نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

يسأل عن بيع العملات الأجنبية مع التفاضل ماهو رأيكم فيه جزاكم الله خيراً؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

عن باقي العملات الاجنبية مع التفاضل ما هو رأيكم في جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ببعض هذا يسمى بالصف او تحويل علة الى علة اخرى - 00:00:00ضَ

ان كانت هذه العملات في بيت واحد توعية سعودية سعودية او الدولار الامريكي بدولار امريكي او الجنيه واتحدوا الجيش بين هذه العملات فلابد من امرين. الامر الاول التساوي في المقدار الا يكون بينها تفاؤل. والامر الثاني التقابل في المدينة - 00:00:20ضَ

وان اختل شرط من هذه الشرطين صار ذلك من الربا المحرم. وان كان فيها تفاضل كان ربا فضل. وان كان فيها مشيئة مع التساوي فهذا اذا كان فيها تأجيل مع التساوي فهذا ربا الى السيئة. اما اذا اختلف جيش العمدان لان بيعت العلة الامريكية بان - 00:00:40ضَ

او العكس فانه يشترط فيها شرط واحد وهو التقارب في المجلس. ويجوز التفاضل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا اذا كان لنا من ذلك ان نبيع العملات بعضها ببعض يشترط فيه التقابل مطلقا سواء اتحد الجيش او اختلف واما - 00:01:00ضَ

تفاضل وانما يحرم مع اجتهاده ويجوز مع الدين. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:20ضَ