Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق في شروط وجوب الزكاة ذكر شروط تتعلق بالمزكي وذكر شروط تتعلق بالمال - 00:00:00ضَ
وقلنا ان الشروط المتعلقة بالمزكي الاسلام والحرية فالكافر لا يطالب بالزكاة لانه يطالب بالاسلام قبل الزكاة. اما العبد فان ما له ملك لسيده ولذلك فانه لا يطالب بالزكاة اما الشروط المتعلقة بالمال - 00:00:23ضَ
اولا النصاب وهو مقدار معين من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة وهذا يختلف باختلاف الاموال هل من النقدين الذهب والفضة هل هي من الزروع والثمار؟ هل هي من بهيمة الانعام - 00:00:44ضَ
وبينا الخلاف في هذه الانصبة هل هي للتحديد ام للتقريب وان الاقرب انها للتحديد؟ يعني من ملكها بالضبط وجب عليه وليس اقل وقل العبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة ولا يجب ضم الاجناس الى بعضها. لا يكمل نصاب الزرع والثمار - 00:01:07ضَ
بهيمة الانعام لا يكمل نصاب بهيمة الانعام من من آآ الذهب والفضة وهكذا الشرط الثاني للمال حتى تجب الزكاة الملك التام ولابد لتحقق هذا الشرط من امرين. الاول ان يكون المال مملوكا لمالك معين - 00:01:33ضَ
فاموال بيت مال المسلمين فيها زكاة ها لا لانها ليست مملوكة لمالك معين اموال الصناديق الخيرية التي تبرع بها وخرجت من ملك المتبرع صارت في الصندوق هي زكاة لا اموال الاوقاف الموقوفة على جهات خيرية - 00:01:59ضَ
موقوفة على بناء مساجد طباعة كتب اعطاء الفقراء اموال الاوقاف فيها زكاة لا ثانيا ان تكون الملكية لهذا المال ملكية تامة ومعنى الملكية التامة ان هذا المال مقدور على التصرف فيه ما هو مثلا من الاموال المحجوزة - 00:02:29ضَ
لان الاموال تحت الحراسة القضائية فيها زكاة لا لانه لا يستطيع صاحبه ان يتصرف فيها مال معلق في المحكمة نتيجة خلاف بين الورثة ما حد يستطيع من الورثة ان يتحكم ولا ان يتصرف - 00:03:00ضَ
ولا ان يسحب شيئا المال محبوس فيه زكاة ما في زكاة مكافأة نهاية الخدمة للموظف لو قال اعطوني اياها قالوا ما هو الان اذا خرجت من العمل اعطيناك. فاذا هل يستطيع الان ان يتصرف في مكافأة نهاية خدمته - 00:03:20ضَ
لا اذا ما فيها زكاة وقلنا المال الحرام ما في زكاة لانه ليس ملكا للشخص اصلا هذا يتخلص منه فلو واحد قال كيف يعني الان المال الحرام ما فيه زكاة والحلال فيه زكاة - 00:03:47ضَ
يعني انتوا سهلتوا سهلتوا على الذين عندهم اموال محرمة فماذا نجيب ماذا نقول لو قال واحد انتم تقولون الان المال الحرام ما فيه زكاة يعني المال الحلال فيه زكاة والمال الحرام ما فيه زكاة - 00:04:15ضَ
يعني الذي عنده مال حرام ما يطلع شيء واللي عنده مال حلال يطلع اثنين ونصف المئة ليش لان المال الحرام لا يملكه بل يجب ان يتخلص منه كله مو بس اثنين ونصف المئة - 00:04:35ضَ
كله يجب ان يتخلص منه فهو لا يملكه اصلا فما هو الواجب الان اخراج اثنين ونصف في المئة؟ واجب اخراج كل المال الحرام فهذا ليس في القول هذا ليس فيه تسهيل بل فيه وعظ وتذكير انه يا صاحب المال الحرام - 00:04:48ضَ
ترى ما في زكاة لانك تزكي ايش؟ حرام. الزكاة تطيب المال وتنمي المال. وانت مالك خبيث اصلا هذا يجب عليك ان اخرجه كله طيب اذا اختلط المال الحرام بمال حلال عند شخص - 00:05:08ضَ
وقال هاه جاي رمضان الحول ماذا علي نقول عليك الزكاة في المال الحلال النسبة الحلال. كم النسبة الحلال في مالك زكي على النسبة الحلال في المال النسبة الحلال في المال. والباقي يجب ان تخرجه - 00:05:25ضَ
وان تتخلص منه والله طيب لا يقبل الا طيبا طيب لما قلنا الان المال اذا كانت اذا كان الملك تاما عليه بقدرة الانسان ان يتصرف فيه فهو تحت يده ليس مغصوبا ولا - 00:05:48ضَ
محجوزا عليه الزكاة طيب الاموال التي لا التي ليس الملك تاما عليها ما هو الحكم فيها ولنأخذ امثلة قلنا المال الغائب الذي لا يستطيع صاحبه الوصول اليه الذي يسميه العلماء ما للضمار - 00:06:15ضَ
المال الغائب الذي لا يرجى حصوله فلا زكاة فيه مع قيام اصل الملك اصل الملك. يعني مثلا مال المسروق سرق منك ماله هو اصلا مالك ولكن الان الان ليس تحت يدك ولا بمقدورك التصرف فيه - 00:06:44ضَ
ما في زكاة المال المغصوب غصبه ظالم المال الضائع والمفقود هب انه دفن مالا بارض وما عاد يهتدي الى مكانه. خبأ مال في مكانه وما عاد يدري وينه هل يستطيع ان يتحكم فيه يتصرف فيه الان - 00:07:03ضَ
الجواب لا. اذا لا زكاة فيه المال المصادر المال المحجوز عليه كما قلنا المستحقات المالية التي لم تقبض حتى الان هبها محجوزة عند الجهة التي تصرفها واحد له مستحقات مثلا - 00:07:25ضَ
عند وزارة الشركة جهة معينة وما قبظه بعد كل ما طالب اجلوه كل ما طالب اجلوه. هو حقه واستحقوا هو حقه استحقه لكن ما قبضه فليس فيه زكاة. فيقال ملك ناقص. لماذا ليس فيه زكاة - 00:07:48ضَ
الملك ناقص وكما قلنا في مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي مستحقات دفعات معطلة ليس فيها زكاة وكذلك من المال الناقص الاموال التي لم تستقر في ملك صاحبها قابلة للاسترداد فمثلا - 00:08:16ضَ
الاجرة المعجلة الاجرة المعجلة الان انت اذا اجرت عقارا تستلم الاجرة قبل ما يسكن الشخص ولا بعد سنة قبل لما الان انت تأجر بيتا دكانا وتاخذ الاجرة من المستأجر انت الان اخذت اجرة ماذا - 00:08:47ضَ
سنة مقدما سنة مقدما هل الان هذه الاجرة اه ملكك عليها تام لو خرج المستأجر بعد شهر شهرين ثلاثة ممكن مثلا يطالب ببقية الاجرة طبعا هو يعتمد على عقد بعض الناس يقول والله انا العقد اللي بيني وبينه انه اذا دفع ما لي دخل بعد ذلك - 00:09:20ضَ
هو تخليها فاضية يسكن فيها. يسكن فيها مباشرة يسكن فيها بعد شهرين ستة ما لي دخل انا اخذ اجرتي وغير مسئول عما يكون اتركها فاضية على على حسابه وبعضهم يقول لا انت مثلا بالشهر - 00:09:57ضَ
اعطينا اجرة سنة واذا خرجت اذا سكنت مثلا اسبوعين نحاسبك على اسبوعين على شهرين نحاسبك على شهرين ستة نحاسبك على ستة الاجرة المعجلة اذا كانت معرضة للسقوط بالانفساخ او كما قلنا العقد فيه شرط مثلا انه ناخذ منك بحسب ما سكنت - 00:10:25ضَ
الان الانفساخ ممكن يكون بسبب ماذا تلف العين المؤجرة لو اجر بيتا لو انه اجر عقارا واستلم الاجرة فجاء سيل فهدمها بعد شهر اجر هو عمارة واستلم الاجرة من المستأجرين - 00:10:56ضَ
بعد شهر جا سيل وهدم العمارة ما حكم عقد الايجار ينفسخ بماذا ينفسق بتلف العين المؤجرة هل المستأجر له ذنب في هذا لا طيب بما يأكل ماله فسيعيد له باقي مبلغ - 00:11:25ضَ
لانه المستأجر ما له ذنب طيب اذا المال هذا اذا كان قابلا للاسترداد فمعناها الملك عليه غير تام اذا كان قابلا للاسترداد معناه الملك عليه غير تام وعلى هذا فلا تجب الزكاة الا بعد استيفاء المنفعة - 00:11:59ضَ
متى تستوفى المنفعة بانتهاء السنة فاذا واحد استلم الاجرة مقدما والمال عرضة للاسترداد لاي سبب معناها ما يجب عليه الزكاة الا بعد مرور طيب الا بعد استيفاء المنفعة وكلما مضى حول - 00:12:32ضَ
عليها تجب فيه الزكاة هذا مذهب الجمهور وفي مذهب الحنابلة يقولون الزكاة تجب في كامل الاجرة المعجلة لسنين اذا حال عليها الحول لان مملوكة له بالعقد واحتمال السقوط ضعيف يقولون - 00:13:00ضَ
انت لما قبضت المال من المستأجر دخل في ملكك ولا لا تستطيع تتصرف فيه دخل في ملكك اذا ملكته احتمال الاسترداد الضعيف يعني انه يجي سيل ولا تنهدم طوال استرداد ضعيف - 00:13:24ضَ
فقالوا نبني على الاغلب ونقول اذا حال الحول تجب الزكاة وانت الان استلمت الايجار في واحد واحد خلاص اذا مرت سنة تجب الزكاة طيب من امثلة المال الناقص ليس تملكه كاملا المال المشترك الذي لم يقسم بعد - 00:13:47ضَ
له امثلة مثلا ما للغنيمة لو وزعت بعد المعركة كل واحد عليه زكاة اذا حال الحول على المال لكن اذا لم توزع لم تقسم قبل القسمة لا زكاة فيها مع انه الان هو له نصيب ثابت شرعا - 00:14:13ضَ
لكن ما استلم شيء فلو بقيت سنين دون قسمة لا زكاة فيها طيب المال الموروث الذي لم يستطع الورثة استحصال نصيبهم منه اما لتشاكس بينهم او لكونه محجورا عليه او لاي سبب. يعني مثلا يكون - 00:14:44ضَ
زوجة الميت حاملا بعض العلماء يوقف بالتقسيم حتى يظهر هذا المولود ما هو ذكر انثى واحد توأم الان ايقاف المال عن التقسيم من امثلة عدم وجوب الزكاة في هذه المدة - 00:15:13ضَ
غير مقدور على استحسانه طبعا بعض الفقهاء يقول اه نبقي ميراث توأم ذكر يعني لذكرين لانه غالبا لن يكون اكثر من ذلك. غالبا يعني ونوزع الباقي وبعدين عند اذا ولدت ننظر - 00:15:46ضَ
واما ان نرد او نعطي التوأمين حصتهما اذا كانوا فعلا توأمين ذكر وقد نسترد اذا كانوا اكثر من توأم هذا نادر فلذلك قالوا اكثر ما يكون توأم ذكر ونقسم الباقي ونبقي هذه الحصة حتى ما نعطل - 00:16:12ضَ
البقية من الاستفادة من اموالهم. على اية حال اي مبلغ محجوز بانتظار ولادة زوجة المتوفى اي مبلغ محجوز لا زكاة فيه وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة توفي والدنا يرحمه الله وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك - 00:16:35ضَ
وحيث ان قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم الا بعد مرور اكثر من عامين من وفاة مورثنا لاسباب منها ما هو خارج عن الارادة والاخرى تعود الى وجود بعض الورثة خارج البلاد - 00:17:01ضَ
وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة والبنوك للبت في موضوع القسمة. ما هو الحكم الجواب اذا كان الواقع كما ذكر فان الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة - 00:17:16ضَ
لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لاسباب خارجة عن ارادة الورثة وبعد بعض الورثة وتفرقهم مما كان سببا في تأخر قسمة التركة كما ذكر فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر - 00:17:39ضَ
ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك فاذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول يعني بعد ما استلم بعد ما استلم حال الحول وبلغ نصابا فانه يجب عليه يجب ان يخرج زكاة ربع العشر - 00:18:02ضَ
انتهت فتوى اللجنة الدائمة طيب اذا كانوا قادرين على القسمة فلم يقسموا بارادتهم قالوا نحن ما نريد القسمة نريد يبقى مالنا واحد ونحن يعني آآ نريد ان نشعر انه لا زلنا - 00:18:21ضَ
اسرة واحدة اذا الزكاة تجب ولا لا تجب لان المال موجود وتحت ارادتهم لو اراد اي واحد ياخذ نصيبه ياخذ كونهم تركوا القسمة لا يعني اسقاط الزكاة بل تجب الزكاة على كل واحد في نصيبه - 00:18:40ضَ
وفي فتاوى اللجنة المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد اذا بلغ النصاب فاكثر وعليه ان يتولى اخراجها اذا كان بالغا رشيدا. وان وكلوا واحدا في اخراج الزكاة عنهم جميعا فلا بأس بذلك. انتهى - 00:19:02ضَ
من المسائل المتفرعة على مسألة الملك الناقص والملك التام. زكاة الديون ولكن سنؤخر الكلام عنها ان شاء الله الى موضعها الشرط الثالث من شروط الزكاة ما هو حولان الحول ماذا كان الاول - 00:19:22ضَ
بلوغ النصاب ماذا كان الثاني الملك التام ما هو الثالث حولان الحول اذا بلغ المال النصاب المقدر شرعا وكان مملوكا لصاحبه ملكا تاما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - 00:19:49ضَ
وهو السنة القمرية الهجرية المعروفة ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذو القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب طيب - 00:20:07ضَ
هناك استثناء في مسألة الحول سنعرفه. هناك اموال تجب الزكاة فيها مباشرة ولا ننتظر حواليان الحول قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبدالرحمن السعدي ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:20:32ضَ
الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما انتهى اذا المراد بالحول السنة الهجرية العام الهجري اذا حال كاملا فاذا قال مثلا مئتين واربعة وخمسين يوم - 00:20:49ضَ
كم كم ايام السنة الهجرية ثلاث مئة واربعة وخمسين يوم اذا دارت ثلاث مئة واربعة وخمسين يوم تجب الزكاة فاذا بلغ ماله النصاب في خمسة محرم فمعنى ذلك خمسة محرم العام الذي بعده تجب عليه الزكاة - 00:21:20ضَ
ما هو الدليل على اشتراط الحول ورد في السنة ادلة تدل على اشتراط دوران الحول ولكنها احاديث لا تخلو من مقال والعبرة بمجموعها وجريان العمل عليها من اهل العلم وكذلك - 00:21:47ضَ
قول الصحابة في هذه المسألة ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة - 00:22:09ضَ
وكذلك حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه - 00:22:24ضَ
من هو ربه مالكه؟ صاحبه رب المال رب المال رواه الترمذي وقد صحح بعض اهل العلم هذه الاحاديث ومنهم من رجح وقفها على ابن عمر وعلي رضي الله عنهما وهذا قول اكثر اهل الحديث - 00:22:45ضَ
قال البيهقي رحمه الله والاعتماد والاعتماد في ذلك على اثار الصحيحة فيه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبدالله ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم السنن الكبرى - 00:23:06ضَ
بل قال ابو عبيد قد تواترت الاثار عن علية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا الخصوص كتاب الاموال لابي عبيد ويؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعال لجباية الزكاة - 00:23:23ضَ
سنويا فكان في تمام الحول يرسلهم وهذا يدل على ان الزكاة حولية لا يومية ولا شهرية ولا عمرية بل هي سنوية قال الامام الزهري رحمه الله لم يبلغنا ان احدا من ولاة هذه الامة الذين كانوا بالمدينة ابو بكر - 00:23:48ضَ
وعمر وعثمان انهم كانوا يثنون الصدقة ما معنى يثنون الصدقة يعني يجعلونه مرتين في العام يثنون من التثنية قال لكن يبعثون عليها كل عام في في الخصب والجدب بالخصب والجذب - 00:24:15ضَ
لان اخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مصنف ابن ابي شيبة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والحول شرط بوجوب الزكاة في العين والماشية. العين مثلا ذهب - 00:24:44ضَ
فضة اعيان تقول عروض التجارة اعيان قال في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام يبعث عماله على الصدقة كل عام قال شيخ الاسلام - 00:25:05ضَ
وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته فروى مالك في الموطأ عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر انهم قالوا - 00:25:27ضَ
هذا شهر زكاتكم. يعني الشهر الذي تجمع فيه الزكاة معناها في السنة مرة وقالوا لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول وقال ابو عمر بن عبدالبر ابو عمر ترى ابن عبد البر من ميزته انه ينقل ينقل اقوال العلماء. الرجل - 00:25:46ضَ
اجتهد في جمع اقوال العلماء فقال ابو عمر بن عبدالبر وقد روي هذا يعني الزكاة الحولية مرة عن علي وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا. هذا انتهى كلام شيخ الاسلام - 00:26:09ضَ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيفتح الباري اجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. الزروع التي تنبت بماء السماء كم يخرج عليها العشر بينما التي - 00:26:29ضَ
يحفر اصحابها الابار ويجرون المياه بمؤونة وكلفة هذه نصف العشر فلما يقول المعشرات قال ابن رشد فان جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة - 00:26:55ضَ
والانتشار في الصحابة رضي الله عنهم ولانتشار العمل به ولاعتقادهم ان مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز ان يكون الا عن توقيف. يعني لابد يكون فيها ادلة والا لا ينتشر هذا العمل من الخلفاء - 00:27:20ضَ
وارسال الجباء سنويا مرة ويجري عليه عمل المسلمين ما يمكن يكون الا بتوقيف الا بدليل الا بنص قال وهذا مجمع عليه عند فقهاء الانصار وليس فيه في الصدر الاول خلاف - 00:27:39ضَ
وذكر شيئا لكنه يعتبر من قبيل الشذوذ و لا عبرة به ولذلك لم يعرج عليه احد من العلماء ولا قال به احد من ائمة الفتوى كما قال ابن عبدالبر في التميد - 00:28:02ضَ
وايجاب الزكاة في اقل من الحول يعني نخليها مرتين في السنة ولا ثلاث مرات في السنة فيه اجحاف بمن باصحاب الاموال وجعلها مرة في العمر فيه اجحاف بالفقراء فمن حكمة الشرع ان قدر لها زمنا معينا تجب فيه - 00:28:22ضَ
وهو حولي ويكون فيه مراعاة لمصلحة الطرفين السؤال الان هل الحول شرط في جميع الاموال الزكوية الان نحن نعلم اموال الزكوية مثلا الذهب والفضة النقدان اه بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم - 00:28:46ضَ
الزروع والثمار عروض التجارة فاما الزروع فاما الاموال الزكوية غير الزروع والثمار والمعادن والركاز فان الحول شرط فان قال قائل النقود نقول الحول شرط بهيمة الانعام الحول شرط عروض التجارة - 00:29:12ضَ
الحول شرط طيب الزروع والثمار المعادن المستخرجة الركاز الكنز المدفون قديم الذي يعثر عليه فجأة هذه خارجة عن اشتراط الحول خارجة عنه فاذا الزروع والثمار والمعادن والركاز لا يشترط لها الحول - 00:29:45ضَ
بل تجب الزكاة فيها متى عند عند استخراجها واتوا حقه يوم حصاده شركة مثلا تنقب عن معادن استخرجت معدن ملكا لها عند الاستخراج واحد عثر على كنز مدفون من ايام الجاهلية - 00:30:11ضَ
كنز روماني كنز قديم لكن جرة ذهب عليه ان يزكي الخمس عند استخراجه قال ابن قدامة رحمه الله والفرق بينما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له ان ما اعتبر له الحول مرصد للنماء - 00:30:39ضَ
مرصد للنماء فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الاثمان يعني الذهب والفضة اه كيف كيف تنمو الذهب يقول الذهب يولد للسبيكة سبيكة ها لا فكيف تنمو؟ ايوا ما يجي واحد يقول يزيد سعر الذهب لانه قد ينقص - 00:31:05ضَ
وحصل طلع الف وتسع مئة ونزل الى الف ومئتين طيب فاذا كيف ينمو ينمو بتقليبه يعني تشتري به وتبيع وتشتري وتبيع وتشتري وتبيع فاذا ينمو بتقليبه بالذهب من واحد قال طيب الذهب والفضة ما ينمو. نقول ينمو بتقليبه - 00:31:36ضَ
لكن بهيمة الانعام تن المئة تصير مئة وخمسين وهكذا عروض التجارة ايضا العروض تولد عروض لان انت تبيع وتشتري وتبيع وتشتري وتزيد تزيد آآ السلع عندك لان الربح يولد لك عروض جديدة - 00:32:01ضَ
طبعا هذا يعني في الغالب وقد يخسر الانسان ولذلك لو خسر الزكاة فقط على الباقي وليس على ما بدأ به على الباقي على اية حال يقول ابن قدامة رحمه الله - 00:32:24ضَ
فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الاثمان فاعتبر له الحول فانه مظنة النماء يعني عادة متى تلد بعد سنة متى تطلع ارباح التجارة بعد سنة؟ متى فهو يعني سنة مناسبة - 00:32:40ضَ
مناسبة السنة لظهور النتائج ظهور نتائج قال ليكون اخراج الزكاة من الربح فانه اسهل وايسر ولان الزكاة انما وجبت مواساة ولان الزكاة تتكرر في هذه الاموال فلابد لها من ضابط كي لا يفضي الى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات - 00:33:03ضَ
فينفذ مال المالك قال اما الزروع والثمار لو واحد قال طيب والزروع والثمار تنمو تنمو قال فهي نماء في نفسها تتكامل عند اخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء - 00:33:28ضَ
يعني الان الشجرة بتطلع ثمار انت تقطف الثمار نقصت الشجرة وتعود قال فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم ارصادها للنماء فالشجرة ما بتطلع شجرة فجرتين ما يطلعوا اربعة او خمسة - 00:33:55ضَ
طيب الشجرة بتخرج ثمارا انت اذا اردت ان تتوسع ستزرع شجرا جديدا اما عروض تجارة عروض التجارة تولد عروض العروض تولد عروض الغنم متولد غنم تطلع اما الزروع والثمار تنمو الشجر ينمو نعم - 00:34:18ضَ
لكن اذا حصد نقص يعني ارجع تحمل مرة تحمل مرة ثانية فوجوب الزكاة فيها مر عند الحصاد مناسب جدا فلا تجب فيها زكاة ثانية الا بثمن جديد قال لعدم ارصادها للنماء - 00:34:39ضَ
والخارج من المعدن والخارج من المعدن مستفاد من خارج من الارض بمنزلة الزرع والثمر المغني كيف نحسب الحول يبدأ حساب الحول من اللحظة التي يبلغ بها المال النصاب الشرعي ففي الوقت الذي يملك فيه خمس من الابل - 00:35:00ضَ
او عشرين دينارا من الذهب يبدأ حساب الحول فاذا اكمل سنة هجرية قمرية كاملة لزمته الزكاة السنة القمرية ولا شك خير من السنة الميلادية الشمسية هذه بكثير جدا ولا مقارنة - 00:35:24ضَ
ولذلك فهي اشهرها هي الشهور المعتمدة عند الله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اللي منها الاربعة الحرم فليست يناير فبراير وانا دانون الثاني وشباط واذاره. هذا عند رب العالمين غير معتمد - 00:35:47ضَ
ما هو اساس للسنة ولا هذه هي الاشهر عند رب العالمين تشعر عند رب العالمين وحرم صخر وربيع السنة عند رب العالمين العام عند الله هذا ولما يوجب الله عبادة تتعلق بالشهور والسنين مثلا رمضان شهر رمضان مثلا - 00:36:10ضَ
لما يقال مثلا عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر لما يقال فكفرته اطعامه صيام شهرين متتابعين كله قل له عن قمري جعل الله في القمر آآ في السماء اية - 00:36:35ضَ
نعلم بها بداية الشهر ونهاية الشهر وبداية الذي بعده بالدليل بالدليل الشمس كما هي تطلع كل يوم تغرب تطلع كل يوم ما في ما في فرق الشمس هي هي شمس ستة تزيد تنقض هي هي - 00:36:53ضَ
القمر هو الذي يولد هلالا يولد هلالا ثم بدرا ثم ينقص مرة اخرى وهكذا قال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس هي مواقيت للناس في عباداتهم وفي معاملاتهم - 00:37:12ضَ
يعني المفترض اذا انت اقرضت رجلا مثلا ستة اشهر تكون قمرية اعطي رواتب قمرية هذا هو الاساس عدد النساء مثلا تقول هذه الصغيرة والايسة كم عدة الطلاق ثلاثة اشهر للحائض ثلاث حيض - 00:37:36ضَ
الايسة والصغيرة ثلاثة اشهر عدة الوفاة اربعة اشهر وعشر وهكذا فاذا لما قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم. وفي عدد نسائهم واجال ديونهم وانت ماشي - 00:38:04ضَ
قل هي مواقيت للناس والحج فمواقيت للناس اذا في حلهم واحرامهم وصومهم وفطرهم وزكاتهم ونكاحهم وطلاقهم وعددهم معاملاتهم وتجاراتهم وديونهم وامور دينهم ودنياهم قال الامام الشافعي رحمه الله ان الله تعالى حتم - 00:38:26ضَ
ان تكون المواقيت بالاهلة فيما وقت لاهل الاسلام الام للشافعي قال اهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه الاية ان يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم واحوال زكواتهم وسائر احكام السنة العربية الاهلة - 00:38:52ضَ
ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية هذا في تفسير الرازي. في فتاوى اللجنة الدائمة السنة المعتبرة هي السنة الهجرية والاشهر القمرية ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الاشهر غير القمرية - 00:39:17ضَ
فتاوى اللجنة الان سيقول بعض الناس وينك هذا الكلام لما كان المسلمون هم السادة والقادة اما الان نحن مستضعفون حالتنا حالة والكفار مسيطرون على العالم ويمشونا على تاريخهم وليسنا نحن اللي نمشيهم على - 00:39:33ضَ
توقيتنا وتاريخنا طيب ما الشيء الذي نحن مكرهين عليه خلاص مكرهين يعني يعني في انظمة ملاحة عالمية اذا هو حطها على التوقيت هذا ما يستطيع انت تخالف وتصطدم هذه فيها اشياء عالمية - 00:40:00ضَ
فاللي ما لك تحكم فيه خلاص انت مغلوب على امرك بكرة هذا من نتائج ضعفنا وذلت المسلمين واللي انت بمقدورك ان تتعامل به وان تغيره وتمشي عليه تمشي عليه طب الواحد يعني قال انا الدنيا خلاص يعني العالم متشابك يعني. العالم متشابك - 00:40:26ضَ
يعني لازم نطلع ميزانيتي بالميلادية كل مكاتب المحاسبات التدقيق المالي والدنيا كلها ماشية على الميلادي انا يعني الان اذا حطيت ميزانيتي القمري الهجري اتلخبطت صار عندي لخبطة كبيرة نقول خلص انت الان اذا عندك استطاعة امشي على التقويم المعتمد عند رب العالمين - 00:40:55ضَ
واذا ما عندك استطاعة لعلك تعذر ولكن لما تأتي تقول انا ساخرج زكاتي على السنة الميلادية لا يقبل منك بانك تكون اكلت حداشر يوم على الفقراء ومعنى ذلك بعد ثلاثة وثلاثين سنة يكون أكلت زكاة سنة كاملة على الفقراء - 00:41:25ضَ
فاذا جيت تطلع الزكاة عالسنة الميلادية تكون مأخر على عباد الله احدعشر يوم واذا مشيت على هذا الكلام بعد ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين سنة تكون اكلت عليهم زكاة عام كامل - 00:41:55ضَ
وهذا لا يقبله الله فان قال قائل ما هو الحل نقول الحل اما انك تمشي على السنة القمرية الهجرية طيب وتطلع الزكاة بناء على ذلك واذا قلت لا استطيع وهذه الان مكاتب المحاسبة الدنيا كلها وانا ما عندي قدرة الى اخره - 00:42:11ضَ
فنقول اذا زد على زكاتك زكاة الاحداشر يوم ولازم تعلم المحاسبين وتخبر الماليين اللي عندك آآ بذلك شركات مؤسسات لذلك فان من الاستدراك انك لما تطلع الزكاة اذا كان واحد مغلوب على امره ولازم يمشي على - 00:42:35ضَ
الميلادي ما يطلع الزكاة فاصلة تنين خمسة يعني في الالف ما يطلع اثنين ونصف في المئة يطلع اثنين فاصلة خمسة خمسة سبعة ثلاثين ونص في المئة يطلعها اللي يخرج على السنة الهجرية القمرية - 00:43:16ضَ
اما اللي يخرج على الميلادية ما تصلح. اثنين فاصلة خمسة اتنين ونص في المية مات ما تكفي طيب الحداشر يوم الزيادة قدروها بالحسابات اثنين فاصلة خمسة خمسة سبعة حتى تغطي الحدعشر يوم - 00:43:44ضَ
المأكولة طيب كما ان لكل مال نصابه المستقل. فكذلك لكل مال حوله المستقل فالذهب له حوله والفضة لها حولها والابل لها حولها والبقر لها حولها والغنم لها حولها لانه قد يقول القائل يا اخي انا عندي - 00:44:07ضَ
ذهب وفضة وعندي او يكون عندي اوراق نقدية وغنم وابل وبقر وعندي عروض تجارة انا مثلا يعني كيف اه هل هي هل لكل شيء حول مستقل ولا لازم ادمجها في بعض - 00:44:29ضَ
نقول ما هو لازم تبغى تدمجها ادمجها لكن لو قلت ما الذي يجب عليك؟ تعطوني الواجب وانا المستحبات اسويها. بس اعطوني الواجب ان بعض الناس يريد ان يعرف يقول انا اعطوني الواجب - 00:44:52ضَ
وخلاص بعدين انا اتصرف اطلع زيادة اطلع شيء قبل وقته ادمجها واراضي انا انه اللي حال حاله اللي ما حال يطلع معه انا اتصرف لكن انتوا لا تخبروني هل علي - 00:45:07ضَ
اني ادمج كل الاشياء اللي املكها مع بعض وطلع الزكاة على اول شيء حاله عليه الحول والبقية معها ولا يجوز لي اني افصل واطلع زكاة البقرة على البقر السنة لاني ما ملكهم مع بعض - 00:45:28ضَ
يمكن ملك الابن يغير وملك نصاب الابل صار في وقت ونصاب البقر صار فيه وقت نصاب الغنم صار في وقت ونصاب الذهب والفضة صار في وقت فنقول لا يجب عليك - 00:45:47ضَ
الدمج هذا انت يجب ان تخرج على كل نوع عند حلول حوله فاذا حال الحول عالذهب اللي عندك طلع. اذا حال الحول عالفضة اللي عندك طلع. اذا حال الحول عالابن اللي عندك طلع. اذا حال الحول عالغول الغنم اللي عندك طلع - 00:46:05ضَ
وهكذا لكن اذا انت تريد يعني انت ما يعني تطيب تطيب نفسك انك تحط حول واحد لاول مال ملكته وراضي انك تدخلها كلها في زكاة الاول حتى لو ما كملت حول - 00:46:23ضَ
فجزاك الله خير انت يعني محسن فيها فلا حرج طيب الان نأتي الى المال المستفاد بعد بداية الحول ما هو المال المستفاد؟ يعني كلمة المال المستفاد عند الفقهاء ماذا تعني؟ - 00:46:43ضَ
لانه الان انت ممكن يكون عندك مال يحول عليه الحول طيب فانت تنتظر حولان الحول لتخرج الزكاة اثناء هذا الحول دخل عليك مال اخر ايش حكم المال الاخر هذا انت عندك مية الف - 00:47:06ضَ
تنتظر ان يحول عليه الحول حتى تخرج زكاتها اثناء الحول بعد اربع اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر دخل عليك مبلغ جديد المبلغ الجديد هذا هل له حول مستقل ام انه تبع المبلغ الاول - 00:47:28ضَ
فنقول هذا يحتاج الى شرح موضوع المال المستفاد المال المستفاد هو المال الذي يدخل في ملك الشخص اثناء الحول معناه عنده مال اخر من قبل دخل عليه مال جديد في اثناء الحوض - 00:47:51ضَ
انتم اخبروني ما هو الاحتمال ما هما الاحتمالان الان في المال الداخل اثناء الحول ما هما الاحتمالان واحد عنده مبلغ ينتظر حلول الحول. اثناء الحول دخل عليه مال جديد ما هما الاحتمالان في هذا المال - 00:48:13ضَ
الان السؤال ليس ماذا يجب عليه ان يفعل نقول هذا الداخل فيه احتمالا جاي من المال نفسه ولا مال جديد ما له علاقة؟ هل هو متولد من المال الاول او انه خارج عنه منفصل ما له دخل فيه. هذا مال جديد - 00:48:37ضَ
هذا النظر اذا انت الان عندك مال تنتظر حولان الحول ودخل عليك مال اثناء الحول؟ قلنا هذا مال مستفاد احتمالا اما ان يكون هذا المال المستفاد الداخل عليك. متولد من المال الاول - 00:49:06ضَ
ربح طلع منه ولادة غنم او ان يكون مالا لا علاقة له بالمال الاول ولا ولا ناتجا عنه مثل ان يكون عندك مال تنتظر حولان الحول اثناء الحول ورثته هذا المال الذي جاء بالارث - 00:49:26ضَ
او بالهبة هدية ليس ناتجا من المال الاول هذا مال جديد فاذا لا بد ان يكون هناك فرق في التعامل معها شرعا من جهة وجوب الزكاة ونحن نتكلم في حولان الحول - 00:49:56ضَ
فماذا نتوقع ماذا نتوقع اذا كان هم. الان ندخل في ماذا يجب يعني. ماذا يترتب؟ اذا كان اذا كان متولدا من الاصل فحوله حول اصله يعني ما ننتظر عليه سنة جديدة كاملة - 00:50:16ضَ
بندخله في حول اصله فاذا حال الحول على اصله وجبت الزكاة فيه واذا كان المال ليس متولدا من المال الاول مصدر مستقل دخل عليك فلا يجب ان تخرج زكاته مع زكاة المال الاول - 00:50:39ضَ
وانما الواجب حول جديد الا اذا انت رضيت ان تدخله فهذان راجع اليك ويعتبر احسان هذه هي المسألة. اذا المال المستفاد هو مال يدخل اثناء الحول. يشمل الدخل المنتظم للانسان مثل الرواتب - 00:51:06ضَ
انت الان اما استلمت اول راتب ست الاف. ست الاف تبلغ نصابا ولا لا تبلغ الاصابة ماذا يجب عليك في ست الاف هذه الاول راتب الزكاة اذا حال عليها الحول - 00:51:37ضَ
في واحد محرم انت الان في ثلاثين ذي الحجة يعني واحد محرم استلمت راتب ذي الحجة واحد محرم لبعده اذا بقي منه نصابا اذا بقي منه نصاب تجب فيه الزكاة - 00:51:54ضَ
طيب في سفر دخل عليك راتب جديد في ربيع الاول دخل عليك راتب اخر في ربيع الذي بعده وهكذا هذه كلها اموال مستفادة تدخل عليك اثناء الحول نريد ان نعرف ما هي اثر هذه المسألة هذه الدخولات ما هو اثرها يعني؟ - 00:52:10ضَ
هل سنجعل لكل راتب حولا طبعا هذا هو الاصل. نعم. الجواب نعم نعم لكنه سيقول بس هذا شاق معنى ذلك لازم انا احط الان حسابات مستقلة لكل راتب حساب وكل راتب في ظرف - 00:52:30ضَ
حتى اعرف انا انفقت من الاول ولا من الثاني ولا الباقي الان وهذي صعبة فصراحة انا ساجعل كل الرواتب تنزل في حساب واحد وكلها تجي في كيس واحد والان كيف سأخرج الزكاة - 00:52:51ضَ
لان المال الذي انا انفقه في اللطاقة عندما بطاقة هذه الالكترونية لما ادخل واشتري بالبطاقة انا اسحب من الحساب والحساب فيه رواتب مجمعة وهذه البطاقة ما تميز لما اسحب انا منها - 00:53:15ضَ
ما تميز انه المسحوب هو من راتب الشهر الاول او بمراتب الشهر الثاني او مراتي بشهر الثالث ما تميز فماذا سافعل طيب الدخل المنتظم للانسان من الراتب او الاجرة لانه قد يكون هو ايضا - 00:53:35ضَ
عنده عدة ايجارات يمكن الشهر هذا يسحب ايجار من عمارة او من شقة خلينا نقول واحد عنده عمارة مأجرة شقق وكل واحد مستأجر بتاريخ فانا اخذ اجرة الشقة هذي واحطها في الحساب. واخذ اجرة الشقة الثانية بعدها بشهر ونص احطه في حساب - 00:53:58ضَ
وخذ وجدت الشقة الثالثة بعد بخمس شهور وربع احطها في حساب وانت ماشي وانا لا ننفق من هذا الحساب طيب المال المستفاد سواء كان راتبا شهريا او كان اجرة او كان ربحا - 00:54:20ضَ
ايضا في ارباح تدخل في الحساب وكذلك ايراد ذوي المهن الحرة كالاطباء هذا الطبيب عنده عيادة خاصة كل يوم عنده جردة حساب كل يوم مرة الف مرة الفين مرة خمس مئة مرة سبع مئة مرة ثلاث مئة وستعش - 00:54:39ضَ
فالان هو يوميا يودع الطبيب هذا اللي عنده عيادة خاصة يعني ما هو بالراتب الشهري اللي عنده عيادة خاصة هذا يوميا عنده دخول في الحساب وكذلك اصحاب الفنادق كل يوم عندهم اذاعات - 00:55:03ضَ
كل يوم في تحصيل والمصانع طيب والذين يؤجرون الطائرات شركة شركة طيران كل يوم عندها كذلك تبي تبيعوا تذاكر وتبيع تذاكر وشركات تأجير السيارات ونحو ذلك وطبعا في اشياء دائمة يعني شهرية يومية وفي اشياء عارضة - 00:55:26ضَ
الارث هذا ما تعلم متى يجي. وهذا قضاء رب العالمين يعني. ما تقول الراتب الشهري اتوقع اخر الشهر يجيني راتب هذه العادة لكن الارث هذا يحدث فجأة يعني هدية واحد كذا جاء فجأة - 00:55:54ضَ
وعطاني مبلغ هدية هبة هذا يعني هو قرر في من عنده يعني ما في بيني وبينه اي يعني شيء يوجب او استحقاق معين اذا كان المال الاول الموجود ما يبلغ نصابا ما في اشكال. لانه ما في زكاة اصلا - 00:56:17ضَ
فاذا جاء مال جديد سيدخل عليه وننظر هل يكمل نصابا ام لا افرض النصاب لنفترظ يعني مثلا النصاب فرضنا يعني النصاب مثلا الف وخمس مئة مثلا فرضنا يعني لانه هو نصاب نصاب العملات الورقية - 00:56:39ضَ
اما ان يكون نصاب الذهب او نصاب الفضة يعني حسب العملة هذه مسكوكة اصلا على الذهب ولا على الفضة الريالات مثلا اصلها مسكوكة على الفضة مثلا اصل كان الريال ريال فضة - 00:57:03ضَ
فنصاب الفضة كم ثمنه لما يقال لما نقول ميتين درهم فضة خمسمية وخمسة وتسعين غرام فضة هذا النصاب تبع الفضة بالغرامات كم قيمة اليوم؟ اليوم كم غرام الفضة اليوم لا الام صغير - 00:57:19ضَ
الغرام كم سعر غرام الفضة بالريالات اليوم لنفترض ثلاثة ريال خمس مئة وخمسة وتسعين في ثلاثة الف وسبع مئة وشي يعني طيب خلينا نفترض يعني الان انه النصاب يبدأ من الف وسبعمية وشي - 00:57:43ضَ
ناخذ واحد طالب استلم مكافأة الجامعة الف في زكاة لا عطاء ابوه عيدية ميتين في زكاة؟ لأ ما ادري راح اشترك في المقصف هذا الطالب في المدرسة المهمة في كلها يعني - 00:58:06ضَ
حده كذا مئتين خمس مئة الف وخمس مئة الف ومئتين فهذا كل الداخل والطالع ما عليه زكاة ما وصل النصاب طيب واذا دخل عليه مثلا وهو عنده مثلا الف وخمس مئة - 00:58:30ضَ
ودخلت عليه خمس مئة كذا اخوه الكبير شاف نتائجه في الدراسة فنحله نحله خمس مئة صارت الفين ايوة صارت الفين الان من يوم ما صارت الفين نبدأ الحول طيب مشينا في الحول - 00:58:49ضَ
راح الرجال شرى هدية لامه برا بها بسبع مئة نزلت الى الف وثلاث مئة ايش يصير في الحول ينقطع ينقطع ما في زكاة مهما صار من مدة ما دام المبلغ ما زاد - 00:59:15ضَ
حتى لو حال الحول انقطع الحول اذا رجع وجا له رزق جديد وبلغ النصاب يبدأ الحول مرة اخرى نستأنف من جديد نبدأ من جديد طيب فاذا عرفنا اذا كان اقل من النصاب - 00:59:34ضَ
قال ابن رشد رحمه الله اجمعوا على ان المال اذا كان اقل من نصاب. واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمن من مجموعهم نصاب انه يستقبل به الحول من يومك مله - 01:00:01ضَ
بداية مجتهد مثال شخص كان عنده من الدراهم اقل من النصاب وفي اثناء الحول مات له قريب فورث منه خمسين الفا افرض واحد عنده الف ما فيها زكاة جا له فجأة خمسين الف - 01:00:18ضَ
يبدأ النصاب من يوم ما صار عنده المبلغ طيب يبدأ الحول من متى من يوم ما بلغ نصابا يبدأ الحول على الكم عالواحد وخمسين فنضم الثاني الى الاول ونبدأ من مجيء الثاني من دخول الثاني - 01:00:42ضَ
طيب بينما لو كان الماء المبلغ الاول يبلغ نصابا ودخل عليه مال مستفاد منه فماذا سنقول الزكاة عليهما جميعا في حول المبلغ الاول ليه المبلغ الاول كان يبلغ نصابا وهذا المال طالع منه واستفيد منه وخرج منه ونتج عنه - 01:01:08ضَ
اذا كلها عند حلول الاول المال المستفاد له ثلاث صور الاول ان يكون المال المستفاد من المال الذي معه كربح التجارة ونتاج السائمة الثاني ان يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب الذي عنده - 01:01:38ضَ
كأن يكون ماله ابل كأن يكون ماله ابلا فاستفاد اثناء الحول ذهبا او فضة او يكون عنده اوراق نقدية اثناء السنة صار عنده اسهم جاءته وهذه ليست من تلك يعني الاسهم الاسهم هي نصيب في المصنع او في الشركة الزراعية الصناعية - 01:02:00ضَ
التقنية العقارية وهكذا الصورة الثالثة ان يكون المال المستفاد يعني اللي دخل عليه اثناء الحول من جنس النصاب الذي عنده ولكن ليس متولدا منه يعني مثلا كان عنده فلوس مثلا اوراق نقدية - 01:02:27ضَ
دخل عليه اوراق نقدية اثناء الحوض فهي من جنس الاولى بس ليست متولدة عنها سنعرف حكم كل واحد من هذه الاشياء الثلاثة وسنتحدث ان شاء الله عن زكاة الرواتب الشهرية - 01:02:45ضَ
والايجارات وهل الاجرة تزكى حين قبضها ولا لازم يحول عليها الحول حتى تجب الزكاة فيها؟ وكذلك المستغلات يعني الاشياء التي لها لها ايش عائد لها ريع لها ريع وصلى الله على نبينا محمد - 01:02:59ضَ