دروس منهج السالكين

0199 - أحكام زكاة الإبل - 01/ 06/ 1435

محمد صالح المنجد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي الحديث في احكام الزكاة عن الاموال التي تجب فيها الزكاة وانها اربعة اصناف السائمة من بهيمة الانعام - 00:00:00ضَ

والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ونلاحظ في هذه الاموال انها اموال حقيقية فهي اكثر ما في العالم من مصادر رزق الخارج من الارض آآ الزروع والثمار وبهيمة الانعام الابل والبقر والغنم - 00:00:27ضَ

وهي اغلب طعام العالم من اللحوم وكذلك الذهب والفضة وهي وهما المعدنان اللذان يتعامل بهما الناس بالاثمان بمعنى انها مقبولة في البيع والشراء يباع ويشترى بها دون سائر المعادن. وهذه خاصية جعلها الله في هذين المعدنين - 00:00:53ضَ

فالناس لا يتعاملون مثلا في البيع والشراء بالبلاد يوم ولا بالبلاتينيوم مع انها قد تكون اغلى من الذهب والفضة لكن العالم كله شرقيه وغربيه قد استقر في نفوسهم التعامل بالذهب والفضة - 00:01:19ضَ

كاثمان تتداول بها السلع وكل ان التجارة تكون بها لا فيها بها لا فيها بمعنى انه لا يتاجر آآ في الذهب والفضة في الاساس الا الحلي والمصوغات لاجل الصياغة لا لاجل ذات الذهب والفضة - 00:01:39ضَ

فانه لا يتاجر فيها ولكن يتاجر بها فيشترى ويباع بها وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ان المتاجرة فيها من اصل الفساد المالي في العالم. يعني انه يتسبب عن المتاجرة فيها - 00:02:02ضَ

فساد عظيم. طبعا الحلي المجوهرات امر اخر لان من المصنعات من هذه واما الدراهم والدنانير نفس الدراهم الدنانير آآ يتاجر بها لا فيها وكذلك عروظ التجارة فهذه هي الاموال الحقيقية في العالم رؤوس الاموال الحقيقية في العالم - 00:02:23ضَ

وآآ لذلك المعول عليها بعد الله في رزق البشر مهما اختلفت احوالهم وما سوى ذلك من الاموال لا زكاة فيها لان الشريعة راعت في الزكاة ان تكون في المال النامي او القابل للنماء - 00:02:48ضَ

فالزروع والثمار والانعام تنمو بنفسها وتتكاثر واما النقود وعروض التجارة فانها قابلة للنماء بتقليدها والتصرف فيها واما الاموال غير النامية التي يقتنيها الانسان للاستعمال الشخصي كالبيوت والسيارات والعقارات والاثاث والاثاث والملابس - 00:03:05ضَ

فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها ثم بدأنا بالحديث عن زكاة بهيمة الانعام وذكرنا ان الانعام هي الابل والبقر والغنم سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوفي والوبر والشعر وعموم الاندفاع - 00:03:30ضَ

وذكرنا ان الزكاة لا تجب في جميع ما يملكه الانسان من الحيوانات الا في هذه الثلاثة فمثلا الغسلان والارانب والانعام ومثلا النعام وغيرها من الطيور والحمام ما فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة وصارت ضمن عروض التجارة - 00:03:55ضَ

اما بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فان الزكاة فيها اه اذا كانت عروض تجارة تباع وتشترى واذا ما كانت عروض تجارة ومعدة للدر والنسل فقط ففيها الزكاة آآ اذا آآ كانت ترعى آآ من الارض اكثر السنة - 00:04:13ضَ

وبهيمة الانعام يتخذها الانسان لاحد ثلاثة اغراض. اولا التجارة ففي هذه الاحوال الحال ستدخل في عروض التجارة والثاني ان يتخذها للدرء والنسل بحيث يستفيد من لحمها ولبنها وسمنها وهذه تجب فيها الزكاة اذا كانت سائمة يعني اكثر السنة ترعى من الارض - 00:04:33ضَ

واما اذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها والمقصود بالسائمة التي يرسلها صاحبها للرعي في المراعي من الكلأ والعشب ولا يتكلف عليها العلف سواء ارسلها وحدها او مع راع يرعاها وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا لمالك رحمه الله - 00:04:53ضَ

واذا كانت سائمة ويعلفها فالعبرة باكثر الحول فان كان يعرفها اكثر الحول فلا زكاة فيها وان كانت سائمة اكثر الحول ففيها الزكاة واذا كانت ترعى ستة اشهر ويعلفها ستة اشهر فلا زكاة فيها - 00:05:13ضَ

والغرض الثالث من بهيمة الانعام الذي تتخذ له عادة العمل اه من الاغراض الثلاثة المتخذة لها عادة العمل فيتخذ الابل للركوب والسقي وهي النواضح ويتخذ البقر للحرث والسقي فالابل والبقر المتخذة للعمل لا زكاة فيه عند جمهور العلماء. فلو اتخذ بقرا او ابلا - 00:05:32ضَ

لسحب الماء من الابار وايصاله للمزرعة للزروع والثمار وايصاله للزروع والاشجار فانها في هذه الحالة لا زكاة في هذه عوامل. هذه عوامل كذلك لو اتخذ البقرة للحرث لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم - 00:05:56ضَ

والعوامل لا تقتلى للنماء يعني للتوالد والتناسل وانما تتخذ للعمل فلذلك تصير كالاشياء المستخدمة من مراكب التنقل واثاث الدار ونحو ذلك من البغال والحمير التي تحمل وتنقل وخلاصة ما سبق ان لزكاة بهيمة الانعام اربعة شروط. اولا بلوغها النصاب - 00:06:14ضَ

المضي الحول ثالثا ان تكون سائمة رابعا ان يتخذها للدر والنسل لا للعمل ثم بدأ المصنف رحمه الله في بيان مقادير الزكاة في بهيمة الانعام فقال رحمه الله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم - 00:06:38ضَ

في كل خمس شاة بدأ رحمه الله بذكر صدقة الابل لماذا؟ لانها اهم واعظم النعم قيمة واجساما واكثر اموال العرب فالاهتمام بها اولى ووجوب زكاتها مما اجمع عليه علماء الاسلام وصحت فيه السنة - 00:07:00ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الابل طبعا لها عند العرب مكانة خاصة فلها قدرة غير عادية على تحمل آآ العطش والجوع ويمكن ان يبقى الجمل ثمانية ايام بلا ماء - 00:07:23ضَ

ولا طعام وفي بيئة تبلغ درجة حرارتها نحو من سبعين مئوية ويمكن ان يفقد خلال هذه المدة اكثر من عشرين كيلوغراما من وزنه وليس بامكان الانسان ان يتحمل الحياة في مثل هذه الظروف - 00:07:45ضَ

آآ كذلك فان اه هذا البعير اه قد جعل الله فيه تكيفا مع الحرارة بدرجة عجيبة اذا اشتدت ويستطيع آآ ان يحمل يعني يستطيع ان يشرب من الماء في عشر دقائق ما يقارب ثلث وزنه - 00:08:05ضَ

وهذا يعني بالتقريب مئة وثلاثين لترا كذلك فان الله سبحانه وتعالى جعل في هذا السنام مصدر غذائي وجعل له القدرة على السير على هذه الرمال دون ان تنغرس اقدامه فيها - 00:08:29ضَ

اه كانت يعني حمر النعم انفس اموال العرب والله قال له في كتابه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وكذلك فان الله سبحانه وتعالى اه ذكرها في معرض المنة على عباده - 00:08:46ضَ

وان منها ركوبهم ومنها يأكلون وان لهم فيها جمال حين يريحون وحين يسرحون وانها تحمل اثقالهم الى بلد لم يكونوا او بلاد لم يكونوا بالغيها الا بشق الانفس وان هذا يعني هذا السنام يمكن - 00:09:05ضَ

ان يعطي من ثلاثين الى اربعين كيلوغراما من المواد الغذائية اه وهذه الجمال باظلافها وما جعل في آآ شفاهها من الشقوق وهذا المركب كالنعلين او هذه الاخفاف كنعلين وجعل فيها نظاما هضميا - 00:09:29ضَ

وغذائيا وكذلك فيما يتعلق بالسقي ونحوها وحماية لها من غبار الصحراء وحرارتها فلها في خلقها احتياطات من جهة الطعام والحر فاذا اه لا غرابة ان يكون في هذه الابل الزكاة - 00:09:53ضَ

هذه الزكاة يعني اه اه بدأ بذكر بدأ المصنف رحمه الله تعالى آآ بذكرها في كلامه عندما قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة - 00:10:21ضَ

فبدأ بذكر صدقة الابل والابل بكسر الباء وبسكونها ايضا فيقال الابل والابل اسم جنس يقع على ذكورها واناثها لا واحد له من لفظه والابل مؤنثة من جهة اللفظ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت - 00:10:38ضَ

ما قال كيف خلق فهي من جهة اللفظ مؤنثة والذكر يقال له جمل والناقة هي الانثى والابل نوعان العراض وهي الابل العربية ذات السنام الواحد والبخات جمع بخيتة وهي ابل العجم والترك ذات السنامين - 00:11:05ضَ

والعرب تجعل للابل اسماء مختلفة بحسب اسنانها واعمارها فولد الناقة يسمى قبل الفطام حوارا ومن الفطام الى ان يبلغ سنة يقال له فصيل فاذا اكمل سنة ودخل في السنة الثانية يقال له ابن مخاض - 00:11:29ضَ

وبنت مخاض سمي بذلك لان امه لحقت بالمخاض وهي الحوامل ثم لزمه هذا الاسم وان لم تحمل امه واذا اكمل سنتين ودخل في الثالثة يقال له ابن لبون وبنت لبون - 00:11:49ضَ

سمي بذلك لان امه وضعت غيره وصارت ذات لبن ترضع واذا اكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة يقال له حق والانثى حقة لانه استحق ان يحمل عليه ويركب والانثى استحقت ان يطرقها الفحل - 00:12:09ضَ

فتحمل منه ولهذا صح في الحديث طروقة الفحل وطروقة الجمل وطروقة بمعنى مطروقة يعني يطرقها الفحل كحلوبة محلوبة وركوبة مركوبة واذا اكمل اربع سنين ودخل في الخامسة يقال جذع وجذعة - 00:12:33ضَ

وهي التي جذعت سنيها الاماميين وهي اخر الاسنان المنصوص عليها في الزكاة يعني الاشياء التي تخرج في الزكاة اعناها الى هذا الحد لكن لاكمال التسمية اذا اه اتم الخامسة ودخل في السادسة ثني وثنية - 00:12:58ضَ

لالقائها ثنيتها وهو اول الاسنان المجزئة من الابل في الاضحية واذا اكمل السادسة ودخل في السابعة رباع ورباعية مخففة لالقائها رباعيتها. واذا اكمل السابع ودخل في الثامنة يقال سديس للذكر وللانثى - 00:13:22ضَ

وقيل يقال للانثى سديسة لانها تلقي سن السدس الذي بعد الرباعية واذا اكمل ودخل اذا اكمل الثامنة ودخل في التاسعة يقال بازل وبازلة لانه يبزل نابها اي يطلع واذا اكمل التاسع ودخل في العاشرة - 00:13:43ضَ

يقال مخلف ومخلفة ثم ليس له بعد ذلك اسم مخصوص ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين وكذلك ما زاد فاذا كبر فهو عود والانثى عودة فاذا هرم - 00:14:04ضَ

يقال له قحم والانثى ناب وشارف فاذا سمعت كلمة شارف فانها انثى الابل التي هرمت والزكاة لا تؤخذ مما هو اقل من بنت مخاض ولا مما هو اكبر من جذعه - 00:14:32ضَ

قال ابو عبيد رحمه الله وانما وانما السنة القائمة في الناس الا يؤخذ في الصدقة الا ابنة مخاض او ابنة لبون او او حقة او جذعة ليس فيها سن فوق هذه الاربع - 00:14:53ضَ

ولا دونها والاصل في باب تقدير انصبة بهيمة الانعام هو الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى من انس رضي الله عنه لما بعثه ساعيا على الصدقة الى البحرين - 00:15:11ضَ

وهي منطقة الاحساء الى البحرين قال النووي رحمه الله وحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري وهو حديث طويل يشتمل على معظم احكام زكاة المواشي وقد روى البخاري من طريق ثمامة بن عبدالله بن انس ان انسا حدثه - 00:15:30ضَ

ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين - 00:15:53ضَ

والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي فقوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها - 00:16:10ضَ

هذه هذه قول هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين يدل على ان ما في هذا الكتاب اخذه ابو بكر الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:29ضَ

فاذا هذا مرفوع وليس بموقوف وقوله من سئل فوقها فلا يعطي يعني لو جاء جابي الزكاة من طرف بيت المال وسأل صاحب النعم اكثر من هذا فلا يجب عليه ولا يعطي - 00:16:43ضَ

ولا يعتبر عاصيا فقوله من سئل فوقه فلا يعطي يعني من سئل زائدا على ذلك في سن او عدد فله المنع ثم قال في الكتاب في اربع وعشرين من الابل فما دونها - 00:17:05ضَ

من الغنم من كل خمس شاة في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فاول نصاب من الابل تجب فيه الزكاة كم لو واحد عنده ابل اول عدد تجب فيه الزكاة - 00:17:23ضَ

الجواب طمس لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة رواه البخاري ومسلم وفي حديث ابي بكر السابق ومن لم يكن معه الا اربع من الابل - 00:17:45ضَ

فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها يعني الا اشاء صاحبها واراد ان يخرج شيئا فليخرج قال في قال ابو بكر رضي الله عنه فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة - 00:18:06ضَ

فاول نصاب الابل خمس باجماع الامة كما قال النووي رحمه الله ولا يجب فيما دون خمس شيء بالاجماع وقال ابن خدامة ايضا واجمع المسلمون على ان ما دون خمس من ابل لا زكاة فيه - 00:18:23ضَ

ولكن هذه الخمس من الابل هل اوجبت الشريعة فيها واحدا من الابل لا لماذا يعني العادة ان تخرج زكاة الشيء منه مثلا يقال في كل اربعين في كل اربعين شاة - 00:18:37ضَ

واحدة طيب البقر زكاتها من البقر الابل اول نصاب خمسة ولكن ليس منها بماذا اه لان في اخراج واحد منها اجحاف بصاحبها فكأنه قيل له اخرج عشرين بالمئة من مالك - 00:19:02ضَ

اخرج الخمس والخمس هذا لا يخرج في الزكاة الا في ماذا الركاز الكنز المدفون الذي يعثر عليه من من اه كنوز الجاهلية من اموال القديمة المدفونة التي تعثر عليها بدون تؤخذ يعني - 00:19:40ضَ

اه شيء ساقه الله رزقا بلا تعب ولا مشقة لا يعني الحفر او عثر عليه عثر عليه ففيه الخمس وبعد ذلك قلنا العشر النبات يعني الزروع والثمار اذا سقيت بماء السماء - 00:20:02ضَ

البعلية طيب هذا صاحب الابل الذي عنده خمس لو قيل له اخرج واحدة فيه اجحاف به ولو قيل ليس عليك شيء في اجحاف بمن بالفقير ولذلك كان العدل والرحمة والمواساة من الشريعة - 00:20:22ضَ

في جعل زكاة الخمس من الابل شاة واحدة ولا عليه زيادة حتى تبلغ الابل عشرة ففي العشر شاتان جاء في الحديث فيجب في خمس من الابل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الابل - 00:20:51ضَ

حتى تبلغ عشرا وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفي عشرين الى اربع وعشرين اربع شياه هذا لاجل ماذا؟ لقوله في كتاب ابي بكر رضي الله عنه - 00:21:13ضَ

في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة طيب من واحد لاربعة كم فيها لا شيء من خمسة لتسعة من عشرة لاربعتاش فاتان من خمسة عشر الى تسعة عشر - 00:21:31ضَ

ثلاث شياه من عشرين الى اربعة وعشرين اربع شياه خمسة وعشرين سننتقل من ماذا؟ الى ماذا سننتقل الى صنف الابل في الاخراج سننتقل الى صنف الابل في الاخراج لاحظ الان - 00:21:54ضَ

ما في قبل خمسة وعشرين ما يخرج ما يجب الاخراج منها وكان الاصل ايجاب الزكاة من عين المال اي ان تخرج زكاة الابل من الابل لكن الشرع راع العدد القليل - 00:22:15ضَ

وعدم الاجحاف لصاحبها فاوجب الزكاة من الغنم ففي اخلائه عن الواجب اضرار بالفقراء وفي ايجاب الواحدة على صاحب العدد القليل من الابل اجحاف برب المال والزكاة مواساة بين الغني والفقير - 00:22:32ضَ

فلا يشحف بهذا ولا يضر بهذا قال ابن حجر رحمه الله الاصل انه يجب من جنس المال وانما عدل عنه رفقا بالمالك وقال الكاساني رحمه الله عند قلة الابل اوجب من خلاف الجنس - 00:22:53ضَ

يعني خلاف الجنس خلاف الابل اوجب من الغنم تيسيرا على ارباب الاموال بدائع الصنائع طيب الان آآ من وين يجيب الشات هو اما ان يكون عنده غنم بالاضافة للابل فيخرج منها - 00:23:15ضَ

واما ان لا يكون في احد عنده خبرة بالابل يقول لنا الان البعير كم كم شاة؟ لو واحد يبغى يبادل لو واحد يبغى يبادر البعير كم شاة يساوي؟ لا يبغى يبادر بالعدد - 00:23:39ضَ

واحد عنده بعير وراح لواحد عنده غنم قال تبادل بعير من عندي تم في المتوسط الابن من المتوسط وهذه من المتوسط اي جنس الغنم متوسط ما كلها يعني يعني النفيس بالنفيس - 00:24:03ضَ

والمتوسط بالمتوسط كم تقريبا هذا هذا يعني من واقع الميدان واقعي الميداني يعني اي عشرة الى خمستاش والان الشرع جعل في الاربعين شاة شاة وجعل في الخمس من الابل شاة - 00:24:29ضَ

معنى ذلك انه الخمسين الخمس تقريبا تكافئ اربعين يعني قسم اذا يعني حول العشرة يعني العسل لان الاربعين الى مئة وعشرين طيب على اية حال اذا صارت يعني اذا صار البعير بعشرة من الغنم - 00:25:02ضَ

اه فلو قال انا مثلا عندي هذي الابل والان هي بلغت خمسا نقول اخرج شاة يقول اه عنا يكون عندك اه غنم اخرج واحدة ما عندك اشتري طيب واصلا هذه يعني - 00:25:35ضَ

المبادلات يعني عاد موجودة هم هم اعرفوا بها انه هذي كم تساوي لكن لا يجزئ في الغنم المخرج في الزكاة الا الجذع من الضأن والثني من المعز. وايهما اخرج اجزاءه - 00:25:53ضَ

لو واحد قال طيب الان هذه الخمس توجبون فيها شاة كم عمر الشاة؟ نقول جذع ما له ستة اشهر من الضأن او ثني ما له سنة من المعز ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد - 00:26:08ضَ

يعني لو واحد قال طيب انت الان هذا عنده خمس من الابل قلتم له اخرج شاة الشاة فيها اه بربري تم اربع مئة باربع مئة وفيها سواكن سبع مئة ثمان مئة - 00:26:25ضَ

وفيها حري الف وميتين اي واحد يخرج اه ماذا نقول لو قال انتم تقولون في كل خمس من الابل شاة واذا رحنا على الشاة وجدنا فيها تفاوتا كبيرا في اسعارها وانواعها - 00:26:51ضَ

السن عرفناه انه ماء الشاة لازم تكون ستة اشهر من الضأن فاكثر او سنة من الماعز فاكثر طيب نوعها ونوعها في تفاوت قال العلماء ما اوجبت الشريعة غير شاة ولم تشترط نوعا معينا - 00:27:15ضَ

فلو اخرج اي شاة بهذا العمر المعين اجزاء يعني واحد عنده ابل اخرج شاة طين استرالي بربري اي شيء هل في عليه مؤاخذة شرعا لا لكن اذا قال والله انا يعني الزكاة - 00:27:38ضَ

الزكاة تعظم عند رب العالمين فكلما كانت انفس كانت عند الله اعظم اجره فهذا رجل يريد الاجر الاكثر لكن لا يأثم او يكون مؤاخذا اذا يعني اه اخرج شاة من نوع مثلا من نوع - 00:28:09ضَ

اه رخيص ما دام بلغت السن شرعا وليست غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك. يقول ابن قدامة في المغني ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد - 00:28:35ضَ

بان الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك. المغني طيب فان لم يكن عنده شاة اشترى شاة قال ابن قدامة - 00:28:57ضَ

فان لم يكن له غنم لزمه شراء شاة انتهى وقيل يخرج قيمتها قال ابن قدامة ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة فيجب العمل بنصه ولان هذا اخراج قيمة فلم يجز المغني. اذا ما اتفقوا على قضية اخراج القيمة - 00:29:14ضَ

فلو اخرج شاة اجزأه عند الجميع واذا اخرج قيمة الشاة اجزأ عند البعض دون البعض فليس الاحوط اخراج القيمة وقد اختلف العلماء هل يجزي اخراج البعير مكان الشاة في زكاة ما دون الخمس وعشرين من الابن؟ يعني لو واحد مثلا عنده عشرين من الابل - 00:29:34ضَ

قال يا جماعة انا نفسي تطيب انا نفسي تطيب ان اخرج بعيرا لازم اخرج شاة انا نفسي تطيب ان اخرج بعيرا لازم يخرج شاة جمهور العلماء يقولون ابا اخرج اخرج ولا حرج عليك وانت مأجور - 00:29:57ضَ

واجرك زيادة لانك اخرجت اكثر من الواجب لان البدنة اعظم من الشاة التبكير لصلاة الجمعة قال فان راح في الساعة الاولى فكأنما كأنما قرب بدنه وراح في الساعة الثانية وكانما قرب بقرة. وراح الساعة الثالثة كأنما قرب - 00:30:21ضَ

فاتن فالبدنة اعظم فذهب الجمهور الى اجزاء اخراج واحد من الابل زكاة على الاربعة وعشرين فما دون خلافا للحنابلة ويقولون طبعا انه النص شاة ولكن من جهة المعنى مذهب الجمهور - 00:30:42ضَ

والشرع اوجب الشاة في زكاة الابل فيما دون الخمسة وعشرين تخفيفا على المالك فلو رضي المالك ان يخرج الاثقل فنعم ما هي فاذا اختار المالك دفع الافضل فلا حرج عليه بل يؤجر على تبرعه باكثر مما وجب عليه - 00:31:19ضَ

قال الشافعي رحمه الله تعالى اذا ملك من الابل دون خمس وعشرين فواجبها الشاة كما سبق فان اخرج بعيرا اجزأه ودليلنا ان البعير يجزئ عن خمس وعشرين فما دونها اولى - 00:31:43ضَ

لان الاصل ان تجب الزكاة من جنس المال وانما عدل عنه رفقا بالمالك فاذا تكلف الاصل اللي هو اخراج الزكاة من الشيء نفسه من المال نفسه فاذا تكلف الاصل اجزاءه المجموع - 00:31:58ضَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بعض العلماء لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير ولو كبيرا لحديث ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه قال وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة - 00:32:14ضَ

اي فيما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة الشيخ ابن عثيمين يشير الى قول وقال بعض العلماء الان يقصد من الجمهور اذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين - 00:32:28ضَ

فاجزاؤها فيما دون ذلك يعني اربعة وعشرين وعشرين وعشرة من باب اولى قال والشريعة لا تفرق بين متماثلين والشارع اسقط الابل فيما دون خمس وعشرين رفقا بالمالك قال الشيخ وهذا هو الصحيح - 00:32:48ضَ

لان كل احد يعلم ان الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية. لا يمكن ان تقول من عنده خمس وعشرون من الابل واخرج بنت مخاض اجزأته ومن عنده عشرون من الابل واخرج بنت مخاض لم تجزئه - 00:33:06ضَ

هذا من الشرح الممتع طبعا الشيخ رحمه الله وان كان في غالب فقهه ام بليا؟ لكن خالف المذهب لما رأى انه هذه المسألة الراجح فيها يخالف المذهب قال في المذهب - 00:33:24ضَ

وهذا هو الواجب على العالم وان اتبع مذهب المذاهب اذا رأى الحق في مسألة او في جزئية بخلاف المذهب ينتقل ويقول بالقول الاخر وان كان مذهب بحديثة او الشافعي او مالك - 00:33:43ضَ

لان الغرض اتباع الحق وليس اتباع الامام فان الامام يدلنا على الشرع وليس هو الشرع وجاء في كتاب ابي بكر اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى - 00:34:03ضَ

فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى كيف صار الانتقال الان طيب من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين هي هي خمسة وعشرين فيها واحد اذا زادت عشر - 00:34:23ضَ

صارت خمسة وثلاثين فيها بنت مخاض انثى طيب فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمس واربعين تم لكن الاعداد خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت ما خاب انثى طيب ستة وثلاثين الى خمسة واربعين - 00:34:43ضَ

ما هي ستة وثلاثين ولا ستة واربعين ستة وثلاثين الى خمسة واربعين لان النصاب الذي قبله خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين الان ستة وثلاثين الى خمس واربعين واضح لان ترى الان كلما - 00:35:15ضَ

كلما اه كبرت اسنانها زادت قيمتها يعني هي الان لا تزيد عشر هذه العشر يعني وزادت فرصة ايش زادت الان فرصة التناسل والتكاثر صح ولا لا زادت فرصة التناسل والتكاثر - 00:35:35ضَ

اذا بلغت خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين بنت مخاض انثى ستة وثلاثين الى خمسة واربعين بنت لبون انثى ستة واربعين الى ستين لاحظ ستة واربعين الان الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل - 00:35:57ضَ

فاذا بلغت واحد وستين الى خمسة وسبعين ففيها جذع يعني الان لاحظ ان الانصبة تتفاوت ما تزيد يعني لا لا النصاب الذي يأتي بعد ليس في الفرق بينه وبين النصاب الذي قبله مضطردا - 00:36:13ضَ

بالانصبة مرة يزيد ومرة ينقص ومرة يزيد زيادة ولذلك لا يمكن التوصل الى الاحكام بدون شرع وحي يعني يقال واحد ممكن بالعقل نستنتج بدون وحي بمجرد العقل مستنتج انصبة الزكاة - 00:36:34ضَ

ما يمكن قيل كذلك تفاصيل المواريث ما يمكن لابد من شرع بدون شرع يضيع البشر فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون - 00:36:56ضَ

فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل ويلاحظ ان الزيادة في قدر الزكاة في الابل تكون عند بلوغ عددا معينا وليس كل زيادة تتغير بها فريضة الزكاة - 00:37:21ضَ

فمن ملك خمسا وعشرين من الابل عليه بنت مخاض واذا بلغ ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين ما يتغير الواجب عليه حتى يصل الى ستة وثلاثين طيب آآ هذه يسميها العلماء الاوقاف جمع وقص - 00:37:37ضَ

ويقال وقد يقال وقص بتسكين القاف ما هو الوقت ما هو الوقت ما بين النصابين ما بين الفريظتين من نصاب الزكاة قال معاذ رضي الله عنه ليس في الاوقاص شيء - 00:37:55ضَ

ما فيها شي الاوقات ما فيها شي ما فيها زيادة لكن اه تعال الى زكاة النقدين طيب متى تبدأ زكاة الذهب؟ من من تبدأ زكاة الذهب من كم عشرين دينار - 00:38:19ضَ

طيب واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين ها تحسب الزيادة لكن الاوقاص في الابل الغنم والبقر ما تحسب في الزيادة شيء فاذا قلنا خمسة وعشرين من الابل فيها شاة فيها - 00:38:46ضَ

آآ بنت لبو بنت مخاض انثى طيب بنت مخاض خمسة وعشرين مليون فيها بنت مخاض ستة وعشرين بنت مخه سبعة وعشرين بنت مقام ثمانية وعشرين ما في زيادة تزيد الابل ولا تزيد الزكاة - 00:39:14ضَ

الى ان يأتي النصاب الذي بعده وهو ستة وثلاثين ستة وثلاثين كم فيها ايش فيها بنت لابول بنت الابون اكبر ولا بنت مخاض بنت لابون اكبر لحمها اكثر الانتفاع بها اكثر - 00:39:32ضَ

طيب فلما وصل النصاب الى مقدار معين لما وصل الى مقدار معين تغيرت الزكاة تغيرت واضح انه تغيرت بيش بزيادة يعني صحيح ان صحيح ان بنت المخاض اللي في خمسة وعشرين من الابل - 00:39:54ضَ

واحدة وبنت لابون في ستة وثلاثين واحدة ولكن بنت اللابون اكبر واغلى واعز من بنت المخاض ولكن لا زال النصاب لا زال يخرج الزكاة واحدة طيب واذا قلنا اذا ذهبنا مثلا ستة واربعين - 00:40:12ضَ

فيها حقة لا زال الزكاة راس واحد من الابل ولكن الان الحقة الحقة طروقة الفحل اكبر وانفس اذا بلغت واحد وستين من اذا بلغت واحد وستين الى خمسة وسبعين لا زال فيها ايضا رأس واحد من الابل - 00:40:42ضَ

لكن ايش نوعه جذعة والجذعة اكبر واغلى واكثر لحما متى يتغير اه في زكاة الابل من راس الى راسين من الابل اذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين فيها بنتالا بون - 00:41:05ضَ

احدى وتسعين الى مية وعشرين حقتان طرقتا الفحل ما يتغير العدد الان اثنين ولكن عمرها اكبر طيب ثم جاء في كتاب ابي بكر فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة - 00:41:30ضَ

بعد المئة وعشرين يصير عندنا قاعدة مطردة بالعدد في كل اربعين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبناء عليه مئة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون. مئة وثلاثين بنتا لبون وحقار - 00:41:54ضَ

مئة واربعين حقتان وبنت لابون مية وخمسين ثلاث حقق مية وستين اربع بنات لبول مية وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة مئة وثمانين حقتان وبنتا لبود. مئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لبون. مئتين - 00:42:14ضَ

ميتين اربع حقق او خمس بيانات ليمون لانه الان اذا القاعدة اللي بنينا عليها في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لابونا فالميتين يصير عندنا اربع حقق او خمس بنات لبون - 00:42:34ضَ

قال ابن قدامة فاذا بلغت مئتين اجتمعا الفرضان لان فيهما خمسين اربع مرات واربعين خمس مرات المئتين مئتين يا رياضيات رياضيات مئتين فيها اربعة خمسينات او خمس اربعينات صح قال ابن قدامة - 00:42:59ضَ

فاذا بلغت مئتين اجتمع الفرضان لان فيهما خمسين اربع مرات واربعين خمس مرات فيجب على اربع فيجب عليها ايش اربع حقق او ها قنص بنات لبون اي الفرضين شاء اي الفرضين شاء اخرج وان كان الاخر افضل منه - 00:43:24ضَ

المغني انتهينا بعد المية وعشرين في كل خمسين وفي كل اربعين بنت لبون وخلاص هذا هو المطلوب في زكاة الابل طيب مسائل آآ هل يجوز ان هذه المسائل تتكرر معنا في البقر وفي في الغنم - 00:43:52ضَ

هل يجوز اخراج قيمة الزكاة الواجبة نقدا او او من نفس الابل لما نقول بنت لابوه نحقة وجذع وبنت لابون وحقة وبنت مخاض هل يجب اخراجها من جنسها او يجوز القيمة تجوز القيمة - 00:44:16ضَ

الواجب اخراج زكاة الابل من الجنس نفسه فلا يجزئ دفع قيمتها مالا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الواجب في زكاة الماشية ان تكون من جنسها الابل من الابل والبقر من البقر والغنم من الغنم - 00:44:48ضَ

والاستثناء في خمسة من الابل آآ الشاة الشاة الى خمسة وعشرين خمسة وعشرين يجب ان تخرج من جنسها من الابل فما بعد فما فوق قال الشيخ الواجب في زكاة الماشية ان تكون من جنسية البقر من البقر والغنم من الغنم والابل من الابل - 00:45:07ضَ

الا ما دون خمس وعشرين من الابل فان زكاتها الغنم في كل خمس في كل خمس فاذا خمس من الابل شاة عشرة خمسة عشر بلاش هي في عشرين من الابل - 00:45:34ضَ

اربع شياه في اربعة وعشرين من الابل اربع شياه في خمسة وعشرين من الابل بنت مخاض فلا يجوز ان نعدل عن عما فرضه الشارع الى القيمة الا اذا احتجنا الى ذلك - 00:45:54ضَ

يعني مثل ما وجد الشاه مثلا يعني واحد يعيش في في صحراء او في مكان كله ابل ما في شهاد فرضنا طيب كذلك قالوا انه يجوز اخراج القيمة يعني قيمة بهيمة الانعام اذا كان ذلك لمصلحة الفقه - 00:46:13ضَ

يعني لو اعطيناه شيء تورط موجود يعني قد يوجد في بعض الحالات فاذا وجدت المصلحة او الحاجة فلا بأس اما بدون مصلحة ولا حاجة فلا يجوز اخراج القيمة والواجب اخراج زكاة كل جنس من جنسه - 00:46:42ضَ

ثانيا ماذا نلاحظ في زكاة الابل المخرج يعني في خمسة وعشرين وستة وثلاثين وانت ماشي في الانصية غير العدد انه العدد يعني واحد واحد ما يصير اثنين لكن ماذا نلاحظ ايضا - 00:47:06ضَ

في المخرج انا اناث اناث هاتوا مرة اخرى اللي كتبنا بنت مخاض وبنت لابون احق طاروقة الفحل وجذعة ونرجع بنتا بنتا ها اناث لماذا طيب منو يعطينا كذا سبب يعني - 00:47:35ضَ

ان نفع الانثى اكثر باللبن الذي يضره وفي الولادة والنسل يعني لو اعطي الفقير انثى يجيب لها بعد ذلك فحل يلقحها يستعيره توالد معه بس لو كان ذكر كذلك يوميا يحلب ويشرب - 00:48:02ضَ

وهي شراب وغذاء تراب غذاء قال مضمضوا من اللبن فان له دسما وليس يجزي عن الطعام الا اللبن من الاشربة يعني لبن الشاة لبن البقر لبن الابل هذا يعيش عليه - 00:48:40ضَ

الفقير يعيش عليه لو ما وجد خبزا ولا لحما ولا يعيش عليه سبحان الله فيه بروتينات وفيه يعني غذاء كامل يعني المقصود لفت النظر الى حكمة الشرع في ايجاد الزكاة - 00:49:07ضَ

من الاناث في سد حاجات الفقراء سد حاجات الفقراء قال في المنتقى شرح الموطى لان الانوثة في الانعام فضيلة من اجل والنسل وقال الكاساني فالواجب فيها صفات لابد من معرفتها منها الانوثة في الواجب في الابل من جنسها - 00:49:27ضَ

من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. ولا يجوز الذكور منها وهو ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع لان الواجب فيها انما عرف بالنص والنص ورد فيها بالاناث بدائع الصنائع - 00:49:55ضَ

طيب ورد في السنة استثناء واحد في اخراج الذكر وهو ما اذا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبول ففي هذه الحالة فقط يجزئه اخراج ابن لابون بدلا من بنت مخض - 00:50:18ضَ

الدليل في كتاب ابي بكر لانس رضي الله عنه فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء. يعني يؤخذ منه فقط يقبل فقط يؤخذ منه وحده - 00:50:47ضَ

رواه البخاري قال النووي فاذا تمحضت الابل اناثا او انقسمت ذكورا واناثا لم يجز عنها الذكر الا في خمس وعشرين فانه يجزئ فيها ابو اللبون عنده اكملوا كلام النووي فقد - 00:51:04ضَ

بنت مخض المجموع وفي غير هذه الصورة لا يجزي اخراج الذكر ابدا فلا يجبر فقد الانوثة بشيء من الذكور في غير هذا الموضع ولو كان اعلى سنا يعني لو واحد قال طيب يا جماعة انا علي بنت - 00:51:26ضَ

لبون خذوا جذع قل لا قال ابن قدامة فلا يجزئه ان يخرج عن ابن لبون حقا ولا عن الحقة جذعا المغني طيب لو كانت فرضنا يعني فرضنا لو كانت جميع ابله ذكورا - 00:51:46ضَ

اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يجزي ان يخرج منها ذكرا. كما لو كان عنده خمس وعشرون من الابل كلها ذكور فعليه ابن مخاض لان الانسان لا يكلف شيئا ليس في ماله - 00:52:13ضَ

ولان الزكاة وجبت مواساة فالذكر له ذكر والانثى لها انثى وهذا اقرب الى المعنى والقياس اذ لا لا اه يعني اذ لا يلزم الانسان الا مثل ماله الا لا يلزم الانسان الا بمثل ماله - 00:52:23ضَ

لا يلزم الانسان الا بمثل ماله وقال بعض العلماء اذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشرع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الابل كل الذكور وجبت عليه بنت مخاض فان لم يجد فابن لبون ذكر - 00:52:40ضَ

وان كان عنده ستة وثلاثون جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن لبون طبعا معنى ذلك لازم يدبر من برا طيب هذا القول الاخر آآ قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول اقرب الى ظاهر السنة لان السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت بنت مخاض انثى - 00:52:52ضَ

فان لم تكن فابن لبون ذكر ثم قال بنت لبون ثم قال حقة ثم قال جذع فنص الشارع على الذكورة والانوثة فيجب اتباع الشرع وهذا القول احوط وفي تكملة اضواء البيان للشيخ عطية سالم اتفقوا على انه لا تؤخذ الذكور في الزكاة - 00:53:14ضَ

اللهم الا ابن لبون لمن لم تكن عنده بنت مخاض واختلف فيما لو كان النصاب كله ذكورا والواقع ان هذا نادر قول الشيخ طبعا احنا يا جماعة ما ذكرنا في اسباب اتخاذ بهيمة الانعام - 00:53:34ضَ

موضوع الابل هذا ما ذكرنا موضوع السباقات لان الان في في المزاين وفي في السباقات وفي في العجب العجاب يعني في شي بمليون مليونين وثلاثين مليون مليون حتى استعملت في غسيل الاموال - 00:53:54ضَ

يعني من الان يعني لو كان هو يتاجر فيها خلاص زكاة فيها يعني لو قال والله انا الان ابيع هذه الناقة عشرة مليون ايه؟ زكاة عشرة والتجارة خلاص زكي في العشرة مليون - 00:54:18ضَ

طبعا هذه فيها يعني يحدث فيها من يحدث فيها من من العجايب يعني والجرائم ايضا قريبا يقول هذي ناقة بخمسة مليون وارداها قتيلة تغسل بالليل مجهول اراد ان ينتقم من صاحبها - 00:54:49ضَ

طبعا في حسد وفي بغي وفي وفي يعني عجائب في هذا الابن هي نفسها فيها حقد يقال احقد من بعير قال انه اراد بعير ان يضرب يعني يلقح يطرق احدى البكرات - 00:55:09ضَ

الناقة التي لم تظرب من قبل تسمى اكره فمنعه صاحب صاحب قطيع الجمل يقولون هذا ما ابدى الابدى يعني تظاهر انصراف وبعد مدة يعني كان صاحب الابل يطعمها ويحضر لها الماء - 00:55:36ضَ

فجاء هذا من خلفه عض برقبته رفعه الى الاعلى وهوى به وبرك عليه حتى مات وايضا ما يقال يعني هذه فيها روايات كثيرة يعني عند العرب انه ويحس العربي يحس - 00:56:10ضَ

صاحب الابل حس انه هذا الجمل حقد عليه فيقال ان احدهم احس بان جمله خلاص يعني صار موقف واحس ان هذا خلاص وضعه في رأسه وفي ليلة حسان في انه سيحدث شيء - 00:56:34ضَ

فوضع وسائد وغطاها على على هيئته على هيئة النائم واعد سلاحه ووجم من بعيد في الليل هجم البعير وبرك على هذه وسائل فناداه ولهم اسماء التفت فارداه اطلق عليه وارداه قتيلا. خلاص عرف انه انتهى مع - 00:56:57ضَ

البعير اذا حقد ما اما ينسى لازم ينتقم فالشاهد الان ان يعني الابل صارت الان في قضية السباقات وغيرها صارت تتخذ وفيها اقيام عظيمة ماذا تصبح تجارة وزكاتا بالتالي اذا كانت تكون زكاة عروض - 00:57:24ضَ

تجارة الواجب التقيد بالسن المنصوص عليه شرعا ولا يجوز اخراج ما هو اقل منه بحيث وجب عليه الجذع لا يجزيه اخراج حقة وحيث وجب عليه بنت لابوه لا يجزئه اخراج بنت مخاض وهكذا - 00:57:51ضَ

ولا بأس باخراج اعلى من السن المقدرة شرعا لانه سيكون حينئذ محسنا متصدقا بالزيادة وفي هذا ادلة آآ منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اتى بما هو اكثر ذلك الذي عليك فان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله فيه - 00:58:04ضَ

قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة رواه احمد بسند حسن وكذلك اذا لم يكن في ملكه او ملكه السن المقدرة شرعا - 00:58:29ضَ

فماذا يلزمه؟ يعني اذا وجبت عليه سن معينة وليست موجودة في ابله فهو بالخيار اما ان يدفع سنا اقل ومعها شاتان او عشرين درهم او ويدفع معها شاتين او عشرين درهما - 00:58:43ضَ

الثاني ما هو ان يدفع السن الاكبر الاعلى من ذلك ويأخذ من مسئول الصدقة شاتين او عشرين درهما يسمى عند الفقهاء بالجبران تعويض يعني تعويض واذا دفع اكثر سن اعلى بدون ما ياخذ مقابلا فيكون صدقة - 00:58:58ضَ

وقد جاء في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنهما يدل على ذلك وله صعود درجتين واخذ جبرانين كاعطاء بنت مخاض بدل الحقة بشرط تعذر وجود الدرجة القربى في تلك الدرجة فلا يصعد عن بنت المخاض الى الحقة او يزن عن الحقة الى بنت المخاض الا عند تعذر بنت اللبون لامكان الاستغناء عن الجبران - 00:59:19ضَ

الزائد وفي حال الصعود او النزول درجتين ماذا يفعل كم يأخذ او كم يعطي اذا طلع درجتين او نزل درجتين. للاضطراء يعني ما عنده فطلع درجتين ياخذ اربع شياه او - 00:59:45ضَ

او اربعين درهم واذا نزل اضطرارا يدفع اذا نزل درجتين اضطرارا يدفع اربع شياه او اربعين درهما طيب هذه بمجمل ما يتعلق باحكام زكاة الابل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالحق وان يجعلنا ممن اراد بهم خيرا بالفقه في دينه. وصلى الله على نبينا محمد - 01:00:06ضَ