Transcription
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان وما انا من المشركين حمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سلم على عبده رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا كان الحديث في الدرس الماضي يا اخوان عن قوله عز وجل الطلاق مرتان بداية بعدها وذكر وقتها ان قوله عز وجل الطلاق مرتان الغاء لشيء كان موجودا في الجاهلية - 00:00:31ضَ
فما هو اي نعم ثم طلقها ثانية وهكذا لم يكن للطلاق عدد ولا حد فجاء شرح حكيم المحكم في تحديد الطريقتين يمكن المراجعة بعدهما. فالاجراءات الثالثة لم يحق له ان يراجعه - 00:01:09ضَ
ثم قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان امساك بالمعروف يقولون يا اخوان سبيل المصدر اذا كان مرفوعا فانه يدل على الوجوب امساك مصدر امسك يمسك امساكا ومرفوعا فيدل على الوجوب خلاف ما اذا كان منصوبا - 00:01:47ضَ
ومن امثلته هذه الاية امساك بمعروف اي يجب امساكها بالمعروف او تسريحها باحسان لكن نلاحظ ان الله تعالى فرق بين الامساك في هذه الاية اما الاية التي بعدها لم يفرق بينهما - 00:02:16ضَ
هنا قاد امساك بمعروف والتسبيح قال باحسان. فما الفرق بينهما؟ واحد واحد يا اخوان الشيخ ناصر موجود شف جزاك الله خير احد جاهم ماجد ها اي نعم يعني التسريح فيه مفارقة - 00:02:33ضَ
يحتاج الى ما هو زائد عن المعروف وهو وهو الاحسان واما الامساك ففيه امساك لها على ما كانت عليه لكن لابد ان يكون بمعروف ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتكم منا شيئا الا ان يخاف الا الاية - 00:02:59ضَ
لا يجوز للرجل ان يأخذ من المرأة مالا دون مقابل ولا يجوز له ان يضغط عليها حتى تفاديه لكن متى يجوز ان يأخذ مالا مقابل مفارقتها نعم يا اخوان نعم واحد ثاني - 00:03:26ضَ
عند الخلع وما اشار اليه عز وجل بقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتت به - 00:03:51ضَ
لا جناح ان تفتدي ولا جنحها ان يأخذ منها واذا حصل الافتداء فهل يكون باكثر مما طه هل لهم الحق في ان يطالبها باكثر لابد ان يكون بقدر ما اعطاها - 00:04:12ضَ
ومد الخلاف بين العلماء. نعم يا شيخ ناصر قيل لا يكون باكثر مما اعطاها والقول الثاني يكون نعم المشهور في مذهب الامام احمد لان ذلك يكره يكرم باكثر مما اعطاها - 00:04:31ضَ
ولكن الذين قالوا جوازه ما دليلهم من الاية فيما افتدت بهم يستدلون به على الجواز الدلالة نعم العموم من الاسم موصول لكن الذين قالوا بالمانع اجابوا عن هذا الاستدلال بماذا - 00:04:51ضَ
ها يا اخوان لا لا من الاية عجيب اكيد اي نعم الذين قالوا بان له ان يأخذ استدلوا كما ذكر اخونا بالعموم ولجنة عظيمة فيما افتدت به والعموم معياره ان تقدر كل في كل ما افتدت به - 00:05:24ضَ
لكن اصحاب القول الاول الذين يمنعون قالوا ان قوله ولا جناح عليهما فيما افتدت به يرجع الى قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن فلا جناح ان تفتدي لكن - 00:05:53ضَ
مما اتاها بحيث لا يزيد عليه وبالتالي لا حق له ان يطالبها باكثر منه ما حكم مطالبة المرأة بالخلع اذا لم يكن سبب نعم فيصل تفضل والدليل اي نعم احسنت دليل من الاية قوله فلا جناح عليهما - 00:06:20ضَ
فيما افتت به مفهوم الاية بعد قوله الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما مفهوم الاية انه اذا لم يكن شيء - 00:06:53ضَ
يبرر الخوذة فان فيه جناحا والجناح ما هو جناحها الاثم. وايضا الحديث المشهور اي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وفي حديث اخر المخترعات هن المنافقات - 00:07:11ضَ
المخترعات هن المنافقون. اما اذا كان هناك سبب شركة خلقه دينه نقص دينه معاملته حتى ولو ابغضته حقيقة ويكثر دائما الاحتجاج بعدم الوئام. عدم الوئام مجرد الا يكون وئام تطالب الفرقة ثم ماذا بعد فرقة المرأة - 00:07:39ضَ
هذه مسألة قد لا تتنبه لها النساء يا اخوان تظن انها اذا فرقتهم ستجد من هو خير منه والعقل يا اخوان ان ينظروا الى عواقب الامور لا ما يتخذ القرار في - 00:08:06ضَ
لحظة العاطفة والغضب. نعم فلينظر الى العواقب مستقبلا والفرقة سواء كانت طلاقا من الرجل او فرقة من المرأة لها اثار سلبية يا اخوان واشد الاثار تكون على من تكون على الاولاد يا اخوان - 00:08:30ضَ
يعني بيت بأكمله ولا قوة الا بالله تشتت وكأن عدوا اتاهم وشتتهم وضرب انه اتاهم عدو شتتهم. من هو؟ الشيطان يا اخوان. ما في فراق الا والشيطان له دخل فيه - 00:08:53ضَ
كما في الحديث المخرج في الصحيح كمسلم ان الشيطان ينصب عرشها الماء ثم يبعث في سراياه فادناهم منه منزلة اقربهم او اعظمهم فتنة. يأتي احدهم فيقول فعلت كذا هو كذا يقول ما فعلت شيئا - 00:09:14ضَ
ثم يأتي الاخر فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول نعم انت. قال واظنه قال فيلتزمه الضحية في ذلك الاولاد انضمتهم اليها حصل عليه من الاذى ما حصل وان ضمتهم فالاذى قد يكون اشد واشد. كما قالت - 00:09:33ضَ
خولة رضي الله عنها لما ظهر منها زوجها وذكرت ان لها عيالا انضمتهم اليه جاعوا وان ظمتهم اليها اليه اضاعوا قد يكون جوع في هذا الزمن ولله الحمد والمنة. لكن كون الاولاد لا يتربون عند ابيهم وحضرة ابيهم. لا شك كلها اثار سلبية - 00:10:00ضَ
احلى نفسياتهم وعلى سلوكياتهم ولهذا شدد الشارع الحكيم يا اخواني في مسألة الخلع وكره الطلاق برمته تلك حدود الله فلا تعتادوها ومن يتعدد حدود الله فاولئك هم الظالمون. وفي اية تقدمت قال عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها - 00:10:24ضَ
قد يقول قائل يعني الامر بعدم تعديها معناها انه قاربها واقترب منها. بل والتزم بها وعملها فما الجمع بين الايتين ها يا اخوان يعني في الاوامر الشرعية لا يجوز للانسان ان يتعدى حدود الله عز وجل - 00:10:49ضَ
ولا تقربوها في المنهيات في النواهي في المنهيات لا يجوز الاقتراب منها. المعاصي لان من حام حول الحمى الحمى شكرا يا كافي. لكن بالنسبة للمأمورات يجب التزامها التقيد بها ولكن لا يجوز ان يتزاوجه يتجاوزا. الشرع له حدود يا اخوان لا شك - 00:11:18ضَ
والواجب على المسلم التزام حدود الله عز وجل. والتقيد بها هذا يقرب ما كان محظورا ولا يتعدى ما كان مأمورا وبالتالي يكون ماذا؟ يكون وسطا بعيدا لا افراط فيتعدى المأمور ولا تفريط فيقترب من - 00:11:46ضَ
نعم من المحظور فانطلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة ايش فلا تحل له وهنا حسم ربنا التلاعب الذي كان في الجاهلية وان الرجل كان - 00:12:12ضَ
ثم يراجعها ثم يقول لا اتركنك غير نعم ولا مطلقة فحسم الامر وقضي على هذه الظاهرة بان حد الطلاق بثلاث طلقات. قال تعالى فان طلقها فلا تحلهم بعد. حتى تنكح زوجا غيره. النكاح يا اخواني في القرآن كله. اذا اطلق - 00:12:32ضَ
ما عدا هذه الاية فانه يراد به العقد مع مع لوط. قد يقول قائل آآ فان طلقها حتى تنكح المرأة ما لكن يراد به العقد مع ماذا؟ مع الوطؤ فلا تحل للزوج الاول حتى يطأها الثاني. ما الدليل - 00:13:05ضَ
نعم الحديث المخرج الصحيح حديث عائشة لما جاءت امرأة رفاعة وقالت كنت عندي رفاعة فطلقني. فتزوجت بعد ابو عبد الرحمن ابن الزبير وانما معهم مثل هدبة الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين ان ترجعي الى الرفاعة؟ لا حتى تذوقي مصيرتها ويذوق المقصود يعني حتى يطأها - 00:13:35ضَ
لو تزوجت بقصد التحليل الاول تحل لهم لا تحيروا لهم. شو الدليل حتى تنكح من الاية. زوجا غيره. لان هذا المحلل ليس زوجا وانما هو تيس سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الاخبركم بالتاليس المستعار - 00:14:02ضَ
المحلل لعن الله المحلل والمحللة له طيب لو نوت المرأة التحليل الزوجة الثانية ما ادري عن الموضوع كله وجاء مكتمل على الزواج. لكنها هي هي اوليها التحليل فهل يؤثر ذلك - 00:14:32ضَ
نعم كون مشغول لا يؤثر وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيتي الولي ليس لديهم فرق كذلك المرأة قد تنويه ولا تتمكن من الفرقة فان تركهم فلا جناح عليهما ان يتراجعا. كان هنا ان يتراجع يا اخوان - 00:15:00ضَ
احق بردهن فوض الرد الى الرجل في الاية السابقة وفي هذه قال لا ان يتراجع فلماذا لا يملك الرجل ارجعها الا برضاها نكاح جديد بشروطه لكن متى بينت في الجناح بتراجعهما - 00:15:27ضَ
ان ظن ان يقيما حدود الله كان سيراجعها وفي ظنه انه سيطلقها مرة اخرى في هذا الحال ما ينبغي ان يتزوجها يذهب يبحث عن غيرها وتبحث عن غيره وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته - 00:16:07ضَ
هنا ذكر قال ان ظنا الاشتراط اليقين لماذا من الأحسن مستقبل العلم عند الله عز وجل صوت الانسان يجزم لنفسه بهذا الامر جزما كاملا. لكن يكفي منه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلاغنا اجلهن فامسكوهن بالمعروف - 00:16:34ضَ
او كيف يمسكها وقد بلغت الاجر اي نعم اذا قاربنا بلوغ اجل. هذا الكون المشهور عند المفسرين اذا قاربت بلوغ الاجل حينها ينصح الرجل بان يمسك او يسرحها واما ان يراجعها لاجل ان يطلقها فهذا امر - 00:17:08ضَ
ولو تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كما كانوا يفعلون في الجاهلية وفي اول الاسلام يمسك هذه اجل ان ينتقم منها ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ما نوع الاستهزاء هنا المتعلق بامور النساء - 00:17:40ضَ
مثل ايش مثل ان يطلقها ان يراجعها لا لقصد استرجاعها وانما لقصد اغاظتها مرة ثانية. هذا قد يحصل حتى طلقها رحمك الله. طلاقا رجعيا ثم راجعها لا يريد مراجعتها وردها - 00:18:06ضَ
الى بيت الزوجية الثانية وانما لكي يطلقها مرة ثانية ويمكن يراجعها ثانية ويطلقها ايش ثالثة لان الطلاق كسر للمرأة كما قال عليه السلام. وكسر وطلاقها فمثل هذا نعم استهزاء بايات الله عز وجل - 00:18:35ضَ
ولهذا لما جمع رجل الطلاق الثلاث مرة واحدة قام صلى الله عليه وسلم مضبا وقال ايلعب بكتاب الله وانا وانا بين اظهركم يجوز للانسان ان يتلاعب بشرع او يتعلم شيئا من احكام الشرع لكي يستثمرها لاجل مصلحته - 00:18:59ضَ
اذكروا نعمة الله عليكم كثير ما يأمر الله تعالى بذكر نعمه فما المراد بالذكر هنا ذكرها على سبيل ايش؟ الشكر لانهم يعددها واحدة ثنتين ثلاث لا وانما يذكرها شاكرا للمنعم بها. وما المراد بالنعمة هنا - 00:19:23ضَ
يا اخوان النعمة لا لا جميع النعم من اخذنا هذا العموم من الاظافة واذكروا نعمة الله يعني نعم الله. والقاعدة ان المضاف يدل على ماذا حتى قال فئة اخرى وان تعدوا معناها وحدة - 00:19:49ضَ
الى اللقاء تعد قناة حصوها دل على انها نعم ثم قال وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة مراد الحكمة السنة الزم الكتاب لا شك ولو كان الحكمة نعمة عظيمة وذكرها بعد - 00:20:10ضَ
قوله اذكروا نعمة الله من باب ماذا عطفي الخاص يا انا الخاصة على العام او العامة الخاص يدل على شيء اي شيء نعم على الاهتمام والعناية بامر ماذا بامر الخاص - 00:20:33ضَ
اعلموا ان الله بكل شيء عليم. امر بتقوى الله. وما اكثر ما يرد يا اخوان الامر عز وجل ربهم عز وجل ما حصلت مثل هذه الامور لكن ضعف التقوى لا شك - 00:20:54ضَ
هو الذي يجرؤهم على تخطي حدود الله عز وجل. واعلموا ان الله بكل شيء اعلموا ترد في القرآن دائما. اعلموا اعلموا ان الله شديد اللقاء ويراد بتوجيه الخطاب في هذا اللفظ يراد به ماذا - 00:21:14ضَ
تنبيه يا اخوة ولهذا كثيرا من علمائنا يقول اعلم وفقك الله اعلم رحمك الله يعني كانه يشد انتباه المخاطب الى هذا الامر وختم الاية بكونه تعالى بكل شيء عليم. ماذا يستفاد منه - 00:21:31ضَ
مراقبة الله عز وجل ان الله عالم باحوالكم. مطلع على سركم واعلانكم ما يخفى عليه خافية من اموركم وراقبوه عز وجل. ما قالوا اذا طلبتم نساء فبلغن اجلهن افلا تظنون ان ينكحن ازواجهن. بلوغ الاجل هنا ما المراد به - 00:21:50ضَ
ها بلغنا اجرهم. يعني المقاربة لا لا اكملت الاجر فلا تعذروهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا. ينكحن ازواجهن. طيب هو الان مطلقها كيف يصير زوجها باعتبار ايش اعتبار ما كان انه كان زوجها - 00:22:13ضَ
او يمكن يقول واحد الاعتبار ما يكون ليش اذا رجع اليها لا تعذروهن ان كحن ازواجهن باعتبار انه سوف يكون زوجا لها. وقد نهي وليها عن عظلها. اتحتمل هذا اذا تراضوا بينهم بالمعروف سبب نزول الاية - 00:22:41ضَ
قصة معقل ابن يسار المزني لما طلقت اخته وانتهت عدتها فهواها وهوته وجاء يخطبها فقال له يا لكع ابن لكع اكرمتك بها وزوجك اياها طلقتها نعم؟ لا ترجم اليك اخر ما عليك - 00:23:07ضَ
فنزلت الاية فماذا كان معقل نعم استسلم من قال لربه ودعاه وقال الان اكرمك بها اقسمك بها. رضي الله عنهم وارضاهم يا اخوان. امثالهم لحدود الشرع واستسلامهم واذعانهم لربهم سبحانه وبحمده - 00:23:33ضَ
وقيل ايضا ان جابر حصلت له القضية قريبة من هذه القضية يرحمك الله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. يا اخوان كثيرا ما يردوا الايمان باليوم الاخر مع الايمان بالله دون - 00:24:02ضَ
بقية الاركان فلماذا جميل لان التذكير باليوم الاخر يحث على العمل امامكم يوم اخر يسمي اخر هذه لا يوم بعد احسنت اخر يوم لا يوم بعد ولا رجوع الى الدنيا بعدها - 00:24:19ضَ
ويذكرهم الله بهذه اليوم الاخر والذي فيه المحاسبة والسؤال والجواب هذا لا شك يحث ويرغب على الاعمال ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم ماذا وانتم لا تعلمون شيئا الا ما علمكم الله عز وجل. من يختم هذا العموم - 00:24:50ضَ
المتعلق يدل على ثم قال عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا الخبر هل هو خبر بكل اعتبار؟ هل فيه تفصيل اي نعم خبر يراد به الانشاء وذلك ان الخبر قد يكون خبرا صرفا. شخص يخبر عن مسألة وقعت - 00:25:21ضَ
القضية وقعت وقد يكون الخبر او الكلام في الصورة خبر لكن المراد به الانشاء يراد به الامر. وهذا يأتي في مواضع عديدة في كتاب الله عز وجل مر بنا نظير لهذه - 00:25:53ضَ
ايوة هو المطلقات يتربصن بانفسهن وهو خبر بمعنى الامر. طيب لماذا جاء هذا الكلام بيصير في سورة الخبر لم يأتي بسورة عمر احسنت كأنه شيء خلاص مفروغ منه انتهى كانه واقع - 00:26:10ضَ
وكانه صفة من صفات هذا المأمور يعني كأن من صفات المطلقات انها تتربص. ومن صفات الوالدات انهن يرضينا اذا لا حاجة الى الامر يكفي التعبير عنه بالخبر اخذ العلماء من قوله حولين كاملين. فائدة فيما يتعلق بالرضاع - 00:26:31ضَ
نعم يا شيخ لان الرضاعة المؤثر رمضان المؤثر مدته ماذا مدته حول وما زاد عنه لا يكون مؤثرا لمن اراد ان يتم الرضاعة اذا تمام الرظاع نعم لكن لو اراد ان يختمان لامر من الامور وسيأتي في اخر الاية - 00:26:59ضَ
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف من المولود له الاب وعليه ماذا؟ رزقهن رزق من نعم رزق امه وكسوتها المعروف والايات دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها ان كانت توبة او لا ترضع ايضا - 00:27:31ضَ
ولو على المولود له ولم يقل وعلى الاب فيه لطيفة يا اخوان وهي ان الولد هبة لابي الولد هبة الابي ولهذا كان عليه السلام انت ومالك وقال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم - 00:27:59ضَ
وانه لكم كسبكم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. معنى المعروف انا المعروف الامر متعارف عليه كما قال عليه السلام لهند لما جاءت تشتكي زوجها وانه رجل صحيح قال خذي ما يكفيك وولدك - 00:28:26ضَ
بالمعروف لكن دائما يا اخوان فيما يتعلق بالعرف اشترطوا في العرف الا يكون فيه ايش مخالفة الشرع يعني مخالفة للشرع لا لا ينظر اليه ولا يلتفت اليه لا تكلف ناس الا وسعها لا تضر ولدت والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضارا - 00:28:56ضَ
هنا لا تحتمل احد امرين ما هما ان تكون ناهية لا تظار والاصل لا تظارر بالاخرى تتكون من بينهما حرف مضاعف او انها نافية ضارة والدة في ولدها وهذا مولود له بولده. فلا يجوز للوالدين - 00:29:23ضَ
ان يضار احدهما الاخر باي شيء ولا قوة الا بالله وقد يتأذى الولد وقد يؤذى الولد. لادرار الطرف الاخر وهذا يحصل يا اخوان واذا كان الله عز وجل ذكره في الزمن المتقدم فكيف بهذه الازمنة؟ والله المستعان - 00:29:54ضَ
وعلى الوارث مثل ذلك الاشارة هنا ترجع الى ايش الى النفقة الرزق والرزق والكسوة بالمعروف والاية دليل على شرط من شروط النفقة نفق على اربع شروط المنفق وفقر المنفق عليه. وعن عدم قدرته على التكسب - 00:30:16ضَ
وكونه وارثا. يعني كون المنفق وارثا للصبي. لهذا الطفل اتفاق في الدين الشرط الرابع واخذوا هذا الشرط من قوله وعلى الوارث بمعنى انه اذا كان ابوه غير موجود فمن الذي ينفق عليه اذا - 00:30:42ضَ
ينفق عليه الورثة. ولهذا ينفقون بقدر ماذا قد يشترك في هواريثان او اكثر. بقدر العرف فان اراد فصال عن تراضي منه وتشاور وفصال ما هو الفطام فلا جناح عليهما وتشاور - 00:31:05ضَ
ورأي ان يخطئ يفطر من الصبي حتى قبل الحولين لان الله قال لمن اراد ان يتم الرضاعة ان اتمام الحوليين ليس فرضا فاذا رأي من المصلحة ان يفطم الصبي فلا بأس - 00:31:28ضَ
وان اردتم ان تستطيعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم من موقف الاخرة اذا اراد موضعا لاباس اذا اعطاها ما هو حقها. لكن هل للمرأة حق ان تطالب - 00:31:48ضَ
بالاجرة على ارضاع ولدها مع التفصيل نعم اذا كانت مطلقة فان لها الحق في ان تطالب لان ما ينفق عليها والدليل ولاة الاحمال اجلهن ايظا فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهم بالمعروف - 00:32:07ضَ
اما اذا كانت في بيته وينفق عليها فخلاف والمشروع في مذهب الامام احمد ان لها الحق وان جرت العادة ان اما لا تطالب بمقابل هل انا تريد من هذا الولد ان يبرها - 00:32:37ضَ
ولو كبير الولد وعلم انها تأخذ اجرة من ابيه. وهي عنده في في بيته شك يؤثر فيه يؤثر في نفسه حتى في قيامي بحقوقها ثم يعني حلال الأمومة يحتاجها لا تطالب بهذا الأمر - 00:32:55ضَ
ولهذا رجح جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله وغيره انه لا حق للمرأة ان تطالب بماذا تطالب باجرة ما دامت عند ابيه رحمك الله اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعمل بصير - 00:33:15ضَ
كما ذكر الاية السابقة امر بالتقوى ثم اخبارهم بان الله تعالى بصير بهم مطلع عليهم ففيه الحث على مراقبة في وكل الامور والاحوال ومن الاحكام المذكورة هنا. ثم قول الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:33:38ضَ
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين يتوفون الله يا اخوان الوفاة في القرآن مرة مسندة الى ملك الموت كما في قوله تعالى يتوفاكم ملك الموت الذي ومرة الى الملائكة حتى اذا جاء احدكم الموت - 00:34:00ضَ
توفته رسولنا وهم لا يفرطون. ومرة اليه سبحانه وبحمده في قوله الله يتوفى الانفس حين موته فما الجمع بينها نعم الله امر سبحانه وبحمده وملك الموت يقبض الروح والملائكة نعم يأخذونها - 00:34:27ضَ
هل هذه الاية على عمومها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ان كل امرأة توفي زوجها تتربص اربعة اشهر خص منها شيء قصة الحامل الاية عامة هنا والذين يتوفون بصيغة العموم يا اخوان - 00:34:54ضَ
منصور وفي اية اخرى قال ولاة الاحمال اجلهن فكيف نجمع بينهما هذه عامة الخاصة والقاعدة في العامي والخاص اذا اختلف وتعارض يخصص العام به فيثبت التعارض ما في تهارب والذين ينتفون منكم - 00:35:16ضَ
من الازواج ان يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الا الحامل فعدتها الى وظع الى وضع الحمل وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان الحامل وللاجلين اطول لايش يعني اذا كان مثلا مات زوجها في الشهر الثاني - 00:35:41ضَ
كم سبع شهور. مات زوجها وهو في الشهر التاسع تعدد اربعة عشر وعشر. جمعا بين الايتين اراد رضي الله عنه اعمال الايتين لكن ورد ما يدل يا اخوان على ان القول الاول هو - 00:36:10ضَ
القول المتعين الاخذ به. وهو حديث الاسلمية في الصحيحين لما توفي زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه ومن السابقين الاولين ولدت بعده بليال ثم انها تجملت في الخطاب فدخل عليها ابو سنابة المبعكك - 00:36:32ضَ
ما لي اراك متجمدة كانك ترجلني النكاح والله ما انت نكحة حتى يأتي عليك اربعة اشهر وعشرة قالت فلما قال لي هذا الكلام جمعت علي ثيابي النبي صلى الله عليه وسلم حين امسيت فسألتموه - 00:36:55ضَ
فافتاني بانني قد حانت الازواج وامرني الزواج والحديث نص في المسألة ان ابن عباس رجع قال العلماء ومما يدل على رجوعه ان اصحابه كانوا يفتون بهذا على انه رجع رضي الله عنه وارضاه - 00:37:12ضَ
طيب لو توفي قبل ان يدخل بها تعتد ولا ما تعتد دليل من الاية يا اخوان هذي قضية حصلت لابن مسعود رضي الله عنه وسئل عنها امرأة مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق - 00:37:37ضَ
مفوضة كما يسمونها مفوضة التي اهمل ذكر صداقها في العقد. لها صداق لكن مما ذكر والتفويض هنا وش معناه مو بالتوكيل؟ معناه ايش الاهمال فسئل فتوقف رضي الله عنه واختلفوا عليه قيل شهر - 00:38:08ضَ
وهم يسألونه وقال اقول فيها برأيي فليكن صوابا فمن الله واياكم خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله برئني قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. هي لا نقص ولا زيادة - 00:38:33ضَ
وعليها العدة ولها الميراث فشهد معقل ابن سنان الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت به فسر ابن مسعود وفرح بذلك فرحا شديدا - 00:38:54ضَ
لماذا فرح يا اخوان السنة رضي الله عنه وارضاه لكن من الاية طيب العموم والذين بتوفنا منكم ويذرون ايش؟ ويذرون ازواجا الاية الاعلى انه سواء دخل بها او لم يدخل بها - 00:39:14ضَ
ازواجا ويذرون ازواجا مش الازواج دي الزوجات اي نعم شكرا لرجل الزوج والمرأة لان كل واحد منهما كان فردا فلما تزوجها صار كل واحد ولا يقال زوجة لكن الفرضيين لكن الفرظيين استخدموا هذا المصطلح كثيرا - 00:39:47ضَ
زوج وزوجة لماذا للتفريق بينهما يا اخوان اذا قد هلك هالك عن زوج طيب رجال ولا حرمة تحتاج الى ان يقولوا زوجة والا فالمرأة زوج والرجل ماذا؟ والرجل زوجة يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اخرج منه يكون الامى ايضا - 00:40:23ضَ
الامة فائدتها اذا مات زوجها النصف شهران وخمسة ايام فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف في الاية اشارة الى الاحداد. وما هو الاحداث اجتناب ما ادعوا الى - 00:40:51ضَ
باجماعها او النظر اليها من الزينة سواء كانت في الثياب او في البدن الاصباغ والكحل وما اشبه ذلك والطيب ايضا والحلي وتمكث في البيت هذي مسائل يا اخوان يلزم الحائط ان تتقيد بها - 00:41:17ضَ
يجوز لها ان تخل بشيء منها الزينة في البدن والزيت ثاني الزينة في الايش في اشياء وثالث نعم الثالث اطيب والرابع الحلي الحلي والخامس لزوم البيت فلا تخرج في النهار الا لحاجة وفي الليل الا للايش - 00:41:42ضَ
تخرج من نهارها المستشفى او حاجة لا بأس ان تخرج وفي الليل لا تخرج الا للضرورة هذه خمسة امور تلتزم بها المرأة اذا توفي عنها زوجها. منين اخذنا الاحداد من الاية يا اخوان - 00:42:21ضَ
فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه في انفسهن مما او من الاشياء التي كانت ممتنعة عنها قبل تمام المدة وكانت المرأة في الجاهلية يا اخواني اذا مات زوجها كما في خبر زينب ام سلمة - 00:42:45ضَ
دخلت عفشا بيت صغير او حوش وانت ماس طيبا ولا شيئا على هذه الحال سنة كاملة واذا مضت السنة جيء لهذا في دابة طير او شاة او حمار فافتظت بها يعني تمسحت بها عياذا بالله - 00:43:08ضَ
قالوا قل ان تتمسح بشيء الا مات من شدة الرائحة والنسخ. سنة كاملة لا تمس طيب ولا ماء ولا شيء ثم تؤتى بما عرفت ترمي بها اشارة الى ان هذا العنا الذي اصابها وهذه المدة التي قضتها - 00:43:33ضَ
لا تساوي نعم هذي البعرة رمي هذه البعرة هذا كله من الانصار التي كانت المرأة من اعمال اهل الجاهلية فجاء الاسلام بالغاء هذه الامور لكن للزوج لا شك حق يجب على المرأة ان تراعيها - 00:43:51ضَ
زواج يا اخوان عقد له مكانته وقدره في الاسلام يجوز التهاون به محله لاتفه الاسباب مجتمعاتنا ان تعاني يا اخوان من ظاهرة الطلاق تعاني من ظاهرة العنوس ايضا يضاف اليها مشاكل اخرى - 00:44:15ضَ
الواجب احترام هذا هذا الامر من الزوجين كليهما اذا ما اراد ان يعيش عيشة هانئة مستقرة ان الله تعالى قال عن الزواج ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم اجوازا لتسكنوا اليها - 00:44:38ضَ
ان جعل لكم ان جعلكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة هذي الحياة الزوجية التي ينشدها الاسلام وجود المودة والرحمة قالوا وان لم توجد المودة تبقى ليش يا اخوان؟ - 00:45:00ضَ
بين الزوجين ولازم الا يعني يحبها وتحبه حبا كما يدعيه الشعراء حتى ولو كان في المحبة فتور بل ولو كان فيه كره فليس الكره مبررا لان ربنا يقول فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه الرجل يكره المرأة احيانا يصبر - 00:45:18ضَ
ثم يرى منها اخلاق يرى منها اعمال يرى منها صلة بوالديه واهله يرى منها انجابا لاولاد يرى امور ما ما تحصل كثير من النساء فاذا هو صبر على هذا الكره او هي صبرت - 00:45:49ضَ
على ما قد تجده احيانا من فعسى ان يكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ماذا في صبرهم على هذا الامر خيرا كثيرا ثم توجيه الخطاب هنا في قوله اه فاذا بلغن وجههن فلا جناح - 00:46:08ضَ
عليكم فيما فعلنا في انفسهن خطابنا قوله عليكم يدل على ايش نعم تدعم الرجال المسؤولون في هذا الامر ان الرجل المسؤول عن نسائه حصل منها شيء يعني خرجت من الاحداث مثلا - 00:46:32ضَ
وبدر منها اشياء ما تليق بلوس او خروج او ما اشبه ذلك فان عليه مسئولية اذ هو الراعي. وكلكم راع وكلكم نعم مسؤول عن رعيته ثم قال عز وجل نعم يا شيخ - 00:46:51ضَ
المفقود معروف كلام العلماء رحمهم الله تعالى فيها مشروع مذهب اذا كان غالب عليه السلام او غالب عليه انذاك كان الغالب ينتظر اربع سنين ثم تعتد بعد ذلك يكون من تسعين سنة منذ ولد - 00:47:12ضَ
القول الثاني في المسألة ان ذلك يرجع كل اجتهاد الحاكم ان رأى ان ينتظر هذه السنوات اربعة وعشرين ريال وان رأى ان الامر واضح وبين يعني السفينة غرقت او ولا يجرى عن اهلها او ما اشبه ذلك يجتهد حسب الواقع. نعم - 00:47:39ضَ
عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او انتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون - 00:48:05ضَ
ان سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم. نعم قال تعالى فيما به من خطبة النساء الخطبة والخطبة ما الفرق بينهما - 00:48:35ضَ
الخطبة خطبة النكاح والخطبة نعم ما الكلام الذي يلقى فيه وما اشبه ذلك ولماذا سميت خطبة او خطبة من الخطب والخطب هو الامر الذي له له شأن جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - 00:49:17ضَ
او اكننتم في انفسكم هذي الاية فيها التعريف بخطبة المرأة التي توفي زوجها او طلقت ثلاثا فلا جناح ان يعرض الانسان لها بالخطبة تعريظا لا تصريحا التصريح لا يجوز والتصريح هو الكلام الذي لا يحتمل الا الايش - 00:49:44ضَ
الى النكاح هذا لا يجوز قد يقول قائل طيب مات زوجها لن يعود اليها يصرح وهي سلقت ثلاثا لا حق لزوجها ان يراجعها. فلماذا لا يصرح ذكروا ان من الحكم انه ربما نصرح لها ذلك - 00:50:18ضَ
استعجلت بيش العدة فادعت انقضاء انقضائها قبل ان تنقطع المفروض ان الله عز وجل ذكر انه لا جناح في التعريض بخطوة المعتدة من وفاة ومن طلاق بائن فلا جناح ان هو عرض - 00:50:35ضَ
هنا جنوحة ان هو اخفى في نفسه ايضا او في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن يعني ستذكرها في نفسك او تذكرها لغيرك كل هذا لا بأس به وانما مني عنه - 00:51:03ضَ
ما هو ولكن لا تواعدوهن سرا لا يصرح لها ويقول اذا انهيت العدة فسوف اتزوجك يواعدها علنا لا يجوز هذا ولا ذاك ثم ان المفارقات يا اخوان من حيث التصريح ومن حيث التعريض ثلاثة اقسام - 00:51:33ضَ
القسم الاول من لا تجوز خطبتها بحال. لا تعريضا ولا تصريحا. من هي يا اخوان الرجعية فلا يجوز لغير زوجها لا التعريض لماذا زوجة شو تديري انها زوجة؟ وبعولتهن عقبة فهي زوجته لا يجوز لاحد ان يلمح لها ولا - 00:51:59ضَ
يصرح الثاني يجوز التصريح والتعويض طريق الاولاد للمبانة بينونة صغرى من زوجها من المبالاة مبالاة يا اخوان قسمان بيننا كبرى وهي وبينونة صغرى وهي الرجعية اذا انتهت عدتها لانه يجوز ان يتزوجها لكن بعقد. والثانية - 00:52:29ضَ
المخترعة او المفسوخة التي فسخ نكاحها يعيب او نفقة او ما اشبه ذلك هذي يعتبرونها بينونة ايش ليش صارت منه صورة يجوز ان يتزوجها حتى في العدة قالوا لكن بايش - 00:53:17ضَ
في عقد شديد وبرضاها مثل الرجاء اذا انتهت عدتها فهذه يجوز لزوجها ان نعم يخطبها تصريحا او ماذا ولا حاجة ما دام التصريح جائز الثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا وهي - 00:53:37ضَ
المباناة في طلاق او المتوفى عنها زوجها بالنسبة المبانة ما الدليل على انه يجوز التعريف بخطوتها حديث فاطمة بنت قيس لما اتطلقتها زوجها ابو عمرو بن حفص رضي الله عنه - 00:54:09ضَ
طلقها البتة بها وكيله باش يعيش فسخطته قال والله ما لك علينا من نفقة ولا سكنى متى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس ذكي نفقة في رواية ولا سفنى - 00:54:33ضَ
ثم قال اعتدي في بيت ام شريك قالت لك امرأة يغشاها اصحابي تعتدي في بيت ابن ام مكتوم وكان من اهل بيتها فانه رجل اعمى تضع عنى اثيوبك ما يراك - 00:54:55ضَ
فاذا فرغت فامنيني اخبريني قوله فاذا فرطت فاذن هذه ها تعديل الخطبة المفروض اتيت فقلت ان معاوية خطبان قال ان معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فضراب للنساء - 00:55:14ضَ
في رواية لا يظع عصاه انا يمكن يا اسامة فكرهت اسامة وقال قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبطت الله عنهم وارضاه الشاهد انه قال فاذا فرغت فاذنيني هذا تعريف - 00:55:44ضَ
وهي مطلقة البتة ولكن لا توعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا هذا الاستثناء يا اخوان يقول عنهم علماء العربية استثناء منقطع وهذا يرد في القرآن في مواضع عديدة من لا يعرف العربية يظن استثناء واحد - 00:56:15ضَ
لا فيه متصل وفيه شيء اخوان شو الفرق بينهم المتصل المستثنى جزء من سفن منه بعضه الطلاب الى زيد كثير من الطلاب واما المنقطع فالمستثنى غير غير مستثنى منه وتكون الا في المنقطع بمعنى - 00:56:45ضَ
طيب نطبق هذا اللي عندنا يا اخوان ولكن لا تواعدوهن سرا لكن قولوا قولا معروفا والقول المعروف هل هو من المواعدة سرا؟ لا هذا ليس منه وانما قول المعروف هو - 00:57:16ضَ
متقدم في اول الاية الا ان تقولوا قولوا بالمعروف ولكن لا توعدون سرا الى ان تقولوا قولا معروفا بعدها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب لا يجوز ان يعقد النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:57:37ضَ
والكتاب ما هو ليه سميت كتاب قيل من الكتف وهو الاجابة كتاب مكتوب يعني واجب وقيل انه يكتب كتاب يكتب تكتب بداية العدة تاريخ الوفاة الطلاق وما اشبه ذلك ولو ان رجلا تزوج امرأة في العدة فما حكم النكاح - 00:58:06ضَ
باطل لا يعتبر نكاحا اصلا فيفرق بينهما يحتاج يطلق من عقد النكاح حتى يطالب ويفرق بينهما ولو كان عالمين عياذا بالله يحصل هذا من شخص يعرف بالشيء هذا فاذا يفرق بينهما فاذا فرق بينهما فهل له حق في خطبتها بعد ذلك - 00:58:32ضَ
الجمهور له ذلك. قل لا بأس. خاطبني الخطاب وقيل لا حق له في ذلك لماذا؟ لانه استعجل الشيء قبل اوانه فعوقب بحرمانه فلا حق له ان يتزوجه الله اكبر ولا تعزم واعلموا ان الله يعلم - 00:59:05ضَ
ما في انفسكم اعلموا توجيه الخطاب بهذا الفعل يدل على ماذا الانتباه والاهتمام للامر اعلم ان الله يعلم ما في انفسكم وان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من احوالكم واموركم واعمالكم فهو يعلم ما في انفسكم وان تجهر بالقول فانه يعلم السر - 00:59:34ضَ
كان ربنا ثلاث ثلاث اشياء مما يكون لدى الانسان الاول الثاني الثالث ما هو السر يكون بينك وبين شخص وما هو اخف واخف وما يكون في نفسه قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي - 01:00:03ضَ
ولا اعلم ما في نفسك وهذا فيه تحذير وانذار ان تنطوي النفوس في امور النساء على امور لا ترضي الله عز وجل فاحذروه واعلموا ان الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فلا تضمروا في انفسكم - 01:00:26ضَ
الا خيرا فان الله تعالى عالم بما في نفوسكم مطلع عليكم واعلموا ان الله غفور حليم الاية فيها تغيب وفيها ترهيب كما قلت لكم دائما يا اخوان النظر في الاسماء الحسنى - 01:00:54ضَ
نصوصنا عظيمة يا اخوان ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة شلون يحصيها يعني يحفظها مالك فيه؟ يفهمها ما يكفي ولكن يتعبد الله بما تقتضيه هذه الاسماء - 01:01:18ضَ
العلم بالاسماء والصفات يا اخوان من اقوى ما يقوي توحيد الايمان الانسان وايمانه بربه سبحانه وبحمده. ان يعرفه باسمائه وصفاته. فاين الترغيب واين الترهيب غفور سبحانه وبحمده فاقبلوا على اسباب المغفرة وتوبوا اليه سبحانه وبحمده - 01:01:39ضَ
وترهيب لا تغتروا بحلمه لا تغتروا بحلمه عليكم فانه قد لا يعجل العقوبة امهالا وانذارا واستدراجا وفي الحديث ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه يمهله يمهله. يظلم ويبطش ويعمل ويعمل وسنين. ثم يأخذه اخذ عزيز مقتدر - 01:02:04ضَ
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرض فريضة ومتعوهن على الموسيقى درهم وعلى المقتر قدره متاعا وان طلقتموهن من لا تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفهما فرضتم. فنصف ما فرض - 01:02:31ضَ
الذي بيده عقدة النكاح ان الله بما نعم قال عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء الله عز وجل حكما للمطلقة قبل المسيس يعني قبل الدخول واذا اطلق الفقهاء الدخول - 01:03:13ضَ
فمراد به لاحظون يا اخوان في قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم. يعني كأن الامر يعني مسائل الطلاق كأنها امور لا جناح عليكم انطلقتم النساء. هذا رجل عقد له على امرأة - 01:03:58ضَ
وطلقها قبل ان يدخل بها الله تعالى يقول لا جناح يعني ما في جناح مجرد نفي الجناح يدل على ان الشيء نعم ما كان ما كان ينبغي ان يحصل لكن مع ذلك هو جائز او حصل - 01:04:25ضَ
الاية الاولى ذكرت فيها المفوضة من هي المفوضة عند الفقهاء هي التي لم يسمى لها صداق او مهر عند العقد ذلك ان بعض الرجال قد يستحي الزمن الماضي يكون رجل فاضل كرجل كريم رجل كذا - 01:04:45ضَ
وما اخبرهم بالصداقة فسكتوا ريال وهو الاف مؤلفة يعني الخجل ان يظهر منهم تباهي في المهور او ما اشبه ذلك المقصود ان آآ هذي مفوضة لماذا سميت مفوضة كما ذكر - 01:05:12ضَ
الاهمال التفويض والاهمال هنا يا اخوة هذا الشيء فوضى ما كان يبغي ان يحمل ذكر صداقها كان ينبغي النص عليها هذا حقها ما احكام هذه المفوضة اولا ان مات زوجها - 01:05:41ضَ
قبل الدخول ولم يفرض لها مهر مر بنا حكمها؟ ما حكمها ها لها مهر مثلها. وعليها العدة ولها الايش؟ الميراث بدليل حديث وقصة ابن مسعود مع الذين سألوه رضي الله عنه وارضاه - 01:06:03ضَ
الثاني اذا طلقت هذه المفوضة اذا طلقت هذه المفوضة عقد له عليها وطلقها قال المسيس ولم يفرظ لها مهر. فما حكمها تأملوا الاية يا اخوان قال تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ملا تمسوهن. او تفرضوا لهن فريضة - 01:06:24ضَ
بهذين الامرين ومتيعوهن على الموسع قدره وعن عطوها المتعة اي متعة متعة الطلاق عندنا متعة طلاق متعة نكاح متعة حج وش متعة الحج يا اخوان لمتعة النكاح متعة النكاح نكاح المتعة يا اخوان - 01:06:54ضَ
والذي كان جاهزا في اول الامر ثم وان الله في الحديث المخرج في الصحيح عند مسلم. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده من هنا شيء شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذ ما شاء - 01:07:29ضَ
هنا متعة ايش الطلاق وهو شيء يعطيه الرجل امرأته عند طلاقها هذه المتعة تكون واجبة متى في المفوضة هذه هل تعطى المتعة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما اعلاها خادم يملكها - 01:07:48ضَ
خادم ثم انرقوا فضة دراهم ثم الكسوة وقدر هذه المتعة ما هو يا اخوان على الموسع قدره على المقتدر قدره. يعني عن موسى الموسع قدره يعني ما يقدر عليه وما يستطيعه. وعلى المقتر - 01:08:18ضَ
ضيق الحال عليه ماذا عليه قدر متاعا بالمعروف اي متعوهن متاعا يرجع فيه الى اي شيء في مثلها لايش لمثله ان كان موسرا او كان فقيرا حقا على المحسنين حقا اي نحق هذا الامر حقا. مصر - 01:08:44ضَ
على المحسنين والاحسان يا اخوان اذا ذكر اريد به ماذا؟ وهذا مر علينا كثير مم الانسان مع الله تعالى بطاعة وعبادته. والاحسان الى الايش؟ ثم اذا ورد الاحسان مع العدل - 01:09:21ضَ
فماذا يراد به؟ ان الله يأمر بالعدل والاحسان دعاء بالعدل واجب والاحسان يراد به الفظل ولهذا الفقهاء يقولون في قاعدة فقهية العدل واجب والاحسان نعم والفضل والفضل مندوب. الفضل والاحسان - 01:09:43ضَ
اما اذا وضع الاحسان وحده فقد يراد به ما كان موافقا للشرع حتى ولو كان واجبا اذا هذه المفوضة من هي المفوضة يا اخوان؟ التي طلقت قبل ان ايش قبل المسيس ولم يفرض لها - 01:10:07ضَ
مهر فما حكمها نعم تعطى المتعة. وما قدر هذه المتعة بقدر يسر زوجها وايش ؟ الثانية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم وقد فرظتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم - 01:10:28ضَ
ما الفرق بين هذه وسابقتها هذه فرض لها نص على صداقها في العقد لكنه طلقها قبل الدخول به. وهذا كان من اندر النادر قديما يعني ما يكاد يسمع رجل طلق امرأته بعد العقد - 01:10:51ضَ
انه ما يقبل على الزواج او مقتنع وهي مقتنعة ويعرف بعضهم بعضا مجتمعات كانت بسيطة ثم لا يتصل بها الا اذا دخلها الان يعني حصل امور قد يعني تجعل من هذا - 01:11:14ضَ
اكثر ظهورا هي مجرد ان قد يتصل بها وتتصل به ثم يحصل ما سيكون بعد الزواج ثم ثم وقد يحصل ما يكدر صاف الحياة قبل ان يجربها وتحصل فرقة احيانا قبل الزواج ولا قوة الا بالله - 01:11:36ضَ
ما الفرق بين هذه وتلك؟ قلنا الفرق فرض المهر هنا فرض لها واما الحكم فهذه اذ فرض لها مهر وطلقها قبل الدخول فلها ايش فلها نصفه جبرا لخاطرها كان ينبغي ان يحصل منه هذا الشيء - 01:11:57ضَ
ولكن لما حصل منه هذا الشيء فرض عليه ان يعطيها نصف مهرها الذي سمي الا ان يعفونا يعفونا المعروف انها تنصب الفعل المضارع واذا كان من الافعال الخمسة ينصب بحذف - 01:12:21ضَ
وهنا النون موجودة الا يعفون يونس وليست هنا دفع الخمسة الاف الا ان يعفونا. يعني النساء. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اقترف في الذي بيده عقدة النكاح. خلاف مشهور بين الصحابة - 01:12:43ضَ
اختلف في اصعب المذاهب ايضا فقيل هو الزوج كيف يعرفوا طيب يعطيها جميع المهر ويكون رجل كريم النفس وخلاص لا جاهم كله لا يرجعون شي وهي كيف تعفو تقول انا ما اريد منه شيء لا قليل ولا كثير - 01:13:07ضَ
لا يعطيني شيء وان تعفو اقرب للتقوى وهذا ترغيب في ترغيب في العفو القول الثاني في الذي بيده عقدة نكاح الولي. اب او غيره اولياؤه القول او الاقرب لماذا؟ لانه اذا قيل ان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صار العفو في الاية من طرف - 01:13:33ضَ
واحد من المرأة او من اوليائها. لكن اذا قيل انه الزوج هنا صار العفو مخاطبا به من يا اخوان وطرفان جميعا وان تعفوا اقرب للتقوى التفاضل في التقوى فان الله قال - 01:14:02ضَ
ودلل على تفاضل الناس ايضا في تقوى الله عز وجل. فكلما كان الانسان اقرب الى تقوى الله كان ماذا يا اخوان اقرب ايه ده وفي ذكر التقوى حث على اي شيء - 01:14:29ضَ
حث على العفو وان تعفوا اقرب الى التقوى ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم ليس معنى الفراق الرجل وامرأته وجود الكراهية والقطيعة والبغضاء. كما يحصل في كثير بل في اكثر الاحيان - 01:14:48ضَ
ينبغي ان تكون علاقة ومن اسباب استمرار هذه العلاقة العفو الذي يحصل من احدهما للاخر فإذا تنازل عن حقه صفت النفوس وبقي شيء من الود ما بينهما ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون - 01:15:09ضَ
بصير فاملوا الخير فان الله عالم به وسيجازيكم عليه واتركوا الشر فان الله تعالى عالم به وسوف يجازيكم عليه نعم لكن قال هنا وان ولا تنسوا ان تعفوا اقرب التقوى ولا - 01:15:37ضَ
تنسوا الفضل بينكم يعني كان فيه امر بان تستمر العلاقة في عدم نسيان الفاضل الذي بينهم. والفضل هنا يرجع الى تنازل احدهما عن الاخر اذا تنازل الرجل للمرأة لا شك - 01:16:11ضَ
كان في جبر لخاطرها وبقي في نفوسهم شيئا مما عساه ان يزيل ما حصل في النفوس من سبب اضطراب طلاق يحصل في النفوس ما يحصل ناس بشر لكن اذا كان بينهم فظل - 01:16:30ضَ
علي رضي الله عنه اثرا ورده ابن كثير اطلعت عليه يا اخوان اثر جيد الحقيقة ارجو اليه بتفسير كثير في مسألة هذا الانسان ينبغي له ان يكون بينه وبين اخوانه - 01:16:50ضَ
شيء قال ياتي على الناس زمان عبود اي عظم الانسان على ما فيه يده وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل ولا تنسوا في الفضل شرار يبايعون كل المضطر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:19ضَ
عن بيعي فان كان عندك خير فعد به على اخيك ولا تزده يعني ضيقا على ضيقه وكما قال عليه الصلاة والسلام كيف يعني هو لا شك الفضل شيء زاد عن - 01:17:43ضَ
الواجب الواجب ما هو وما زاد عنه المقصود ان نتنازل احدهم احدهما عن حقه يعتبر ماذا يعتبر فضلا فلا تنسوا هذا الفضل بينكم. نعم شك فيني بينكم وبين الجميع واذا حصل الوئام بين الزوج وزوجه عاد اثره نعم - 01:18:05ضَ
السلام عليكم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى امور الله قانتين. فان خفتم فرجالا الله كما علمكم ما لم تكونوا نعم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى امر بالمحافظة على الصلوات عموما وصلاة الوسطى بخاصة - 01:18:41ضَ
والامر بالمحافظة ابلغ من الحفظ. اذا قلت لاخيك حافظ على هذا الشيء. او قلت احفظ هذا الشيء ايهما ابلغ لا شك في حسن على المحافظة عليه مع الاهتمام. الاهتمام بهذا الشيء - 01:19:14ضَ
حافظوا على الصلوات في مواقيتها بشروطها بأركانها وصلاتي الوسطى من عطف الخاص على العام والصلاة الوسطى اما ان يقال الوسطى بمعنى الفضلى وكذلك جئناكم امة وسطا يعني خيارا خيارا عدودا - 01:19:30ضَ
الفضلى وايضا لتوسطها يا اخوان بين صلاتين نهاريتين وصلاتين في الليل وسط بين الفجر والظهر وهذا في النهار اوله وبين المغرب والعشاء وهاتان في الليل في اوله فهي وسط فبينهما - 01:19:58ضَ
اختلف العلماء في افضل الصلوات مع الاطباق والاتفاق على عظم شأن الصلوات لكن المفاضلة بينها قال بعضهم الفجر وقيل بل ماذا الاصل والاية دليل على من يرى هذا الرأي ان العصر افضل من الصلوات - 01:20:21ضَ
هذا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من صلى البردين دخل الجنة في رواية الرب عز وجل حديث الرؤيا فاني استطعتم الا تغلبوا على صلاتهم صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة - 01:20:44ضَ
قبل غروبها فافعلوا هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين لكن صلاة العصر عظيمة والصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها الاقوال كثيرة جدا حتى ان الشوكاني في النيل رحمه الله ذكر يمكن - 01:21:01ضَ
خمسة عشر او ستة عشر قولا والحديث فيها حسم الخلاف ولله الحمد حديث ابن مسعود وحديث علي رضي الله عنهما حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة الايش؟ صلاة العصر. حتى انا ابن كثير - 01:21:17ضَ
رحمه الله عدم الانصاف ذكر قول الشافعي ونقول الشافعي كمالك انها صلاة الفجر وقطعا لم يبلغهما هذا الحديث اذ ورد هذا الحديث خلاص تعين الاخذ به ولم يمل الى قول مذهبه او - 01:21:35ضَ
والحديث نص في المسألة وقوموا لله قانتين قوموا لله هل المراد بالقول بالقيام هنا؟ القيام الحسي او قيام معنوي وهو المكث على الشيء والمداومة عليه الاية تحتمل ولا بأس ان تحمل على - 01:21:59ضَ
الامرين انه اذا كان يمكن حمل الاية عليهما بينهما فلا بأس وقنوت ذكر بعض اهل العلم له عشرة معان والقول الذي يذكره كثير من المفسرين ان هذه المعاني ترجع الى امرين وهما - 01:22:26ضَ
دوام الطاعة مع الخشوع مع الخشوع والخشوع هو سكون الله انسان عن الحركات وغيرها ومنها الكلام ولهذا في حديث زايد كنا نتكلم الصلاة تكلم وجه صاحبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا داخل في الخشوع - 01:22:55ضَ
كان سكوتا سكون على الكلام المقصود ان القنوت هنا هو الذي يذكره ربنا عز وجل في غير اية فلما اثنى على مريم ماذا قال فيها وكانت وقال يا مريم اقنتي لربك واسجدي - 01:23:29ضَ
واركعي مع الراكعين وقال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقانتين وقانتات وقال في اهل الجنة نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار هو دوام الطاعة مع - 01:23:50ضَ
تذللي والخشوع لله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا فان خفتم خفتم من ماذا لم يذكر المتعلق فدل على خفتم من خفتم من سبأ فصلوا رجالا او ركبانا. يعني صلوا رجالا ورجالا جمعوا - 01:24:13ضَ
راجل يعني ماشيا على اقدامه او ركبانا على الدواب او الالات او ما اشبه ذلك فاذا خاف الانسان جاز ان يصلي على حاله حتى ولو كان هاربا مسرعا وفيه اهمية الوقت في الصلاة - 01:24:47ضَ
وانه لا يجوز تأخيرها مهما كان الامر حتى ان الشاعر الحكيم اباح ان يصلي الانسان وهو سائرا ماشيا او راكبا حتى ولو اخل ببعض ماذا يا اخوان في بعض اركان - 01:25:08ضَ
الصلاة كان يصلي بالامام مثلا ولهذا اذا ادركت صلاة انسانا راكبا في طائرة والصلاة ما تجمع الى غيرها واخراج اخشافات الوقت وليس بطائر المصلى ماذا يعمل نعم يصلي على قدر حاله - 01:25:24ضَ
ونووا بالايه قلوب الايمان على اي جهة كانت المقصود انه لا يؤاخذ الصلاة عن وقتها والقيام في الصلاة كما تعرفون ركن من اركانها الا انه يستثنى نعم يا اخوان. يستثنى - 01:25:40ضَ
من القيام مسائل منها النافلة فيجوز ان تصلى وان كان الانسان قاعدا كما كان صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر على راحلته صلاة القاعد على النصف من صلاتي القائم - 01:26:04ضَ
ايضا العاجز الذي لا يستطيع القيام. في حديث عمران بن الحسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع نعم فعلى جنبك وايضا الخائف كما في الاية فان خفتم فرجالا او ايش - 01:26:23ضَ
مع انه لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة الا في مثل هذه الحال يكون خائف يكون عاجز لا يستطيعون انزاله مريظ فلا بأس والا في الاصل ان يصليها على رمز - 01:26:44ضَ
انما النافلة هي التي رخص فيها اللهم الا اذا كانت وسيلة الركوب كبيرة مثل السفينة او طائرة او كذا ويستطيع ان يصلي فيها ويأتي باركان الصلاة لا اشكال فيها ايضا اذا - 01:27:05ضَ
صلى المأمومون خلف امام عاجز وصلى قاعدا فماذا يفعلون والدليل نعم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعونا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلى وخلفه قياما اشار اليه من يجلس - 01:27:25ضَ
ثم قال اذا انما جاء الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم اذا امنتم وزال الخوف الذي من اجله صليتم رجالا وركبانا - 01:27:48ضَ
فماذا تعملون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الكافون يا اخوان ما نوعها التعليم ايذكر الله عز وجل لانه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والعلم نعمة عظيمة من الله عز وجل - 01:28:07ضَ
وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك فاذا علمك الله تعالى ما لم تكن تعلم فاذكر الله سبحانه وتعالى شاكرا له ومسنيا عليه ان علمك - 01:28:33ضَ
وقيل بل هي للتشبيه ايذكر الله كما علمكم اي صلوا مثل ما كنتم تصلون بمعنى انه لم يعد لكم ترخيص. زال العذر امنتم فصلوا كما علمكم الله عز وجل الصلاة كاملة بشروطها وباركانها. حيث امنتم وتكون الاية حينئذ مثل قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة - 01:28:51ضَ
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم اكملوا فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة اي تطمئن انتم خلاص اقيموها كما كنتم تقيمونها قبل الخوف تحتملهم الاية ان تكون للتشفيه والتعليم ولا مانع من حمل الاية ماذا يا اخوان - 01:29:25ضَ
عليهما اذكروا الله تعالى جميع انواع ذكره ومنه الصلاة لان الصلاة كلها ذكر لله عز وجل حتى قال عز وجل ولذكر الله بعد قوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم - 01:29:48ضَ
احسن الله اليكم. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحور غير اخراج. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل والله عزيز حكيم. وللمطلقات كذلك يبين الله لكم اياته - 01:30:06ضَ
نعم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم قد نحتاج اخواني الى اعراب بعض هذه الاية ليتضح معناها والذين يتوفون منكم الذين سم موصون في محل رفع المبتدأ منكم توفون - 01:30:46ضَ
فعل مضارع مبني ليش مجهول الله يتوفى الانفسنا يقول مجهول بالنسبة لله عز وجل يتوفون فعل المضارع لماذا لم يسمى فاعله والواو نائب فاعل يتوفونه منكم جار مجرور والذين يتوفون منكم ويذرون المعطوف عليها والفعل مضارع - 01:31:12ضَ
بالتفصيل ما يحتاج مرفوع بالنون وهو فاعل ازواجا ازواجنا منهم وش الازواج يا اخوان؟ الزوجات الازواج ايش يظلون ازواجا مفعول به وصية لازواجهم. وقرأ وصية لازواجه قراءة الرفع وصية اي عليهم وصية لازواجهم - 01:31:44ضَ
ستكون وصية مبتدأ مؤخر وعليهم المقدر هذي هي الخبر. خبر مقدم واذا قيل وصية والجملة من الخبر خبر للاسم الموصول الاول واذا قيل وصية تكون وصية مفعول به لفعل مقدر تقديره - 01:32:19ضَ
يوصون او يوصي الله عز وجل على خلاف بين المفسرين في الفعل المقدر يوصونها اي الازواج او يوصي الله عز وجل وصية للنساء وقد يقال وصية لازواجهم يدل على ان المقدر - 01:32:48ضَ
يصوم او يوصي الله عز وجل يمكن يوصونه قد يكون يوصي الله وصية لازواجهم يعني المتوفين. يستقيم وتكون الجملة الفعلية خبر ليش الاسم الموصول للذين ومعنى الاية انه اذا توفي الرجل فعليه ان يوصي - 01:33:16ضَ
ورثته من بعده بان يمكن امرأته ان تبقى في بيته حولا كاملا متاعا الى الحول غير اخراج يمتعون متاعا غير اخراج فلا حق لكم ان تخرجوهن. ولهن الحق في ايش - 01:33:44ضَ
في الخروج ان اردنا بعد تمام اربعة اشهر وعشر ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا من معروف اختلف في هذه الاية انهي محكمة ومنسوخة؟ فالمشهور عند اكثر المفسرين بل عامتهم ان الاية منسوخة السدل باثر في البخاري. اثر عبد الله - 01:34:08ضَ
الزبير رضي الله عنه وقد وكان اليه عثمان رضي الله عنه مع بعض التابعين الصحابة كزيد رضي الله عنه ابن ثابت عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام سعيد بن العاص - 01:34:38ضَ
وكذا هم ان ينسخوا المصحف المصحف الذي كان عند ابي بكر ثم عمر ثم حفصة لما جاء حذيفة من المشرق وافزع اختلاف الناس في قراءاتهم وفي اوراقهم ومصاحفهم فقرر عثمان - 01:35:04ضَ
يجمع النصح فجمعه في مصحف واحد وبعث به الى الانصار المقصود ان ابو الزبير قال يا امير المؤمنين هذه الاية نسختها التي قبلها يشير للآية السابقة تربصن به فاعلم ما تكتبها - 01:35:26ضَ
قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه الآية موجودة وهذا مكانه فلا اغيره سؤال نسخت او لم تنسخ وعلى هذا تكون هذه الاية ايش يا اخوان تكون منشور خاص. لا حق للمرأة ان تبقى سنة كاملة في بيت زوجها - 01:35:50ضَ
تبقى اربعة اشهر ثم للورثة حق في ايش في اخراجها والقول الثاني ان الاية محكمة وعليه فتبقى المرأة في بيت زوجها حولا كاملا لا حق للوراثة ان يخرجوها الا ان خرجت هي بطيبة من ايش؟ من نفسها فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن - 01:36:19ضَ
معروف شيخ الاسلام الى ترجيح هذا القول وعليه فتبقى سنة كاملة في بيتي زوجها ان هي رغبت في ذلك وقوله فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن من معروف كما مر في الاية السابقة - 01:36:56ضَ
لا جناح عليها وتعاود ما كانت ممنوعة منه ايام احداثها لكن بالايش يا اخوان بالمعروف شرعا والمعروف ماذا والمعروف عرفا فان خالفت فعلى وليها ان يمنعها من ذلك مقر للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 01:37:19ضَ
في هذا فيه ذكر للمتعة. اي متعة وهنا قال وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات وهذا عموم لكل المطلقات متاع. فكيف نجمع بينها وبين اية المفوضة المشهور في مذهب الامام احمد ان المتعة خاصة بمن - 01:37:46ضَ
المفوضة من هي المفوضة يا اخوان هي التي طلقت نعم قبل المسيس ولم يفرظ لها ما هو هذه التي لها المتعة واما التي دخل بها التي دخل بها او فرض لها مهر فلا حق لها في متعة الطلاق - 01:38:18ضَ
طيب كيف يجيبون على هذه الاية العموم يقول هذا العموم مخصوص بمفهوم اية المفوضة ايش مفهوم اية المفوضة المفوضة؟ لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسه مفهومها انه اذا طلقها بعد المسيس هذا المفهوم. فنخصص هذه وللمطلقات متاع الا من طلقت - 01:38:43ضَ
بعد المسيس فلا حق لها في اي شيء في المتعة ما فهمتوا كيف؟ او الفاضي نعم اي نعم واضح؟ فيكون العموم هنا مخصصا بماذا بمفهوم الاية مفهوم الاية السابقة شيخ عبد الرحمن كان يراها من المطلق المقيد يقول مطلقة - 01:39:12ضَ
مقيدة فتقيد به لكن اللي يظهر العموم فيها وللمطلقات شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اخذ من هذه الاية ان المتعة حق لكل مطلقة لان الله قال حقا على المتقين حتى ولو عاش معها سنين - 01:39:39ضَ
وطلقها يمتعها. والحكمة من المتعة ما هي يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. فانه خلقن من ضلع. وان اعوج ما في ضلع. فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها. كثرة العقل - 01:40:01ضَ
فيعطيها شيئا يعوضها عما حصل حسن رضي الله عنه كم زواج تزوج امرأة متعها بعشرة الاف مبلغ طائل مقالات متاع قليل من حبيب مفارق يعني كأن هذا المتاع ولو كثر فهو - 01:40:21ضَ
قليل بالنسبة له لا لانها تريد مالا اكثر لا لا تريده رضي الله عنه وارضاه شيخ الاسلام رحمه الله كيف يجمع بين الايتين يا اخوان فكروا شوي على وادي المطلقات متاع. كل مطلقة فلها متاع. طيب كيف تجيب على الاية السابقة - 01:40:56ضَ
والتي فيها النص على ان المفوضة لها المتعة قال نعم هذه الاية عامة وايات مفوضة خاصة وهي لا تخالف هذه الاية الحكم واحد وهو وجوب المتعة والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام - 01:41:21ضَ
بحكم يوافق العام لا يكون ايش؟ ما يكون تخصيص كما لو قلت اكرموا الطلاب اكرم زيدان متى يفعل الانسان لكن زيد له عناية شوي وهكذا هنا اية المفاوضة نعم نصفيها على ان المتعة لها - 01:41:42ضَ
لكنها لا تخالف هذه الاية وانما نحتاج الى التخصيص متى اذا قلنا اكرموا الطلاب لا تكرم زيدان خلاص ما يقرأ ثم قال حقا على المتقين الحق هو الامر الثابت. المستقر - 01:42:05ضَ
اي نحقه حقا وما فائدة اضافته للمتقين؟ ما تقولون يا اخوان ها حق على المتقين حث وتغيب مقتضى تقواكم لله عز وجل ان تنفذوا احكامه وتطبق شرع الله سبحانه وبحمده - 01:42:30ضَ
ليس معناها انه حق المتقين والمتقين ما عليهم شهيد هذا قائد المفهوم لا لكن ذكرهم الله سبحانه وتعالى ان في حث وترغيب الانسان ما انك مسلم اتق الله عز وجل فالواجب عليك - 01:42:57ضَ
مراعاة حدوده وجبر خاطري من حصل منك له شيء قد لا يرضى به ثم قال تعالى كذلك اياته لعلكم تتقون. كذلك. هذه هذا الحرف الوجيز يا اخوان كبير فان فيه شخص كتب فيه بحث كامل - 01:43:18ضَ
كذلك في القرآن وقد سبق ان ذكر ان الكاف واللام والكاف الخطاب كذلك اي مثل هذا البيان الذي بين ووضح فيما تقدم من الايات يبين الله اياته لكم اياته لعلكم - 01:43:42ضَ
وحينئذ مثل المطلق احسنت مفعول مطلق يعني يبين بيانا مثل هذا البيان كذلك يبين الله لكم اياته لكم يكونون لا للتعليل اي لاجلكم اياته ايات الله ما هي اسمع اية ايش - 01:44:09ضَ
شرعية وايات كونية الاية الكونية ما خلقه ويخلقه في هذا الكون من الايات التي لا تعد ولا تحصى يأتي شرعية هي الاحكام والاخبار التي جاء فيها الرسل يبينها الله عز وجل - 01:44:38ضَ
لعلكم لعل من الله والعقل نوعان ما هما عقل ادراك وعقل رشد والذي يذكر ربنا ايهما الذي لا يوجد الا عند الرشيد الا عند الرشيد المسدد الموفق واما عقل دراك موجود عند كل البشر - 01:44:59ضَ
امره هين انما العقل الرشيد الذي يستفيد ويعتبر ويتعظ هو الذي يبدئ بها ربنا ويعيد. كذلك بين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. فاذا الايات وانجلت البينات كان سببا لتعقل الانسان ورشده. وفيه الحث - 01:45:28ضَ
على النظر في ايات الله الكونية وتأمل فيها والتأمل في اياته الشرعية وتدبرها بتدبرها فان النظر في الايات الكونية والتأمل فيها يقوي ايمان الانسان ولهذا ادوا من اسباب زيادة الايمان - 01:46:04ضَ
النظر في الايات في الايات الكونية وكذلك تأمل في الايات الشرعية فان قال قائل والله ننظر في الايات لكن ما تبين لي شيء قلنا العيب بيكا اما سوء فهمنا او تقصير في النظر والتأمل والتدبر - 01:46:24ضَ
او سوء في القسط واياكم من ذلك او ذنوب حالت بينك نعم وبين التبصر والترشد فان الذنوب لها اثار. يا اخوان يا طلاب العلم شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. قال اعلم فعلم الله نور ونور الله - 01:46:54ضَ
نعم حتى قال ربنا عن المنافقين يمكن اذا ذكرتها في مناسبة يا اخوان المنافقين ان سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم - 01:47:23ضَ
ماذا قال؟ اولئك الذين طبع الله ما تعي القلوب شيء ما طبع عليه. ثم قال بعده الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى زادهم هدى علما واتاهم نعم واتاهم تقوى النصوص في هذا في كتاب الله معروف - 01:47:40ضَ
ان الانسان لابد ان يصف في قلبه. لان القلب هو وعاء العلم يا اخوة قلبه وذهنه هو يوعاء العلم ويصفيه وينقيه ويخلصه ويمحضه حتى يكون الوعاء نظيفا فهذا علم كريم - 01:48:01ضَ
لا يكون في مكان لا يلائمه ولا وفقكم الله يا اخوان وبارك فيكم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان وما انا من المشركين - 01:48:19ضَ