دروس منهج السالكين

0205 - زكاة الزروع والثمار 2 - 1435/08/19

محمد صالح المنجد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد عرفنا في الدروس الماضية ماذا يخرج من الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما - 00:00:00ضَ

من العملات النقدية وان اسهل طريقة لاصحاب الرواتب ان ينظروا في حسابهم او في حساباتهم عند حلول الحول فيخرج على ما هو موجود بالالف خمسا وعشرين وبذلك تكون ذمته قد برئت - 00:00:20ضَ

وقد يكون اخرج زيادة عن الواجب. يعني اخرج صدقة مع الزكاة ويكون ايضا قد تعجل زكاة بعض ما له لانه ليس كل الرواتب التي في الحساب قد حال عليه الحول - 00:00:45ضَ

فاذا الموظف الذي له رواتب ينظر في الحساب اذا جاء وقت الزكاة المعتاد لديه هب انه يخرج الزكاة في اول رمضان او في منتصف رمضان ماذا يفعل هل يجعل لكل راتب لكل راتب حوله - 00:01:03ضَ

هذا صعب ثم هذه المصاريف التي ينفقها كل يوم بالبطاقة يسحب من الرصيد هل يعرف ان هذا الذي سحبه من من اول راتب؟ ولا من ثاني راتب او ولا من ثالث راتب؟ هذا - 00:01:27ضَ

حسابه عسير جدا ولذلك لا يستطيع ان يعرف من تنزل رواتبه في حساب واحد شهريا لا يستطيع عمليا ان يعرف ما هو المال الذي حال عليه الحول والمال الذي ما حال عليه الحول - 00:01:44ضَ

لانه لو اراد ان يعرف بدقة لا وجب مثلا ان يسحب الراتب اول ما ينزل ويجعله في ظرف مستقل ويسحب الراتب الذي بعده ويجعله في ظرف مستقل ويسحب الراتب وهكذا اذا اراد ان يصرف من اول ظرف ولا من ثاني ظرف ولا من ثالث ظرف - 00:02:03ضَ

ثم ثم ينظر الظرف الاول حال عليه الحول هل فيه نصاب يخرج الشهر الذي بعده سينظر في الراتب الثاني الذي حال عليه الحول كم بقي منه سيخرج والشهر الذي بعده فهذا عسير لانه يحتاج ان ينظر في الظروف في المظاريف هذي - 00:02:26ضَ

كل شهر لانه كل شهر في ظرف سيحول عليه الحول وسيعرف اي الظرف هذا اخذ منه كم باقي؟ الباقي انه بلغ نصابا ام لا فالان عمليا الرواتب تنزل في حساب واحد - 00:02:48ضَ

فاذا جاء رمضان بعضها حال عن الحول وبعضها ما حال عليه الحول فهو اذا اخرج على الموجود بالالف خمس وعشرين بالتأكيد سيكون ماذا قد اخرج ما وجب عليه وفي جزء من الذي اخرجه سيكون عبارة عن ماذا - 00:03:08ضَ

قبل الزكاة معجلة لانه لن ينظر الا في السنة التي بعدها فمعناها في شيء من الذي خرج عبارة عن زكاة معجلة سيحين وقتها طيب وفي جزء ثالث سيكون صدقة لانه اخراج عن مال - 00:03:32ضَ

سينفق قبل ان يحول عليه الحول فاذا ما الذي سيحدث اذا نظر الشخص في حسابه واخرج عن الموجود في الالف خمس وعشرين الذي سيحدث كالتالي ان ما اخرجه جزء منه سيكون زكاة في وقتها - 00:03:57ضَ

واجبة برئت ذمته منها جزء اخر سيكون زكاة معجلة سيحول حولها مثلا في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم فاخرجها الان ما حال الحول بعد لانها رواتب لم يحل عليها الحول - 00:04:17ضَ

والجزء الثالث سيكون في الحقيقة صدقة لانها اه ليست زكاة واجبة لانه سينفئ اه يخرج عن مال اه سينفقه قبل الحول فيكون الاخراج عنه صدقة وهذا خير يعني من فعل هذا - 00:04:37ضَ

خير لانه لو لم يفعل هذا سيحتاج الى تلك الحالة الصعبة التي سبق شرحه طيب ذكرنا ايضا في مسألة اخراج الزكاة على الذهب والفضة ان نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما ونصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين غراما - 00:04:59ضَ

تقريبا ان هذا في الذهب النقي الصافي وليس في المخلوط بغيره ولذلك قلنا ان من كان عنده سبايك ذهب سبايك ذهب هذي اللي يكتب عليها احيانا فاين جولد هذي النقية - 00:05:24ضَ

خلص هذي الزكاة فيها على الخمسة وثمانين غرام انا هذا كله ذهب لكن لو قال انا عندي ذهب عيار ثمنطعش وذهب عيار واحد وعشرين فمعنى ذلك ايش معنى عيار ثمنطعش - 00:05:45ضَ

يعني في ستة من اربعة وعشرين ما هي ذهب ممكن تكون نحاس او غيره عيار واحد وعشرين معناه في ثلاثة غرامات ثلاث اجزاء من الاربعة وعشرين ليست ذهبا وبالتالي لن يكون نصاب الذهب عيار ثمنطعش وعيار واحد وعشرين لن يكون - 00:06:03ضَ

خمسة وثمانين غراما وانما سيكون اكثر فلو قالت امرأة انا عندي حلي واريد ان اخذ بقول الاخراج. استفتيت وقالوا لي اخرجي عن الذهب ولو كان مستعملا لان القول الاخر ان الذهب يستعمل ما فيه - 00:06:23ضَ

هذه المرأة تريد ان تخرج قالت انا عندي ذهب عيار ثمنطعش كله ما هو النصاب في حقها تقريبا مئة وثلاثطعشر عشرة نامية عروض التجارة ليش فيها زكاة؟ لانها تنمو بماذا؟ يتولد بعضها من بعض بهذه العمليات التجارية في البيع والشراء - 00:06:41ضَ

طيب فرضت الشريعة الزكاة في الذهب والفضة؟ هل الذهب والفضة تلد الدينار يلد دينارا لا لكن لانها نامية حكما يعني بتقليبها تنمو حطها في التجارة بيع واشتري فيها تنمو هذي فقط الاربع انواع من الاموال اللي في الدنيا طبعا كلمة مال - 00:08:40ضَ

كلمة مال شرعا اي شيء يتمول فالزرع مال والسيارات مال والاثاث مال والعقار مال طيب والذهب والفضة والعملات النقدية نقد يسمى في الشريعة النقد ولذلك وزكاة النقدين الذهب والفضة نقد - 00:09:04ضَ

طيب دخلنا في موضوع زكاة الزروع والثمار وقلنا ان العلماء اجمعوا على اربعة انواع من الزروع والثمار تجب فيها الزكاة القمح والشعير والتمر والزبيب والسبب ان حديث معاذ لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:09:26ضَ

نص فيه على هذه الاصناف الاربعة واما سائر الحبوب والثمار فقد اختلف العلماء هل تجب الزكاة فيها ام لا فقال بعضهم لا تجب الزكاة في زروع وثمار الا في هذه الاربعة لعدم وجود دليل واضح يدل على - 00:09:50ضَ

وجوبها في غيرها طيب في المقابل طبعا هذا قول بعض السلف القول هذا الاول قول بعض السلف ماذا قابله في الجهة الاخرى؟ قول ابي حنيفة ما هو قول ابي حنيفة - 00:10:08ضَ

قال ان الزكاة واجبة في جميع ما اخرجت الارض لانه خلاص ينمو وان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم يعني عروظ التجارة مثلا - 00:10:26ضَ

ومما اخرجنا لكم من الارض فقال ابو حنيفة ومما اخرجوا لكم من الارض هذه شاملة لكل زرع ولكل نوع ينبت ويخرج وكذلك احتجوا بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقد ذكر قبله الزيتون والرمان - 00:10:44ضَ

وهما ليسا بمكيلين ولا مدخرين طيب فاذا عندنا قولان متقابلان. قول يقول زكاة في اربعة اصناف وقول يقول كل شيء تنبته الارض يطلع انت لك زرع فيه تخرج طيب ما هو قول ما هي ما هما القولان الاخران - 00:11:05ضَ

القولان الاخران كما قلنا انها تجب في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار وهذا الذي ذهب اليه المالكية والشافعية وقالوا ان المعنى الموجود في الاقوات الاربعة المنصوص عليها في حديث معاذ الشيء المشترك الجامع بينها - 00:11:31ضَ

انها كلها يقتات عليها ايش يعني يقتات؟ يعني ممكن الانسان يستقل يعني ياكل فقط منها ويعيش طيب فالقمح ممكن يعيش عليه الانسان يعيش عليه سنين يعني. ايه نعم طيب التمر - 00:11:51ضَ

الزبيب الشعير طيب آآ قالوا اذا كل ما يقتات ويدخر قالوا لا نلاحظ ان الاصناف الاربعة المذكورة في حديث معاذ اه كل شيء يكال ويدخر كل شيء يقتات ويدخر اه يقاس عليها - 00:12:12ضَ

طيب الرز هاه يقاتل طيب الذرة طيب لكن مثل الخضروات الفواكه لا تدخر طيب الحبة السوداء ليست قوتا عند ابي حنيفة الحبة السوداء فيها زكاة على مذهب المالكية والمالكية والشافعية - 00:12:36ضَ

ما فيها زكاة هذه طيب ما هو القول الثالث انه كل ما يكال ويدخر ما هو يقتات ويدخر يكال ويدخر يعني يستعمل المكيال الكيل الصاع الوحدة الحجمية في حسابه فاذا كان يكال ويدخر فهو المشترك في الاشياء الاربعة - 00:13:09ضَ

واذا كان لا يكال يباع بالعدد مثلا فرضنا فلا زكاة فيه. طيب هذا مذهب الامام احمد كنا ذكرنا مسألة في الدرس الماضي وما يعني ما ذكرنا جوابها يمكن عرجنا عليها بدون - 00:13:41ضَ

بدون ذكر نتيجة او خلاصة لها وهي تطور تطورت وسائل حفظ الاطعمة والزروع والثمار في العصر الحديث فصار عندنا فريزرات اللجات الشيء اللي ما كان يمكن يدخر من اول طار الان ممكن يدخر - 00:14:03ضَ

الشي اللي ما اللي كان من زمان يكال ولا يوزن الانصار ممكن يوزن مثلا فالان السؤال هل تطور وسائل حفظ الاطعمة يجعل الذي ما كان يمكن ان يدخر سابقا فيه زكاة لانه يمكن ان يدخر الان ويوضع في الفريزر سنة وسنتين وما يخرب - 00:14:32ضَ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف الى الثمار بواسطة الات التبريد لا يتحقق بها شرط الادخار فاذا حتى لو صار في الان فريزرات - 00:14:54ضَ

والشيء اللي ما كان ممكن يدخر من زمان مثل الان يعني خلاص الان البازاليا والفاصوليا والملوخية والسبانخ والبان كل شي خلاص مع الفريزر فالان هل يقال هذا يدخر؟ تجب فيه الزكاة - 00:15:16ضَ

لا على ما كان عليه الامر من اوله الضابط الميزان المعيار هو المعيار الاول طيب اه الجمهور ماذا اجابوا عن ابي حنيفة في استدلاله؟ قالوا ان الاية مخصوصة بما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من عدم - 00:15:33ضَ

اخذ الزكاة من الفواكه والخضروات ونقل الامام مالك اجماع اهل المدينة على ذلك طيب والاية الاخرى؟ واتوا حقه يوم حصاده قالوا هذا محمول عندنا على الاستحباب ومحمول عندنا على الصدقة على الفقراء الذين يحضرون موسم الحصاد - 00:15:58ضَ

وليس على الزكاة لانه الاية مكية وتفاصيل الزكاة نزلت بالمدينة الاية هذه واتوا حقهم حصاده ما هو المقصود فيها الزكاة بتفصيلها الذي استقر عليه الامر وانما المقصود فيها انه اذا حضر الفقراء - 00:16:14ضَ

والحصاد نفوسهم تتشوف والغني الان يحصد وهم يتفرجون اعطيهم يا اخي اعطهم متيسر بل حتى يعني لو كان لم يكن فقيرا وحضر الحصاد ونفسه اجتهد يعني ما يراه اعطي مثل ايش؟ واذا حضر القسمة قسمة الميراث من زمان كان اذا مات الميت - 00:16:31ضَ

طيب ورجعوا من دفنه فاخرجوا امواله ايش عنده ذهب فضة دنانير دراهم غياب طيب وسووا مجلس قسمة ويجيبوا اذا كان ما عندهم علم بالقسمة يجيبوا واحد يقسم لهم الميراث الزوجة الثمن - 00:16:57ضَ

والذكر ضعف الانثى الابوين لكل واحد منهم السدس اذا في اولاد واذا ما في اولاد الاب له الام لها الثلث الاب له الباقي. يعني قال الله واذا حضر القسمة اولوا القربى - 00:17:16ضَ

واليتامى والمساكين ارزقوهم منه واولو القربى ليسوا يعني فقراء مساكين بس يعني حضروا ورأوا باعينهم كيف الاموال تقسم ما تعطيهم كذا شيء يعني تطيب خاطر رأوا الاموال توزع يعني هذا اخذ وهذا اخذ وهذا اخذ - 00:17:32ضَ

وهم كذا يعني من اعطي اي شيء ما تيسر فاذا قالوا من حصاده اذا جاء المساكين ونحو هؤلاء يعطون استحبابا واما الزكاة فقد جاء فرض بهذه التفصيلات في المدينة والاية مكية - 00:17:57ضَ

طيب قلنا يعني ان بعض العلماء الاخرين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا قال نزرع الثمار مناط الزكاة فيها على ماذا؟ ايش هو ما هو المعيار يعني ايش هو الضابط - 00:18:16ضَ

ما هو الشيء الذي اذا اتصف به هذا الخارج من الارض وجب اخراج الزكاة فيه ابن تيمية قال الادخار بس قال اذا كان يدخر تجب فيه الزكاة ما يدخر خضروات - 00:18:30ضَ

ما تدخر فواكه ما تدخر ما فيها زكاة طبعا اذا صارت للتجارة هذا شيء اخر نحن الان نتكلم على واحد حصد محصولة وقطف ثماره واجتنا زرعه ايش اللي يجب لله فيه - 00:18:47ضَ

ما الذي يجب لله فيه؟ اذا كان ايش اذا كان نخل يجب اذا بلغ النصاب يجب في ناس الان عندهم نخل كثير يعني يمكن واحد مثلا عنده بيت يعني فيه كذا - 00:19:05ضَ

نخل او مزرعة فلازم يعرف ايش حق الله فيها؟ في ناس الان عندهم مزارع زيتون في ناس عندهم مزارع نخيل في ناس عندهم مزارع عنب في ناس عندهم مزارع انواع - 00:19:22ضَ

فيه فيه ناس يحبون الزراعة طيب ذكرنا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة قول الامام احمد من وجوبها في كل مكيل مدخر وبناء على هذا فان اه المذهب يشمل في زكاة الزرع والثمار اربعة انواع - 00:19:39ضَ

جميع الحبوب يعني لو قال واحد فول حمص اه فاصوليا بيظة هذي الحبوب يعني يلا هاتوا انواع طيب من الاشياء التي تعتبر من الحبوب عدس هذي ايش تجب فيها الزكاة - 00:20:03ضَ

طيب الثمار التي تكال وتدخر تجب فيها الزكاة. البذور تجب فيها الزكاة الابازير والتوابل تجب فيها الزكاة في المذهب ما الذي لا تجب فيه الزكاة في المذهب؟ يعني عند يعني في الفتاوى في هذه البلاد التي يغلب عليها - 00:20:37ضَ

آآ لا يجب لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات ولا في البقوليات والورقيات ملوخية سبانخ هذي ما فيها جرجير خس نعناع دون ما فيها ولا زكاة فيما تخرجه الارض مما ليس بحب ولا ثمر كالقطن - 00:20:59ضَ

القطن هل يؤكل؟ لا يقتات؟ لا قالوا ما في زكاة. في مذهب ابي حنيفة فيه لكن في مذهب مالك والشافعي واحمد ومن قال بالقول الاول من السلف اللي اقتصروا على العنوان الاربعة - 00:21:17ضَ

القطب ما فيه زكاة طيب ما هو النصاب يعني ما هو الحد الذي اذا بلغه بلغته هذه الزروع والثمار تجب الزكاة واقل منه ما تجب بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:35ضَ

بيانا واضحا كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. رواه البخاري ومسلم وجاء في لفظ مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق - 00:21:51ضَ

وعن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه مسلم فنلاحظ انه استعمل لفظة اوسق الاوسق جمع - 00:22:08ضَ

وسط والوسق كم ستون صاعا والصاع وحدة حجمية اذا نصاب الزكاة لا يقدر بالاوزان ولا بالكيلو غرامات سيقدر بالصاع الوحدة الحجمية وهناك فرق بين الكيل والوزن. وقد قال الله تعالى في كتابه واوفوا الكيل والميزان بالقسط. ففرق بين الكيل وبين الميزان - 00:22:21ضَ

ففي شيء بالمكيال بالوحدة الحجمية هذي بالصاع وفي شي بالوزن كيلو الرطل اللي استعمل عاوز البشرية استعملت انواعا من معايير الوزنية فالكيل وسيلة لقياس الحجم والوزن وسيلة لقياس ماذا ها - 00:22:50ضَ

الثقل احسنت الحجم يتفاوت مع تساوي الوزن بالتالي لازم نعرف ان الشرع لما جعل المقياس هو الكيل انه هذا هو المعتبر فعلينا ان لا نغير ولا نبدل. ليه؟ لانه غير ممكن - 00:23:18ضَ

يعني قال اما الشرع يقول لك اذا بلغ آآ ثمرك ثلاث مئة صاع طلع فيه كذا العشر اذا كانت تسقيه السماء يعني ثلاثين صاعا ونصف العشر اذا انت تسقيه يعني خمسطعشر صاع صح ولا لا - 00:23:43ضَ

اقول ثلاث مئة صاع هي الحد هي النصاب اذا كان يسقى بماء السماء الشريعة تقول طلع العشر عشر الثلاثمية لو كان انت عندك ثلاث مئة صاع بلغت النصاب يعني كم تطلع - 00:24:03ضَ

ثلاثين واذا انت تسقيه بالمياه بالابار وبالسواقي تطلعه الماتور والديزل كلفة ومؤونة مؤنة مؤنة نصف يعني خمستاشر صاع لو ما مشيت على الصاع وقلت ابمشي عالوزن ماذا سيحدث ما تنضبط معك القضية - 00:24:20ضَ

لانه انت عندك قد يكون هناك نخل وعنب واي شيء ثاني من المشاريع اللي تجب فيها الزكاة طيب قمح ايش حتسوي؟ كيف حتسوي بالوزن ما هو الوزن اللي اذا صار عندك في التمر - 00:24:45ضَ

ستجب الزكاة. وما هو الوزن اللي اذا صار عندك في القمح؟ ستجب الزكاة. وما هو الوزن اللي اذا صار عندك فيه العنب او الزبيب؟ يعني تجب فيه الزكاة ما في جواب - 00:25:10ضَ

ما في جواب لان الشريعة قدرته بالصاع وصاع التمر وزنه غير صاع القمح غير صاع الشعير غير صاع الذرة طبعا لانه هذه مواد مختلفة الكثافة فانت لو ملأت صاعا تمرا - 00:25:25ضَ

وملأت صاعا اخر قمحا وحطيت هذا في الميزان وحطيت هذا في الميزان. ماذا سيكون تفاوت ولذلك ما في ايش نقول يعني لو بلغتنا وبلغ ثمارك كم كيلو ما يمكن يقدر الاصاب بالكيلو - 00:25:47ضَ

لانه سيتفاوت ولذلك الشرع حكيم لما جعل الزكاة بالوحدة الحجمية وليس بالوحدة الوزنية لان الوحدة الحجمية خلاص منضبطة عندك ثلاث مئة صاع اذا بلغت ثمارك وزروعك من ثلاث مئة صاع - 00:26:08ضَ

ما يهم ايش النوع املأ الصاع وانتهينا خلاص فتنضبط معك المسألة اذا بلغ ثلاث مئة صاع يلا نزل التمر هذا نزله من الشجر فاذا بلغ ثلاث مئة صاع فاكثر تجب فيه الزكاة - 00:26:26ضَ

لا اقل ما تجي فيه زكاة بل حتى التمر السكري وزن الصاع تبعه ممكن يكون غير تمر الخلاص غير البرحي غير الصقعي غير وانت ماشي يعني ها ولو كان مكنوز ولو كان غير مكنوز ولو كان مجفف ولو كان غير مجفف ولو كان - 00:26:49ضَ

ستختلف الاوزان صاع الرطب نفس صاع التمر وزنه لا ولذلك خلصنا الشرع جاء بتقديره بالصاع فنحن نمشي على الصاع وما نستغني عن الصاع حتى لو تقدم الوقت وايش يعني هو الصاع معروف موجود يعني - 00:27:16ضَ

آآ ثم خلاص الانسان اذا قدر واجتهد وقدر انه هذا اكيد اكيد هذا واكثر وزيادة بعد خلص يعني اذا قال هذي ثلاث مئة صادم مو بثلاث مئة هذي يعني انا ثلاث مئة صاع - 00:27:36ضَ

بلغت او اقل وازكيها. خلص لو واحد قال انا ساعتمد على التقدير اللي اكيد ما هو آآ ناقص. يعني يمكن اطلع زيادة ولا نقص. خلاص فالشاهد ان الكيل وسيلة قياس الحجم - 00:27:53ضَ

والحجم يتفاوت مع تساوي الوزن والوزن يتفاوت مع الوحدة الحجمية الواحدة فصاع الحديد ما هو مثل صاع القطن معروف ولذلك لا لا يصلح ولا يمكن ان يكون الوزن معيارا لضبط الكيل - 00:28:11ضَ

كما لا يصح جعل الكيل معيارا لضبط الوزن بل الواجب التعامل مع المكينات بالكيل والموزونات بالوزن الحين الذهب والفضة ايش قياسها الكيل ولا الوزن الوزن ولذلك حتى في الشرع لما قال لما حدد - 00:28:32ضَ

في كل خمس اواق الوقية وش هي وحدة وزن ولا وحدة حجم وزن اوقية معروفة وحدات الكيل المعروفة عند العرب المد الصاع المكوك القفيز العرق الوسق الاردب طبعا هل يوجد مكاييل؟ هل يوجد معايير الان - 00:28:57ضَ

بالكيل عصرية مستعملة لقياس الاحجام نعم مثل اللتر الجالون البرميل لما يقول لك برميل النفط وصل كذا برميل النفط النفط يبيعوه بالوزن لأ يبيعوه بالحجم بس ايش ما هو صاع ما هو - 00:29:24ضَ

برميل طيب البنزين مثلا الان او يعني آآ المشتقات هذه النفط مكررة والمكررة يبيعوها بالجالون مثلا جالون كذا ويبيعوها باللتر انت الان تروح محطة البنزين يقول لك ها كم كيلو احط لك سيارة - 00:29:46ضَ

لا يقول كم لترا فاللتر هذي وحدة حجمية جالون وحدة حجمية. البرميل وحدة حجمية. الصاع وحدة حجمية طيب وحدات الوزن القديمة القيراط الدانق الدرهم الدينار النواة الاوقية الرطل هذه وحدات سابقة كانت تستعمل وبعضها يستعمل الان - 00:30:05ضَ

ما هي وحدات الوزن المستعملة الان جرام الكيلو الطن قنطار مستعمل الان الشرع من حكمة الشرع انه جعل نصاب كل مادة كل شيء يناسبه فمثلا جعل العبرة في زكاة النقدين الذهب والفضة - 00:30:34ضَ

بالوحدات الايش الوزنية وجعل نصاب المزروعات الوحدات الحجمية الكيل طيب نصاب الزرع كم؟ خمسة اوسق الوسخ كما قلنا الوسق ستون صاعا باجماع العلماء فيكون النصاب ثلاثمائة صاع لو واحد قال يا اخي الصاع هذا - 00:31:02ضَ

يعني من وين نجيب صاع؟ اعطينا تقدير كذا تقدير للصاع فنقول اربعة امداد طيب ما هو المد ملء كفي الرجل المتوسط. يعني مو هو يد عملاق ولا يد قزم يد متوسطة - 00:31:28ضَ

لو وضعتهما مع بعض ملأتهما تمرا او قمحا فان اربعة امداد بمد الرجل المتوسط تملأ صاعا يعني واحد قال طيب انا في مكان ما في ما عندي صاع. كيف اقدر؟ مم - 00:31:49ضَ

نقول خلاص هذه ما يملأ كالثير الرجل المتوسط المجموعتين هذا مد اربع امداد تصير صاع وسمي مدا لان هذا يمد يده بهما طيب فيه قاعدة مهمة جدا ينبغي الانتباه لها وهي - 00:32:10ضَ

الشرع جعل المكيال المعتبر مكيال اهل المدينة جعل الوزن المعتبر وزن اهل مكة وهذا في الامة الاسلامية الى قيام الساعة خلاص اعتمده الشرع اعتمد المعايير لانه الان ممكن يكون في صاع في المدينة صاع مكة غير صاع. السودان غير صاع اليمن - 00:32:40ضَ

الناس عندهم صاع اي صاع هو المعتمد صاع اهل المدينة خلاص الصاع الذي كان موجودا في المدينة ايام النبوة هو المعيار فاذا قال لك زكاة الفطر صاع من طعام انا اي صع - 00:33:08ضَ

خلاص طاعة المدينة الى قيام الساعة اذا قال كفارته مثلا اطعام نصف صاع لكل مسكين خلاص صعصع اهل المدينة ممكن يكون صاعه اليمن اكبر ممكن يكون صاع للسودان اكبر خلاص - 00:33:30ضَ

الصاع صاع اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة وقت الشرع ما نزل وقت النبوة الوزن المستعمل في مكة هو المعتبر في الامة الاسلامية الى قيام الساعة خلاص والشرع يعني راعى يعني اهل مكة واهل المدينة وجعل لهم هذه الخاصية والخصوصية - 00:33:51ضَ

اعتبر ما لديهم وعممه على الامة من اقصاها الى اقصاها لو واحد بيطلع زكاة الفطر في اندونيسيا ولا في الصين على صاع اهل المدينة ولو واحد يبغى يطلع في الوزن او وزن الذهب على الميزان اي مثلا الشريعة قالت - 00:34:19ضَ

مثلا في كل خمس اواق صدقة اوقية مين رقية المكاوية وقية اهل مكة تصعصع صاع اهل المدينة والوزن وزن ولما رجع من الحج رجع الى العراق الى بلده وجاءه اهل العلم - 00:34:39ضَ

اخبرهم بما حصل في المدينة فقال لهم اني اريد ان افتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:11ضَ

قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ يقول ابو يوسف انا رحت المدينة سألت اهل العلم اللي فيها عن الصاع قالوا هذا قلتوا لي ما حجتكم هذا يعني طيب هذا شيء معمول مصنوع مثلا من الخشب من اي ماء - 00:36:31ضَ

ليش هذا الحجة قالوا هذا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس مقياس الصاع النبوي قلت ما حجتكم في ذلك انه صاع هذا اللي جبتوا لي اياه الان هذا هو الصاع النبوي - 00:36:52ضَ

قالوا نأتيك به غدا نجيب لك الدليل بكرة قالوا نأتيك بالحجة غدا فلما اصبحت اتاني نحو من خمسين شيخا من ابناء المهاجرين والانصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه - 00:37:11ضَ

كل رجل منهم يخبر عن ابيه واهل بيته ان هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من الخمسين جايب معه صاع من بيته يقول ترى هذا الصاع الذي اخبرني ابي واخبرتني امي - 00:37:34ضَ

انه كان صاع النبي مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم صنعناه على نفس الحجم قال ما انتهت القصة قال ابو يوسف فنظرت فاذا هي سواء يعني مثلا ملأت هذا ماء - 00:37:53ضَ

بعدين رحت صبيته في الثاني ملأه بنفس المقدار طبيته في الثالث ملأه بنفس المقدار صبيته في الرابع اختبر الخمسين كلها فاذا هي متماثلة كلها خلاص عاد ما يمكن يكون في خطأ - 00:38:11ضَ

خلاص ما انتهت القصة قال فعايرته الان ابو حنيفة اه ابو يوسف يبغى يعرف كم الصاع هذا كم مقداره الذي يوضع فيه قال فاذا هو خمسة ارطال وثلث بنقصان معه يسير - 00:38:30ضَ

ها يعني مثلا بدل فايف بوينت سري سري سري سري ها تصير فايف بوينت سري مثلا بنقصان معه يسير خمسة فاصلة اثنين مثلا المهم قال عايرته فاذا هو خمسة ارطال وثلث - 00:38:59ضَ

بنقصان معه يسير فرأيت امرا قويا يعني جابوا لي خمسين صاع كلها متماثلة كلهم يقولون هذه الصاع النبوي عن ابائنا واجدادنا او ابائنا انه هذا الصاع النبوي. هذول اولاد المهاجرين والانصار - 00:39:22ضَ

قال فقد تركت قول ابي حنيفة في الصاع واخذت بقول اهل المدينة الحين ابو حنيفة ابو حنيفة شيخه بس لما تبين له لانه الصاع اللي كان في الكوفة عند ابي حنيفة غير صاع اهل المدينة - 00:39:42ضَ

في الحجم قال خلاص انا لما رحت مدينة وشفت هذا تركت صاع ابي حنيفة مع انه شيخي واخذت بصاع اهل المدينة صاع اهل المدينة اللي هو الصاع المعتمد عند مالك رحمه الله لان مالك كان في المدينة - 00:39:59ضَ

قال الحسين الان راوي القصة الحسين ابن الوليد لما قال انه رجع ابو يوسف عندنا رجع من الحج رجع الى العراق قال هذا الراوي الحسين ابن الوليد رحمه الله فحججت من عامي ذلك - 00:40:19ضَ

فلقيت ما لك بن انس الامام ما لك في المدينة فسألته عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كم رطلا هو طبعا الرطل هذا - 00:40:38ضَ

وزن ولا حجم هم وزن مر معنا سابقا من من اوزان قديمة فقلت كم رطلا هو فماذا قال مالك تختلف ما يمكن يعني اذا كان ابو يوسف قاسه على الماء ولا على التمر حسب طيب هذا ما هو عامه فقال مالك رحمه الله - 00:40:55ضَ

ان الصاع لا يرطل لانه انت اذا كان حطيت فيه تمر سيكون كذا رطل. واذا حطيت فيه قمح سيكون اقل صح صاع القمح اقل من صاع التمر في الوزن ولا لا - 00:41:28ضَ

كثافة التمر اكبر من كثافة القمح ولذلك قال ما لك ان ان الصاع لا يرطل هو هذا والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى فمعنى لا يرتل يعني لا يقدر بالوزن. لانه ستختلف حسب المواد - 00:41:47ضَ

فاذا قلت لي كم وزن الصاع؟ ساقول صاع ايش اذا بعطيك جواب بالوزن صاع ايش فاذا كان صاع تمرين واذا كان صاع قمح اذا كان صاع يعني آآ حتى هذا الان انتوا عندكم عندنا مثلا هذا التمر اليابس آآ وش - 00:42:09ضَ

كان ايش اسمه التمر اليابس هذا؟ صقعين او ايش اسمهن اللي يجي يابس شوي عدة انواع ها خفيف خفيف لانه لأ ناشف لكن التمر هذا اللي فيه الدبس وفيه ما هو نفس الوزن يعني حتى نفس هذا - 00:42:31ضَ

التمر حط نوع يطلع لك وزن حط نوع ثاني يطلع وزن ثاني ولخال مالك عبارة شف العلما هذول يجيبوا عبارات صعب ان واحد يجيب مثلها يعني ان الصاع لا يرطل - 00:42:54ضَ

هو هذا صعب ولهذا لو انت الان قرأت مثلا في الانترنت في غيرها عن وزن الصاع لن تجد جوابا واحدا فتجي واحد يكتب لك وزن الصاع ست مئة واثنعش غراما - 00:43:07ضَ

كيف يعني بناء عليه مقدار النصاب لما تقول مثلا الان قلنا ان قلنا خمسة اوسق اللي هو ايش؟ نصاب الزرع والثمار يعني ثلاث مئة صاع طيب لان الوسق ستون صاعا - 00:43:26ضَ

خمس اوسق في ستين ثلاث مئة الان الثلاث مئة صاع هذي اللي هي النصاب كم وزنها ايضا ما في جواب ففي جواب واحد ولذلك الذين حاولوا تقدير النصاب بالكيلو غرامات - 00:43:46ضَ

ما اتفقوا فتجد احيانا واحد يقول لك النصاب بالكيلوغرامات ست مئة واثنعش وواحد يقول لك ست مئة وثلاثة وخمسين وقيل غير ذلك وحاول بعضهم ان يقدره باللتر يعني بصاع بوحدة حجمية اخرى غير الصاع - 00:44:04ضَ

فطلع معه النصاب يعني سبعمية وتسعة وعشرين لترا طيب ولذلك شوف لو واحد قال مثلا اخف مادة تجب فيها الزكاة اي شيء لو قالوا الذرة فرظنا فراح وزن يعني ثلاث مئة صاع طلعت ست مئة غرام - 00:44:26ضَ

وقال ترى شوف ما في مادة ثانية اقل من كذا خلاص ماشي. اذا واحد اراد ان يعني هو يستعمل الكيلو ويبغى يحتاط اذا بلغ اللي عنده ست مئة وطلع عليه خلاص - 00:44:53ضَ

لانه ما في انا ما في ثلاث مئة صاع وزنها اقل من كذا. مثلا مثلا مثلا طيب قال ابن قدامة رحمه الله والنصاب معتبر بالكيل. فان الاوساق مكيلة وانما نقلت الى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل. ولذلك - 00:45:08ضَ

علق وجوب الزكاة بالمكينات دون الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط المغني والفقهاء انما يذكرون في كتبهم قدر النصاب بالوزن للضبط فقط - 00:45:27ضَ

يعني يعطيك تقريبيا تقديريا يعني ولا ليس هو هو نفسه اللي ورد في الشرع هذا يعطيك تقديريا بس شرعا وهي خلاص هي ثلاث مئة صاع وليس يعني لا يذكرون الوزن لجعله معيارا عاما - 00:45:48ضَ

لا جاء في الروض المربع والوسق والمد والصاع مكاييل. نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين يعني قالوا نشوف صاع البر الرزين البر الرزين كم وزنه قال فمن اتخذ مكينا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره - 00:46:05ضَ

يعني بالوزن حتختلف عندك الامور بالصاع ما لن تختلف طيب الان الثمار والزروع هذه الثمار آآ ممكن تجف وممكن تكون رطبة لما نقول ما يملأ ثلاثمئة صاع هو النصاب بالجاف ولا بالرطب؟ - 00:46:30ضَ

لانه نفس نفس مثلا هذا التمر اذا جعل وهو رطب في صاع طيب وترك حتى يجف ماذا سيحدث راح ينزل المستوى ولذلك قال اينقص الصاع؟ ينقص اذا جف في مسألة مبادلة التمر بالرطب - 00:46:57ضَ

انه ليش ما تجوز لانه في تفاوت ما هو نفسه طيب الان بالنسبة الصاع من المادة الزروع الثمار جاف صاع جاف ولا صاع رطب الجواب المعتبر بعد الجفاف المعتبر بعد الجفاف - 00:47:19ضَ

يعني بعد ان يصير الرطب تمرا وبعد ان يصير العنب زبيبا وبعد التصفية والتنقية من القشر الزروع لانه القشر هذا ايضا يطلع له وزن مع المادة اللي فيه فاذا المعتبر مثلا في القمح بعد التنقية والتصفية - 00:47:47ضَ

المعتبر في العنب بعد ان يصير زبيبا المعتبر في التمر في في الرطب اذا صار تمرا ليه قالوا لان هذا اوان الادخار متى يدخر اذا اذا جف قال ابن قدامة - 00:48:08ضَ

وتعتبر خمسة الاوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار فلو كان له عشرة اوسق عنبا لا يجيء منه خمسة اوسق زبيبا لم يجب عليه يعني الان لو واحد عنده - 00:48:27ضَ

اه ثلاث مئة صاع عنب هل تجب عليه الزكاة لا لان المعتبر قلنا اذا جفت فلو جف العنب وصار زبيبا بالتأكيد انه سيكون اقل من ثلاثمئة صاع فإذا لازم فحسابه - 00:48:44ضَ

بعد الجفاف وهذا طبعا فيه مراعاة لحال المزارعين لحال اهل الثمر لانه ولا كان حيدفعوا اكثر اذا كان على الرطب غير المجفف ستكون الكمية بسرعة تمتلئ الاصواع اذا جف ممكن ينزل كما قلنا ان الجمهور ايش قالوا في الاية هذه بالنسبة للزكاة وانه تفصيلها بعد اقر في المدينة بالاوسق والتفصيلات فانه هذا ليست - 00:49:09ضَ

هذا مما يؤيد قول الجمهور طيب ووقت التصفية والجفاف هو وقت الاخراج فاعتبر النصاب في ذلك الوقت لا قبله طب السؤال الان هل الزروع والثمار لها حول الجواب لا يشترط لزكاة الزروع حولان الحول - 00:49:36ضَ

بل العبرة بخروج الزرع والثمار. افرض الشجرة تحمل مرتين في السنة وافرظ تاخذ اكثر من سنة وافرض المحصول انضرب في سنة من السنوات وجاءنا على وقت الحصاد ونبغى ناخذها ونجففها ما في شي - 00:49:58ضَ

بعض أنواع التمور طلع مرتين في السنة بس الفواكه ما فيها نبغى شيء فيه زكاة القمح مثلا شعير ما في ناس يحصدون ويزرعون شعير مثلا مرتين في السنة يزرعون شعير ويحصدوها ويزرعوها ويحصدوها. رشاشات الموية هذي - 00:51:39ضَ

رشاشات الموية ما تطلع الرز يطلع اكثر من مم الذرة طلع اكثر من مرة في السنة خلص خذها لو كان ذلك فهو فهذا مثال الذرة هذه تأخذ قبل حصادها رائحة - 00:52:02ضَ

طيب الذرة طيب ممكن يكون مثال انه في ممكن مثلا يزرع المحصول ويحصدوا ويزرعوا ويحصدوا نفس المزرعة طلع مرتين في السنة فاذا هذا يصير عليه زكاة مرتين خلاص اذا ما له علاقة بالحول - 00:52:29ضَ

هذا له علاقة بالحصاد كلوا من ثمره اذا اثمر وينعه واتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمنه اذا اثمر متى ما طلع طيب فالحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة - 00:52:49ضَ

ولكن لا تجب في المحصول الواحد الا زكاة واحدة فاذا اخرج زكاة شيء من الحبوب والثمار لم لن لم تلزمه زكاة مرة ثانية ولو بقي عنده سنين بمعنى حصدنا القمح - 00:53:14ضَ

ونظفناه ونقيناه ووضعناه في البيدر او وضعناه في صوامع افرض تاجر عنده صومعة القمح جلس عند هذا التاجر خمس سنوات كل سنة يطلع لا خلاص المرة الاولى اللي طلع فيها بس - 00:53:35ضَ

اذا حوله الى عروض تجارة وصار يتاجر فيه طبعا خلص راح يصير في اه راح يصير فيه اه زكاة لانه عروض تجارة لكن لو خزنوا هو لاستعماله الشخصي يعني واحد حصده - 00:53:58ضَ

وكان ست مئة صاع الف صاع حصدا نقاه ولبسه ووضعه عنده بهذه الاماكن المخصصة لحفظ القمح يستعمله هو وضيوفه يعني خلص السنة الثانية ما عليه زكاة. لانه ما اثمر فهنا - 00:54:13ضَ

المقصود انه هذا هذه ثمار او زروع هذه زروع طيب هل فيها زكاة السنة الثانية والثالثة هو نفس المحصول هو نفسه. فنقول مرة واحدة ولو بقي عنده سنين. قال ابن قدامة رحمه الله واذا وجب عليه عشر - 00:54:35ضَ

لانه الزكاة اللي بماء المطر تسقى بماء المطر. الزكاة عشر الزكاة عشر قال واذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر اخر وان حال عنده احوالا لان هذه الاموال غير مرصدة للنماء في المستقبل - 00:54:54ضَ

بل هي الى النقص اقرب لان هذا مخزون يستعمل منه هو فهو كل ما استعمل ينقص كل ما استعمل ينقص فما هو مال معد للنماء والزيادة قال بل هي الى النقص اقرب والزكاة انما تجب في الاشياء النامية - 00:55:12ضَ

ليخرج من النماء فيكون اسهل. المغني. قال ابن حزم والزكاة تتكرر في كل سنة في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر فان هذه الاصناف اذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك ابدا. يعني في المحصول - 00:55:33ضَ

وانما تزكى عند تصفيتها وكيلها ويبسي التمر وكيله وهذا لا خلاف فيه من احد المحلل بن حزم تبين اذا معنا كم النصاب وكيف ومتى يخرج وسنتكلم بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم - 00:55:55ضَ

اه اخراج زكاة الزروع والثمار لازم يكون من نفس الزروع والثمار ولا ممكن يخرج قيمتها بفلوس مثلا اه وقت الحصاد ولا وقت نضوج الزرع والثمر آآ ما حكم الخرس والتقدير؟ يعني لو جاب ناس عندهم خبرة - 00:56:17ضَ

حزروا له كم المحصول ممكن يطلع بناء على كلامهم ولا لازم يكيلوا صاعا صاعا وكذلك من المسائل آآ في هذا الامر ما هو القدر الواجب اخراجه؟ يعني هو العشر نصف العشر ربع العشر ثلاث ارباع العشر - 00:56:42ضَ

ماذا يعني قال العلماء في هذه المسألة سنتعرف على ذلك ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:03ضَ