Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب المناسك المناسك جمع منسك. وهو التعبد قال سبحانه لكل جعلنا منكم - 00:00:06ضَ
لكل امة جعلنا من سكنهم ناسكون وشرعا قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص وقد عبر عنه بعض اهل العلم ايضا بكتاب الحج وهو اخر كتاب في قسم العبادات من - 00:00:24ضَ
هذا من هذا المتن ويذكر المصنف رحمه الله في احكام الركن الخامس من اركان الاسلام وهو اي الحج اطول عبادة في الاسلام يتلبس بها المرء فيتلبس بها غالب الناس عدة ايام - 00:00:47ضَ
لذا تكثر احكامه وتختلف فيه الاقوال قال شيخ الاسلام رحمه الله وعلم المناسك ادق ما في العبادات وقد دل الحج الكتاب والسنة والاجماع كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت - 00:01:07ضَ
ومن السنة حديث ابن عمر حديث ابن عمر بنى الاسلام على خمس قال وحج بيت الله الحرام وقد اجمعت الامة على مشروعيته والحج مشروع ايضا قبل هذه الامة وبين المصنف رحمه الله - 00:01:30ضَ
حكم الحج والعمرة فقال الحج والعمرة واجبان والدليل على وجوب والى وجوبها ذهب بعض المالكية والشافعية اليه والدليل على ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة هي؟ قال نعم - 00:01:56ضَ
بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله والقول الثاني انها ليست القول الثاني انها سنة ودل عليه ايضا لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم هل علي شيء غيرها؟ قال لا الا انت تطوع - 00:02:17ضَ
والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله اما وجوب الحج فظاهر بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت ولما بين انهما واجبان ذكر بعد ذلك انهما لا يجيبان الا بخمسة - 00:02:39ضَ
الذي توفرت خمسة شروط الشرط الاول قال على المسلم والكافر اذا حج او اعتمر او عمل اي عبادة لا تقبل منه. قال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وبرسوله - 00:02:57ضَ
لا تقبل منه وفي الاخرة يحاسب عليها والشرط الثاني قال الحر اما العبد تجب عليه فلا يجب عليه الحج ولا العمرة لأنه لا مال له لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا - 00:03:17ضَ
له مال فماله ببائعه الا ان يشترط المبتاع ولانه مشغول بخدمة سيده الشرط الثالث قال الشرط الثالث والرابع قال عنهما المكلف والمراد بالمثلث العاقل البالغ المجنون والصغير لا يجب عليهما الحج - 00:03:42ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام ربيع القلم عن ثلاثة والشرط الخامس قال القادر توصيل ذلك غير المستطيع للحج لا يجب عليه. كما سيأتي بإذن الله ولما ذكر رحمه الله من الذي يجب عليهم الحج - 00:04:13ضَ
ذكر بعد ذلك كم مرة يجب الحج والعمرة فقال في العمر مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال كل عام يا رسول الله؟ قال لا نعم لو وجبت - 00:04:41ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ثم ذكر بعد ذلك متى يجب الحج فقال على الفور يعني توفرت الشروط الخمسة السابقة فيجب الحج والعمرة - 00:05:02ضَ
بقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات ولقوله سبحانه ولا نستحج البيت لان المرء لا يعلم ما يعرض له معجز عن الحج والقول الثاني انه على التراخي استدلوا بذلك الحج فرض في السنة التاسعة - 00:05:28ضَ
لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة هو قياسا على الصلاة يجوز فعلها في اول الوقت وفي اخره ورجعه هو القول الاول وما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:54ضَ
الحج على فرض التسليم بوجوبه في السنة التاسعة مكان لحكمة وهي ان مكة لا زالت بلد شرك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليعلم الناس ان لا يحج - 00:06:10ضَ
مشرك كان الناس يطوفون وهم عراة فلما فتح الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة في رمضان حج بعد ذلك في تلك الصلاة وقياسه على الصلاة - 00:06:28ضَ
مع الفارق لان زمن الصلاة قصير اما الحج فمن البلوغ مع بقية الشروط الى العمر ولا يعلم المرء هل يدرك الحج في اخر عمره ام لا ولما ذكر رحمه الله الشروط - 00:06:48ضَ
السابقة ذكر بعد ذلك اذا زال المانع من تلك الشروط في الحج او في العمرة هل يصح حج من زالت عنه تلك الموانع ام لا وقال فانزال الرق يعني اثناء الحج - 00:07:07ضَ
واثناء العمرة عتق العبد الصبا يعني لو ان شخصا بلغ في اثناء الحج او العمرة وزال الجنون اي في اثناء الحج والعمرة فهل يصح حجهما؟ قال صح فرض فلا يخلو - 00:07:31ضَ
انا زودت لك الموانع اما ان تكون للحج ان تكون في العمرة فان كان في الحج وقال في الحج ان ازالة المانع في الحج بعرفة صحة فرضا اي المجنونة فاق افاق بعد - 00:07:56ضَ
عرفة مثل في يوم النحر فلا يكون ولا يصح حجه فرض وكان لو بلغ يوم النحر وكذا لو زال عنه الجنون يوم النحر لا يصح فرضا واذا كان بعرفة قال صح فرض - 00:08:17ضَ
والعلة في ذلك لانه قد ادرك ركن الحج الذي يفوت زمنه وهو واما اذا زالت تلك الموانع في العمرة واما اذا كانت تلك الموانع واما اذا زالت تلك الموانع في العمرة فقال - 00:08:35ضَ
وفي العمرة قبل طوافها ذلك لو ان عبدا او صغيرا العمرة وفي الطريق نام الصغير ثم احتلم البلوغ ثم بعد ذلك وصل الى مكة تصح عمرته فرضا لانه لم يشرع بعد في افعال - 00:08:57ضَ
العمرة والاحرام واما لو كان بلوغه بعد الطواف والسعي مثلا وقبل التقصير ثم بعد ذلك ذكر بان هذي الموانع الثلاث وهو الجنون لا ينظر فيه الى فعل المشموم واما الصبي - 00:09:26ضَ
والعبد لو فعل الحج والعمرة يصح نفلا الدليل على ذلك ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك يا جار والعبد - 00:09:51ضَ
ايضا لو حج وهو على وصفه العبودية لوجود المانع وهو رق والصبي اذا كان غير مميز ينوي عنه وليه في المال ويمنعه من محظورات الاحرام واذا كان مميزا بينوا الصبي بنفسه - 00:10:13ضَ
ويمنع ويمنع وايضا محظورات الاحرام من لبس المخيط الطيب وغير ذلك وفي الحج في الرمي وليه يرمي عنه وكذا اذا كان يشق يشق والرمي على الصبي المميز ويلبسه وليه الاحرام - 00:10:40ضَ
ويمنعه من كل مخيط من اراد ان يحج او يعتمر لما ذكر رحمه الله ان من شروط وجوب الحج والعمرة ان يكون قادرا بدأ يفصل في الامور التي اذا وجبت - 00:11:04ضَ
يكون قادرا ويتوفر واذا توفرت مع بقية الشروط وجب عليه الحج والعمرة قال والقادر اي يعتبر قادرا اذا توفرت فيه ستة امور الامر الاول قال من امكنه الركوب اي الركوب - 00:11:27ضَ
على الراحلة والدليل على ذلك ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة احج عنه؟ قال نعم وقولها لا يستطيع الركوع - 00:11:55ضَ
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من لم يستطع ان من لا يستطيع الركوب على الدابة له ان ينيب غيره والامر الثاني قال ووجد زادا والمراد بالزاد الطعام والشراب - 00:12:14ضَ
وما يحتاجه في سفره من مسكن ونحو ذلك وقيد رحمه الله قال صالحين اي على انفراد صالحا بمثله فلو وجد زادا من طعام لكنه دون حاله لا يستطيع اكله او - 00:12:36ضَ
فيه سكن في الطريق مثلا لكنه لا يليق به. فعلى قول المصنف فيجب عليه الحج فقد القدرة عليه والراجح انه لا يشترط ان يكون صالحا لمثله القيد ليس عليه دليل - 00:13:05ضَ
الا اذا كان يتضرر من ذلك. تضررا بينا وجود الزاد حينئذ يكون بعدمه والامر الثالث قال ومركوبا اي ان يجد مركوبا من راحلة من دابة او سيارة او طائرة ونحو ذلك - 00:13:25ضَ
لو لم يكن عنده لو لم يمكنه وجود راحلة لا يجب عليه الحج وقيد المصنف رحمه الله ايضا المركوب بقوله صالحين لمثله اي زاد والراحلة فلو كان افعال قول مصنفوا افعال قول المصنف رحمه الله - 00:13:53ضَ
لو كان عنده في حال اقامته سيارة فارهة ووجد سيارة تذهب به الى الحج لا تليق به بعد قول المصنف لا يجب عليه الحج والتفصيل فيه كالتفصيل الزادي السابق والامر الرابع قال - 00:14:18ضَ
بعد النفقات الواجبة المراد بالنفقات الواجبة يعني ما وجب عليه بذله وانشغلت ذمته به مثل الظهار عتق الرقبة والاطعام وكذا الاطعام اليمين او كانت الواجبات في حقوق الادميين كالدين فلو كان عليه دين - 00:14:41ضَ
فذمته مشغولة به ولا يحج حتى يقضي ذلك الدين اذا كان حالا اما اذا لم يحل الدين سيكون له قدرته على السداد انه يحج واما الاستئذان من صاحب الدين قبل الحج - 00:15:13ضَ
من اجل الذهاب الى للحج الا اعلم له اصلا في الشرع بينما الشرع اوجب قظاء الدين. اوجب قظاء الدين والامر الخامس قال والنفقات الشرعية ايظا بعد تأمينه للنفقات الشرعية والمراد بالنفقات الشرعية - 00:15:35ضَ
ان يكون عنده مال لمن اوجب ان يكون عنده مال ينفق به على من اوجب الله عليه النفقة الزوجة والاولاد قول بعض النفقات الشرعية هذا فيه تفصيل فان كان عنده مال يسير - 00:16:00ضَ
النفقة يكفيهم مدة حجه وسيأتي غيره من المال كان يكون في وظيفة ونحو ذلك فله ان يحج ولو كان المال يسيرا لانه سيزيد باذن الله ولو كان عنده مال لو حج به - 00:16:28ضَ
ينفذ ما عنده من النفقات بعد حجه وتضرر منه ننفق عليهم. فهنا لا يحج وبعض اهل العلم يشترط ان يزيد من ما له بما اوجبه الله عليه من النفقات الشرعية - 00:16:48ضَ
طول العمر ومنهم من يشترط مدة عام نوع التفصيل السابق يزول فيه الاشكال اذا كان عنده ما ينفق به على من يعول له ان يحج ان يكون عنده عقار او مزرعة او وظيفة وهكذا - 00:17:10ضَ
والامر السادس قال والحوائج الاصلية اي بعد توفر الحواجب الاصلية عنده مثل السكن ولو كان شخص عنده عشرة الاف ريال فقط ولو حج به لم يستطع ان يدفع اجرة السكن - 00:17:33ضَ
هذا يسقط عنه الحج وكذا لو كان عنده مال يسير يحتاج لشراء كتب العلم لو حج به لم يبقوا عنده مال لا يحج والدليل على ما تقدم من وجود الزاد والراحلة - 00:17:54ضَ
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل يعني اللي ذكره الله في قوله والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال الزاد قال شيخ الاسلام رحمه الله - 00:18:16ضَ
جاء من طرق حسان ومرسلة وموقوفة ولما ذكر رحمه الله انه قد لا يجد مالا فلا يجب عليه الحج ذكر بعد ذلك اذا كان يجد مالا لكن اختل الامر الاول وهو - 00:18:34ضَ
امكان الركوب وقال وان اعجزه اي السعي الى الحج من عدم قدرته على ركوب الدابة مثلا وسببوا هذا العجز قال كيبارون يعني في السن وثقل عن المشي او مرض لا يرجى برؤه - 00:18:56ضَ
مرض السرطان مثلا او غسيل الكلى لا يستطيع فيهم مفارقة اماكن الغسيل ونحو ذلك قال لزمه ان يقيم ان ينيب عنه اخر سواء كان رجلا او انثى من يحج عنه ويعتمر - 00:19:18ضَ
والدليل على ذلك لماتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي شيخ ان ابي شيخا كبيرا ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة فحج عنه؟ قال نعم - 00:19:40ضَ
واشترط المصنف رحمه الله ان يحج النائب او يعتمر عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قال من حيث وجب اي من حيث الميقات الذي يجب فيه على المريض كبير - 00:19:57ضَ
ما نحرم منه مثل لو كان رجل من اهل المدينة كبير لا يستطيع الركوب على الدابة فلو اناب احدا من اهل الرياض هذا هو المصنف الذي من اهل الرياض يأتي المدينة ويحرم ميقات - 00:20:17ضَ
ولا اعلم دليلا على هذا القيد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر تلك المرأة او لم يزدها في في اجابته عليه الصلاة والسلام بهذا القيد وينبني على هذه المسألة لو ان شخصا - 00:20:37ضَ
نريد ان ننيب غيره ان يحج عنه وهو في بلده وهو في بلده يجوز بشرط ان يكون الكبر ما يستطيع الركوب او مريض لا يرجى برؤه من باب اولى اذا مات - 00:21:00ضَ
تجوز النيابة واذا كان المريض مرض لا يرجى برؤه عوفي فقالوا ويجزئ هاي الحج عن ذلك المريض وان عوفي بشرط ان يكون قد تعافى بعد الاحرام اما ان تعافى قبل الاحرام - 00:21:16ضَ
وهو في الطريق قبل وصول الميقات لا يجزئ الحج عنه لانه لم يدخل بعد في النسك القول الثاني انه وان عوفي بعد الاحرام لا يجزئ ان يحج وان يعتمر عنه - 00:21:42ضَ
لأنه اصبح مرضه غير لان مرضه اصبح غير واصبح مرجو الزوال اصبح مرجو الزوالي مثال ذلك لو اناب غيره ولما دخل مكة قبل الطواف برأ ذلك المريض هذا القول لا يجزئ عنهم - 00:22:00ضَ
هذا قول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرط زائد عن الشروط الخمسة السابقة وهو وجود المحرم لذا قال وجود محرمها - 00:22:28ضَ
اي مصاحبا لها في السفر وهذا من اهتمام الاسلام بالمرأة ليكون معها في سفرها من يحوطها ويحفظها ويرعاها ويصونها لمكانة المرأة العالية في الاسلام والدليل على اشتراط المحرم في الحج ان رجلا قال اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انني اكتتبت في غزوة كذا - 00:22:54ضَ
وكذا امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يرجع فيحج فيحج مع امرأته. وكذا كل سفر سواء كان للحج او لغير الحج يجب ان يكون فيه محرم مع المرأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:28ضَ
لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم ثم بعد ذلك عرف من هو المحرم قال اي ان المحرم لا يخلو من احد اصناف ثلاثة. الصنف الاول قال وهو زوجها - 00:23:45ضَ
والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي زوج الصنف الثاني قال او من تحرم عليه على التأبيد بنسب تحرم عليه حبايبي النكاح - 00:24:04ضَ
على التأبيد اي يحرم عليه تحريما دائما لا يمكن ان يتزوجها مطلقا كالاخت والام والبنت لذا قال بنسب فكل من يحرم على الانسان ان يتزوجها تحريما مؤبدا يصح ان يكون محرما - 00:24:27ضَ
اما اذا كان التحريم مؤقتا ولا يكون محرما مثل اخت الزوجة محرم على الانسان ما دامت اختها تحت عصمته فلو طلق اختها او ماتت تحلوا له لان التحريم كان مؤقتا - 00:24:56ضَ
والصنف الثالث من المحرم قال او بسبب مباح اي من تحرم عليه بسبب مباح كمصاهرة مثل ام زوجته اي تحرم علي بسبب المصاهرة بالمصاهرة النكاح ومثل ايضا سبب المباح الذي تحرم عليه - 00:25:16ضَ
بسبب الرضاعة فاختك من الرضاعة انت محرم لها وكذا خالتك من الرضاعة انت محروم لها وهكذا والسبب المباح اخرج ما كان بسبب محرم مثل بنت المزني بها والعياذ بالله ومثل ام المزني بها - 00:25:47ضَ
فلو ان رجل زنا امرأة كبيرة في السن مثلا ولها بنت عمرها عشرون عاما لا يجوز له ان يتزوج تلك البنت لان كان قد وطأ امها فهنا السبب في التحريم لكن السبب - 00:26:13ضَ
محرم فلا يكون محرما لها. والدليل على كون المحرم هو الزوج من تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم او زوج والمحرم سبق تفصيله - 00:26:36ضَ
ويشترط في المحرم في كل سفر سواء في الحج او في غيره ان يكون بالغا فلو كان المحرم دون البلوغ لا يجوز للمرأة ان تسافر بصحبته وكذا لو كان مجنونا - 00:26:59ضَ
ولو كان كبيرا لان المقصود من المحرم هو حفظ المرأة والمجنون والصغير لا يستطيع ان يحفظها ومن ذهب الى انه يجوز ان تسافر المرأة الى الحج مع نساء ان تسافر المرأة برفقة نساء ثقات - 00:27:19ضَ
من غير محرم فلا دليل عليه بل ان النص صريح سفر المرأة من غير محرم من كبائر الذنوب كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:27:47ضَ
ان تسافر ولا ما في محرم ولو كان ذهاب المرأة مع نساء ثقات قد تحتاج الى من يحملها لمرض او نحو ذلك ومن معهم من النساء قد لا يستطعن ذلك - 00:28:05ضَ
وايضا اذا علم بعض الناس ان تلك المرأة من غير محرم قد يتعرض لها اضافة الى مخالفة النص ذلك قال ومن مات من لزمه من مات من لزمه الحج والعمرة - 00:28:24ضَ
اخرج من تركته اي يخرج اجرة النائب من تركة الميت فلو مثلا مات رجل وهو لم يحج وخلف مثلا عشرة الاف ريال فيؤخذ من هذا المبلغ ويعطى من يحج عنه - 00:28:42ضَ
ولو لم يوصي به لندمته منشغلة لان لان الميت قد مات وتركته منشغلة بدين لحق الله. وهو الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن مات ولم يحج قال فحجوا عنه؟ قال نعم فدين الله حق بالوفاء. والله اعلم وصلى الله وسلم عليه وصحبه اجمعين - 00:29:06ضَ
وعندك اخ عمره سنتين عمره سنتان وعليها هل يجوز انت تعتمر به تنزعه المخيط تماما شوفوا التلبية يبقى في ذمة هذا مديون لله الصغير الذي يبلغ من العمر سنتان منذ سنتين فقط هل يقبل منه - 00:29:30ضَ
نعم عموما ووليه يؤجر على ذلك قال نعم يعني الصغير يريدون البلوغ اي عمل يعمله يكتب في حسناته هي عمل عمل صالح واي عمل سيء لا يكتب فقال ان السيئات مرفوعا قلما ثلاثة - 00:30:08ضَ
يقول لو نزعنا المخيط من الرظيع قصده صحن ما يتحفظ به ها شطة ابراهيم هل يجوز ان ينيب اكثر من شخص عنه اسألك الفرض مرة واحدة النافلة يجوز لهني باكثر من شخص - 00:30:29ضَ
طيبة بسألك سؤال ثاني لو شخص مقعد في بيته هل يجوز كل شهر يعطي طالب من طلاب الجامعة مثلا الف ريال ويقول اذهب واعتمر عني اعتمر عني واحد مقعد واحد كبير في السن يصلي بعربية في الحرم - 00:31:04ضَ
طلاب الجامعة قال اعتمر عني واحد عبد الغني قال لا. ترى ما يجوز يسألونك بالف ريال يجوز ولا لا بأس طيب لو شخص غني وكل شهر هو مقعد يتحرك فيه كلى وفيه - 00:31:26ضَ
وكل شهر يعطي مئة طالب من الجامعة الاسلامية يقول اعتمروا عني. يصلح لو شخص قدمه مكسورة فيها جبس الحج الاخر خذ ثلاثة الاف وحج عني يوسف ما يجوز لانه للحديث - 00:31:55ضَ
الشيخ ابي شيخ كبير لا يستطيع برؤه بسألكم كل يوم عن درس امس بكرة عشان تراجعون الزاد بلوغ والوسطي. درس امس يقول هل يجوز للمرأة الذهاب مع مع مرأة معها محرم من الحج - 00:32:23ضَ
يعني مثل قصد السؤال مثل امرأة متزوجة وقالت تلك المرأة لاختها سافري معي وانا معي محرم وهو زوجي نقول لا يجوز للمرأة الثانية ليس لها محرم وكل مرأة يجب ان يكون لها محرم - 00:32:44ضَ
اه تسافر معه ويجوز لرجل واحد ان يكون محرما لمئة امرأة اذا كانوا اذا توفر فيهن احد الاصناف الثلاثة الزوج وما تحرم عليه الاخرة طيب بسألك يا عز الدين امرأة ركبت مع سائق وحدها - 00:33:03ضَ
المدينة يدخل في لا يحل امرأة اليوم الاخر ان تسافر مع دي محرم ما يدخل يعني يجوز ما يجوز شو الدليل لا مثلا المرأة في البيت تريد ان تذهب للسوق - 00:33:28ضَ
وركبت مع رجل غير محرم لها يجوز ما يدوز وش الدليل ها ما هو محرم مثلا من الحرم الى المرأة بالحالة صاحب تاكسي من هنا لبيتها سفر هذا مو سفر يجوز ولا ما يجوز - 00:33:41ضَ
يجوز حتى لو وحدة لكان الشيطان ثالثهما لا يجوز للخلوة اللي بسبب الخلوة لكن لو راكب مثلا اربع نساء في داخل البلد والسائق بشرط انها ثقة ولا في يخشى منها الفتنة - 00:34:00ضَ
يجوز لكن وحدة امرأة لو عجوز مع سائق ولو عجوز كبير في السن ما يجوز. لانه خلوة وما هو الدليل على تحريم زواج ببنت المزني بها؟ او المزني بها الله يقول وامهات نسائكم - 00:34:26ضَ
اي زوجة تزوجها محرمة زوجتها ما معنا محرم محرم يعني في اصله يمنع عنها كل امر محرم اذا او هي قد تتفلت وهكذا وبعض الناس من يقول اذا كان امرأتان يجوز - 00:34:42ضَ
فيجوز ان تسافر هذا قول صحيح مثل ما اخبرناكم ليس عليه دليل سبب مباح ام الزوجة اليس هي مؤقتة؟ لا اذا شخص تزوج امرأة امها وجدتها ما يجوز ان تطعهم - 00:35:05ضَ
كذلك لو تزوجت تزوج بناتها من غيرك الام امرأة انجبت بنت ثم طلقت والبنت كبيرة لو تزوجت الام ما يجوز تزوج البنت. لو تزوجت البنت ما يجوز تزوج الام يقول ابنة المزن بها - 00:35:25ضَ
يحرم الزواج بها فلماذا يحرم؟ السفر معها لان معها لان التحريم معنى التحريم على التأبيد السبب محرم لابد ان يكون السبب مباح محرم لهن؟ نعم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:35:47ضَ
يعني لو شخص تزوج امرأة وعندها عشر بنات زوج اخر هؤلاء العشر كلهم محارم للزوج الجديد يجوز يجلس معهن ويسافر بهن وهكذا تسافر المرأة مع ابي زوجها في محرم يعني لو شخص تزوج - 00:36:12ضَ
امرأة زوجها محرم وابو زوجها محرم وجد زوجها محرم وهكذا وين على وكذلك ابناء الزوجة وكم من غيرها محرم لو عندك انت مثلا خمسة اولاد ذكور وتزوجت امرأة جميع الخمسة هؤلاء الذكور - 00:36:41ضَ
محارم المرة لكن ابناء الربيب محارم للربايب يعني لو تزوجت امرأة عندها عشر بنات هنا محارم لك لكن ولدك ليس محرما لهن فيجوز ان يتزوج منهن لذلك ولو تزوج البنت - 00:37:04ضَ
البنت تقول امي متزوجة هذا الرجل وانا متزوجة ولد هذا الرجل بينهما اه رابطة هل يجوز للمرأة ان تسافر بالطائرة دون محرم؟ سواء طائرة او سيارة او جمل الاقدام لابد محرم - 00:37:24ضَ
لا لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هل يجوز النحر ان يكون عمره سبع سنوات مثل ما ذكرنا لكم لا بد ان يكون بالغا خمسطعشر سنة يتم خمسطعشر سنة او ظهرت علامات البلوغ قبل ذلك - 00:37:50ضَ