Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في درس مضى عن زكاة بهيمة الانعام وسنتحدث بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس عن زكاة الذهب والفضة - 00:00:00ضَ
وتلخيصا لما تقدم ذكرنا فيه احكام زكاة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم نصاب كل واحدة منها وان اول نصاب للابن خمسة واول نصاب بقر ثلاثون واول نصاب للغنم اربعون وان الزكاة تشمل جميع الانواع من الجنس الواحد في بهيمة الانعام وانه يشترط فيما يخرج من زكاة مما يخرج - 00:00:23ضَ
في الزكاة من بهيمة الانعام اولا التقيد بالسن الوارد شرعا وثانيا السلامة من العيوب فلا يخرج في الصدقة يعني الزكاة هرم ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق - 00:00:49ضَ
رواه البخاري ثالثا ان يكون المأخوذ للزكاة وسطا لا من كرائم الاموال لا من كرائم المال ولا من شراره لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:03ضَ
ارسله الى اليمن وفي هذا الحديث فاياك وكرائم اموالهم. رواه البخاري ومسلم. رابعا ان يكون المخرج من الاناث وذلك لان الفقير يستفيد منها في الدر اللبن تناسل وان الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي تبيع في الثلاثين من البقر وابن اللبون مكان بنت المخاض اذا لم يكن عنده بنت مخاض - 00:01:14ضَ
وكذلك اذا كان النصاب كله ذكورا وان الخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين كالمال الواحد. فلو صار آآ قطيع من الغنم لشخصين. كل واحد ادخل فيه غنما له فالخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين كالمال الواحد. لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:01:40ضَ
وذكرنا ان الخلطة نوعان اولا خلطة اشتراك ويقال لها خلطة اعيان بان يملك شخصان او اكثر مالا مشاعا يرثانه او يشتريانه او غير ذلك ويكون مشاعا بينهما لا يتميز مال احدهما عن مال الاخر - 00:02:05ضَ
فلو ورثاه من ابيهما ما قسماه فهو مشاع الثاني خلطة جوار او خلطة اوصاف بان يكون مال كل واحد منهما مميزا مثلا الغنم هذا معلمة وغنم هذا معلمة بعلامة اخرى - 00:02:22ضَ
ولكن يجاوره مال مال الاخر كانهما مال واحد بحيث يشتركان في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والفحل وكلا النوعين يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في الزكاة ولا يحل التحايل بخلط ماله مع مال غيره او تفريق ماله عن مال غيره - 00:02:39ضَ
بغرض اسقاط الزكاة او تخفيف قدرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة رواه البخاري هذا كله مضى شرحه فيما سبق الان ننتقل الى - 00:02:59ضَ
آآ الجنس الثاني من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الاثمان. قال المصنف رحمه الله واما صدقة الاثمان فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر - 00:03:14ضَ
ما المقصود بالاثمان ما جعل ثمنا يتبايع به الناس والمقصود بالاثمان الذهب والفضة ويقال لهما النقدان الذهب والفضة اثمان تتداول بها السلع هذا شيء الهي قدري ان الله ماجعا غير الذهب والفضة - 00:03:35ضَ
اثمانا تتداول بها السلع وللمعادن كثيرة النحاس الحديد البلاديوم البلاتين بعضها اغلى من الذهب والفضة فالذهب والفضة تحديدا معدنان نفيسان اناط الله بهما من المنافع ما لم يجعل في غيرهما - 00:04:08ضَ
وهناك نفاسة وصفات معينة في الذهب والفضة جعلت الامم تتداول السلع بها ولذلك الشريعة جعلت الزكاة فيهما لا في غيرهما من المعادن طبعا الا اذا صارت المعادن الاخرى عروض تجارة - 00:04:35ضَ
لكن الذهب والفضة لا يتاجر فيها في الغالب وانما يتاجر بها تجعل اثمانا وسواء تاجر بها ولا فيها فالزكاة فيها وقد جعلت الشريعة احكاما خاصا احكاما خاصة للذهب والفضة واعتبرتهما ثروة نامية. لان سبق قلنا انه المال النامي فيه زكاة. المال غير النامي ما فيه زكاة - 00:04:58ضَ
طيب اه الزروع والثمار نامية. بهيمة الانعام نامية طيب اه الذهب والفضة؟ هل الذهب يلد ذهبا؟ الفضة تلد فضة؟ الجواب لا لكن تزيدان بتقليبهما فهو يشتري بالذهب والفضة سلع ويبيع السلع - 00:05:29ضَ
ذهب وفضة فتزداد هذه الاثمان عنده الذهب والفضة تزيد بتقليبها ولذلك جعل الشرع فيها الزكاة واعتبرها كالمال النامي وسواء كانت سبائك او كانت حليا او حليا او كانت قطعا غير مضروبة او مضروبة يعني سواء كانت مسكوكة غير مسكوكة - 00:05:56ضَ
وكان الناس في القديم يتبادلون السلع بطريقة المقايضة بيضة برغيف مثلا وبعد ذلك تطورت الامور في البشرية فصارت بحاجة الى اثمان تشترى السلع بها وتباع الله سبحانه وتعالى وجه فطر الناس للتعلق بالذهب والفضة - 00:06:26ضَ
وجعلها اثمانا اودع الله فيهما من الخصائص والمزايا ما لم يودع في غيرهما ونلاحظ في هذين المعدنين مثلا الثبات عدم الصدأ والتآكل اه تجانسها في كل البيئات والجهات معتمدة في كل البيئات والجهات - 00:06:57ضَ
ان كان تجزئتها الى اجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للاجزاء اه صعوبة الغش فيها بالنسبة الى صعوبة الغش فيها بالنسبة الى غيرها فسماع الرنين والمتانة والاشياء التي يعرفها الصاغة - 00:07:22ضَ
يعرفها اهل الخبرة تنكشف عندهم بسرعة المغشوشات من غير المغشوشات مغشوشة وكذلك يعني فيها كميات في الارض قابلة للاستخراج وتوالي الاستخراج بمعنى انه لا ينفد ينتهي من العالم ما ينتهي - 00:07:40ضَ
في مناجم تستكشف باستمرار ومع استكشاف المناجم الجديدة لا ما تتعرض يعني الفضة والذهب ما يتعرضان للانهيار هناك اه حركة معينة في استكشاف الذهب والفضة وسك الذهب والفضة وتصنيع الذهب والفضة - 00:08:02ضَ
اه كأن سبحان الله هذين المعدنين غير قابلين للبوار وآآ تبقى يعني ليست الوفرة الكثيرة في العالم التي تهبط بالاسعار ولن ندرة التي لا تجعل هناك شيئا يذكر باقيا يستكشف - 00:08:26ضَ
في موازنة او توازن معين بوجود الذهب والفضة في الطبيعة يجعل يعني قيمة هذين المعدنين محافظ عليها غالب الوقت قارب الوقت واحيانا يعني ترتفع اسعار الذهب والفضة لا من جهة انه نفس الذهب او الفضة - 00:08:46ضَ
قد آآ صار نادرا جدا مثلا لا بسبب ان ان العملة نفسها الاوراق النقدية نزلت وليس للذهب والفضة طلع الذهب والفضة تقريبا سعره ثابت في العالم تقريبا ويقال مثلا من زمان خرس الدينار عشرة دراهم تسعة دراهم يعني من الفضة معروف - 00:09:13ضَ
حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تتعامل بهذين النقدين الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم وكانت النقود ترد الى العرب من الممالك المجاورة من مملكة فارس واكثر المال فيها ذهب - 00:09:41ضَ
ومملكة الروم واكثر المال فيها فضة وكانت اه النقود الذهبية الدنانير وقيل العكس قيل ان النقود الذهبية الدنانير كانت ترد في الاغلب من بلاد الروم البيزنطيين والنقود الفضية الدراهم ترد من ديار الفرس - 00:09:59ضَ
وقال بعضهم ان اكثر مال كسرى كان ذهبا واكثر مال هرقل كان فضة. على اية حال مصدر الذهب والفضة ايام العرب الاولين ان من فارس والروم طيب كانت الدراهم مختلفة الاوزان يعني في درهم صغير ودرهم كبير والدرهم خفيف والدرهم ثقيل - 00:10:21ضَ
ولذلك لم يكن اهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها عدا لاختلاف الاوزان بل كانوا يتعاملون بها وزنا قطع او سبائك غير مضروبة وكانت لهم اوزان قد اصطلحوا عليها فيما بينهم - 00:10:43ضَ
ومنها الرطل وهو اثنا عشرة اثنى عشر اوقية والاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما نصف الوقية والنواة يعني اذا قيل نواة من فضة يعني خمسة دراهم النبي عليه الصلاة والسلام اقر اهل مكة على معاييرهم - 00:11:02ضَ
وقال في الحديث الصحيح قاعدة الوزن وزن اهل مكة كما روى ابو داوود بينما في مسألة المكاييل اعتمد مكاييل اهل المدينة فقال الصاع صاع اهل المدينة خلاص صارت هذه قاعدة في الشريعة - 00:11:28ضَ
وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما هو المعتمد عند اهل مكة في اوزان الدنانير والدراهم خلاص هو القاعدة ما هو الصاع المعتمد عند اهل المدينة بالاحجام هو المعتمد بالمكاييل وبالتالي - 00:11:47ضَ
صار صاعهم هو المعيار والمرجع في هذه اه الاشياء التي تتداول حجميا وقد فرضت الشريعة زكاة الاموال في الدراهم والدنانير. وبذلك اعتبر كل من الدينار والدرهم الدينار الذهبي والدرهم الفضي اعتبر نقدا شرعيا - 00:12:11ضَ
ورتبت الشريعة عليهما احكاما كثيرة من حيث اه المعاملات التجارية كما في الربا مثلا والصرف في احكام الربا احكام الصرف وبعضه يتعلق بحتى الامور الاجتماعية مثل المهر وبعضها يتعلق بالعقوبات مثل ايش - 00:12:37ضَ
ها نصاب القطع في السرقة كم الحد اللي اذا بلغ يقطع هذه مسألة متعلقة بقضية الدنانير والدراهم في قضية في في هذين المعدنين كما ان المسألة ايضا تتعلق بها احكام في الديات - 00:13:04ضَ
وكذلك في الزكاة مثل الانصبة نصاب الذهب نصاب الفضة والزكاة واجبة في الذهب والفضة باجماع العلماء. لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب - 00:13:27ضَ
اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال ابن قدامة رحمه الله ولا يتوعد بهذه العقوبة الا على ترك واجب - 00:13:44ضَ
فما يمكن يكون اخراج الزكاة او الصدقة عن اللي في الذهب والفضة مستحبا وفيه هذه العقوبة لا يمكن الا ان يكون واجبا طيب ما معنى والذين يكنزونه كنز المال الذي ذمه الشارع هو الذي لا تؤدى زكاته - 00:14:04ضَ
فاما ما اؤديت زكاته فلا يعتبر كنزا فلو قال واحد الشرع ذم كنز الذهب والفضة نعم لكن ما معنى الكنز يعني هل هو التخزين هل هو الجمع هل هو الحفظ؟ لا - 00:14:24ضَ
الكنز في الشرع خاص بالذهب والفضة التي لم تؤد لا تؤدى زكاتها. فاذا اديت الزكاة فلا تسمى كنزا مهما بلغ المال المحفوظ والمتراكم مهما بلغ اذا اديت زكاته فلا يعتبر كنزا في الشريعة ولا تنطبق عليه الاية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفيقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب - 00:14:43ضَ
فاذا كل ما اؤديت زكاته فليس بكنز سواء كان مدفونا او بارزا وكذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة - 00:15:10ضَ
لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. يتحول ذهبه الى صفائح من نار تتحول فضته الى صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم - 00:15:28ضَ
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ثلاث اتجاهات الجنب والجبين من الامام والظهر من الخلف قال كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله. اما الى الجنة واما الى النار - 00:15:46ضَ
رواه مسلم طيب ما هي الحكمة من ايجاب الزكاة في النقود النقود تتحرك وتتداول وقالوا في حكمهم انما جعل الدرهم والدينار دائرية ليست مربعة ولا مثلثا ولا مستطيلة لكي تنتقل - 00:16:17ضَ
تتحرك يعني هذا المقصود المقصود طبعا الشيء التشبيه يعني التشبيه واما اكتناز الذهب والفضة وحبس الذهب والفضة فيؤدي الى كساد الاعمال وانتشار البطالة وركود السوق وانكماش الحركة الاقتصادية عموما. يعني لو واحد قال - 00:16:48ضَ
ليه ليش اوجبت الشريعة الزكاة في الذهب والفضة وليس في النحاس والحديد والى اخره فالجواب ان تكديس الذهب والفضة هذا حرمان من استثمار قيمتها بالمداولات يعني شوف الناس لو حولت نقود الان الى ذهب وفضة ونامت عليها - 00:17:08ضَ
ماذا يحدث ركود اقتصادي فظيع اذا اوجبت الشريعة الزكاة في الذهب والفضة فالناس ستضطر او ستتجه الى ماذا تقليب الذهب والفضة وتنميتها بدل ما تبقى مكدسة فيها زكاة وما تنمو - 00:17:37ضَ
هي ما تنمو بنفسها فاذا كدسها وكل سنة سيدفع عليها زكاة ستنقص قيمتها مع الوقت فما هو التصرف الطبيعي تحريك تقليد مداولة بيع وشراء استثمار مشاريع وهكذا وهذه حكمة عظيمة في ايجاب الزكاة في الذهب والفضة - 00:18:01ضَ
لا في غيرهما وجاءت الشريعة خمسة وعشرين في الالف واحد على اربعين اثنين ونص في المئة وهو مقدار يسير نسبيا وبذلك يكون هناك الدافع للتحريك ولا يكون هناك قضاء على المال - 00:18:27ضَ
بالكلية او قضاء سريع يعني طيب المعادن الاخرى ما حكم الزكاة فيها الان في بلاتين بلاديوم يعني في معادن ثمينة واغلى من الذهب والفضة نقول ليس فيها زكاة مهما بلغت قيمتها - 00:18:55ضَ
قال الامام الشافعي رحمه الله الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده قال وللناس تبر غيره يعني معادن اخرى من نحاس وحديد ورصاص - 00:19:15ضَ
فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد بعده زكاة تركناه يعني تركنا اخذ الزكاة فيها اتباعا بتركه وانه لا يجوز ان يقاس على الذهب والفضة - 00:19:42ضَ
لا يجوز ان يقاس بالذهب الورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لانه في غير معناهما الثمن على غيرهما يعني ممكن تشتري نحاس وحديد بالذهب والفضة ممكن تشتري الرغيف واللحم بالذهب والفضة - 00:20:00ضَ
فهما على غيرهما قال الشافعي رحمه الله وكان الزبرجد والياقوت اكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الزكاة. ولم يأمر بالاخذ - 00:20:25ضَ
ولا من بعده علمناه لم يؤخذ منهما الرسالة طيب ما هو نصاب الذهب والفضة اما نصاب الفضة فمئتا درهم فمن ملكها وجبت عليه الزكاة ومن ملك اقل منها لم تلزمه الزكاة - 00:20:44ضَ
قال ابن منذر رحمه الله واجمعوا على ان في مئتي درهم كم تم كم كم طيب كم خمسة دراهم هذا مئة فيها اثنين ونصف فالان نصاب الفضة مئتا درهم. طيب مئتا درهم كم زكاتها؟ - 00:21:11ضَ
خمسة ويدل على هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة رواه البخاري ومسلم هو في لفظ - 00:21:38ضَ
وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة طيب الاواقي جمع اوقية الاواقي جمع اوقية وهي اربعون درهما اما ان النصاب النصاب بما ان النصاب مئتا درهم وقال ليس فيما دون خمس اواق صدقة معناها الاوقية - 00:21:52ضَ
اربعون درهما ويقال اوقية واوقيه بالتشديد ويقال اواق كما يقال اضحية واضحية واضاحي واضاحي اواقي واواق معالم السنن طيب الورق غير الورق الورق المقصود فيها تحديدا الدراهم المضروبة وقد جاء - 00:22:23ضَ
اه فين في القرآن في سورة الكهف قول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فقوله بوارقكم هذه تحديدا الفضة المضروبة. فاذا كانت غير مضروبة لا تسمى ورقا اذا لفظة ورق فقهيا خاصة بالمضروبات المسكوكات المسكوكات - 00:23:04ضَ
قال ابن بطال رحمه الله في قوله ليس فيما دون خمس اواق صدقة فائدتان احد احداهما نفي الزكاة عما دون خمس اواقن الثانية ايجابها في ذلك المقدار وما زاد عليه بحسابه - 00:23:36ضَ
يعني ثلاث مئة درهم اربع مئة درهم خمس مئة وعشرين قال هذا يوجبه ظاهر الحديث لعدم النص على العفو فيما بعد الخمس الاواق حتى يبلغ مقدار الماء فلما عدم النص في ذلك وجب القول بايجابها في القليل والكثير - 00:23:57ضَ
طرح البخاري للبطال طبعا في زكاة مثلا الغنم في نصاب وما بعده لا زكاة فيه الا النصاب التالي فهذا بين النصابين كذاب والفضة هذا الكلام لا يوجد الزكاة فيها بعد النصاب - 00:24:18ضَ
في كل الحالات لبلغت نصابا بعد ذلك الزكاة واجبة مهما كان المقدار طيب ما هو نصاب الذهب في الحقيقة لم تأتي السنة بادلة نصاب الذهب مثل ما جاءت في الادلة نصاب الفضة - 00:24:43ضَ
ايهما اكثر في السنة اوضح الفضة قال الامام الشافعي رحمه الله وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا واما - 00:25:11ضَ
قياسا الرسالة ابن عبد البر رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الاحاد العدول الثقات الاثبات الاستذكار اذا يوجد احاديث لكن ليست في القوة مثل احاديث الفضة ولا في الشهرة ولا في الكثرة. طيب لماذا - 00:25:29ضَ
قالوا ان الشائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم وليست الدنانير الشارع يوجد دينار تعس عبد الدينار تعس لفظة الدينار موجودة لكن ليست في الاستعمال مثل الدراهم الدراهم اكثر - 00:25:51ضَ
ولذلك يقول عطاء انما كان اذ ذاك الورق ولم يكن الذهب بن ابي شيبة طيب ماذا ورد في الذهب ورد في نصاب الذهب انه عشرون دينارا ومن اقوى الادلة في ذلك ما رواه ابو داوود رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت لك مئتا درهم - 00:26:16ضَ
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك - 00:26:44ضَ
قال فلا ادري علي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فبحساب ذلك مرفوعة ولا موقوفة فيها خلاف طيب الحديث حسنه الحافظ الفتح وغيره وصوب الدار قطني وقفه على علي رضي الله عنه - 00:27:03ضَ
طبعا عمل الصحابة على هذا زكاة الذهب واستقر الامر في الامة بعد ذلك على ذلك ونصاب الذهب عشرون دينارا هذا امر مستقر معلوم مفروغ منه قد اجمعت الامة عليه قال الامام مالك رحمه الله - 00:27:25ضَ
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم الموطأ وقال الامام الشافعي رحمه الله لا اعلم اختلافا بان ليس في الذهب صدقة - 00:27:50ضَ
حتى يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة. الام يقول الامام النووي رحمه الله ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيها فيه احاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا - 00:28:07ضَ
واجمع من يعتد به في الاجماع على ذلك. صحيح انه ليست في القوة مثل احاديث نصاب الفضة لكن صار محل اجماع طيب الان الوحدة المتداولة في الوزن الغرامات فالسؤال الان كم - 00:28:24ضَ
نصاب الذهب بالغرامات وكم نصاب الفضة بالغرامات لما قلنا نصاب الذهب عشرون دينارا او مثقالا طبعا المثقال دينار هذي مفروغ منها ونصاب الذهب مئتان درهم ونصاب الفضة مئتا درهم الدينار يساوي مثقال - 00:28:41ضَ
والدرهم لم يختلف العلماء انه سبعة على عشرة من المثقال يعني كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم المثقال ما هو قالوا المثقال اثنين وسبعين حبة شعير متوسطة حبات الشعير تتفاوت ضبطوا المثقال باثنين وسبعين حبة شعير متوسطة - 00:29:08ضَ
قال ابن خلدون فاعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والاوقية منه كم كم درهم - 00:29:44ضَ
اربعون درهما وهو على هذا سبعة اعشار الدينار حسب المعادلات هذي ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة اعشاره كم حبة شعير اذا كان الدينار - 00:30:08ضَ
ابنتان وسبعون حبة شعير واذا كان الدرهم سبعة على عشرة من الدينار او المثقال لا الدينار مثقال والمثقال اثنتان وسبعون حبة شعير والدرهم سبعة على عشرة من المثقال الدرهم كم حبة شعير - 00:30:34ضَ
خمسون حبة شعير وخمس حبة يعني خمسون فاصلة اثنين من عشرة وهذه المقادير كلها ثابتة بالاجماع قال النووي وقال الرافعي وغيره من اصحابنا اجمع اهل العصر الاول على التقدير بهذا الوزن وهو ان الدرهم ستة دوانيق - 00:31:08ضَ
كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الاسلام المجموع فاذا كانت عشرة دراهم تساوي سبع مثاقيل فهذا يعني ان مئتي درهم تساوي سبعين مثقالا والمائتي درهم - 00:31:38ضَ
والمائتا درهم تساوي مئة واربعون مثقالا فنصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مئة واربعون مثقالا لكن نريد ان نعرف بالغرامات كم للباحثين المعاصرين طريقتان في تقدير النصاب بالغرام لانه الغرام طبعا وحدة وزنية فرنسية - 00:31:58ضَ
حديثة يعني طيب كم النصاب بالغرامات للباحثين المعاصرين طريقتان في تقدير النصاب بالغرام الاولى من خلال الوزن بحبات الشعير يعني ناخذ مثلا قلنا المثقال كم حبة شعير اثنتان وسبعون ونصاب الذهب - 00:32:23ضَ
عشرون مثقالا كم حبة شعير عشرون ضرب اثنين وسبعين كم النتيجة ها الف واربع مئة واربعون فناخذ الف واربع مئة واربعون حبة شعير متوسطة ونزنها بالغرامات فكل اثنين وسبعين حبة شعير تساوي دينارا او مثقالا من الذهب. وكل خمسة وخمسين حبة شعير تساوي درهما من الفضة - 00:32:53ضَ
لكن يعني وزن ثنتين وسبعين حبة شعير متوسطة لن يضطرد ويكون واحدا في كل التجارب الوزنية فسيكون هناك شيء من التفاوت لانه هذا مثلا سيبحث عن اثنين وسبعين حبة شعير متوسطة - 00:33:30ضَ
ولا يشترط ان يكون الباحث الاخر الذي يجمع اثنين وسبعين حبة شعير متوسطة تكون بالضبط متوسطة مثل المتوسطة هذه قضية فيها شيء من التقدير والتقريب ولذلك حصل تفاوت عند الباحثين المعاصرين في قضية تقدير الانصبة بالغرامات - 00:33:55ضَ
فقيل وزن اثنين وسبعين حبة شعير يساوي طبعا اثنين وسبعين حبة شعير هذا ايش مثقال والنصاب كم عشرون مثقالا. فقال بعض الباحثين المعاصرين ان اثنين وسبعين حبة شعير متوسطة تساوي ثلاثة ونصف غرام ذهب - 00:34:19ضَ
وقيل ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين غرام ذهب وقيل اربعة فاصلة ستة وقيل اربعة فاصلة اثنين خمسة وبناء عليه نتجت اختلافات في تقدير نصاب الذهب يبدأ من كم يعني العشرون مثقالا كم - 00:34:41ضَ
فقال بعضهم وجدناه سبعين غراما يعني عشرون مثقالا وجدناها سبعين غراما. وبعضهم قالوا ثمانين وبعضهم قالوا خمسة وثمانين. وبعضهم قالوا اثنين وتسعين فتوى اللجنة الدائمة اه اثنين وتسعين وقالوا نصاب الفضة ستمية واربعة واربعين غراما - 00:34:58ضَ
هذه طريقة اللي هي بحبات وزن حبات الشعير. الطريقة الثانية الرجوع الى الدنانير الاسلامية القديمة الموجودة في المتاحف الغربية والعربية ومعرفة قالوا يعني ما في دنانير دراهم قديمة مسكوكة كانت معتمدة عند المسلمين؟ طيب نزنها ونشوف كم - 00:35:25ضَ
فقالوا الدينار الذي ضربه عبدالملك بن مروان هو الدينار الشرعي لمطابقته لاوزان العرب في الجاهلية وهي الاوزان التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وان السلف الصالح رأوا دينار عبدالملك واقروه ولم ينكروه وتبايعوا به. ولذلك كان السبيل عند هؤلاء - 00:35:49ضَ
معرفة وزن دينار عبد الملك بن مروان فقال بعض الباحثين ان هذا الدينار وزن وكان مقداره اربع غرامات وربع من الذهب وهو احد الارقام السابقة في قضية وزن حبات الشعير - 00:36:09ضَ
وبناء على ذلك يكون الراجح ان وزن دينار الذهب اربع غرامات وربع اضرب في كم عشرين كم يكون نصاب الذهب بالغرامات اربعون ضرب اربعة وربع اه او عشرون عشرون ضرب اربعة وربع الجواب خمسة وثمانون غراما - 00:36:35ضَ
خلاص هذا هو نصاب الذهب بالغرامات فمن ملك خمسة وثمانين غراما من الذهب فعليه الزكاة فاكثر بما ان الدرهم سبعة اعشار الدينار فهذا يعني ان وزنه بالغرام يساوي اثنين فاصلة تسعة سبعة خمسة - 00:37:02ضَ
وبهذا يكون نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما فهي مئتا درهم الدرهم عرفنا كم والنصاب خمسمية وخمسة وتسعين ولعل هذا الاكثر دقة والاقرب الى الصواب وقد اخذ بهذا من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله - 00:37:24ضَ
اه وكذلك اه الهيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويت وغيرهم العبرة في النصاب بالفضة والذهب الان لما يقال لك عندي ذهب عيار ثمنطعش عندي ذهب بعيار واحد وعشرين ما هو العبرة في النصاب - 00:37:56ضَ
اي عيار الان في عيار ثمنطعش في عيار واحد وعشرين ما هو ما هو ما هو المعتمد في النصاب؟ يا اخي نجيب لك ذهب ثمنطعش ونوزن لك خمسة وثمانين جرام ونجيب لك ذهب واحد وعشرين نوزن لك خمسة وثمانين غرام - 00:38:26ضَ
لكن ايش يعني ما هو النصاب اذا نصاب الذهب هو اربعة وعشرين غرام النصاب عندما يكون المعيار العيار عيار اربعة وعشرين هو الذهب الذي اه تجب فيه الزكاة الذهب الصافي - 00:38:46ضَ
فاذا لما نقول النصاب خمسة وثمانين غراما لا من عيار ثمنطعش ولا من عيار واحد وعشرين. من الذهب الصافي ولذلك اذا اردت ان تحسب ما يجب اخراج فلن لن يعني تأتي الى - 00:39:05ضَ
اه عيار ثمنطعش او عيار واحد وعشرين تقول يجب عليكم اذا ملكتم خمسة وثمانين غراما منها وانما يجب على من ملك خمسة وثمانين غراما من الذهب الصافي وطبعا معرفة يعني تقديرها سهل يعني قضية ان انا اذا ملكت - 00:39:25ضَ
من عيار ثمنطعش كم يصير خمسة وثمانين جرام صافي اذا ملكت من عيار واحد وعشرين كم التعادل خمسة وثمانين جرام صافي والصاغة يعرفون ذلك يعني الذي يملك خمسة وثمانين غراما من ذهب عيار ثمنطعش ممكن ايش - 00:39:43ضَ
ما تجب عليه الزكاة لان احنا نتكلم عن خمسة وثمانين جرام صافي هذا فقط من اجل يعني معرفة ما الذي يجب يعني اما اذا واحد قال انا نفسي يعني لحتى لو - 00:40:06ضَ
مخلوط ساخرج خلاص لكن لو واحد قال اعطينا الواجب انا ما لن ادفع شيء غير واجب خلص لن نلزم الناس بما لم يلزمهم به للشر. قال من دقيق العيد رحمه الله والدرهم ينطلق على الخالص - 00:40:19ضَ
حقيقة يطلق على الخالص حقيقة فان كان مغشوشا لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مئتي درهم احكام الاحكام وقال الحافظ رحمه الله والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا او غير مضروب فتح الباري - 00:40:41ضَ
وقال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على ان الوزن المذكور من الذهب المحض وان خارط الدنانير او التبر او السبائك خلط غير الذهب الا ان فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة - 00:40:59ضَ
انتهى والذهب الخالص عيار اربعة وعشرين تصل درجة النقاوة في هذا العيار الى تسعمية وتسعة وتسعين من الف وهي اعلى درجة نقاوة في الذهب عند اهل الاختصاص يعني اما الفضة الخالصة - 00:41:16ضَ
في كلام اهل الاختصاص فهي مكان عيار الف فالذهب الخالص يقولون عيار تسعمية وتسعة وتسعين من الف هذا يعني اكثر نقاوة ممكنة طلعوها نعم الفضة يقولون عيار الف تعتبر فضة نقية - 00:41:35ضَ
طيب الذهب غير الخالص سواء كان عيار ثمنطعش ولا عيار واحد وعشرين يسقط من وزنه مقدار ما خلطه من غير الذهب يعني لو كان مثلا يعني الان اه ثمنطعش من اربعة وعشرين كم النسبة؟ - 00:42:05ضَ
كم في المئة عيار يعني الذهب ثمنطعش العيار ثمنطعش والخالص اربعة وعشرين كم في المئة القطعة اللي عندك عيار ثمنطعش كم في المئة منها ذهب وكم في المئة نحاس مثلا لو كان المخلوط نحاس لو كان نحاسا طيب - 00:42:25ضَ
كم الذهب في القطعة هذه؟ كم نسبته خمسة وسبعين طيب اذا لما يصير عندك خمسة وثمانين غرام من عيار ثمنطعش كم تسقط منها الربع تمام لانه هذا ما هو فظة ما هو ذهب - 00:42:53ضَ
وبالتالي مئة غرام عيار ثمنطعش كم الذهب الخالص فيها خمسة وسبعين لسا ما وصلنا للنصاب وبناء عليها نعلم كم الوزن من عيار ثمنطعش الذي يبلغ نصابا فستسقط المخلوط مع الذهب - 00:43:19ضَ
حتى تصل الى الخمسة وثمانين بالنسبة هذه ستختلف في عيار واحد وعشرين يعني عيار واحد وعشرين من اربعة وعشرين كم في المية فهذه فعندك في عيار واحد وعشرين عندك ثلاث غرامات - 00:43:50ضَ
ليست ذهبا وهكذا وطريقة استخراج الوزن الصافي من اي عيار من انواع الذهب تكون بدر من ضرب بالغرامات الموجودة منه في العيار وقسمة الناتج على اربعة وعشرين فيتحصل الوزن الصافي - 00:44:10ضَ
واضح يعني لو قال واحد اعطيني معادلة نقول وزن الذهب ضرب نوع العيار تقسيم اربعة وعشرين وزن الذهب ضرب نوع العيار تقسيم اربعة وعشرين هذه المعادلة تبغوا نجرب؟ طلعوا الالات الحاسبة طلع من الجوال الالة الحاسبة - 00:44:31ضَ
مئة وعشرين غرام ذهب عيار ثمنطعش كم الذهب الخالص فيها قلنا مية وعشرين ضرب نوع العيار عالمية وعشرين ضرب ثمنطعش تقسيم اربعة وعشرين كم تطلع تسعين تبلغ نصابا؟ نعم جربوه للمية وعشرة - 00:45:02ضَ
مئة وعشرة غرامات غرام ذهب عيار ثمنطعش كم فيها من الذهب الخالص اثنين وثمانين ونص يعني ما بلغت نصابا بيساوي خمسة وثمانين طيب الذي يريد الاحتياط طبعا سيأخذ النصاب المحدد الاقل ويمشي عليه - 00:45:25ضَ
والذي يقول يعني ما هو الادق الاضبط الاقرب للصواب هي خمسة وثمانين والله اعلم. مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فاذا تمت الفضة مئتي درهم والذهب عشرين دينارا فالواجب في كل منهما ربع العشر - 00:45:45ضَ
قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان الزكاة الذهب والفضة ربع عشره وقد جاء ذلك في في حديث انس في كتاب ابي بكر الصديق - 00:46:03ضَ
في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وفيه وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. يعني ان يتطوع - 00:46:15ضَ
طيب هل يضم نصاب الفضة الى نصاب الذهب في تكبير النصاب؟ افرض واحد عنده سبعون غراما من الذهب وخمسون غراما من الفضة مئة غرام من الفضة اللي هو هل يعني يكمل نصاب نقص مثلا افترض الان هو ناقص الان على نصاب - 00:46:34ضَ
الذهب ناقصه خمسة خمسطعشر جرام مثلا هل نجيب مقابلها من الفضة اذا كان عنده مقابلها من فضة نقول له انت يجب عليك اذا كان عنده الفضة ما يغطيها نوجب عليه الزكاة - 00:47:01ضَ
مذهب جمهور الفقهاء ان الذهب والفضة يضم احدهما الى الاخر في تكبير النصاب لان نفعهما واحد والمقصود منهما متحد. يعني كلاهما اثمان وفيهما قيم المتلفات وقروش الجنايات واثمان البيعات والحلي فيهما - 00:47:19ضَ
فاذا كان يملك ربع النصاب من الذهب. وثلاثة ارباع النصاب من الفضة. فالزكاة واجبة عليه وقيل قول الاخر ده والفضة لا يضم احدهما الى الاخر في تكبير النصاب فلا زكاة على - 00:47:36ضَ
صاحبهما حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا وهذا مذهب الشافعي احتج بحديث ليس فيما دون خمس اواق صدقة قالوا ولانهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم احدهما الى الاخر كاجناس الماشية يعني انت ما تكمل الغنم من البقر - 00:47:50ضَ
ما تكمل نصاب الابل من وهذا وهذا القول نصره ابن قدامة رحمه الله واخذ به من معاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله طيب الجمهور ها انه يضم - 00:48:09ضَ
اخراج احد النقدين من الذهب والفضة عن الاخر ما حكمه؟ هذه مسألتنا الاخيرة في هذا الدرس يعني لو ان عندك نصاب زهب طيب خمسة وثمانين غراما وعندنا نصاب الفضة مئتا درهم - 00:48:28ضَ
قلنا ان المئتي درهم زكاتها كم خمس دراهم خمس دراهم كم دينار اذا اعتبرنا الدينار عشر دراهم نص دينار طيب في واحد عنده مئتين درهم فضة او خلينا نبسطها اربع مئة درهم فضة - 00:49:08ضَ
عنده اربع مئة درهم فضة ودينار ذهب حسب زكاة الاربعمية درهم فضة طلعت عشرة دراهم هل يجوز يطلع الدينار زكاتها هذه هي المسألة يعني اصلا طلع زكاة الذهب ذهب وزكاة الفضة فضة وانت ماشي - 00:49:39ضَ
فهذا هو الافضل لكن رجح بعض اهل العلم الجواز انك ممكن تطلع زكاة الذهب من فضة عندك او تطلع زكاة الفضة من ذهب عندك مثلا قال ابن قدامة رحمه الله لان المقصود من احدهما يحصل باخراج الاخر فيجزئ كانواع الجنس وذلك لان المقصود منهما جميعا الثمنية - 00:50:08ضَ
يعني في عالم الاثمان والبيع والشراء كلاهما مستعمل ومعتمد وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح انه لا بأس ان تخرج من احد النوعين يعني ايه بالقيمة فانت ممكن تطلع زكاة الفضة اللي عندك بالذهب وممكن تطلع زكاة الذهب اللي عندك - 00:50:30ضَ
بالفضة نظرا لانه ما في باب الثمانية كلاهما معتمد في الاثمان كاثمان والاحواض ان نخرج زكاة الذهب ذهبا وزكاة الفضة فضة طبعا الان الاوراق النقدية مقام الذهب والفضة فالناس يخرجون لو عنده ذهب اخرج ممكن اخرج الاوراق نقدية - 00:50:47ضَ
بدل الذهب مثلا الان انا عندي مئة غرام ذهب كم زكاتها غرامين ونص كم قيمة الغرامين ونص بالفلوس بالفلوس بالاوراق النقدية مثلا كذا طلع اوراق نقدية لانها تقوم مقامه طيب سنتابع بمشيئة الله تعالى في احكام الزكاة في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:16ضَ