Transcription
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الحديث عن الاموال التي تجب فيها الزكاة وعرفنا ان الاموال المعتادة هذه التي هي - 00:00:00ضَ
يأكل منها الناس في الغالب الزرع والضرع وكذلك عروض التجارة والاثمان الذهب والفضة هي التي تجب فيها الزكاة وعرفنا الزكاة في بهيمة الانعام وهي السائمة التي ترعى في ارض الله - 00:00:23ضَ
فان كان يعرفها صاحبها فليس فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة واما اذا لم تعد للتجارة وكانت ترعى في ارض الله فان فيها زكاة زكاة السائمة وعرفنا انه لا زكاة في غير الابل والبقر والغنم. فلو انه يربي حماما - 00:00:52ضَ
او غزلان او ارانب فليس فيها الزكاة الا اذا اعدت للتجارة عرفنا زكاة الابل وان الاصل في باب تقدير انصاب بهيمة الانعام الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى انس بن مالك لما بعثه ساعيا - 00:01:19ضَ
على الصدقة يعني الزكاة الى البحرين وان اول نصاب من الابل تجب فيه الزكاة هو خمسة فلا يجب فيما دون خمسة شيء بالاجماع الاصل ان زكاة كل شيء منه. يعني زكاة الابل من الابل والبقر من البقر والغنم من الغنم - 00:01:38ضَ
لكن اول نصاب للابل خمسة لو قيل اخرج منها هذا يخرج عشرين في المئة وفي ذلك اجحاف فلذلك صار الزكاة في اول نصاب من الابل خمسة شاة واحدة الى تسعة - 00:01:58ضَ
ومن عشرة الى اربعة عشر شاتان ومن خمسة عشر الى تسعة عشر ثلاث شياه ومن عشرين الى اربعة وعشرين اربع شياه فان كان لدى صاحب الابل شياه اخرج الزكاة منها. فان لم يكن عنده - 00:02:20ضَ
غنم اشترى زكاة اشترى شاة واخرجها زكاة ثم اذا بلغت خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى وهذه تكون من ذات الابل الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى - 00:02:36ضَ
فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبول انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فاذا بلغت واحد وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع اذا بلغت ستة وسبعين - 00:02:53ضَ
الى تسعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى مية وعشرين ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت على مئة وعشرين ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة - 00:03:14ضَ
وهذي قاعدة بعد ذلك في مزاد واه اذا كان بداية الاخراج من الشياه ثم بعد ذلك تصبح من الابل نفسها فانه لا يجزي اخراج القيمة الاصل في زكاة الابل ان تكون من الاناث - 00:03:30ضَ
لان الانوثة في الانعام فضيلة من اجل الدر والنسل لان الفقير اذا اخذ الانثى كما قلنا يستفيد من لبنها وتحمل وتضع فيستفيد من نسلها واذا وجبت عليه سن معينة يعني على صاحب الابل وليست موجودة في ابله فهو بالخيار بين امرين اما ان يدفع سن اقل من السن الواجبة عليه - 00:03:50ضَ
ومعها كاتان او عشرون درهما ثانيا ان يدفع اعلى من السن الواجبة الى المتصدق هذا الذي يأتي من بيت المال لقبض الزكاة ويأخذ منه هاتين او عشرين درهما ويسمى هذا عند الفقهاء بالجبران - 00:04:15ضَ
وهو حكم خاص بالابل فقط بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله الحديث عن زكاة الغنم طبعا الموضوع هذا يمكن ان يكتسب اهمية متزايدة خصوصا اذا بدأ الناس يقلقون من اه - 00:04:35ضَ
مصادر طعام وربما بعضهم يقول طيب يعني هذه الان يعني عند اوراق هذه هذا الاقتصاد الذي فيه اوراق نقدية ونشتري بها ما نشاء طيب آآ في بلدان انهارت عملاتها في بلدان صار فيها تضخم كبير جدا في بلدان - 00:04:54ضَ
اه خلاص يعني ما ما عاد يقبل فيها اه عملة في بلدان طيب فاذا الامن الغذائي يقتضي ان نحرص على تربية بهيمة الانعام هذا المفهوم بدأ يأخذ مؤخرا بعدا معينا - 00:05:19ضَ
اه عند الناس واه يسعى بعضهم تربية الدواجن وبعضهم الى تربية الاغنام بعضهم الى تربية الابقار بعضهم لتربية الابل هذا الموضوع يمكن ان يكتسب اهمية متزايدة بحيث الذي لا يهتم الان بالزكاة هذه زكاة - 00:05:42ضَ
بهيمة الانعام قد يحتاج الى الاهتمام بها مستقبلا وعلى اية حال ابواب الفقه تدرس حتى لو كان الواحد يقول انا طيب انا ما عندي بقر وما فائدة هذا؟ نقول اه معرفة دين الله بركة وخير. واذا الان انت لا تحتاجه قد تحتاجه مستقبلا - 00:06:01ضَ
واذا كنت لا تحتاج لنفسك فقد تحتاجه بغيرك بدأ المصنف رحمه الله بعد ذلك الحديث عن زكاة الغنم فقال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. اذا ما هو اول نصاب للغنم - 00:06:19ضَ
اربعون قبل الاربعين ما في زكاة اي لو واحد عنده عشرين شاب ثلاثين شاة تسعة وثلاثين ما فيها ما في زكاة طيب بعد الاربعين الى مئة وعشرين فيها شاة الى مئة وعشرين ما فيها الا شهر. في السنة ما فيها الا شهر - 00:06:38ضَ
فنصاب الغنم اربعون شاة وليس فيما دونه شيء وقد جاء في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى انس فاذا كانت سئمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:06:59ضَ
صحيح البخاري فحساب زكاة الغنم يبدأ من اربعين والواجب فيها شاة ولا يتغير هذا الواجب بزيادة عدد الغنم حتى تصل الى مية واحد وعشرين ففيها حينئذ شاتان ويستمر هذا الواجب حتى يصل عددها الى كم - 00:07:15ضَ
بعد النصاب بعد بعد المية وواحد وعشرين الى الميتين مئتين وواحد فيها ثلاث طيب من من مئتين واحد الى كم فيها ثلاث الثلاثمية وتسعة وتسعين باربع مئة اربع شياه شوف النسبة كيف يعني - 00:07:32ضَ
واحد في المية صارت فلذلك الزكاة ما فيها اجحاف ما في اجحاف ولو يعني ان الناس نظروا الى خيرها وبركتها لاعطى واكثر اه هذا الموضوع فيه آآ رد على الذين يفضلون الانظمة البشرية على النظام الالهي فيقال لهم جماعة ضرايب عندكم تصل الى ثلاثين في المئة - 00:07:59ضَ
الغنم هذي كلها ما فيها الا واحد في المئة فشتان بين شريعة الله وشريعة طرائع القوانين البشر طيب في اربع مئة اربع شياه في خمس مئة خمس شياه في ست مئة ست شياه في سبع مئة سبع شياه في الالف - 00:08:35ضَ
عشر ثياب خلص معناها صار عندنا قاعدة الان في الغنم بعد هذا اذا وصلنا للاربع مئة في كل مئة جات قال ابن عبد البر وقال مالك والثوري وابو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء - 00:08:55ضَ
في مائتي شاة شاة اه في مئتي شاة في مائتي شاة طيب في مائتي شاة وشاة ثلاث شيم مائتي شاة وشاة يعني ميتين واحد فيها ثلاثة ثم لا شيء فيها زائدا الى اربعمئة - 00:09:12ضَ
طيب اذا وصلت اربع مئة ويكون فيها اربع شياه ثم كلما زادت مئة ففيها شاة اتفاقا واجماعا والاثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور على ما قال مالك وسائر الفقهاء التمهيد - 00:09:35ضَ
وقد جاء هذا في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مائتين شاتان فاذا زادت على مائتين الى ثلاث - 00:09:53ضَ
بمئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة ففي كل مئة شاة طيب هذا باختصار زكاة الغنم نختصر ايضا زكاة البقر سميت بقرا لانها تبقر الارض بالحراثة اي تشقها - 00:10:09ضَ
وزكاة البقر لم تذكر في حديث ابي بكر المشهور وانما وردت في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى اين هم - 00:10:29ضَ
الى اليمن وقد اجمع العلماء على الزكاة في البقر قال ابن قدامة رحمه الله فلا اعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. وقال الامام ابو عبيد القاسم ابن سلامة رحمه الله - 00:10:47ضَ
لا اعلم الناس يختلفون فيه اليوم. يعني خلاص في ذلك الوقت استقر الامر على وجوب الزكاة عند جميع العلماء ولانها احد اصناف بهيمة الانعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالابل والغنم - 00:11:01ضَ
الحديث حديث معاذ المقصود آآ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين - 00:11:19ضَ
بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة الحديث رواه الترمذي وحسنه وكذلك رواه اصحاب السنن وصححه ابن عبد البر جود اسناده ابن القيم رحمه الله وآآ في احكام اهل الذمة وكذلك الصحيح الالباني رحمه الله - 00:11:32ضَ
التبيع ما هو؟ الذكر الذي له سنة فدخل في الثانية يعني اتم السنة ما اسمه من البقر تبيع لماذا سمي بذلك لانه يتبع امه المغني والانثى ذبيحة طيب المسنة من البقر - 00:11:51ضَ
التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وهي الثنية وسميت مسنة لانا اسنانها ظهرت وطلع صارت مسنة من الاسنان مسنة ولا فرض في البقر غيرهما في كل ثلاثين تبيع كل او تبيعها في كل - 00:12:16ضَ
اربعين مسنة هذي قاعدة البقرة سهلة وحديث معاذ يدل على ان البقرة يبدأ نصابها من ثلاثين والفرق بين الابل والبقر في باب الزكاة كبير الابل يبدأ النصاب من خمس والبقر يبدأ من - 00:12:39ضَ
ثلاثين مع انهما في باب الاضاحي سواء يعني البقرة تجزئ عن سبعة مثلا كذلك الجمل والناقة عن سبعة ومع ذلك زكاة الابل تبدأ من خمس وزكاة البقر تبدأ من ثلاثين - 00:12:57ضَ
وهذا يدل على ان يعني بعض المسائل ما تستنبط بالعقل من دون وحي ما يمكن التوصل اليها بمجرد العقل بدون وحي فلابد من الوحي وان الشرع فوق العقل والواجب اتباع ما جاء به - 00:13:18ضَ
الشرع طيب زكاة البقرة الواحدة تسعة وعشرين كم فيها ها لا شيء من ثلاثين الى تسعة وثلاثين تبيع او تبيع من اربعين الى تسعة وخمسين وسنة من ستين لتسعة وستين - 00:13:38ضَ
تبيعاني او تبعتان من سبعين لتسعة وسبعين تبيع ومسنة من ثمانين لتسعة وثمانين مسنتان ويقول لك كل كل اربعين فيها مسنة طيب فاذا صارت يعني اذا صار عندك عندك ثمانون - 00:14:00ضَ
كم تخرج مسنتان طيب تسع وثمانون مسند تسعون الان من تسعين الى من ثمانين لتسعة وثمانين مسنتان هذي واظحة طيب من تسعين الى تسعة وتسعين ثلاث اتبعة طيب من مئة الى مئة وتسعة - 00:14:22ضَ
تبيعان ومسنة لان عندك ثمانين اربعين واربعين وثلاثين. طيب اه ماذا بالنسبة لمية وعشرين الى مية تسعة وعشرين ثلاث مسنات او اربع اتبعا طيب في كل ثلاثين تبيع او تبيعة في كل اربعين مسنة - 00:15:00ضَ
وسبق بيان ان الاوقاف لا زكاة فيها ما هو الوقف ما بين الفريضتين ما بين النصابين طيب الزكاة تشمل جميع الانواع من الجنس الواحد في بهيمة الانعام. بمعنى ان الابن انواع يعني عندك مثلا الابل - 00:15:29ضَ
ذات السنام الواحد العراب والبخاتي جمع بخيتة ابن العجم والترك ذات سنامين والبقر نوعان البقرة المعتاد والجواميس والغنم نوعان ضأن ومعز الضأن ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر الضأن ذوات الصوف والماعز - 00:15:48ضَ
ذوات الشعر ماذا يقال للذكر والانثى من الضأن والماعز شاة آآ للذكر يقال للذكر والانثى من الضأن والماعز شاه طيب لذلك ما كنا نستعمل لفظة شاة هذا يشمل الضأن والماعز - 00:16:15ضَ
المقادير الواجبة في الزكاة تشمل من كل جنس نوعيه ويضم ويضم احدهما الى الاخر ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب اجماعا يعني بمعنى لو واحد عنده ضأن ومعز طيب والنصاب كم - 00:16:38ضَ
اربعين اول نصاب لو واحد عنده مثلا خمسة وثلاثين ماعز وخمسة ضأن تجب عليه الزكاة ولا لا تجد لان كلها كلها من الغنم. الغنم فيها الزكاة سواء فيها الزكاة في ضأنها ومعزها. وبالتالي يكمل هذا من هذا - 00:16:55ضَ
عن العد واحد للجميع نحن قلنا انثى اتكلمنا عن قضية الانثى والانثى خلاص اذا اخرجت من هذي ولا من هذي اجزأك يعني اذا اخرجت من انثى من الضأن ولا انثى من المعز - 00:17:21ضَ
خلاص اجزاك ولو ولو لقد اخرج ما وجب عليه خلاص اخرج الانثى وهو مخير يخرج من المعز يخرج من الضأن من الذي عنده اخراج زكاة كل شيء منه ما هو واحد عنده شي نفيس يروح يشتري من السوق - 00:17:36ضَ
او ياخذ من برة رديء وسط وسيخرج منه قال ابن عبدالبر لا خلاف بين العلماء في ان الضأن والمعز يجمعان وكذلك الابل يعني لو واحد عنده ابن ابو سنام وابن ابو سنامين - 00:17:59ضَ
يعد لو عنده عشرين وعشرة ها فيجمع ويصير يقال هذه ثلاثون كم فيها فما ينظر الى انه هذه النوع وهذه نوع ما دام كلها ابل وبالنسبة البقر والجواميس كذلك يعني لو واحد عنده مثلا - 00:18:15ضَ
عشر جاموس وعنده عشرون بقرة خلاص وجبت عليه الزكاة قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على هذا. ولان الجواميس من انواع البقر كما ان البخاة من انواع الابل - 00:18:40ضَ
فاذا اتفق في المال جواميس وصنف اخر من البقر او بخاة وعرب. البخاخاتي ابو سنامين والاعراب قلم واحد او معز وضأن كمل نصاب احدهما بالاخر واخذ الفرض من احدهما على قدر المالين المغني - 00:18:59ضَ
ولا تجب الزكاة في بقر الوحش. هذه مسألة واحد يقول لك طيب وانا عندي بقر وحش نقول بقر الوحش مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن احمد انه ما فيها زكاة - 00:19:24ضَ
قال ابن قدامة وهي اصح وهذا قول اكثر اهل العلم لان اسم البقر عند الاطلاق لا ينصرف اليها يعني بقر الوحش عند كلمة بقر عند الاطلاق لا تنصرف الى بقر الوحش - 00:19:40ضَ
تروحش هذا صنف مختلف ولا يفهم منه اذ لا تسمى بقرا بدون الاضافة. يعني لا ما لو ما قلت بقر الوحش السامع سينصرف ذهنه قطعا الى البقر العادي ولان وجود نصاب منها موصوف بصفة السوم - 00:19:59ضَ
حولا لا وجود له ولانها حيوان لا يجزئ نوعه في الاضحية والهدي واحد قال اضحي ببقر الوحش قل لا يجزئ في البقر الغنم الابل يجزئ طيب الهدي بقر الوحش لا يجزئ - 00:20:23ضَ
لكنها صيد يعني لو واحد صاده اكل منه هذا صيد فلا تجب الزكاة في بقر الوحش كالظباء ولان بقر وحش ليست من بهيمة الانعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش - 00:20:48ضَ
فلذلك بقى الوحش تجده ايش نافر وسر ذلك ان الزكاة انما وجبت في بهيمة الانعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من ذرها ونسلها الواحد يتاخد مشروع ثروة حيوانية ما يتخذ البقر الوحش - 00:21:09ضَ
البقر المعتاد لكثرة الانتفاع بها ولخفة مؤونتها وكثرة نسلها وهذا المعنى يختص بها ولذلك اختصت بها الزكاة دون غيرها ولا تجب الزكاة في الظباء. رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها - 00:21:28ضَ
المغني بعد ما انتهينا من الانصبة نبدأ في او نذكر بعض الاشتراطات فيما يخرج في بهيمة الانعام من الزكاة اولا التقيد بالسن الوارد في الشرع فالواجب من الابل اما بنت مخاض او بنت لبون او جذعة او حسب نصاب الابل التي يملكها - 00:21:51ضَ
فلا يجوز اخراج ما هو اقل منه فحيث وجب عليه جذع لا يجزيه اخراج حقه وحيث وجب عليه بنت لبون لا يجزئه اخراج بنت مخاض وهكذا البقر تبيع او مسنة. في الغنم جذعة او ثني - 00:22:18ضَ
فلا يجزئ في زكاة الغنم الا الجذع من الضأن الذي كمل ستة اشهر والثني من المعز الذي كمل سنة ولا بأس باخراج اعلى من السن المقدرة شرعا ثانيا ان يكون المخرج من الاناث - 00:22:35ضَ
فيجب مراعاة الانوثة من الابل فلا تخرج غير انثى ما عدا ابن اللابون استثناء واحد فقط في الابل لمن لم يجد بنت مخاض الغنم ما في اخراج الا من الاناث - 00:22:51ضَ
وتشترط الانوثة في الواجب في الاربعين من البقر فيجب اخراج مسنة انثى ولا يجزئ المسن الذكر في استثناء في البقر في نصاب الثلاثين انه يجوز ان يخرج تبيعا او تبيعه - 00:23:08ضَ
فقط وبعد ذلك الانصبة التي بعد الثلاثين لا لا يخرج الا انثى قال ابن قدامة رحمه الله ولا يخرج الذكر في الزكاة اصلا الا في البقر فان ابن اللبون ليس باصل انما هو بدل عن ابنة مخاط - 00:23:26ضَ
يعني في الابل ولهذا لا يجزئ مع وجودها متى يجزئ الذكر مع وجود الانثى في حالة واحدة في البقر بنصاب الثلاثين تبيع او تبيعه. يعني مع وجود انثى يمكن ان يخرج - 00:23:46ضَ
ذكرا لكن الابل دائما انثى وفي حالة واحدة اذا بنت المخاض ما وجدت يجوز اخراج ابن لابول فقط لكن هذا ما هو اختياري هذا في حال عدم الوجود ما في اختياري في اخراج ذكر في الزكاة كلها - 00:24:02ضَ
الا في نصاب الثلاثين من البقر فقط ولذلك نعود ونقول ما تعرف بالعقل ما يكفي العقل في معرفة لابد من الشرع يعني مثل هذه الاشياء ما يمكن التوصل اليها ولذلك جانب التعبد فيها واضح. ليه كده؟ طب ليش طب؟ طب ليش الغنم ما لا ما في؟ طب ليش الابل فيه استثناء في حال عدم وجود طيب بالوقر ليش في تخيير - 00:24:25ضَ
مع الوجود طيب ليش نقول خاص شرع تعبدي ما عرفت الحكمة ما عرفت العلة ما عرفنا السبب طاعة لله طاعة امتثال ما دام ثبت انتهينا فابن اللبون ليس باصل انما هو بدل عن بنت مخاض في الابل ولذلك لا يجزئ مع وجودها - 00:24:51ضَ
انما يجزئ الذكر في البقر في نصاب الثلاثين مع وجود الانثى وكذلك ما تكرر منها كستين والسبعين ونحو ذلك اه نقول هذي فيها وما تكرر منها كالستين والسبعين اه تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع ومسنة - 00:25:13ضَ
والمئة فيها مسنة وتبيعان فنصاب الثلاثين هو اذا تكرر هو الذي فيه الذكر من البقر طيب لو واحد وجب عليه في البقر يعني يجوز له ان يخرج تبيعا اه فيجوز له ان يخرج انثى؟ طبعا - 00:25:43ضَ
فان شاء اخرج مكان الذكور اناثا لان النص ورد بهما جميعا فاما الاربعون وما تكرر منها كالثمانين يعني في البقر فلا يجزئ الا لا يجزئ في فرضها الا الاناث المغني - 00:26:08ضَ
اذا البقر اللي فيها الاستثناء. البقر التي فيها الاستثناء في الذكور في الثلاثينات وليس في الاربعينات طيب وقال ابن هبيرة واختلفوا فيما اذا كانت غنمه اناثا كلها او ذكورا واناثا او - 00:26:25ضَ
احدها ما الذي يؤخذ من كل واحد فقال ابو حنيفة يجزئ اخذ الذكر من الكل وقال مالك والشافعي واحمد اذا كانت اناثا كلها او ذكورا واناثا لم يجز الا الانثى - 00:26:51ضَ
وان كانت كلها ذكورا اجزأ فيها الذكر. لانها في هذه الحالة كلها ذكور الافصاح وخلاصة ما سبق يتبين ان الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي اولا التبيع في الثلاثين من البقر - 00:27:08ضَ
في الثلاثينات ثانيا ابن اللابون مكان بنت المخاض اذا ما كان عنده بنت مخاض ثالثا اذا كان النصاب كله اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يجزي ان يخرج منها ذكرا لان الانسان لا يكلف شيئا - 00:27:30ضَ
ليس في ماله جرح ممتع طيب ثالثا في الشروط السلامة من العيوب قال ابن رشد رحمه الله وكذلك اتفق جماعة فقهاء الانصار على انه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة - 00:27:51ضَ
ولا ذات عوار لثبوت ذلك في كتاب الصدقة الا ان يرى المصدق اللي هو مندوب بيت المال ان ذلك خير للمساكين بداية مجتهد ويدل على ذلك ما في كتاب ابي بكر لانس ولا يخرج في الصدقة هرمة - 00:28:09ضَ
ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق رواه البخاري طيب ما ما هي الهرمة كبيرة السن لكن لها علامة تدل على ذلك طقوط الاسنان طيب ما هي ذات العوار - 00:28:32ضَ
المعيبة طيب ذات العوار المعيبة والعوار العيب كله والعوار ذهاب العين الواحدة فلو قلت العوار يعني العوراء واذا قلت العوار بفتح العين المعيبة طيب ما موضوع التيس هذا ما قصته - 00:28:57ضَ
طبعا التيس فحل الغنم المعروف ذكر الخطابي رحمه الله ان التيس لا يؤخذ لماذا قال لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكرا طبعا اه نقص هذا في جانب مادي وجانب معنوي ايضا - 00:29:22ضَ
ونقص لحمه بالنسبة للانثى يعني حرمان الفقراء من جزء اه فساد اللحم طبعا ما يظهر فيه مثلا انه يعني انه هو نفسه اذا ذبح يكون فاسدا هذا يأكله الناس معتاد - 00:29:48ضَ
لكن ربما لا يبقى كما يبقى اللحم الاخر يعني تغير فيه تريع والرائحة ممكن ليس اعلاء ليس كل الناس يقبلون عليه مثلا هذا لو واحد قال ليش يعني لماذا قالوا التيس لا - 00:30:08ضَ
فيقال مثلا لقلة لحمي سبب نعم وآآ انه ربما ما يكون مقبولا عند كثير من الناس فلا يأكله الا بعض الناس في بعض المناطق طيب المصدق هذا الساعي على الزكاة من بيت المال - 00:30:33ضَ
اه ما هو الفرق بينه وبين المصدق المصدق الذي هو صاحب المال والمصدق المبعوث لاخذ الزكاة من صاحب المال قال الخطابي رحمه الله مشيرا الى موضوع صفات المأخوذ في الزكاة - 00:30:56ضَ
فان حق الفقراء انما هو في النمط الاوسط انما هو في النمط الاوسط من المال لا يأخذ المصدق خياره فيجحف بارباب الاموال ولا شراره فيجحف الفقراء قال فيزري بحقوق الفقراء - 00:31:15ضَ
وقوله يعني في الحديث الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء ان نصدق فيه دلالة على ان له الاجتهاد لان يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم هذا في معالم السنن - 00:31:38ضَ
طيب مثل ايش يعني الحالات التي يمكن ان المصدق يقبل باخذ هرمة واللذات عوار ولا تيس ما هي الحالات يعني؟ قال بعض العلماء كأن تكون الهرمة وذات العوار والتيس خيرا للمساكين في سمنها - 00:31:55ضَ
او ثمنها من التي اخرج اليه صاحب الغنم فقد يكون التيس سمينا قد يكون فبالتالي يزول السبب الذي من اجله تركنا مثلا اخذه اه وقد يكون التيس اسمن من البقية - 00:32:25ضَ
قد يكون اسمن من الانثى طيب قد يكون اعلم قد يكون اسمن من آآ غيره قد يكون اسمى من غيره طيب وكذلك الهرمة قد تكون سمينة قد يكون الفقير فيها مصلحة والفقراء لهم فيها مصلحة مع مع كبر سنها - 00:32:46ضَ
يعني بعض الناس ممكن مثلا يصبر على طهيها مقابل ان يحصل على اللهم لحم لانه معروف انه انه كلما زاد السن كلما قسى اللحم لكن بعضنا ممكن يعني يطبخ خمس ساعات - 00:33:09ضَ
قابل يحصل على الالح من كثير وقال الطبري رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم المشيئة الى المصدق في اخذ ذلك وتركه فالواجب عليه ان يعمل بما فيه الصلاح - 00:33:28ضَ
باهل الصدقة ورب الماشية يعني في وقت واحد بما يكون عدلا بين الفريقين فيأخذ ذلك اذا كان في تركه وتكليفه رب الماشية غيرها مضرة عليه وذلك ان تكون الغنم كلها هرمة - 00:33:43ضَ
افرض واحد تورط في شراء صفقة غنم بعدين تضع انه كله من هذا السن اه طيب ذات عوار المعيبة اه متى يأخذها المصدق الغنم كله فيها جرب الابل كلها فيها جرب - 00:34:04ضَ
فيأخذ واحدة منها وهي ذات عور آآ كلها تيوس فيأخذ تيسا ويكون في تكليف صاحبها غيرها مضرة عليه ولذلك المصدق في هذه الحالة يقبل او يترك اخذ ذلك اذا كانت الماشية فتية - 00:34:28ضَ
سليمة اناثا كلها او اكثرها فيأخذ منها السليمة من العيوب وذلك عدل في هذه الحالة يحرص عليه البخاري بن بطال وعن عبدالله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:56ضَ
ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة - 00:35:23ضَ
ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيم ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره ما امرك تطلع احسن ما عندك ولا اسوأ ما عندي الحديث رواه ابو داوود - 00:35:43ضَ
وهو حديث صحيح. طيب ما معنى رافدة عليه كل عام الرفق الاعانة يعني الذي يخرج هذا بطيب نفس وتعينه نفسه على ادائها كل عام طيب والدرنة الجرباء فاصل الدرن الوسخ - 00:36:06ضَ
والشرط اراذل المال وقيل شراره وقيل هو شراره وصغاره واللئيمة صفة للشرط ومعناها الدنيئة كما ذكره العيني في شرحه لابي داود وفي عون المعبود اللئيمة البخيلة باللبن ويقال لئيم للشحيح - 00:36:28ضَ
والدني النفس والمهين طيب فاذا كان كله معيبا او هرما فانه يأخذ منه. ولا يتكلف ولا يكلف المصدق المصدق قراءة سليمة من خارج ما له وهذا مذهب وهذا مذهب جمهور الفقهاء - 00:36:58ضَ
لان هذا التكليف مشقة وكوننا نقول له اشتري فرض الزكاة من ما لك الاخر هذا من جنس اخفي جرائم الاموال وهو منهي عنه كان هتاخد احسن شيء رابعا ان يكون المأخوذ من وسط المال - 00:37:21ضَ
لا من كرائمه ولا من شراره لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم باخذي الا ان تغمضوا فيه. انت لو اعطيت انت ما تقبل - 00:37:47ضَ
واذا اخذت تأخذه على كره منك واغماض وتحس انك يعني بالهوان انت تاخذه فكيف تعطيه لغيرك واعلموا ان الله غني حميد فمبنى الزكاة على مراعاة الجانبين الاغنياء والفقراء وذلك يكون باخذ الوسط لما في اخذ الخيار من الاضرار بصاحب المال - 00:38:08ضَ
ولما في اخذ الاراذل من الاضرار بمن بالفقراء وحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن اخبره عن الزكاة قال اياك وكرائم اموالهم صحيح البخاري مسلم وعلق النووي رحمه الله قال وفيه انه يحرم على الساعي اخذ كرائم المال في اداء الزكاة - 00:38:33ضَ
بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال اخراج شر المال انتهى. قال الزهري اذا جاء المصدق قسمت الشاة اثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فاخذ المصدق من الوسط او اخذ المصدق من الوسط - 00:38:59ضَ
هذا في سنن ابي داوود عن الزهري وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة هو يستعرض - 00:39:27ضَ
عمر يتفقد الان الجباه والسعاة المصدقون اتوا بي ما اخذوه من الناس الى بيت المال وعمر قائم عليه والان هو يستعرض فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة - 00:39:41ضَ
فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما اعطى هذه اهلها الا وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حذرات المسلمين نكبوا عن الطعام رواه مالك في الموطأ ما معنى حزرات المسلمين - 00:40:08ضَ
قيار اموالهم ما معنى نكبوا عن الطعام؟ يعني ميلوا عنه اعدلوا وما المراد بالطعام الشاة الاكولة ذات اللبن يعني اعرض عنها ولا تأخذوها في الزكاة ودعوها لاهلها فاذا يقول لا تجحفوا بارباب الاموال وتأخذوا احسن ما عندهم - 00:40:39ضَ
خذوا الوسط وهذا من عمر رضي الله عنه شفقة ورحمة برعيته ارباب الاموال من رعيته يعني الواحد مو دائما ترى النظر مصلحة الفقير مصلحة الفقير مصلحة الفقير يا الله خلاص ونجور على - 00:41:08ضَ
صاحب المال وعلى الاغنياء لا راعى ايضا وليس له رغبة الا تراعى نفسه اليست الزكاة مواساة بين الطرفين في الوسط الا ان يشاء هو وتطيب نفسه باخر طيب الخلطة في بهيمة الانعام - 00:41:23ضَ
كيف يتعامل معها عندك غنم وعندي غنم خرطناهما بس معلوم انا كم لي وانت كم لك لكن خلطناهم وصارت تتوالد كيف نتعامل في موضوع الزكاة مع الخليط والخلطاء في هذه الحالة؟ الجواب - 00:41:50ضَ
نتعامل معه كالمال الواحد وقد جاء في كتاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه حكم هذه المسألة فقال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري بل هذه - 00:42:15ضَ
هذا الخلط والتداخل الذي حصل والمشاركة تجعل مال المختلطين مالا واحدا ولفظ الخلطة اعظم من لفظ الشراكة قال ابن بطال رحمه الله فكل شريك خليط وليس كل خليط شريكا قال الله تعالى في الخلطاء من غير شركة - 00:42:33ضَ
وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو فتضع غنمك مع غنم واحد مثلا يجي مثلا اه اذا اراد ان يبيع طعاما - 00:43:06ضَ
للشعير للقطيع كله باع من غنمك اجودها وشرى شعيرا بقيمة اعلى وهو سيستعمل الغنم كله فصار في هذا ضرر مثلا يعني خلص لانه اخذ من غنمك وهكذا يقدر قيمة غنمه في بيع في البيع - 00:43:36ضَ
يعني ممكن تحصل حالات واضح فيها الظلم هاتوا امثلة كيف ممكن صاحب احد الغنمين يجور على صاحبه لما يضع غنمه معه كيف ممكن يجور؟ ايش الصور يعني فسروا لنا قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض تفسيرا عمليا بالامثلة - 00:44:11ضَ
الان طبعا هو فيه خلط هو اختلاط يعني مراحها ومرعاها واحد لكن معروف غنم هذا من غنم هذا معلمة مثلا لكنها تروح مع بعض وتجي مع بعض تاكل مع بعض - 00:44:44ضَ
بس هذا ما ما في ظلم ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة لحد قد هنا ما في الى هنا ما في مشكلة ايش هم ممكن اذا جاء - 00:45:03ضَ
يعني اذا مرضت احدى غنمه جاء بالطبيب بسرعة واذا صارت من غنمك ما سأل عنها ماتت مرضت اذا اتى من يشتري بسعر مرتفع قدم غنمه في البيع يعني مثلا جاء موسم الاظاحي - 00:45:31ضَ
يا ناس تبغى تشتري بسعر مرتفع قال ها عندك غنم يقول ايه ها فيقدم غنمه في البيع على غنم صاحبه لانه الان لها رواج هذه فرصة مثال في السقي في الاكل في قد يقدم غنمه على الغنم الاخرى الاخرى ما تجد الا - 00:45:50ضَ
الطعام شيئا قليلا او اه صور كثيرة ممكن ان اه يجي مثلا يقول لك اه يعني تدفع لي تمن اجرة الراعي والشعير فيجعل عليك اكثر اجرة الراعي او اجرة الراعي كله - 00:46:16ضَ
يضعها عليك مع ان الراعي يشتغل للجميع لغنمه وغنمك فيجعل عليك اجرة الراعي ولا ولا يجعل ولا يشارك بشيء فيها الشاهد ان قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض - 00:46:42ضَ
طبعا من اعظم البغي ان يأخذ آآ يبدل يعني مثلا عندك غنم جيدة عنده غنم رديئة يبدل هذي بهذي ويحط البوية دابا غنمك على هذا والعكس ويجي يقول والله هذا تبعك - 00:46:58ضَ
اذا جيت يا اخي تقول له افصل لي هات غنمي ابو ربيعة ابغى انقلها طلع لك وان كثيرا من الخطاء ليبغي بعضهم على بعض في طرق الفحل في اشياء كثير يعني ممكن تحصل - 00:47:20ضَ
يعني بيحصل بغي يبغي بعضهم على بعض طيب ما هو الفرق بين الخلطة والشراكة في الغنم متى يكون خرطاء ومتى يكونوا شركاء انهم شركاء في جميع الغنم الخلطاء في غنم له وغنم لذاك - 00:47:42ضَ
معلمة معروف انه هذي غنوة لكنها تروح مع بعض تجي مع بعض الى اخره فلما اقول ان اذا مثلا اذا اردنا ان نكون شركاء في الغنم فمثلا نبغى نشتري مئة راس - 00:48:07ضَ
ادفع انا واياك مثلا اه خمسين في المئة خمسين في المئة ونشتري المئة راس لنا جميعا واذا بعنا منها فالمربح لنا جميعا واذا مات منها فالخسارة علينا جميعا بالنسبة فيكون الطرفان - 00:48:21ضَ
مشتركين في كل شاة يعني الملكية مشاعة لكن الخلطاء لا غنم هذا وغنم هذا مع بعض تسرح وترجع لكنها متميزة يعرف غنمه من غنم صاحبه ولذلك لو في حالة الخلطة - 00:48:44ضَ
ماتت شاة خلاص تكون خسارة على صاحبها في الشراكة عليهما معا ما في تمييز ما في تميز الغنم كلها للجميع وعلى هذا فالخلطة نوعان اولا خلطة اشتراك او خلطة اعيان بان يملك شخصان او اكثر مالا مشاعا يرثان او يشتريان او غير ذلك - 00:49:05ضَ
ويكون مشاعا بينهما لا يتميز مال كل واحد منهما عن الاخر. ثانيا قلطة جوار او خلطة اوصاف بان يكون مال كل واحد منهما مميزا ولكن يجاورهما للاخر كأنهما مال واحد - 00:49:30ضَ
بحيث يشتركان في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والفحل المراح مكان المبيت. المسرح المرعى المشرب مكان الشرب المحلب مكان الحلب الفحل مشترك بهذه الغنم فاذا اشتركت هذه الاشياء فانها خلطة اوصاف - 00:49:47ضَ
تجعل المالين كالمال الواحد بمعنى ان المصدق سيحسبها كلها وياخذ الزكاة ما يأخذ على هذه واحدة وعلى هذه واحدة وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في الزكاة - 00:50:12ضَ
قال ابن رشد واكثر فقهاء الامصار اتفقوا على ان الخلطاء يزكون زكاة المال الواحد ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:50:30ضَ
ومعنى ذلك ان يرجع الذي اخذت صدقة الماشية من غنمه على صاحبه بقدر ما ادى عنه من ذلك يعني الان طردناها جا المصدق خلطناها وهي اربعون فرضناها هي اربعون خمسون سبعون - 00:50:44ضَ
جاء المصدق واخذ شاة منها طيب الشاة هذي ممكن تكون شاة فلان او شاة فلان طيب اذا اخذها من شاة فلان الاخر لا بد يعوضه لان الان هذه قد اخذت عن ايش - 00:51:04ضَ
وللجميع يعوضه بحسب نسبة ماله في الغنم طيب لو كانوا شركاء لو كانوا شركاء بالمثل بالنصف ما في ما احد يعوض الثاني خلاص يعني اخذت شاة من مال مشترك الاخرى اللي فيها الماء الغنم المميز المتميزة - 00:51:22ضَ
عن غير عن الاخرى اذا اخذ معناها هذه الشاة من من غنم احدهما فلابد ان يعوضه الاخر فالواجب في مال الخليطين كالواجب في مال واحد كالواجب في مال واحد فاذا بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة - 00:51:49ضَ
وان زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغ فريضة ثانية فلو كان لكل واحد منهم عشرون من غنم كان عليهما معا شاة واحدة. مع ان كل واحد بمفرده لا يلزمه شيء - 00:52:08ضَ
ولو ان كل ولو ان رجلا يملك عشرين شاة واخر عشرين وثالث عشرين وخلطوها معا فتصير الاموال كمال واحد كم الواجب فيها شاه مع ان نصيب كل واحد منهم بمفرده - 00:52:20ضَ
لا يبلغ نصابا ولا تؤخذ منه زكاة فان كان لكل واحد منهما ستون معناه المجموع كم مية وعشرين كم زكاة كم الزكاة مشا تصير بينهما بالسوية كل واحد يتحمل نصف - 00:52:37ضَ
لو كان كل واحد عنده ستين مستقلة تماما ما في خلطة ما في خلطة وجاء المصدق سيأخذ من هذا واحدة ومن هذا واحدة هذا فرق يعني كيف يؤثر الاختلاط على الزكاة - 00:52:59ضَ
فقد يؤثر فيها بزيادة كأن يكون عند هذا عشرين اصلا وعند هذا عشرين اصلا فقرر الخلطة فالمصدق سيأخذ كاتب. لو كان كل واحد عنده غنمه ما كان اخذ شيئا وكذلك في قصة الستين والستين - 00:53:14ضَ
تأثيره الان عكسي لو كان كل واحد غنمه معه كان اخذ المصدق شاة من هنا وشاء من هنا فلما خلطوها الزكاة واحدة فصار على كل واحد نصف شاة اخف هذا مجال التلاعب - 00:53:37ضَ
يعني كأن يكون اصلا اصلا كل واحد غنمه معه ما هو بمختلف لما اقترب قدوم المصدق قنطوها يجي ويحصل مئة وعشرين وياخذ واحدة لو ما خلطاها يعني سيأخذ من هذا واحد وهذا واحد - 00:53:57ضَ
هذا ما يكون فيه تلاعب في موضوع الخلطة والاحتيال على الزكاة بالفصل او بالخلط فقد يكون في الاصل خلطة ولما صار يعني الاقل او الاخف عليهما الانفصال فصل فقط في وقت قدوم - 00:54:21ضَ
المصدق حتى يصير الدفع اقل او الاخذ اقل هذا حرام لا يجوز انه تلاعب ريال خادعون الله. فلو كان لانسان شاه ولاخر تسع وثلاثون شاة واشتركا حولا كاملا ما هي الزكاة - 00:54:49ضَ
شا طيب صاحب الشاه سيعوض الاخر مثلا لو اخذت الشاة من من صاحب التسعة وثلاثين سيعوضه بقدر هذا الاشتراك يعني لو كان قيمتها فرضنا اربعون ريالا يعني قولين الاربع مئة مثلا - 00:55:10ضَ
طيب كم سيعوضه عشرة مثلا يتراجعان بالسوية على حسب ملكهما وللساعي اخذ الفرض من اي ماله ما شاء. يعني لو لو جاء على ابو الشاة وقال هات انا ابغى ارى انه الوسط انت انت صح انت لك شاة - 00:55:44ضَ
وهذا تسعة وثلاثين لكن شاتك هي الوسط فسيأخذ شاته فعلى الاخر ان يعوضه ثلاث مئة وتسعين طيب للساعي اخذ الفرض من مال ايهما شاء لكون الفرض واحدا واذا اخذ المصدق من نصيب احدهما شاء فانه يرجع بقيمة نصفها على خليط لو كان - 00:56:06ضَ
مناصفة ولا يحل التحايل لا بالخلط ولا بالتفريق للاسقاط او التخفيف ان هذا سيؤدي الى الاله الاحتيال. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الاحتيال ومن هذه المخادعة فقال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري - 00:56:38ضَ
هذا معناه فالجمع بين المتفرق ان يجتمع ثلاثة نفر مثلا كل واحد عنده عشرون عشرون عشرون طيب الان هو خلطة قرطوها بالتون فيها شاة قبل ما ياتي المصدق شف كل واحد ياخذ عشرين ويمشي يلا ابعد ابعد - 00:57:04ضَ
يجيك المصدق يحصل عشرين اه قولو هادي عشرين هذا غنمي ما فيها شيء الثاني عشرين ما فيها شي ثالث عشرين ما فيها شي يمشي عنهما انهم يخلطوها مرة ثانية تلاعب - 00:57:26ضَ
تفريق المجتمع كأن يكون اثنان شريكين ولكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما في ملاهيهما ثلاثة فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة - 00:57:42ضَ
واحدة اه هذا حرام ولا يجوز وهذا اه من جنس المثال السابق اما الجمع بين المتفرق ان يجتمع ثلاثة نفر مثلا ويكون لكل واحد منهما اربعون شاء لكل واحد منهم اربعون شاة - 00:57:57ضَ
ثلاثة انفار كل واحد له اربعون وهؤلاء اصلا كل واحد زريبة غنمه منفصلة كل واحد عنده حوش غنم مستقل لو جاءهم المصدق كل واحد في حوشه وفي في زريبة غنمه - 00:58:18ضَ
في حظيرة غنمه كم سيأخذ؟ واحد من هذا وواحدة من هذا وواحد من هذا ثلاثة قبل ان يأخذ المصدق قالوا خلطة مئة وعشرين جاء المصدق قالوا حنا خالطين. مئة وعشرين كم فيها؟ - 00:58:34ضَ
كات طارت على صار على كل واحد ثلث شاة بدلا من انه نخرج شاة طبعا الشيطان يسوي يعني الشيطان يزين يغري اما اذا كانت السائمة لرجل واحد في بلدان شتى - 00:58:51ضَ
فيضم بعضها الى بعض لانها ملك واحد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي عليه جمهور اهل العلم ان مال الرجل الواحد يضم بعضه الى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الاطراف - 00:59:09ضَ
اما الخلطاء فليس لهم الجمع وليس لهم التفريق لان الواحد الان يعني انت الان نفرض ان عندك غنم في حايل وغنم في الجنوب في تهامة وغنم في القصيم وغنم في الحجاز - 00:59:22ضَ
طايف طيب لو عندك عشرون في حايل وعشرون في تهامة وعشرون في الطايف وعشرون في القصيم اه لو جاء المصدق مندوب بيت المال في القصيم ما راح ياخذ شي راح مندوب المال اللي في بيت المال اللي في حايل - 00:59:37ضَ
ما راح ياخذ شي عمندوب بيت المال اللي في الجنوب ما راح ياخذ شي مندوب بيته المالدي بالطايف ما راح ياخذ شي في الحقيقة ان صاحب الغنم واحد فهنا يلزمه شرعا يعني ما يجي يقول والله جات من الحكومة - 00:59:59ضَ
انا ما لي دعوة لا ينفع عند الله ان هذا مندوب بيت المال اخذ بالظاهر ما يدري انه هناك اه فاذا لو كانت طبعا هذي كلها ترعى من ارض الله يعني - 01:00:24ضَ
يعني هذه يزكي فيها زكاة سائمة فيقال له تركونك فرقت الغنم ما يسقط عنك الزكاة حتى لو المندوب ما رأى وما اخذ ما يسقط عنك عليك لانه في الحقيقة انت الان عندك مئة راس - 01:00:39ضَ
موزعة في خمس مناطق قرص الان هم يقفون واهل الحلال يذهبون اليهم صار اهل الحلال مؤتمنون. لانه هذاك الان اما كسلا واما لاي اجراء اخر ما يذهب ابوه يدور على الناس ويعرف كل واحد ماذا عنده - 01:00:58ضَ
قال لاي سبب لاي سبب خلاص كل واحد يعني ايش؟ امين نفسه كل واحد الان من الذي تكاسل الان الخلطة يعامل مال الخليطين كالمال الواحد فالزكاة على المجموع الزكاة على النزول - 01:01:28ضَ
طيب هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:54ضَ