(مقرر القواعد الفقهية) برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الإمام مالك
بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الجزء احد القواعد الفقهية الخمس الكبرى. نحن قد تعرفنا في الجزء السابق ان من من انواع القواعد قواعد كلية كبرى اي ان غيرها يندرج تحتها من القواعد وانها ان كثيرا من مسائل الفقه مبنية عليها - 00:00:05
وانها داخلة في جل ابواب الفقه. نتناول في هذا الجزء اولى هذه القواعد قاعدة الامور بمقاصدها. ونتناول فيها ما يتعلق بمعناها والادلة التي بنيت عليها وكذلك مسائلها والقواعد المندرجة تحتها لانها قاعدة كلية كبرى اي ان بعض القواعد تكون مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية - 00:00:25
الامور بمقاصدها قبل ان نتحدث عن معنى القاعدة نتناول معنى كلمة امر الامور جمع امر والمقاصد جمع مقصد ماذا تعني هذه الكلمات؟ الامور كما ذكر علماء المعاجم وعلماء اللغة رحمهم الله تعالى ذكروا لها معان كثيرة لا نريد ان - 00:00:50
ان نفصل او نسرد تلك المعاني فقد ارجعها الامام ابن فارس في مقاييس اللغة الى خمسة معان لكن الذي يهمنا هنا من هذه المعاني التي جاءت في اللغة ان كلمة الامور او الامر - 00:01:09
يشمل او يعم ما يكون فعلا ويكون قولا يعني ان كلمة الامر في اللغة حينما نرى في الايات التي جاءت في كتاب الله تعالى او حتى في في كلام العربي من كلمة الامر فانها تعم الفعل والقول والشيء والشأن والحال - 00:01:24
والذي يهمنا تحديدا ها هنا ونحن نتحدث عن المادة الفقهية انها تعم القول والفعل حينما نقول الامور بمقاصدها يعني نحن نقول مثلا الاقوال قال او الافعال بمقاصدها. ماذا تعني كلمة مقصد - 00:01:43
كذلك هي لها عدة معاني في اللغة لكن من معانيها اللغوية انها تعني اتيان الشيء او كما رأى العلماء رحمهم الله تعالى في الاصطلاح انها هي الارادة المتوجهة الى الامور - 00:01:59
يعني الان الامور بمقاصدها يعني الافعال والاقوال بمقاصدها يعني بالارادة المتوجهة اليها. هذا هو المعنى العام لهذه القاعدة بعد قليل شيئا من التفصيل لهذه القاعدة ومعناها الاجمالي اذا هذه اه او هذا هو المدلول الذي يمكن ان نصل اليه من كلمة الامور بمقاصدها وانها تعني او ان هذه القاعدة تعني ان - 00:02:13
احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات هنا اولا لابد ان نذكر ان العلماء ذكروا انها هنا تقديرا في كلمة الامور بمقاصدها اي ان حكم الامور او الثواب على الامور او الجزاء على الامور يكون بمقاصدها كما ان هذا هذه القاعدة من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:02:39
اما الاعمال بالنيات اي انما ثواب الاعمال او انما احكام الاعمال او انما جزاء الجزاء على الاعمال انما يكون بالنيات الامور بمقاصدها تعني اذا احكام ان احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات - 00:03:02
هذا يبعثنا الى مسألة مهمة وهي الجزء الثاني من ما نريد توضيحه في هذه القاعدة ان من ادلتها وليس دليلها فقط ان من هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:03:19
بعض العلماء الذين كتبوا والفوا في القواعد الفقهية آآ ترجموا لهذه القاعدة او انهم اخذوا ما اللفظ النبوي الشريف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات عنوانا لهذه قاعدة والاكثر من العلماء لجأوا الى هذا التعبير الذي نحن بدأنا به بقولهم الامور بمقاصدها. ما الفرق بين هذين التعبيرين - 00:03:34
ولماذا العلماء او الفقهاء وبعض الفقهاء لجأوا الى هذا التعبير اولا لابد كذلك ان نتذاكر او نعرف ان النية او القصد اه حينما نقول بمقاصدها او النية الارادة القصد العزم هذه الفاظ متقاربة من حيث اللغة. نحن لا نريد ان نفصل كما رأينا قبل قليل الامور لها عدة - 00:03:59
تعاني في اللغة وكذلك النية لها عدة معان في اللغة لكن الارادة اعم من الجميع. فكلمة الارادة اعم من الجميع. وكذلك المقصد اعد اعم من النية ماذا يعني هذا الكلام بعبارة او بتوضيح اه اكثر اه تبسيطا - 00:04:22
رأى العلماء رحمهم الله تعالى في المعاني الاصطلاحية ان النيات اخص من المقاصد لذلك لجأوا الى هذا التعبير لان هذا التعبير الاعم تدخل تحته امور ومسائل وفروع فقهية كثيرة النية - 00:04:39
خاصة بالعبادات والتقرب الى الله سبحانه وتعالى اه النية كذلك آآ هذا من حيث اصطلاح الفقهاء نحن الان لا نتحدث عن اللغة وانما نتحدث عن الاصطلاح الخاص داخل دائرة الفقه ان النية كذلك آآ - 00:04:55
خاصة بالعبادات لا علاقة لها بالمعاملات اه انما الاعمال يعني ان الاعمال العبادات الصلاة والوضوء والغسل والصيام والحج هذه هي العبادات وهذه هي التي تتعلق بها النية اما المعاملات ليست فيها نية - 00:05:10
وكذلك حتى ما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اه هل الاعمال تشمل الاقوال؟ كذلك على من يرى ان ان القول كذلك عمل او ان الاعمال فقط لفظ يشمل الاعمال التي تخرج كلمة الاقوال - 00:05:26
لذلك وعلى كل حال يعني هذه نوعا ما تقريب كما ذكر بعض العلماء المعاصرين الذين آآ بعض العلماء المعاصرين الذين تحدثوا عن سبب آآ التعبير بهذا اللفظ في هذه القاعدة بالامور بمقاصدها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:42
انما الاعمال بالنيات ان الامور بمقاصدها ستكون اعم لان المقاصد آآ اعم من النيات فالنيات مندرجة تحت المقاصد وان المقاصد ستشمل العبادات والمعاملات ستشمل الاعمال والاقوال ستشمل للعقود ستشمل التصرفات حتى تصرفات الانسان كل ذلك حتى المباحات تشمل هذه الامور كلها لذلك عبروا بهذا التعبير الامور - 00:05:59
قاصدها عوض حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اللفظة النبوية الشريفة التي رأى الامام السبكي ابن السبكي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظائر ان التعبير بها اولى لا يعدله شيء - 00:06:26
هذا اذا معناها احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات يعني بتعبير اخر ان ما يصدر من المكلفين من اقوالهم من افعالهم يكون محكوما بنياتهم او يكون محكوما بمقاصدهم في هذا القول او هذا الفعل - 00:06:38
يعني التوجه القلبي الذي سيكون متعلقا بهذا القول او بهذا الفعل هو الذي سيحكم على عليه او سيحكم بناء عليه يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم - 00:06:57
اي ان لدينا قد تكون صورة واحدة لعدة اعمال والنية هي التي ستميز هذا العمل كما سنرى بعد قليل ان من فوائد النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العادات وبعضها عن بعض كذلك. فاذا الصورة واحدة لكن والعمل واحد وقد تكون هنالك ايضا نية فاسدة. يعني يدخل الانسان - 00:07:14
ما يعبر عنه فقهاؤنا بالقصد الفاسد وهذا القصد الفاسد كذلك يؤثر في الحكم. اذا احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات. هذا هو المعنى الاجمالي يتضح ان شاء الله اكثر وبصفة آآ اجلى واوضح مع التطبيقات - 00:07:34
والتمثيل الذي سيأتي بعد قليل دليلها او لنكون اكثر دقة من ادلتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث الذي لا يخفى علينا معاشر المسلمين الذين يقرأون او يستمعون الى شرحه ما جاء في بيانه من كلام العلماء ان عليه مدار الاسلام او انه عليه - 00:07:50
ثلث الاسلام كما عبر بعضهم او انه كما ذكر الامام الشافعي ونقل عنه او نسب اليه انه آآ يدخل في سبعين بابا من ابواب العلم او ان عليه مدار حتى نصف الاسلام لان - 00:08:14
الاعمال او العبادات اما اعمال ظاهرة واما اعمال باطنة فالاعمال الباطنة المتعلقة بالنيات انما هي في هذا الحديث في هذا الشق المهم حديث من احد الاحاديث الكبرى التي بني عليها او عليها مدار الاحكام هي احد الثلاثة ومنها هذا الحديث كما ذكر العلماء - 00:08:24
ولكن ليس هو الحديث الوحيد او ليس هو الدليل الوحيد لهذه القاعدة الايات والاحاديث التي تتحدث عن اثر النية واثر القصد ذلك بالعمل واثره احد ايات واحاديث كثيرة كما جاء في قول الله تعالى في ايات كثيرة منها قوله تبارك وتعالى وبعولتهن - 00:08:42
وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاح يعني ان قصد الاظرار مؤثر في هذا العمل وكذلك في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا اعتدوا وكذلك في قول الله تعالى ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. الصلاة حصلت والانفاق حصل لكن - 00:09:03
ليس بقصد آآ التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى في فيما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة يكفي ما نقرأه في التبويبات التي يخصصها العلماء في كتب الصحاح والسنن حتى في رياض الصالحين في اول باب باب اه اه باب خلاص - 00:09:23
النية في جميع الاعمال والاقوال البارزة والخفية او في باب الاخلاص والنية في في اول باب فهي فهي احاديث كثيرة آآ منها ما جاء في بيان ان من آآ ان من المجاهدين - 00:09:43
من من يعاقب او من يعذب يوم القيامة والفرق بان ان من قاتل لتكون لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اي ان من قاتل لا لاجل هذا المقصد او حتى من من قرأ القرآن او من جاهد ليقال قارئ ليقال ليقال شجاع وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة فاذا - 00:09:57
النية او المقصد امر مؤثر في الفعل او مؤثر في العمل يتعلق به الثواب يتعلق به العقاب يتعلق به صحة العبادة بها فساد العقود او صحة العقود كما سيتبين ان شاء الله تعالى بعد قليل ذلك مفصلا ومبينا - 00:10:17
اما يعني من موضوعات هذه القاعدة ايضا اننا نتحدث عن مسائل النية ومن من كتب المذهب البارزة بل هي من كتب الاسلام عموما التي تصدت لهذه المسألة وفصل فيها صاحب - 00:10:35
صاحب هذا الكتاب تفصيلا دقيقا وفيها تحريرات رائقة وفائقة كتاب الامنية في ادراك اه النية للامام القرافي رحمه الله تعالى فهو من اوائل من تحدث عن هذه القاعدة وهذه المسألة وان لم تكن بتعبير - 00:10:54
آآ قاعدة الامور بمقاصدها وانما تحدث عن النية واركانها وانواعها وغير ذلك مما هو من مسائل هذه القاعدة ومن مسائل النية عموما فائدتها ما هي فائدة النية ومن فوائدها عند الفقهاء تمييز العبادات يعني العادات - 00:11:08
تمييز العبادات عن العادات وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض لدينا تمييز العبادات عن العادات لنقل مثلا على سبيل المثال الغسل هذا الغسل فعل فقد يكون تقربا الى الله سبحانه وتعالى اه او يكون اولا يكون واجبا لرفع الجنابة قد يكون مسنونا لغسل الجمعة قد يكون مندوبا - 00:11:24
وقد يكون غسلا للتبرد قد يكون غسلا للنظافة. هذه النية هي التي ستميز هذا العمل او هذا الفعل ليكون قربة الى الله تعالى او لا يكون انما يكون مجرد عادة فقد يستيقظ الانسان من نومه - 00:11:48
ويغتسل كما هو معتاد على ذلك لاجل تنظف او تبرد او غير ذلك ثم بعد ذلك يكتشف انه كان على جنابة او انه تذكر ان هذا اليوم يوم جمعة فقال هذا الغسل اذا الذي اغتسلته قبل قليل - 00:12:03
انما هو لسنة الجمعة هذا لا يفيده في الثواب او اذا كان على جنابة لا يفيده في رفع الجنابة لان النية لم تقع اي ان هذه النية او هذا قصد الفعل لم يقترن بالفعل فلا ثواب اذا ولا حكم ترتب على هذا الفعل. اذا تمييز العبادات عن العادات وهذه الامور مرت - 00:12:18
انا كثيرا هذا المقرر مقرر وصول مقرر القواعد الفقهية ينبغي او هو في ترتيبه يكون بعد ما مر المشاركون في في التأهيل على مقررات الفقهي الاربعة العبادات والاسرة المعاملات وكذلك القضاء ومرت معنا مسائل كثيرة جدا - 00:12:38
في هذه الامتعة. تمييز العبادات عن بعضها عن بعض كذلك. العبادات ليست في رتبة واحدة. هنالك عبادات واجبة. هنالك عبادات. آآ هنالك عبادات حتى العبادات الواجبة ايضا قد تكون الصورة واحدة صورة صلاة سرية باربع ركعات لكنها اما ان تكون ظهرا واما ان تكون - 00:12:58
عصرا فالنية كذلك نية القضاء او الاداء هي واجبة الصلاة هي الان واجبة سيصلي الظهر لكن هل هي قضاء ام اداء؟ قضاء عن اي يوم اذا هذه تميز العبادة بعضها عن بعض وكذلك تمييز الواجب عن المسنون اذا كان سيصلي تحية المسجد او غير ذلك. اذا هذي ايضا من فوائدها او من ثمراتها. اما عند علماء التزكية رحمهم - 00:13:18
الله تعالى الذين عنوا بجانب القلوب فهي تمييز المقصود بالعمل من هو المقصود بالعمل؟ هو الله سبحانه وتعالى فهم يتحدثون دائما في تنظيرهم وفي كتبهم عن هذه القضية ان الانسان لا يعمل هذا العمل الا ويرى الله - 00:13:38
سبحانه وتعالى اي التخليص تخليص القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الاعمال والحركات والسكنات وغير ذلك هذه فائدتها عندهم رحمهم الله تعالى اما حكمها اي نحن الان نتحدث عن قاعدة كبرى نتحدث عن اثر لهذه القاعدة في مسائل الفقه فحكمها ان هنالك مسائل تشترط له او تشترط فيها النية - 00:13:53
وهنالك مسائل لا تشترط فيها النية. اما ما تشترط له النية اي ان النية واجبة فيها رأينا الوضوء الغسل التيمم الصلاة حج الصيام هذه كلها تشترط حتى التذكية الذكاء والعقيقة هو ما تشترط له النية ما تمحض للعبادات او غلبت - 00:14:17
شائبته ماذا يعني هذا الكلام؟ دعونا الان نبين هاتين العبارتين هذين المصطلحين حتى نفهم ما سيأتي في هذه العبارة وكذلك حتى فيما لا تشترط له النية هنالك عبادات وهنالك اعمال عفوا متمحضة للعبادات يعني غير معقولة المعنى - 00:14:37
اي ان المكلف لا يدرك المعنى او الحكمة منها اي انه مأمور بفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى هو يصلي اربع لماذا عند الزوال ولماذا سرية ولماذا يصلي ثلاث ركعات عند غروب الشمس؟ لماذا لا يقيس عليها عند طلوع الشمس ثلاث ركعات اخرى؟ لماذا يتوضأ الى مرفقيه فقط؟ لماذا - 00:14:55
لا يمسح هذه كلها تمحضت للعبادات فلابد فيها من النية وهذا امر واضح. هذا ربما لا يخفى او لا يحتاج الى مزيد بيان. وكذلك ما ذهبت عليه شائبة يعني ان هنالك كذلك عبادات - 00:15:19
فيها جزء من التعبد اي ان ان ان جانب التعبد فيها موجود وكذلك فيها جزء معقول المعنى هذا كما آآ سابينه الان او سامثل عليه بغض النظر هل هو مترجح لهذا الجانب ولهذا الجانب - 00:15:34
مسألة ازالة النجاسة على سبيل المثال هي فيها امر معقول المعنى وهو ازالة النجاسة. اي ان النجاسة لا بد ان تزال عن الثوب على سبيل المثال. ولكن فيها جزء كذلك - 00:15:51
جانب متعبد فيها فما هو الجانب المتعبد فيها؟ انها لا تصح الا بالماء الطهور كما رأينا ان الماء الطهور يجب استعماله في ازالة النجاسة فها هنا هذه المسألة هل هي في جانب التعبد او فيما غلبت عليه شائبته طبعا الفقهاء يرون انها آآ غلبت عليها شائبة المعقولية - 00:16:04
فلذلك لا تشترط فيها النية كما سيأتي بعد قليل لكن انا فقط اردت ان امثل بهذه المسألة هذا هو المقصود كذلك حتى الزكاة آآ مما فيها جانب تعبد بالمقادير وكذلك النية وفيها جانب كذلك معقول المعنى في في اغناء الفقير وغير ذلك - 00:16:24
اذا مما تشترط له النية؟ ما تمحض للعبادات تمحض يعني كان خالصا للعبادات او غلبت عليه شائبته وكذلك الفاظ الكنايات الفاظ الكنايات في آآ في في في الطلاق لفظ الطلاق الصريح كما تعرفنا على ذلك سابقا لا يحتاج الى نية فان المرأة تطلق بمجرد النطق وقصد النطق بهذا اللفظ لكن لو كان هنالك مثل - 00:16:44
لفظ اخر في فيه كناية سواء كانت ظاهرة او خفية فانها تشترط له النية حتى يقع الطلاق بهذا اللفظ لابد ان تكون هنالك نية. اذا هذا مما تشترط له النية وكذلك حتى في غير الطلاق - 00:17:09
وما لا تصح فيه النيابة ما لا تصح فيه النيابة العبادات الخالصة الصلاة الوضوء والغسل تيمم والصلاة هذه كلها لا تصح فيها النيابة لا يصح لانسان ان ينوب عن غيره في وضوءه او في صلاته فهذه ايضا مما تشترط له النية وكذلك من - 00:17:21
مسائل هذه القاعدة ما لا تشترط له النية اولا النواهي والطروق اي الامور المنهي عنها المحرمة الزنا شرب الخمر هذا لا تشترط لهن يعني لو ترك ذلك فان ذلك لا يحتاج الى نية - 00:17:41
وكذلك التروك عموما حتى الغيبة والنميمة هذه امر الانسان او المسلم المكلف ان يتركها وان يتجنبها او نهي عنها هذه لا تشترط لها نية ما معنى هذا الكلام؟ اي لا تشترط له النية لاجل الترك - 00:17:55
نحن لا نتحدثون عن ثواب وعقاب نتحدث عن صحة العمل. نتحدث عن كما رأينا قبل قليل فيما تشترط له النية ما تمحض للعبادات اي انه ها هنا تشترط النية حتى تصح هذه العبادة. الحديث عن الثواب والعقاب او الثواب عفوا وعدم الثواب امر اخر. هذا الذي ذكره - 00:18:09
اه العلامة اه سيدي عبد الله العلوي في مراقص سعود وفي قوله وليس في الواجب من نواله عند امتثال عند انتفاء قصد الامتثال اي ان المكلف قد يعمل اعمالا لا تشترط له فيها ان لا تشترط فيها النية لكنه لا يثاب على ذلك - 00:18:29
اه ما هي هذه الامور؟ قال فيما له النية لا تشترط قد يعمل اعمالا لا تشترط فيها النية فلا يثاب عليها. فاذا لا بد ان يقصد فيها ثواب الله سبحانه وتعالى فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط - 00:18:48
رحمه الله تعالى ذكر بيتا فيه فيه فيه عن آآ عن التروك وليس في الواجب منا والي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط غير ما ذكرته فغلط - 00:19:04
ومثله الترك نعم ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عن مسلم ومثله يعني في عدم الثواب ومثله الترك لما يحرم هذا لا تشترط له النية لكن ليس فيه ثواب من غير قصد يعني من غير قصد تركه يعني اذا ترك الانسان الزنا او ترك شرب الخمر احتسابا لله تعالى - 00:19:19
ولم يتركه لانه مريض او ان نفسه تعاف آآ الخمر مثلا او او لحم الخنزير وانما قصد ان يتركه امتثالا لامر الله تعالى. ها هنا يثاب طيب لم يقصد ذلك ولم يقصد تركه امتثالا لامر الله. قال هو مسلم من الاثم وترك هذا الامر او ترك هذا الفعل. وهو مسلم من الاثم. هذا امر لا - 00:19:40
يعني لا خلاف فيه لكن هنا نتحدث عن الثواب اذا لابد ان ينوي او يقصد الامتثال لله تعالى. اذا وليس في الواجب اي الامور واجبة من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال في ماذا؟ فيما له النية لا تشترط - 00:20:01
فيما له النية لا تشترط مثل ماذا؟ يعني مثل رد الودائع او رد الديون هذه لا تشترط له النية او النفقة كذلك حتى على الزوجة والاولاد هذه واجبة كما تعرفنا في - 00:20:16
فقه الاسرة لو انفق انسان دون ان يقصد امتثال امر الله تعالى وانما انفق يعني هكذا يعني كما يقال يعني بالعادة او انها اخذت منه جبرا اجبره الحاكم هذا لا يثاب عليه. نعم هو مسلم من الاثم - 00:20:26
لكنه لا يثاب على ذلك فيما له نيته لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عم مسلم. اذا النواهي والتروك مما لا له النية كذلك اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه فالظهار والطلاق هذا كله لا تشترط فيه النية كذلك الالفاظ الصريحة في كل باب في الهبة - 00:20:41
في الوقف وغير ذلك وايضا ما تمحض للمعقولية او غلبت عليه شائبته ما تمحض للمعقولية يعني انها كانت عادة ليس فيها شائبة او كان كذلك او كان فيه الامران فيه جانب التعبد وفيه جانب المعقولية لكن غلبت عليه شائبته وهذا كما مثلت له قبل قليل - 00:21:01
ها هنا موضعه وازالة النجاسة ازالة النجاسة في مذهبنا او عند الجمهور كذلك لا تشترط له النية فلو غسلت النجاسة دون علمي او انا غسلتها او انا لا اعلم كذلك او لم انوي فهذا كله لا يلغي رفع ازالة النجاسة وحكمه ازالة حكم النجاسة - 00:21:24
لا يلغي رفعها وانما ترتفع بمجرد الغسل ولو لم تكن هنالك نية. اذا ما تمحض للمعقولية او غلبت عليه شائبته كذلك مما لا تشترط له واني القربات التي ليس فيها لبس. يعني حينما يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله هذه ليس فيها لبس. لا تنصرف لغير الله تعالى بينما الصلاة والسجود - 00:21:44
والصيام قد يكون فيها اشتباه قد يكون صائما لاجل الحمية او نسي الطعام والشراب او او غير ذلك فاذا القربات التي لا لبس فيها لا تفتقر الى نية وكذلك ما تصح فيه النيابة. يعني ما كان فيه شبه من من كلا القسمين فهذا فيه كذلك هذا عفوا لا تشترط له النية - 00:22:04
اما وقتها اي وقت النية اول العبادة او قبلها بيسير اول العبادة يعني انك تقصد الفعل تقصد يعني القصد المتوجه الى الفعل مقترنا بهذا الفعل يعني آآ من اراد الوضوء فان النية تكون مقترنة بهذا الوضوء في اوله - 00:22:27
او كذلك الصلاة وكذلك يجوز ان تكون النية او القصد المتوجه لهذه العبادة قبلها بيسير. ليس هنالك فاصل طويل كما ينسب ذلك اه او ذكر ذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى منسوبة للامام ابن القاسم تلميذ امامنا رحمه الله تعالى انه مثل في هذه المسألة بمن خرج من - 00:22:44
عازما على اداء الصلاة فان هذه النية او هذا القصد عند خروجه يكون فيه تحقق معنى النية او القصد لهذه العبارة. اذا وقتها اول العبادة او قبلها بيسير لا بكثير فان هذا الكثير يعتبر فاصلا عن النية - 00:23:04
من مفسدات النية رفضها او قطعها اي ان النية ترتفض اثناء الصلاة مثلا او اثناء الصيام كذلك او قطعها هذا كله مما يفسد النية اي انه يفسد العبادة. وهنالك طبعا عبادات لا لا لا تفسدها النية لكن الرفظ او ان من اه رفظ هذه العبادة او اه - 00:23:22
الذي تلبس به وقطعه فان هذا يعتبر مفسدا للنية اي مفسدا للعبادة وكذلك التردد فيها يعني عدم الجزم فهذا مر معنا في مسائل كثيرة في الصيام وكذلك في اه في في مسائل كثيرة لا بد فيها من الجزم وكان الفقهاء يطلبون فيها الجزم وهنالك مسائل طبعا - 00:23:42
فيها او يذكرون فيها انه يكفي فيها غلبة الظن لكن هذا الموضع مما لا خلاف فيه ان التردد اي عدم الجزم آآ او او عدم تحقق النية ايضا يعتبر مفسدا لها - 00:24:00
من مسائلها كذلك محل النية ومحلها القلب. لا تعلق لها باللسان. مسألة اللسان هذه مسألة اخرى. قضية النطق هل يجوز يكره الخلاف الاولى هذه قضية اخرى لكن اين محل النية؟ محلها محلها القلب - 00:24:14
اي اي محلها القلب من الناحية الفقهية في رأي العلماء رحمهم الله تعالى ومما يمكن ان يذكر حتى في هذه المسألة هل محلها القلب او محلها الدماغ اه وهنا يفصل الفقهاء حتى خارج المذهب في في في الاستدلال لكل من الموظعين بالايات وكذلك حتى لو فسد العقل واثر ذلك - 00:24:31
اه على يعني القصد او ارادة الانسان وكذلك حتى عند غير الفقهاء من الفلاسفة وغيرهم مما مما يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع آآ في قضية اه كذلك حتى في في قضية النية اللي هي ايضا في اين موضع عفوا العقل؟ هل هو في الرأس او في الدماغ وغير ذلك؟ لا لا نريد - 00:24:52
اه التفصيل المهم الذي يعنينا ها هنا ان محل النية القلب ولا تعلق لغير القلب النية او بالقصد او بالعزم فان هذه المسائل لو هذه الامور كلها محلها القلب من القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القواعد يعني ان هنالك قواعد - 00:25:14
اخرى كثيرة مندرجة تحت هذه القاعدة يعني ليست هي قواعد كلية وانما هي قواعد قد تكون ايضا هي كبرى ولكن ليست كلية او انها تخص بابا معين المهم ان هنالك قواعد كثيرة اكثر من هذه القواعد الثلاث المندرجة وانما نأتي بهذه القواعد الثلاث - 00:25:35
على سبيل التمثيل والتوظيح والتبيين من القواعد المندرجة قاعدة هل العبرة؟ بهذا التعبير الخلافي او نقول العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. فبعض الفقهاء في مذهبنا يأتي بصيغة او يأتي فيها بصيغة خلافية هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني - 00:25:51
لا بالالفاظ والمباني وانما نعبر بالتقرير لها اه وبصيغة الخبر العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. اذا نحن نتحدث عن العقود لا نتحدث عن العبادات ولان العبادات الفاظها - 00:26:12
فيها توقيف وكذلك ما يتعلق العبادات له حكم وله يعني له له احكامه الخاصة فنحن هنا نتحدث عن العقود وتشمل كلمة العقود تشمل كل ما يكون من العقود في ابواب المعاملات وغيرها. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني المقاصد - 00:26:30
على معناها قبل قليل وانها ما يكون من الارادة المتوجهة عند المكلف. فاذا العبرة في العقود لنقل مثلا آآ فعل او عقد او بيع او معاملة او هبة العبرة فيها بماذا؟ بالمقاصد يعني بالذي قصده او توجهت اليه ارادته اي المكلف - 00:26:51
التي ارادها من هذه الكلمة ومن هذا المصطلح ومن هذا الفعل لا بالألفاظ والمباني لا بالألفاظ والمباني هذه تتمة للتأكيد يعني يمكن ان نقتصر في في القاعدة بأن نقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني - 00:27:11
لا بالالفاظ والمباني هذا تتمة او هذه تتمة وتأكيد. يعني ليست بالالفاظ المنطوقة ولا بالمباني اي الحروف التي بنيت منها الكلمة او الجملة وانما المقصد انما العبرة عفوا بالمقصد الذي قصده بهذه - 00:27:23
يعني كما سنرى بعد قليل في الامثلة انه قد ينطق كلمة ويريد بها شيئا اخر وبالمناسبة هذه العبارة عفوا هذه القاعدة آآ من العبارات التي وردت عن امامنا مالك رحمه الله تعالى وان كانت بصياغة اخرى يعني ان هنالك - 00:27:39
عبارات تقعيدية وردت او نسبت الى امامنا مالك من ذلك ما جاء في المدونة عن ابن القاسم المدونة الكبرى الام في المذهب ان ابن القاسم رحمه الله تعالى روى عن امامنا مالك رحمه الله انه قال - 00:27:55
انما ينظر في البيوع الى الفعل. ولا ينظر الى القول. لاحظوا الان هذا التقارب يعني ينظر في البيوع الى ماذا؟ الى الفعل. ولا ينظر الى القول ما الذي فعله هذا العاقد او المتعاقد - 00:28:10
انما ينظر في البيوع الى الفعل ولا ينظر الى القول فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به. المهم هو الفعل. اذا العبرة بماذا؟ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني لذلك قال امامنا فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به. وان قبح الفعل وحسن القول لم يصح - 00:28:24
وايضا جاءت بتعبير اخر عن الامام المازري رحمه الله المازري رحمه الله تعالى في شرح التنقيح في شرح عفوا التلقين آآ في قوله آآ في بهذه العبارة او في هذه القاعدة بتعبير اخر القصود معتبرة في العقود - 00:28:43
القصور جمع قصد معتبرة في العقود. اذا هذه تعبيرات مختلفة. المؤدى والنتيجة والثمرة واحدة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني بالالفاظ والمباني. مثالها المكتوب ها هنا في المقرر وفي هذه المشجرة - 00:28:59
مثالها هبة الثواب الهبة تعرفنا عليها وتعرفنا كذلك حتى على هبة الثواب وهي ان يهب انسان الى غيره شيئا لا بقصد الهبة التي يريدها للتقرب الى وجه فلان ويريد بها آآ فقط آآ يعني التودد او حتى لو - 00:29:15
كانت مثلا يعني لرضا الله سبحانه وتعالى وانما قصد بها الثواب اي ان يثيبه المهدى اليه شيئا اخر هذه اسمها هبة لكنها بالواقع بيع فاذا هي من من حيث من ناحية الشكل ومن ناحية الالفاظ والمباني هبة لكنها في الواقع بيع - 00:29:34
اه وان سميت هبة كأن حتى لو اردنا ان نعبر تعبير اخر الاعارة اه او العارية لو اراد انسان ان يعير اه غيره مثلا او يعير صديقه او يعير جاره سيارته. وقال ساعيرك هذه السيارة التي تريد ان - 00:29:55
ان تسافر بها مثلا الى مكة او الى مثلا المدينة الفلانية بالف درهم. الان هذه اعارة او ايجارة صارت اجارة وان كان لفظ ساعيره هذه السيارة. اذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني - 00:30:11
كذلك يمكن ان ان نمثل لها بتمثيل اخر ان وقد ذكرته ايضا في موضعه في باب القرض او ربما باب الوديعة. الان او المصطلح الذي اه اصطلح عليه اه اصطلحت عليه المصارف المعاصرة كلمة الوديعة ساذهب لاودع هذا المال. هذه من حيث اللفظ - 00:30:25
والمبنى مبنى الكلمة اسمها وديعة لكنها ليست وديعة قلنا بان لها تعبير او لها تكييف فقهي اخر. اذا هذا هو المقصود حتى لا نفصل المهم ان ان ان نستوعب مدلول هذه القاعدة ان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وان ذلك ايظا مما من القواعد المندرجة تحته وهي من - 00:30:45
قواعد المذهب ان القصد الفاسد مؤثر وبمعنى انه لو كان هنالك في العقود قصد فاسد لدى احد المتعاقدين فان ذلك مؤثر هذي ايظا قاعدة اخرى مستقلة وايظا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة اي الامور بمقاصدها من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه القاتل الذي يقتل - 00:31:06
مورثه كي يستعجل ميراثه منه يعاقب بنقيض قصده لا يرث من مال اه من من مال موارثه كذلك كم المطلق في طلاق في في مرض الموت المخوف؟ وهذه مرتنا على مسألة كثيرا. يقع طلاقه ولكن المرأة - 00:31:26
ترث منه لانه يعامل بنقيب قصده وهكذا. اذا هذه عقود عقد طلاق او عقد بيع او عقد هبة او غير ذلك فانما آآ العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. كذلك من القواعد المندرجة النية تخصص العام - 00:31:46
المطلق وتعمم الخاص اذا صلح اللفظ لها العام اللفظ المستغرق لجميع الافراد تحته لما يكون تحته من من من الافراد التي تدخل في هذا العموم اذا النية تخصص العام يعني ان بعض الكلمات - 00:32:06
قد تنطق وهذه الكلمة يندرج تحتها انواع وافراد كثيرة لكن النية تخصص هذا العام على بعض افراده وتقيد المطلق كذلك يعني مطلق نكرة على سبيل المثال والنية قيدته. وكذلك تعمل العكس وتعمم الخاص اذا صلح - 00:32:24
وتعمم الخاص يعني انه قد ينطق بكلمة خاصة لكن في نيته ماذا؟ انه قصد بهذه الكلمة التي مدلولها خاص قصد بها العموم كل ذلك تؤثر فيه النية فاما ان تخصص العام وتقيد المطلق - 00:32:44
وكذلك تعمم الخاص وهذه من المسائل التي آآ معتمدة عندنا في المذهب اما غيرنا يرى ربما ان النية تخصص العام وتقيد المطلق فقط ولا تعمموا الخاص اذا وفق مذهبنا المالكي ان النية تخصص العام تقيد المطلق تعمم الخاص متى اذا صلح اللفظ لها؟ ماذا تعني هذه العبارة او هذا - 00:32:58
قيد وهذا قيد مهم الامام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى شارح جامع الامهات ذكر اي اه في هذا المعنى اذا صلح اللفظ لها اي الا يكون هذا اللفظ اه - 00:33:19
لا يكون صريحا في فيما نواه الحالف يعني اذا حلف الانسان على شيء وكان قد استعمل في يمينه لفظا صريحا هذا اللفظ آآ الصريح لا لا لا تتعلق به النية هذا لفظ صريح يعني واظح لا تخصصه النية - 00:33:34
ماذا يعني هذا الكلام بعبارات اخرى؟ ان آآ النية تدخل في الالفاظ المحتملة تدخل في الالفاظ التي يكون فيها عدة احتمالات فنية تدخل وتخصص هذا اللفظ الذي يحتمل العموم فخصصته - 00:33:51
او كان مطلقا فقيدته او كان خاصا فعممته عبر عنها او بين يعني الشرط هذا الامام القرافي بعبارة اه او بتأصيل اكثر دقة حينما ذكر ان الالفاظ منها نصوص وظواهر هذي مصطلحات علمية - 00:34:04
ربما ان شاء الله تعالى تتضح معنا اكثر في مقرر اصول الفقه النص هو ما لا يحتمل معنى غيره نص اذا افاد ما لا يحتمل. هنالك مراتب للدلالة في المصطلحات عموما المصطلحات - 00:34:21
او المصطلحات عموما هنالك الفاظ تكون نصوصا يعني لا تحتمل معنى اخر وهنالك الفاظ تكون ظاهرة. يعني لو قلنا بنسبة مئة بالمئة انها تحتمل مثلا شيئا وشيئا لكنها تحتمل الشيء الاول بنسبة سبعين ستين سبعين ثمانين بالمئة وتحتمل المعنى الاخر بنسبة قليلة جدا هذي - 00:34:35
يسمى ظاهر وهنالك المؤول وهو اخذ النسبة القليلة هذه التي كانت ثلاثين وجعلها وتجعل هي هي هي المقصودة بهذا المعنى لا اريد ان اشتت اذهانكم لكن مرة اخرى اذا اذا عرفنا او علمنا الان ان النص هو المعنى - 00:34:55
الذي لا يحتمل او اللفظ الذي لا يحتمل معنى اخر لا يحتمل الا معنى واحدا هذي الفاظ الاعداد. تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة ايام هذه كلها في صيام شهرين متتابعين هذه لا تحتمل معان اخرى انما هي نصوص كما ذكر الفقهاء من اين جاءت كلمة نص؟ من منصة العروس - 00:35:15
لان العروسة حتى تتميز عن اقرانها وعن قريناتها تتميز بهذه المنصة التي تطلع عليه. لذلك سمي هذا اللفظ نصا الامام القرافي يقول الالفاظ هنالك الفاظ نصوص وظواهر. ماذا تعني كلمة نصوص؟ يعني لا تحتمل معنى اخر. وظواهر - 00:35:33
فيها احتمال واحتمال وان كان احد الاحتمالين ارجح من الاخر اه النصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص ولا تقبل هذا الذي اه ذكر في هذه القاعدة ان النية تخصص العام وتقيد المطلق انما تقيد - 00:35:50
المطلق وتخصص العام في ماذا؟ في الظواهر يعني في الالفاظ التي تحتمل معنيين او ثلاثة معان او اكثر من معنى فاذا كانت تحتمل عدة معان يعني ما يعني صلح اللفظ اي صلح هذا اللفظ - 00:36:04
الظاهر لان تخصصه النية ارجو ان يكون الان المعنى قد اتضح ولو بصفة نسبية كما يقال او ولو بصفة جزئية. ان النية تخصص العام اللفظة العامة الذي يشمل افرادا كثيرة. مثل ماذا؟ هذا المثال الذي اه امامنا او هو ماثل امامنا من حلف غاضبا لا يأكل لحما وقصده - 00:36:18
هو لحم البقر اه قد يكون انسان مثلا اكل في يوم من الايام لحما واوجعه بطنه وحلف والله لا اكل لحما وهو ماذا يقصد بهذا اللحم اه اللحم طبعا كلمة اه اللحم لفظة عامة تشمل لحم البقر ولحم الغنم ولحم الابل وتشمل كذلك حتى السمك اه - 00:36:39
تستخرجون حلية تلبسونها تستخرجون منه لحما طريا وحلية تلبسونها فسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه لحما طريا. فاذا هو يشمل السمك هل هذا الحلف حينما يحلف انسان ويقول والله لا اكل لحما بعد اليوم - 00:37:03
اذا بناء على هذا اللفظ العام ينبغي ان لا يأكل اي شيء يصدق عليه كلمة او مسمى لحم في اللغة. لكن لو كان قصده اه لحم البقر على سبيل المثال لانه مثلا معروف بانه داء او انه مثلا معروف بانه يسبب له تلبكا في الامعاء او انه يسبب له اسهالا - 00:37:18
الله هذا القصد او هذه النية حين الحلف هذا الذي يسمى بساط اليمين عند الفقهاء وهذا مرة معنا كذلك في مقرر الفقه. اذا الان ماذا صنعت النية؟ خصصت نعم خصصت العام وقيدت المطلق اذا كان ايضا جاء بهذه آآ الكلمة آآ يعني على سبيل الاطلاق - 00:37:38
اما من الامثلة التي يذكرها الفقهاء كذلك لو حلف مثلا لا يلبس آآ لا يلبس ثوبا وكان قصده الكتان على سبيل المثال لبس يوما قطنا او وشيئا من الانواع من انواع المنسوجات واصابته حساسية في جلده فحلف والله لا البس ثوبا - 00:37:56
اثوب في في المشرقة غير معناها في المغرب طبعا المغاربة يقصدون بالثوب القماش لكن لنتحدث الان عن الاصطلاح العام اي ثوب الذي هو الجلابة او الذي اللي هو القميص او او الثوب عموما او السراويل او المهم الملابس التي هي مخيطة وتلبس - 00:38:15
حلف كذلك الا يلبس ثوبا وكان قصده نوع معين من الثياب حارة او آآ فيها تسبب له حساسية. هذه النية تخصص العام وتقيد المطلق وتعمم الخاص كذلك. اذا صلح اللفظ واذا صلح اللفظ لها - 00:38:34
كذلك من القواعد المندرجة قاعدة لا ثواب الا بنية اثواب من معانيه او مما يعني يقصد به في الاصطلاح الجزاء والعطاء كما في قول الله تعالى والله عنده حسن الثواب - 00:38:51
فلا ثواب الا بنية ايضا هذه القاعدة فيها حصر لا ثواب نكرة في سياق النفي وبعدها اثبات فهي تفيد الحصر يعني انه لا يوجد ثواب على اي عمل اي هنالك جزاء اخروي الا اذا كانت هنالك نية - 00:39:05
فالثواب الاخروي مقرون بالنية وهذا كما مر معنا قبل قليل وقد اوردت ابيات العلامة العلوي في مراقص سعود آآ فمن لم بعمله فيما كانت له النية ليست واجبة او ليست شرطا فلا ثواب له مثل ماذا؟ مثل من رد وديعة - 00:39:22
غافلا عن النية رد الوديعة واجب ولا تشترط فيه النية او رد دينا كذلك او كما مثلت قبل قليل انفق على زوجته مجبرا هو ممتنع بخيل او يريد الاضرار بزوجته وحكم عليه القاضي بانه - 00:39:42
يجب عليه النفقة فانفق على زوجته مكرها ومجبرا. هذا الان من حيث الترتب الشرعي آآ هذا سقط عنه الاثم لكنه لا يثاب على ذلك. بينما الو نوى بهذه النفقة على زوجته التقرب الى الله سبحانه وتعالى كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في في امرأتك صدقة - 00:39:57
فهذا هذا فيه ثواب فاذا اه فإذا هذا هذا هو المقصود بهذه القاعدة لا ثواب الا بنية وهي من اوائل القواعد التي تذكر في هذا الموضع وفي هذه او انها مندرجة تحت هذه القاعدة. اذا هذه ثلاث قواعد فقط على سبيل كما ذكرت - 00:40:19
على سبيل التمثيل ليست على سبيل الحصر القواعد كثيرة هنالك من القواعد اولا ما هو منازع في كونه قاعدة مندرجة ويرى الفقهاء انها قاعدة كلية آآ اخرى مستقلة وان كانت لا تدخل في - 00:40:37
جميع الابواب وبعضهم يرى ان هذه القاعدة لا تندرج تحت الامور بمقاصدها. بعضهم يرى ان بعض القواعد تندرج تحت بعض القواعد المندرجة ايضا يعني انها قاعدة مندرجة تحت قاعدة المندرجة اخرى مثل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني هل تندرج تحتها آآ قاعدة من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه او انها قاعدة - 00:40:52
مستقلة وآآ يعني من الامثلة كذلك كل ما تمحض للتعبد او غلبت عليه شائبته وهذي رأيناها قبل قليل في التعداد في مسائل النية لكنها قاعدة يذكرها الفقهاء وهذه كل لو لاحظنا انها مصدرة بكلمة كل آآ انا الان اسرد اليكم بعض القواعد من من قواعد الامام المقري رحمه الله تعالى فهذه القاعدة - 00:41:12
رقمها تسع وثلاثون يقول فيها كل ما تمحض للتعبد او غلبت عليه شائبته فانه يفتقر الى النية. كالصلاة والتيمم. وما تمحض قولية او غلبت عليه شائبته فلا يفتقر كقضاء الدين وغسل النجاسة عند الجمهور فان استوت الشائبتان فقيل كالاول لحق العبادة - 00:41:34
يعني تجب فيه النية لحق العبادة وقيل كالثاني لحكم الاصل يعني الاصل عدم التعبد وعليه الطهارة وعليهما يعني في في هذه المسألة وهذه الجزئية الطهارة والزكاة القاعدة اربعون كل ما كانت صورته فعله كافية في تحصيل مصلحته فانه لا يفتقر الى نية كغسل النجاسة التي بعدها الحادية والاربعون - 00:41:53
القربات التي لا لبس فيها كالذكر والنية لا تفتقر الى نية. الثانية والاربعون النصوص لا تفتقر الى نية. لاحظوا النصوص لا تفتقر الى نية ما فيها بصراحتها الى مدلولاتها بخلاف الكنايات والمحتملات او المحتملات. ولذلك لا تخصصها النية. هذه هي هي - 00:42:13
التي جاءت في القاعدة الثانية النية تخصص العام والتقييد المطلق لكن بتعبير اخر حتى يختلف عن تعبير الامام القرافي رحمه الله تعالى ان النصوص منها او ان الالفاظ منها نصوص - 00:42:33
ظواهر. القاعدة الثالثة والاربعون مقاصد الاعيان ان كانت متعينة استغنت عما يعينها كالقدوم. والا والا افتقرت كالدابة طالب كالمتعين وغيره كالمحتمل. المهم هنالك قواعد كثيرة في هذه او ان او انها هي عفوا مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية - 00:42:43
الكبرى يمكن ان تراجع ويمكن ان تطالع في مواضعها ومصادرها. وهذا ما يمكننا الاشارة اليه وتناوله في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الحيز لهذه القاعدة والله تعالى اعلم - 00:43:03
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الجزء احد القواعد الفقهية الخمس الكبرى. نحن قد تعرفنا في الجزء السابق ان من من انواع القواعد قواعد كلية كبرى اي ان غيرها يندرج تحتها من القواعد وانها ان كثيرا من مسائل الفقه مبنية عليها - 00:00:05
وانها داخلة في جل ابواب الفقه. نتناول في هذا الجزء اولى هذه القواعد قاعدة الامور بمقاصدها. ونتناول فيها ما يتعلق بمعناها والادلة التي بنيت عليها وكذلك مسائلها والقواعد المندرجة تحتها لانها قاعدة كلية كبرى اي ان بعض القواعد تكون مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية - 00:00:25
الامور بمقاصدها قبل ان نتحدث عن معنى القاعدة نتناول معنى كلمة امر الامور جمع امر والمقاصد جمع مقصد ماذا تعني هذه الكلمات؟ الامور كما ذكر علماء المعاجم وعلماء اللغة رحمهم الله تعالى ذكروا لها معان كثيرة لا نريد ان - 00:00:50
ان نفصل او نسرد تلك المعاني فقد ارجعها الامام ابن فارس في مقاييس اللغة الى خمسة معان لكن الذي يهمنا هنا من هذه المعاني التي جاءت في اللغة ان كلمة الامور او الامر - 00:01:09
يشمل او يعم ما يكون فعلا ويكون قولا يعني ان كلمة الامر في اللغة حينما نرى في الايات التي جاءت في كتاب الله تعالى او حتى في في كلام العربي من كلمة الامر فانها تعم الفعل والقول والشيء والشأن والحال - 00:01:24
والذي يهمنا تحديدا ها هنا ونحن نتحدث عن المادة الفقهية انها تعم القول والفعل حينما نقول الامور بمقاصدها يعني نحن نقول مثلا الاقوال قال او الافعال بمقاصدها. ماذا تعني كلمة مقصد - 00:01:43
كذلك هي لها عدة معاني في اللغة لكن من معانيها اللغوية انها تعني اتيان الشيء او كما رأى العلماء رحمهم الله تعالى في الاصطلاح انها هي الارادة المتوجهة الى الامور - 00:01:59
يعني الان الامور بمقاصدها يعني الافعال والاقوال بمقاصدها يعني بالارادة المتوجهة اليها. هذا هو المعنى العام لهذه القاعدة بعد قليل شيئا من التفصيل لهذه القاعدة ومعناها الاجمالي اذا هذه اه او هذا هو المدلول الذي يمكن ان نصل اليه من كلمة الامور بمقاصدها وانها تعني او ان هذه القاعدة تعني ان - 00:02:13
احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات هنا اولا لابد ان نذكر ان العلماء ذكروا انها هنا تقديرا في كلمة الامور بمقاصدها اي ان حكم الامور او الثواب على الامور او الجزاء على الامور يكون بمقاصدها كما ان هذا هذه القاعدة من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:02:39
اما الاعمال بالنيات اي انما ثواب الاعمال او انما احكام الاعمال او انما جزاء الجزاء على الاعمال انما يكون بالنيات الامور بمقاصدها تعني اذا احكام ان احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات - 00:03:02
هذا يبعثنا الى مسألة مهمة وهي الجزء الثاني من ما نريد توضيحه في هذه القاعدة ان من ادلتها وليس دليلها فقط ان من هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:03:19
بعض العلماء الذين كتبوا والفوا في القواعد الفقهية آآ ترجموا لهذه القاعدة او انهم اخذوا ما اللفظ النبوي الشريف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات عنوانا لهذه قاعدة والاكثر من العلماء لجأوا الى هذا التعبير الذي نحن بدأنا به بقولهم الامور بمقاصدها. ما الفرق بين هذين التعبيرين - 00:03:34
ولماذا العلماء او الفقهاء وبعض الفقهاء لجأوا الى هذا التعبير اولا لابد كذلك ان نتذاكر او نعرف ان النية او القصد اه حينما نقول بمقاصدها او النية الارادة القصد العزم هذه الفاظ متقاربة من حيث اللغة. نحن لا نريد ان نفصل كما رأينا قبل قليل الامور لها عدة - 00:03:59
تعاني في اللغة وكذلك النية لها عدة معان في اللغة لكن الارادة اعم من الجميع. فكلمة الارادة اعم من الجميع. وكذلك المقصد اعد اعم من النية ماذا يعني هذا الكلام بعبارة او بتوضيح اه اكثر اه تبسيطا - 00:04:22
رأى العلماء رحمهم الله تعالى في المعاني الاصطلاحية ان النيات اخص من المقاصد لذلك لجأوا الى هذا التعبير لان هذا التعبير الاعم تدخل تحته امور ومسائل وفروع فقهية كثيرة النية - 00:04:39
خاصة بالعبادات والتقرب الى الله سبحانه وتعالى اه النية كذلك آآ هذا من حيث اصطلاح الفقهاء نحن الان لا نتحدث عن اللغة وانما نتحدث عن الاصطلاح الخاص داخل دائرة الفقه ان النية كذلك آآ - 00:04:55
خاصة بالعبادات لا علاقة لها بالمعاملات اه انما الاعمال يعني ان الاعمال العبادات الصلاة والوضوء والغسل والصيام والحج هذه هي العبادات وهذه هي التي تتعلق بها النية اما المعاملات ليست فيها نية - 00:05:10
وكذلك حتى ما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اه هل الاعمال تشمل الاقوال؟ كذلك على من يرى ان ان القول كذلك عمل او ان الاعمال فقط لفظ يشمل الاعمال التي تخرج كلمة الاقوال - 00:05:26
لذلك وعلى كل حال يعني هذه نوعا ما تقريب كما ذكر بعض العلماء المعاصرين الذين آآ بعض العلماء المعاصرين الذين تحدثوا عن سبب آآ التعبير بهذا اللفظ في هذه القاعدة بالامور بمقاصدها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:42
انما الاعمال بالنيات ان الامور بمقاصدها ستكون اعم لان المقاصد آآ اعم من النيات فالنيات مندرجة تحت المقاصد وان المقاصد ستشمل العبادات والمعاملات ستشمل الاعمال والاقوال ستشمل للعقود ستشمل التصرفات حتى تصرفات الانسان كل ذلك حتى المباحات تشمل هذه الامور كلها لذلك عبروا بهذا التعبير الامور - 00:05:59
قاصدها عوض حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اللفظة النبوية الشريفة التي رأى الامام السبكي ابن السبكي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظائر ان التعبير بها اولى لا يعدله شيء - 00:06:26
هذا اذا معناها احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات يعني بتعبير اخر ان ما يصدر من المكلفين من اقوالهم من افعالهم يكون محكوما بنياتهم او يكون محكوما بمقاصدهم في هذا القول او هذا الفعل - 00:06:38
يعني التوجه القلبي الذي سيكون متعلقا بهذا القول او بهذا الفعل هو الذي سيحكم على عليه او سيحكم بناء عليه يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم - 00:06:57
اي ان لدينا قد تكون صورة واحدة لعدة اعمال والنية هي التي ستميز هذا العمل كما سنرى بعد قليل ان من فوائد النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العادات وبعضها عن بعض كذلك. فاذا الصورة واحدة لكن والعمل واحد وقد تكون هنالك ايضا نية فاسدة. يعني يدخل الانسان - 00:07:14
ما يعبر عنه فقهاؤنا بالقصد الفاسد وهذا القصد الفاسد كذلك يؤثر في الحكم. اذا احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات. هذا هو المعنى الاجمالي يتضح ان شاء الله اكثر وبصفة آآ اجلى واوضح مع التطبيقات - 00:07:34
والتمثيل الذي سيأتي بعد قليل دليلها او لنكون اكثر دقة من ادلتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث الذي لا يخفى علينا معاشر المسلمين الذين يقرأون او يستمعون الى شرحه ما جاء في بيانه من كلام العلماء ان عليه مدار الاسلام او انه عليه - 00:07:50
ثلث الاسلام كما عبر بعضهم او انه كما ذكر الامام الشافعي ونقل عنه او نسب اليه انه آآ يدخل في سبعين بابا من ابواب العلم او ان عليه مدار حتى نصف الاسلام لان - 00:08:14
الاعمال او العبادات اما اعمال ظاهرة واما اعمال باطنة فالاعمال الباطنة المتعلقة بالنيات انما هي في هذا الحديث في هذا الشق المهم حديث من احد الاحاديث الكبرى التي بني عليها او عليها مدار الاحكام هي احد الثلاثة ومنها هذا الحديث كما ذكر العلماء - 00:08:24
ولكن ليس هو الحديث الوحيد او ليس هو الدليل الوحيد لهذه القاعدة الايات والاحاديث التي تتحدث عن اثر النية واثر القصد ذلك بالعمل واثره احد ايات واحاديث كثيرة كما جاء في قول الله تعالى في ايات كثيرة منها قوله تبارك وتعالى وبعولتهن - 00:08:42
وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاح يعني ان قصد الاظرار مؤثر في هذا العمل وكذلك في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا اعتدوا وكذلك في قول الله تعالى ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. الصلاة حصلت والانفاق حصل لكن - 00:09:03
ليس بقصد آآ التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى في فيما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة يكفي ما نقرأه في التبويبات التي يخصصها العلماء في كتب الصحاح والسنن حتى في رياض الصالحين في اول باب باب اه اه باب خلاص - 00:09:23
النية في جميع الاعمال والاقوال البارزة والخفية او في باب الاخلاص والنية في في اول باب فهي فهي احاديث كثيرة آآ منها ما جاء في بيان ان من آآ ان من المجاهدين - 00:09:43
من من يعاقب او من يعذب يوم القيامة والفرق بان ان من قاتل لتكون لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اي ان من قاتل لا لاجل هذا المقصد او حتى من من قرأ القرآن او من جاهد ليقال قارئ ليقال ليقال شجاع وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة فاذا - 00:09:57
النية او المقصد امر مؤثر في الفعل او مؤثر في العمل يتعلق به الثواب يتعلق به العقاب يتعلق به صحة العبادة بها فساد العقود او صحة العقود كما سيتبين ان شاء الله تعالى بعد قليل ذلك مفصلا ومبينا - 00:10:17
اما يعني من موضوعات هذه القاعدة ايضا اننا نتحدث عن مسائل النية ومن من كتب المذهب البارزة بل هي من كتب الاسلام عموما التي تصدت لهذه المسألة وفصل فيها صاحب - 00:10:35
صاحب هذا الكتاب تفصيلا دقيقا وفيها تحريرات رائقة وفائقة كتاب الامنية في ادراك اه النية للامام القرافي رحمه الله تعالى فهو من اوائل من تحدث عن هذه القاعدة وهذه المسألة وان لم تكن بتعبير - 00:10:54
آآ قاعدة الامور بمقاصدها وانما تحدث عن النية واركانها وانواعها وغير ذلك مما هو من مسائل هذه القاعدة ومن مسائل النية عموما فائدتها ما هي فائدة النية ومن فوائدها عند الفقهاء تمييز العبادات يعني العادات - 00:11:08
تمييز العبادات عن العادات وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض لدينا تمييز العبادات عن العادات لنقل مثلا على سبيل المثال الغسل هذا الغسل فعل فقد يكون تقربا الى الله سبحانه وتعالى اه او يكون اولا يكون واجبا لرفع الجنابة قد يكون مسنونا لغسل الجمعة قد يكون مندوبا - 00:11:24
وقد يكون غسلا للتبرد قد يكون غسلا للنظافة. هذه النية هي التي ستميز هذا العمل او هذا الفعل ليكون قربة الى الله تعالى او لا يكون انما يكون مجرد عادة فقد يستيقظ الانسان من نومه - 00:11:48
ويغتسل كما هو معتاد على ذلك لاجل تنظف او تبرد او غير ذلك ثم بعد ذلك يكتشف انه كان على جنابة او انه تذكر ان هذا اليوم يوم جمعة فقال هذا الغسل اذا الذي اغتسلته قبل قليل - 00:12:03
انما هو لسنة الجمعة هذا لا يفيده في الثواب او اذا كان على جنابة لا يفيده في رفع الجنابة لان النية لم تقع اي ان هذه النية او هذا قصد الفعل لم يقترن بالفعل فلا ثواب اذا ولا حكم ترتب على هذا الفعل. اذا تمييز العبادات عن العادات وهذه الامور مرت - 00:12:18
انا كثيرا هذا المقرر مقرر وصول مقرر القواعد الفقهية ينبغي او هو في ترتيبه يكون بعد ما مر المشاركون في في التأهيل على مقررات الفقهي الاربعة العبادات والاسرة المعاملات وكذلك القضاء ومرت معنا مسائل كثيرة جدا - 00:12:38
في هذه الامتعة. تمييز العبادات عن بعضها عن بعض كذلك. العبادات ليست في رتبة واحدة. هنالك عبادات واجبة. هنالك عبادات. آآ هنالك عبادات حتى العبادات الواجبة ايضا قد تكون الصورة واحدة صورة صلاة سرية باربع ركعات لكنها اما ان تكون ظهرا واما ان تكون - 00:12:58
عصرا فالنية كذلك نية القضاء او الاداء هي واجبة الصلاة هي الان واجبة سيصلي الظهر لكن هل هي قضاء ام اداء؟ قضاء عن اي يوم اذا هذه تميز العبادة بعضها عن بعض وكذلك تمييز الواجب عن المسنون اذا كان سيصلي تحية المسجد او غير ذلك. اذا هذي ايضا من فوائدها او من ثمراتها. اما عند علماء التزكية رحمهم - 00:13:18
الله تعالى الذين عنوا بجانب القلوب فهي تمييز المقصود بالعمل من هو المقصود بالعمل؟ هو الله سبحانه وتعالى فهم يتحدثون دائما في تنظيرهم وفي كتبهم عن هذه القضية ان الانسان لا يعمل هذا العمل الا ويرى الله - 00:13:38
سبحانه وتعالى اي التخليص تخليص القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الاعمال والحركات والسكنات وغير ذلك هذه فائدتها عندهم رحمهم الله تعالى اما حكمها اي نحن الان نتحدث عن قاعدة كبرى نتحدث عن اثر لهذه القاعدة في مسائل الفقه فحكمها ان هنالك مسائل تشترط له او تشترط فيها النية - 00:13:53
وهنالك مسائل لا تشترط فيها النية. اما ما تشترط له النية اي ان النية واجبة فيها رأينا الوضوء الغسل التيمم الصلاة حج الصيام هذه كلها تشترط حتى التذكية الذكاء والعقيقة هو ما تشترط له النية ما تمحض للعبادات او غلبت - 00:14:17
شائبته ماذا يعني هذا الكلام؟ دعونا الان نبين هاتين العبارتين هذين المصطلحين حتى نفهم ما سيأتي في هذه العبارة وكذلك حتى فيما لا تشترط له النية هنالك عبادات وهنالك اعمال عفوا متمحضة للعبادات يعني غير معقولة المعنى - 00:14:37
اي ان المكلف لا يدرك المعنى او الحكمة منها اي انه مأمور بفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى هو يصلي اربع لماذا عند الزوال ولماذا سرية ولماذا يصلي ثلاث ركعات عند غروب الشمس؟ لماذا لا يقيس عليها عند طلوع الشمس ثلاث ركعات اخرى؟ لماذا يتوضأ الى مرفقيه فقط؟ لماذا - 00:14:55
لا يمسح هذه كلها تمحضت للعبادات فلابد فيها من النية وهذا امر واضح. هذا ربما لا يخفى او لا يحتاج الى مزيد بيان. وكذلك ما ذهبت عليه شائبة يعني ان هنالك كذلك عبادات - 00:15:19
فيها جزء من التعبد اي ان ان ان جانب التعبد فيها موجود وكذلك فيها جزء معقول المعنى هذا كما آآ سابينه الان او سامثل عليه بغض النظر هل هو مترجح لهذا الجانب ولهذا الجانب - 00:15:34
مسألة ازالة النجاسة على سبيل المثال هي فيها امر معقول المعنى وهو ازالة النجاسة. اي ان النجاسة لا بد ان تزال عن الثوب على سبيل المثال. ولكن فيها جزء كذلك - 00:15:51
جانب متعبد فيها فما هو الجانب المتعبد فيها؟ انها لا تصح الا بالماء الطهور كما رأينا ان الماء الطهور يجب استعماله في ازالة النجاسة فها هنا هذه المسألة هل هي في جانب التعبد او فيما غلبت عليه شائبته طبعا الفقهاء يرون انها آآ غلبت عليها شائبة المعقولية - 00:16:04
فلذلك لا تشترط فيها النية كما سيأتي بعد قليل لكن انا فقط اردت ان امثل بهذه المسألة هذا هو المقصود كذلك حتى الزكاة آآ مما فيها جانب تعبد بالمقادير وكذلك النية وفيها جانب كذلك معقول المعنى في في اغناء الفقير وغير ذلك - 00:16:24
اذا مما تشترط له النية؟ ما تمحض للعبادات تمحض يعني كان خالصا للعبادات او غلبت عليه شائبته وكذلك الفاظ الكنايات الفاظ الكنايات في آآ في في في الطلاق لفظ الطلاق الصريح كما تعرفنا على ذلك سابقا لا يحتاج الى نية فان المرأة تطلق بمجرد النطق وقصد النطق بهذا اللفظ لكن لو كان هنالك مثل - 00:16:44
لفظ اخر في فيه كناية سواء كانت ظاهرة او خفية فانها تشترط له النية حتى يقع الطلاق بهذا اللفظ لابد ان تكون هنالك نية. اذا هذا مما تشترط له النية وكذلك حتى في غير الطلاق - 00:17:09
وما لا تصح فيه النيابة ما لا تصح فيه النيابة العبادات الخالصة الصلاة الوضوء والغسل تيمم والصلاة هذه كلها لا تصح فيها النيابة لا يصح لانسان ان ينوب عن غيره في وضوءه او في صلاته فهذه ايضا مما تشترط له النية وكذلك من - 00:17:21
مسائل هذه القاعدة ما لا تشترط له النية اولا النواهي والطروق اي الامور المنهي عنها المحرمة الزنا شرب الخمر هذا لا تشترط لهن يعني لو ترك ذلك فان ذلك لا يحتاج الى نية - 00:17:41
وكذلك التروك عموما حتى الغيبة والنميمة هذه امر الانسان او المسلم المكلف ان يتركها وان يتجنبها او نهي عنها هذه لا تشترط لها نية ما معنى هذا الكلام؟ اي لا تشترط له النية لاجل الترك - 00:17:55
نحن لا نتحدثون عن ثواب وعقاب نتحدث عن صحة العمل. نتحدث عن كما رأينا قبل قليل فيما تشترط له النية ما تمحض للعبادات اي انه ها هنا تشترط النية حتى تصح هذه العبادة. الحديث عن الثواب والعقاب او الثواب عفوا وعدم الثواب امر اخر. هذا الذي ذكره - 00:18:09
اه العلامة اه سيدي عبد الله العلوي في مراقص سعود وفي قوله وليس في الواجب من نواله عند امتثال عند انتفاء قصد الامتثال اي ان المكلف قد يعمل اعمالا لا تشترط له فيها ان لا تشترط فيها النية لكنه لا يثاب على ذلك - 00:18:29
اه ما هي هذه الامور؟ قال فيما له النية لا تشترط قد يعمل اعمالا لا تشترط فيها النية فلا يثاب عليها. فاذا لا بد ان يقصد فيها ثواب الله سبحانه وتعالى فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط - 00:18:48
رحمه الله تعالى ذكر بيتا فيه فيه فيه عن آآ عن التروك وليس في الواجب منا والي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط غير ما ذكرته فغلط - 00:19:04
ومثله الترك نعم ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عن مسلم ومثله يعني في عدم الثواب ومثله الترك لما يحرم هذا لا تشترط له النية لكن ليس فيه ثواب من غير قصد يعني من غير قصد تركه يعني اذا ترك الانسان الزنا او ترك شرب الخمر احتسابا لله تعالى - 00:19:19
ولم يتركه لانه مريض او ان نفسه تعاف آآ الخمر مثلا او او لحم الخنزير وانما قصد ان يتركه امتثالا لامر الله تعالى. ها هنا يثاب طيب لم يقصد ذلك ولم يقصد تركه امتثالا لامر الله. قال هو مسلم من الاثم وترك هذا الامر او ترك هذا الفعل. وهو مسلم من الاثم. هذا امر لا - 00:19:40
يعني لا خلاف فيه لكن هنا نتحدث عن الثواب اذا لابد ان ينوي او يقصد الامتثال لله تعالى. اذا وليس في الواجب اي الامور واجبة من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال في ماذا؟ فيما له النية لا تشترط - 00:20:01
فيما له النية لا تشترط مثل ماذا؟ يعني مثل رد الودائع او رد الديون هذه لا تشترط له النية او النفقة كذلك حتى على الزوجة والاولاد هذه واجبة كما تعرفنا في - 00:20:16
فقه الاسرة لو انفق انسان دون ان يقصد امتثال امر الله تعالى وانما انفق يعني هكذا يعني كما يقال يعني بالعادة او انها اخذت منه جبرا اجبره الحاكم هذا لا يثاب عليه. نعم هو مسلم من الاثم - 00:20:26
لكنه لا يثاب على ذلك فيما له نيته لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عم مسلم. اذا النواهي والتروك مما لا له النية كذلك اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه فالظهار والطلاق هذا كله لا تشترط فيه النية كذلك الالفاظ الصريحة في كل باب في الهبة - 00:20:41
في الوقف وغير ذلك وايضا ما تمحض للمعقولية او غلبت عليه شائبته ما تمحض للمعقولية يعني انها كانت عادة ليس فيها شائبة او كان كذلك او كان فيه الامران فيه جانب التعبد وفيه جانب المعقولية لكن غلبت عليه شائبته وهذا كما مثلت له قبل قليل - 00:21:01
ها هنا موضعه وازالة النجاسة ازالة النجاسة في مذهبنا او عند الجمهور كذلك لا تشترط له النية فلو غسلت النجاسة دون علمي او انا غسلتها او انا لا اعلم كذلك او لم انوي فهذا كله لا يلغي رفع ازالة النجاسة وحكمه ازالة حكم النجاسة - 00:21:24
لا يلغي رفعها وانما ترتفع بمجرد الغسل ولو لم تكن هنالك نية. اذا ما تمحض للمعقولية او غلبت عليه شائبته كذلك مما لا تشترط له واني القربات التي ليس فيها لبس. يعني حينما يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله هذه ليس فيها لبس. لا تنصرف لغير الله تعالى بينما الصلاة والسجود - 00:21:44
والصيام قد يكون فيها اشتباه قد يكون صائما لاجل الحمية او نسي الطعام والشراب او او غير ذلك فاذا القربات التي لا لبس فيها لا تفتقر الى نية وكذلك ما تصح فيه النيابة. يعني ما كان فيه شبه من من كلا القسمين فهذا فيه كذلك هذا عفوا لا تشترط له النية - 00:22:04
اما وقتها اي وقت النية اول العبادة او قبلها بيسير اول العبادة يعني انك تقصد الفعل تقصد يعني القصد المتوجه الى الفعل مقترنا بهذا الفعل يعني آآ من اراد الوضوء فان النية تكون مقترنة بهذا الوضوء في اوله - 00:22:27
او كذلك الصلاة وكذلك يجوز ان تكون النية او القصد المتوجه لهذه العبادة قبلها بيسير. ليس هنالك فاصل طويل كما ينسب ذلك اه او ذكر ذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى منسوبة للامام ابن القاسم تلميذ امامنا رحمه الله تعالى انه مثل في هذه المسألة بمن خرج من - 00:22:44
عازما على اداء الصلاة فان هذه النية او هذا القصد عند خروجه يكون فيه تحقق معنى النية او القصد لهذه العبارة. اذا وقتها اول العبادة او قبلها بيسير لا بكثير فان هذا الكثير يعتبر فاصلا عن النية - 00:23:04
من مفسدات النية رفضها او قطعها اي ان النية ترتفض اثناء الصلاة مثلا او اثناء الصيام كذلك او قطعها هذا كله مما يفسد النية اي انه يفسد العبادة. وهنالك طبعا عبادات لا لا لا تفسدها النية لكن الرفظ او ان من اه رفظ هذه العبادة او اه - 00:23:22
الذي تلبس به وقطعه فان هذا يعتبر مفسدا للنية اي مفسدا للعبادة وكذلك التردد فيها يعني عدم الجزم فهذا مر معنا في مسائل كثيرة في الصيام وكذلك في اه في في مسائل كثيرة لا بد فيها من الجزم وكان الفقهاء يطلبون فيها الجزم وهنالك مسائل طبعا - 00:23:42
فيها او يذكرون فيها انه يكفي فيها غلبة الظن لكن هذا الموضع مما لا خلاف فيه ان التردد اي عدم الجزم آآ او او عدم تحقق النية ايضا يعتبر مفسدا لها - 00:24:00
من مسائلها كذلك محل النية ومحلها القلب. لا تعلق لها باللسان. مسألة اللسان هذه مسألة اخرى. قضية النطق هل يجوز يكره الخلاف الاولى هذه قضية اخرى لكن اين محل النية؟ محلها محلها القلب - 00:24:14
اي اي محلها القلب من الناحية الفقهية في رأي العلماء رحمهم الله تعالى ومما يمكن ان يذكر حتى في هذه المسألة هل محلها القلب او محلها الدماغ اه وهنا يفصل الفقهاء حتى خارج المذهب في في في الاستدلال لكل من الموظعين بالايات وكذلك حتى لو فسد العقل واثر ذلك - 00:24:31
اه على يعني القصد او ارادة الانسان وكذلك حتى عند غير الفقهاء من الفلاسفة وغيرهم مما مما يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع آآ في قضية اه كذلك حتى في في قضية النية اللي هي ايضا في اين موضع عفوا العقل؟ هل هو في الرأس او في الدماغ وغير ذلك؟ لا لا نريد - 00:24:52
اه التفصيل المهم الذي يعنينا ها هنا ان محل النية القلب ولا تعلق لغير القلب النية او بالقصد او بالعزم فان هذه المسائل لو هذه الامور كلها محلها القلب من القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القواعد يعني ان هنالك قواعد - 00:25:14
اخرى كثيرة مندرجة تحت هذه القاعدة يعني ليست هي قواعد كلية وانما هي قواعد قد تكون ايضا هي كبرى ولكن ليست كلية او انها تخص بابا معين المهم ان هنالك قواعد كثيرة اكثر من هذه القواعد الثلاث المندرجة وانما نأتي بهذه القواعد الثلاث - 00:25:35
على سبيل التمثيل والتوظيح والتبيين من القواعد المندرجة قاعدة هل العبرة؟ بهذا التعبير الخلافي او نقول العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. فبعض الفقهاء في مذهبنا يأتي بصيغة او يأتي فيها بصيغة خلافية هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني - 00:25:51
لا بالالفاظ والمباني وانما نعبر بالتقرير لها اه وبصيغة الخبر العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. اذا نحن نتحدث عن العقود لا نتحدث عن العبادات ولان العبادات الفاظها - 00:26:12
فيها توقيف وكذلك ما يتعلق العبادات له حكم وله يعني له له احكامه الخاصة فنحن هنا نتحدث عن العقود وتشمل كلمة العقود تشمل كل ما يكون من العقود في ابواب المعاملات وغيرها. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني المقاصد - 00:26:30
على معناها قبل قليل وانها ما يكون من الارادة المتوجهة عند المكلف. فاذا العبرة في العقود لنقل مثلا آآ فعل او عقد او بيع او معاملة او هبة العبرة فيها بماذا؟ بالمقاصد يعني بالذي قصده او توجهت اليه ارادته اي المكلف - 00:26:51
التي ارادها من هذه الكلمة ومن هذا المصطلح ومن هذا الفعل لا بالألفاظ والمباني لا بالألفاظ والمباني هذه تتمة للتأكيد يعني يمكن ان نقتصر في في القاعدة بأن نقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني - 00:27:11
لا بالالفاظ والمباني هذا تتمة او هذه تتمة وتأكيد. يعني ليست بالالفاظ المنطوقة ولا بالمباني اي الحروف التي بنيت منها الكلمة او الجملة وانما المقصد انما العبرة عفوا بالمقصد الذي قصده بهذه - 00:27:23
يعني كما سنرى بعد قليل في الامثلة انه قد ينطق كلمة ويريد بها شيئا اخر وبالمناسبة هذه العبارة عفوا هذه القاعدة آآ من العبارات التي وردت عن امامنا مالك رحمه الله تعالى وان كانت بصياغة اخرى يعني ان هنالك - 00:27:39
عبارات تقعيدية وردت او نسبت الى امامنا مالك من ذلك ما جاء في المدونة عن ابن القاسم المدونة الكبرى الام في المذهب ان ابن القاسم رحمه الله تعالى روى عن امامنا مالك رحمه الله انه قال - 00:27:55
انما ينظر في البيوع الى الفعل. ولا ينظر الى القول. لاحظوا الان هذا التقارب يعني ينظر في البيوع الى ماذا؟ الى الفعل. ولا ينظر الى القول ما الذي فعله هذا العاقد او المتعاقد - 00:28:10
انما ينظر في البيوع الى الفعل ولا ينظر الى القول فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به. المهم هو الفعل. اذا العبرة بماذا؟ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني لذلك قال امامنا فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به. وان قبح الفعل وحسن القول لم يصح - 00:28:24
وايضا جاءت بتعبير اخر عن الامام المازري رحمه الله المازري رحمه الله تعالى في شرح التنقيح في شرح عفوا التلقين آآ في قوله آآ في بهذه العبارة او في هذه القاعدة بتعبير اخر القصود معتبرة في العقود - 00:28:43
القصور جمع قصد معتبرة في العقود. اذا هذه تعبيرات مختلفة. المؤدى والنتيجة والثمرة واحدة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني بالالفاظ والمباني. مثالها المكتوب ها هنا في المقرر وفي هذه المشجرة - 00:28:59
مثالها هبة الثواب الهبة تعرفنا عليها وتعرفنا كذلك حتى على هبة الثواب وهي ان يهب انسان الى غيره شيئا لا بقصد الهبة التي يريدها للتقرب الى وجه فلان ويريد بها آآ فقط آآ يعني التودد او حتى لو - 00:29:15
كانت مثلا يعني لرضا الله سبحانه وتعالى وانما قصد بها الثواب اي ان يثيبه المهدى اليه شيئا اخر هذه اسمها هبة لكنها بالواقع بيع فاذا هي من من حيث من ناحية الشكل ومن ناحية الالفاظ والمباني هبة لكنها في الواقع بيع - 00:29:34
اه وان سميت هبة كأن حتى لو اردنا ان نعبر تعبير اخر الاعارة اه او العارية لو اراد انسان ان يعير اه غيره مثلا او يعير صديقه او يعير جاره سيارته. وقال ساعيرك هذه السيارة التي تريد ان - 00:29:55
ان تسافر بها مثلا الى مكة او الى مثلا المدينة الفلانية بالف درهم. الان هذه اعارة او ايجارة صارت اجارة وان كان لفظ ساعيره هذه السيارة. اذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني - 00:30:11
كذلك يمكن ان ان نمثل لها بتمثيل اخر ان وقد ذكرته ايضا في موضعه في باب القرض او ربما باب الوديعة. الان او المصطلح الذي اه اصطلح عليه اه اصطلحت عليه المصارف المعاصرة كلمة الوديعة ساذهب لاودع هذا المال. هذه من حيث اللفظ - 00:30:25
والمبنى مبنى الكلمة اسمها وديعة لكنها ليست وديعة قلنا بان لها تعبير او لها تكييف فقهي اخر. اذا هذا هو المقصود حتى لا نفصل المهم ان ان ان نستوعب مدلول هذه القاعدة ان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وان ذلك ايظا مما من القواعد المندرجة تحته وهي من - 00:30:45
قواعد المذهب ان القصد الفاسد مؤثر وبمعنى انه لو كان هنالك في العقود قصد فاسد لدى احد المتعاقدين فان ذلك مؤثر هذي ايظا قاعدة اخرى مستقلة وايظا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة اي الامور بمقاصدها من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه القاتل الذي يقتل - 00:31:06
مورثه كي يستعجل ميراثه منه يعاقب بنقيض قصده لا يرث من مال اه من من مال موارثه كذلك كم المطلق في طلاق في في مرض الموت المخوف؟ وهذه مرتنا على مسألة كثيرا. يقع طلاقه ولكن المرأة - 00:31:26
ترث منه لانه يعامل بنقيب قصده وهكذا. اذا هذه عقود عقد طلاق او عقد بيع او عقد هبة او غير ذلك فانما آآ العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. كذلك من القواعد المندرجة النية تخصص العام - 00:31:46
المطلق وتعمم الخاص اذا صلح اللفظ لها العام اللفظ المستغرق لجميع الافراد تحته لما يكون تحته من من من الافراد التي تدخل في هذا العموم اذا النية تخصص العام يعني ان بعض الكلمات - 00:32:06
قد تنطق وهذه الكلمة يندرج تحتها انواع وافراد كثيرة لكن النية تخصص هذا العام على بعض افراده وتقيد المطلق كذلك يعني مطلق نكرة على سبيل المثال والنية قيدته. وكذلك تعمل العكس وتعمم الخاص اذا صلح - 00:32:24
وتعمم الخاص يعني انه قد ينطق بكلمة خاصة لكن في نيته ماذا؟ انه قصد بهذه الكلمة التي مدلولها خاص قصد بها العموم كل ذلك تؤثر فيه النية فاما ان تخصص العام وتقيد المطلق - 00:32:44
وكذلك تعمم الخاص وهذه من المسائل التي آآ معتمدة عندنا في المذهب اما غيرنا يرى ربما ان النية تخصص العام وتقيد المطلق فقط ولا تعمموا الخاص اذا وفق مذهبنا المالكي ان النية تخصص العام تقيد المطلق تعمم الخاص متى اذا صلح اللفظ لها؟ ماذا تعني هذه العبارة او هذا - 00:32:58
قيد وهذا قيد مهم الامام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى شارح جامع الامهات ذكر اي اه في هذا المعنى اذا صلح اللفظ لها اي الا يكون هذا اللفظ اه - 00:33:19
لا يكون صريحا في فيما نواه الحالف يعني اذا حلف الانسان على شيء وكان قد استعمل في يمينه لفظا صريحا هذا اللفظ آآ الصريح لا لا لا تتعلق به النية هذا لفظ صريح يعني واظح لا تخصصه النية - 00:33:34
ماذا يعني هذا الكلام بعبارات اخرى؟ ان آآ النية تدخل في الالفاظ المحتملة تدخل في الالفاظ التي يكون فيها عدة احتمالات فنية تدخل وتخصص هذا اللفظ الذي يحتمل العموم فخصصته - 00:33:51
او كان مطلقا فقيدته او كان خاصا فعممته عبر عنها او بين يعني الشرط هذا الامام القرافي بعبارة اه او بتأصيل اكثر دقة حينما ذكر ان الالفاظ منها نصوص وظواهر هذي مصطلحات علمية - 00:34:04
ربما ان شاء الله تعالى تتضح معنا اكثر في مقرر اصول الفقه النص هو ما لا يحتمل معنى غيره نص اذا افاد ما لا يحتمل. هنالك مراتب للدلالة في المصطلحات عموما المصطلحات - 00:34:21
او المصطلحات عموما هنالك الفاظ تكون نصوصا يعني لا تحتمل معنى اخر وهنالك الفاظ تكون ظاهرة. يعني لو قلنا بنسبة مئة بالمئة انها تحتمل مثلا شيئا وشيئا لكنها تحتمل الشيء الاول بنسبة سبعين ستين سبعين ثمانين بالمئة وتحتمل المعنى الاخر بنسبة قليلة جدا هذي - 00:34:35
يسمى ظاهر وهنالك المؤول وهو اخذ النسبة القليلة هذه التي كانت ثلاثين وجعلها وتجعل هي هي هي المقصودة بهذا المعنى لا اريد ان اشتت اذهانكم لكن مرة اخرى اذا اذا عرفنا او علمنا الان ان النص هو المعنى - 00:34:55
الذي لا يحتمل او اللفظ الذي لا يحتمل معنى اخر لا يحتمل الا معنى واحدا هذي الفاظ الاعداد. تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة ايام هذه كلها في صيام شهرين متتابعين هذه لا تحتمل معان اخرى انما هي نصوص كما ذكر الفقهاء من اين جاءت كلمة نص؟ من منصة العروس - 00:35:15
لان العروسة حتى تتميز عن اقرانها وعن قريناتها تتميز بهذه المنصة التي تطلع عليه. لذلك سمي هذا اللفظ نصا الامام القرافي يقول الالفاظ هنالك الفاظ نصوص وظواهر. ماذا تعني كلمة نصوص؟ يعني لا تحتمل معنى اخر. وظواهر - 00:35:33
فيها احتمال واحتمال وان كان احد الاحتمالين ارجح من الاخر اه النصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص ولا تقبل هذا الذي اه ذكر في هذه القاعدة ان النية تخصص العام وتقيد المطلق انما تقيد - 00:35:50
المطلق وتخصص العام في ماذا؟ في الظواهر يعني في الالفاظ التي تحتمل معنيين او ثلاثة معان او اكثر من معنى فاذا كانت تحتمل عدة معان يعني ما يعني صلح اللفظ اي صلح هذا اللفظ - 00:36:04
الظاهر لان تخصصه النية ارجو ان يكون الان المعنى قد اتضح ولو بصفة نسبية كما يقال او ولو بصفة جزئية. ان النية تخصص العام اللفظة العامة الذي يشمل افرادا كثيرة. مثل ماذا؟ هذا المثال الذي اه امامنا او هو ماثل امامنا من حلف غاضبا لا يأكل لحما وقصده - 00:36:18
هو لحم البقر اه قد يكون انسان مثلا اكل في يوم من الايام لحما واوجعه بطنه وحلف والله لا اكل لحما وهو ماذا يقصد بهذا اللحم اه اللحم طبعا كلمة اه اللحم لفظة عامة تشمل لحم البقر ولحم الغنم ولحم الابل وتشمل كذلك حتى السمك اه - 00:36:39
تستخرجون حلية تلبسونها تستخرجون منه لحما طريا وحلية تلبسونها فسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه لحما طريا. فاذا هو يشمل السمك هل هذا الحلف حينما يحلف انسان ويقول والله لا اكل لحما بعد اليوم - 00:37:03
اذا بناء على هذا اللفظ العام ينبغي ان لا يأكل اي شيء يصدق عليه كلمة او مسمى لحم في اللغة. لكن لو كان قصده اه لحم البقر على سبيل المثال لانه مثلا معروف بانه داء او انه مثلا معروف بانه يسبب له تلبكا في الامعاء او انه يسبب له اسهالا - 00:37:18
الله هذا القصد او هذه النية حين الحلف هذا الذي يسمى بساط اليمين عند الفقهاء وهذا مرة معنا كذلك في مقرر الفقه. اذا الان ماذا صنعت النية؟ خصصت نعم خصصت العام وقيدت المطلق اذا كان ايضا جاء بهذه آآ الكلمة آآ يعني على سبيل الاطلاق - 00:37:38
اما من الامثلة التي يذكرها الفقهاء كذلك لو حلف مثلا لا يلبس آآ لا يلبس ثوبا وكان قصده الكتان على سبيل المثال لبس يوما قطنا او وشيئا من الانواع من انواع المنسوجات واصابته حساسية في جلده فحلف والله لا البس ثوبا - 00:37:56
اثوب في في المشرقة غير معناها في المغرب طبعا المغاربة يقصدون بالثوب القماش لكن لنتحدث الان عن الاصطلاح العام اي ثوب الذي هو الجلابة او الذي اللي هو القميص او او الثوب عموما او السراويل او المهم الملابس التي هي مخيطة وتلبس - 00:38:15
حلف كذلك الا يلبس ثوبا وكان قصده نوع معين من الثياب حارة او آآ فيها تسبب له حساسية. هذه النية تخصص العام وتقيد المطلق وتعمم الخاص كذلك. اذا صلح اللفظ واذا صلح اللفظ لها - 00:38:34
كذلك من القواعد المندرجة قاعدة لا ثواب الا بنية اثواب من معانيه او مما يعني يقصد به في الاصطلاح الجزاء والعطاء كما في قول الله تعالى والله عنده حسن الثواب - 00:38:51
فلا ثواب الا بنية ايضا هذه القاعدة فيها حصر لا ثواب نكرة في سياق النفي وبعدها اثبات فهي تفيد الحصر يعني انه لا يوجد ثواب على اي عمل اي هنالك جزاء اخروي الا اذا كانت هنالك نية - 00:39:05
فالثواب الاخروي مقرون بالنية وهذا كما مر معنا قبل قليل وقد اوردت ابيات العلامة العلوي في مراقص سعود آآ فمن لم بعمله فيما كانت له النية ليست واجبة او ليست شرطا فلا ثواب له مثل ماذا؟ مثل من رد وديعة - 00:39:22
غافلا عن النية رد الوديعة واجب ولا تشترط فيه النية او رد دينا كذلك او كما مثلت قبل قليل انفق على زوجته مجبرا هو ممتنع بخيل او يريد الاضرار بزوجته وحكم عليه القاضي بانه - 00:39:42
يجب عليه النفقة فانفق على زوجته مكرها ومجبرا. هذا الان من حيث الترتب الشرعي آآ هذا سقط عنه الاثم لكنه لا يثاب على ذلك. بينما الو نوى بهذه النفقة على زوجته التقرب الى الله سبحانه وتعالى كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في في امرأتك صدقة - 00:39:57
فهذا هذا فيه ثواب فاذا اه فإذا هذا هذا هو المقصود بهذه القاعدة لا ثواب الا بنية وهي من اوائل القواعد التي تذكر في هذا الموضع وفي هذه او انها مندرجة تحت هذه القاعدة. اذا هذه ثلاث قواعد فقط على سبيل كما ذكرت - 00:40:19
على سبيل التمثيل ليست على سبيل الحصر القواعد كثيرة هنالك من القواعد اولا ما هو منازع في كونه قاعدة مندرجة ويرى الفقهاء انها قاعدة كلية آآ اخرى مستقلة وان كانت لا تدخل في - 00:40:37
جميع الابواب وبعضهم يرى ان هذه القاعدة لا تندرج تحت الامور بمقاصدها. بعضهم يرى ان بعض القواعد تندرج تحت بعض القواعد المندرجة ايضا يعني انها قاعدة مندرجة تحت قاعدة المندرجة اخرى مثل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني هل تندرج تحتها آآ قاعدة من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه او انها قاعدة - 00:40:52
مستقلة وآآ يعني من الامثلة كذلك كل ما تمحض للتعبد او غلبت عليه شائبته وهذي رأيناها قبل قليل في التعداد في مسائل النية لكنها قاعدة يذكرها الفقهاء وهذه كل لو لاحظنا انها مصدرة بكلمة كل آآ انا الان اسرد اليكم بعض القواعد من من قواعد الامام المقري رحمه الله تعالى فهذه القاعدة - 00:41:12
رقمها تسع وثلاثون يقول فيها كل ما تمحض للتعبد او غلبت عليه شائبته فانه يفتقر الى النية. كالصلاة والتيمم. وما تمحض قولية او غلبت عليه شائبته فلا يفتقر كقضاء الدين وغسل النجاسة عند الجمهور فان استوت الشائبتان فقيل كالاول لحق العبادة - 00:41:34
يعني تجب فيه النية لحق العبادة وقيل كالثاني لحكم الاصل يعني الاصل عدم التعبد وعليه الطهارة وعليهما يعني في في هذه المسألة وهذه الجزئية الطهارة والزكاة القاعدة اربعون كل ما كانت صورته فعله كافية في تحصيل مصلحته فانه لا يفتقر الى نية كغسل النجاسة التي بعدها الحادية والاربعون - 00:41:53
القربات التي لا لبس فيها كالذكر والنية لا تفتقر الى نية. الثانية والاربعون النصوص لا تفتقر الى نية. لاحظوا النصوص لا تفتقر الى نية ما فيها بصراحتها الى مدلولاتها بخلاف الكنايات والمحتملات او المحتملات. ولذلك لا تخصصها النية. هذه هي هي - 00:42:13
التي جاءت في القاعدة الثانية النية تخصص العام والتقييد المطلق لكن بتعبير اخر حتى يختلف عن تعبير الامام القرافي رحمه الله تعالى ان النصوص منها او ان الالفاظ منها نصوص - 00:42:33
ظواهر. القاعدة الثالثة والاربعون مقاصد الاعيان ان كانت متعينة استغنت عما يعينها كالقدوم. والا والا افتقرت كالدابة طالب كالمتعين وغيره كالمحتمل. المهم هنالك قواعد كثيرة في هذه او ان او انها هي عفوا مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية - 00:42:43
الكبرى يمكن ان تراجع ويمكن ان تطالع في مواضعها ومصادرها. وهذا ما يمكننا الاشارة اليه وتناوله في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الحيز لهذه القاعدة والله تعالى اعلم - 00:43:03
(مقرر القواعد الفقهية) برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الإمام مالك