أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

يقول لديه مبلغ من المال هل يرسله لوالديه لكي يحجوا أم يرسله لأخيه لكي يتزوج؟📔 الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

هل ارسل هذا المبلغ لوالدي ووالدتي كي يحجوا؟ ام ارسل المبلغ لاخي للزواج؟ على العلم بان المبلغ الذي معي لا يكفي للحج والزواج معا افيدوني مأجورين الجواب من قواعد الشريعة ان - 00:00:00ضَ

الامر قد يكون مصلحة محظة او مفسدة محظة او مصلحة معارضة لمصلحة اخرى او مفسدة معارضة بمفسدة اخرى او مصلحة معارضة بمفسدة فاذا كان الامر مصلحة فلا اشكال في الاقدام عليه - 00:00:29ضَ

واذا كان مفسدة فلا اشكال في الامتناع عنه. واذا كان مصلحة ولكنه معارض بمصلحة اخرى بمعني ان الشخص اذا اقدم على تحقيق هذه المصلحة فاتت مصلحة اخرى فحينئذ ينظر في هاتين المصلحتين - 00:01:27ضَ

فمن القواعد التي تسلك لتحقيق ذلك انه لا مانع من تفويتي احدى المصلحتين لجلب اعلاهما وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي من هذا الباب فان تزويج اخيه مصلحة - 00:02:07ضَ

وان اداء كل واحد من والديه فرض الحج مصلحة ولكن بره بوالديه من جهة ان كل واحد منهما يؤدي فريضة الحج بنفقة من ابنه هذه مصلحة راجحة على مصلحة تزويجه لاخيه. وبناء على ذلك فان المبلغ - 00:02:56ضَ

الذي عنده يقدمه لوالديه لاداء الفرض في الوقت الحاضر ولعل الله ان ييسر امره وييسر امر اخيه ايضا من ناحية الزواج وتكميلا لما سبق من بيان اقسام التعارض وقد بقي - 00:03:52ضَ

احدهما اذا تعارض مفسدتان ولا بد من ارتكاب احداهما. فانه ينظر في المفسدة الخفيفة فلا مانع من ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما والصورة الثانية او الحالة الثانية من التعارض هي تعارض - 00:04:26ضَ

المصلحة والمفسدة واذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة راجحة اخذ بها واذا كانت المفسدة راجحة امتنع عن العمل واخذ بهذه المفسدة بمعنى ان الشخص لا يرتكب الامر اذا كانت مفسدته - 00:05:07ضَ

راجحة اما اذا تساوت المصلحة والمفسدة فمن القواعد المقررة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذكرت هذين القسمين لمزيد الفائدة لانهما جاء في اثناء الكلام من اجل للوصول الى القسم المطلوب وبالله التوفيق - 00:05:45ضَ