دروس منهج السالكين

0206 - كيفية زكاة الزروع والثمار - 1435/08/26

محمد صالح المنجد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم معنا في احكام الزكاة ذكر شروطها من الحول والنصاب - 00:00:00ضَ

وكذلك الشروط المتعلقة الملك والحول والنصاب شروط متعلقة برب المال وشروط متعلقة بالمال نفسه فعلى سبيل المثال الملك يتعلق بصاحب المال او بالمال الملك بصاحب المال طيب النصاب بالمال نفسه - 00:00:25ضَ

طيب اذا ملكه ملكا تاما ومستقرا بمعنى انه يستطيع ان يتصرف فيه في اي وقت وكذلك اذا دار عليه الحول وهو السنة القمرية وليست الميلادية لان الزكاة لا تخرج على ميزانيات بالميلاد - 00:00:57ضَ

تخرج على السنة القمرية الهجرية واذا بلغ نصابا وذكرنا الاموال الزكوية الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الاوراق النقدية وعروض التجارة وزكاة بهيمة الانعام والزروع والثمار وذكرنا بان الزكاة يجب اخراجها اذا حال الحول فورا - 00:01:16ضَ

ولا يجوز التأخير فلو واحد يحول حول ماله في رجب يجب ان يخرجه في رجب يحول حول ماله في شعبان يجب ان يخرجه في شعبان ولو قال لماذا لا اؤخره الى رمضان؟ يكون اكثر اجرا نقول ابدا - 00:01:50ضَ

اذا اخره يكون اثما ولا يكون اكثر اجرا لان التأخير فيه ظلم للفقير التأخير فيه ظلم للفقير ذكرنا ان التعجيل يجوز لحاجة المسلمين وانه يجوز ان يعجل في حدود زكاة سنتين - 00:02:09ضَ

وذكرنا تفصيل يعني اقوال اهل العلم في هذه المسألة وان من اراد ان يعطي الفقير او الفقراء رواتب فان عليه ان يعجل الزكاة لانه لو كانت زكاته تجب في رمضان مثلا - 00:02:32ضَ

فذهب يقسطها على الفقراء قسط او راتب في رمضان وراتب في شوال وراتب في ذي القعدة وراتب في ذي الحجة وراتب في محرم وراتب في صفر وراتب في ربيع وربيع وجماد وجماد - 00:02:59ضَ

معنى ذلك انه سيؤخر الزكاة شي شهر وشي شهرين وشي ثلاثة وشي اربعة وهذا لا يجوز فماذا ماذا يفعل اذا كان لا يريد ان يعطيهم اياها دفعة واحدة عليه ان يبكر - 00:03:15ضَ

فيعطي زكاة السنة القادمة رواتب هذه السنة بحيث ما تأتي السنة القادمة الا وقد قدمها واخرجها وقلنا ان من عجل الزكاة ثم جاء وقت الزكاة الاصلي يحسب الذي دفعه مع الذي يجب عليه - 00:03:36ضَ

فان كان الذي دفع اكثر كان الباقي الزيادة صدقة وان كان الذي دفعه اقل فانه يعطي الفرق هذا لو واحد عجل ثم جاء وقت الزكاة الاصلي وحسب الزكاة فلنفترض ان شخصا عجل في الشهور الماضية - 00:03:59ضَ

زكاة ثم جاء رمضان فلنفرض انه يخرج زكاته في خمس الحول يحول في الخامس عشر من رمضان حسب الزكاة في الخامس عشر من رمضان فان كان الذي اخرجه مثل او اكثر انتهينا - 00:04:18ضَ

واذا كان الذي اخرج اقل ماذا يجب ان يعطي الباقي يخرج الباقي طيب نحن اذا كان ذكرنا مثلا ذكرنا زكاة الذهب والفضة وانه نصاب الذهب يبدأ بخمسة وثمانين غراما وقلنا خمسة وثمانين غراما - 00:04:38ضَ

من الذهب النقي لكن اذا كان الذهب عيار ثمانية عشر فيكون النصاب مية وتلتاشر غرام تقريبا. واذا كان الذهب من عيار واحد وعشرين فيكون الذهب من النصاب سبعة وتسعين غراما تقريبا - 00:04:57ضَ

اذا لما نقول خمسة وثمانين غراما يعني خمسة وثمانين غراما من الذهب النقي طيب ما يقوم مقاما من اوراق النقدية. كل الاوراق النقدية قد تضرب على الذهب وقد تضرب على الفضة. يعني قد تكون اصلا اصلا - 00:05:17ضَ

هذه الاوراق النقدية لما طبعت كانت مغطاة بالذهب او مغطاة بالفضة قد يكون المستعمل الدينار الذهبي قد يكون المستعمل الدرهم الفضي فصار فيه ريال فضة فننظر نصاب الفضة ستمائة غرام تقريبا خمسمائة وخمسة وتسعين. طيب - 00:05:36ضَ

اه كم سعر النصاب بالريالات اليوم افرض ان نصاب الفضة يعني ريال الفضة اه الاغرام الفضة غرام الفضة سعره مثلا ثلاثة ريال نظرم خمسمية وخمسة وتسعين في ثلاثة يطلع عندنا - 00:05:58ضَ

المبلغ الذي لو ملكه شخص وحال عليه الحول تجب الزكاة طيب قلنا لو ان النصاب نقص اثناء الحول ونزل عن النصاب. نزل عن بالقدر الذي تجب فيه الزكاة. انقطع الحول - 00:06:25ضَ

طيب رجع يبدأ الحول من جديد طيب قلنا ان الاموال غير المقدورة على تحصيلها كمكافأة نهاية الخدمة لان ما الان لا الان لو قال عطوني قالوا له انت الان على راس العمل كيف نعطيك؟ ما في - 00:06:40ضَ

غير مقدور على استلامها ما فيها زكاة كذلك الاموال المحجوزة الاموال الضائعة والمفقودة ما فيها زكاة. ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة المال المقدور على - 00:06:56ضَ

اه التصرف فيه المال الذي باليد طيب اتكلمنا عن موضوع زكاة الزروع والثمار وذكرنا ان الشرع جعل لزكاة الحبوب والثمار نصابا محددا اذا بلغ المحصول هذا النصاب وجبت فيه الزكاة - 00:07:13ضَ

والا لم تجب ما الذي يحدد النصاب؟ ما هو الدليل؟ الذي يحدد النصاب ها ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. رواه البخاري ومسلم وكل الوسخ هذا ستون صاعا باجماع العلماء فيكون نصاب ثلاث مئة صاع - 00:07:29ضَ

وقلنا ان الصاع وحدة حجمية وان الصاع اربعة امداد بجمع كفي الرجل المتوسط لا العملاق ولا القزم رجل متوسط اربعة امداد تساوي صاعا تقريبا وبينا ان المعتمر في النصاب الكيل للوزن لان المكيلات تختلف اوزانها من جنس لاخر - 00:07:50ضَ

ولذلك قال الامام مالك رحمه الله ان المكيال لا يرطل الرطل وحدة وزنية المكيال طبعا بالصاع باللتر بالجالون هذي كلها وحدات حجمية هذا الصاع يختلف وزن ما فيه بحسب المادة الموضوعة فيه فقلنا صاع التمر وزنه غير صاع القمح غير صاع الذرة غير صاع الشعير - 00:08:14ضَ

غير غير صاع اه القمح ونحو ذلك الان هذا الصاع وحدة حجمية اه اذا بلغ المحصول كم صاعا؟ تجب الزكاة ثلاث مئة صاع طيب بعضهم قدرها بست مئة كيلو قدرها تقديرا يعني - 00:08:42ضَ

ستمية هذه تقديرات وقلنا انه هذا سيتفاوت بحسب المادة والنصاب انما يعتبر بعد الجفاف في الثمار اذا لو واحد قال انا يعني عندنا الان رطب الان الان هذا موسم النخل الان النخل فيه رطب الان - 00:09:12ضَ

نطلع الزكاة على ماذا على الرطب ولا اذا جف وصار تمرا على العنب ولا اذا جف وصار زبيبا نقول الجواب اذا جف وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع لانه خلص هنا يكون جاهزا للادخار - 00:09:29ضَ

وخلص يعرف هذا الثمرة النقية كم قلنا ان زكاة الزروع ما يشترط لها حولان الحول. واتوا حقه يوم حصاده. يعني او عند جفاف الثمرة اذا جفت الثمرة بخروج الزروع والثمار - 00:09:53ضَ

لا تجب في المحصول الواحد الا زكاة واحدة فاذا اخرج زكاة شيء من الحبوب والثمار لم تلزمه اعادة الاخراج عما بقي. بمعنى لو واحد حصد هذا الرطب وجففه وصار تمرا وخزنه - 00:10:10ضَ

واخرج زكاته السنة القادمة موجود عنده في المخازن هل تجب فيه الزكاة لا هذا للاستعمال ما تجي فيه زكاة لو صار عروض تجارة شيء اخر لكن المحصول الذي اخرجت زكاته لا - 00:10:27ضَ

اخراج عليه مرة اخرى ولو دارت السنة الاخرى عليه لانه مرة واحدة الاخراج مرة واحدة وبينا ان الاصل في الزكاة ان تجب من جنس المال الذي وجبت فيه. يعني مثلا زكاة الذهب يطلعها ذهب. زكاة الفضة يطلعها فضة. زكاة الاوراق النقدية تطلع اوراق نقدية. زكاة - 00:10:48ضَ

بهيمة الانعام زكاة الغنم مطلعة غنم. زكاة البقر تطلعها بقر. زكاة الابل تطلعها ابل. وكذلك زكاة الزروع والثمار يخرجها منها فزكاة القمح يخرجها قمحا زكاة الذرة يخرجها ذرة زكاة الزبيب يخرجها زبيبا وهكذا - 00:11:10ضَ

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة على صاحب المال ان يخرج زكاة المال من جنسه فيخرج من المال النقدي نقدا ويخرج من البر برا ومن الارز ارزا ومن التمر تمرا وهكذا - 00:11:29ضَ

طيب اذا اراد صاحب الزروع والثمار ان يخرجها بالقيمة. يجوز جمهور العلماء يقولون يجب اخراج الزكاة من العين لا من القيمة وبناء عليه ما يجوز يجب ان يخرجها من الزروع والثمار - 00:11:44ضَ

التي حصدها خلافا للحنفية حنفية هم الذين اجازوا اخراج ماذا القيمة وبعض العلماء توسط قال لا يجوز اخراج القيمة الا عند الحاجة اذا ما كان عنده حل اخر يجوز اخراج القيمة - 00:12:01ضَ

فاذا لا تخرج الزكاة الا منها او من نوعها لان هذه الزكاة عبادة والاصل في العبادات التوقيف يعني بدليل من الشرع واذا لم يأتي دليل على جواز اخراج القيمة لا يجوز ان نخرج من القيمة ولذلك فانه فانها تخرج من العين لا من القيمة - 00:12:23ضَ

طيب لو باعه قبل الاخراج اخرج زكاته من الثمن لو باعه قبل الاخراج اخرج الزكاة من الثمن الان السؤال متى تجب الزكاة هل في وقت الحصاد او وقت نضوج الزرع والثمر - 00:12:44ضَ

في نضوج وفيه حصاد وفيه جفاف وتنقية كما ذكرنا العلماء يفرقون بين وقت الوجوب ووقت اخراج الزكاة فوقت الوجوب يكون متى عند النضج ولا عند الحصد وقت الوجوب يقولون عند نضوج المحصول الزراعي وبدو صلاحه - 00:13:08ضَ

كيف يعني بدون صلاحه مثلا الرطب اول ما يظهر في النخل ماذا يكون لونه اخضر هل هذا ناضج لا متى ينضج اذا تغير اللون فاصفر او احمر طيب بي ثمار تنضج اذا تموهت - 00:13:41ضَ

يعني امتلأت بالماء فالعنب اذا اول ما يخرج يكون قاسي صل متى متى ينضج اذا امتلأ بالماء يقولون والعنب اذا تموه طيب اه القمح في السنابل متى ينضج اذا اشتد - 00:14:14ضَ

يقولون اذا اشتد الحب وهكذا كل ثمر بحسبه. يعني هي انواع طيب متى تجب الزكاة في ذمة المزارع اذا نضج الزرع لان الثمرة تكون حينئذ كاملة. كانت قبل ذلك حصر من؟ حصر من؟ هذا مرحلة من مرحلة العنب الاولية - 00:14:41ضَ

طيب قال ابن قدامة رحمه الله ووقت وجوب الزكاة في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها الحب مثل القمح مثل الذرة الثمرة مثل النخل والعنب طيب الان اذا قلنا هذا وقت الوجوب - 00:15:09ضَ

فماذا يترتب على ذلك نقول وجوب الضمان فنقول الحكم بالضمان بمعنى لو ان الزرع تلف قبل وقت الوجوب فلا زكاة طيب واذا تلف بعد وقت الوجوب تجب على تجب في اي حالة - 00:15:32ضَ

اذا كان في افراط او تعدي او اهمال منه. اما لو تلف بافة سماوية او جاه دوده سوسة خلاص هذا شيء قدري لا يد للمزارع فيه وليس منه تفريط ولا اهمال - 00:15:55ضَ

فما عليه زكاة. يعني واحد تلف زرعه طيب بافة سماوية اصابه اعصار في نار فاحترق جاء فيضان جاء جاء اعصار وقلع الشجر كله يحصل ولا ما يحصل يحصل البرد هذا احيانا برد يجي يخرب المحصول كله - 00:16:12ضَ

فلو نضج وقلنا هذا وقت الوجوب. يعني الان خلاص وجب يعني بمعنى الان يضمن لو فرط لو جات افة سماوية فانه لا زكاة عليه لانه امر لا يد له فيه - 00:16:38ضَ

طيب او خلاص قلنا اذا فرط تجب عليه تصير في ذمته طيب لو باعها قبل بدو صلاحها الان قد يبيع قبل بدو صلاحها وقد يبيع بعد بدو صلاحها اذا باع قبل بدو صلاحها - 00:16:54ضَ

يعني باع باع النخل باعه بعد التلقيح بس ما طلع شي لسا ما طلع يا الان يا ما فيه الا هذه حبوب الطلح اطلع تو الان ما في خلص هذا لو باعه - 00:17:15ضَ

هل تجب عليه زكاته لا لا تجب عليه اه من الذي تجب عليه المشتري اذا نضج عنده لنضج عنده لكن بعد بدو صلاحه اذا باعه الزكاة على البائع فاذا هذه قضية لما نقول وقت الوجوب متى وقت الوجوب؟ ماذا ماذا يتعلق بذلك؟ ماذا ينبني على ذلك - 00:17:35ضَ

وكذلك لو ورث الزرع والثمار قبل بدو صلاحه المزرعة لابيه مات ورثها عن ابيه فتلزمه الزكاة اذا نضج اذا صار الان بدا صلاحه دخل وقت الوجوب جاء وقت الوجوب حل وقت الوجوب - 00:18:05ضَ

خلاص الان الزكاة عليه لكن لو ورثها بعد بدو صلاحه بعد ما آآ صارت رطبا مات ابوه فورث منه فليس عليه زكاة ليس على الوارث زكاة طيب هذا وقت وجوب الزكاة. ولكن الان قلنا ان هناك فرقا بين وقت الوجوب وقت الاخراج - 00:18:26ضَ

عرفنا وقت الوجوب متى وماذا ينبني عليه طيب وقت الاخراج لا يكون الا في الحبوب بعد تصفيتها وتنقيتها مما لحق بها قشور حصى الى اخره طيب هذا في الزروع وفي الثمار - 00:18:54ضَ

متى الاخراج؟ وقت الاخراج بعد جفافها فيصير الرطب تمرا والعنب زبيبا قال البهوتي رحمه الله ويجب اخراج زكاة الحب مصفى من قشره وتبنه والثمر يابسا قال ولان ذلك حالة كماله ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الاخراج منه فلو خالف واخرج سنبلا ورطبا - 00:19:14ضَ

لم يجزئه اخراجه كشاف القناع بفتاوى اللجنة الدائمة واذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في الجريم فان تلفت قبله بغير لتعد منه سقطت الزكاة ويجب اخراج زكاة الحب صفا والثمر يابسا. انتهى - 00:19:41ضَ

الان اذا كان وقت الاخراج عند الجفاف فماذا يفعل صاحب بستان التمر والعنب اذا اراد آآ قطف العنب والتمر بعد بدو صلاحه. ولكنه لا يريد الانتظار حتى يصير رطب تمرا والعنب زبيبا - 00:20:08ضَ

هل يجب عليه الانتظار لمعرفة قدر الزكاة هل نمنع من التصرف في المحصول حتى يجف حتى نعرف قدر الزكاة ام يؤذن له بذلك؟ هو يريد يأكل يريد يهدي يريد يتصدق - 00:20:29ضَ

يبيع فماذا نفعل ما هو الحل اذا حبسناه قلنا انتظر الى ان يجف الرطب ويصبح تمرا ثم نأخذ الزكاة ثم تتصرف ثم تتصرف هذا فيه تضييق عليه من هنا جعل الشرع حلا لهذه المسألة بالخرس - 00:20:45ضَ

ما يسمى ويعرف بالخرس ما هو الخرس الخرس الحزر والتخمين والتقدير خرص الزرع قرص الثمرة حزر كم هو كم صاعا خمن قدر وهذا لا يكون الا من خبرة اه ما يمكن الخالص يكون ويخرص اعتباطيا - 00:21:15ضَ

وعشوائيا وبجهل فيبعث الامام ساعيا في وقت بدو صلاح الثمار لينظر فيها ويقدر باجتهاده وخبرته قدر الثمر الموجود على الشجر وانه اذا يبس كم سيكون اذا يبس وبالتالي يحدد قدر الزكاة فيه - 00:21:46ضَ

وخلاص بعد ذلك يمكن ان يتصرف الاخر فيقول الساعي الخبير بالخرس بتقدير واحصاء ما على شجر النخيل والعنب مثلا من الرطب والعنب ثم يقدره كم سيكون اذا جف تمرا وزبيبا - 00:22:06ضَ

في احد عنده فكرة مثلا صاع الرطب اذا جف وصار تمرا كم يصير يعني نصف ساعة ثلاث ارباع صاع كم بالمية ها كم ينقص اذا جف صاع الرطب كم ينقص اذا جف - 00:22:25ضَ

ثلث طيب صاع العنب اذا صار جف وصار زبيبا. كم ينقص ها اقل من الثلث ها قد يصير نصف مثلا قد يكون اقل من النصف فاذا لاحظ ان الجفاف اذا جفت ليست سواء - 00:22:45ضَ

ولذلك الخالص هذا خبير لانه لا بد ان يقدرها على رؤوس الشجر كم؟ واذا جفت كم يعني ممكن يكون مثلا يقول لك هذه الان على رؤوس شجر الف صاع اذا جفت تصير خمس مئة - 00:23:12ضَ

مثلا خمس مئة صاع فيها زكاة ثلاث مئة النصاب ثلاث مئة فيها خلاص فيقول اعطينا اعطنا الان اه الزكاة هذا فبناء عليه يعرف مقدار الزكاة فيقبضها من صاحبها بعد جفافها - 00:23:30ضَ

فالخالص يشاهد كل واحدة من الاشجار وينظر كم في الجميع رطبا او عنبا ثم يقدر ما يجيء منها تمرا وزبيبا وقد جاء في الحديث عن عتاب ابن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس ممن يخرص عليهم كرومهم وثمارهم - 00:23:57ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم انها تخرس كما يخرس النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال الترمذي رحمه الله معلقا على الحديث لانه اخرجه والخرص ان ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا - 00:24:14ضَ

فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم طبعا على اساس انها تسقى بماء السماء يعني العشر وعن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى اذا امرأة في حديقة لها يعني بستان - 00:24:35ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق يعني هو شارك هو خرس عليه الصلاة والسلام بنفسه وقدر بنفسه فقال لها احصي ما يخرج منها - 00:24:54ضَ

يعني هو الان قدر وهو رايح في السفر طيب وقال للمرأة اذا حصدتيه اعرفي كم في الرجوع فلما اتى وادي القرى في رجوعي قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة اوسق خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:13ضَ

رواه البخاري فاذا كان خرسه دقيقا طيب قلنا الان فائدة هذا الخرس مراعاة مصلحة رب المال ومصلحة الفقراء ومصلحة رب المال لانه يستطيع بعد الخرس ان يتصرف ما دام عرفنا الزكاة - 00:25:39ضَ

خلاص هذه عزلناها ما يتصرف فيها. بتتصرف في الباقي ومصلحة الفقراء بفرز حقهم الواجب في هذه الثمار لمطالبة رب المال بها بعد جفافها فحق الفقراء ينتقل من عين الثمار الى ذمة المالك بعد الخرس - 00:25:57ضَ

فيجوز المالك التصرف في جميع الثمار اذا نقل الحق الى ذمته فيخرجه في وقته تمرا او زبيبا قال الخطابي وفائدة الخرس ومعناه ان الفقراء شركاء ارباب الاموال في الثمر فلو منع ارباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها الى ان تبلغوا الثمرة غاية جفافه لاضر ذلك بهم - 00:26:14ضَ

ولو انبسطت ايديهم فيها لاخل ذلك بحصة يعني انبسطت ايدي اصحاب الزرع لاخل ذلك بحصة الفقراء منها. اذ ليس مع كل احد من التقوى ما تقع به الوثيقة في اداء الامانة. فوضعت الشريعة هذا المعيار - 00:26:42ضَ

الذي هو الخرس ليتوصل به ارباب الاموال الى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم وانما يفعل ذلك عند اول بدو صلاحها اول وقت بدو صلاحها قبل ان يؤكل ويستهلك. ليعلم حصة الصدقة منها - 00:26:58ضَ

فيخرج بعد الجفاف بقدرها طيب الخرس هذا للمعلومية خاص بالتمر والعنب لان النص ورد فيهما فلا يخرص الحب في سنبله وهو مستور فيه ويصعب خرسه اصلا ولا حاجة باهله الى اكله غالبا بخلاف التمر والعنب فانهما يؤكلان رطبا تشتهيهم النفوس - 00:27:16ضَ

لكن القمح لو الان خزنه في فرق عند الناس قال له يعني يشتهى في اول حصاده لا لكن اه الرطب يشتهى في اول حصاد العنب كذلك ولذلك الخرس فقط فيهما - 00:27:44ضَ

وثمرة العنب وثمرة النخل ظاهرة مجتمعة يسهل خرصها خرافة السنبل القمح في سنابله الخفي المخفي في سنابله ويجب على الخالص ان يترك في الخرس الثلث او الربع على حسب الحاجة توسعة على ارباب الاموال لانهم يحتاجون الى الاكل هم وظيوفهم ويطعمون جيرانهم - 00:28:09ضَ

وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ثمان الثمرة يكون فيها السقاطة وينتابها الطير وتأكل منها المارة ولذلك يقال للخالص خفف شوي طفف ترى هذه اه يأكل منها الطير وفيه ثمر يقع - 00:28:32ضَ

ويأخذه المارة مثلا ونحو ذلك والمرجع في تقدير المتروك الى هذا الساعي المعين من بيت المال باجتهاده والدليل على هذا الترك حديث اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع - 00:28:54ضَ

رواه ابو عبيد وابو داوود والنسائي والترمذي وصححه ابن القيم وآآ كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قوله اذا اتيت ارضا فاخرسها اه ودع لهم قدر ما ياكلون طيب - 00:29:18ضَ

ما هو الان خلصنا من موضوع هذا الخرس وعرفنا في توسعة الشريعة والمراعاة لحال الناس نأتي الان الى القدر الواجب اخراجه من الزروع والثمار كم كم الزكاة كم الزكاة عشرة في المئة - 00:29:37ضَ

خمسة في المئة تنين ونص في المية كم الزكاة بما ان هذه الشريعة شريعة عدل وبما ان المزارعين يتفاوتون في التعب والمشقة فمنهم من مزرعته تقع في مناطق مطر ممطرة - 00:29:57ضَ

اغلب السنة او طيلة السنة لان في مناطق استوائية ولا يحفر بير ولا يمدد ولا شيء المطر شغال عليها طيلة السنة في كذلك مثلا بلدان او مزارع في مناطق انهار جارية - 00:30:23ضَ

ويزرعون على شواطئ دجلة والفرات والنيل والامازون اذا في شيء يعني كذا من السماء وفي شيء من الارض نهر جاري نهر جاري وفي ناس لا اذا اراد ان يزرع لابد ان يحفر بئرا - 00:30:47ضَ

ويستخرج الماء وهات محركات مولدات مكاين شفط هات التمديدات ضخ الماء اعمل سواقي اعمل كذا يعني اعمل نظام تنقيط نظام هات بعضها يجيب الان مثلا آآ هذه الخزانات الماء اللي في السيارات - 00:31:11ضَ

بيسموها تانكي ويجمعنا على التوانكي جمع التكسير ولا تطبيش المهم هذا اليس له كلفة يعني هات اشتري ماء للسقي ما له كلفة اذا هل يعني هل من العدل ان يكون - 00:31:41ضَ

اه ان تكون الزكاة عليهم سواء لا ولذلك كان ما يسقى بدون كلفة ولا مؤنة كما لو سقي بماء المطر او العيون او الانهار او كان قريبا من الماء يشرب بعروقه - 00:32:05ضَ

ما يحتاج استخراج ماء هو الجذور سبحان الله! تصل للماء كذا بما بما بخلق من خلق الله هذا عشرة في المئة زكاة عشرة في المئة طيب واذا كان يسقى بمؤنة وكلفة - 00:32:24ضَ

والات ففيه نصف العشر خمسة في المئة وهذا قول الائمة الاربعة قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. ما هو الدليل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا - 00:32:46ضَ

يعني يسقى من تلقاء نفسه قال العشر وما سقي بالنضح نصف العشر فالعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقيم والحديث رواه البخاري. وفي رواية لابي داوود فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا - 00:33:08ضَ

يسموه في بعض البلدان هذا التين بعل هذا مشمش بعل يعني ما يحتاج الى سقي جاء في الحديث فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني - 00:33:35ضَ

او النضح نصف العشر طبعا من زمان كان يأتوا بالدواب بقر غيرة اه طبعا الجمال تسحب الماء من البئر وايضا تجره الى النبات هذه ثواني قال يحيى ابن ادم سألت ابا اياس الاسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وقال النظر بن شوميل الباعة الماء المطر - 00:33:55ضَ

وعن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يذكر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر رواه مسلم - 00:34:25ضَ

وقوله بالنضح او اي بالسانية الابل التي يستقى عليها وهذا ليس خاصا بالابل لو استعمل البقر او غير ذلك لو استعملوا فيلة خلاص هو هو قال ابن قدامة وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية او سانية او دولاب او ناعورة او غير ذلك - 00:34:42ضَ

ففيه ففيه نصف العشر وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر لما روينا من الخبر. ولان للكلفة تأثيرا في اسقاط الزكاة بدليل المعلوفة فبأن يؤثر في تخفيفها اولى يعني احنا ما ذكرناه في بهيمة الانعام اذا كانت تأكل من ارض الله - 00:35:08ضَ

بدون كلفة على صاحبها واذا كان هو الذي يعرفها طيلة السنة او اكثر السنة في فرق اللي هو يعرفها ما فيها زكاة الا اذا صارت للتجارة بخلاف ما لو كانت تأكل من ارض الله - 00:35:28ضَ

وكذلك في النبات الكلفة لها تأثير في الواجب اخراجه هذه المسألة مسألة العشر ونصف العشر محل اجماع بين العلماء كما قال البيهقي رحمه الله لان هذه مسألة لم يختلف فيها - 00:35:47ضَ

فاذا الذي يسقى بلا مؤنة يشمل ثلاثة اشياء ما يشرب بعروقه اثنين ما يسقى من الانهار والعيون ثلاثة ما يكون من الامطار طيب الان السؤال اذا كانت الارض بعيدة عن النهر - 00:36:06ضَ

يعني ما هو زرعه ليس على حافة النار ويحتاج الى تمديد اشق سواقي مجاري الماء هل يكون مما يسقى بمؤونة ولا مما يسقى بغير مؤونة الجواب انه سقي بغير مؤونة - 00:36:28ضَ

ونظير ذلك اذا حفر بئرا وخرج الماء نبعا فانه بلا مؤونة لان ايصال الماء الى المكان ليس مؤونة وانما المؤونة في نفس السقي يعني اخراجه من الارض مكاين سواني اما مجرد الايصال الى المكان - 00:36:49ضَ

ليس اه فيه الا مؤونة الحفر او مؤونة شق الخليج من النهر او ما اشبه ذلك فاذا الذي ما هو الذي يعتبر بكلفة؟ الذي مؤونة الاستخراج اخراج الماء اذا كان الاستخراج - 00:37:08ضَ

يقول الله بئر ارتواز هذي الان حفرها يكلف كذا وكذا الفا حتى حتى يخرج الماء حتى يصل الى مستوى الماء ثم يرفعه بالمكاين فالضابط اذا ان يحتاج ان يحتاج في حفرها ورفع الماء الى وجه الارض الى الة وعمل - 00:37:27ضَ

هذا اللي عليه المناط في قضية جعلها عشر اولى نصف العشر ضابط الكلفة التي التي يعني ضابط الكلفة التي تجعلنا نقول ان فيها نصف العشر فقط قال الشيخ عبدالله بن بسام رحمه الله من العلماء المعاصرين - 00:37:54ضَ

الذي يسقى بكلفة هو ما يحتاج سقيه الى دراهم في استخراج الماء كالنواعير التي تديرها الدواب وكالالات الرافعة للماء التي تدار بالبخار فهي محتاجة الى كلفة من زيت او غاز. وبعضه يحتاج الى حطب - 00:38:12ضَ

زيادة على ذلك وكالآلات التي تدار بالكهرباء وغير ذلك وكالسواقي مثلا ونحوها يعني هب انه الان يرفع البطاقة الكهربائية طيب الطاقة الكهربائية ما لها كلفة؟ ما في فواتير تيجي عالمزرعة - 00:38:27ضَ

اما الذي يسقى بالعيون والانهار والقنوات فهذا مما لا يسقى بكلفة وذكر الشيخ انه لا يعترض بقضية شق القنوات. اذا كان الماء يطلع اذا كان ما في استخراج الماء لا يحتاج الى مونة وكلفة - 00:38:42ضَ

ما نقول شق القنوات ينزل الزكاة الى نصف العشر. ما نقول قل فيها العشق طيب اذا كان يسقي نصف السنة هكذا ونصف السنة بالمطر ما هو الجواب اذا كان نصف السنة بالمطر - 00:38:55ضَ

ونصف السنة اذا كان نصف السنة بالمطر ونصف السنة بالالات ها ثلاثة ارباع العشر سبعة ونصف في المئة وهذا العدل هذا العدل قال ابن قدامة رحمه الله فان سقيا نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة - 00:39:20ضَ

ففيه ثلاثة ارباع العشر وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الرأي ولا نعلم فيهم خالفا لان كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لاوجد مقتضاه. لو المطر كلها مطر عشر. كلها الات نصف العشر - 00:39:52ضَ

فاذا وجد في نصفها اوجب نصفه المغني طيب اذا كان يسقى باحدهما اكثر من الاخر. افرض ثلاثة ارباع السنة بالمطر وربع بالالات او العكس الذي عليه جمهور العلماء ان الحكم للاعم الاغلب. اذا كان اكثر السنة بالمطر العشر. اذا كان اكثر السنة بالالات - 00:40:08ضَ

نصف العشر جاء في البيان والتحصيل لابن رشد فان كان اكثر سقي بماء السيح ففيه العشر وان كان اكثر سقيه بماء النضح ففي نصف العشر وذكر قاعدة لان قاعدة يعني انه اكثر السنة بناء على اكثر السنة نعرف قال لان الاكثر حكم للكل كما في - 00:40:35ضَ

توم في باب الزكاة وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين طيب ان جهل المقدار قال بعضهم العشر لانه هو الاصل قال ابن قدامة وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العشر احتياطا نص عليه احمد في رواية عبدالله - 00:41:01ضَ

لان الاصل وجوب العشر وانما يسقط بوجود الكلفة فاذا ما تأكدنا من وجود كلفة بنينا على الاصل وهو العشر وكذلك جاء في فتاوى اللجنة ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالمكائن - 00:41:23ضَ

فان كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة ارباع العشر وان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر الاكثر فان جهل المقدار وجبل العشر فالحاصل ان السور اربعة ان يكون كامل السقي بكلفة ومؤونة او دون كلفة ومؤونة ففيه العشر او نصف العشر - 00:41:43ضَ

اتنين ان يتساويا في السقي ففيه ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ان يكون احدهما اكثر من الاخر فالحكم له. اربعة ان يجهل قدرهما فالاصل وجوب العشر هل يخصم المزارع النفقات التي تكلفها على الزرع قبل اخراج الزكاة - 00:42:06ضَ

الان قد تكون الحراثة لها كلفة البذور لها ثمن الري له كلفة التقليم له كلفة التنقية الحصاد المبيدات الحشرية السماد الى اخره هل تحسب هذه النفقات من المحصول قبل اخراج الزكاة - 00:42:25ضَ

الذي عليه المذاهب الاربعة انها لا تخصم من مال الزكاة لان الزكاة وجبت في هذا الزرع بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اسقاط شيء مما اوجبه الله - 00:42:48ضَ

يقول الكاساني من ائمة الحنفية رحمه الله ولا يحتسب لصاحب الارض ما انفق على الغلة من سقي او عمارة او اجر الحافظ او اجر العمال او نفقة البقر لقوله صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء ففيه - 00:43:02ضَ

لاحظ ففيه ايش العشر فما نستطيع نحن ننقص منه شيئا لانه قال ففيه خلاص من لا نخصم منه شيئا قال لقوله صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء وفيه العشر وما سقي بغرض او دالية او سانية ففيه نصف العشر - 00:43:20ضَ

اوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفعت التفاوت. بدائع الصنايع قال ابن حزم ايضا ولا يجوز ان يعد الذي له الزرع او التمر - 00:43:45ضَ

ولا يجوز ان يعد الذي له الزرع او التمر ما انفق في حرث او حصاد او جمع او درس او تسبيل يعني تسميد الارض بالزبل او جداد او او حفر او غير ذلك - 00:44:04ضَ

لا يجوز ان يسقطه من الزكاة المحلى وكذلك سئلت اللجنة عن حسم المصروفات فاجابت تخرج زكاة الحبوب والثمار اذا بلغت نصابا فاكثر بقطع النظر عما انفق على المزرعة من مصروفات - 00:44:16ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على اهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرس ولا يسألهم عن نفقاتها وسئلت ايضا سؤالا اخر عن من استعمل في مزرعته عمالا وسيارات لجمع المحصول وتصديره والتصفية والى اخره - 00:44:39ضَ

قالت تخرج الزكاة قبل اخراج اجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه فالنفقات المتعلقة به لا تخصم طيب ان المسألة الاخيرة في درسنا نفقة توصيل الزكاة نفقة توصيل الزكاة للفقير هل يتحملها المزكي ام تخصم من الزكاة؟ هل يجوز خصمه من الزكاة - 00:44:56ضَ

او انه يتحملها المزكي يعني مثلا واحد عنده مزرعة فيها الف نخلة مثلا عشرة الاف في ناس عندهم يعني ما شاء الله نخل لان هذا زكاته لو اراد ان يخرجها اذا جفت - 00:45:29ضَ

تمرا يمكن يطلع تطلع الزكاة مئة كيلو مئتين كيلو خمس مئة كيلو ممكن الان ايصال الزكاة مثلا نفترض ان الفقراء يبعدون عن المزرعة مسافة وانه في اماكن متفرقة ويريد ان يوزع التمر عليهم - 00:45:52ضَ

الان هذا التمر اذا اراد ان يشحنه هل يجوز خصم كلفة الشحن من الزكاة او يقال يتحملها المزكي ما رأيكم الله عز وجل اذا قال آآ انما الصدقات للفقراء والمساكين فيجب ان يبحث عنهم - 00:46:17ضَ

طبعا يجب ان يبحث عنها فلنفترض انهم لا ما جاءوا عنده في المزرعة ما جاءوا عنده بدوابهم او سياراتهم ما جاءوا عنده في المزرعة هو الان عليه ان يخرجها الان - 00:46:42ضَ

فالجواب الواجب على صاحب المال ان يوصل الزكاة الى اهلها هذه من مسئوليته هو لانما الصدقات للفقراء والمساكين انما الصدقات الفقراء والمساكين اذا توصل اليهم تسلم اليهم تسلم اليهم فلو كان هذا يحتاج الى سفر ونفقات فانا على صاحب المال وعلى المزكي - 00:47:00ضَ

ولا يجوز ان تخصم من الزكاة قال الامام النووي رحمه الله حيث جاز النقل او وجب فمؤنته على رب المال انتهى. وقال المرضاوي رحمه الله في الانصاف اجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال - 00:47:26ضَ

انتهى وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شخص طلب منه ايصال مبلغ زكاة الى الخارج وبشكل شخصي فهل يجوز له التصرف بان يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر علما انه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيا - 00:47:44ضَ

فاجاب لا يحل له ان يأخذ من الزكاة شيئا لهذا السفر لان الواجب على من عليه الزكاة ان يوصلها الى الفقير من ما له هو فاذا كان يريد ان يذهب الى مكان يحتاج الى مؤنة - 00:48:07ضَ

الى مؤنة سفر فانه يأخذ من صاحب المال الذي اعطاه مؤنة السفر واما حق الفقراء فيجب ان يؤدى اليهم خالصا. انتهى من فتاوى الشيخ اذا لا المزكي ولا وكيله يجوز لهما - 00:48:27ضَ

قسم نفقة ايصال الزكاة منها وبناء عليه لو كان ايصال زكاة المال يحتاج الى اجرة حوالة افرض الفقير في بلد اخرى وانت ستحول له الزكاة وقالوا الحوالة عشرين ريال خمسين ريال اللي هو - 00:48:46ضَ

هل يجوز ان تخصم نفقة التحويل واجرة التحويل منها الجواب لا تدفع اجرة تحويل من جيبك تعطيه الزكاة لتحويلها وتدفع فوقها اجرة التحويل من جيبك يا ايها المزكي هذا بالنسبة لمسألة اجرة او نفقة ايصال الزكاة - 00:49:16ضَ

انها على المزكي وان ذمته لا تبرأ حتى تصل الى المستحق وهو الذي يوصلها على نفقته اذا تكفل احد المحسنين بايصالها او تكفلت هيئة خيرية بايصالها على نفقتها الحمد لله - 00:49:47ضَ

لكن لا يجوز لا له ولا لوكيله يعني لو الجمعية الخيرية قالت هاتوا يا ايها المزكون زكواتكم نحن نوصلها على حساب من فان قالوا سنخصم منه قل لا انتم وكلاء للاغنياء - 00:50:11ضَ

كيف تقسمون منه انتم وكلاء للاغنياء تقولون هاتوا زكاتكم نوصلها فلا يجوز ان تخصموا منها اجرة الايصال اما ان يوجد عندكم متبرع او تأخذوها من المزكي الذي وكلكم هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد - 00:50:32ضَ