نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

وجد لقطة فأكلها وأراد الآن أن يتصدق بها عن طريق ديونه التي عند الناس قد يأس من أخذها منهم فما الحكم؟

صالح الفوزان

يقول وجد رجل خمسة عشر دينارا في الطريق فاكلها كاملة. وبعد حوالي سنة فكر وقال انها مال حرام واراد ان تصدق بها فاقرظ بعظ الناس ثم طلبها فلم يعطه اياها. هل يجوز ان يقول ان هذا المال الذي اقرضته - 00:00:00ضَ

بعض الناس انا اتصدق به عن صاحبه الاصلي. هل يجوز هذا او لا؟ عليه ان ينطالب ان يطالب بالقرض الذي اقرضه واذا صدق اذا صدق به على نية الاجر لصاحبه. والقرض هذا ثابت من هذا المال الذي وجده واستنفقه - 00:00:20ضَ

هنا ان يعمل باحكام اللقطة هذا يكون في ذمة باق في ذمته فيخرج ما يقابل هذا المبلغ ويتصدق به ويطالب المقترض بعد ذلك الف لما له عليه من الدين لا علاقة لهذا بهذا. نعم - 00:00:40ضَ