دروس منهج السالكين

0189 وجوب الزكاة وحكم تاركها 30 01 1435

محمد صالح المنجد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي آآ ذكر ختام الكلام على احكام الجنائز واباب الجنائز وبعدها شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة - 00:00:00ضَ

وها نحن نبتدأ هذا الباب او الكتاب العظيم من ابواب الفقه بذكر وجوب الزكاة وحكم تاركها تشريع الزكاة من محاسن دين الاسلام لانها تطهير للنفس من الشح والبخل وتعويد على الكرم - 00:00:29ضَ

واعانة للفقراء والمحتاجين واذهاب الغل على الاغنياء من نفوس الفقراء ولذلك عندما يتحدثون عن ثورة الفقراء فان الكلام ليس في بيئة اسلامية تخرج فيها الزكاة بشكل صحيح لان الزكاة لو اخرجت بشكل صحيح لن يكون في نفوس الفقراء - 00:00:51ضَ

النقمة على الاغنياء ولذلك من تأمل الزكاة وجد ان من ضمن فوائدها استقرار المجتمع حتى من ناحية الامن لان الفقراء لما يحسون ان الاغنياء يعطونهم حقيقة فان كثيرا من آآ - 00:01:20ضَ

مما يوجد في النفس من الشحناء يذهب واه اجر الزكاة عظيم وآآ مقدارها يسير يعني اثنين ونصف في المئة خمسة وعشرين في الالف خمسة وعشرين في الالف فقط واذا جبيت الزكاة بالامانة على حسابها المقدر ووزعت ووزعت بالعدالة على نظامها المفروض انقذت المجتمع من البؤس - 00:01:48ضَ

ولن تجد هؤلاء الذين يمدون ايديهم ولا الجوعى على مستوى الامة الاسلامية وليس فقط على مستوى بلد من البلدان لكم ان تتخيلوا ان الزكاة حسبت في احد الاعوام يعني قبل - 00:02:23ضَ

اكثر من نحو من يعني خمس سنين او اكثر كانت الزكاة على الاموال الظاهرة فقط بمنطقة الخليج مية وعشرين مليار طبعا الاموال الظاهرة ما هي مثلا الزروع والثمار بهيمة الانعام - 00:02:47ضَ

هذه الاموال الظاهرة الاموال الباطنة مثل ماذا النقود بالذهب والفضة هذه من الاموال الباطنة لكن الظاهرة ما يمكن اخفاء المزارع واخفاء بهيمة الانعام التي يطوف العاملون على الزكاة ويرون الناس الذين عندهم بهيمة الانعام لاخذ الزكاة عليها - 00:03:13ضَ

ترجع معاني الزكاة في لغة العرب الى معنيين الاول النماء والطهارة كما قال ابن فارس رحمه الله من ائمة اللغة في كتاب مقاييس اللغة والاصل في ذلك كله راجع الى هذين المعنيين وهما - 00:03:36ضَ

النماء والطهارة اذا الزكاة زكى يزكي فيها معنى نما ينمو او نما ينمي وكذلك طهر يطهر قال ابو بكر الانباري رحمه الله فسميت زكاة لانها تزيد في المال الذي تخرج منه - 00:03:51ضَ

وتوفره يعني تحفظه تزيده وتقيه من الافات فاذا الزكاة تقي من خسائر اجتياحات آآ يمكن ان تكون باعتداءات من البشر او بافات سماوية قال الامام اوكر الانبائي رحمه الله وتقيه من الافات يقال زكى المال يزكوا زكاء اذا زاد ونمى - 00:04:15ضَ

الزاهر في معاني كلمات الناس قال الشوكاني رحمه الله الزكاة في اللغة النماء يقال زكى الزرع اذا نمى وترد ايضا بمعنى التطهير وترد شرعا بالاعتبارين معا. اما بالاول فلان اخراجها يقول الامام الشوكاني سبب - 00:04:50ضَ

للنماء في المال او بمعنى ان الاجر يكثر بسببها او بمعنى ان تعلقها بالاموال ذات النماء ازرعوا الثمار تنمو بهيمة الانعام تتوالد وتتكاثر تنمو آآ عروض التجارة تنمو بالتقليب الذهب والفضة تنوي بالتقليب - 00:05:12ضَ

المتاجرة تنمو توليد الربح من رأس المال قال واما الثاني فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب. نيل الاوتار والزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع لان في الفاظ في الشرع ما هي معروفة قبل آآ - 00:05:36ضَ

نزول القرآن والسنة وفي الفاظ وهذا الاكثر تعرفها العرب قبل نزول القرآن والسنة لكن طبعا قد يكون وضعها اللغوي غير معناها الشرع مثلا خصص المعنى اللغوي ايده ونحو ذلك فالزكاة من جهة ككلمة الزكاة - 00:06:04ضَ

معروفة في لغة العرب قبل ورود الشرع ومستعملة في اشعار العرب المجموع شرح المهذب اما في الاصطلاح لو قال واحد عرف الزكاة شرعا لغة عرفناها النماء والزيادة والطهارة الاصطلاح نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة - 00:06:30ضَ

نصيب مقدر شرعا طبعا هو ممكن يكون خمس كما في الركاز وممكن يكون عشر كما في الزرع الذي يسقى بماء السماء وممكن يكون نصف العشر وربع العشر بحسب الحال طيب - 00:06:53ضَ

نصف العشر ربع العشر بحسب الحال هل هو يسقى بماء السماء او يسقى اه هذه الابار ربع العشر طبعا زكاة النقدين الذهب والفضة والزكاة الشرعية قد تسمى صدقة في القرآن الكريم والسنة المطهرة كما قال الموردي رحمه الله الصدقة زكاة والزكاة صدقة - 00:07:22ضَ

يفترق الاسم ويتفق المسمى يعني احيانا الشرع يطلق عليها زكاة واحيانا يطلق عليها صدقة وهما شيء واحد وان اختلف الاسم لكن المسمى يتفق واحد الاحكام السلطانية المواردي ومن الايات التي فيها اطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروضة قول الله تعالى - 00:07:50ضَ

ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون وقال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. والمقصود بها الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم - 00:08:15ضَ

وقال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية والمقصود بالصدقات ما ما هي الزكاة وفي حديث معاذ رضي الله عنه فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم - 00:08:35ضَ

فترد على فقرائهم ما المقصود بقوله؟ صدقة الزكاة متفق عليه قال الراغب الاصفهاني رحمه الله الصدقة ما يخرجه الانسان من مال على وجه القربة فما تسمى صدقة الا اذا اخرجه يتقرب بها الى الله - 00:08:52ضَ

فهل تسمى الضريبة باي وجه من الوجوه صدقة لا لانه لا يتقرب بي الى الله طيب هل يطلق على المال الذي ينفقه الانسان اه على شهوة مباحة اشتهى شيئا فاشتراه - 00:09:14ضَ

هل يطلق عليه صدقة لا الا ان يقصد القربى كانفاقه على اهله واولاده ابتغاء الاجر من الله على ما اوجبه عليه من الانفاق على الزوجة والاولاد هنا يتحول الى صدقة بالنية لانه صار قربة - 00:09:37ضَ

اما مجرد واحد انفق على شهوة مباحة ما تطلق عليه صدقة ما فيها نية تقرب حتى يصير فيها نية تقرب كما قال بعض السلف احتسب في اكلي او اكلتي يعني من من نوى التقرب الى الله بطعام - 00:10:00ضَ

يعني يقويه على العبادة مثلا مثل السحور هذا فيه نية تعبد لانه يريد ان تعجيل الافطار طيب قال راغب الاصفاني رحمه الله الصدقة ما يخرجه الانسان من ما له على وجه القربة كالزكاة - 00:10:18ضَ

فاعتبر الصدقة كلمة عامة والزكاة من احد مفردات الصدقة قال لكن الصدقة في الاصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب فهناك من خصص الصدقة بالمستحبات والزكاة بما وجب لكن ايضا ليس كل ما وجب زكاة - 00:10:38ضَ

فانت مثلا الان تعطي لوالديك اذا احتاج ليس من الزكاة ويجب عليك لكن ما يعتبر زكاة هذه نفقة واجبة ففي اشياء واجبة في المال غير الزكاة طيب قال والزكاة للواجب وقد يسمى الواجب صدقة اذا تحرى صاحبها الصدق في فعله - 00:11:04ضَ

مفردات الفاظ القرآن للراغب الاصفهاني والزكاة كما نعلم هي الركن الثالث من اركان الاسلام فهي احد المباني العظام كما في حديث بني الاسلام على خمس وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى فقد جمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة - 00:11:30ضَ

في نحو من سبعة وعشرين موضعا من كتابه وهذا يدل على عظم مكانتها لانه قرنها بما هو اوجب واعلى وهو الصلاة هذا يدل على عظم شأن الزكاة ايظا قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين - 00:11:49ضَ

واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كثير في القرآن ولذلك قال ابو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليه والزكاة من العبادات التي كانت مفروضة في الشرائع السابقة - 00:12:13ضَ

هاتوا الدليل ايش الدليل انه الزكاة ليست في الاسلام الخاص الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم بل هو موجود في الجرائع السابقة للانبياء هاتوا الدليل وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة - 00:12:34ضَ

فحكاه الله عن نبيه من اسماعيل وقال تعالى وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء زكاة الانبياء وقال تعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين - 00:12:59ضَ

وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون اول ما شرعت الزكاة في مكة لو قال واحد الزكاة هل هو حكم مدني ولا حكم مكي - 00:13:26ضَ

الجواب من جهة الاصل بغض النظر عن التفاصيل موجودة في القرآن المكي موجودة لكن دون تحديد انصبة ومقادير وتفصيلات بل كان مأمورا بها مطلقا كانت مأمورا بها مطلقا وكانت يعني كان الامر على ان كل يعني واحد يخرج ما تجود به نفسه - 00:13:46ضَ

زكي طيب ما في زكي ما تجود به نفسك وما تسمح به نفسك من الايات المكية التي تبين وجوب الزكاة احد عنده من القرآن المكي ذكر الزكاة طيب في سورة الانعام وهي سورة مكية - 00:14:20ضَ

قال الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده هذه اتوا حقه يوم حصاده - 00:14:45ضَ

هذه زكاة وقال تعالى وفي اموالهم حق النساء والمحروم وهذه ايضا اية مكية وقال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالزكاة في العهد المكي وردت وامر بها ولكن كانت مطلقة دون قيود او شروط او حدود او انصبة - 00:15:06ضَ

اما الزكاة التي فرضت في المدينة في السنة الثانية للهجرة فهي الزكاة ذات الانصبة والمقادير الخاصة والشروط قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون - 00:15:29ضَ

الاكثرون على ان المراد بالزكاة ها هنا زكاة الاموال مع ان هذه الاية مكية وانما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة قال ايضا والظاهر ان التي فرضت بالمدينة انما هي ذات النصب - 00:15:49ضَ

والمقادير الخاصة والا فالظاهر ان اصل الزكاة كان واجبا بمكة كما قال تعالى في سورة الانعام وهي مكية واتوا حقه يوم حصاده تفسير ابن كثير وقال الشيخ السعدي رحمه الله كان المسلمون اذ كانوا بمكة مأمورين - 00:16:09ضَ

بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط فانا لم تفرض الا بالمدينة تفسير السعدي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس - 00:16:29ضَ

واعدادها لتقبل هذا الامر حيث ان الانسان يخرج من ما له الذي يحب حبا جما يخرج منه في امور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك - 00:16:50ضَ

طرده الله تعالى فرضا مبينا مفصلا وذلك في المدينة الشرح الممتع ما حكم منكر الزكاة من انكر وجوب الزكاة كفر ولو اداها الا ان يكون جاهلا ولذلك لو واحد قال والله الان يعني نحن ندعو للاسلام وفي بعض القارات في بعض الاماكن وفي افريقيا وفي اوروبا الشرقية - 00:17:11ضَ

وفي مجاهل واماكن بعض الناس تماما هم يدخلون في الاسلام وينطقون الشهادتين ما يعرفون وجوب الزكاة او رحنا زرنا اماكن في كذا في كذا افريقيا في كذا. وجدنا ناس ترى ما يعرفون الزكاة. بل ولا يعرفون الفاتحة - 00:17:42ضَ

فهل يحكم بكفره لانه لا يؤديها بل لا يعرفها فنقول لا يحكم بكفره لانه جاهل بها فاذا هذا لجهله وهذا تراه يعني تصوره ليس بمستبعد خصوصا في بيئات مر عليها مثلا - 00:18:03ضَ

تجهيل متقصد من الكفرة مثل ما كان المسلمون في اه البلدان التي حكمتها الشيوعية فعملوا تجهيل حصار يعني ممنوع اللغة العربية ممنوع الكتب الدينية. لو مسكوا القرآن مع واحد ممكن يقتل ممكن يسجن. قرآن - 00:18:30ضَ

لو لو الى اخرين اه طبعا الصلاة ممنوع. لو وجد يصلي يقتل لو فمثل هؤلاء بعد جيل جيلين ثلاثة ايش يبقى ولذلك وجد بعضهم يعني لما سقطت الشيوعية قالوا وجدنا مثلا امرأة - 00:18:53ضَ

مثلا بمدينة في روسيا آآ يعني تقول ان ان اصولها اسلامية لكن تقول انها اه بدأت تتعرف على الصلاة وبدأت تصلي لكن مجمعة من اماكن مختلفة كيف يعني؟ يعني تقول - 00:19:12ضَ

اه اخذت الفاتحة ان آآ رجل مسن في مثلا قوقاز واخدت التحيات من امرأة في ايه ده يعني تشقند واخذت الصلاة الابراهيمية من كذا يعني جمة يعني ما في ما في واحد - 00:19:37ضَ

وما وجدت واحد عنده كل الصلاة جمعتها من فيعني قصدي وجود اه من يجهل وجوب الزكاة او حكم الزكاة اصلا في بعض الاماكن مع انه ينتسب للاسلام هذا ما هو مستبعد - 00:20:00ضَ

طبعا الان ممكن يكون هذا صار اقل من الماضي بحكم الانفتاح او العولمة او الانترنت او القنوات الفضائية يعني في كثير من الناس في الاماكن هذي تعلموا الدين تعلموا الاسلام - 00:20:18ضَ

اقيمت الحجة عليهم ما كانت مقامة من قبل لكن لا يستبعد وجود ناس في هذا الزمن او في ازمنة مستقبلة ما يعرف اصلا وجوب الزكاة فمن انكر وجوب الزكاة كفر ولو اداها الا ان يكون جاهلا فلا يحكم بكفره حتى يعرف وجوبها - 00:20:35ضَ

قال ابن قدامة رحمه الله من انكر وجوبها جهلا به يعني بالحكم او بالوجوب وكان ممن يجهل ذلك بحداثة عهد اما لحداثة عهد بالاسلام او لانه نشأ ببادية نائية عن الامصار - 00:20:59ضَ

عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لانه معذور قال وان كان مسلما ناشئا ببلاد الاسلام بين اهل العلم فهو مرتد تجري عليه احكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل لان ادلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة - 00:21:19ضَ

واجماع الامة يعني هذا ما فهم ولا مرة صلى ولا ورا امام قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا خطبة جمعة ولا درس في المناهج ولا فتح اذاعة القرآن ولا ما يمكن - 00:21:45ضَ

فقال ابن قدامة ان كان مسنئا ناشئا مسلما ناشئا ببلاد الاسلام بين اهل العلم فهذا بالتأكيد سمع ما مثل ما يعذر يقال والله انت ما ما اقول انا ما اعرف وجوب الزكاة - 00:22:01ضَ

لا يمكن قال لان ادلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة واجماع الامة فلا تكاد تخفى على احد ممن هذه حاله فاذا جحدها لا يكون الا لتكذيب الكتاب والسنة وكفره بهما - 00:22:15ضَ

المغني واما المقر بوجوبها ولكن لا يؤديها بخلا وتهاونا وهذا حال كثير من اصحاب الاموال من المسلمين الان هو مقر ويعرف الوجوب ولا يخفى عليه بس تارة بخلا وتارة تهاونا اهمالا - 00:22:31ضَ

وهذي طبعا فيها قصص يعني هذي كما ذكر بعض المشايخ واهل العلم قالوا يعني كان في واحد خرج كذا على الجيران على السطح على يبقى في وقت اخراج الزكاة قال يا جماعة ماني مستطيع - 00:23:03ضَ

ما استطيع يصرخ ما استطيع يعني من البخل انه في عنده شيء من الدافع لكن ما ما استطاع ان يتغلب على شح نفسه وبعضهم قال للمحاسب احسبن للزكاة حسب طلعة - 00:23:21ضَ

مدري كم سبعة وعشرين مليون تدخل مئة الف يلا خذ قسم هذا موجود وبعضهم اذا يعني وبعضهم اه يخرج الصدقات ولا يخرج الزكاة وهذا نوع عجيب بس طبعا هذا غالبا راح يكون من النوع اللي - 00:23:50ضَ

اللي يخرج من الجمل اذنه فهذا هذا تلقاه يتصدق اذا وجد مثلا واحد برا المسجد اعطاه خمسة وعشرة واذا وجد في الحرم عطاه خمسة وعشرة واذا وجد خمسة وعشرة طيب اخر الزنا احسب اللي انت انت عندك ارصدة وجوة وبرة وعقارات وعروض تجارة - 00:24:16ضَ

مؤسسات وشركات مقاومة ما فيه فكل ما يخرجه وهذه التناثيف طيب المقر بوجوبها ولكن لا يؤديها بخلا بخلا وتهاونا فقد توعده الله تعالى بالعذاب الشديد فقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - 00:24:40ضَ

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال بعض العلماء لماذا الكي صار من هذه الجهات قالوا لانه يأتيه الفقير اولا من تلقاء وجهه - 00:25:05ضَ

ويرد ثم يأتيه من جنبه الايمن ويرد ثم من جنبهم فلذلك قال الله يناديه من وراء ظهره فلا يلتفت اليه. ولذلك قال الله يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وقال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم - 00:25:25ضَ

بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا - 00:25:55ضَ

فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع. طبعا الشجاع هو الثعبان والاقرع الذي سقط شعر رأسه بكثرة سمه والشجاع هذا ذكور الثعابين له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يطوقه يعني - 00:26:17ضَ

والله يطوق يطوق الشخص هذا بالثعبان يطوقه مبني للمجهول يطوقه مبني للمعلومة قال يطوقه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه طرفي الفم ثم يقول انا مالك انا كنزك - 00:26:41ضَ

ثم تلا قولها ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة - 00:27:08ضَ

ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير الزبيبتان النقطتان السوداوان فوق العينين يمكن هذا معروف في أنواع بعض أنواع الثعابين فيها نقطتان سوداوان فوق العينين وهذا من اوحش الحيات واخبثها - 00:27:23ضَ

كما قال البغوي في شرح السنة وجاء في رواية للامام البخاري رحمه الله يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرعاه يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول انا كنزك قال والله لن يزال يطربه - 00:27:50ضَ

حتى يبسط يده فيلقمها اياه ما في حل ما في مهرب فيضطر هذا الهارب ان يقف ادركه الثعبان ويمد يده التي كان يقبضها عن اعطاء الزكاة يلقمها فم هذا الثعبان - 00:28:12ضَ

ليقدمها قضم الفحل وهذا من عذابات يوم القيامة قبل دخول النار والعياذ بالله نسأل الله العافية. قبل دخول النار وروى مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار - 00:28:36ضَ

شوف سبحان الله نلاحظ عذابات تارك الزكاة يوم القيامة انواع يعني ما هو نوع واحد انواع عجيبة يعني حتى قبل دخول النار انواع في ارض المحشر من الناس اللي لا يلفت النظر - 00:28:59ضَ

طريقة العذاب بالنسبة لهم مانع الزكاة لانه شيء يطوقه ويأخذ بشدقيه وشيء يثغر فاه يدخل يده ليقضمه وشيء يصفح له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره وشي تطأه باظلافها وتعضه بافواهها وتنطحه بقرونها - 00:29:16ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام صفحت له صفائح من نار جعلت كنوزه الذهبية والفضية وسبائكه كامثال الالواح صفائح فاحمي عليها في نار جهنم واحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره - 00:29:49ضَ

كلما بردت اعيدت له يعني تحمى ومرة ثانية تخرج من النار للكي. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيراسل اما الى الجنة واما الى النار - 00:30:15ضَ

يعني بعد كل هذه العذابات بخمسين الف سنة بعد ذلك يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار لانه مسلم فهو يعني ما اما انه يكون هذا العذاب يكفيه بما لم يؤده - 00:30:30ضَ

فممكن يدخل الجنة بعد ذلك لانه كفر عنه بالعذاب واما انه ما يكفي يمكن ما عمره طلعها فيكمل باقي العذاب في النار ففي يوم خمسين الف سنة ثم الى النار - 00:30:53ضَ

قيل يا رسول الله فالابل يعني هذا صاحب الذهب والفضة عرفناه عذابه الابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقا ومن حقها حلبها يوم وردها تحلب لما ترد الماء لان الفقراء كانوا ينتظرون عند المياه - 00:31:12ضَ

عند الغدران ينتظرون نصيبهم قال ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر يعني مستوي من الارض الواسعة اوفر ما كانت يؤتى بها نفس هذي - 00:31:30ضَ

الدواب نفسها الابل نفسها يؤتى بها الله يحيي العظام وهي رميم ويحيي الدواب ويأتي الله عز وجل بالدواب يوم القيامة الدواب يؤتى بها للقصاص والدواب يؤتى بها للتعذيب مثل دواب - 00:31:52ضَ

مانعي الزكاة ابن بهيمة الانعام قال تطأه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها مثل الدائرة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:32:11ضَ

قالوا يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا حتى لو مات بعضها ما يفقد منها شيئا - 00:32:34ضَ

ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء طبعا العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي ليس لها قرون والعضباء التي انكسر قرنها تنطحوا بقرونها وتطأه باظلافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى - 00:32:51ضَ

وبين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابي ذر قال انتهيت اليه وهو في ظل الكعبة يقول عليه الصلاة والسلام هم الاخسرون ورب الكعبة هم الاخسرون ورب الكعبة - 00:33:13ضَ

قلت ما شأني ايرى في شيء ما شأني؟ يعني ليش تزامنت الكلمة مع قدومي فجلست اليه وهو يقول فما استطعت ان اسكت وتغشاني ما شاء الله من الكرب يعني فقلت من هم؟ من هم بابي وامي؟ ام من هم - 00:33:30ضَ

بابي انت يا رسول الله وامي قال الاكثرون اموالا يعني هم الاخسرون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم - 00:33:51ضَ

يعني ينفق في جميع ينفق في كل السبل والابواب والمصارف وحاجات المسلمين ثم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته الا جاء يوم القيامة اعظم مكانة الحديث - 00:34:14ضَ

لكن هل يكفر من لا يؤدي الزكاة بخلا وتهاونا نحن عرفنا حكم الجاحد طيب والذي يبخل هذا اختلف العلماء في حكمه فقيل يكفر بذلك وقيل لا يكفر مثل تارك الصلاة - 00:34:34ضَ

وهو مقر بها يعني لكن تركها كسلا وتهاونا والزكاة ترك بخلا او تهاونا فالان تارك الصلاة فيه الخلاف اه هل يكفر ام لا؟ كذلك تارك الزكاة فيه الخلاف هل يكفر ام لا - 00:34:58ضَ

قال ابن رجب رحمه الله ذهب طائفة الى ان من ترك شيئا من اركان الاسلام الخمسة عمدا انه كافر بذلك وروي ذلك عن سعيد بن جبير والنافع والحكم وهو رواية عن احمد - 00:35:15ضَ

اختارها طائفة من اصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية جامع العلوم والحكم لكن اكثر العلماء يقولون ان تارك الزكاة اه يعني بخلا وتهاونا لا يكفر لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة يوم القيامة - 00:35:30ضَ

حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فلو كان كافرا مال سبيل الى الجنة وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله في حكم تارك الزكاة تفصيل. فان كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه. يعني عالم بها - 00:35:52ضَ

وقادر عليها فان كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك اجماعا ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها يعني يمكن واحد مثلا جاحد لكن جت هيئة الزكاة او مصلحة الزكاة - 00:36:13ضَ

اوجبات الزكاة من بيت المال واخذوها رغما عنه او خاف واعطاهم لكن جاحد كافر قال ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها اما ان تركها بخلا او تكاسلا فانه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب انتهى - 00:36:33ضَ

طيب كيف يتم التعامل مع مانع الزكاة اذا كان فردا تحت قبضة السلطان فانه يأخذها منه قهرا ويعزره بما يناسب حاله وانما يعزر مخفيها ومانعها اذا لم يكن له عذر في اخفائها - 00:36:58ضَ

الان عندنا مسألة اخفاء الزكاة اخفاء المال نفسه يعني ممكن مثلا بعضهم كان لما يأتي مثلا جاب الزكاة من بيت المال جباد الزكاة من بيت المال يهرب القطيع مثلا وبعضهم الان ممكن يدخل به حدود دولة اخرى - 00:37:26ضَ

الغنم اللي عنده وبعد ما يروح الجبات يرجع يدخله فيه طيب اخفاء المال عن جباة الزكاة ايش ما حكمه قال الامام النووي رحمه الله وانما يعزر مخفيها ومانعها اذا لم يكن له عذر في اخفائها ومنعها - 00:37:51ضَ

بان كان الامام عادلا يصرفها في وجوهها بعد اخذها على وجهها لانه قد يكون ظالما فياخذ اكثر وقد يكون جاهلا فيأخذ عشوائيا وقد يكون ايضا اه مجرما فيأكلها هو واعوانه - 00:38:24ضَ

ولذلك متى يكون تعزير المخفي الزكاة اذا كان قال النووي رحمه الله اذا كان الامام عادلا يصرفها في وجوهها بعد اخذها على وجهها ياخذ صح ويوزع صح اللي يمنعها منه ويخفيها منه يعني من عمال الامام يعزر - 00:38:50ضَ

لانه اخفاها بدون وجه حق قال النووي رحمه الله فان كان عذر بان كان الامام جائرا بان يأخذ فوق الواجب او يضعها في غير مواضعها فانها تؤخذ منه ولا يعزر - 00:39:13ضَ

لانه معذور واذا منعها حيث لا عذر اخذت منه قهرا المجموع فاذا اذا كان معذورا لا يعذر واذا كان غير معذور تؤخذ منه قهرا ويعزر. هو يعزر بغرامات اضافية مالية - 00:39:38ضَ

بالسجن بالجلد حسب ما يرى الامام او ما يكون من يقوم مقامه كالقاضي لانها قد تحول الى القاضي انه عندك يا ايها القاضي اه قضية مانع زكاة متهرب من ادائها - 00:40:04ضَ

فالقاضي ينظر هل في عنده عذر هل الذي يأخذها ظالم جاهل غشوم ما عنده ما يفرق ما ولا ما عنده عذر ويبقى لها بناء على ان يتم التعزير او عدم التعزير - 00:40:23ضَ

طيب هذا التعذير هل يمكن ان يكون ماليا بالاضافة الى الزكاة؟ يعني مال اضافي على الزكاة يؤخذ منه قال ابن قدامة رحمه الله وان منعها معتقدا وجوبها وقدر الامام على اخذها منه - 00:40:40ضَ

اخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها فايش راح يكون التعزير بالسجن بالجلد باشياء اخرى يعني ولم يأخذ زيادة عليها بقول اكثر اهل العلم منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واصحابهم المغني - 00:40:59ضَ

وذهب الامام الشافعي رحمه الله واسحاق بن راهوية طبعا الشافعي فين القديمة يعني احنا قلنا الان قبل قليل انه الشافعي مع اكثر اهل العلم لا يقولون باخذ ما اخذ اضافة عن الزكاة - 00:41:23ضَ

وذهب الشافعي معناها على سيكون ما دام في القول الاخر ما دام هناك الان قول الاخر فلابد ان يكون هذا قول الشافعي في القديم وذهب الامام الشافعي رحمه الله في القديم واسحاق ابن راهوية وابو بكر عبدالعزيز من اصحاب الامام احمد - 00:41:43ضَ

الى ان مانع الزكاة يؤخذ شطر ما له عقوبة له يعني كان تؤخذ خمسة وعشرين في الالف الان راح ناخذ خمس مئة زائد الخمسة وعشرين بناء على القول الثاني هذا - 00:41:59ضَ

راح ناخذ خمسة وعشرين في الالف الزكاة وراح ناخذ شطر المال بس الان يعني النظر راح ناخذ شطر المال بعد اخذ الزكاة ولا شطر المال الاصلي قبل اخذ الزكاة بالاضافة للزكاة - 00:42:22ضَ

طيب ما هو الدليل من قال بجواز انه يؤخذ شطر ماله هذي مدار المسألة مدارها على حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده طبعا لما تسمع بهز بن حكيم عن ابيه عن جده - 00:42:40ضَ

فتوقع ان يكون المسألة فيها خلاف لان هذا من الاسانيد المختلف في صحته هل باهز بن حكيم عن ابيه عن جده حسن يثبت ولا اسناد ضعيف ففي من يرى انه اسناده ضعيف - 00:42:57ضَ

بمن يرى انه حسن يثبت يبنى عليه يؤخذ منه حكم طيب ما هو الحديث عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطاها مؤتجرا يعني يبتغي الاجر من الله فله اجرها - 00:43:11ضَ

ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لال محمد فيها حق والحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي ولكن كما قلنا اختلف الائمة في صحتهم فضعفه الامام الشافعي رحمه الله - 00:43:31ضَ

وقال لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به وضعفه ايضا ابن حبان وابن حزم والنووي قال الذهبي رحمه الله هذا الحديث مما انكر على بهز البدر المنير وتنقيح التحقيق - 00:43:55ضَ

بالجانب الاخر قبل هذا الحديث واحتج به جماعة من الائمة منهم الامام احمد نفسه قال عن الحديث صالح الاسناد وصححه الحاكم وابن خزيمة وحسنه ابن الملقن وابن حجر والالباني والمعاصرين - 00:44:15ضَ

طيب من اعطاها متجرا بها قاصدا للاجر باعطائها واضح وقوله عزمة من عزمات ربنا قيل حقا من حقوق الله تعالى. سنأخذ نصف ما له حق من حقوق الله تعالى وواجب اوجبه الله هذا معنى عزم من عزمات ربنا - 00:44:36ضَ

طيب آآ جمهور العلماء ماذا قالوا تؤخذ الزكاة ويعزر ولكن لا يزاد ماليا في الاخذ على الزكاة اه ذهب علماء اخرون الى اخذ النصف واخذ الزكاة واخذ النصف هذا تعزيرا - 00:44:58ضَ

فجمهور العلماء قالوا بعدم اخذ النصف لماذا قالوا لان منع الزكاة كان على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة رضي الله عنهم - 00:45:28ضَ

فلم ينقل عنهم اخذ زيادة على الواجب ونجى عنه القول بذلك كما حكاه ابن قدامة المغني طبعا فعندهم انه حديث بهز اما ان يكون ماذا او ماذا اما ان يكون ضعيفا - 00:45:45ضَ

او او ها ايه منسوخا يعني عند الذين يكونون بعدم الاخذ اخذ النصف حديث باز عندهم اما ان يكون ضعيفا او منسوخا وذكر حديث بهز لاحمد رحمه الله فقال لا ادري ما وجهه - 00:46:04ضَ

هذا من ورعه قال لا ادري لا ادري عن معنى ما وجهه لا ادري وسئل عن اسناده فقال هو عندي اسناد صالح كلام احمد رحمه الله عالمتن انه يؤخذ به ولا لا - 00:46:29ضَ

الان هو يقول من جهة الاسناد اسناد صالح لكن لا ادري ما وجهه الاحتمال الان النسخ جبال المنسوخ لكن اختلف جمهور اهل العلم في هذا الحديث فقال بعضهم هو ضعيف لا يحتج به وقال بعضهم كان في بدء الاسلام ثم نسخ - 00:46:51ضَ

وقال بعضهم يشبه ان يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك وليس على سبيل الحكم به وانفاذه عمليا باخذ النصف لكن قالوا لعله من احاديث الوعيد التي يقصد بها ايش - 00:47:16ضَ

تخويف وتهديد هؤلاء ليخرجوا الزكاة وكان ابراهيم الحربي رحمه الله يتأول خبر بهز ابن حكيم على انه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله يعني الان نحن نعرف انه الزكاة تؤخذ من اين - 00:47:41ضَ

من اوسط المال يعني ما تؤخذ من اجوده ولا من اردئه ما تؤخذ من ارداه ابراهيم الحربي رحمه الله حمل الحديث بهز على اخذ اخذ الزكاة من خيار ماله من احسنه - 00:48:06ضَ

يعني اعتبرها تغليظ وراح ناخذ من الاحسن قال فلا يزداد في العدد يعني هو العدد هو هو يعني افرض منع زكاة قمح مثلا فنحن سنأخذ اذا بلغ خمسة اوسق اللي هو النصاب - 00:48:28ضَ

سنأخذ منه الزكاة اللي فيها مثلا فرضنا نصف العشر مثلا اه افرض القمح اللي عنده مستويات يعني مثلا عنده قمح فئة الف افرض المحصول نخله حتى الصغار حبة صغيرة وحبة كبيرة والوسط - 00:48:54ضَ

مثل بعض المحاصيل فيها تمر ممتاز تمر جودة متدنية شيء وسط قال هذا حديث بهز نطبق عليه بان نأخذ النفس ما نزيد في الكمية في الزكاة ما ناخد هي نفسها ولكن ناخذها من خيار المال - 00:49:19ضَ

فيكون تعزير هذا المانع او المخفي باقيم الخيار ما له قال فلا يزداد في العدد ويزداد بزيادة القيمة وحمل الحديث على انه يشطر ما له فيؤخذ من خير الشطرين وقرأ ابراهيم الحربي نص الحديث - 00:49:43ضَ

فانا اخذوها هو وشطر ماله هذه الرواية المشهورة ابراهيم الحربي قال فانا اخذوها وشطر ماله يعني شطر بالنصف وناخذ من خيار النصفين من اخيرا من احسن النصفين وهذا ما ذهب اليه رحمه الله وقول قوله كما نقله البغوي رحمه الله في شرح السنة - 00:50:08ضَ

قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم من انصار ايش عنده في كتابه الطرق الحكمية باب في اخر الكتاب باب عظيم حسد فيه ادلة ادلة على ايش التعزير بالمال وبيقيم من انصار التعزير من ماله - 00:50:36ضَ

انه يعني من اه من اكثر الاشياء التي توجع العصاة والمذنبين التعزير بالمال الغرامات فابن القيم رحمه الله بناء على قناعته وادلته سيذهب الى ايه فيذهب الى التعزير هنا نتوقع يعني - 00:51:05ضَ

ان يكون من انصار التعزير مانع الزكاة ماليا طوف الكم ما هو في الكيف فقط حتى بالكم قال وليس لمن رد هذا الحديث حجة. حديث بهز ودعوى نسخه دعوا باطلا اذ هي دعوة لا دليل عليها - 00:51:31ضَ

وفي ثبوت الشرعية للعقوبات المالية عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة وعمل بها الخلفاء بعده وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد - 00:51:50ضَ

اللي يقول هذا الحديث الوعيد بس ما يعمل بهما يقول هذا في غاية الفساد ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه يقول لنا كلام آآ ظاهره حقيقته غير مقصودة - 00:52:11ضَ

بس للتخويف وبعدين لا تعملوا به قال وقول الحرب رحمه الله ابن القيم يقول انه وشطر من قرأها بهذه الطريقة في غاية طبعا بدون تثقيل وشطرة ايضا. وشطر نعم وشطر ماله - 00:52:26ضَ

فانا اخذوها وشطر ماله بعدين اخذ من احسن الشطرين قال ابن القيم وقول الحرب انه وشطر يعني وليست وشطر بوزن شغل في غاية الفساد ولا يعرفه احد من اهل الحديث - 00:52:52ضَ

بل هو من التصحيف وفي تهذيب السنن يقول وقال بظاهر الحديث الاوزاعي والامام احمد واسحاق بن راهوية على ما فصل عنهم انتهى وقد يقال يعني هذا رأيي من الاراء في المسألة هذي ان هذه عقوبة تعزيرية مفوضة الى رأي الامام وتقديره - 00:53:11ضَ

يعني الامام اذا رأى ان هذا الرجل تحايل تحايلا خبيثا جدا واخفى اخفاء ماكرا جدا وتهرب تهرب تهربا بليغا يمضي عليه عقوبة الايش اخذوها وشطر ماله وان رأى يعني ان الرجل مثلا يعني - 00:53:43ضَ

يعني يمكن حاول الاخفاء بس ما كانت يعني محاولات يعني جادة او مثلا يعني هو يقدر انه قيل انه هذه العقوبة ثابتة لكن متروكة للامام يعني او القاضي يقوم الذي ينظر فيها - 00:54:08ضَ

بالمسألة متروكة له فان رأى ان الرجل يستحق يعني في في خبث جد مكر امضاها عليه والا بلى والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالها يعني فانا اخذوها وشطر ماله قالوا انه قال بوصفه اماما وحاكما - 00:54:26ضَ

من باب العقوبة والتعزير لمن يتهرب من اداء الزكاة واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وانت طبعا تلاحظ الان انه هذا العقوبة وانا اخذوها وشطر ما له - 00:54:55ضَ

لا هي في كل الحالات ولا هي يعني تنفى وتنسخ وتلغى ما يعمل بها لا يعمل بها على حسب اجتهاد على حسب نظر الايمان من باب العقوبة والتعزير لمن يتهرب من اداء الزكاة - 00:55:10ضَ

اه يعني الشيخ ذكر انه يعني الاصل انه ما ناخذ من مال انسان بغير حق الا اذا ثبت ذلك ثبوتنا وهذا الحديث فيه كلام فالحل الوسط بدل من ان يقال - 00:55:31ضَ

لا يعمل به او يقال يعمل به في كل حالات الاخفاء والتهرب والمنع ها ان يقال يترك هذا الى الحزم درجة اجرام هذا الانسان في منعه للزكاة لكن كيف يؤخذ الشطر - 00:55:49ضَ

اذا قلنا باخذ الشطر خلافا لقول الجمهور قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشطر ماله هل المراد جميع ماله او المال الذي منع زكاته يحتمل الامرين فمثلا اذا كان عنده عشرون من الابل يقول الشيخ - 00:56:10ضَ

فزكاتها كم كم زكاة؟ عشرون ابل يا جماعة اربعة من الشياه فمنع الزكاة فهل نأخذ عشرا لان فان اخذوها وشطر ماله هل نأخذ عشرا من الابل فقط من الزكاة او اذا كان عنده اموال اخرى من بقر وغنم - 00:56:34ضَ

ونقود وعروض تجارة وزروع اخذنا نصف ذلك كله لان الحديث يقول فانا اخذوها هو شطر ما له فالسؤال الان هل نأخذ شطر المال الذي منع زكاته؟ يعني افرض انه هذا الرجل - 00:57:08ضَ

ادى عنده عنده بهيمة انعام وزروع وثمار وعروض تجارة مثلا هو منع فقط في بهيمة الانعام تهرب واخفى وراح وداها بعيد وكذا واذا جاء الجابي الزكاة من بيت المال هربها ورجع. طيب؟ - 00:57:33ضَ

لكن الزروع الزروع والثمار اداها مثلا عروض التجارة اداها الان السؤال اذا جئنا نطبق حديث فانا اخذوها وشطر ما له ناخذ وهو عنده عشرين من الابن عشرين راس هو اللي تهرب - 00:57:52ضَ

تهرب من من من اعطاء زكاتها هل نكتفي باخذ عشرة من الابل اللي هي نصف المال الذي تهرب من زكاته ولا ناخذ نصف المال من كل الاشياء الاخرى وقد يكون عنده اشياء ما فيها ما تجب فيها الزكاة - 00:58:10ضَ

لكن كلمة ان اخذوها وشطر ماله ويدخل فيها قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختلف في ذلك. فقيل نأخذ نصف ما له الذي وقعت فيه المخالفة في الحالة هذي مثلا المثل اللي ضربناه - 00:58:34ضَ

نأخذ عشرة من الابل فقط وقيل نأخذ نأخذ نصف جميع المال ايش عنده ارصدة؟ ايش عنده زروع وثمار؟ ايش عنده عقارات ايش انه هذه كلمة المال كلمة مال كل ما يتمول - 00:58:51ضَ

قال الشيخ رحمه الله والراجح انه راجع الى رأي الامام حسب المصلحة فان كان اخذ نصف المال كله ابلغ في الردع اخذ نصف المال كله والا اخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة - 00:59:11ضَ

يعني مثلا ممكن نقول هذا الرجل سبق منع سبق تهرب من الزكاة وتركناه اول مرة وثاني مرة مثلا او حبسناه وما في فائدة لا زال يتهرب جلدنا لا زال يتهرب - 00:59:36ضَ

ما يردعوه الا تاخذ مال هو مستعد يدخل السجن ويجلد ولا يطلع فلوس فما الذي يردعه اخذ المال افرض انه كان في حاجة ماسة في البلد في فقر كبير كوارث يعني وهذا عنده اموال طائلة والناس محتاجة ويتهرب - 00:59:55ضَ

الا يردع مثل هذا بعقوبة ابلغ من ما يكون الناس مثلا في البلد في سعة ورخاء وهذا بخل ممكن يكون يعني الحالة نفسها. قلنا مثلا درجة اخفاء المال درجة التهرب - 01:00:23ضَ

حاجة الناس تكرار المنع او الزكاة سنوية مثلا وهذا منع اول سنة وثاني سنة ثالث سنة ممكن اول سنة مثلا ناخذ نصف يعني اول مرة مثلا رأى الامام الاكتفاء او القاضي - 01:00:49ضَ

بزجر بردعه او بالسجن او الجلد تاني سنة تهرب فقال شوف راح ناخذ منك نصف المال الذي تهربت من زكاته ونخلي لك الباقي تالت سنة منع قال ايه الحين راح نطبق عليك الرأي الاخر لاهل العلم - 01:01:11ضَ

فان اخذوه شطرا ما له كله الذي اخرج والذي ما اخرج مثلا على اية حال هذا الكلام في من كان تحت قبظة السلطان لكن لو منع الزكاة وليس تحت قبضة السلطان - 01:01:35ضَ

مثلا كان في منطقة تمنع ومعه عبيد وغلمان واه اه اجراء واولاد تتحصن وتسلح وقال ما فيه الا على جثتي طبعا الان هذا ليس تحت قبضة الامام اي يعني اي استدعاء يجي ولو ارسل له - 01:02:03ضَ

شرطي جابه حطه في السجن ولا عند القاضي هذا تحت قبضة السلطان لكن المتمنع هذي الحالة التي كانت موجودة حصلت في زمن الصديق من الذين ارتدوا من العرب بعضهم يعني خرج من الدين بالكلية يعني كفروا بالله - 01:02:31ضَ

خلص تابعوا مسيلمة هذا كفر كفر اكبر بعضهم منعوا الزكاة لكن منعوا بايش بتمنع منعوا بتمنع تسلحوا وقالوا خلاص قالوا ولا ما في ولا بالقتال لو وصلت للدماء ما نعطي - 01:02:50ضَ

منعوا وتسلحوا قال العلماء اذا كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الامام في جماعة لها شوكة ومنعة فان الامام يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة لان الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها. قال الامام النووي رحمه الله اذا منع واحد او جمع الزكاة - 01:03:20ضَ

وامتنعوا بالقتال تمنعوا وتحصنوا وتخلعوا وجب على الامام قتالهم لما ثبت في الصحيحين من رواية ابي هريرة ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا اولا في قتال مانعي الزكاة ورأى ابو بكر رضي الله عنه قتالهم - 01:03:43ضَ

واستدل عليهم فلما ظهرت لهم الدلائل استدل عليهم الضمير يعود على وين الصحابة يعني ابو بكر اورد الادلة رضي الله عنه امام الصحابة تدل عليهم فلما ظهرت لهم يعني لبقية الصحابة. الدلائل - 01:04:03ضَ

وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه فصار قتالهم قتال ما نعيش زكاة مجمعا عليه من قبل صحابة المجموع شرح المهذب فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب - 01:04:26ضَ

يعني كان ابو بكر بعده خليفة فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله - 01:04:50ضَ

فمن قاتلها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله وهؤلاء يقولون لا اله الا الله خلاص ما تعصمهم فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق المال - 01:05:01ضَ

والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فما هو الا فوالله ما هو الا ان قد - 01:05:27ضَ

شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه يعني للقتال فعرفت انه الحق متفق عليه قال الامام مالك رحمه الله الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل - 01:05:44ضَ

فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه الموطأ فاذا الان هل من شرط المقاتلة ان يكون المقاتلون كافرا خارجا عن ملة لا في حالات يقاتل ناس من المسلمين - 01:06:00ضَ

على اي اساس انهم تمنعوا وامتنعوا عن هذا الركن وهذا هذه المسألة التي يعني طرحها شيخ الاسلام رحمه الله وغيره بقضية قتال الطائفة الممتنعة فقال شيخ الاسلام وايما طائفة انتسبت الى الاسلام - 01:06:27ضَ

وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة لاحظ ايش؟ انه لابد ان تكون ظاهرة ولابد ان تكون متواترة فانه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا - 01:06:54ضَ

مجموع الفتاوى قد يظهر انه صعب الان ان نكمل المسألة هذي فلابد ان نرجئ الكلام عنها بمشيئة الله نتمها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:07:23ضَ