بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتشترط - 00:00:00
لما يتيمم له من حدث او غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد اشترطوا في صحة التيمم صحة التيمم بالتراب طرف النية - 00:00:27
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والطهارة عبادة سواء كانت او بالتراب هل تشترط لها النية؟ فلو فلو تيمم بالتراب من غير نية - 00:00:48
لم يصح تيممه نعم فان واحدهما لم يجزئه عن الاخر. وكذلك اذا كان عليه احداث هذا ابن اكبر حدا ابن اصغر ونجاسة على بدنه هذي بلد اسباب كل واحد منها يحتاج الى تيمم - 00:01:12
فان الله جميعا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نواها جميعا فاجأت هذه النية صحت يمه. وان نوى واحدا منها فقط لم ينسي عن - 00:01:41
عن البقية لانه لم ينويها. نعم بينما نبلا او اطلق لم يصلي به فرضا وانه ذلك المنوي له ما لا ينوي التيمم له لابد ان كان فرض او نفل فان نوى فرضا - 00:02:02
صلى به نافلة اللي هو فرضا قبل به نادلة لان الناس ينادون البر تدخل فيها اوينوى العكس نوى النافلة لم يصلي به فرضا لان الفرض اعلى من النفل وهذا على القول بان التيمم هذا ينبني على مسألة مهمة جدا وهو هل التيمم - 00:02:26
مبيح او رافع فاذا قيل انه مفيد وهو المذهب فانه لابد من هذا لابد من تعيين لا يتيمم له فاذا نوى شيئا اعلى استباح به ما دونه لوى لتيممه صلاة فريضة - 00:02:54
تباح الا بلا واستباح قراءة واستباح مس المصحف واستباح خواطر بالتطوع على القاعدة يقولون من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ولا ولا يستبيح ما هو اعلى منه. هذا على قول بان التيمم مبيح - 00:03:19
للصلاة فقط وليس رافعا للحدث القول الثاني ان التيمم رافع للحدث مثل طهارة الماء وهذا هو الصحيح فلا حاجة الى هذه التفريعات اذا تيمم مثل ما اذا توضأ ما دام لم ينتفض - 00:03:50
وضوءه فانه لا ينتقض تيمه فيصلي ما شاء ويتعبد ما شاء ما دام على طهارته وهذا هو الصحيح القول الصحيح ان التيام مرافع للحدث لا نبيح فقط فحكمه حكم الوضوء بالماء - 00:04:16
نعم وانوى نهزنا واطلق لم يصلي به فرضا هذا على القول الاول ان التيمم مبيح. اليس رافعا؟ نعم. وان نواه صلى كل وقته قروضا ونوافل اذا صلى الفرض اذا نوى الفرض اذا نوى الفرض استباح النافلة - 00:04:38
فله ان يصلي كل الوقت قروضا ونوافلا لانه لانه نوى الشيء الاعلى يستبيح ما هو ادنى منه من العبادات. نعم ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. يبطل التيمم بثلاثة اشياء - 00:04:58
تدخل تيمم لثلاثة اشياء. الشيء الاول خروج الوقت هذا على القول الاول انه مبين فليس رابعا وعلى القول الثاني انه رافع لا يدخل بخروج الوقت هذا من ثمرات الخلاف ايضا - 00:05:25
هذا الشيء الاول خروج الوقت هذا لم توضأ تيمم لصلاة الظهر اذا خرج وقت الظهر انتهى مفعول التيمم على القول الاول على القول الثاني على القول الثاني انه رافع لا دخل لخروج الوقت ما دام لم ينتقض وضوءه لا دخل بخروج الوقت - 00:05:45
لا هذا الشيء. الشيء الثاني مما يدخل به التيمم ينقل بنواقض الوضوء وهذا لا لا لا خلاف فيه انه يبطل بنواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك سواء قيل انه رافع او او يدخل لنوافظ الوضوء. نعم - 00:06:11
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. الشيء الثالث مما مما يبطل به التيمم وجود ما. وهذا ايضا لا خلاف به انه اذا وجد الماء بطن السير او لان الماء لان التيمم بديل - 00:06:40
بديل عن الماء فما دام وجد الاصل فانه يبطل البديل لان الله قال فلم تجدوا ما وهذا الان واجد للماء. فيطلب تيممه ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ الصعيد الطيب ظهور المسلم - 00:06:57
وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره وهذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم هذا اذا وجد الماء قبل الصلاة تيمم وجاء الماء قبل يصلي - 00:07:21
اما اذا وجد الماء بعدما صلى بعدما فرغ من الصلاة صلاته صحيحة ويتيمم ويتوضأ للمستقبل. صلوات المستقبلة اما الصلاة التي تيمم وفرغ منها وهو عادم للماء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة - 00:07:41
صلاته صحيحة لانه فعل ما امر به اما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة اوصل جاء الماء وهو يصلي هذا محل خلاف. المذهب انه يبطل ايضا عليه ان يخرج من الصلاة - 00:08:05
ويتوضأ ويستأمل الصلاة من جديد والقول الثاني انه انه لا يدخل ما دام انه شرع في الصلاة وهو يوم تيمم عادم للماء ويوم يدخل في الصلاة وهو عاد للماء وفي اثنائها وجد الماء قالوا يستمر صلاة صحيحة - 00:08:24
يبني عليها هذا القول الثاني نعم وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ولذلك قال ولو ولو في الصلاة لو اشارة للخلاف اذا قال لو معناه ان المسألة فيها خلاف - 00:08:47
والصحيح انه ما تبطل الصلاة لانه دخل فيها دخولا صحيحا فلا تبطل بوجود الماء في اثنائها. نعم والتيمم اخر الوقت برادي الماء اولى عادم الماء اذا تحقق من عدم الماء يتيمم ويصلي - 00:09:07
ولكن ان كان يرجو ان كان يرجو ان يحصل على ما هو ما يستعجل الاحسن انهما يستعجل يعني يرجو انه يحضر ما او انه او انه يدرك ما في طريقه قبل خروج الوقت - 00:09:30
ويسير ويمشي بالطريق وهو جبل على بلد او مدمن على محل فيه ماء هذا ان تيمم وصلى ففعله صحيح وان تأخر حتى يصل الى الماء فهذا احسن ولو في اخر الوقت - 00:09:50
ولو في اخر الوقت هذا احسن نعم وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم التيمم ان ينول كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا بد ان تكون النية اول شيء - 00:10:09
قبل الشروع ثم يسمي لان التسمية مشروعة في الوضوء فتشرع في بديلة فهو التيمم فيقول بسم الله. نعم ويضرب التراب بيديه مفردة الى اصابعه يمسح يضرب التراب يضرب التراب فلو وضع يديه على التراب فقط وضع ولم يظلمه ما صح. يشترط ضرب التراب - 00:10:32
لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب بيديه التراب لما اراد يعلم الصحابي عمار ابن ياسر ما اراد ان يعلمه ضرب بيديه قال انما يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه صلى الله عليه وسلم التراب ومسح بهما ووجهه وكفيه - 00:11:02
فلابد من ضرب التراب فلو وضع يده على التراب ثم رفعها ما كما هذا نعم ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع. مفرجة الاصابع من اجل يدخل الغبار بين الاصابع. نعم يمسح وجهه بباطنهما يقسم هذه الضربة ضربة واحدة - 00:11:22
يقسمها بين الوجه والكفين. كيف يقسمها؟ قال يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته يعني يجعل باطن الاصابع عليها الغبار بمسح الوجه ويجعل الرحتين عليهما الغبار للكفين. يمسح ظاهرهما وباطنه بضربة واحدة هذا هو الارجح - 00:11:47
ويجوز ان يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه انه ورد ايضا لكن المحفوظ والاصح انه يكفي ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه نعم يمزح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه يخلل اصابعه يدخل بعضهما ببعض من اجل يصل الغبار الى ما بين الاصابع. نعم - 00:12:16
ازالة النجاسة لما فرغ من بيان احكام طهارة من الحدث انتقل الى بيان الطهارة من النجاسة ها من النجاسة يسمى الخبث نجاسة تم الخبر النجاسة على ثلاثة اقسام او هي - 00:12:49
نعم على ثلاثة اقسام. القسم الاول نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك قال الله تعالى انما المشركون نجس هذه نجاسة معنوية وطهارتها بالشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:13:18
المشرك والكافر لا يقهران من الشرك والكفر الا بالتوحيد واعلام الدخول في الاسلام والا فهما نجس ما دام ما دام على الكفر وهذه النجاسة معنوية اما بدنه فهو طاهر بدن الكافر طاهر. عرقه طاهر وما يلمسه وما يمسه وما يصنعه - 00:13:44
كله طاعة بدن ادم يطهرونه كان كافرا لكن المشرك والكافر نجس نجاسة معنوية لا يزيلها الا التوحيد القسم الثاني نجاسة عينيا نجاسة عينية لا يمكن ازالتها ابدا وهي نجاسة الكلب والخنزير - 00:14:16
هذه نجاسة عينية لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت عنه الذنب لانه خلق هكذا خلق نجسا ومن باب اولى الخنزير انه اولى من الكلب النجاسة هل ثم نجاسة عينيه وهي وهي ما لا يمكن تطهيرها - 00:14:44
القسم الثالث نجاسة حكمية وهي محل البحث الان نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر هذه هي المدرسة الحكمية الطارئة على محل طاهر فهذه يمكن تطهيرها بالماء واصلها بالماء وهي على اربعة انواع - 00:15:08
النوع الاول طهارة مغلظة طهارة مغلظة وهي طهارة وهي آآ القسم الاول نجاسة مغلظة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. ما شرب منه الكلب او شرب منه الخنزير او اختلط لعابه به - 00:15:47
هذه نجاسة مغلظة لا بد من غسل غسلها سبع مرات احداها بالتراب كما يعني الثاني نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء كما يأتي وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكلوا الطعام غلام يعني الذكر - 00:16:11
الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المري الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي رشه بالماء القسم الثالث نجاسة بين ذلك بين المغمظة وبين المخففة وهي سائر النجاسات كنجاسة البول هو الغائط والدم - 00:16:37
هذه نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المقصد القسم الرابع نجاسة معفو عنها نجاسة معفو عنها فيسيل الدم واثر الاستجمار في محله نعم هذه اقسام النجاسات اجمالا وتفصيلها في الباب. نعم - 00:17:06
باب ازالة النجاسة ازالة المجال اي النجاسة التي تمكن ازالتها وهي النجاسة الحكمية نعم نجزيء في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم الى قسمين - 00:17:37
المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم الى قسمين القسم الاول ما كان على وجه الارض او كان متصلا بالارض مثل الاحواض مثل الاحواض المثبتة على الارض. والبرك التي هي في الارض - 00:18:02
هذي كيف تطهر يصب عليها الماء طهرها بفضل الماء الكثير عليها تكاثر بالماء يكفي هذا وذلك لان اعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة به فمنعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ايذائه - 00:18:30
حتى فرغ من بوله فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فاهيق على البول. واستدعى الاعرابي وعلمه. قال ان هذه المساجد لن تبنى لذلك وانما بنيت بذكر الله والصلاة - 00:19:00
فعلم الاعرابي برفق ورحمة وازال النجاسة ومنع ايذاء الجاهل تجاه المال يؤاخذ ولا يؤذى ولا يعذب ما دام انه جاهل ما يعنف انما يعلم برفق لا هذا القسم الاول القسم الثاني ما كان منفصلا عن الارض مثل النجاسة في الثياب والنجاسة على البدن والنجاسة في الاواني - 00:19:21
لا يجزئ في غسل النجاسات كلها سواء كانت بولا او غائطا او دما او غير ذلك. نعم. اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى يزيل النجاسة يعني يذهب عينها وريحها - 00:19:55
وعلاماتها بان يصب عليها الماء ولهم شرط انه يحوظ بعظ الناس يحوظ المكان المتنجس يصب عليه ما هو بلازم صب عليه الماء ويترك يكفي هذا نعم وعلى غيرها سبع احداها اما اذا كانت النجاسة على غير - 00:20:17
على غير الارض اذا كانت النجاسة على غير الارض ففيها الاقسام التي ذكرناها اذا كانت نجاسة مغلظة من نجاسة الكلب والخنزير فتطهير ما تنجس بذلك ان يقتل سبع مرات احداها بالتراب - 00:20:40
والاولى ان تكون في ان يكون التراب الاصلة الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاها وفي رواية احداها وفي رواية اخراها وفي رواية عثروه الثامنة بالتراب - 00:21:01
فاذا وضع التراب سواء في الاول او في الوسط او في الاخير. ولكن الافضل ان يكون في الغفلة الاولى لان رواية اولاها ارجح. نعم فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء - 00:21:31
والدعاء لانه غلبه فيجمع فيها بين الطهورين الماء والتراب هذا هو الحكم الشرعي بعض العلماء او بعض الباحثين يحاول نشوف وش السبب في استعمال التراب من المهم علينا ان ننفذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المهم. اما اننا نعرف ما هي الحكمة هذا ان حصل الحمد لله وما حصل - 00:21:50
لكن قالوا ان اللعاب كان فيه جراثيم لعاب الكلب فيه جراثيم مرظية لا يقطعها الا التراب الا وحده لا لا يكفي ولا يزيل هذه الجراذيب ويقولون جرب هذا طبيا تحليلات والمختبرات - 00:22:26
فوجد ان في لعابه حيوانات صغيرة جراثيم مرظية لا يزيلها الا التراب يقظي عليها والله اعلم المهم انا ننفذ قول الرسول صلى الله عليه لا وعلى غيرها نعم وعلى غيرها سبع احداها بتراب - 00:22:51
بنجاسة كلب وخنزير. ايه. ويجزئ عن التراب اسنان ونهب. يجزع للتراب خشنال ونحوه الاسلام لا بأس بالمعروف يعملونه للتنظيف يسحقونه وهو احسن من الصابون ويستعملونه ولا في صناعة ولا خلفة - 00:23:17
فينبتوا في الاودية بياخذونه ويدقونه ويسحقونه ويستعملون الغسيل الايدي وغسيل الثياب هو يقولون انقع من من الصابون وهو الحصول عليه امر سهل مبسط احتاج الى صناعة ولا الى هذا هو الاسناد ونحوه من من الخطم او من - 00:23:40
او من السدر او في عصرها الحاضر من المواد المطهرة كالشامبو والصابون والمواد المطهرة المعروفة الان هكذا قالوا يعني عن التراب هذه المواد ولكن صحيح انه ما يجزي عن التراب شيء. التراب له خاصين - 00:24:07
تراب له خاصية وهذي ما تقوم مقام التراب نعم وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا القسم الثاني النجاسة المتوسطة من بول او غائط او دم يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة - 00:24:35
يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة. المنهج انه لابد من سبع وثلاث كما سمع لابد من سبع غسلات وليس على هذا دليل الا قول ابن عمر امرنا بغسل الامجاد سبعا - 00:24:58
قالوا واذا قال الصحابي امرنا بكذا هذا له حكم المرفوع لكن هذا لم يفوت عن ابن عمر لم يثبت عنهم والا لو ثبت صار له حكم المرء فالصحيح انه انه النجاسة تغسل حتى تزول عوارضها من لون او طعم او رائحة - 00:25:16
ولا يتقيد بغسلات محدودة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم قالت الصحابيات يحل في ثيابهن ما ما له الا ثوب واحد تحيروا به وتطهر فيه وتصلي فيه - 00:25:40
الى ما انه يتمزق ويجيبون ثوب ما عندهم سعة مال مثل الان عندكم دواليب المليانة وعوارض مليانة كل يوم من فوق وكل ساعة فوق ما عندهم هذا انما المرأة تلبس ثوب الى ما يلتمس تحيض وتخالد فيه وترفع فيه - 00:26:02
وتشتغل فيه وتنام فيه الى ما انه يتلاشى يستبدل فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه يعني تحك جرم الدم - 00:26:22
مما تقرصه يعني تفركه في الماء ثم تنصحه ثم تنظحه بالماء ولم يحدد سبع غسلة بل امر بازالة النجاسة ولم يحدد غسلات معلومة فدل على ان المطلوب ازالة النجاسة سواء جالس بغسلة او بغسلتين او بثلاث او بخمس او بسبع حسب الحال - 00:26:40
هذا هو الصحيح نعم ولا يقهر متنجس بشمس ولا ريح ولا النجاسة لا تزول فلا يقهر متنجس بشمس ولا ريح ولد النجاسة لا تزول الا بالماء لان الله جل وعلا - 00:27:08
جعل الماء طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وسبق لكم ان اولئك يرفعوا الحدث ولا يزيلوا النجس الطارئ غير الماء فلا يطهر المتنجس بشمسه - 00:27:31
اذا ضربت واشعة الشمس واستحالت النجاسة وذهبت يقول ما يكفي هذا او الريح تهب عليه الرياح حتى ينشفوا. تزول النجاسة يقول ما يكفي هذا لازم ينغسل او دلك اصاب اصاب خفه او نعله نجاسة بدلتها في الارض - 00:27:55
حتى زالت اثر النجاسة. يقول لك ما يكفي هذا لازم من الغفل هذا احد القولين لاهل العلم والقول الثاني انه يظهر المتنجس اذا زالت النجاسة باي لونها سواء بالماء او بالريح او بالشمس - 00:28:17
او بالدلك لباقي الخوف فان المقصود زوال النجاسة والنجاة من باب السرور من باب السرور فاذا زالت باي سبب كان طهر المحل لانها هي طارئة والمحل الاصل فيه انه انه طاهر فاذا زالت عاد الشي الى اصله - 00:28:36
هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ذيل المرأة المرأة تطيل ثوبه علشان يستر اه عقبيها وذلك بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:04
لما نهى عن الاسبال قيل له عن المرأة فقال فرحي قدر شبر الى ما يكفي قال قدر ذراع ولا تزيد على ذلك سئل عن دين المرأة يمر على الارض النجسة - 00:29:25
فقال يطهرهما بعده يعني يمر على ارض نفسه ويمر على ارض طاهرة فيتطهر بذلك فدل على انه تزول النجاسة بغير الماء الشمس والريح والمرور على محل طاهر والخبز او اللعن يحك ويدرك بالارض - 00:29:40
فالصحيح انه يظهر بهذه الاشياء. نعم ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلف هذا على قول نعم ولا استحالة ولا استحالة الاستحالة تحول الشيء حول الشيء من حالة الى حالة - 00:30:09
عندنا شي نجس كي امة تحول الى مادة اخرى تحول الى مادة اخرى وتغير اللحن تغير الاسم مثلا النجاسة النجاسة اوقدت بالنار تتصاعد منها دخان استحالت الى الى رمى الرماد هذا نجس - 00:30:30
نظرا لان اصله نجس او انه يقال استحال بدل ما هو مادة نجسة صار الان رماد استحال صار رمى او صار دخانا تصاعد دخانا المذهب انه لا ان الاستحالة لا تطهر النجس - 00:31:00
والصحيح ان الاستحالة تطهر المنزل فاذا تحولت النجاسة الى رماد هذا الرماد هذا طاهر تحولت النجاسة الى غبار او دقان هذا ايضا الطاهر تحولت النجاسة الى الى تمر والى خضار - 00:31:20
يعني سمد بها آآ الخضار والبقول وتحولت الى نباتات استحالت اذا فهذه الاشياء تكون طاهرة وتؤكل لكن المذهب لا انه مثل اصلها نجس فلا يجوز ولا يجوز استعمالها نظرا للاصل - 00:31:43
والنجاسة ما زالت بالاستحالة. لان ما تولت عن النجس يا ولدي وهذا محل اشكال بلا شك. اللي قالوا بالطهارة بالاستحالة. واللي قالوا بعدم الطهارة هذا محل اشكال ويحتاج الى الى مزيد بحث. نعم - 00:32:04
ولا استحالة غير الخمرة غير الخمرة. الخمر نجس الامر نجس لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سماه رجسا والرجس النجس وقال اجتنبوه - 00:32:26
امر بالاجتنابه فدل على ان الخمر نجس لانه لو انه زالت عنه الشدة وزال عنه الاكثار وعاد الى خلف عاد بنفسه الى قلب عاد الى الاخ عاد الى الاصل وهو الطهارة - 00:32:51
اما اللي اذا عوذج اذا عولي وحول من خمر الى خل سبب علاج او صناعة هذا لا يقبل هذا لا ولا يجوز للانسان انه يمسك الخمر حتى يتخلى. الواجب اتلاف الخمر في الحال - 00:33:15
واهدارها لما حرمت الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم بشق اوعيتها فسالت بها الاسواق الواجب اتلاف الخمر في الحال كيف نقول لا خلها وعالجها تصير خل هذا فيه الابطاء عليه - 00:33:32
على الخمر ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه سئل عن الخمر فاتخذوا خلا؟ قال لا هذا حديث صحيح تتخذ يعني تحول الى خلف. قال لا لان في هذا امساك للخمر - 00:33:58
وحبس للخمر وهي خبيثة قال لا فسأله ابو طلحة عنده خمر لايتام لما حرمت الخمر سأل ابو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمر التي للايتام. هل يبقيها حتى تتخلل - 00:34:19
قال لا وامر بافلاده سواء كانت الايتام او لغيرهم لانها ما هي بمال ما اصبحت مال خمر ما هي بمال فلا يجوز ابقاؤها ولا يملكها لا الصغير ولا الكبير ما يملكها مسلم - 00:34:41
فيجب اسراؤها نعم فان حملت او تنجس دهن مائع اذا قللت يقول ما تطلب وهذا هو الصحيح لان في تقليلها ابقاء لها. لان في تقليلها ابقاء لها وحبسا لها وهي يجب ان تهدر في الحال - 00:34:59
ولا تؤخر هذا صحيح انه ما يجوز تحليل الخمر لكن لو تخللت هي بنفسها بدون تدخل احد يقول عادت الى الاصل وصارت خلل مزالفة لان العارظ اللي هو الشدة زاد. تحولت الى الاصل والاصل الطهارة - 00:35:23
اذا تنجس بهم جهن وقعت فيه نجاسة فكيف يطهرن؟ هل الدهن يمكن غسله؟ ما يمكن كيف تطهيره قال الذهن على قسمين ان كان جاهدا ان كان جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعين - 00:35:43
وان كان مائعا فانه يهدى. لان النجاسة صارت فيه كله فيهدر ويرهق لان لانه جاء في الحديث الصحيح اذا وقعت الفارة في بالسمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه - 00:36:06
فلذلك فرقوا هذا التفريق بين المائع والجامد لهذا الحديث ولكن اخر الحديث وان كان مائعا فلا تقربوه يقولون هذه الرواية ماتت. الاصح واول الحديث صحيح القوها وما حولها يشمل المانع و - 00:36:31
والجامل فاذا وقعت البارة او النجاسة في دهن فانها تلقى وما حولها سواء كان مائعا او جامدا هذا هو الصحيح لان الرواية وان كان مائا فلا تقربوه هذه لم تزود - 00:36:50
ولا يعتمد عليها لا او تنجس دهن مائع لم يظهر وان صحيح انه يظفر باخذ النجاسة وما حولها منه والباقي طاهر. نعم وان خفي موضع نجاسة غسل حتى ينزل غسل حتى يجزم بزواله - 00:37:06
اذا خفي موضع نجاسة ما في موضع نجاسة في الثوب او يدري ويجزي منها الثوب فيه نجاسة لكن ما يدري وين اريد ان اسأله وهي باكمامه هي ماذا يعمل يقول يغسل حتى يدفن بالزواج - 00:37:27
يغسل المكان وما حوله اللي ترجح ويغلب على ظنه غسله وما حوله من باب الاختيار غسل حتى يجزم بزوالهم هذا في الثوب او الفراش. غسل حتى يجزم بجوانبه اما ان كانت في الارض - 00:37:47
فان كانت الارض ضيقة فهي مثل الثوب ومثل يفصل حتى يجزم بطهارة البقعة اما ان كان المكان واسعا فانه يتحرى ويصلي في اي مكان من المحل الواسع. نعم ويطهر ويصغر - 00:38:14
وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذا اذا كان الذي فيه النجاسة خفية قليلا ظيقا مثل ثوب مثل بقعة مثل مصلى نصلي عليه نغسل حتى يجزم بزوال النجاسة - 00:38:34
اما اذا كانت في مكان واسع فانه يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة. نعم ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه هذا النجاسة هل المخفف البول نفس على كل حال سواء كان من كبير او من صغير. البول نجس - 00:38:52
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن الذي يعذب في قبره قال كان لا يستنزه من البول البول نجس لكن قول كبير قول الكبير وبول الجارية ولو كانت صغيرة - 00:39:18
لابد من غسله كما سبق ومن النجاسة المتوترة يغسل حتى تزول الندم اما قول الغلام وهو الذكر الذي لم يأكل الطعام يقتصر على الرضاعة فقط الذي يقتصر على الرضاعة ولا يضرب الطعام ولا يشتهيه فهذا يكفي انه ينضح - 00:39:40
ويرشد الماء فقط ويبكي ولا يعصر ولا شيء يكفي رشه بالماء. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وجيء بغلام اليه صلى الله عليه وسلم فبال على على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:06
فدعا بماء فصبه عليه فذبحه بالماء فدل على ان قول الغلام الصغير الذي يقتصر على اللبن يأتي به النور. اما اذا اكل الطعام لاختياره وشهوته صار مثل الكبير. يغسل كما يغسل بول الكبير. كذلك الجارية - 00:40:28
يعني الانثى صغيرة كانت او كبيرة قولها لا يختلف عن بول غيرها يجب غسله فان قيل ما الفرق بين الغلام وبين الجائر يقال الله اعلم وجاء الحديث بهذا فنحن لا ندري ننفذ ننفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:56
وان لم نعلم الحكمة وبعض العلماء يقول الحكمة والله اعلم لان الغلام غال عند الناس يشيلونه غالبا ما يقول ما يشق على الناس غسله. الغسل الكامل فمن باب التخفيف. لانه يكثر - 00:41:20
يذكر اخذه والمشقة تجلب التيسير. واما الجارية الناس ما يبونها ما يبون البنت ولا ولا يحبونها حكمها حكم غيرها هذا قول الله يعني التماس وبعضهم يقول لا لان الغلام اصل المخلوق من من الترى ادم عليه السلام - 00:41:44
مخلوق من التراب والطين وهو طاهر واما الانثى فهي مخلوقة من الذنب واللحي لان لان حواء خلقت من من ادم عليه السلام فهي مخلوقة من اللحم والدم فصار بينهما فرق بالاصل الخلق - 00:42:11
فلذلك اختلف حكم قوله والله اعلم. الشافعي رحمه الله يقول لن ادرك فرقا بينهما من الشرك يعني ما ظهر لي الحكمة في هذا ونحن لا لسنا مطالبين به بالبحث عن الحكمة او العلة - 00:42:33
نحن مطالبون بالتنفيذ سواء ظهرت لنا الحكمة او لم تظهر محلوطة وطالبون بالتنفيذ ويعفى في غير ماع ومطعون. هذه النجاسة المعفو عنها. وهي القسم الاخير المانع والمطعوم هذا لا يعفى عن شيء من النجاسة - 00:42:54
بايع اذا وقعت فيه نجاسة ولو كانت قليلة لا وكذلك المطعوم الذي يؤكد هذا لا يعفى عن وجود النجاسة فيه اما غير المطعون وغير المانع فيعفى عن الدم خاصة عن يسير الذنب خاصة - 00:43:18
اما البول والغاية فلا يعفى عنه لا كثير ولا قليل حتى النقطة او مثل الابرة او مثل ما دام يقول وغايب ما يعطى لا عن كثيره ولا عن قريبه انما هذا في الدم خاصة - 00:43:43
يعفى عن يسير الذنب بشرط ان يكون من حيوان طارئ في الحياة. فالادمي وبهيمة الانعام وحتى الهر لانه طالب بالحياة والفار. طالب للحياة فاذا اصاب الانسان منه دم يسير فانه يعفى عنه - 00:43:58
نجاسة معقول عنها نعم ويعفى في غير مايع ومطعون ان يصير دم نجس من حيوان طاهر ان يصير دم نجس لان الدم منه شيء ما هو بنجس مثل الدم اللي يكون في اللحم - 00:44:21
بعد ما يذبح الحيوان ويقطع لحمه يبقى فيه دم هذا الدم ما هو بنج. هذا تابع للحم معفو عنه يجوز اكله مع اللحم فلو اصاب الثوب ما ما يأثر لو شلت لحم - 00:44:40
شريت لحم من السوق لان هذا الدم الذي مع اللحم مسموح به ويؤكل مع اللحم نعم هذا معنى قوله عن يسير دم نجس يخرج الدم الطاهر. نعم. عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. فان كان - 00:44:55
الحيوان غير طاهر في الحياة في الكلب والخنزير والحمار وهذا لا لا يعفى عن دمه لا كثيرا ولا قليلا. نعم وعن اثر استجمار لمحله اثر استجمار بما حلو. الانسان اذا استجمر - 00:45:17
ازال اثر الخارج من القبل او الدبر بالاستجمام طهر المحل فلا يحتاج الى غسل لكنه يظهر مرة بحيث ما يبقى شيء. جنبه اثر لكن هذا الاثر معفو عنه هذا الاثر معفوا عنه من باب التخفيف على المسلمين - 00:45:35
ولا الاستجمار ما يزيل النجاسة نهائيا مثل ما يزيله المال ينفع اثر بعده؟ دي محله يعني بشرط ان يكون هذا الاثر على محل الخارج ما يتجاوز فان تجاوز الى الفخذ او الى - 00:45:59
او الى غيره لم يعفى عنه لم يعفى عن اثار البول والغائط اذا تجاوز ولا يكفي الاستجمار فيه لا بد من غسله نجاسة على الرجل على الفخذ على سائل البدن - 00:46:16
لابد من غسلها من بول الاوائل او غيرهما اما اللي يبقى على المخرج فقط بعد الاستجمام هذا معفو عنه والاستجمار الملقي يقولون هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:46:33
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. هذا معفو عنه نعم هو نجس لكنه معفون عنه. نعم ولا ينجس الادمي بالموت. الادمي سواء كان مسلما او كافر لا ينجس بالمرور - 00:46:53
اذا مات يعني جثة عفة الادمي طاهرة وجسمه في الحياة طاهر وما وما انفصل من جسمه من عرق او لعاب بالعرق او لعاب او ريق او او نخامة او مخاط. هذا كله طالب. سواء كان مسلما او كافرا - 00:47:12
قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة لما تأخر تأخر ابو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما حبست - 00:47:40
قال اني كنت دنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز فلو ولو كان عليه جنابة يجلس مع الناس ويسلم على الناس وياكل مع الناس وهو طاهر بدنه طاهر. المؤمن لا ينجس - 00:47:58
فدل على ان الادمي طاهر بدنه وجثته اذا مالت طاهرة وتغسيله ما هو من اجل النجاسة تغسيل الميت ما هو من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث. وانما هو امر تعبدي - 00:48:18
امر تعبدي. نعم ولا ينقص الادمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. كذلك من الاشياء الطاهرة الحشرات التي ليس فيها نفس سائلة النفس السائدة النفس السائلة هي الدم - 00:48:36
وكل الحشرات التي ليس فيها دم فانها طاهرة اذا وقعت في الماء فالماء لا ينجس ولو ماتت فيه ولو ماتت فيه كالجعلان والخنافس والعناكب مسائل الحشرات التي ليس فيها دم. والذبان البار - 00:48:56
اذا ماتت في الماء فالماء طهور وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في ترى باحدكم فليغمسه ان يغمسه ثم ليطرحه فامر بغمس الذباب. ومن المعلوم ان الذباب اذا غمس في الماء الحار سيموت - 00:49:20
ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطرحه فدل على ان ما لا ما لا دم فيه لا ينجس الماء اذا وقع فيه او مات او مات او مات فيها - 00:49:43
لا ينجسه اما ما فيه ذنب اذا مات في الماء تنجس الماء. لانه اصبح جيفة نجسة الجيفة نجسة الميتة نجسة فاذا مات حيوان في الماء هر او درر او بار او والماء قليل تنجس الماء - 00:49:56
لان هذا الحيوان فيه دم به نفس سائلة نعم وبول ما يؤكل لحمه ولا يلبس الادمي بالموت وما لا نفس له سائدة متولد من طاهر. بشرط ان يكون متولدا هذا الذي ليس له ذنب - 00:50:17
يكون متولدا من طاهر فان كانت هذه الحشرات متولدة من نجس كالصراصير التي تخرج من الخلق هذه متخلقة من النجاسة هذه نجسة فاذا ماتت في الماء فانه ينجز لانها نجسة. هذا معنى قوله متولد من طه - 00:50:38
ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم وبول ما يؤكل لحمه وروحه ومنيه ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما على واحد. نعم. وبول ما يؤكل لحمه. هم. وروثه ومنيه - 00:51:02
طه نعم بول ما يؤكل لحمه كالابل والبقر والغنم هو والصيد الذي يؤكل لحمه بوله طاهر فلو اصاب الثوب كذلك غوثه رجيعه طاهر لو اصاب الثوب او غيره فانه لا ينجس - 00:51:24
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه جماعة يقال لهم العرانيون شكوا اليه المرض والحمى التي اصابتهم في المدينة امرهم ان الحقوا بابن الصدقة وان يشربوا من ابوالها - 00:51:51
والفانها للعلاج فدل على ان بول الابل طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالشرب من ابوالها. ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب شيء نيت وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم - 00:52:10
ولا شك ان رافضها يصير فيها بول ويصير فيها روح لها فدل هذا على طهارة روح وبول ما يؤكل لحمهم. وكذلك مني مني الحيوانات المأكولة كالابل والبقر والغنم اذا كان البول طاهرا فالمني من باب من باب اولى مني وهو طاهر الثوب. نعم. ومن - 00:52:28
الادمي منهج الادمي طاهر المني من الادمي سواء كان رجلا او امرأة طاهر دليل على ذلك انه كان يسيط ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني فيفركه يابسا ويخرج ويصلي فيه ولا يغسل ثوبه - 00:52:57
كما في حديث عائشة وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي اصابه المهي ولا يغسله وانما يكتفي بفركه قالت عائشة رضي الله عنها كنت افركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه - 00:53:21
دل على طهارة مني الادمي. سواء كان رجلا او امرأة. نعم. ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة. المراد بفرج المرأة هنا مسلك الذكر اخرج مخرج البول ها مخرج البول عقوبته نجسة - 00:53:41
لكن المراد لان فرج المرأة فيه فيه مسالك غسلة للبول ومسلك للذكر ومسلك للولد والولادة جعل الله فيه مسائل مخرج البول ومخرج البول هذا نجس رطوبة من نجسة. اما مسلك الذكر من فرج المرأة هذا رطوبته طاهرة - 00:54:02
لانها ليست بولا وليست خطوبة فرج يخرج منه البول هذا طاهر ايضا. نعم كسور وسور الهضة وما دونها في الخلقة سور الهرة. الهرة ما هي بمعقولة الهرة ما هي بتوكل - 00:54:32
والذي سبق في الحيوان الذي قال حتى اللي ما يوكل الهرة الهبة طاهرة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات انها ليست بليل فلو شربت من هنا او اكلت من طعام - 00:54:51
فما يبقى بعدها السور يعني الباقي بعد بعدها قال يجوز استعماله واكله وشربه لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست من والحكمة في ذلك التيسير على الناس لان القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم لتشرب من اوانيهم وتأكل من طعامهم - 00:55:17
وهذا يشق على الناس لو امروا بالغسل فخفف الله عنه لان هذه من الطوافين التي تدور على الناس في بيوتهم. ولا يمكن التحرز من ابدا لا يمكن هذا شغله الهر يعتبر النفس راعي محل - 00:55:41
يدخل ويروح ولا يستأذنك ولا شيء منه. هذا شغل. فلذلك الله جل وعلا خفف عن المسلمين فاباح ما شرب منه الهر او اكل منه العلم ومثله ما هو دونها في الخلطة كالفارة ما اكلت منه الفارة او شربت منه الفارة او الجرد - 00:56:02
فانه قاهر لانه اولى من الهرف بهذا. نعم وسور الهرة وما دون وما دونها في الخلقة طاهر. في الخلقة لا في ما تقول مثلا كلب صغير مثل الهرة واقل هذا لا هذا - 00:56:26
هذا مثلها ما هو في الخلطة مثلها بس يمها الان صغير ولا هو يبي يكبر كلام على اللي مثلها في الخلقة ما يزيد عليها. نعم وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم كالذيب والنمل والاسد - 00:56:44
والكلب وسائر السباع نجسة فما شربت منه فانه يكون نجسا الباقي بعدها يكون نجسا اذا كان قليلا اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا شربت من نهر او من بركة او من جادية - 00:57:05
او من غدير علماء كثير ما يؤثر فيه شرب السباع لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاذ وما ينتابه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل كيلو لم يحمل الخمر - 00:57:26
اذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فاكثر فانه لا ينجس الا بالتغير كما سبق ولا يضر انه يشرب منه كلب او يشرب منه ذيب او يشرب منه اسد او اي سبع من اما اذا كان قليلا اقل من قلتين - 00:57:44
وشرب منه الكلب او فانه يجلس عندهم لمفهوم قوله لم يحمل الخبث فمفهومه انه اذا كان اقل من كلتين يحمل الخبث. نعم وسباع البهائم والطير. سباع الطير ايضا اتباع الطير اللي هو الصقر والبازي والشاهين الاشياء التي يصاد بها هذي مجلسة - 00:58:04
هذه نجسة لانها ما لحمها ما يؤكد نجسا لكن ما صادته ولو كان في اثر منها يعفى عنه الكلب على انه نجس ايضا ما صاده يؤكل ولو اصابه شيء من لعابه. لان هذا مما يشق صيامه - 00:58:29
الصيانة منه المشقة تجلب التيسير. نعم والحمار الاهلي والحمار ايضا يقولون نجس فما شرب منه وهو قليل يصير والباب بعده قليل يكون وكذلك روثه وبوله ليش؟ هذا الذي عليه المنهج - 00:58:53
والقول الثاني ان الحمار ليس بلبس. وهو اختيار الشيخ تغيير دين وجماعة من اهل العلم. لان المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبون او يحملون عليها ويتوبون ويتروش ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون منه - 00:59:18
ما ذكر انهم كانوا يتحرجون او يغسلون ثيابهم الى الحمير وهي لابد انهم لابد من الفضول ولابد من الشروط وهم يمشون معها ولابد يتطاير عليهم شيء انهم كانوا يغسلون ثيابهم او يغسلون ابدانهم عقب الحمير. فالصحيح ان شاء الله ان الحمير طاهر - 00:59:35
وكذلك البغال البغل هو المتولد بين الفرس وبين الحمار هذا هو الفرق البغل ما تولد من حمار امه الفرس وابوه حمار هذا هو البغي يقول لك انه نجس لان الحمار نجس وهذا متولد منه وما تولد من النجس فهو نجس - 00:59:59
نقول لا الاصل الحمار طاهر على الصحيح. وكذلك في البغض. نعم لان الناس يستعملون البغال كما يستعملون الحمير ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون ويغسلون منها. نعم. والحمار الاهلي والبغل منه نجم الاهلي. حمار الاهلي يخرج الحمار الوحشي. الحمار الوحشي - 01:00:17
يوصل يوكل طاهر ولا فيه شفاء انما الحمار الاهلي وهو الذي يعيش مع الناس. نعم. والبغل منه نجسة. منه اي الى الحمار يله بينة ما نعم باب الحيض يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:00:38
قول قول صاحب الزاد ان الماء المنفصل من الماء النجس نجس. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل ايش؟ قول صاحب الزاد ان الماء المنفصل من الماء النجس نجس - 01:00:57
فكيف تكون الايام فصل من محل تغسيل قول زوال النجاسة لا يجوز نعم الماء المنفصل من محل التغسيل قبل وللنجاسة ليس لانه فصل من النجاسة. نعم. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل عنها نجس - 01:01:13
ان كان الغسالة فيها ماء كثير ازالة النجاسة فانه ليس بنفسه. اما ان كانت النجاسة باقية فالمنفصل من من الغسالة والنجاسة موجودة يكون نجسا. الحاصل ان الا الغسالة ان كان بعد زوال النجاسة فهو طاهر - 01:01:33
وان كان قبل زوال النجاة فهو نقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكركم حفظكم الله ان بول الابل طاهر. نعم فما الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الابل؟ اي تعبدية. هذا صحيح انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاصي - 01:01:54
الابل ولا نعقل العلة الله اعلم قالوا لان الابل الله يعني يلتمسون التماس ان الابل من عادتها الطيش وتخالطها الشياطين ولذلك رعاة الابل فيهم من القسوة ومن جفاء ما يتميزون به عن غيرهم فلما فيها من الشيطنة نهي عن الصلاة في معاقلها بخلاف الغنم - 01:02:14
هي الهدوء والسكينة. فلذلك رخص بالصلاة في معقل الغنم. وبعضهم قال لان تأتيه الابن وهو يصلي تشوش عليه الصلاة لان الابل خطأ لو صلى في معاقبها وجاءته يصلي ربما تقتله - 01:02:47
لذلك يتجنب امثلة الابل والصحيح انه ما ما في علة ظاهرة الله اعلم. نعم لماذا؟ هذا مثل السؤال عن لماذا يتطهر من لحوم الابل؟ ولا يتطهر من لحوم الغنم. هذي مثله بالظبط - 01:03:07
المسألة تعبدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لم يذكر في هذا الباب القيد. فهل الصحيح انه طائر لا يجب اصل اثره سبق لكم ان ما خرج من من البدن نواقض الوضوء اذا كان كثيرا فاحشا ومثلوا بالقيد. مثلوا بالقيد فهو نجس. نعم - 01:03:26
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بالغ صبي وتنقل في البيت من مكان الى مكان بحيث لا يمكن غسل جميع ما مر عليه من من الاماكن فهل يكتفى بقصد ما يرى؟ وما لا يرى يعفى عنه؟ نعم. ما يعلم انه نجس يغسل وما لا يعلم انه نجس فالاصل الطهارة. نعم - 01:03:53
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العطور المعاصرة نجسة؟ وما حكم استخدامها؟ المسكر منها نجس الذي اذا شرب منه يسفر على الخمر واما الذي لا يسكر اذا شرب او هذا ما ليس نعم. العلة العلة التي يناط بها الحكم هو الاسقاط - 01:04:14
العطور التي اذا شربها الفساق يسكرون هذه نجسة واما العطور اللي ما تأخرها هذه ليست بلبس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الخمر نجسة ولكن السؤال انه لما حرمت - 01:04:40
سالت بها سكك المدينة افلا يدل هذا على طهارتها السقف ما يشترط طه يمكن فيها عاذرات وفيها ابوان يعني هو ورد طهر وتغسل وتنظفها ما وردها عورة قوم طائر. هل يكن من جملة ما يصيبها من النجاسات؟ الخمر الذي اريقت. نعم. لكن اذا علم - 01:04:57
بالنجاسة في الطريق يتجنبها ولا يقع فيها. وانه يطأ فيها يغسل رجله. اذا علم اما اذا لم يعلم فالاصل طرقات الطهارة والحمد لله فضيلة الشيخ وفقكم الله رأي شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا خاف صوت الجنازة او فوت الجمعة - 01:05:23
او خشي خروج الوقت انه يجوز له التيمم ولو مع وجود الماء هل هذا قول راجح؟ والله في نظري انه ما هوب راجح الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ما وهذا واجب للماء - 01:05:43
وكيف نلغي هذا الشرع ونقول يتيمم يصلي ولا ما موجود؟ ما يضر اجتهاد منه رحمه الله لكن كل مجتهد يصيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطيور الجارحة اذا شربت من الماء بمنقارها من اناء هل يتنجس الماء - 01:05:58
اذا كان الماء قليلا نعم اذا كانت طيور سباع من سباع الطير وشربت ماء قليل وهو على المذهب ان يجلس هذا سوره لا جبال. وعلى القول الصحيح فما سبق لكم ان الما لا ينجس الا بالتغير. حتى ولو وقع فيه نجاسة لا يجلس الا - 01:06:24
التغير هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج. فيه فيه قاعدة وهو ان الانسان من ناحية الدراسة والاطلاع يطلع على كل شيء يطلع على الصحيح وعلى غير الصحيح وعلى الخطأ وعلى الصواب يلم بالاقوال ملم - 01:06:44
اقوال اقوال اهل العلم. اما عند العمل والفتوى فهو ما يعمل ولا يفتي الا بالصحيح. الذي تبرأ به الذمة. فالتعلم والاطلاع غير الفتوى وغير العمل. انتبهوا لهذا. بعض الناس يقول لا ما نتعلم الا الصحيح - 01:07:09
ما نتعلم الا الصحيح هذي كلها اقوال ضعيفة ولا نبيها نقول له ما هو بصحيح تعلم كل كل هذه الامور ولا تعرف الصحيح الا اذا قرأت خطأ منين تعرف الصحيح الا اذا عرفت الخطأ والصواب وعرفت - 01:07:28
الالمام شيء والعمل شيء اخر تنبهوا لهذا لان بعض الناس يزهد بالكتب هذي يقول فيها اقوال ظعيفة فيها اجتهادات خاطئة وكيف وكيف يقول لا الدراسة والاطلاع والتعلم هذا شيء والفتوى والعمل هذا شيء اخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في - 01:07:43
من مرض الربو وثبت ذلك عند بعضهم انه نافع وقد شفي باذن الله فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز التداوي بمحرم ولا بنجم. النجس محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام. يقول عبد الله - 01:08:08
ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لا يجوز التداوي بالحرام ولا يجوز التداوي بالنجز. وفي الحلال هل غني عن الحرام؟ نعم ولو ولو جربوا قيل انه ينفع - 01:08:27
ويعرض يعارض هالنفع يعارضه النجاسة يعارضه التحريم قد يوجد فيه اشياء احيانا فيها ذكر لكن اذا كان الظرر اكثر من النفع يرجح جانب الظرر يحصل واسمهما اكبر لله علما. او كل شيء فيه منفعة يقال هذا حلال. حتى ينظر في المنفعة هذي راجحة - 01:08:43
مرجوحة كانت راجحة المنفعة راجحة هذا حلال. ان كانت العكس المضرة راجحة هذا حرام وكذلك اذا تساوت المضرة والمنفعة فهو حرام ايضا لم يبقى عندنا الا اذا كانت المنفعة هي الراجحة فيكون حلالا. نعم - 01:09:08
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا هل يكتفى بالنوح فقط اي نعم ما دام انه ما يشتهي الطعام ثم لو اعطي طعام - 01:09:32
لا يظره لان الرسول حمله عليه الصلاة والسلام حنكه الطفل بالتمر لكن الطفل ما ما يشتهي هذا ولا اذا كان ما هو بياخذ الشيء باختياره وشهوته ويعطى اياه ويسقي اياه - 01:09:48
وما ما هو بانساه ولا عن اختيار ولا يدري هذا ما نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت اتوضأ داخل الحمام وسقط من على رأسي في ارض الحمام وقد اسرعت بالتقاطه لكني وجدت فيه بعض البلد. فما الحكم بالصلاة فيه؟ وان كان نجسا - 01:10:02
فماذا افعل في الصلاة التي صليتها به؟ الاصل الطهارة ومع الحمام الاصل انه يقال الا اذا علمت انه لي اذا علمت هل ما نجس تغسل ثمارك وتعيد الصلاة. اما اذا لم تعلم انه نجس فالاصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه - 01:10:22
قاعدة صحيحة كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك اي نعم لان لان النجس خبيث. والله جل وعلا يقول ونحرك عليهم القبائل نجس خبيث ما في نجس ما هو خبير. نعم - 01:10:42
فضيلة الشيخ والله هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك هنا لان لان النجس خبيث والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث النجس خبيث ما فيه نجس ما هو بخبيث نعم - 01:11:00
وما حكم استعمال الاسمدة الكيماوية؟ علما بانها تصنع من مواد نجسة ثم واسع من مواد نجسة. هذا عن القول بالاستحالة القول بالاستحالة هل استحالة تطهر النجس او لا تطهره؟ على خلاف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم - 01:11:20
اذا لم تزل رائحة النجاسة او لونها اذا لم تزل رائحة النجاسة او لونها الحكم انه نجس ما بقي فيه فيه الرائحة هذا لا شك انه نجس لان وجود الرائحة - 01:11:43
سجود الرائحة دليل على وجود النجاسة. اما اللون فان كان غسل وغسل وعجز عن ازالة اللون. فانه لا يمكن لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اثر الزم يبقى بعد الغسل؟ قال لا يمر في اثره. لا يضرك اثره - 01:11:59
اذا عجز عن ازالة اللون بعد الغسل فان فان النوم لا يضر. اللون المعجوز عنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله غشاش الذي يصيب بدن الانسان او ملابسه. عندما يستنجد هل هو نجس او معقول عنه؟ المار على النجاسة نجس هو الذي - 01:12:19
وهو ما مر على النجاسة فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقع على الثوب دم يسير مسفوح بعد ذبح الذبيحة فما الحكم في ذلك؟ ذكر الدم المسفوح نجس. وهو الذي يشرب من اوجاد الذبيحة هذا منه. خلاف المتبقي في لحمها - 01:12:43
هذا طاهر مباح. نعم. قليله وكثيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان العبادات توقيفية. فلماذا كان كانت نجاسة الخنزير تغسل سبعا احداها ترابي كالكل مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه شرك بين الكلب والخنزير. باب القياس قياس الاولى - 01:13:03
اه يسمونه قياس الجن قياس الاولى يسمونها قياس الجلي. ولا خلاف فيه بين العلماء. اه اذا كان الكلب يغسل سبع مرات يزيد من لقوله تعالى فلا تقل لهما اف قالوا هذا يدل على تحريم الضرب من باب اولى - 01:13:29
هل يسمى القياس الجليل؟ ولا خلاف بين اهل العلم حتى الظاهرية يقولون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الودي من النجاسة المعفو عنها الودي مثل البول تماما. انما الحكم المخفف اما الوزي على حكم - 01:13:50
المول تماما لانه لا واذا كان خروجه مستمرا فهل يكون حكمه حكم سلف البول؟ اذا كان مستمرا دائما حكم حكم سلف هو له نوع من نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قوله ما لا نفس له سائلة انها - 01:14:10
الا تدخلوا في تحريم الصور كما صور ذبابا او نحلة او عناكب المراد الروح المراد اللي قدام النفس السايل هالدم لا كل شيء فيه روح. حتى القنافز وحتى حتى العناكب وحتى - 01:14:30
في الشبهان ولا يجوز تصويره. لكن ما فيها دم. الكلام بالذنب ما هو من كلام في الروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الوزغ هل له نفس سائلة؟ نعم. هي دم - 01:14:50
نعم. فاذا وقع في الماء فهل ينجس؟ اذا كان قليلا ومات فيه. اذا كان قليلا ومات فيه انه يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النجاسة تزول باي مزيل. فهل يطهر ماء الصرف الصحي بوضع مواد كيماوية مواد كيماوية - 01:15:05
ازالوا خلاف في الاستحالة على الخلاف بالاستحالة هل يكفر بها؟ او لا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن التفريق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من المسالك مع تقاربها؟ ام يعفى عن ذلك كله؟ لا لا ما يعفى عن ذلك كله انما هذا خاص - 01:15:29
خصلة الذكر من فرج المرأة اما مخرج البول فهو ما يدخل بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلتكم ما حدث من التشبه باليهود والنصارى قديما وحديثا من تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بذلك - 01:15:51
وان هذا من اشراط الساعة كما جاء في حديث انس رضي الله عنه لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وهذه الزخارف يا فضيلة الشيخ اتسعت حتى كتبت الايات واسماء الله الحسنى على جدران المساجد وفي المحاريب وعلى الفرش - 01:16:11
وانفقت الاموال الطائلة على هذا ولم تسلم حتى السجاجيد حتى السجاجيد والفرش من هذه الزخارف والنقوش وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الخلق واخشعهم قد انهته القميصة التي لها اعلام - 01:16:31
سنأمل من فضيلتكم دراسة هذا الموضوع المهم مع اللجنة الدائمة والكتاب لولاة الامر بمنع الاسراف في بناء المساجد ومنع هذه الزخارف والزام مصانع السجاد بطرف المساجد بالفرش الخالية من هذه النقوش والالوان. حتى ان - 01:16:49
احد المساجد قبل شهر قد خرج بما يقارب ثلاث مئة الف ريال وهو يبني هذا المبلغ ثلاثة مساجد او اكثر فما رأي فضيلتكم ساجدا؟ آآ هذا الكلام تحفظه تكتبه لسماحة المفتي - 01:17:09
يعرض على اللجنة ان شاء الله. اكتب كلامك هذا بمعروف قدمه للفتاة ان شاء الله. لكن ترى بعض الناس يتشدد بكل شيء يعتبره زخرفة يعتبر الا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل لا بد من الوسط - 01:17:29
لابد من الوسط في هذا الامر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله انا احضر رسالة دكتوراه. واريد ان استعين ببعض الاخوة في في البحث عن بعض المعلومات التي تتعلق برسالته. فهل فهل هذا يتلافى مع الامانة العلمية؟ علما بانني سوف - 01:17:49
اذكره في ثنايا الرسالة لا ما يتنافى اذا اذا اخذت المعلومات من اهل الخبرة اذا اخذت المعلومات من اهل الخبرة او من كتب ودونتها ونشرتها - 01:18:10
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتشترط - 00:00:00
لما يتيمم له من حدث او غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد اشترطوا في صحة التيمم صحة التيمم بالتراب طرف النية - 00:00:27
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والطهارة عبادة سواء كانت او بالتراب هل تشترط لها النية؟ فلو فلو تيمم بالتراب من غير نية - 00:00:48
لم يصح تيممه نعم فان واحدهما لم يجزئه عن الاخر. وكذلك اذا كان عليه احداث هذا ابن اكبر حدا ابن اصغر ونجاسة على بدنه هذي بلد اسباب كل واحد منها يحتاج الى تيمم - 00:01:12
فان الله جميعا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نواها جميعا فاجأت هذه النية صحت يمه. وان نوى واحدا منها فقط لم ينسي عن - 00:01:41
عن البقية لانه لم ينويها. نعم بينما نبلا او اطلق لم يصلي به فرضا وانه ذلك المنوي له ما لا ينوي التيمم له لابد ان كان فرض او نفل فان نوى فرضا - 00:02:02
صلى به نافلة اللي هو فرضا قبل به نادلة لان الناس ينادون البر تدخل فيها اوينوى العكس نوى النافلة لم يصلي به فرضا لان الفرض اعلى من النفل وهذا على القول بان التيمم هذا ينبني على مسألة مهمة جدا وهو هل التيمم - 00:02:26
مبيح او رافع فاذا قيل انه مفيد وهو المذهب فانه لابد من هذا لابد من تعيين لا يتيمم له فاذا نوى شيئا اعلى استباح به ما دونه لوى لتيممه صلاة فريضة - 00:02:54
تباح الا بلا واستباح قراءة واستباح مس المصحف واستباح خواطر بالتطوع على القاعدة يقولون من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ولا ولا يستبيح ما هو اعلى منه. هذا على قول بان التيمم مبيح - 00:03:19
للصلاة فقط وليس رافعا للحدث القول الثاني ان التيمم رافع للحدث مثل طهارة الماء وهذا هو الصحيح فلا حاجة الى هذه التفريعات اذا تيمم مثل ما اذا توضأ ما دام لم ينتفض - 00:03:50
وضوءه فانه لا ينتقض تيمه فيصلي ما شاء ويتعبد ما شاء ما دام على طهارته وهذا هو الصحيح القول الصحيح ان التيام مرافع للحدث لا نبيح فقط فحكمه حكم الوضوء بالماء - 00:04:16
نعم وانوى نهزنا واطلق لم يصلي به فرضا هذا على القول الاول ان التيمم مبيح. اليس رافعا؟ نعم. وان نواه صلى كل وقته قروضا ونوافل اذا صلى الفرض اذا نوى الفرض اذا نوى الفرض استباح النافلة - 00:04:38
فله ان يصلي كل الوقت قروضا ونوافلا لانه لانه نوى الشيء الاعلى يستبيح ما هو ادنى منه من العبادات. نعم ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. يبطل التيمم بثلاثة اشياء - 00:04:58
تدخل تيمم لثلاثة اشياء. الشيء الاول خروج الوقت هذا على القول الاول انه مبين فليس رابعا وعلى القول الثاني انه رافع لا يدخل بخروج الوقت هذا من ثمرات الخلاف ايضا - 00:05:25
هذا الشيء الاول خروج الوقت هذا لم توضأ تيمم لصلاة الظهر اذا خرج وقت الظهر انتهى مفعول التيمم على القول الاول على القول الثاني على القول الثاني انه رافع لا دخل لخروج الوقت ما دام لم ينتقض وضوءه لا دخل بخروج الوقت - 00:05:45
لا هذا الشيء. الشيء الثاني مما يدخل به التيمم ينقل بنواقض الوضوء وهذا لا لا لا خلاف فيه انه يبطل بنواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك سواء قيل انه رافع او او يدخل لنوافظ الوضوء. نعم - 00:06:11
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. الشيء الثالث مما مما يبطل به التيمم وجود ما. وهذا ايضا لا خلاف به انه اذا وجد الماء بطن السير او لان الماء لان التيمم بديل - 00:06:40
بديل عن الماء فما دام وجد الاصل فانه يبطل البديل لان الله قال فلم تجدوا ما وهذا الان واجد للماء. فيطلب تيممه ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ الصعيد الطيب ظهور المسلم - 00:06:57
وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره وهذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم هذا اذا وجد الماء قبل الصلاة تيمم وجاء الماء قبل يصلي - 00:07:21
اما اذا وجد الماء بعدما صلى بعدما فرغ من الصلاة صلاته صحيحة ويتيمم ويتوضأ للمستقبل. صلوات المستقبلة اما الصلاة التي تيمم وفرغ منها وهو عادم للماء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة - 00:07:41
صلاته صحيحة لانه فعل ما امر به اما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة اوصل جاء الماء وهو يصلي هذا محل خلاف. المذهب انه يبطل ايضا عليه ان يخرج من الصلاة - 00:08:05
ويتوضأ ويستأمل الصلاة من جديد والقول الثاني انه انه لا يدخل ما دام انه شرع في الصلاة وهو يوم تيمم عادم للماء ويوم يدخل في الصلاة وهو عاد للماء وفي اثنائها وجد الماء قالوا يستمر صلاة صحيحة - 00:08:24
يبني عليها هذا القول الثاني نعم وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ولذلك قال ولو ولو في الصلاة لو اشارة للخلاف اذا قال لو معناه ان المسألة فيها خلاف - 00:08:47
والصحيح انه ما تبطل الصلاة لانه دخل فيها دخولا صحيحا فلا تبطل بوجود الماء في اثنائها. نعم والتيمم اخر الوقت برادي الماء اولى عادم الماء اذا تحقق من عدم الماء يتيمم ويصلي - 00:09:07
ولكن ان كان يرجو ان كان يرجو ان يحصل على ما هو ما يستعجل الاحسن انهما يستعجل يعني يرجو انه يحضر ما او انه او انه يدرك ما في طريقه قبل خروج الوقت - 00:09:30
ويسير ويمشي بالطريق وهو جبل على بلد او مدمن على محل فيه ماء هذا ان تيمم وصلى ففعله صحيح وان تأخر حتى يصل الى الماء فهذا احسن ولو في اخر الوقت - 00:09:50
ولو في اخر الوقت هذا احسن نعم وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم التيمم ان ينول كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا بد ان تكون النية اول شيء - 00:10:09
قبل الشروع ثم يسمي لان التسمية مشروعة في الوضوء فتشرع في بديلة فهو التيمم فيقول بسم الله. نعم ويضرب التراب بيديه مفردة الى اصابعه يمسح يضرب التراب يضرب التراب فلو وضع يديه على التراب فقط وضع ولم يظلمه ما صح. يشترط ضرب التراب - 00:10:32
لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب بيديه التراب لما اراد يعلم الصحابي عمار ابن ياسر ما اراد ان يعلمه ضرب بيديه قال انما يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه صلى الله عليه وسلم التراب ومسح بهما ووجهه وكفيه - 00:11:02
فلابد من ضرب التراب فلو وضع يده على التراب ثم رفعها ما كما هذا نعم ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع. مفرجة الاصابع من اجل يدخل الغبار بين الاصابع. نعم يمسح وجهه بباطنهما يقسم هذه الضربة ضربة واحدة - 00:11:22
يقسمها بين الوجه والكفين. كيف يقسمها؟ قال يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته يعني يجعل باطن الاصابع عليها الغبار بمسح الوجه ويجعل الرحتين عليهما الغبار للكفين. يمسح ظاهرهما وباطنه بضربة واحدة هذا هو الارجح - 00:11:47
ويجوز ان يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه انه ورد ايضا لكن المحفوظ والاصح انه يكفي ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه نعم يمزح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه يخلل اصابعه يدخل بعضهما ببعض من اجل يصل الغبار الى ما بين الاصابع. نعم - 00:12:16
ازالة النجاسة لما فرغ من بيان احكام طهارة من الحدث انتقل الى بيان الطهارة من النجاسة ها من النجاسة يسمى الخبث نجاسة تم الخبر النجاسة على ثلاثة اقسام او هي - 00:12:49
نعم على ثلاثة اقسام. القسم الاول نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك قال الله تعالى انما المشركون نجس هذه نجاسة معنوية وطهارتها بالشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:13:18
المشرك والكافر لا يقهران من الشرك والكفر الا بالتوحيد واعلام الدخول في الاسلام والا فهما نجس ما دام ما دام على الكفر وهذه النجاسة معنوية اما بدنه فهو طاهر بدن الكافر طاهر. عرقه طاهر وما يلمسه وما يمسه وما يصنعه - 00:13:44
كله طاعة بدن ادم يطهرونه كان كافرا لكن المشرك والكافر نجس نجاسة معنوية لا يزيلها الا التوحيد القسم الثاني نجاسة عينيا نجاسة عينية لا يمكن ازالتها ابدا وهي نجاسة الكلب والخنزير - 00:14:16
هذه نجاسة عينية لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت عنه الذنب لانه خلق هكذا خلق نجسا ومن باب اولى الخنزير انه اولى من الكلب النجاسة هل ثم نجاسة عينيه وهي وهي ما لا يمكن تطهيرها - 00:14:44
القسم الثالث نجاسة حكمية وهي محل البحث الان نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر هذه هي المدرسة الحكمية الطارئة على محل طاهر فهذه يمكن تطهيرها بالماء واصلها بالماء وهي على اربعة انواع - 00:15:08
النوع الاول طهارة مغلظة طهارة مغلظة وهي طهارة وهي آآ القسم الاول نجاسة مغلظة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. ما شرب منه الكلب او شرب منه الخنزير او اختلط لعابه به - 00:15:47
هذه نجاسة مغلظة لا بد من غسل غسلها سبع مرات احداها بالتراب كما يعني الثاني نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء كما يأتي وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكلوا الطعام غلام يعني الذكر - 00:16:11
الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المري الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي رشه بالماء القسم الثالث نجاسة بين ذلك بين المغمظة وبين المخففة وهي سائر النجاسات كنجاسة البول هو الغائط والدم - 00:16:37
هذه نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المقصد القسم الرابع نجاسة معفو عنها نجاسة معفو عنها فيسيل الدم واثر الاستجمار في محله نعم هذه اقسام النجاسات اجمالا وتفصيلها في الباب. نعم - 00:17:06
باب ازالة النجاسة ازالة المجال اي النجاسة التي تمكن ازالتها وهي النجاسة الحكمية نعم نجزيء في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم الى قسمين - 00:17:37
المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم الى قسمين القسم الاول ما كان على وجه الارض او كان متصلا بالارض مثل الاحواض مثل الاحواض المثبتة على الارض. والبرك التي هي في الارض - 00:18:02
هذي كيف تطهر يصب عليها الماء طهرها بفضل الماء الكثير عليها تكاثر بالماء يكفي هذا وذلك لان اعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة به فمنعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ايذائه - 00:18:30
حتى فرغ من بوله فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فاهيق على البول. واستدعى الاعرابي وعلمه. قال ان هذه المساجد لن تبنى لذلك وانما بنيت بذكر الله والصلاة - 00:19:00
فعلم الاعرابي برفق ورحمة وازال النجاسة ومنع ايذاء الجاهل تجاه المال يؤاخذ ولا يؤذى ولا يعذب ما دام انه جاهل ما يعنف انما يعلم برفق لا هذا القسم الاول القسم الثاني ما كان منفصلا عن الارض مثل النجاسة في الثياب والنجاسة على البدن والنجاسة في الاواني - 00:19:21
لا يجزئ في غسل النجاسات كلها سواء كانت بولا او غائطا او دما او غير ذلك. نعم. اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى يزيل النجاسة يعني يذهب عينها وريحها - 00:19:55
وعلاماتها بان يصب عليها الماء ولهم شرط انه يحوظ بعظ الناس يحوظ المكان المتنجس يصب عليه ما هو بلازم صب عليه الماء ويترك يكفي هذا نعم وعلى غيرها سبع احداها اما اذا كانت النجاسة على غير - 00:20:17
على غير الارض اذا كانت النجاسة على غير الارض ففيها الاقسام التي ذكرناها اذا كانت نجاسة مغلظة من نجاسة الكلب والخنزير فتطهير ما تنجس بذلك ان يقتل سبع مرات احداها بالتراب - 00:20:40
والاولى ان تكون في ان يكون التراب الاصلة الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاها وفي رواية احداها وفي رواية اخراها وفي رواية عثروه الثامنة بالتراب - 00:21:01
فاذا وضع التراب سواء في الاول او في الوسط او في الاخير. ولكن الافضل ان يكون في الغفلة الاولى لان رواية اولاها ارجح. نعم فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء - 00:21:31
والدعاء لانه غلبه فيجمع فيها بين الطهورين الماء والتراب هذا هو الحكم الشرعي بعض العلماء او بعض الباحثين يحاول نشوف وش السبب في استعمال التراب من المهم علينا ان ننفذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المهم. اما اننا نعرف ما هي الحكمة هذا ان حصل الحمد لله وما حصل - 00:21:50
لكن قالوا ان اللعاب كان فيه جراثيم لعاب الكلب فيه جراثيم مرظية لا يقطعها الا التراب الا وحده لا لا يكفي ولا يزيل هذه الجراذيب ويقولون جرب هذا طبيا تحليلات والمختبرات - 00:22:26
فوجد ان في لعابه حيوانات صغيرة جراثيم مرظية لا يزيلها الا التراب يقظي عليها والله اعلم المهم انا ننفذ قول الرسول صلى الله عليه لا وعلى غيرها نعم وعلى غيرها سبع احداها بتراب - 00:22:51
بنجاسة كلب وخنزير. ايه. ويجزئ عن التراب اسنان ونهب. يجزع للتراب خشنال ونحوه الاسلام لا بأس بالمعروف يعملونه للتنظيف يسحقونه وهو احسن من الصابون ويستعملونه ولا في صناعة ولا خلفة - 00:23:17
فينبتوا في الاودية بياخذونه ويدقونه ويسحقونه ويستعملون الغسيل الايدي وغسيل الثياب هو يقولون انقع من من الصابون وهو الحصول عليه امر سهل مبسط احتاج الى صناعة ولا الى هذا هو الاسناد ونحوه من من الخطم او من - 00:23:40
او من السدر او في عصرها الحاضر من المواد المطهرة كالشامبو والصابون والمواد المطهرة المعروفة الان هكذا قالوا يعني عن التراب هذه المواد ولكن صحيح انه ما يجزي عن التراب شيء. التراب له خاصين - 00:24:07
تراب له خاصية وهذي ما تقوم مقام التراب نعم وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا القسم الثاني النجاسة المتوسطة من بول او غائط او دم يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة - 00:24:35
يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة. المنهج انه لابد من سبع وثلاث كما سمع لابد من سبع غسلات وليس على هذا دليل الا قول ابن عمر امرنا بغسل الامجاد سبعا - 00:24:58
قالوا واذا قال الصحابي امرنا بكذا هذا له حكم المرفوع لكن هذا لم يفوت عن ابن عمر لم يثبت عنهم والا لو ثبت صار له حكم المرء فالصحيح انه انه النجاسة تغسل حتى تزول عوارضها من لون او طعم او رائحة - 00:25:16
ولا يتقيد بغسلات محدودة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم قالت الصحابيات يحل في ثيابهن ما ما له الا ثوب واحد تحيروا به وتطهر فيه وتصلي فيه - 00:25:40
الى ما انه يتمزق ويجيبون ثوب ما عندهم سعة مال مثل الان عندكم دواليب المليانة وعوارض مليانة كل يوم من فوق وكل ساعة فوق ما عندهم هذا انما المرأة تلبس ثوب الى ما يلتمس تحيض وتخالد فيه وترفع فيه - 00:26:02
وتشتغل فيه وتنام فيه الى ما انه يتلاشى يستبدل فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه يعني تحك جرم الدم - 00:26:22
مما تقرصه يعني تفركه في الماء ثم تنصحه ثم تنظحه بالماء ولم يحدد سبع غسلة بل امر بازالة النجاسة ولم يحدد غسلات معلومة فدل على ان المطلوب ازالة النجاسة سواء جالس بغسلة او بغسلتين او بثلاث او بخمس او بسبع حسب الحال - 00:26:40
هذا هو الصحيح نعم ولا يقهر متنجس بشمس ولا ريح ولا النجاسة لا تزول فلا يقهر متنجس بشمس ولا ريح ولد النجاسة لا تزول الا بالماء لان الله جل وعلا - 00:27:08
جعل الماء طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وسبق لكم ان اولئك يرفعوا الحدث ولا يزيلوا النجس الطارئ غير الماء فلا يطهر المتنجس بشمسه - 00:27:31
اذا ضربت واشعة الشمس واستحالت النجاسة وذهبت يقول ما يكفي هذا او الريح تهب عليه الرياح حتى ينشفوا. تزول النجاسة يقول ما يكفي هذا لازم ينغسل او دلك اصاب اصاب خفه او نعله نجاسة بدلتها في الارض - 00:27:55
حتى زالت اثر النجاسة. يقول لك ما يكفي هذا لازم من الغفل هذا احد القولين لاهل العلم والقول الثاني انه يظهر المتنجس اذا زالت النجاسة باي لونها سواء بالماء او بالريح او بالشمس - 00:28:17
او بالدلك لباقي الخوف فان المقصود زوال النجاسة والنجاة من باب السرور من باب السرور فاذا زالت باي سبب كان طهر المحل لانها هي طارئة والمحل الاصل فيه انه انه طاهر فاذا زالت عاد الشي الى اصله - 00:28:36
هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ذيل المرأة المرأة تطيل ثوبه علشان يستر اه عقبيها وذلك بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:04
لما نهى عن الاسبال قيل له عن المرأة فقال فرحي قدر شبر الى ما يكفي قال قدر ذراع ولا تزيد على ذلك سئل عن دين المرأة يمر على الارض النجسة - 00:29:25
فقال يطهرهما بعده يعني يمر على ارض نفسه ويمر على ارض طاهرة فيتطهر بذلك فدل على انه تزول النجاسة بغير الماء الشمس والريح والمرور على محل طاهر والخبز او اللعن يحك ويدرك بالارض - 00:29:40
فالصحيح انه يظهر بهذه الاشياء. نعم ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلف هذا على قول نعم ولا استحالة ولا استحالة الاستحالة تحول الشيء حول الشيء من حالة الى حالة - 00:30:09
عندنا شي نجس كي امة تحول الى مادة اخرى تحول الى مادة اخرى وتغير اللحن تغير الاسم مثلا النجاسة النجاسة اوقدت بالنار تتصاعد منها دخان استحالت الى الى رمى الرماد هذا نجس - 00:30:30
نظرا لان اصله نجس او انه يقال استحال بدل ما هو مادة نجسة صار الان رماد استحال صار رمى او صار دخانا تصاعد دخانا المذهب انه لا ان الاستحالة لا تطهر النجس - 00:31:00
والصحيح ان الاستحالة تطهر المنزل فاذا تحولت النجاسة الى رماد هذا الرماد هذا طاهر تحولت النجاسة الى غبار او دقان هذا ايضا الطاهر تحولت النجاسة الى الى تمر والى خضار - 00:31:20
يعني سمد بها آآ الخضار والبقول وتحولت الى نباتات استحالت اذا فهذه الاشياء تكون طاهرة وتؤكل لكن المذهب لا انه مثل اصلها نجس فلا يجوز ولا يجوز استعمالها نظرا للاصل - 00:31:43
والنجاسة ما زالت بالاستحالة. لان ما تولت عن النجس يا ولدي وهذا محل اشكال بلا شك. اللي قالوا بالطهارة بالاستحالة. واللي قالوا بعدم الطهارة هذا محل اشكال ويحتاج الى الى مزيد بحث. نعم - 00:32:04
ولا استحالة غير الخمرة غير الخمرة. الخمر نجس الامر نجس لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سماه رجسا والرجس النجس وقال اجتنبوه - 00:32:26
امر بالاجتنابه فدل على ان الخمر نجس لانه لو انه زالت عنه الشدة وزال عنه الاكثار وعاد الى خلف عاد بنفسه الى قلب عاد الى الاخ عاد الى الاصل وهو الطهارة - 00:32:51
اما اللي اذا عوذج اذا عولي وحول من خمر الى خل سبب علاج او صناعة هذا لا يقبل هذا لا ولا يجوز للانسان انه يمسك الخمر حتى يتخلى. الواجب اتلاف الخمر في الحال - 00:33:15
واهدارها لما حرمت الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم بشق اوعيتها فسالت بها الاسواق الواجب اتلاف الخمر في الحال كيف نقول لا خلها وعالجها تصير خل هذا فيه الابطاء عليه - 00:33:32
على الخمر ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه سئل عن الخمر فاتخذوا خلا؟ قال لا هذا حديث صحيح تتخذ يعني تحول الى خلف. قال لا لان في هذا امساك للخمر - 00:33:58
وحبس للخمر وهي خبيثة قال لا فسأله ابو طلحة عنده خمر لايتام لما حرمت الخمر سأل ابو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمر التي للايتام. هل يبقيها حتى تتخلل - 00:34:19
قال لا وامر بافلاده سواء كانت الايتام او لغيرهم لانها ما هي بمال ما اصبحت مال خمر ما هي بمال فلا يجوز ابقاؤها ولا يملكها لا الصغير ولا الكبير ما يملكها مسلم - 00:34:41
فيجب اسراؤها نعم فان حملت او تنجس دهن مائع اذا قللت يقول ما تطلب وهذا هو الصحيح لان في تقليلها ابقاء لها. لان في تقليلها ابقاء لها وحبسا لها وهي يجب ان تهدر في الحال - 00:34:59
ولا تؤخر هذا صحيح انه ما يجوز تحليل الخمر لكن لو تخللت هي بنفسها بدون تدخل احد يقول عادت الى الاصل وصارت خلل مزالفة لان العارظ اللي هو الشدة زاد. تحولت الى الاصل والاصل الطهارة - 00:35:23
اذا تنجس بهم جهن وقعت فيه نجاسة فكيف يطهرن؟ هل الدهن يمكن غسله؟ ما يمكن كيف تطهيره قال الذهن على قسمين ان كان جاهدا ان كان جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعين - 00:35:43
وان كان مائعا فانه يهدى. لان النجاسة صارت فيه كله فيهدر ويرهق لان لانه جاء في الحديث الصحيح اذا وقعت الفارة في بالسمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه - 00:36:06
فلذلك فرقوا هذا التفريق بين المائع والجامد لهذا الحديث ولكن اخر الحديث وان كان مائعا فلا تقربوه يقولون هذه الرواية ماتت. الاصح واول الحديث صحيح القوها وما حولها يشمل المانع و - 00:36:31
والجامل فاذا وقعت البارة او النجاسة في دهن فانها تلقى وما حولها سواء كان مائعا او جامدا هذا هو الصحيح لان الرواية وان كان مائا فلا تقربوه هذه لم تزود - 00:36:50
ولا يعتمد عليها لا او تنجس دهن مائع لم يظهر وان صحيح انه يظفر باخذ النجاسة وما حولها منه والباقي طاهر. نعم وان خفي موضع نجاسة غسل حتى ينزل غسل حتى يجزم بزواله - 00:37:06
اذا خفي موضع نجاسة ما في موضع نجاسة في الثوب او يدري ويجزي منها الثوب فيه نجاسة لكن ما يدري وين اريد ان اسأله وهي باكمامه هي ماذا يعمل يقول يغسل حتى يدفن بالزواج - 00:37:27
يغسل المكان وما حوله اللي ترجح ويغلب على ظنه غسله وما حوله من باب الاختيار غسل حتى يجزم بزوالهم هذا في الثوب او الفراش. غسل حتى يجزم بجوانبه اما ان كانت في الارض - 00:37:47
فان كانت الارض ضيقة فهي مثل الثوب ومثل يفصل حتى يجزم بطهارة البقعة اما ان كان المكان واسعا فانه يتحرى ويصلي في اي مكان من المحل الواسع. نعم ويطهر ويصغر - 00:38:14
وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذا اذا كان الذي فيه النجاسة خفية قليلا ظيقا مثل ثوب مثل بقعة مثل مصلى نصلي عليه نغسل حتى يجزم بزوال النجاسة - 00:38:34
اما اذا كانت في مكان واسع فانه يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة. نعم ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه هذا النجاسة هل المخفف البول نفس على كل حال سواء كان من كبير او من صغير. البول نجس - 00:38:52
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن الذي يعذب في قبره قال كان لا يستنزه من البول البول نجس لكن قول كبير قول الكبير وبول الجارية ولو كانت صغيرة - 00:39:18
لابد من غسله كما سبق ومن النجاسة المتوترة يغسل حتى تزول الندم اما قول الغلام وهو الذكر الذي لم يأكل الطعام يقتصر على الرضاعة فقط الذي يقتصر على الرضاعة ولا يضرب الطعام ولا يشتهيه فهذا يكفي انه ينضح - 00:39:40
ويرشد الماء فقط ويبكي ولا يعصر ولا شيء يكفي رشه بالماء. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وجيء بغلام اليه صلى الله عليه وسلم فبال على على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:06
فدعا بماء فصبه عليه فذبحه بالماء فدل على ان قول الغلام الصغير الذي يقتصر على اللبن يأتي به النور. اما اذا اكل الطعام لاختياره وشهوته صار مثل الكبير. يغسل كما يغسل بول الكبير. كذلك الجارية - 00:40:28
يعني الانثى صغيرة كانت او كبيرة قولها لا يختلف عن بول غيرها يجب غسله فان قيل ما الفرق بين الغلام وبين الجائر يقال الله اعلم وجاء الحديث بهذا فنحن لا ندري ننفذ ننفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:56
وان لم نعلم الحكمة وبعض العلماء يقول الحكمة والله اعلم لان الغلام غال عند الناس يشيلونه غالبا ما يقول ما يشق على الناس غسله. الغسل الكامل فمن باب التخفيف. لانه يكثر - 00:41:20
يذكر اخذه والمشقة تجلب التيسير. واما الجارية الناس ما يبونها ما يبون البنت ولا ولا يحبونها حكمها حكم غيرها هذا قول الله يعني التماس وبعضهم يقول لا لان الغلام اصل المخلوق من من الترى ادم عليه السلام - 00:41:44
مخلوق من التراب والطين وهو طاهر واما الانثى فهي مخلوقة من الذنب واللحي لان لان حواء خلقت من من ادم عليه السلام فهي مخلوقة من اللحم والدم فصار بينهما فرق بالاصل الخلق - 00:42:11
فلذلك اختلف حكم قوله والله اعلم. الشافعي رحمه الله يقول لن ادرك فرقا بينهما من الشرك يعني ما ظهر لي الحكمة في هذا ونحن لا لسنا مطالبين به بالبحث عن الحكمة او العلة - 00:42:33
نحن مطالبون بالتنفيذ سواء ظهرت لنا الحكمة او لم تظهر محلوطة وطالبون بالتنفيذ ويعفى في غير ماع ومطعون. هذه النجاسة المعفو عنها. وهي القسم الاخير المانع والمطعوم هذا لا يعفى عن شيء من النجاسة - 00:42:54
بايع اذا وقعت فيه نجاسة ولو كانت قليلة لا وكذلك المطعوم الذي يؤكد هذا لا يعفى عن وجود النجاسة فيه اما غير المطعون وغير المانع فيعفى عن الدم خاصة عن يسير الذنب خاصة - 00:43:18
اما البول والغاية فلا يعفى عنه لا كثير ولا قليل حتى النقطة او مثل الابرة او مثل ما دام يقول وغايب ما يعطى لا عن كثيره ولا عن قريبه انما هذا في الدم خاصة - 00:43:43
يعفى عن يسير الذنب بشرط ان يكون من حيوان طارئ في الحياة. فالادمي وبهيمة الانعام وحتى الهر لانه طالب بالحياة والفار. طالب للحياة فاذا اصاب الانسان منه دم يسير فانه يعفى عنه - 00:43:58
نجاسة معقول عنها نعم ويعفى في غير مايع ومطعون ان يصير دم نجس من حيوان طاهر ان يصير دم نجس لان الدم منه شيء ما هو بنجس مثل الدم اللي يكون في اللحم - 00:44:21
بعد ما يذبح الحيوان ويقطع لحمه يبقى فيه دم هذا الدم ما هو بنج. هذا تابع للحم معفو عنه يجوز اكله مع اللحم فلو اصاب الثوب ما ما يأثر لو شلت لحم - 00:44:40
شريت لحم من السوق لان هذا الدم الذي مع اللحم مسموح به ويؤكل مع اللحم نعم هذا معنى قوله عن يسير دم نجس يخرج الدم الطاهر. نعم. عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. فان كان - 00:44:55
الحيوان غير طاهر في الحياة في الكلب والخنزير والحمار وهذا لا لا يعفى عن دمه لا كثيرا ولا قليلا. نعم وعن اثر استجمار لمحله اثر استجمار بما حلو. الانسان اذا استجمر - 00:45:17
ازال اثر الخارج من القبل او الدبر بالاستجمام طهر المحل فلا يحتاج الى غسل لكنه يظهر مرة بحيث ما يبقى شيء. جنبه اثر لكن هذا الاثر معفو عنه هذا الاثر معفوا عنه من باب التخفيف على المسلمين - 00:45:35
ولا الاستجمار ما يزيل النجاسة نهائيا مثل ما يزيله المال ينفع اثر بعده؟ دي محله يعني بشرط ان يكون هذا الاثر على محل الخارج ما يتجاوز فان تجاوز الى الفخذ او الى - 00:45:59
او الى غيره لم يعفى عنه لم يعفى عن اثار البول والغائط اذا تجاوز ولا يكفي الاستجمار فيه لا بد من غسله نجاسة على الرجل على الفخذ على سائل البدن - 00:46:16
لابد من غسلها من بول الاوائل او غيرهما اما اللي يبقى على المخرج فقط بعد الاستجمام هذا معفو عنه والاستجمار الملقي يقولون هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:46:33
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. هذا معفو عنه نعم هو نجس لكنه معفون عنه. نعم ولا ينجس الادمي بالموت. الادمي سواء كان مسلما او كافر لا ينجس بالمرور - 00:46:53
اذا مات يعني جثة عفة الادمي طاهرة وجسمه في الحياة طاهر وما وما انفصل من جسمه من عرق او لعاب بالعرق او لعاب او ريق او او نخامة او مخاط. هذا كله طالب. سواء كان مسلما او كافرا - 00:47:12
قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة لما تأخر تأخر ابو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما حبست - 00:47:40
قال اني كنت دنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز فلو ولو كان عليه جنابة يجلس مع الناس ويسلم على الناس وياكل مع الناس وهو طاهر بدنه طاهر. المؤمن لا ينجس - 00:47:58
فدل على ان الادمي طاهر بدنه وجثته اذا مالت طاهرة وتغسيله ما هو من اجل النجاسة تغسيل الميت ما هو من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث. وانما هو امر تعبدي - 00:48:18
امر تعبدي. نعم ولا ينقص الادمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. كذلك من الاشياء الطاهرة الحشرات التي ليس فيها نفس سائلة النفس السائدة النفس السائلة هي الدم - 00:48:36
وكل الحشرات التي ليس فيها دم فانها طاهرة اذا وقعت في الماء فالماء لا ينجس ولو ماتت فيه ولو ماتت فيه كالجعلان والخنافس والعناكب مسائل الحشرات التي ليس فيها دم. والذبان البار - 00:48:56
اذا ماتت في الماء فالماء طهور وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في ترى باحدكم فليغمسه ان يغمسه ثم ليطرحه فامر بغمس الذباب. ومن المعلوم ان الذباب اذا غمس في الماء الحار سيموت - 00:49:20
ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطرحه فدل على ان ما لا ما لا دم فيه لا ينجس الماء اذا وقع فيه او مات او مات او مات فيها - 00:49:43
لا ينجسه اما ما فيه ذنب اذا مات في الماء تنجس الماء. لانه اصبح جيفة نجسة الجيفة نجسة الميتة نجسة فاذا مات حيوان في الماء هر او درر او بار او والماء قليل تنجس الماء - 00:49:56
لان هذا الحيوان فيه دم به نفس سائلة نعم وبول ما يؤكل لحمه ولا يلبس الادمي بالموت وما لا نفس له سائدة متولد من طاهر. بشرط ان يكون متولدا هذا الذي ليس له ذنب - 00:50:17
يكون متولدا من طاهر فان كانت هذه الحشرات متولدة من نجس كالصراصير التي تخرج من الخلق هذه متخلقة من النجاسة هذه نجسة فاذا ماتت في الماء فانه ينجز لانها نجسة. هذا معنى قوله متولد من طه - 00:50:38
ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم وبول ما يؤكل لحمه وروحه ومنيه ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما على واحد. نعم. وبول ما يؤكل لحمه. هم. وروثه ومنيه - 00:51:02
طه نعم بول ما يؤكل لحمه كالابل والبقر والغنم هو والصيد الذي يؤكل لحمه بوله طاهر فلو اصاب الثوب كذلك غوثه رجيعه طاهر لو اصاب الثوب او غيره فانه لا ينجس - 00:51:24
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه جماعة يقال لهم العرانيون شكوا اليه المرض والحمى التي اصابتهم في المدينة امرهم ان الحقوا بابن الصدقة وان يشربوا من ابوالها - 00:51:51
والفانها للعلاج فدل على ان بول الابل طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالشرب من ابوالها. ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب شيء نيت وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم - 00:52:10
ولا شك ان رافضها يصير فيها بول ويصير فيها روح لها فدل هذا على طهارة روح وبول ما يؤكل لحمهم. وكذلك مني مني الحيوانات المأكولة كالابل والبقر والغنم اذا كان البول طاهرا فالمني من باب من باب اولى مني وهو طاهر الثوب. نعم. ومن - 00:52:28
الادمي منهج الادمي طاهر المني من الادمي سواء كان رجلا او امرأة طاهر دليل على ذلك انه كان يسيط ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني فيفركه يابسا ويخرج ويصلي فيه ولا يغسل ثوبه - 00:52:57
كما في حديث عائشة وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي اصابه المهي ولا يغسله وانما يكتفي بفركه قالت عائشة رضي الله عنها كنت افركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه - 00:53:21
دل على طهارة مني الادمي. سواء كان رجلا او امرأة. نعم. ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة. المراد بفرج المرأة هنا مسلك الذكر اخرج مخرج البول ها مخرج البول عقوبته نجسة - 00:53:41
لكن المراد لان فرج المرأة فيه فيه مسالك غسلة للبول ومسلك للذكر ومسلك للولد والولادة جعل الله فيه مسائل مخرج البول ومخرج البول هذا نجس رطوبة من نجسة. اما مسلك الذكر من فرج المرأة هذا رطوبته طاهرة - 00:54:02
لانها ليست بولا وليست خطوبة فرج يخرج منه البول هذا طاهر ايضا. نعم كسور وسور الهضة وما دونها في الخلقة سور الهرة. الهرة ما هي بمعقولة الهرة ما هي بتوكل - 00:54:32
والذي سبق في الحيوان الذي قال حتى اللي ما يوكل الهرة الهبة طاهرة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات انها ليست بليل فلو شربت من هنا او اكلت من طعام - 00:54:51
فما يبقى بعدها السور يعني الباقي بعد بعدها قال يجوز استعماله واكله وشربه لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست من والحكمة في ذلك التيسير على الناس لان القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم لتشرب من اوانيهم وتأكل من طعامهم - 00:55:17
وهذا يشق على الناس لو امروا بالغسل فخفف الله عنه لان هذه من الطوافين التي تدور على الناس في بيوتهم. ولا يمكن التحرز من ابدا لا يمكن هذا شغله الهر يعتبر النفس راعي محل - 00:55:41
يدخل ويروح ولا يستأذنك ولا شيء منه. هذا شغل. فلذلك الله جل وعلا خفف عن المسلمين فاباح ما شرب منه الهر او اكل منه العلم ومثله ما هو دونها في الخلطة كالفارة ما اكلت منه الفارة او شربت منه الفارة او الجرد - 00:56:02
فانه قاهر لانه اولى من الهرف بهذا. نعم وسور الهرة وما دون وما دونها في الخلقة طاهر. في الخلقة لا في ما تقول مثلا كلب صغير مثل الهرة واقل هذا لا هذا - 00:56:26
هذا مثلها ما هو في الخلطة مثلها بس يمها الان صغير ولا هو يبي يكبر كلام على اللي مثلها في الخلقة ما يزيد عليها. نعم وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم كالذيب والنمل والاسد - 00:56:44
والكلب وسائر السباع نجسة فما شربت منه فانه يكون نجسا الباقي بعدها يكون نجسا اذا كان قليلا اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا شربت من نهر او من بركة او من جادية - 00:57:05
او من غدير علماء كثير ما يؤثر فيه شرب السباع لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاذ وما ينتابه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل كيلو لم يحمل الخمر - 00:57:26
اذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فاكثر فانه لا ينجس الا بالتغير كما سبق ولا يضر انه يشرب منه كلب او يشرب منه ذيب او يشرب منه اسد او اي سبع من اما اذا كان قليلا اقل من قلتين - 00:57:44
وشرب منه الكلب او فانه يجلس عندهم لمفهوم قوله لم يحمل الخبث فمفهومه انه اذا كان اقل من كلتين يحمل الخبث. نعم وسباع البهائم والطير. سباع الطير ايضا اتباع الطير اللي هو الصقر والبازي والشاهين الاشياء التي يصاد بها هذي مجلسة - 00:58:04
هذه نجسة لانها ما لحمها ما يؤكد نجسا لكن ما صادته ولو كان في اثر منها يعفى عنه الكلب على انه نجس ايضا ما صاده يؤكل ولو اصابه شيء من لعابه. لان هذا مما يشق صيامه - 00:58:29
الصيانة منه المشقة تجلب التيسير. نعم والحمار الاهلي والحمار ايضا يقولون نجس فما شرب منه وهو قليل يصير والباب بعده قليل يكون وكذلك روثه وبوله ليش؟ هذا الذي عليه المنهج - 00:58:53
والقول الثاني ان الحمار ليس بلبس. وهو اختيار الشيخ تغيير دين وجماعة من اهل العلم. لان المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبون او يحملون عليها ويتوبون ويتروش ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون منه - 00:59:18
ما ذكر انهم كانوا يتحرجون او يغسلون ثيابهم الى الحمير وهي لابد انهم لابد من الفضول ولابد من الشروط وهم يمشون معها ولابد يتطاير عليهم شيء انهم كانوا يغسلون ثيابهم او يغسلون ابدانهم عقب الحمير. فالصحيح ان شاء الله ان الحمير طاهر - 00:59:35
وكذلك البغال البغل هو المتولد بين الفرس وبين الحمار هذا هو الفرق البغل ما تولد من حمار امه الفرس وابوه حمار هذا هو البغي يقول لك انه نجس لان الحمار نجس وهذا متولد منه وما تولد من النجس فهو نجس - 00:59:59
نقول لا الاصل الحمار طاهر على الصحيح. وكذلك في البغض. نعم لان الناس يستعملون البغال كما يستعملون الحمير ولا ذكر انهم كانوا يتحرجون ويغسلون منها. نعم. والحمار الاهلي والبغل منه نجم الاهلي. حمار الاهلي يخرج الحمار الوحشي. الحمار الوحشي - 01:00:17
يوصل يوكل طاهر ولا فيه شفاء انما الحمار الاهلي وهو الذي يعيش مع الناس. نعم. والبغل منه نجسة. منه اي الى الحمار يله بينة ما نعم باب الحيض يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:00:38
قول قول صاحب الزاد ان الماء المنفصل من الماء النجس نجس. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل ايش؟ قول صاحب الزاد ان الماء المنفصل من الماء النجس نجس - 01:00:57
فكيف تكون الايام فصل من محل تغسيل قول زوال النجاسة لا يجوز نعم الماء المنفصل من محل التغسيل قبل وللنجاسة ليس لانه فصل من النجاسة. نعم. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل عنها نجس - 01:01:13
ان كان الغسالة فيها ماء كثير ازالة النجاسة فانه ليس بنفسه. اما ان كانت النجاسة باقية فالمنفصل من من الغسالة والنجاسة موجودة يكون نجسا. الحاصل ان الا الغسالة ان كان بعد زوال النجاسة فهو طاهر - 01:01:33
وان كان قبل زوال النجاة فهو نقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكركم حفظكم الله ان بول الابل طاهر. نعم فما الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الابل؟ اي تعبدية. هذا صحيح انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاصي - 01:01:54
الابل ولا نعقل العلة الله اعلم قالوا لان الابل الله يعني يلتمسون التماس ان الابل من عادتها الطيش وتخالطها الشياطين ولذلك رعاة الابل فيهم من القسوة ومن جفاء ما يتميزون به عن غيرهم فلما فيها من الشيطنة نهي عن الصلاة في معاقلها بخلاف الغنم - 01:02:14
هي الهدوء والسكينة. فلذلك رخص بالصلاة في معقل الغنم. وبعضهم قال لان تأتيه الابن وهو يصلي تشوش عليه الصلاة لان الابل خطأ لو صلى في معاقبها وجاءته يصلي ربما تقتله - 01:02:47
لذلك يتجنب امثلة الابل والصحيح انه ما ما في علة ظاهرة الله اعلم. نعم لماذا؟ هذا مثل السؤال عن لماذا يتطهر من لحوم الابل؟ ولا يتطهر من لحوم الغنم. هذي مثله بالظبط - 01:03:07
المسألة تعبدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لم يذكر في هذا الباب القيد. فهل الصحيح انه طائر لا يجب اصل اثره سبق لكم ان ما خرج من من البدن نواقض الوضوء اذا كان كثيرا فاحشا ومثلوا بالقيد. مثلوا بالقيد فهو نجس. نعم - 01:03:26
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بالغ صبي وتنقل في البيت من مكان الى مكان بحيث لا يمكن غسل جميع ما مر عليه من من الاماكن فهل يكتفى بقصد ما يرى؟ وما لا يرى يعفى عنه؟ نعم. ما يعلم انه نجس يغسل وما لا يعلم انه نجس فالاصل الطهارة. نعم - 01:03:53
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العطور المعاصرة نجسة؟ وما حكم استخدامها؟ المسكر منها نجس الذي اذا شرب منه يسفر على الخمر واما الذي لا يسكر اذا شرب او هذا ما ليس نعم. العلة العلة التي يناط بها الحكم هو الاسقاط - 01:04:14
العطور التي اذا شربها الفساق يسكرون هذه نجسة واما العطور اللي ما تأخرها هذه ليست بلبس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الخمر نجسة ولكن السؤال انه لما حرمت - 01:04:40
سالت بها سكك المدينة افلا يدل هذا على طهارتها السقف ما يشترط طه يمكن فيها عاذرات وفيها ابوان يعني هو ورد طهر وتغسل وتنظفها ما وردها عورة قوم طائر. هل يكن من جملة ما يصيبها من النجاسات؟ الخمر الذي اريقت. نعم. لكن اذا علم - 01:04:57
بالنجاسة في الطريق يتجنبها ولا يقع فيها. وانه يطأ فيها يغسل رجله. اذا علم اما اذا لم يعلم فالاصل طرقات الطهارة والحمد لله فضيلة الشيخ وفقكم الله رأي شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا خاف صوت الجنازة او فوت الجمعة - 01:05:23
او خشي خروج الوقت انه يجوز له التيمم ولو مع وجود الماء هل هذا قول راجح؟ والله في نظري انه ما هوب راجح الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ما وهذا واجب للماء - 01:05:43
وكيف نلغي هذا الشرع ونقول يتيمم يصلي ولا ما موجود؟ ما يضر اجتهاد منه رحمه الله لكن كل مجتهد يصيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطيور الجارحة اذا شربت من الماء بمنقارها من اناء هل يتنجس الماء - 01:05:58
اذا كان الماء قليلا نعم اذا كانت طيور سباع من سباع الطير وشربت ماء قليل وهو على المذهب ان يجلس هذا سوره لا جبال. وعلى القول الصحيح فما سبق لكم ان الما لا ينجس الا بالتغير. حتى ولو وقع فيه نجاسة لا يجلس الا - 01:06:24
التغير هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج. فيه فيه قاعدة وهو ان الانسان من ناحية الدراسة والاطلاع يطلع على كل شيء يطلع على الصحيح وعلى غير الصحيح وعلى الخطأ وعلى الصواب يلم بالاقوال ملم - 01:06:44
اقوال اقوال اهل العلم. اما عند العمل والفتوى فهو ما يعمل ولا يفتي الا بالصحيح. الذي تبرأ به الذمة. فالتعلم والاطلاع غير الفتوى وغير العمل. انتبهوا لهذا. بعض الناس يقول لا ما نتعلم الا الصحيح - 01:07:09
ما نتعلم الا الصحيح هذي كلها اقوال ضعيفة ولا نبيها نقول له ما هو بصحيح تعلم كل كل هذه الامور ولا تعرف الصحيح الا اذا قرأت خطأ منين تعرف الصحيح الا اذا عرفت الخطأ والصواب وعرفت - 01:07:28
الالمام شيء والعمل شيء اخر تنبهوا لهذا لان بعض الناس يزهد بالكتب هذي يقول فيها اقوال ظعيفة فيها اجتهادات خاطئة وكيف وكيف يقول لا الدراسة والاطلاع والتعلم هذا شيء والفتوى والعمل هذا شيء اخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في - 01:07:43
من مرض الربو وثبت ذلك عند بعضهم انه نافع وقد شفي باذن الله فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز التداوي بمحرم ولا بنجم. النجس محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام. يقول عبد الله - 01:08:08
ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لا يجوز التداوي بالحرام ولا يجوز التداوي بالنجز. وفي الحلال هل غني عن الحرام؟ نعم ولو ولو جربوا قيل انه ينفع - 01:08:27
ويعرض يعارض هالنفع يعارضه النجاسة يعارضه التحريم قد يوجد فيه اشياء احيانا فيها ذكر لكن اذا كان الظرر اكثر من النفع يرجح جانب الظرر يحصل واسمهما اكبر لله علما. او كل شيء فيه منفعة يقال هذا حلال. حتى ينظر في المنفعة هذي راجحة - 01:08:43
مرجوحة كانت راجحة المنفعة راجحة هذا حلال. ان كانت العكس المضرة راجحة هذا حرام وكذلك اذا تساوت المضرة والمنفعة فهو حرام ايضا لم يبقى عندنا الا اذا كانت المنفعة هي الراجحة فيكون حلالا. نعم - 01:09:08
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا هل يكتفى بالنوح فقط اي نعم ما دام انه ما يشتهي الطعام ثم لو اعطي طعام - 01:09:32
لا يظره لان الرسول حمله عليه الصلاة والسلام حنكه الطفل بالتمر لكن الطفل ما ما يشتهي هذا ولا اذا كان ما هو بياخذ الشيء باختياره وشهوته ويعطى اياه ويسقي اياه - 01:09:48
وما ما هو بانساه ولا عن اختيار ولا يدري هذا ما نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت اتوضأ داخل الحمام وسقط من على رأسي في ارض الحمام وقد اسرعت بالتقاطه لكني وجدت فيه بعض البلد. فما الحكم بالصلاة فيه؟ وان كان نجسا - 01:10:02
فماذا افعل في الصلاة التي صليتها به؟ الاصل الطهارة ومع الحمام الاصل انه يقال الا اذا علمت انه لي اذا علمت هل ما نجس تغسل ثمارك وتعيد الصلاة. اما اذا لم تعلم انه نجس فالاصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه - 01:10:22
قاعدة صحيحة كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك اي نعم لان لان النجس خبيث. والله جل وعلا يقول ونحرك عليهم القبائل نجس خبيث ما في نجس ما هو خبير. نعم - 01:10:42
فضيلة الشيخ والله هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك هنا لان لان النجس خبيث والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث النجس خبيث ما فيه نجس ما هو بخبيث نعم - 01:11:00
وما حكم استعمال الاسمدة الكيماوية؟ علما بانها تصنع من مواد نجسة ثم واسع من مواد نجسة. هذا عن القول بالاستحالة القول بالاستحالة هل استحالة تطهر النجس او لا تطهره؟ على خلاف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم - 01:11:20
اذا لم تزل رائحة النجاسة او لونها اذا لم تزل رائحة النجاسة او لونها الحكم انه نجس ما بقي فيه فيه الرائحة هذا لا شك انه نجس لان وجود الرائحة - 01:11:43
سجود الرائحة دليل على وجود النجاسة. اما اللون فان كان غسل وغسل وعجز عن ازالة اللون. فانه لا يمكن لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اثر الزم يبقى بعد الغسل؟ قال لا يمر في اثره. لا يضرك اثره - 01:11:59
اذا عجز عن ازالة اللون بعد الغسل فان فان النوم لا يضر. اللون المعجوز عنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله غشاش الذي يصيب بدن الانسان او ملابسه. عندما يستنجد هل هو نجس او معقول عنه؟ المار على النجاسة نجس هو الذي - 01:12:19
وهو ما مر على النجاسة فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقع على الثوب دم يسير مسفوح بعد ذبح الذبيحة فما الحكم في ذلك؟ ذكر الدم المسفوح نجس. وهو الذي يشرب من اوجاد الذبيحة هذا منه. خلاف المتبقي في لحمها - 01:12:43
هذا طاهر مباح. نعم. قليله وكثيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان العبادات توقيفية. فلماذا كان كانت نجاسة الخنزير تغسل سبعا احداها ترابي كالكل مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه شرك بين الكلب والخنزير. باب القياس قياس الاولى - 01:13:03
اه يسمونه قياس الجن قياس الاولى يسمونها قياس الجلي. ولا خلاف فيه بين العلماء. اه اذا كان الكلب يغسل سبع مرات يزيد من لقوله تعالى فلا تقل لهما اف قالوا هذا يدل على تحريم الضرب من باب اولى - 01:13:29
هل يسمى القياس الجليل؟ ولا خلاف بين اهل العلم حتى الظاهرية يقولون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الودي من النجاسة المعفو عنها الودي مثل البول تماما. انما الحكم المخفف اما الوزي على حكم - 01:13:50
المول تماما لانه لا واذا كان خروجه مستمرا فهل يكون حكمه حكم سلف البول؟ اذا كان مستمرا دائما حكم حكم سلف هو له نوع من نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قوله ما لا نفس له سائلة انها - 01:14:10
الا تدخلوا في تحريم الصور كما صور ذبابا او نحلة او عناكب المراد الروح المراد اللي قدام النفس السايل هالدم لا كل شيء فيه روح. حتى القنافز وحتى حتى العناكب وحتى - 01:14:30
في الشبهان ولا يجوز تصويره. لكن ما فيها دم. الكلام بالذنب ما هو من كلام في الروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الوزغ هل له نفس سائلة؟ نعم. هي دم - 01:14:50
نعم. فاذا وقع في الماء فهل ينجس؟ اذا كان قليلا ومات فيه. اذا كان قليلا ومات فيه انه يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النجاسة تزول باي مزيل. فهل يطهر ماء الصرف الصحي بوضع مواد كيماوية مواد كيماوية - 01:15:05
ازالوا خلاف في الاستحالة على الخلاف بالاستحالة هل يكفر بها؟ او لا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن التفريق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من المسالك مع تقاربها؟ ام يعفى عن ذلك كله؟ لا لا ما يعفى عن ذلك كله انما هذا خاص - 01:15:29
خصلة الذكر من فرج المرأة اما مخرج البول فهو ما يدخل بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلتكم ما حدث من التشبه باليهود والنصارى قديما وحديثا من تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بذلك - 01:15:51
وان هذا من اشراط الساعة كما جاء في حديث انس رضي الله عنه لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وهذه الزخارف يا فضيلة الشيخ اتسعت حتى كتبت الايات واسماء الله الحسنى على جدران المساجد وفي المحاريب وعلى الفرش - 01:16:11
وانفقت الاموال الطائلة على هذا ولم تسلم حتى السجاجيد حتى السجاجيد والفرش من هذه الزخارف والنقوش وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الخلق واخشعهم قد انهته القميصة التي لها اعلام - 01:16:31
سنأمل من فضيلتكم دراسة هذا الموضوع المهم مع اللجنة الدائمة والكتاب لولاة الامر بمنع الاسراف في بناء المساجد ومنع هذه الزخارف والزام مصانع السجاد بطرف المساجد بالفرش الخالية من هذه النقوش والالوان. حتى ان - 01:16:49
احد المساجد قبل شهر قد خرج بما يقارب ثلاث مئة الف ريال وهو يبني هذا المبلغ ثلاثة مساجد او اكثر فما رأي فضيلتكم ساجدا؟ آآ هذا الكلام تحفظه تكتبه لسماحة المفتي - 01:17:09
يعرض على اللجنة ان شاء الله. اكتب كلامك هذا بمعروف قدمه للفتاة ان شاء الله. لكن ترى بعض الناس يتشدد بكل شيء يعتبره زخرفة يعتبر الا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل لا بد من الوسط - 01:17:29
لابد من الوسط في هذا الامر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله انا احضر رسالة دكتوراه. واريد ان استعين ببعض الاخوة في في البحث عن بعض المعلومات التي تتعلق برسالته. فهل فهل هذا يتلافى مع الامانة العلمية؟ علما بانني سوف - 01:17:49
اذكره في ثنايا الرسالة لا ما يتنافى اذا اذا اخذت المعلومات من اهل الخبرة اذا اخذت المعلومات من اهل الخبرة او من كتب ودونتها ونشرتها - 01:18:10