Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا يرخص في قبلة النوافل ماذا يرخص في الفرائض يرخص في قبلة النافلة ما لا يرخص في قبلة الفريضة. ونعني بالنافلة هنا اي النافلة في السفر - 00:00:00ضَ
خاصة. واما نافلة الحضر فلا ترخيص في قبلتها. بل قبلة النوافل في الحضر هي بعينها قيد الفرائض تماما. لكن في السفر يرخص في النوافل. اقصد يرخص في قبلة النوافل. فان - 00:00:25ضَ
فما برهان هذا؟ اقول برهانه ما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. يومئ برأسه ولم يكن - 00:00:45ضَ
في المكتوبة وعند ابي داود باسناد حسن من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:01:05ضَ
على راحلته في السفر حيث توجهت به يومئ برأسه اماء صلاة الليل الا الفرائض وكان يوترها على بعيره او كما قال رضي الله عنه. فهذه ادلة تدلك على ان نافلة السفر يخفف في قبلتها - 00:01:28ضَ
اما الفريضة فان قبلتها هي اصابة الشاخص للمعاين او الجهة للافاق او جهة اجتهاده لمن اشكلت عليه الجهاد. لا ترخيص في ذلك ابدا. فان قلت ومتى تسقط القبلة بالنسبة للفرائض؟ الجواب تسقط اضطرارا لا اختيار - 00:01:48ضَ
في حال عجز الانسان عن استقبال القبلة بسبب مرض او اسر او قيد او نحوها من الاعذار التي تضطره ان يصلي فريضته لغير جهة القبلة. فيقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب في باب ماذا - 00:02:18ضَ
في باب الاختيار والتوسع يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب الاختيار والتوسع. ولذلك سقطت القبلة عند اشتداد في الفريظة طبعا سقطت القبلة في الفرائظ عند اشتداد ايش؟ امر الخوف في الحرب. قال الله عز - 00:02:46ضَ
وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا. قال ابن عمر رجالا اي راجلين. ركبانا اي راكبين تقبلي القبلة او غير مستقبلها فلا يلزم في هذه الحالة لم؟ لانها حالة اضطرار واذا حل العسر ها جاء - 00:03:09ضَ
والمشقة تجلب التيسير. واما في النوافل في السفر فان القبلة تكون اختيارا. فعلها وسقوط فمن اراد ان يستقبل القبلة في النافلة فله ذلك. وان اراد الا يستقبلها لا في تكبيرة احرامها ولا في اثنائها فله - 00:03:33ضَ
وان اراد ان يقسم الصلاة قسمين ففي احرامها يستقبل وفي سائرها لا يستقبل فله ذلك اذ كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض فيرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض - 00:03:53ضَ
الله اعلم - 00:04:16ضَ