيامة. قال نعم. راح يحمل اثمك واثم. القتيل يوم القيامة. نعم. قال حدثنا ابي. قال حدثنا ابو يونس عن سماك ابن حرب ان - 04:51:03ضَ

قامت ابن وائل حدثه ان اباه حدثه وقال اني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ جاء رجل يقود اخر قال نحوه. قال اخبره محمد بن معمر قال حدثنا يحيى ابن حماد عن ابي عوان عن اسماعيل ابن سالم عن عقبة ابن - 04:51:13ضَ

وائل انا باحدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد قتل رجل فدفعه الى ولي مقتول يخذله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار قال فاتبعه الرجل فاخبره فلما اخبر به تركه قال فلقد رأيته يجر نسعته - 04:51:23ضَ

حين تركه يذهب جملة فيها معاريض. القاتل والمقتول في النار بشكل عام يعني اذا كان القتل بغير حق. ولم يقصد ذلك الرجل بعينه الذي يريد القصاص اه. انا فذكرت ذلك لحبيبه فقال حدثني سعيد بن اشوعا قال وذكر النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل بالعفو. قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن انس بن مالك - 04:51:33ضَ

انا رجل اتى بقاتل بقاتل وليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا عنه. فابى فقال له خذ الدية فابى. قال اذهب فاقتله فانك مثله. فانك مثله فذهب فلحق الرجل - 04:51:53ضَ

قيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فانك مثله فخلى سبيله فمر به الرجل وهو يجر نسعته. قال الحسن بن اسحاق المروزي قال حدثنا خالد بن خداجي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بشير بن المهاجر عبد الله بن - 04:52:03ضَ

عن ابيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل قتل اخيه. فقال اذهب فاقتله كما قتل اخاه. فقال له الرجل اتق الله واعف عني. فانه اعظم لاجرك وخير لك ولاخيك يوم القيامة. قال فخلى عنه قال - 04:52:13ضَ

اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاخبره بما قال له قال فاعتقه اما انه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة. يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال باب تأويل قول الله تعالى وان حكمت - 04:52:23ضَ

بينهم بالقسط قال باب ذكر الاختلاف عن عكرمة في ذلك؟ قال اخبر القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا علي وهو ابن صالح عن سماكة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنظير كان - 04:52:33ضَ

نظير اشرف بن قريظة وكان اذا قتل رجل من قريظة رجلا من الناظرين قتل به واذا قتل رجل من النظير من النظير رجلا من قريظة ادى مئة وسق من يعني كان بني النظير - 04:52:43ضَ

يفخرون على بني قريظة في الجاهلية الذي اذا قتل قرضي نظري يقتص. اما اذا قتل رجل من بني النظير بني قريظة ما في قصاص يعني بني قريتك عن درجة ثانية بني النظير. طيب. قال له اذا قتل رجل نظير رجل من قريظة فادى مئة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجل من قريظة فقالوا ادفعوه الينا - 04:52:54ضَ

نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتوه. فنزلت وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اذا حكمنا بين اليهود او بين النصارى يجب نحكم ايضا بينهم بالعدل. نعم لو القسط النفس بالنفس ثم نزلت افحكم الجاهلية يبغون؟ قال اخبر عبيد الله بن سعد قال حديث عمي قال حدثنا به عن ابن اسحاق اخبرنا داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان ان الاية التي في المادة التي - 04:53:13ضَ

قال الله عز وجل فاحكم بينهم او اعرض عنهم الى المقسطين انما نزلت في الدية بين نظيرها وبين قريظة وذلك ان قتل النظير كان لهم شرف يبدون الدية كاملة. وان بني قريظة كانوا يودن - 04:53:33ضَ

يودون نصف الدية يتحاكمون في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ذلك فيهم. فاحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. يعني كان من النظير النظر - 04:53:43ضَ

برضه ديته كاملة اذا قتل ولا نصف دقيقة. وهذا كان ايضا من التمييز. نعم. قال باب القواد بين الاحرار والمماليك. اذا قتل حر عبدا هل يقتص من الحر؟ جمهور الفقهاء - 04:53:53ضَ

لا قصص. الحنفية يذهبون الى ان هناك قصاص اذا قتل حر عبدا. والنسائي فيما يظهر لليمين الى رأي الحنفية في هذه المسألة. ان الحر يقتل اذا قتل عبدا. نعم. الاخبر محمد بن مسنى قد حدثني احمد بن سعيد قد حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس ابن عبادة قال انطلقت انا والاشطر الى علي فقلنا على هل عهد اليك نبي الله - 04:54:05ضَ

شيئا لم يعهده الا الناس عامة قال لا الا ما كان في كتابي هذا فاخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تكافى قال المؤمنون تكافؤوا دماءهم هذا موطن الشاهد انه جعل المؤمنين - 04:54:25ضَ

دماء متكافئة سواء كانوا احرار او عبيد. لكن الجمهور قالوا هذا الحديث مخصوص. نعم. الا وهم يد يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم. الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده من احدث حدثا فعلى نفسه او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الواحد. قال - 04:54:35ضَ

اثنى عمر ابن عامر قال عن قتادة عن ابي حسان عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكافؤ دمائهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم. قال لا يقتل مؤمنهم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال - 04:54:55ضَ

من السيد للمولى. قال اخبره محمود ابن غيلان هو نفس الترجمة السابقة. الى السيد قتل عبده. نعم. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي. قال حدثنا هشام عن اقتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله - 04:55:05ضَ

من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن اخصاه واقصيناه. الاخبار المنصور بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده - 04:55:15ضَ

حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه من جدع عبده الاحاديث ان السيد يقتص منه لعبده سواء في النفس او - 04:55:25ضَ

فيما دونها من الجراحات. نعم. ارباب قتل المرأة بالمرأة قال اخبرنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريجة قال اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس عن عمر انه ناشد قضاء رسول - 04:55:35ضَ

في ذلك طلبة. نعم. فقام حمل ابن مالك فقال كنت بين حجرة حجرتي امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح. فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمود خيمة واحدة ضربت الثانية بعمود خيمة قتلت. طيب - 04:55:45ضَ

قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل بها. ان تقتل بها. اذا اذا امرأة قتلت امرأة يحصل القصاص. نعم. قال باب القوة من الرجل للمرأة. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا عبدة عن سعيد عقدادة عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها. لا اي من اجل ان يسرق اوضاع - 04:55:59ضَ

وهو حليها. نعم. قال فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اذا ايضا اذا رجل قتل امرأة يقتص منه. نعم. قال محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا - 04:56:15ضَ

ما لك ان يهودي ان اخذ اخذ اوضاعا على جارية. ثم رضخ رأسها بين حجرتين فادركوها وبها رمق. فجعلوا يتبعون بها الناس هو هذا هو هذا. قالت نعم. فامر صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرتين. قال فرع علي بن حجر قال اخبرني يزيد ابن هارون عن همام عن قتادة عن انس بن مالك. قال خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يهودي فرضخ رأسها واخذ - 04:56:25ضَ

ما عليها من الحلي فادركت وبها رمق فاتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك فلان؟ قالت برأسها لا. قال فلان حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم. فاخذها فاعترف فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 04:56:45ضَ

رضخ رأسه بين حجرتين بين حجرين. الباب سقوط القود من المسلم للكافر. المسلم قتل ذميا لا يقتص منه لكنه يدفع الدية. نعم. اخبره احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني ابيه قال حدثني ابراهيم عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبيد ابن عمير عن عائشة ام المؤمنين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحلو قتل - 04:56:55ضَ

مسلم الا في احدى ثلاث خصال الا في احدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم رجل يقتل مسلما متعمدا. ورجل يقتل مسلما مفهوم المخالفة انك اذا قتلت ذميا لا تقتل لكن تدفع الدية. نعم. فلو رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل او او يصلب او ينفى من الارض. قال اخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن المطرف بن طريف عن الشعبية قال - 04:57:12ضَ

سمعت ابا جحيفة يقول سألنا عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا ان يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه او ما في - 04:57:33ضَ

الصحيفة هدوء ما في الصحيفة قال ما فيه العقل العقل يعني كان في صحيفة كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم احكام الدية العقل هو الدية. كتب في صحيفة للصحابة احكام الدية - 04:57:43ضَ

وفكاك الاسير وكتب فيها قاعدة ان لا يقتل مسلم بكافر الاسير يعني حث فيها على فك الاسرى فك العاني. كما يحصل الان بحمد الله. نعم. قال اخبره محمد ابن البشار. قال حدثنا الحجاج ابن منار. قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي حسان قال قال - 04:57:53ضَ

اليوم عاد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء دون الناس الا في صحيفة في قراب سيفي علي ابن ابي طالب كان حاط هاي الصحيفة في غمد السيف. نعم. قال فلم يزال به حتى اخرج - 04:58:09ضَ

فيها المؤمنون تكافؤ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على ما من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال فرأى احمد بن حفصة قال حدثنا بابي قال حدثني ابراهيم ابن طحمان - 04:58:19ضَ

الحجاج ابن الحجاج عن قتادة عن ابي حسان العرج عن الاشطر انه قال لعلي ان الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد اليك عهدا فحدثنا به قال علي ابن ابي طالب كان دائما تخرج حول - 04:58:29ضَ

اخواني اشاعات انه عنده سر خاص. انه عنده معلومات خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يقولوا له يا علي احكي للناس. في عندك اسرار خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك اياها - 04:58:39ضَ

الناس فعلي رضي الله عنه دائما كان يقول انا يا عمي ما عندي اسرار يا جماعة. فش اشي اعطاني اياه النبي صلى الله عليه وسلم وخاص. بتعرف الرافضة دائما بصنعون هاي الخيالات - 04:58:49ضَ

نعم. على ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده الى الناس. غير ان في قراب سيف صحيفة فاذا فيها المؤمنون تتكافئ دمائهم يسعى بذمتهم انهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد - 04:58:59ضَ

الصحيفة. هذه الاشي الموجود عندي. اذا كان شيء اختص به. وفيها لا يقتل مؤمن بكافر. وهذا موطن الشهادة. نعم. ارباب تعظيم قتل المعاهدة. نعم. وان كان المؤمن لا يقتل بالذمي - 04:59:09ضَ

لكن قتل الذمي خطير لانه انتم اعطيتموه عهد الله. نعم. قال اخبرني اسماعيل ابن مسعود قد حدثنا خالد عن عيينة قال اخبرني ابي. قال قال ابو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه - 04:59:19ضَ

حرم الله عليه الجنة. خير كونيه اي على غير وجه حق. نعم. اخبرنا الحسين ابن حريثة قال حدثنا اسماعيل ابن يونس عن الحكم ابن الاعرج عن الاشعث ابن يثور ابن سرملة عن ابي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه - 04:59:31ضَ

معاهدا بغير حلها حرم الله عليه الجنة ان يشم ريحها. الاخبار محمود بن غناء قال حدثنا النضر وقال حدثنا شعب عن منصور عن هلال ابن سعف عن القاسم ابن مخيبيرة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 04:59:41ضَ

قال من قتل رجلا من اهل الذمة لم يجد ريح الجنة وان الريح ليوجد من مسيرة سبعين عاما. قال اخونا عبدالرحمن ابن ابراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا الحسن وهو ابن عمرو - 04:59:51ضَ

مجاهد عن جنات بن ابي ميت عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من اهل الذمة لم يجد ريح الجنة وان الريح ليوجد من مسيرة كذا من مسيرة اربعين عاما. قال باب سقوط - 05:00:00ضَ

القواضي بين المماليك فيما دون النفس اه قطع بعضهم انف بعض او جذع بعضهم انف بعض. هناك قول فقهي يميل اليه النسائي انه لا قصاص بين العبيد في جنايتهم على بعضهم فيما دون النفس - 05:00:10ضَ

انا عبد الجدع عبد او قطع اذنه لا قصاص بينهم في ذلك. هذا قول فقه ذهب اليه النسائي واستنبطه من هذا الحديث. لكن حقيقة في نقاش كثير على النسائي ليس هذا موطنه. نعم. الاخبار عن اسحاق ابن ابراهيم قال اخبر معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي نظرة عن عمران ابن الحسين ان غلاما لاناس فقراء قطعوا دون غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم - 05:00:24ضَ

هذا بناء على فهم النسائي ان كلمة غلام هنا بمعنى عبد ان عبدا لاناس فقراء قطع اذن عبد لكن حقيقة اكثر الشراح على انه كلمة غلام هنا لا تعني عبد. وانما الطفل الصغير يعني او الشاب - 05:00:44ضَ

في بداية شبابه. فالنقاش طويل في فهم النساء لهذا الحديث. نعم. ارباب القصاص في السن قال اخبرهم اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبره ابو خالد سليمان ابن حيان. قال قال حدثنا حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 05:00:57ضَ

قضى بالقصاص في السن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. الاخبر محمد بن مثنى قال الله يعني حكم الله. نعم. قال قال حدثنا محمد ابن الجعفري قال حدثنا شعوب عن قتادة عن حسن عن سمرة - 05:01:07ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. قال اخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشاره قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابيه عن قتال عن الحسن عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم - 05:01:17ضَ

خص عبده خصيناه ومن جدع عبده وجدعناه ان جدع بمعنى قلعه وحملها على جدع السن يعني قلع السن. وان كان للجذع في الاكثر لا يطلق على السن. طيب. احمد بن سليمان قد حدثنا عثمان وقال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان - 05:01:27ضَ

الربيع امي حرستا جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت ام الربيع شاذة حقيقة. ان فيها ام الربيع. والصحيح ان - 05:01:43ضَ

الذي ناقش واخوه انس بن النضر وليس ام الربيع. نعم. قالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله - 05:01:53ضَ

يوم ربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقطص منها ابدا فما زالت حتى قبلوا الدية. قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ارباب القصاص من الثنية. قال اخبره حميد ابن مسعدة واسماعيل ابن مسعود - 05:02:03ضَ

ثنايا الاثنان. نعم. قال احدث المبشرون عن الحميدين قال ذكر انس ان عمته كسرت ثنية جارية قال فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال اخوها انس ابن اخوه هذا هو الصحيح نعم. الا تكسر ثنية فلان - 05:02:13ضَ

والله هو الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال وكانوا قبل ذلك سألوا اهلها العفو والعرش. العفو والارش العفو والدية. نعم. قال فلما حلف اخوها وهو عم انس وهو الشهيد يوم احد - 05:02:23ضَ

رضي القوم بالعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. سؤال هل انس ابن النضر هو يرفض اقامة حكم الله؟ يعني هل يقل والله لا تكسر ثنيتها. هل هو يرفض - 05:02:33ضَ

اقامة القصاص؟ لأ قالوا انما هي لحظة غضب من قصد انه كيف تحكي والله ما بصير هذا الاشي. مش رفضا للحكم يعني كانك غضبان على حصول هذا الامر وفعلا القوم قبلوا اخر اشي بدي اياه - 05:02:43ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. اذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مدح حالة انس ولم يقل انه اخطأ نعم. الاخبار محمد انه اخطأ بمعنى انه لم يرفض الشريعة. وان كان هو - 05:02:59ضَ

يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناقشوا ابتداء انه كيف ما نقيم القصاص فطلبوا اليهم العفو فابوا فعرض عليهم الارش فابوا فاتوه النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. قال انس بن النظر يا رسول الله تكسر ثنائية ثانية الربيع لا والذي - 05:03:15ضَ

بالحقل لا تكسر. قال يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم وعفوه فقال ان من عباد الله من له اقسم على الله لابره. ارباب القوادم من العضة وذكر اختلاف الفاظ الناقلين عن خبر عمران ابن حصين في ذلك - 05:03:29ضَ

الاخبار احمد بن عثمان ابو الجوزاء قال اخبره قريش ابن انس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران ابن حصين ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته او قال ثناياه فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول - 05:03:39ضَ

صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني ان امره ان يدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحش ان شئت فادفع اليه يدك حتى يقضمها قال ثم انتزعها ان شئت. هذا رجل - 05:03:49ضَ

آآ ضرب عض يد رجل رجل عض يد رجل هذاك الرجل نزع يده من فمه هو بن سعيد وكسروا اسنانه من شدة النزع اللي سقطت اسنانه جاي الى رسول الله يا رسول الله بدي القصص كسرت اسناني - 05:03:58ضَ

شو اعطي؟ يعني انت بتعض ايده و بده اياك يعني بدك اياه يخلي ايده في فمك مش معقول. ليش تعضوا المشكلة منك ابتداء مين قال لك انك تعضه؟ فقال لا انا بدي القصص. قال طب بدك القصاص اعطيه ايدك يعضها. حتى يكون في قصاص عادل يعني. قال رحمه الله اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وقال خبرا - 05:04:14ضَ

سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زراف بن اوف عن عمران بن حصين ان رجلا عضو اخر على ذراعه فاجتذبها فانتزعت ثنيته فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطلها. وقال اردت قال ما فيش دية في هاي - 05:04:34ضَ

انت اللي عضيت. نعم. هل اردت ان تقبض لحم اخيك كما يقضم الفحل؟ تكون زي الفحل الجمل يعني بتعض يد اخيك كما يعض الجمل. وبدك بعدين توخد دية على اسنانك - 05:04:44ضَ

الاخبار محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة عن زرارة عن عمران ابن حصين قال قتله على رجلا فعض احدهما صاحبه فتسع يده من فيه فنذرت ثنيته فاقتسمها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 05:04:54ضَ

قال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له. الاخبار سويد ابن النصر قال اخبر عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران ابن حصين ان يعلى قال في الذي عض فنذرت ثنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية - 05:05:04ضَ

نظر الثنيات يعني سقطت. نعم. الاخبار محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال احدثنا ابان وقال احدثنا قتادة قال احدثنا زرارة بن اوفى. قال عن عمران ابن حصين ان رجل عض ذراع رجل فانتزع - 05:05:14ضَ

انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال اردت ان تقدم ذراع اخيك كما يقضم الفحل فابطلها. قال باب الرجل يدفع عن نفسه. قال اخبر ما لك بن الخليل قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم - 05:05:24ضَ

عن مجادل عن عن يعلى منية انه قتل رجلا فعض احدهما صاحبه فدزع يده من فيه فقال اعتنيته فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض كما يعض - 05:05:34ضَ

فابطلها. البكر والفحل. نعم. قال اخبره محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية ان رجلا من بني تميم قتل رجلا فعض يده - 05:05:44ضَ

نيته فاقتسمها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض البكر قال فاطال فاطلها اي ابطلها. ابطلني وهذا يدل على ان الانسان اذا كان يدافع - 05:05:54ضَ

عن نفسه زي هذا الرجل نزع يده اثناء الدفاع عن نفسه كسر شيئا في المهاجم نادية للمهاجم لانه انت اللي مهاجم. نعم. قال باب ذكر الاختلاف على طائل في هذا الحديث. هل اخبر عمران ابن بكار؟ قال اخبرنا احمد بن قرية قد حدثنا محمد محمد وعن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن عبد الله عن عمه - 05:06:04ضَ

عن عمي سلامته على ابناء امية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ومعنا صاحب لنا فقتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبه. قال فجذبها من فيه فطرح ثنيته - 05:06:20ضَ

رجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل. قال العقل الدية يعني. نعم. فقال ينطلق احدكم الى اخيه فيعضه كعضيد الفحم ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لها فابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرها عبد الجبار ابن - 05:06:30ضَ

ابن عبدالجبار عن سفيان ابن عمر العنطاء قال ابن سفيان عن عمرو العنطاء عن سفوان ابن يعلى عن ابيه ان رجع عض يد رجل فانتزعت ثنيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرها. قال فرع ابن جبار مرة اخرى عن سفيان - 05:06:40ضَ

عن صفوانة ابن يعلى عن يعلى وابن جريجن عن العطار. صفوان ابن يعلى عن يعلى انه استأجر اجيرا. فاخذ رجلا فعض يده فانتزع ثنيته فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ ايدعها يقول - 05:06:50ضَ

تضمها كقطم الفحل قال خلاص حق ابن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفار ابن يعلى عن ابيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت اجيرا فقاتل اجيري رجلا فعض الاخر فسقطت ثنيته - 05:07:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فاهدره النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. اخبر يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن عليثة قال اخبرنا ابن جريجة قال اخبرنا عطاء عن صفار ابن يعلم ابن امية. غزوت - 05:07:10ضَ

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان اوثق عمل لي في نفسي وكان لي اجير فقتل انسانا. فعض احدهما اصبع صاحبه فانتزع اصبعه فانذر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم - 05:07:20ضَ

وقال افيدعو يده في فيك تخدمها؟ قال اخبر رسول الله يعني اعجبتني لفظة وكان اوثق عمل لي في نفسي. يعني كيف الصحابة بشوفوا ايش افضل اشي قربناه الى الله هذا الرجل يقول افضل اشي قربته الى الله اني اشتركت في غزوة تبوك - 05:07:30ضَ

كثير من الناس تخلفت عنها. شف التركيز على هذا البعد. نعم. الاخبار سويد المشرقة في حديث عبدالله بن المبارك عن شعبة عن قتادة العنطاء عن ابن علعن عن ابيه بمثل الذي عطف نذرت ثنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 05:07:45ضَ

هدية لك. قال اخبار اسحاق ابن ابراهيم قال اخبر معاذ ابن الشامعة قال حدثني ابي عن قتادة عن مدل ابن ميسرة عن عطاء عن صفار ابن علا ابن ابن منية ان اجيرا ليعلى ابن منية عض اخر ذراعه - 05:07:55ضَ

فانتزعها من في فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثنيته فابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ايدعها في فيك تخدمها كقطم الفحل قال خذها ابو بكر ابن اسحاق قال حدثنا ابو جوال قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن - 05:08:05ضَ

نبي ليلة ان الحكم عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان ابن يعلى ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر اجيرا. فقتل الرجل فعضى الرجل ذراعه فلما اوجعته متارها فاندرت - 05:08:15ضَ

فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل فابطل ثنيته. قال باب القود في الطعام. ويعلى احيانا ينسب الى ابيه فيقال يعلى ابن امية واحيانا ينسب الى امه فيقال يا على ابن منية فمني امه ويعلى وامي ابوه. نعم. قال باب القواد في الطعنة قال اخبرهم وهب ابن البيان قال حدثنا - 05:08:25ضَ

عمرو بن الحارث عن البخاري بن عبدالله عن عبيده بن مسافع قال عن ابي سعيد الخدري قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا اقبله رجلا فاكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فخرج - 05:08:45ضَ

هو عرجون التمر. تعرف الذي يكون فيه البلح هذا يسمى عرجون. يعني ضربه بعرجون. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقم. فقال بل عفوت يا رسول الله. واخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي - 05:08:55ضَ

يقول تعال استقم مني. انا ضربتك بعرجون تعال خذ حقك مني. الرجل قال عفوت يا رسول الله. نعم. هل اخبره احمد بن سعيد الرياضي؟ قال حدثنا هو ابن جرير قال اخبرنا ابي. قال سمعت يحيى وحديث عن بكير بن عبدالله عن عبيده بن يسافع عن ابي سعيد الخدري - 05:09:09ضَ

قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصم شيئا اذا اكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه. فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقط قال بلعفوت يا رسول الله. كانه يعني - 05:09:23ضَ

يعني كانه كان فوق النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفشه بعرجون يعني انه يبعد لانه كان فوقه. نعم. هذا باب القوادم اللطمة. قال اخبر احمد بن سليمان قال اخبرنا عبيد الله - 05:09:33ضَ

اسرائيل عن عبدالله عن عبدالله اعلن اسامة سعيد بن جبير يقول اخبرني ابن عباس ان رجلا وقع في اب كان في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه سب احد اباء الجاهلين - 05:09:44ضَ

قد يكون رجل له يعني من اجداد الهاشميين العباس بن عبدالمطلب ضربه كفا. نعم. قال فجاء قوم فقالوا ليلطمنه كما لطمه فلبسوا هذا الرجل جاؤوا يا رسول الله بدنا نوخذ حقنا من العباس - 05:09:54ضَ

كيف يضرب صاحبنا. نعم. قال فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي لبسوا السلاح يعني كبرت القضية. صار فيها دم الان. نعم. انا فصاعد المنبر فقال ايها الناس اي اهل الارض تعلمون اكرم على الله عز وجل - 05:10:07ضَ

قالوا ان تقال ان العبد من اكرم اهل الارض على الله قالوا انت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ان العباس مني وانا منه. يعني خلص اعفوا يعني كرمال عيون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لا تسبوا موتانا فتؤذوا احياء. وبعدين انتم غلطتوا - 05:10:19ضَ

لا تسبوا الاموات وتؤذوا الاحياء. انتم سبيتم جده للعباس العباس غضب وهذا مرة بعدها يجوز ان يسب الميت حتى لو كان مشركا وابنه حاضر في النهاية ابنه بشر وقد تستثير مشاعره. نعم. قال فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. قال باب القوادم من الجبذة. قال اخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثني قال - 05:10:35ضَ

محمد ابن هلال عن ابيه عن ابي هريرة هل كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فاذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد ادركه الرجل فجبد برداءه من وراء - 05:10:55ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف تعلم هنا خط احمر على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. فلو كان رداءه خشنا فاحمر فحمر رقبته. فقال يا محمد احمل لي على بعيري يا هذين فانك لا تحمل من مالي. هذا الرجل - 05:11:05ضَ

يقال يا محمد تعرف الاعراب اللهم صل على سيدنا محمد؟ قال احمل لي بدي اياك تحمل طعام بدي اروح فيه على عائلتي. اعمل لي شعير او قمح. نعم. قال فانك لا تحمل من مالك ولا من - 05:11:17ضَ

ما لابيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله لا احمل لك حتى تقيضني مما جبذت برغبتي. قال له ماشي قال ما راح احمل حتى تخليني اقتص منك - 05:11:27ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام بده يعلم هذا الاعرابي انك اخطأت في طريقة التعامل في طريقة الطلب. نعم. قال فقال الاعرابي لا والله لا اقيضك لا لا ما فيش تقتص مني - 05:11:37ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات ثلاث مرات. قال له ما بعطيك حتى اقتص منك. نعم. كل ذلك يقول لا والله لا اقيضك فلما سمعت قول الاعرابي. اقبلنا اليه صراعا. فالتفت - 05:11:48ضَ

الصحابة لما شافوا هذا الاعرابي رافض اقبلنا صراعا بدهم يضربوا الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني اراد ان يعلم هذا الاعرابي ويأخذ فرصة التعليم والادب لكن الاعرابي ما تعلم ما تعلم غفر الله له - 05:11:58ضَ

لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما اصر الان على موقفه انا بتعجبني هاي المعالجات. انه انا بحاول اعالج الموقف مع هذا الاعرابي اعلمه. يا اخي ما زبط معه التعليم. بعض الشباب لأ بده يتعلم. بنضلنا للصبح - 05:12:15ضَ

خلص مش راضي يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قال فالتفت الينا الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامه ان لا يبرح مقامه حتى اذن له. النبي قال للصحابي وما حدا فيكم يتحرك - 05:12:28ضَ

شوف كيف ما حدا يتحرك ما حدا يضربه. انا بتفاهم معه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرفون. هذا هو احيانا - 05:12:40ضَ

عندما يكون الشخص بهذه العقلية العلاج انك تنهي الموقف ليس دائما ستأخذ حقك في الحياة. هذا مفهوم عظيم احيانا لما يكون الموضوع مش كبير تغاضى عن بعض الحق دفعا لفتنة اعظم. خلص تنازل. نعم. قال باب القصاص من السلاطين. قال اخبرهم وامل ابن هشام قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ابن مسعود سعيد ابن اياس الجريري - 05:12:50ضَ

فراس ان عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. نعم بالتالي السلطان يجعل الرعية تقتص منه عمشون هون اللي مكتوب ايوه قال باب السلطان يصاب على يده النسائي اللي بحكي مش انا يا جماعة. نعم. قد اخبره محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرية عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل ابن حذيفة مصدقا - 05:13:12ضَ

فلاحاه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فاته النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله. قال فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به. فقال لكم كذا وكذا. فرضوا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني خاطب على الناس - 05:13:31ضَ

اخبرهم برضاكم. قالوا نعم فخطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء يأتون يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوه. قالوا لا فهم فهم المهاجرون بهم. فامرهم كمان كيف اساءوا الادب؟ النبي - 05:13:41ضَ

وسلم قال خلاص راح اخطب على الناس واحكي لهم انكم رضيتوا قالوا خلص اخطب فخطب فقال انه هذا الجماعة احد عمال اذى شخص منهم. واني طلبت منهم العفو ورضوا رضيتوا يا جماعة؟ قالوا لا - 05:13:51ضَ

مع انه متفق معهم انه لما اخطب رح تكونوا راضيين. قالوا نعم رجعوا في الصحابة مهاجم الانصار كان دمهم حرقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاراد الصحابة ان يضربوهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفوا قال خلاص لا تضربوهمش - 05:14:07ضَ

فكفوا ثم دعاهم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال اني خاطب على الناس اخبرهم برضاكم. ما فيش داعي اني اعمل مشكلة قالوا نعم فخطب ارضيتم؟ قالوا نعم يعني اصبح اشهادا. طب نوطن الشاهد ان السلطان اذا احد عماله هذا معنى السلطان يصاب على يده ايش يعني؟ - 05:14:21ضَ

اذا احد عمالك اذى واحد من الرعية عليك ان تقتص من عاملك. مش لانه عاملك خلص لأ اه اذا الجماعة رضوا رضوا بالعفو ما رضوا بدك تقتص من عاملك. وان كان انت اللي بعثته. نعم. قال باب القواضي بغير حديدة. قال خبرنا اسماعيل ابن مسعود يقرأ - 05:14:39ضَ

خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن ناسه ان يهوديا رأى على جارية اوضحا فقتل ابي حجر فوت بها النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق قال اقتلك فلان فاشار شعبة برأسه يحكيها ام لا. قال اقتلك فلان فشار شعبته برأسه - 05:14:57ضَ

يحكيها لنا فقد اقتله شر شعبة براسي يحكيها النعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين. اخبرنا بمحمد بن علاء قال حدثنا بو خالد عن اسماعيل عن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية الى قوم من خثعب - 05:15:07ضَ

فاستعصموا بالسجود النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية الى قوم من خاف عن كفار وكان فيهم بعض المسلمين المتخفين الذين لم يهاجروا من بلاد الكفر الى ديار الاسلام الصحابة - 05:15:17ضَ

اول ما هجموا على هاي القرية وجدوا اناس فجأة صاروا يسجدوا استعصم ناس بالسجود يعني سجدوا فجأة لكن الصحابة ظنوا ان هؤلاء يعبثون فقتلوا الجميع النبي عليه الصلاة والسلام عرف انه هؤلاء الذين سجدوا كانوا مسلمين. لكنهم لم يهاجروا من ديار الكفار الى ديار الاسلام - 05:15:31ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام دفع نصف الدية فقط لهؤلاء المسلمين الذين قتلوا. ليه لانه جزء من قتلهم كان بسبب خطأهم. لماذا لم تهاجروا الى ديار المسلمين انما قتلوا بالخطأ اثناء السارية دفعت نصف الدية وليست دية كاملة لهم. نعم. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال اني بريء من كل مسلم مع مشرك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا - 05:15:51ضَ

الا ترى انا لاحظوا انا بريء من كل مسلم مع مشرك يعني يقيم في بلاد الكفار لا ترى ان اراهما لا يجوز لنار المسلم ان تكون قريبة من نار المشرك - 05:16:12ضَ

الهجرة وعدم الاقامة في بلاد الكفار هذا اصل عظيم. نعم. الشاهد في الحديث السابق. هذا الحديث حقيقة لا يناسب الترجمة. لكن الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهودي - 05:16:22ضَ

بالحجر وليس بالحديدة. فدل هذا على جواز القصاص في غير السيف. نعم. ارباب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وداء اليه باحسان. قال الحارث ابن مسكين القراءة عليه وانا اسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال - 05:16:32ضَ

كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فانزل الله عز وجل لبني اسرائيل لم يكن هناك دية كان القاتل يقتل. لا يوجد حل اخر. نعم. تخفيفا على هذه الامة الدية. نعم. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والامثى بالون الانثى. الى قوله تعالى فمن عفي له من - 05:16:47ضَ

فيه شيء فاتباع بالمعروف هو اداء اليه باحسان. فالعفو ان يقبل الدية في العمد واتباع بمعروف فيقول يتبع هذا بالمعروف. واداء اليه باحسان ويؤدي هذا باحسان. ذلك يؤدي هذا اللي هو القاتل - 05:17:02ضَ

يدفع الدية باحسان بعد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم انما هو القصاص ليس الدية. يعني تفسير للاية نعم الاخبار محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قد حدثنا علي بن حصن قد اخبره وارقاه عن عمرو عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. قال كان بنو اسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية. فانزل الله عز وجل عليهم الدية فاجعلها على - 05:17:12ضَ

تخفيفا على ما كان على بني اسرائيل. ارباب الامر بالعفو عن القصاص. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا عبدالرحمن. قال حدثنا عبد الله وهو ابن مبكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ميمون على نفسه. قال اؤتي - 05:17:30ضَ

صلى الله عليه وسلم في قصاص فامر فيه بالعفو. قال اخبره محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي وبهز ابن اسد وعفان بن مسلم قالوا حديثنا عبدالله بن بكر المزني. قال حدثنا عطاء بن ابي ميمونة ولا اعلمه الا عن انس ابن مالك قال ما اوتي - 05:17:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في قصاص الا امر فيه بالعفو. قال باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولي المقتول عن القود؟ قال اخبره محمد بن عبدالرحمن بن اشعث قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا اسماعيل وهو ابن - 05:17:50ضَ

بن سماع اعتق الاخبار الاوزاعي قال اخبر يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين اما ان يقاد واما ان احد - 05:18:00ضَ

امرين اما ان يطلب القبض وهو القصاص واما ان يأخذ الدية. واذا شاء يعفو هذا الخيار الثالث طبعا. نعم. قال اخبرنا عباس بن الوليد بن من زيادة قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزعي قال حدثني حبل - 05:18:10ضَ

حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان يوقد واما ان يفدى. قال اخبر احمد ابن ابراهيم ابن محمد قال اخبره ابن عائدة قال احدثنا يحيى وابن حمزة قال حدثنا اوزعي - 05:18:20ضَ

ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل. قال باب عفو النساء عن الدم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي قال حدثني حصن. قال حدثني ابو سلمة - 05:18:30ضَ

واخبرنا الحسين ابن حريثة قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزعي قال حدثني حصن انه سمع ابا سلمة يحدث عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين ان ينحجزوا ان - 05:18:40ضَ

كفوا عن القصاص بعفو الاول فالاول من اقارب الميت. المقتول. وان كان من اقاربه امرأة. يعني اولياء المقتول اي شخص منهم يعفو عن القصاص يسقط القصاص حتى ولو كانت التي عفت امرأة - 05:18:50ضَ

زوجة القتيل قالت خلاص انا ما بدي قصاص. يسقط القصاص. نعم. الباب من قتل بحجر او صوت. قال قرن هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان. قال سليمان بن كثير قال حدثنا - 05:19:07ضَ

عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمي او عميا يعني في مشكلة هوشة ما حداش عارف كيف قتل. نعم. قال او رمية تكون بينهم. او رميا بحجر او صوت. وهذا يسمى قتل شبه العمد. اللي كان فيه ضرب - 05:19:17ضَ

بس لم يقصد القتل ولكن للاسف مات لم يقصد القتل بس كان في ضرب. نعم. الا تكون بينهم بحجر او صوت او بعصا فعقله عقله خطأ ومن قتل عمدا فشبه العمد في هدية الخطأ - 05:19:32ضَ

من الابل لكن نوع هاي المئة سيكون اعلى من نوع المئة التي تدفع في قتل الخطأ. انه هذا شبه عمد. يعني مش هو خطأ خطأ ولا هو عمد عمد. منزلة بين منزلتين. فهذا فيه مئة من الابل - 05:19:46ضَ

لكن مواصفاته راح تكون اغلى. نعم. ولو من قتل عمدا فقواده يده. فقواده يده. قال فمن حال بينه وبينه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فيقول منه صرف والعدد صرف اي توبة ولا عدل اي فداء يوم القيامة. نعم. فاخبره محمد بن معمر قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس يرفعه قال من قتل في - 05:19:59ضَ

او رمية بحجر او صوت او عصا فعقله عقله خطأ. ومن قتل عبدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله. ومن حال بينه وبين اقامة شرع الله عليه. فعليه لعنة - 05:20:19ضَ

الله والملائكة والناس اجمعين لا يقوى الله منه صرفا ولا عدلا. ارباب كمدية شبه العمد وذكر الاختلاف على ايوب في حديث القاسم ابن ربيعة في الاخبار محمد بن بشار قد حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا شعبة عن ايوب السقطاني عن - 05:20:29ضَ

تنقسم الى ربيعة عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مئة من الابل هو زي ما واحد يضرب اخر بعصاية - 05:20:39ضَ

او بصوت هو مش قصد قصده يؤذيه بس مش قصده يقتله. بس العصا للاسف كانها حامية شوي انقتلته هذا اصبح شبه عمد وفيه هدية مغلظة. نعم. المئة من الابل اربعون منها في بطونها تدفع مائة من الابل منها اربعون حوامل - 05:20:48ضَ

بدك تدفع مئة من الابل اربعون منها حوامل. نعم. قال اخبرني محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم وقد احدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ايوب عن القاسم ابن ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح مرسل. قال باب ذكر الاختلاف - 05:21:06ضَ

خالد الحداقة اخبرني حمل حبيب ابن عربي قال اخبرنا حمادا وعن خالد بن علي الحداء عن القاسم ابن ربيعة عن عقبة ابن اوس عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا وان قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل - 05:21:16ضَ

في بطونها اولادها. اولادها قال حدثنا محمد بن كامل وقد حدثنا هشيم عن خالد عن قاسم ابن ربيعة عن عقبة ابن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فقال الا وان قتيل الخطأ - 05:21:26ضَ

عندي بالصوت والعصا والحجر مئة من الابل فيها اربعون ثانية الا الى بازل عامها ثنية الى بازل عامها يعني مائة من الابل منها اربعون اربعون سنها من الثنية الى البازل - 05:21:36ضَ

ثنية عمرها خمس سنوات دخلت في السادسة. والبازل عمرها ثمان سنوات ودخلت في التاسع هاي اربعين عمرها باختصار من خمسة الى ثمان سنوات وكل واحدة منها بدها تكون حامل. نعم. قال كلهن نعم. الاخ محمد - 05:21:50ضَ

بشارع عن ابن ابي عديين عن خالد عن قاسم عن عقبة ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الابل مغلظة اربعون منها في بطونها اولادها. قال اخبرنا - 05:22:07ضَ

ابن مسعود قد حدثنا بشرى بن فضل عن خالد بن حذاع عن قاسم بن ربيعة عن يعقوب بن اوس قال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح قال الا وان كل قتيل خطأ العمد قال الا - 05:22:17ضَ

كل قتيل خطأ العمد او شبه العمد قتيل الصوت والعصا منها اربعون في بطونها اولادها. الاخبر محمد بن عبدالله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن قاسم ابن ربيعة عن يعقوب ابن اوس ان الرجل من اصحاب - 05:22:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم فتح مكة لما قدم مكة عام الفتح قال الا وان قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها اربعون في بطونها اولادها. اخبره محمد بن عبدالله بن - 05:22:37ضَ

الاخبار يزيد عن خالد عن قاسم بن ربيعة عن يعقوب ابن اوس ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح. قال الا وان قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها اربعون في بطونها اولاد - 05:22:47ضَ

الاخبار محمد بن منصور قد حدثنا سفيان وقد حدثنا جدعان سمعه ابن القاسم ابن ربيعة من القاسم ابن ربيعة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله واثناء - 05:22:57ضَ

على درجة الكعبة فحمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. الا ان قتيل العبد الخطأ بالصوت والعصا شبه العمد فيه مئة من الابن المغلظة. منها اربعون خليفة في - 05:23:07ضَ

بطونها اولادها. الاخبار محمد بن مثنى قال حدثنا سهل ابن يوسف قال حدثنا حميد عن قاسم ابن ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والصوت مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها. قال حدثنا احمد - 05:23:17ضَ

سليمان قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبر محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته مائة من الابل. ثلاثون بنتا بنت مخاض وثلاثون بنت لبون - 05:23:27ضَ

انت لابون وثلاثون حقة وعشرة بني لابون ذكور. هذه دية الخطأ. دية الخطأ الخالص تكون الابل ثلاثون بنت مخاض وهي اللي عمرها سنة. ثلاثون من تلبون واللي هي عمرها سنتين وثلاثون حقة اللي عمرها ثلاث سنوات وعشرون بني لبون يعني ذكور عمرهم سنتين. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه على اهل القرى اربعمائة دينار او - 05:23:37ضَ

اعد لها من الورق ويقومها على اهل الابل اذا غلت رفع في قيمتها. واذا هانت نقص من قيمتها على نحو ان الدية يمكن تدفع من الابل يمكن تدفع من الذهب - 05:23:57ضَ

تدفع من الفضة يمكن تدفع من البقر يمكن تدفع من الغنم تمام في عندك خمس طرق لدفع الدية. لكن سيصير القضية بالتعديل. لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عدلها ايش يعني عدلها؟ قيم. يعني هذه الابل كم تسوى من الورق؟ كم تسوى من - 05:24:07ضَ

وهذا يختلف بحسب ارتفاع سعر الابل ونزولها. لذلك قال ويقومها على اهل الابل اذا غلط رفع في قيمتها واذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان. من زمان لزمان تختلف القيم. نعم. قال فبلغ قيمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الاربعمائة دينار الى ثمانمائة دينار. اوعد لها من الورق قال - 05:24:21ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مئتي بقرة مثلا مئتين بقرة نعم قالوا من كان عقله في الشاة الفيشاء قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما - 05:24:41ضَ

فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل على المرأة عصبا. عن المرأة القاتلة ان يعقل عن المرأة القاتلة عصبتها وهذا يكون حقيقة في القتل الخطأ - 05:24:51ضَ

او شبه الخطأ يحمل عنها العاقلة نعم فهي التي تحمل. نعم. بل عصبتها من كان ولا يرث منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها قال فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون - 05:25:01ضَ

مقاتلها. ارباب ذكر اسنان الدية الخطأ. قال اخبرنا يعني طبعا الاسنان لا تكون الا في الابل فاذا كنت تدفع ابل وكانت دية خطأ كيف توزع الاسنان كم يكون العمر؟ سيأتي الان خلاف حقيقة بين المذاهب. على اختلاف الاحاديث. نعم - 05:25:11ضَ

يسعدني مسؤول قال حدثني حبيب زكريا بن ابي زاد عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشفي بن مالك قال سمعت ابن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض والذكورا - 05:25:28ضَ

وعشرين من تلبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. هذه التقاسيم في الاسنان لا تكون الا في الابل. اما من اراد ان يدفعها من الذهب او الورق او الغنم او البقر خلاص هنا لا يوجد - 05:25:38ضَ

الاسنان ستدفع المبلغ الموجود. نعم. ارباب ذكر الدية من الورقة. الاخبر محمد بن مثنى عن معاذ بن هاني قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار حاء. واخبرنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن هاني. قال حدثنا محمد - 05:25:48ضَ

العمري بدينار عن كلمة عن ابن عباس قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته ديته اثني عشر الفا وذكر قوله الا ان الا ان اغناهم الله - 05:25:58ضَ

هذا رجل من المنافقين كان له اخو اه او قريب فمات قتلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لهذا الرجل المنافق بدية قريبه اطنعشر الف. هذا المرافق كان فقير. فلما اخذ الاتناشر الف اصبح - 05:26:08ضَ

وكان مع ذلك يسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عاتبه على ذلك فانزل فيه وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله يعني انت ايها المنافق كنت فقيرا فاغناك الله بالدية والاسلام انصفك. لماذا مع ذلك تشتم النبي صلى الله عليه وسلم او تقع فيه؟ وقيل ان هذا رجل تاب. والله اعلم. نعم. قال - 05:26:23ضَ

في اخذه مذيع اللفظ لابي داوود قال اخبره محمد ابن ميمون قال حدث سفيان عن عمرو العنكرمة سمعناه قال مرة يقول عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر الفا يعني في الدية. قال باب عقل المراد - 05:26:44ضَ

درهم فضي. نعم. قال فلان عيسى ابن يون. قال باب عقل المرات قال اخبر عن عيسى ابن يونس. قال حدثنا ضمرة عن اسماعيل ابن عياشة عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل - 05:26:54ضَ

سيبلغ الثلث من ديتها ان المرأة مساوية لدية الرجل حتى يبلغ الدية ثلاث وثلاثين جمل اذا اصبحت الدية التي تريدها اكثر من ذلك اللي هي ثلث الدية. اذا اصبحت اكثر من ذلك فيصبح مباشرة ديتها - 05:27:04ضَ

نصف دية الرجل يعني اذا اصبحت الدية خمسين هي تاخذ فقط خمسة وعشرين. اذا اصبحت الدية بفرضا سبعين تاخذ فقط كم؟ خمسة وثلاثين. فالمرأة ديتها تبقى مساوية لدية الرج. مثلا اذا قطع اصبعها - 05:27:22ضَ

الاصبع عشرة عشرة دراج العشرة الماذا قطعوا اصبعين عشرين اذا قطع ثلاث اصابع مثلا ثلاثين صحيح؟ الرجل ياخذ ثلاثين والمرأة تاخذ ثلاثين اذا قطع اربع اصابع صار بدها اربعين مباشرة بتنزل للنصف. فبتوخذ عشرين - 05:27:35ضَ

هذي من الاحكام اللي فيها شؤم من التعبد. وفيها شيء ايضا من الامور. لذلك كان يعترض كان الخوارج وبعض اصحاب القلوب المريضة في زمن التابعين يعترضوا على هذا الحكم وقال سعيد ابن المسيب هذا حكم الله. ما تعترضش عليه - 05:27:55ضَ

المرأة تبقى مساوية للرجل حتى يبلغ الثلث اذا زادت ديتها على ثلث الدية على ثلث الدية طبعا هي مئة من الابل. اذا اصبحت تحتاج اكثر من ثلاثة وثلاثين تصبح على النصف من دية الرجل. نعم - 05:28:08ضَ

شباب كمدية الكهف لقى اخبرها عمرو بن علي قد حدثنا عبد الرحمن عن محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى وذكر كلمة ما نهى عن عمرو بن شعيب عن به عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل - 05:28:22ضَ

وهم اليهود والنصارى. خلاص دية كافر نصف دية المسلم اذا قتل الكافر ظلما. نعم. اخبره احمد بن عمرو بن سرح قال اخبره ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو - 05:28:32ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن. ارباب دية المكاتب قال اخبر محمد بن مثنى قال حدثنا وكيع. قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل - 05:28:42ضَ

الحر على قدر ما ادى المكاتب عرفنا هو عم بدفع قاعد لسيده فيمكن صار نصفه حر ونصف عبد لسة سيدفع له دية باعتبار نصفه الحر دية الحر وباعتبار نصفه العبد يحصل دية العبد لانه دية العبد في الاسلام تختلف عن دية - 05:28:52ضَ

الحر المكاتب جاي بالنص لانه هو بلش يدفع فلا هو حرحر ولا هو عبد عبد. مبعض يزم وسيحصل باعتبار بعضه الحر دية الحر. وببعضه العبدية العبد على ما يعرف في كتب الفقهاء. نعم. قال اخبره محمد ابن عبد الله ابن يزيد. قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن - 05:29:11ضَ

الاحداث المعاوية عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب ان تدفع الدية بقدر ما عتق منه دية الحر. نعم. قال حدثنا محمد ابن - 05:29:29ضَ

اسماعيل ابن ابراهيم قد حدثني عن الحجاج الصواف عن احياء عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما ادى من مكاتبته هدية وما بقي دية العبد. قال اخبره محمد بن عيسى النقاش قال - 05:29:39ضَ

كان يزيد العليم هارون قال اخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن ايوب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما ادى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق من القلق - 05:29:49ضَ

سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان يودع ما ادى دية - 05:29:59ضَ

حر وما لادية المملوك. قال اي وما لم يعتق منه اي نصفه الثاني يدفع فيه هدية المملوك. نعم. الباب دية جنين للمرأة قال اخبره يعقوب ابن ابراهيم وابراهيم ابن يونس ابن محمد قال لا - 05:30:09ضَ

عبيد الله بن موسى قال حديثنا يوسف النصيبي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال ان امرأة خذفت امرأة فاسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخلف. قال ارسله ابن عمر اخبره احمد ابن - 05:30:19ضَ

قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يوسف بن صهيب قال حدثنا عبد الله بن بريدة ان امرأة حذفت امرأة فاسقطت المرأة المحذوفة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عقل والدها خمسمائة من الغنم ونهى يومئذ عن - 05:30:29ضَ

قال ابو عبدالرحمن هذا وهم ينبغي ان يكون اراد مئة من الغنم. وقد روي النهي عن الخلف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل. قال اخبر احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال اخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن - 05:30:39ضَ

هذا وهم وينبغي ان يكون مئة من الغنم وليس خمسمائة. لان الجنين بيته عشر دية امه الجنين في بطن امه اذا قتل عشر دية امه تمام الابل كم فيها؟ عفوا الغنم. الغنم كم قلنا؟ الفين - 05:30:49ضَ

فكم سيكون عشرها؟ نعم اذا يجب ان تكون مئتين نعم صحصح صامد احسنت. بارك الله فيك. المرأة اصلا على النصف فهي ستكون الف غنمة. وبالتالي عشر الالف مئة. احسنت. نعم. قال اخبر احمد ابن سليمان. قال حدثني زيد وقال - 05:31:16ضَ

رجلا يقذف فقال لا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخلف او يكره الخلف شك كهمس. الاخبار كتبت قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس ان عمر استشار الناس في الجنينة - 05:31:36ضَ

فلا اعرف ما مناسبة هذا الحديث هنا. الخذف والرمي الرمي بالحصى الصغيرة نعم. فقال ان يكون اراد ان يخبر ان هذا الرجل قتل هذا الجنين بالخثق يعني الله اعلم. فقال حمل ابن مالك لقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة قال تغوص - 05:31:46ضَ

ان الفرس غرة قال اخبار الخطيب تقل حدث الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بدي لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثمان المرة التي قضى عليها بالغرة - 05:31:59ضَ

توفيت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها. وان العقل على عصبتها يعني نعم نعم. فقط تعليق على الرواية السابقة. لماذا ذكر حديث الخذف قال وقد روي النهي عن الخطف عن عبدالله بن بريدة - 05:32:09ضَ

عن عبدالله بن المغفل هو يريد ان يثبت ان عبد الله بن بريدة يروي بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي بواسطة الصحابي تمام يريد ان يثبت ان عبد الله بن بريدة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة فهذه مسألة متعلقة بعلم الحديث وليس بالباب - 05:32:23ضَ

ان عبدالله بن بريدة يروي بالواسطة لذلك هو يروي عن عبدالله بن المغفل. اذا هل هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اذا الحديث السابق مرسل. ماذا يقول؟ اذا لانه الحديث السابق عن عبد الله بن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا حديث مرسل ولا متصل؟ هذا يتوقف - 05:32:39ضَ

قال عبدالله بن بريدة صحابي ولا لا اراد ان يثبت النسائي في الرواية التي تريها انه ليس صحابيا. بدليل انه يروي بالواسطة. نعم. الاخبار احمد بن عمرو بن صالحي قال حدثنا عبدالله بن وهبي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد المسيب - 05:32:57ضَ

عن ابي هريرة انه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجمها وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها. فاقتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادية جنينها غرة عبد او وليدة - 05:33:09ضَ

وقضى بلدية هذا هو المشهور انه قضى في دية الجنين هذا بغرة عبد او وليدة. نعم. فلو قضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها من ومن معهم. فقال ابن مالك ابن النابغة الهدلي يا رسول الله. كيف اغرب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ يطل اي تدفع ديته. هو هذا الرجل - 05:33:19ضَ

المقاومة يعترض اه لماذا ادفع دية جنين وهذا لم يأكل ولم يشرب بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه اولا استعمال السجع. ان هو عامل زي ايقاع فمثل ذلك يطل - 05:33:39ضَ

تمام لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل. مثل ذلك يطل. فقال سجع كسج الاعراب. ثم هذا حكم الله ان الجنين نعم له ديته. نعم. فقال يا رسول الله - 05:33:50ضَ

من اخوان الكهان. هذا من اخوان الكهان اخوان الكهان لانه في الجاهلية اكثر من كان يستعمل السجع هم الكهان وقال هذا يشبه الكوهان انه يفعل سجعا ليزخرف به باطله. نعم. قال من اجل سجعه الذي سجع. قال اخبره احمد بن عمرو بن سراحة قال اخبره بن وهب قال اخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة - 05:34:00ضَ

الرحمن عن ابي هريرة ان امرأتان ابن هزان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدا ووليدة. قال الحارث بن مسكين قرأت عليه وانا اسمع عن ابن القاسم وقد - 05:34:18ضَ

سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بقرة بغرة عبد او وليد فقال الذي قضى عليه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهل ولا نطق - 05:34:28ضَ

ذلك يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا من الكهان. الاخبر علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف وهو ابن تميم وقد حدثنا زائدة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بشعبة امرأة ضربت ضرات - 05:34:38ضَ

انتهى بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فاتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال اصابتها ادي اديما لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهان - 05:34:48ضَ

بمثل هذا يطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اشجع اسجع كسجع العرب؟ الاعراب ارباب صفة شبه العمد وعلى مندية وعلى مندية الاجنة وشبه العمد وذكر اختلاف الناقلين لخبر ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة. نعم يعني من الذي يدفع الدية؟ هل القاتل ام عصبته وعشيرته - 05:34:58ضَ

الخطأ وشبه العمد تدفعها العشيرة وليس القاتل بخلاف دية العمد يدفعها القاتل بنفسه. نعم. الاخبار محمد التعاون يعني الذي اقره الاسلام. نعم. الحديث الجليل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بشعبة قال ضربت امرأة - 05:35:16ضَ

ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على على عصبة القاتلة فجعل دية المقتولة ليس على القاتلة بل على مين؟ على اصابتها يعني عشيرتها. نعم - 05:35:31ضَ

وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة نعم فقال رجل من عصبة القاتلة انغرم ودية من لا اكل ولا شرب ولا استهان فمثل ذلك يطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الاعرابي فجعل عليها الدية. قال اخبر محمد بن بشارقة قال حدثنا عبد الرحمن قال - 05:35:44ضَ

منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن المغرة بن شعبة ان ضرتين ان ضرتين ضربت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فقتلتهم كانوا دورتين شايفين شو بتعملوا الضراير ضربت صاحبيتها بفسطاط كسرت راسها ومقوتتها. طيب. انا فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتي على العصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة فقال العربية تغرمني تغرمني من لا اكل ولا شرب ولا صاح فاستهلك - 05:36:00ضَ

كذلك يطالب قال سجع كسجع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة. الاخبر علي بن سعيد بن مسرور قال حدثنا يحيى بن ابي زاد عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن النضيلة عن المغيرة بن شعب قال ضربة امرأة من بني لحيان - 05:36:19ضَ

ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها وكان بالمقتول وكان بالمقتولة حمل. فقضى كانت حامل نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولم في بطنها بغرة. الاخبار السويدي ابن موسى قال اخبر عبد الله عن شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن المغيرة ابن شعبة ان امرأتين كانت تحت رجل من هدية كانتا تحت رجل - 05:36:29ضَ

فرمت احداهما الاخرى بعمود فساط فاسقطت فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ندم لا صاح ولا استحل ولا شرب ولا اكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الاعراب فقضى بالغرة على عاقلة المرأة - 05:36:46ضَ

اخبر محمود ابن غيلان حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبا عن منصور قد سمعت ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن شعبان رجاء كان له امرأتان فرمت احداهما الاخرى بعمود الفسطاط فاسقطت ثقيلة ارايت من - 05:36:56ضَ

قال ارأيت من لا اكل ولا شرب ولا صاحه فاستهل فقال سجع كسجع الاعراب فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة عبد اوامته وجعلت على عاقلة المرأة الا ارسله لعمى محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داوود عن - 05:37:06ضَ

ابراهيم قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنها غرة. جعل عقلها على عصبتها فقالوا له نغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهلك فمثل ذلك يطل. قال سجع الاعرابي هو ما اقول - 05:37:16ضَ

اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن اسباط عن سمات عن ابن عباس قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صحب قال فرمت احداهما الاخرى بحجر فاسقطت غلاما قد - 05:37:26ضَ

نبت شعره ميتة وماتت المرأة في القضاء على العاقلة الدية فقال عمها انها قد اسقطت يا رسول الله غلاما قدمتها شعره فقال ابو القاسم شعراء لانه تم التخليق قطعة لحم. هذا غلام تم تخليقه. نعم. فقال ابو القاتل انه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يطال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الجاهلية وكهانتها - 05:37:36ضَ

ان في الصبي غرة. قال ابن عباس كانت احداهما مليكة والاخرى ام احدى الهاتان المرأتان الهزليتان احداهما اسمها مليكة والاخرى ام غطيف. طيب اخبار العباس ابن عبدالعظيم قال حدثنا الضحاك ابن مخلل عن ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير جابرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن على كل بطن عقول انتم بتعرفوا الان العشائر تقوم على نظام الافخاذ - 05:37:56ضَ

ان هاي القبيلة فيها بطن كذا وبطن كذا نحن بنسميه افخاذ القبيلة فكل فخذ يتحمل جزء من الدية كل فخذ يتحمل جزء من العقل اي من الدية. وهذا يكون في دية الخطأ وشبه العام. ثم قال ولا يحل لمولى ان يتولى مسلما بغير اذنه. يعني اذا - 05:38:16ضَ

كان الي مولى انا اعتقته ولا اؤليه كما قلت ولا يجوز له ان يتولى ان يعطي ولاءه لغيره سواء باذني ولا بدون اذني فكلمة بغير اذنه قالوا لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا. انه لا يجوز للعبد الذي اصبح حرا ان يعطي ولاءه لغير سيده. سواء اذن له - 05:38:34ضَ

او السيد او لم يأذن. نعم. عمرو بن عثمان ومحمد بن مصطفى قال حدث الوليد عن ابي جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو - 05:38:51ضَ

نعم اذا رجل عمل حاله طبيب وبالتالي ايش صار الناس يجو على عيادته الشعبية؟ ويقولوا هذا خذ هالدواء ولفلان خذ هالدوا وهو مش طبيب فادى طبه الشعبي الى قتل ادى الى اتلاف - 05:39:01ضَ

قال هذا ضامن يقول شعبان انا طبيب والطبيب لا يضمن الا اذا حصل تعدي او تفريط. انت مين قال لك تصير طبيب اصلا تمام الذي من تطبب ولم يعلم منه طب انه مش متخصص في الطب. فادت وصفاته الطبية جزاها الله خير الى اتلافات - 05:39:16ضَ

او موت فانه عليه الدية. فهو ضامن. نعم. قال اخبرني محمود ابن خالي قال حديث الوليد عن ابن جريجة عن عمر ابن شعب عن ابيه عن جدي مثله سواء. وننتهي اليوم هنا ان شاء الله وصلى الله على - 05:39:33ضَ

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ - 05:39:43ضَ