فتاوى الميراث و التركه

وهب ذهبه لبناته، واوصى بحرمان ابنه منه لعقوقه/الإثنـــين(2-12-2024م) الحلقــة الأولــى

صلاح الصاوي

السؤال التالي نحن اربعة اخوات نحن اربعة اخوة واخوات ثلاثة اناث واحد زكره والوالد توفاه الله من اسبوع الوالدة منذ سبعة اشهر. واخي طيلة حياة الوالد مقصر في حقه منذ ساعة الزواج - 00:00:01ضَ

ومن اربعتاشر شهر مرض الوالد ثم الوالدة مرضا شديدا كانوا خارج البلاد عند احدى الاخوات حدس الصعوبات بالغة لكي ينزلوا الى مصر رحلة علاج مشاكل بالغة استلزمت مجهودات واموال طائلة لم يشارك اخي الذكر - 00:00:26ضَ

في اي مرحلة من المراحل الى ان توفيت الوالدة واستمر في عناده ايضا ولم يساهمه في مراعاة الوالد صح ما تقول بائس ظالم لنفسه وسوف يرجع الى ربه في علم عقبى هذا كله - 00:00:47ضَ

كنا نقول دايما يذكر انه غضبان عليه حيا وميتا واللي ولدها توفيت وهي غاضبة عليه. نتيجة تقصيره في حقوقهم دائما وعدم ودهم وبرهم الولد اوصانا بعد وفاته عددا من بعد وفاة الوالدة بعدد بعدد من المرات انا واخواتي الاناث - 00:01:10ضَ

في حضور خالتي ان لديه جنيهات ذهب وان ذهب والدتي تأخذه نأخذه ولا يأخذ اخي شيئا منه عليه الاموال اللي في البنوك هل انتم تعبتوا معي ووقفتوا جنبي في تعبي - 00:01:34ضَ

وقلبي وصية نفزوها وفي رخابركم ومسؤولون عنها ما رأي الدين هل يعتبر هذا هبة؟ مع العلم ان الوارد ابلغ اخي بذلك لكن في عدم حضورنا على كل حال يا بنيتي - 00:01:52ضَ

الريل مسلط على ماله في حياته بالمعروف فله ان يهب ما له او بعض ما له لاولاده على ان يعبث بينهم ان يكون على عدل وسواء بينهم. اتقوا الله واعدلوا بين اولياء الامور - 00:02:10ضَ

لكن لا حرج في تخصيص بعضهم بمزيد من العطاء لمسوغ شرعي يقتضيه بان يكون عنده ولد به اعاقة يحتاج الى مزيد من الرعاية تتكلف مزيدا من المال واحدة اولادي عنده اولاد كثر - 00:02:28ضَ

وهو رقيق الحال ممن قدر عليه رزقه الى غير ذلك من الاسباب التي تقتضي خصوصية عطاء وخصوصية رعاية وعناية المهم الا يكون هذا التخصيص والتمييز لمحض الهوى والميل النفسي طيب - 00:02:50ضَ

لكن يا بنيتي الهبة لا تتم الا بالقبض فاذا لم تقبض بطلة وعادت ميراثا اكرر الهمة لا تتم الا بالقبض واذا لم تقبض بطلت وعادت ميراثها من الادلة على ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه - 00:03:11ضَ

كان قد ضاعف ابنته امنا عائشة رضي الله عنها جد عشرين وسقا من ماله بالغابة يعني ما يحصد من ثمن له في مال له بالغابة تم حضارة الوفاة قال والله يا بني - 00:03:34ضَ

ما من الناس احد احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جادة عشرين وصقا وان كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. كان سيتم بالقبض - 00:03:52ضَ

وانما هو اليوم مال وارث وانما هو اخواتي واختاكي فاقتسماه فاقتسموه على كتاب الله طيب هذا لو اعتبر هدية عطية اما هنا اعتبر وصية اذا الولد اوصى بهذا الذهب لكم بعد موته. آآ هذه لا تصلح - 00:04:09ضَ

لانه لو وصية الوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. وانتم من الورثة فلا وصية لكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اعطاكم الله حقكم ميراثا - 00:04:31ضَ

فلا وصية الوارث والوصية التي تخالف الشرع ترد الى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالميت وبرا بها رجعت لي السيدة وقالت المال هو في ايدينا - 00:04:48ضَ

اذا فقد تم القبض لكن كانت يدنا عليه يد وديعة المرض اودعه عندنا وديعة لكن انتقلت بعد هذا الامر من الايداع الى الهبة فقال الماء الذي بايديكم هو لكم ان كان ذلك كذلك يا بنيتي. فقد تمت الهبة بالقبض - 00:05:04ضَ

ولا حرج في ان يخصكم بمزيد من العطيات لانكم انفقتم اموالا طائلة وجهودا كبيرة في عنايته وتطبيبه وتمريضه ولم يفعل هذا ذلك الولد البائس المقصر الظالم من اسأل الله ان يرده اليه ردا جميلا. وان يتقبل منكم بركم - 00:05:27ضَ

واحسانكم الى والديكم - 00:05:51ضَ