دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

02 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / شروط صحة الصيام / صالح الفوزان / الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وشروط صحته ستة الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدم لنا - 00:00:20ضَ

بيان شروط وجوب الصيام الاسلام والعقل والنية والان اذا توفرت شروط الوجوب تبقى شروط الصحة صحة الصيام بعد شروط الوجوب نعم قال وشروط صحته ستة الاسلام هذا في كل عبادة - 00:00:40ضَ

الاسلام شرط بكل عبادة من صيام وغيره. نعم وانقطاع دم الحيض الشرط الثاني بالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض الحائض ليس عليها صيام ليس عليها صيام اداء والا فهو يجب عليها قضاء - 00:01:20ضَ

فالحائض لا تصوم لو صامت ما صح منها الصيام حتى تنتهي دورتها عادتها تعرف ذلك برؤية الطهر علامة الطهر وهي القصة البيضاء تخرج فخرجت انتهى الحيض او ان النشاف التام من حيث ما يخرج - 00:01:54ضَ

منها لا كدرة ولا صفرة ولا شيء حينئذ طهرت فتصوم يجب عليها الصيام قيام ما بقي من الشهر اداء وما مر عليها في فترة الحيض تقظيه بعد رمظان نعم والنفاس - 00:02:36ضَ

النفاس مثل الحيض لكن النفاس يكون بعد الولادة النفاس دم يأتي على اثر الولادة قد يطول ويقصر لكن نهايته الى اربعين يوم نهايته الى اربعين يوم وقد يقصر وقد لا تحيض وقد لا يأتيها دم بعد الولادة. قد لا يأتيها دم - 00:03:06ضَ

فاذا لم يأتها دم تصوم واذا اتاها دم اذا انقطعت صوم واذا لم ينقطع تكمل اربعين يوم فقط بعد الاربعين تغتسل وتصوم هذه النفساء نعم الرابع التمييز الشرط الرابع التمييز - 00:03:37ضَ

يبلغ سن التمييز سبع سنين فيصوم تطوعا يكون صيامه تطوعا لكنه يصح يصح منه الصيام والطفل المميز يصح منه الصيام ويكون نافلة تكون نافلة له نعم الكلام الان في شرط الصحة - 00:04:04ضَ

لا في شرط الوجوب فرط الوجوب البلوغ لكن شرط الصحة التمييز افهموا الفرق بينهما نعم فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده يجب على ولي الصبي المميز اللي بلغ سبع سنين - 00:04:31ضَ

امر امر الطفل بالصيام ان كان يطيق ذلك ان كان يطيق ذلك يأمره بالصيام ليتدرب عليه ولاجل يكون نافلة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر المميز بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة - 00:05:00ضَ

سبع لسبع سنين كذلك الصيام يؤمر به. اذا كان يطيقه يكون له نافلة ويكون تدربا على الصيام. نعم الخامس العقل فامس العقل فلا صيام على فاقد العقل المعتوه الذي ليس له عقل او - 00:05:26ضَ

المجنون الذي اصيب بالجنون وصار ما يعقل فهذا لا يجب عليه اي عبادة لا صيام ولا غيره حتى يرجع اليه عقله نعم لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه - 00:05:56ضَ

جميع النهار فافاق منه قليلا صحا اذا نوى صيامه صحيح وامسك مع طلوع الفجر ثم عرض له الجنون فان استمر الى غروب الشمس هذا اليوم يكون لا بد من قضائه - 00:06:21ضَ

اما ان افاق يعني هو نوى الصيام ثم جن ثم افاق في اخر النهار مثلا اذا افاق في اخر النهار فانه يمسك يمسك ويصح صومه لانه عاد اليه عقله وهو قد نوى في البداية - 00:06:53ضَ

فهذا الذي عرظ لا يظره. نعم فان اعد الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن نوى الصيام ليلا نعم ثم اصابه الجنون في النهار نعم او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا. او - 00:07:22ضَ

اغمي عليه ما فيه جنون اصابه اغمى فقدان للعقل سبب الاغماء ولقمة والتغطية تغطية العقل بالاغماء هذا مثل الجنون ان كان بدأ معه من قبل طلوع الفجر فلا صيام عليه - 00:07:44ضَ

الاوصاف ما يصح لكن يقضيه اذا عافاه الله اما اذا كان ان قرأ الجنون في النهار او الاغمى في النهار فان افاق قبل غروب الشمس جزءا من النهار صح صومه - 00:08:12ضَ

وان استمر فانه لا بد من اعادة هذا اليوم. نعم فافاق منه قليلا صح صح صومه يعني نعم السادس النية من الليل لكل يوم واجب الشرط السادس ان ينوي الصيام من الليل - 00:08:35ضَ

في الصوم الواجب رمظان او القظاء او الكفارة او النذر كل صوم واجب فلا بد من ان ينويه من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل - 00:08:57ضَ

اما النافلة تصح بنية من النار اذا اصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم اراد ان يصوم تطوعا فلا بأس بذلك نعم فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى ما هي النية - 00:09:28ضَ

النية ما هي بشيء واضح يراه الانسان. النية بالقلب النية خاطر بالقلب فاذا خطر بقلبه الصيام فقد نوى ولو لم يتلفظ نعم وكذا الاكل والشرب بنية الصوم نعم اذا اكل او شرب - 00:09:55ضَ

عند طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اذا اكل او شرب قبل طلوع الفجر يعني تسحر هذا دليل على وجود النية دليل على وجود النية لا يصح هذا نعم ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم - 00:10:26ضَ

ولا ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني ما لم يطلع الفجر اذا نوى الصوم قبل ان يطلع الفجر ثم بدا له ان يأكل ويشرب ما يخالف ينقض النية وياكل ويشرب لان الصوم ما بعد بدأ - 00:10:53ضَ

فيعيد النية مرة ثانية عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم فيتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ومن البزر نعم او قال ان شاء الله غير متردد كلمة ان شاء الله - 00:11:14ضَ

استثناء فاذا قال انا صائم ان شاء الله ان قصد تبرك ان شاء الله قصد التبرك او التحقيق ان شاء الله فلا تضر لان هذا ما هو باستثناء ما انقصد بان شاء الله الاستثناء علقه على المشيئة - 00:11:38ضَ

اذا علقه على المشيئة فلا يصح هذا لانه متردد نعم لابد من الجزم بنية الصيام نعم وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر - 00:12:06ضَ

ويضر ان قاله في اوله لو قال عند الفجر هو ليلة الثلاثين ما يدرى من رمظان ولا ثلاثين من شعبان ما يدرى وقال انا بصوم لكن ان كان من رمظان فهو من رمظان وان ما رمظان يصير نافلة - 00:12:28ضَ

هذا نوى الصيام هذا نوى الصيام وعلقه على ان كان من رمظان فهو من رمظان وان كان ما هو من رمظان يكون نافلة. هذا كما سبق اللي يصحون صوم يوم - 00:12:50ضَ

والشك يصححون هذا يصح اما القول الصحيح لا يوم الشك لا يصام منهي عن صوم يوم الشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فلا يصوم يوم الشرك - 00:13:09ضَ

هذا هو القول الصحيح. نعم قال وفرضه الامساك عن المفطرات عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الصيام نية كما سبق نية في القلب يتبعها الامساك عن الاكل والشرب كلوا واشربوا - 00:13:35ضَ

حتى يتبين الى قوله ثم اتموا الصيام الى الليل فمع نية الصيام يمسك ان المفطر فلو نوى ولم يمسك صار ياكل ويشرب ما صح نعم قال وسننه ستة. نعم قال وسننه - 00:13:59ضَ

الصيام اللي تشرع تشرع في الصيام وهي ما هي بلازمة لكنها من المكملات المستحبات التي تستحب للصائم نعم تعجيل الفطر احب تعجيل الفطر اذا غربت الشمس ولا يقول والله انا ما نبع عطشان ولا نيب جوعان امدد الصيام من الليل - 00:14:24ضَ

ما يجوز هذا الله جل وعلا قال الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل ولا يجوز تزيد على ما قاله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا احب عبادي الي اعجلهم فطرا - 00:14:55ضَ

اعجلهم فطرة فيبادر بالافطار عند غروب الشمس امتثالا لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وطلبا لما يحبه الله الله يحب من عباده ان يفطروا عند غروب الشمس نعم وتأخير السحور - 00:15:17ضَ

الثاني مما يستحب تأخير السحور غير السحور الى قبيل طلوع الفجر. بحيث انه اذا فرغ يطلع الفجر هذا افضل اي تسحر وسط الليل او نصف الليل وينام او لا هذا ما هو باحسن - 00:15:44ضَ

الافظل والاحسن انه يصوم عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين فله ان يأكل ويشرب ويجامع زوجته الى ان يطلع الفجر وهذا افضل من انه يقدم الامساك على طلوع الفجر - 00:16:13ضَ

نعم والزيادة في اعمال الخير ثالث مما يستحب للصائم زيادة من اعمال الخير من تلاوة القرآن والذكر تسبيح والتهليل وصلوات النوافل لانه صايم يضيف الى الصيام تطوعات اخرى قولية وفعلية - 00:16:37ضَ

ولا ينشغل بغير ذلك بل يضيف الى الصيام اعمالا تطوعية تكميلا له هذا هو الافظل نعم وقوله جهرا اذا شتم اني صائم مما يستحب للصائم انه يمسك عن السباب والشتم والغيبة والنميمة - 00:17:03ضَ

يمسك لسانه لانه صايم والصيام ليس مقصورا على ترك الاكل والشرب بل يشمل ترك ما لا يجوز لسائر الايام الغيبة والنميمة والسباب والشتم هذا لا يجوز في كل الايام الصيام وغيره لكن في صيام اكد - 00:17:33ضَ

لانه يؤثر على الصيام وقد لا يكون له اجر في صيامه قد يبطل الثواب ثواب الصيام وما يبطل الصيام لكن يبطل ثوابه او ينقصه فيحافظ على صيامه من اللغو والرفث - 00:18:04ضَ

او للزور غيبة والنميمة يمسك عن هذا ما هو بالصيام مجرد ترك الاكل والشرب ترك كل ما حرم الله اذا كان المباح يترك وهو الاكل والشرب فكيف لا يترك المحرم - 00:18:29ضَ

يترك المحرمات والمعاصي وهو صائم لانها اما تبطل صيامه واما تنقص ثوابه او تبطل ثوابه فلا يكون له ثواب. تعب حظه من صيامه الجوع والعطش فقط نعم وقوله عند فطره - 00:18:49ضَ

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم نعم مما يستحب للصائم الدعاء عند الافطار ولم يثبت دعاء معين ما ثبت دعاء معين - 00:19:14ضَ

ويختار من الدعاء ما يحضر بباله يدعو عند الافطار لانه في عبادة الدعاء عند على اثر العبادة الدعاء على اثر العبادة مشروع. نعم وفطره على رطب مستحب مما يستحب للصائم - 00:19:36ضَ

ان يفطر على الرطب اول التمر يعني ان كان في اول الثمرة كان في اول ثمرة النخيل. المستحب يفطر على رطب فان لم يكن عنده رطب يفطر بتمر يعني بالجاف تمر الجاف - 00:20:02ضَ

فالمهم انه يفطر على تمر سواء رطبا او جاف يسمى التمر الجاف سماه التمر والطري يسمى الرطب فيستحب ان يفطر على رطب او تمر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الافطار كان يفطر على - 00:20:24ضَ

رطبات فان لم تكن فتمرات فان لم يكن عنده رطب ولا تمر يشرب من الماء يحسو جرأ يحسو حسوات يعني يجرع جرعات من الماء كل هذا طيب التمر طيب والماء طيب ايضا. فيكون اول ماء - 00:20:51ضَ

يصل الى معدته التمر الحلوى الطيبة او الماء الطهور اذا لم يجد التمر يجوز انه يفطر بحلوى اخرى يجوز باكل اخر يجوز لكن هذا من باب الاستحباب هذا الاستحباب واذا افطر بغيره من الاكل او الشرب فلا بأس - 00:21:16ضَ

نعم فان عدم لو شرب عصير ما يخالف اشرب عصير لكن المال افضل ان الماء طهور قهر المعدة وهذا اذا لم يجد التمر لا رطبا ولا تمرا. يفطر بالماء ولو انه افطر بغيره عصير في - 00:21:46ضَ

آآ مثلا طعام مطبوخ اي شيء مما يؤكل في فاكهة اكل فاكهة لا بأس نعم فان عدم فتمر فان عدم فماء اي نعم رحنا الفرق بين التمر الرطب والتمر فاذا لم يجد التمر والرطب يفطر بالماء - 00:22:12ضَ

هذا الافضل. نعم قال بعصير ما يخالف نعم او قهوة ما يخالف شاهي ما يخالف نعم قال رحمه الله تعالى فصل ها قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان - 00:22:42ضَ

نعم يجب صيام رمضان على قل لي حاضر صحيح الحاضر غير المسافر والصحيح غير المريض فيجب عليه الصيام ولا يفطر في رمضان يقول كل واحد انا بصوم ما هو بلازم اني اصوم برمضان نصوم عقب رمضان اصوم بالسنة لا ما يجوز هذا حرام - 00:23:06ضَ

شهد منكم الشهر فليصمه يجب عليه صيام رمظان في وقته الا ان كان له عذر شرعي يبيحوا له الافطار من سفر او مرض او هرم من شهد منكم الشهر يعني حظر - 00:23:37ضَ

فليصمه بوقته نعم ويجب الفطر على الحائض والنفساء. فمن افطر في نهار رمضان متعمدا فانه يؤدب ويعزب يجب على ولي الامر ان يعزره بما يردعه ويردعو غيره فيفتحون المطاعم في رمظان ولا يجوز هذا - 00:24:03ضَ

لا يجوز هذا اذا كان في ناس غير مسلمين ما يتظاهرون بالافطار ببيوتهم محل خاص بهم ولا يتظاهرون بالافطار في الشوارع او في المطاعم في بلاد المسلمين ولو كانوا كفارا - 00:24:39ضَ

قراما للشهر ولان لا يغتر بهم غيرهم من جهال المسلمين فمن افطر متعمدا وجب تعزيره بما يردع من الضرب ويجب عليه توبة الى الله يجب عليه القوى وما افطره نعم - 00:25:01ضَ

ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر على الحائض والنفس ما يجوز له تصوم وهي حائض ما يصح صيامه ما يجتمع الصيام والحيض لان الحيض يظعف قوتها الحيض يظعف قوتها - 00:25:34ضَ

فاذا صامت تضاعف عليها تضاعف عليها التعب فلذلك خفف الله عنها وامرها بالافطار ابقاء على قوتها هذا من رحمة الله كما ان المسافر يجهده السفر فلا يجمع عليه الصيام وكذلك المريض - 00:25:58ضَ

اجهده المرض فلا يجمع مع اجهاد المرض اجهاد الصيام خفف الله عنه نعم وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة يجب الافطار يجب ما هو بمستحب يجب الافطار متى اذا اذا اراد ان ينقذ انسانا - 00:26:28ضَ

معصوم الدم معصوم يعني معصوم الدم. من مسلم او كافر معاهد او ذمي وقع في خطر ولا يمكنه ان ينقذه الا بالافطار يفطر يجب عليهم يفطر لانقاذ هذا الانسان المعصوم يعني معصوم الدم - 00:26:54ضَ

باسلام او بعهد يجب عليه اذا لم يمكن انقاذه الا بالافطار يفطر نعم ويسن لمسافر يباح له القصر المسافر يخير بين الافطار وبين الصيام ولكن الافطار افضل الافطار في حقه افضل - 00:27:17ضَ

اخذا بالرخصة الا على قول الظاهرية ظاهرية يرون انه يجب عليه الافطار. المسافر يجب عليه الافطار فان صام لا يصح صيامه عنده هذا مذهب الظاهرية لكن جمهور اهل العلم يقولون مخير يصوم ويهي لان الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:48ضَ

في السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا ينكر عليهم نعم ولمريض يخاف الضرر يجب الافطار على مريظ خافوا الظرر لان انقاذ نفسه اولى اذا كان اذا صام عليه خطر في حياته - 00:28:13ضَ

يجب عليه الافطار اذا كان ما عليه خطر فيستحب له الافطار يستحب نعم قال ويسن لمسافر يباح له القصر القصر؟ يباح له القصر. نعم. ولمريض يخاف. اصبر مسافر ما هو بكل مسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية - 00:28:39ضَ

وهو السفر الذي يبلغ المسافة مسيرة يومين للراحلة ثمانين كيلو تقدير الحاضر هذا سفر يفطر فيه بشرط ان يكون هذا السفر مباحا السفر المحرم لا يترخص فيه لا يقصر الصلاة - 00:29:07ضَ

واذا كان لا يقصر الصلاة لا يفطر في رمضان لان الرخص ما تستباح بالمعصية اللي يسافر للفساد سافر للفساد في بلاد الكفر ما يحلها انه يقصر الصلاة ولا يحل انه يفطر في رمضان - 00:29:28ضَ

لان هذا سفر محرم والرخصة انما تكون في السفر المباح او سفر الطاعة نعم ولمريض يخاف الضرر نعم ولمريض يخاف الضرر مباح الافطار للمريض الذي يخاف الظرر اذا صام تلافى - 00:29:50ضَ

خوف الظرر بالافطار ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى الحمد لله نعم لكن اذا كان يترتب عليه الموت الصيام يترتب عليه صيام المريض يترتب عليه الموت. قال له الطبيب لا تصوم عليك خطأ - 00:30:15ضَ

ما يجوز انه يصوم اما اذا كان ما عليه خطر فانه مباح له الافطار والصيام. نعم قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار اذا صام عند طلوع الفجر صعب نوى الصوم - 00:30:37ضَ

ثم بدا له السفر السفر في اثناء النهار يخير ان شاء اكمل اليوم وان شاء افطر ان شاء اكمل اليوم والاكمال افظل اذا بدأ الصيام فكونه يكمله افظل وان افطر جاز له ذلك - 00:31:00ضَ

عملا للرخصة هذا اذا سافر في اثناء النهار وهو صائم فالافظل ان يكمل هذا اليوم وان افطر فلا بأس لذلك بعض العلماء يرى انه يلزمه الاكمال لكن هذا مرجو الراجح انه يباح له يفطر - 00:31:24ضَ

وآآ هنا مسألة اذا نوى السفر من الغد قال والله انا ماني بصايم الليلة انا بسافر بكرة ابا اسافر وانا بصايم نقول لا ما دمت انك ما بعد شرعت في السفر يلزمت الصيام - 00:31:52ضَ

تصوم واذا سافرت خرجت من البلد ان اردت ان تفطر افطر وان اردت ان تكمل فاكمل اما انك تقول لا ما انا بصايم انا بسافر باتسر والليلة ماني بصايم نقول لا انت حاضر - 00:32:09ضَ

من شهد منكم الشهر فليصمه انت حاول يلزمك الصيام نعم ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد يباح الافطار ايضا عرفنا يباح للمسافر يباح المريض يجب على الحائض يجب - 00:32:27ضَ

على الحائض انه تفطر كذلك من المعذورين الحامل التي في بطنها حمل تخاف اذا صامت انها تتظرر هي او قال لها الطبيب لا تصومي لا تصوم معذورة اذا خافت على نفسها تفطر - 00:32:56ضَ

وعليها القضاء فقط اذا كانت هي قوية تقدر على الصيام لكن الجنين لان الجنين يتغذى من من غذائها فاذا صامت انقطع الغبى عنه عليه خطر طافت عليه او قال لها الطبيب ترى الجنين يتضرر او يموت - 00:33:27ضَ

اذا صمتي يقول انا صاحي بنفسي اقوى. قال لا لكن اه الحمل هذا امانة فيه امانة في رحمك حافظين عليه لا يجوز لها تصوم تظر بالجنين لكن يكون عليها القضاء والاطعام - 00:33:49ضَ

كن عليها القضاء والاطعام اذا خافت على الجنين فقط اما اذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط ولا عليها اطعام نعم ومرضع حامل كذلك المرضع مرضع الليل اذا صامت ينشف اللبن او يقل - 00:34:12ضَ

ويتظرر الرظيع تفطر تفطر وتقضي من ايام اخر. نعم خافتا على انفسهما او على الولد الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما تفطران او ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الولد - 00:34:33ضَ

على الحمل او الرظيع تفطر ابقاء على صحة الحمل او صحة الرظيع لا ظرر ولا ظرار وعليها القضاء والاطعام نعم لكن لو افطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم - 00:34:55ضَ

اي نعم اذا افطرت الحامل او افطرت المرضع خوفا على الجنين او على الرظيع يلزمها امران القضاء والاطعام الاطعام على من؟ عليها هي؟ لا على ولي الجنين على ولي الجنين - 00:35:22ضَ

الذي تلزم نفقته عليه ولي الجنين يطعم عنها نعم وان اسلم الكافر او طهرت الحائض؟ طيب اذا طلع عليه الفجر وهو ليس من اهل الصيام ثم تأهل للصيام في اثناء - 00:35:44ضَ

النهار طلع عليه الفجر وهو ليس من اهل الصيام لكونه كافرا ثم اسلم في النهار او انها حائض ثم طهرت اثناء النهار او انه يسافر ثم قدم في اثناء النهار - 00:36:09ضَ

هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت وعليهم قظى هذا اليوم لانهم لم يكملوه من اوله لم ينو الصيام من اوله يلزمهم امران الامساك بقية اليوم او عقل المجنون او بلغ الصغير اثناء النهار. كل هؤلاء يلزمهم - 00:36:33ضَ

هؤلاء يلزمهم الامساك بقية اليوم وكذلك لو لم يعلم لو لم يعلم بدخول الشهر الا في اثناء النهار يلزمه الامساك بقية اليوم لكن يلزمه القضاء لانه لم يكمل اليوم نعم - 00:37:04ضَ

وان اسلم الكافر هذا واحد نعم يعني من صار اهلا للصيام في اثناء النهار نعم او طهرت الحائض؟ او طهرت الحائض اللي كانت ما ما بدأت الصيام من اول من اول النهار - 00:37:29ضَ

نعم او برئ المريض او المريض اللي مفطر للمرض بريء. صار يقوى يصوم زال مرضه في اثناء النهار يمسك نعم او قدم المسافر او المسافر المفطر قدم انتهى السفر في اثناء النهار يمسك بقية اليوم. نعم - 00:37:46ضَ

او بلغ الصغير او صغير دون البلوغ بلغ. احتلم او تم آآ خمس عشرة سنة في اثناء النهار تم عشرة سنة بلغ السن فانه يمسك بقية اليوم. نعم او عقد المجنون - 00:38:08ضَ

او المجنون ما عليه صيام لكن زال الجنون في اثناء النهار يمسك بقية اليوم يقضيه نعم في اثناء النهار وهم مفطرون اي نعم لزمهم الامساك والقضاء يلزمهم امران الامساك بقية اليوم احتراما - 00:38:32ضَ

للشهر والامر الثاني القضاء قضى هذا اليوم نعم وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه اي نعم اذا جاز الافطار للمريظ او المسافر لا يجوز له ان يصوم غير رمظان يقول - 00:38:52ضَ

انا منب صايم من رمضان لاني معذور برخصة لكن ابى اصوم يوم الاثنين والخميس واصوم ايام البيض نقول لا اذا بغيت تصوم صم الفرض بغيت تصوم صم الفرض نصوم نافلة - 00:39:16ضَ

في رمضان رمظان محل للصوم الواجب ما يدخل عليه غيره. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المفطرات ما يكفي يكفي ان شاء الله يكفي افطرت ها؟ ها؟ اقول لك طارق؟ نعم - 00:39:34ضَ

احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين هذا سائل يقول لو اغمي على شخص طوال النهار او جزء منه او كانت تأتيه حالات تفقده العقل هل يجب عليه القضاء - 00:39:59ضَ

الى اذا نوى الصيام اذا نوى الصيام من من الليل ثم طرأ عليه الجنون او طرأ عليه العذر في اثناء النهار فانه ينقطع صيامه طرأ عليه الجنون او طرأ الحيض على الحائض ينقطع الصيام - 00:40:19ضَ

اما السفر اذا طرأ عليه السفر هذا مخير ان شاء افطر اليوم الذي بدأه بالصيام وان شاء اكمل اليوم وهذا افضل كما او واجب عند بعض العلماء كما سبق لكم - 00:40:46ضَ

نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا وافطر في رمضان فهل عليه فدية؟ فهل عليه فدية طعام مسكين؟ مريض لا يرجى برؤه - 00:41:02ضَ

ويكون اه واجبا عليه الصيام ما يصير ما يجب عليه الصيام لكان مريضا مزمنا لا يرجى برء مرضه هذا ليس عليه صيام عليه الاطعام فقط على الذين يطيقونه يعني على من لا يستطيع الصيام لزمانه وزمانة مرض او هرم - 00:41:21ضَ

فدية طعام مسكين من كل يوم نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماظي ان مقدار الاطعام فيه قولان الاول مد وهو ربع الصاع. اي نعم. الثاني نصف الصاع - 00:41:43ضَ

فهل يعد قول المؤلف رحمه الله قولا ثالثا لانه قيد المد بالبرء وجعل غيره نصف صاع. لا هذا قول للفقهاء يقولون نعم ان الحنطة افضل من غيرها. مدوا بر او نصف صاع من غيره - 00:42:00ضَ

او نصف صاع من غيره نعم والراجح واللي يفتى به الان انه نصف ساعة مطلقة من البر وغيره نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول قال المؤلف فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى - 00:42:17ضَ

اه الى ان قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. هذا في الليل يعني في الليل اذا نوى الصيام وهو ما بعد طلع الفجر نوى الصيام قدم النية قبل الفجر - 00:42:39ضَ

يجوز له ياكل ويشرب ما يقول انا نويته خلاص ان الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر انه ما زال الرخصة باقية نعم - 00:42:54ضَ

احسن الله اليكم وهذا سائل يقول في ردكم حفظكم الله على سؤال يوم امس انكرتم على من يقول بعدم مشروعية صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في رمضان نعم. فكيف يوجه فضيلتكم - 00:43:12ضَ

حديث عائشة رضي الله عنها بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن احدى عشرة ركعة الرسول يصلي وحده الرسول يصلي وحده احدى عشرة ركعة صلاة الرسول ان تطيقها - 00:43:27ضَ

تقرأ في الركعة الواحدة البقرة وال عمران والنساء والركوع مثل القيام والسجود مثل القيام ما تطيق هذا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما جمع - 00:43:46ضَ

عمر الصحابة على ابي بن كعب على امام واحد جعلوها ثلاث وعشرين ركعة قالوا الرسول ما ينزل ما زاد. وراهم زادوا هم لانهم ما يطيقون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:44:02ضَ

ما يخالف صل صلاة الرسول ولا يخالف الى صنف الحالك اما اذا صليت بالناس خفف ايكم اما الناس فليخفف اما اذا صليت لحالك طول ما شئت كونك تبي تحجر الناس على احدى عشرة ركعة بعشر دقايق تصليها وتمشي لا - 00:44:21ضَ

نوبة ما هذه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي بهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يطيقون حذيفة لما قام مع الرسول هم ان ينفرد ويخرج ما طاق يصلي مع الرسول الصلاة الطويلة وهو حذيفة ابن اليمان - 00:44:44ضَ

فكيف انت يا مسكين الحاصل ان هناك فرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة التراويح صلاة الجماعة تخفف خففوها الصحابة وجعلوها ثلاثا وعشرين ركعة. زادوا في العدد وخففوا في الصبا ها - 00:45:06ضَ

اما اذا طولت الصفة فقلل العدد هذي قاعدة هذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الاثار والاحاديث انهم اذا خففوا الصفة زادوا في العدد ها - 00:45:28ضَ

اذا اطالوا في الصفة قللوا في العدد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم - 00:45:46ضَ