سلسلة جمع الجوامع في أصول الفقه

ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف على وروده ج(1)/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:05ضَ

المسألة الاولى من مسائل التي اتكلم عليها هي ما ذكره بقوله ولا حكم قبل بل الامر موقوف على وروده وحكمت المعتزلة العقل فان لم يقضي ثالثها الوقف عن الحظر والاباحة - 00:00:54ضَ

هذه المسألة تذكر في علم الاصول وهي حكم الاشياء قبل ورود الشرع حكم الاشياء قبل ورود الشرع وهذه المسألة مبنية على مسألة سبقت وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وان اهل السنة - 00:01:51ضَ

والجماعة لا يجعلون العقل هو المستند للتحسين والتقبيح بل الشرع هو المعتمد التحسين والتقبيح فالقائلون ان الشرع والمعتمد في التحسين والتقبيح يقولون هنا انه لا حكم للاشياء قبل ورود الشرع - 00:02:50ضَ

لا يحكم عليها بتحريم ولا بايجاب ولا بكراهة ولا بندب ولا اباحة يعني لا يحكمون عليها والذين قالوا في تلك المسألة ان التحسين والتقبيح راجعان الى العقل ويجعلون الشرع تابعا - 00:03:47ضَ

للعقل عكس اهل القول الاول لان اهل القول الاول يرون ان العقل هو التابع وهؤلاء يقولون ان هو التابع للعقل فما حسنه العقل اخذنا به وما قبحه العقل فاننا نمتنع عنه - 00:04:28ضَ

وهذا يحتاج الى بيان هذا البيان هو ان الشيء عندما ينظر اليه عندما ينظر اليه يعني على على اقول هؤلاء يكون يعني يدرك العقل انه مصلحة محضة هذي حالة. الحالة الثانية - 00:05:03ضَ

يدرك العقل انه مفسدة محضة الحالة الثالثة يدرك العقل ان مصلحته اكثر من مفسدته الحالة الرابعة يدرك العقل ان مفسدته اكثر من مصلحته الحالة الخامسة يدرك العقل يتوقف العقل من ناحية - 00:05:46ضَ

تساوي المصلحة والمفسدة يعني انه لم يحصل عنده ترجيح هذه خمس حالات الحالة السادسة اذا تعارض مصلحتان عند العقل تارة تكون مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة بمعنى انه ان الشخص لا بد ان يقدم - 00:06:29ضَ

فيترجح عنده يعني اخذ بمصلحة سيفوت مصلحة فيأخذ العقل بالمصلحة الراجحة ويفوت المصلحة المرجوحة يعني ان العقل يدرك ذلك الحالة التي بعدها تتساوى المصلحة فيتوقف العقل او او يختار هذا او هذا - 00:07:05ضَ

وهكذا بالنظر لتعارض المفسدتين يتعارض مفسدتان عند العقل فتكون احدى المفسدتين راجحة والثانية مرجوحة فيأخذ العقل بالراجحة ويترك المرجوحة واذا تساوت المفسدتان يتوقف كما يتوقف عند تعارض المصلحتين المتساويتين فصار العقل يتوقف في ثلاثة مواضع - 00:07:39ضَ

اذا تساوت المصلحة والمفسدة واذا تساوت المصلحتان واذا تساوت المفسدتان هذه امور تسعة هي مجال تحكيم العقل عند المعتزلة ومن نحى نحوهم وعلى هذا الاساس ينظرون للامور قبل ورود الشرع - 00:08:19ضَ

فاذا كان مصلحة محضة او مصلحة راجحة او مصلحة راجحة على المفسدة او مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة او مفسدة مرجوحة على مفسدة راجحة هذه الامور هم لا يعطونها حكما. اهل السنة - 00:08:55ضَ

والجماعة لا يعطونها حكما قبل ورود الشرع. لان الحاكم عندهم هو الله لان الحاكم عندهم هو الله اما الذين يحكمون العقل فيقولون ما ادركه العقل من مصلحة محظة او مصلحة راجحة - 00:09:29ضَ

او يعني مرجحة على المفسدة. او مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة في هذه المواضع ثلاثة يحكمون على الشيء بالوجوب او الجواز واذا كانت المفسدة محضة او مفسدة راجحة على مفسدة مرجوحة - 00:09:56ضَ

او مفسدة او مفسدة رادحة على مفسدة مرجوحة فهم يأخذون بالمفسدة المرجوع فهم يتجنبون شيء يرتكبون من مفسدة المرجوحة من اجل تجنب المفسدة الراجحة. المهم هو ان اهل السنة والجماعة لا يحكمون على الاشياء قبل ورود الشرع لان الحاكم هو الله وليس هو - 00:10:24ضَ

اكون معتزلة ومن نحى نحوهم يحكمون العقل ويجعلون الشرع تابعا له. هذا هو الكلام على هذه المسألة المسألة التي بعدها هي المسألة الثانية الغافل والملجأ والمكره هل هو مكلف فيه اه - 00:11:03ضَ

موضوع يسمونه عوارض الاهلية لان الاهلية معناها استكمال استكمال الشخص ورود التكليف عليه والعوارض هذه كثيرا مهو بالمحل هذا محل الكلام عليها جملة لا انما نتكلم على هذه المسائل التي ذكرها هنا - 00:11:51ضَ

لان عوارض الاهلية مثل آآ اه الجنون ومثل اه الاغماء ومثل النوم ومثل النسيان ومثل الاكراه ومثل الخطأ كثيرة هي ما هو بمحل استيفاء هالان لكن الغرض هنا هو ما ذكره هنا في ان الغافل ليس بمكلف. لكن هل معنى انه ليس - 00:12:28ضَ

مكلف يعني يسقط عنه التكليف او معنى انه ليس بمكلف يعني انه ليس باثم في وقت الغفلة ليس باثم في وقت الغفلة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها لان النوم من عوارض - 00:12:57ضَ

الاهلية والنسيان من عوارض الاهلية من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الغافل اذا يعني انسان غفل انشغل عن صلاة من الصلوات حتى خرج وقتها - 00:13:26ضَ

هل نقول انها سقطت عنه كما تسقط عن المجنون او نقول انه معذور من ناحية الغفلة فلا يكون اثما وعلى هذا الاساس وكلمة لا تكليف على الغافل يعني تكليف يترتب عليه الاثم - 00:13:59ضَ

وليس المراد انه ليس بمكلف يعني تسقط عنه التكاليف لا ليس هذا هو المقصود الانسان يكون له اختيار وبعد ذلك هذا الاختيار يحصل سلبا له سلب الاختيار لكن سلب الاختيار هذا - 00:14:26ضَ

تارة يكون الشخص ليست له خيرة مطلقا انسان قيد بيديه ورجليه وحمل ووظع على طفل حتى مات ووضع على طفل حتى مات ولا حول له ولا قوة هذا ملجأ ومثل شخص قيل له طلق زوجتك والا قتلناك - 00:15:00ضَ

والمتهدد بالقتل قادر على القتل فهذا مسلوب القدرة ما يستطيع فهذا يكون ملجأ عندما او منع مثل هالحين اللي الذين يمنعون في السجون من ناحية الصلاة اذا صلى ظرب بعضهم يقتله انا حدثني بعض الاشخاص في في بعض الجهات اذا رأوا شخصا يصلي او رأوا في يده - 00:15:44ضَ

مصحف قتلوه وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى حسيب خلقه لكن الغرض هنا وان هذا الملجأ هل يكون اثما هل يكون اثما او انه لا يكون اثما. والجواب انه لا يكون اثما. اما ما يتعلق - 00:16:28ضَ

بالاحكام الاخرى مثل الطلاق وما الى ذلك. فهذا يحتاج الى تحقق من من الواقع فاذا كان ان الواقع اذا كان ان الواقع انه ملجأ على وجه صحيح فحينئذ يكون تصرفه وجوده - 00:16:56ضَ

هذا الثاني الاول الغافل والثاني الملجأ الثالث المكره المكره عند شيء من الاختيار لكن الاكراه لو اكره على الشرك بالله لو اكره على الشرك بالله هل واشرك اكره على الشرك بالله واشرك. هل نقول - 00:17:17ضَ

انه معفو عنه لا يكون اثما الجواب لا الجواب لا الشرك لا يجوز للانسان ان يشرك مع الله سواء على سبيل الاختيار او على سبيل الاكراه لو قيل له اعمل الشرك والا قتلناك - 00:17:57ضَ

لا يجوز له ان يقدم على الشرك يعني الشرك لا تدخله الرخصة. هذا المقصود الشرك لا تدخله الرخصة لانه اذا اشرك يكون قدم حق نفسه على حق الله حق نفسه يعني اشرك من اجل بقاء نفسه - 00:18:33ضَ

وهذا ليس بصحيح الغرض هو ان الشرك لا تدخله الرخصة يعني هو مستثنى لان الشريعة عزائم ورخص والرخصة هذه اه لا لا يكون من جملتها الشرك. فلا يقول فلا يقال ان الشخص يجوز له ان يشرك - 00:19:04ضَ

بالله من باب الرخصة. ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لان الاكراه على النطق بكلمة الكفر ليس هذا من باب الشرك فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك - 00:19:32ضَ

الانسان يكفر مثلا بترك الصلاة هذا يكون كافر لكن ما نقول انه مشرك لكن في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا - 00:20:02ضَ

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فمن حلل الحرام او حرم الحلال فانه صار شريكا مع الله في حكمه صار يعني جعل نفسه شريكا مع الله في حكمه الغرض - 00:20:21ضَ

هو ان النطق بكلمة الكفر اذا اكره الانسان عليها جاز له ذلك اما الشرك فلو اكره عليه لا يجوز له ان يشرك بالله باي نوع من انواع الشرك ولو قيل له لو لو اكره - 00:20:46ضَ

على قتل شخص بغير حق قيل له اقتل فلان والا قتلناك اقتل فلان والا قتلناك راحوا وقتله فقتل النفس بغير حق لا تدخله الرخصة ايضا يعني لا يعذر الانسان بالاكراه - 00:21:19ضَ

فاذا اكره على قتل شخص بغير حق يعني عمدا عدوانا فانه يقتل به اما المكره له فهذا له حكم اخر لكن الغرض ان هذا الشخص لا يكون معذورا المسألة الثالثة من المسائل التي لا يعذر فيها - 00:21:43ضَ

هي الزنا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة لان المرأة شكرا وتفقد الاختيار. لكن الرجل اذا قيل له تعمل الزنا والا عملنا فيك كذا يعني هدد بالقتل فباشر الزنا مباشرته للزنا تدل على وجود اختيار - 00:22:09ضَ

عنده ورغبة في عمل هذه الفاحشة. فالمقصود ان الشرك بالله وان قتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل هذه الامور الثلاثة لا يكون الاكراه فيها عذرا لا يكون الاكراه فيها عذرا - 00:22:38ضَ

والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره ولو على القتل واثم القاتل على كل حال هذا كانه ما بيناه لكم والمسألة الاخيرة من المسائل ان الاوامر التي صدرت من الله جل وعلا في القرآن - 00:23:13ضَ

وكذلك الاوامر التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نقول انها خاصة لمن كان موجودا في عصر التشريع؟ ام نقول انها منسحبة على المكلفين الى ان تقوم الساعة - 00:23:45ضَ

والجواب هو ان هذه الشريعة شريعة عامة. يقول الله جل وعلا في سورة الانعام واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن ها ومن بلغ ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول - 00:24:06ضَ

قولوا صلى ويقول جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول جل وعلا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق - 00:24:34ضَ

الى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول للانس ورسول ايضا للجن ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود - 00:25:04ضَ

وكل نبي يبعث الى قومه خاصة. ولما رأى ورقة في يد عمر رضي الله عنه قال قال ما هذه يا ابن الخطاب قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله - 00:25:27ضَ

قال افي شك انت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباع ومن المعلوم ان عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه - 00:25:45ضَ

التي عندنا هي ان الاوامر التي جاءت في القرآن والنواهي وكذلك في السنة. هل هي خاصة في عصر التشريع؟ ام انها عامة للناس الى ان تقوم الساعة ها هي عامة الى ان تقوم الساعة - 00:26:09ضَ

اه الموضوع الاخر يعني انتهى الدرس هذا الدرس الذي بعد هذا هو الدرس الذي الدرس الاخر هذا في بناء جلب مصالح الدارين ومفاسدهما على الظنون المقصود من هذه المسألة او هذه القاعدة - 00:26:32ضَ

هو ان ان الله سبحانه وتعالى شرع الاسباب شرع الاسباب وهذه الاسباب منها ما يكون فيه مصلحة للانسان في دنياه ومنها ما يكون له مصلحة في اخرته ومنها ما يكون له مصلحة في دنياه وفي اخرته - 00:27:22ضَ

ومنها ما يكون فيه مفسدة في دنياه او في اخراه او في دنياه واخراه جميعا فالمسببات هي المصالح والمفاسد المرتبة على الاسباب والمقصود بالاسباب هنا الشرعية فيه ايضا الاسباب العادية - 00:28:04ضَ

الاسباب العادية التي فوظ الى الانسان ان يا ان يزاولها فوض اليه ان يزاولها. فيه اسباب ايضا عادية وفيه اسباب ليست عبادية وليست عادية ولكنها اسباب من ناحية المعاملات المالية مثلا - 00:28:35ضَ

المعاملات المالية على هذا الاساس كله يعني الحكم واحد الانسان عندما يعمل السبب هل يقطع ان نتيجة السبب تكون حاصلة يعني هو يفعل السبب لكن هل يقطع ان المسبب يترتب على هذا السبب - 00:29:12ضَ

يعني نجيب لكم امثلة متنوعة الطهارة نعتبرها سبب صلاة سبب الصيام سبب الزكاة سبب الحج سبب العمرة سبب البيع والشراء بجميع صوره اسباب النكاح سبب وهكذا هذه اسباب لكن هل يجزم الانسان انه اذا فعل السبب - 00:29:50ضَ

ترتب عليهم مسببه او ان المسبب قد يحصل وقد لا يحصل. اي الامرين الثاني مزبوط هو هذا. هذه القاعدة هي مبنية على هذه النظرية ان حصول المسببات على الاسباب هو من الامور المظنونة وليس من الامور - 00:30:19ضَ

المتيقنة تماما اني انا المجزوم بها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها يعني فعل اسباب الخير في الدنيا وللاخرة وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنة بعمله. العمل هو السبب - 00:30:49ضَ

ودخول الجنة هو ماذا هو تمام هو المسبب. فقال لن يدخل احد الجنة بعمله - 00:31:21ضَ