دروس منهج السالكين

0207 - زكاة الرِّكاز - 1435/11/07

محمد صالح المنجد

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى في احكام الزكاة بالاموال التي تجب فيها الزكاة انها اربعة اجناس. بهيمة الانعام والاثمان والخارج من الارض وعروض التجارة وفرغنا من الكلام عن زكاة بهيمة الانعام والابل والبقر والغنم - 00:00:16ضَ

وزكاة الاثمان الذهب والفضة. وبدأنا الكلام عن زكاة الخارج من الارض وان الخارج من الارض يشمل الزروع والثمار وماذا ايضا الركاز وماذا ايضا المعادن زكاة المعادن وذكرنا ان العلماء اجمعوا على وجوب الزكاة في اربعة اشياء من الزروع. وهي القمح والشعير والتمر والزبيب - 00:00:33ضَ

لحديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن واخذها من هذه الاصناف الاربعة واما سائر الحبوب والثمار الاخرى غير هذه فقد اختلف العلماء هل تجد فيها الزكاة ام لا - 00:01:03ضَ

فقيل لا تجب الزكاة الا في هذه الاربعة لعدم وجود دليل قاطع في غيرها. يوجب في غيرها وقيل الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار. فاي نوع من انواع الحبوب والثمار - 00:01:19ضَ

يقتات يعني يصلح قوتا بنفسه هو يغني ويغذي بذاته وحده ويدخر فيه الطبيعة القابلية للادخار بدون تعفن من الحبوب والثمار ان هذا تجد فيه الزكاة وهذا رأي المالكية والشافعية لان المعنى الذي وجبت فيه الزكاة في الاربعة المجمع عليها موجود في - 00:01:34ضَ

كل قوت مدخر فقاسوا عليها كل مقتات مدخر من سائر الحبوب والثمار وقيل الزكاة واجبة في كل ما يكال من الثمار والحبوب القابلة للادخار فاذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه واذا كان لا يكال فلا زكاة فيه. وهذا مذهب الامام احمد - 00:02:01ضَ

والقول الرابع في المسألة ان الزكاة واجبة في جميع ما اخرجت الارض من كل ما يقصد بزراعته نماء الارض وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو اوسع المذاهب في المسألة - 00:02:25ضَ

فلم يشترط في النبات الذي تجب فيه الزكاة ان يكون قوتا ولا ان يكون مدخرا ولا ان يكون مكيلا اذا الاعتبارات قوت مكيل مدخر ثم تنوعت واختلفت المذاهب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان منافظ امر في وجوب الزكاة على الادخار - 00:02:38ضَ

ولو لم يكن قوتا او مكينا فكل حب او ثمر مدخر تجب فيه الزكاة وفتوى اللجنة الدائمة على قول الامام احمد رحمه الله من وجوبها في ماذا من وجوبها في كل مكيل ومدخر - 00:03:03ضَ

وبناء على هذا المذهب تشمل زكاة الزروع والثمار آآ اربعة انواع جميع الحبوب لانها كلها مكينة ومدخرة وكذلك الثمار التي تكال وتدخر والبذور والاباذير يعني التوابل ويخرج عن هذا امور لا زكاة فيها في مذهب الامام احمد - 00:03:22ضَ

الفواكه خضروات بقوليات كالورقيات جرجير خس نعناع الى اخره ولا زكاة فيما تخرجه الارض مما ليس له حب ولا ثمرة كالقطن وذكرنا ان الشرع جعل بزكاة الحبوب والثمار نصابا محددا اذا بلغ المحصول هذا النصاب وجبت فيه الزكاة والا لم تجب - 00:03:47ضَ

لحديث ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة رواه البخاري ومسلم والوسق ستون صاعا باجماع العلماء فيكون النصاب ثلاثمئة صاع والصاع والصواع اربعة امداد والمد ملء كفي الانسان المعتدل اذا ملأهما ومد يده بهما - 00:04:16ضَ

فسمي مدا وبينا ان المعتبر في النصاب الكيل لا الوزن لان الماكينات تختلف اوزانها من جنس لاخر ولذلك قال الامام مالك ان المكيال لا يرطل. المكيال ما هو هذا الصاع - 00:04:43ضَ

مثلا لا يرطل يعني لا يمكن تحويله الى وحدة وزنية لان المكيال الصاع سيختلف وزنه ما فيه بحسب كثافة مادته فهو صاع رز وصاع تمر وصاع قمح ولكن وزن هذا الوزن هذا غير وزن هذا - 00:05:05ضَ

ولذلك هذه الامور لا يتعامل فيها بالاوزان وانما بالوحدة الحجمية لكن لو جاء واحد وقال طيب يعني الان في زكاة الفطر صاع الرز؟ نقول طيب اذا عرفت وزنه اخرج الوزن - 00:05:25ضَ

اذا عرفت وزن صاع الرز يقول مثلا بكفارة اليمين الاطعام كم نصف صاع من طعام فاذا عرفت مثلا وزن صاع التمر واخرجت نصفه وزن صاع الرز او القمح اخرجت نصف - 00:05:43ضَ

طيب لكنك تحتاج ان تعرف وزن كل من المواد في الصاع وقلنا يعني بانه مهما اختلفت المواد في الغالب ما تزيد عن ثلاثة كيلو غرام طيب اذا واحد ما عنده ميزان - 00:06:12ضَ

ولا عنده صاع ويريد اخراج زكاة الفطر ماذا يفعل بيديه يكيل بيديه فكم الصاع كم؟ اربعة. اربعة امداد فيحشو اربعة امداد بكفي الرجل المتوسط خلاص هذا تقريبا صعب طيب وبينا ان المعتبر في النصاب الكيل للوزن - 00:06:33ضَ

وبعض الاخوان اظن سأل قال كم وزن صاع الماء ها لانه صاع الماء تقريبا وزنه ثلاثة كيلو غرام وثلث تقريبا طيب الان في زكاة الزروع والثمار ذكرنا ان النصاب يعتبر بعد الجفاف في الثمار - 00:07:11ضَ

فانت لا تأخذ مثلا آآ على الرطب لانه ينقص اذا جف فتقول ان عندك نصاب من الثمرة بعد جفافها فبعد ان يصير الرطب تمرا والعنب زبيبا وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع - 00:07:40ضَ

لانه اواني الكمال وحال الادخار هل يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول لا العبرة بخروج الزرع والثمر ولكن لا تجب في المحصول الواحد الا زكاة واحدة فاذا اخرج زكاة شيء من الحبوب والثمار - 00:08:09ضَ

لم تلزمه زكاته مرة ثانية ولو بقي عنده سنين يعني لو خزن المحصول وطلع زكاته ما تجب عليه زكاة اخرى اما اذا اعد للتجارة خلاص صار من عروض التجارة ومسألة اخرى - 00:08:32ضَ

طيب ذكرنا ايضا الفرق بين وقت وجوب زكاة الزروع والثمار ووقت اخراج الزكاة فوقت الوجوب يكون عند نضج المحصول الزراعي وبدون صلاحه فهو في التمر يعني طبعا كل شيء بحسبه. كل ثمرة بحسبها. لانه كل اه الثمار انواع - 00:08:48ضَ

صلاح الثمرة بحسب علامة الصلاح التي ظهرت عليها فهو في التمر ماذا ان يحمر او يصفر ويزهو وفي العنب ان يتموه يصير مليء بالماء غير لما يصير يبدأ مثلا حصرم يبدأ في البداية يكون قاسيا جافا - 00:09:06ضَ

او فيه ان يتموه ويسود اذا كان العنب اسود طبعا في عنب اخظر وعنب الى احمر وعنب وتبدو الحلاوة فيه في الخس والعصفر ان ينتفع بهما خلاص ان كان الانتفاع - 00:09:34ضَ

الان هذا لو استعمل يعطي الطعم وفي سائر البقول ان تطيب للاكل وطيب وفي الزرع والحب يعني مثلا القمح كيف تبدو الصلاح ان يشتد وييبس وفي ثوار اخرى مثلا حصول الحلاوة - 00:09:59ضَ

يصير الطعم الحلو هذا معناها انها قد بدأت قد ظهر صلاحها طيب واما وقت وجوب الاخراج فلا يكون في الحبوب الا بعد تصفيتها من القش والتبن وتنقيتهم ما لحق بها من الحصى - 00:10:25ضَ

طيب وفي الثمار بعد جفافها ثم تكلمنا عن القدر الواجب اخراجه من الزروع والثمار بزكاتها وانه يختلف قدر الزكاة الواجب اخراجه من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي فان كان يسقى بماء السماء بلا كلفة ولا مؤنة - 00:10:42ضَ

كما لو سقي بماء المطر او لعيون او كان قريبا من الماء بحيث يشرب بعروقه وحده ففيه العشر هذا يسمى البعني او البعل وان كان يسقى بكلفة ومؤونة كما لو احتاج الى الة ترفع المياه ففيه كم - 00:11:01ضَ

ها نصف العشر وان كان يسقى تارة هكذا وتارة هكذا ان تساويا ثلاثة ارباع العشر وان كان اقرب الى احدهما فله حكمه وان جهل القدر فالاصل وجوب العذر وهل يخصم - 00:11:21ضَ

من ذلك النفقات التي يتكلفها المزارع على الزرع تخصم قبل اخراج الزكاة تخصم النفقات من المحصول قبل اخراج الزكاة الذي عليه المذاهب النفقات لا تخصم لان الزكاة وجبت في هذا الزرع بنص من الكتاب والسنة - 00:11:43ضَ

فلا يجوز اسقاط شيء منها بغير دليل طيب بعد ان فرغنا من الكلام عن الثروة الزراعية التي تخرج من الارض ننتقل الى ثروة اخرى تستخرج من الارض ايضا وهو ما يعبر عنه الفقهاء بزكاة الركاز وزكاة المعادن - 00:12:07ضَ

اذا نحن سبق ان فصلنا في موضوع زكاة الزروع والثمار والان سنبدأ ان شاء الله بزكاة الركاز الركاز المال المدفون في الارض من ايام الجاهلية ويقال له ركاز لان صاحبه ركزه في الارض. اي اثبته - 00:12:33ضَ

فيها قال ابن قدامة رحمه الله والركاز المدفون في الارض واشتقاقه من ركزا يركز وقد اوجبت الشريعة على من وجد مالا مدفونا في الارض من عهد الجاهلية ان يخرج منه الخمس - 00:12:54ضَ

طبعا هذا الموضوع ممكن يهم الان هواة البحث عن الاثار او الكنوز وهؤلاء الان في العالم يعني صارت مثل هواية لذلك فان معرفة الاحكام في هذا الباب ونشر هذا لمن - 00:13:12ضَ

كان مهتما به ولان العثور على كنز سابق وارد يعني ما الناس من زمان ما دفنوه اشياء يعني كانوا يجعلون الارض مثل الخزنة لبعض اموالهم فهذا وارد جدا ان يعثر على اشياء - 00:13:30ضَ

وخصوصا في اماكن الحضارات القديمة ولا يخلو من وجد مالا وكنزا مدفونا في الارض من ثلاثة احوال اولا ان يكون على هذا المال علامة تدل على انه من اموال المسلمين - 00:13:53ضَ

فهذا حكمه حكم اللقطة قال ابن عبدالبر واما ما كان من ضرب الاسلام يعني هذا مسكوك مضروب في عهود اسلامية دراهم دنانير فحكمه عندهم حكم اللقطة لانه ملك لمسلم لا خلاف بينهم في ذلك - 00:14:09ضَ

الاستذكار لابن عبدالبر فاذا لا خلاف بين الفقهاء في ان دفين اهل الاسلام لقطة اذا عثرنا على كنز لعهد من عهود المسلمين فاننا نتعامل مع هذا هذا المعثور عليه على انه لقطاء - 00:14:37ضَ

ويعرف بان يكون عليه علامة الاسلام او اسم النبي صلى الله عليه وسلم او احد الخلفاء المسلمين او والي لهم او اية من القرآن ونحو ذلك يعني مثلا لو وجدنا كنزا مدفونا في ارض وعليه - 00:15:10ضَ

منقوش لا اله الا الله قطع معدنية ذهبية فضية عليها لا اله الا الله نعرف ان هذا من اموال المسلمين فيأخذ حكم اللقطة بتعريفه وتملكه بعد ذلك الى اخره قال في المغني - 00:15:27ضَ

وان كان على بعضه علامة الاسلام وعلى بعضه علامة الكفر كأن يكون مثلا هو اه الذي كان يملكه مسلم عنده اموال مضروبة في عهده وعنده اموال اخرى من دنانير دراهم الرومان - 00:15:51ضَ

الفرس مثلا الى اخره قد جعلها مع ما له. فما دام وجدنا مال اسلاميا مع مال اخر فنعامل الجميع على انه في حكم اللقطة انه هذا من اموال المسلمين لان الظاهر انه صار الى مسلم - 00:16:14ضَ

وان كان عليه شعارات كفرية لكن بما اننا وجدنا معه اموال اسلامية فمعناها انه قد صار الى مسلم في الظاهر ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فاشبه ما لو كان على جميعه علامة المسلمين - 00:16:41ضَ

انتهى من المغني طيب يعني من وجد كنزا من هذا النوع ماذا يفعل سيعرفه سنة كاملة اعلانات في اماكن يراها الناس طبعا من زمان كانوا يعرفون في مداخل الاسواق على ابواب المساجد الجوامع الكبيرة - 00:16:59ضَ

لان الغالب ان صاحبه سيأتي هذه الاماكن كان في البلد فيها سوق وفيها مسجد جامع ويعرفون على باب المسجد من خارج وعلى باب السوق فالشاهد انه توضع مثلا اعلانات طبعا كان التعريف بالصوت - 00:17:24ضَ

بالصوت من وجدن من له من فقد كذا من فقد كذا وتترك العلامات التفصيلية خارج الاعلان حتى اذا جاء صاحبها يعرف العلامات التفصيلية ليأخذه طيب الان الاعلانات قد تكون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون في - 00:17:48ضَ

لاماكن اه عامة يغشاه الناس لوحات اعلانات الشاهد ان يصل الاعلان الى من يظن يرجى ان يصل الاعلان الى من يظن انه صاحبه. يرجى ان يصل الاعلان الى من يظن انه صاحبه - 00:18:17ضَ

يعرف سنة كاملة ثم يحل له تملك ذلك بعد هذه المدة الا اذا عرف صاحبها او صاحبه لهذا الكنز في دفع اليه كانوا طبعا الى عهد قريب يعرفون في الجرايد - 00:18:40ضَ

وعلى اساس الجرائد كانت هي يعني وسيلة الانتشار قبل الدخول الان في عصر الاعلام الالكتروني ثانيا طيب ما هي اذا ما هي الحالة الاولى في الركاز ان يعثر على علامة فيه انه من اموال المسلمين - 00:19:04ضَ

الحالة الثانية ان يعثر على علامة فيه انه من اموال اصبر ليش خذ الطرف الاخر هكذا في التقسيم ايوه من يعثر على انه من اموال ها الجاهلية كفار ما دام قلنا المسلمين - 00:19:26ضَ

لما تعطي القسم المقابل اموال الكفار لكن طبعا دعونا الان نتكلم عن اموال الكفار قبل الاسلام لان في فرق. يعني هناك الان المسألة الان عن اذا نقول الان الركاز ما كان مدفونا من ايام - 00:19:55ضَ

الجاهلية حتى يجد فيه الخمس لانه اذا كان من اموال المسلمين اللقطاء. حكمه حكم اللقطة. طيب واذا كان من اموال الكفار قبل الاسلام فهذا ركاز والواجب فيه الخمس ولا خلاف بين الفقهاء في ان الدفينة الجاهلية ركاس - 00:20:10ضَ

يعني شيء من الحضارة الفينيقية الاشورية الباب النية البابلية ها هذه حضارات كانت قبل الاسلام الفرعونية هذه الان كنوز الفراعنة تستخرج من الاهرامات ومن غيرها مدفونة في العراق كثير لانها كانت مهد حضارات قديمة جدا سابقة - 00:20:33ضَ

بالشام في اليمن في مصر يقول اه اهل العلم انه لا خلاف في ان دفين الجاهلية ركاز ويستدل على كونه من دفين الجاهلية بماذا بوجوده في قبورهم لان الاهرامات كانت في المقابر - 00:21:03ضَ

مثلا بوجوده في قبورهم او خزائنهم او قلاعهم فاذا وجد في مواد ارض فلاه موات فكيف نعرف انه هذه اموال من ايام الجاهلية نقول اذا وجدت عليها علامة من علاماتهم كاسماء ملوكهم - 00:21:32ضَ

وصورهم وصلبانهم وصور اصنامهم ونحو ذلك فان كان على بعضه علامة كفر وبعضه لا علامة فيه ما هو حكمه يلحق هو نكاس طيب الان ذكرنا الحالة الاولى ان يكون المال عليه علامة انه من اموال المسلمين - 00:22:01ضَ

ثانيا ان يكون من اموال الكفار في الجاهلية ثالثا ان لا توجد عليه علامة لا انه لاهل الاسلام ولا انه لاهل الجاهلية يعني اشتبه علينا فقيل هو وركاز لان الغالب في الدفن ان يكون من اهل الجاهلية - 00:22:34ضَ

وقال الشافعية والحنابلة ان له حكم اللقطة قال ابن القيم رحمه الله وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الاسلام الطرق الحكمية وقال المرداوي رحمه الله وان لم يكن عليه علامة فالمذهب ايضا انه لقطة - 00:23:04ضَ

الانصاف اذا يجب تعريفه ويتملكه بعد تعريفه عاما كاملا يحق له ان يتملكها والحاصل طبعا في في تفصيلات والحاصل ان الركاز اسم خاص بما وجد مدفونا في الارض من مال الجاهلية - 00:23:33ضَ

واهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على اي دين كانوا على اي دين كان براهيم هندوس مجوس على اي على اي دين كان - 00:23:56ضَ

وقد اوجب الشرع فيه عند استخراجه عند استخراجه. اذا عثر عليه ما للجاهلية المدفون في الارض اذا عثر عليه الخمس زكاة زكاة الخمس وهو اعلى ما يكون فيما يخرج زكاته - 00:24:19ضَ

عشرين في المئة وهذا يتناسب مع قضية انه هل التعب على المال هذا عثر الف. ما تعب فيه ولا عساها طيب هل هنا خلاف في المسألة؟ نعم. بعضهم قال هذا فيء - 00:24:42ضَ

نعتبره في قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ليس كل مدفون يكون ركازا بل كل ما كان من دفن الجاهلية اي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الاسلام - 00:25:03ضَ

وذلك بان نجد في الارض كنزا مدفونا فاذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه مثل ان يكون نقودا قد علم انها قبل الاسلام او يكون عليها تاريخ قبل الاسلام او ما اشبه ذلك. انتهى - 00:25:16ضَ

طيب ماذا بقي لدينا بالتقسيمات السابقة مم جانا في الركاز الان نحن موضوعنا الركاز اي نعم اموال للكفار بعد الاسلام عثرنا على اموال لكفار بعد الاسلام كأن يكون عليها تواريخ - 00:25:36ضَ

هنري الساكنة من ملوك الانجليز الالمان هذا يقول مثلا في القرن الثامن عشر التاسع عشر الميلادي مثلا وانتم تعلمون ان هناك اه كنوز الاموال الغارقة في السفن ولا لا ايه بدي اقول لك هذي سفن البرتغاليين - 00:26:05ضَ

هذه سفينة هولندية هذي لان من زمان الاستعمار الهولندي والبرتغالي قبل الاستعمار الانجليزي ولكن كل هذه في اوقات في ايش؟ في زمن الاسلام اذا الان لو عثرنا على اموال الكفار في زمن الاسلام - 00:26:35ضَ

بعد عهد بعد الاسلام سكت ضربت جمعت. المهم في اه وقت الاسلام لكن اموال عليها علامات الكفار ما حكمها هذه هي المسألة الان اذا وجدت كنز من اموال الكفار بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:59ضَ

فهل هو ركاز؟ الجواب ان هذا لا يعد ركازا لان احنا الان اذا قررنا ان الركاز فيه خمس فيه حكم الزكاة الجواب هذا لا يعد ركازا لان الركاز خاص بما عثر عليه من اموال الجاهلية - 00:27:25ضَ

اموال الكفار قبل الاسلام هذا الركاز طيب فاذا عثرنا على اموال لكفار واحد كذا حفر في ارضه وجد تنزل مدفون مثلا دفنوه دفنوه بعض الكفار اه الفرنسيين مثلا في عهدنا باليوم - 00:27:43ضَ

طفل وجد عليه كده ثورتنا باليوم نابليون هذا اكيد انه بعد الاسلام فاذا عثرنا على اموال لكفار بعد البعثة فان وجده في ارض حرب هذا الان السؤال ها اذا وجدناه في ارض حرب - 00:28:04ضَ

فهو في يدفع خمسه في مصارف الفيء فالجواب انه يأخذ حكم اللقطة يعرفه وان لم يجد صاحبه يتملكه كاملا لان الان لو كافر في بلد مسلمين دفن هو معناها انه خلاص ما له حرمة - 00:28:34ضَ

لا بحق كذلك ما دفن في ارض الصلح وارض الحرب اعرفها عرفناها طيب قال النووي رحمه الله اذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك - 00:30:06ضَ

وباد اهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازا لان الركاز انما هو اموال الجاهلية العادية اموال الجاهلية العادية فاما من بلغتهم طيب اللي بلغتهم الدعوة فمالهم فين فخمسه لاهل الخمس واربعة اخماسه من واجب - 00:30:33ضَ

فاذا في عندنا اه الركاز يقول النووي اموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم الدعوة ام لا؟ دعوة ام لا وفي من بلغتهم الدعوة طيب ماذا يقصد باموال الجاهلية العادية - 00:31:08ضَ

ومحاولة محاولة تحتاج الى تأمل تنكشف تأملوا كده في كلمة العادية مم محاولات محاولات لا لا لابد ان تلتفتوا الى الاحرف الى احرف هذه الكلمة العادية قوم عاد قوم عاد - 00:31:30ضَ

هذا يعني اصطلاح موجود عند الفقهاء اه يقولون عن الاموال عن الاموال القديمة اموال عادية نسبة الى قوم عاد فكل قديم ينسب الى عاد حتى لو ما ادركهم كأن مالكه كان من قبيلة عاد - 00:32:31ضَ

طيب فقول النووي رحمه الله لان الركازة انما هو اموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة ام لا فاما من بلغتهم يعني الدعوة فمالهم فين؟ يعني اذا عثرنا على اموال كفار - 00:32:54ضَ

في وقت الاسلام فمالهم فين واذا كان اموال كفار في الجاهلية قبل الاسلام فهو ركاز طيب الركاز ليس قاصرا على الذهب والفضة. الان الان واحد قال يعني ايش يعني هل هو كنوز لهذه ليعثر عليها هذا اللي فيه - 00:33:12ضَ

هذا فقط المقصود الذهب والفضة فالجواب انه يشمل كل ما دفنه الناس مما له قيمة كالمجوهرات والالماس الان ترى يعني التحف الان صارت قضية التحف هواية واذا عثر على اواني خزفية من ايام - 00:33:33ضَ

الرومان وايام ايه صار لها قيمة يعني مثلا تستخرج اواني فرعونية اشورية بينيقية جوخ كذا رسام هولندي يقول هذي زهرة الاقحوان خير ان شاء الله وشو زهرة ورسم؟ اه سبعين مليون دولار يعني - 00:34:04ضَ

في بعضها الجنون يعني ما لكن على اية حال دعونا الان هذه قضية التحف ما اللوحات اللوحات الرسامين ما لنا فيها نجي على قضية هذه الاشياء المدفونة والتي تستخرج فيها ثياب وفيها انية وفيها ذاب وفضة وفيها مجوهرات - 00:36:53ضَ

وفيها احيانا من جهاز العروس اشياء من ما يوضع على الدواب واشياء مدفونة في في احيانا يعثر على مدينة كاملة تحت الارض مدينة وفيها غرف وبيوت وفي الغرف وفي مطبخ وفي مطبخ وفي انية كله تحت الارض - 00:37:11ضَ

يعثر عليها الان يكتشف اكتشاف الاكتشاف اثري هائل جاء في اثري ضخم طيب فالان قال ابن قدامة في الركاز هذا ما هو الركاز الذي تجد فيه الزكاة؟ وكل وهو كل ما كان مالا على اختلاف انواعه من الذهب والفضة - 00:37:33ضَ

والحديد والرصاص والصفر والنحاس والانية وغير ذلك انتهى يعني مثلا يعثر الان على خناجر سيوف قديمة ها من مدفونات الجاهلية وكل ما كان اقدم يعني اذا وصلوا شي يقولون عصر الحجري ولا هذا يعني - 00:37:56ضَ

عندهم بالاقيام واستدلوا بعموم حديث وفي الركاز الخمس. اذ الحديث لا يخص مدفونا دون غيره بل هو عام في جميع ما دفنه اهل الجاهلية طيب ما هو نصاب الركاز وقدر الزكاة الواجبة فيه - 00:38:27ضَ

الركاز ليس له نصاب ولا حول بل الواجب فيه الخمس وقت العثور عليه سواء كان قليلا ام كثيرا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه - 00:38:48ضَ

قال شيخ الاسلام اتفقوا على ان في الركاز الخمس كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والركاز الذي لا ريب فيه هو دفن الجاهلية وهي الكنوز المدفونة في الارض. انتهى من كلام شيخ الاسلام - 00:39:06ضَ

وقال ابن قدامة رحمه الله فان الخمس يجب في قليله وكثيره في قول امامنا ومالك واسحاق واصحاب الرأي والشافعي في القديم. انتهى من المغني وقال ابن دقيق العيد عن هذا الحديث - 00:39:26ضَ

يستدل به على انه لا يجب الحول في اخراج زكاة الركاز ما فيها توريد اذا مرت سنة اول ما يعثر عليه اول ما يستخرج الخمس زكاة في مصارف الزكاة ثم قال لان الركاز - 00:39:47ضَ

يحصل جملة من غير كد ولا تعب والنماء فيه متكامل تحصل عليه اول ما تحصل عليه كنز خلاص هذا هو صندوق كنز مثلا قال وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء - 00:40:10ضَ

باحكام الاحكام وقال الحافظ العراقي رحمه الله لا يشترط فيه الحول بل يجب اخراج الخمس منه في الحال ولا اعلم في ذلك خلافا في مذهب الشافعي ولا غيره طرح التسريب - 00:40:36ضَ

طيب اين يصرف خمس الركاز ليس في الحديث بيان من يصرف له الخمس وقد اختلف العلماء في ذلك طرح التسريب فقال الشافعي مصرفه مصرف الزكوات ومذهب جمهور العلماء انه يصرف مصرف خمس الفيء - 00:40:54ضَ

ما اخاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اذا هذا ال البيت لهم فيه حق صح ولا لا الفين يعني من وجوه الاختلاف بين مصارف الزكاة والفي. في اشتراك يمكن في اختلاف - 00:41:18ضَ

طيب الخمس ناخذ الخبز من الركاز طيب كيف نقصد؟ كيف ماذا نفعل بالخمس يقسم خمسة اقسام الان اذا اردنا ان نعرف ما هي مصارف الخير يقسم خمسة اقسام خمس لله ورسوله. طيب وينه؟ كيف يعني الله ورسوله - 00:41:42ضَ

يعني مصالح المسلمين العامة طرق مستشفيات مدارس الى اخره وخمس من الخمس يعني وخمس لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هذول ال البيت لان لهم حق في الخير جعل الله لهم حقا. هو لما منعهم من الزكاة والصدقة ان اوساخ الناس - 00:42:08ضَ

جعلوا لهم مصرفا كريما مكرما يعني هذا خصوصية له. طيب هذا الخمس الثاني. لله ورسوله. طيب وذي القربى قلنا ال البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بقي عندنا خمسان - 00:42:31ضَ

او ثلاثة طيب خمس لفقراء اليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل اذا لله ورسوله وذو القربى واليتامى طبعا الفقراء لانه يمكن في يتيم يرث عن ابيه ملايين. نتكلم الان على يتيم فقير - 00:42:55ضَ

واليتامى الفقراء وخمس المساكين خمس لابن السبيل قال ابن قدامة رحمه الله وهذه الرواية اصح واقيس على مذهبه وبه قال ابو حنيفة والمزني لما رواه ابو عبيد عن هشيم عن مجارد عن الشعبي ان رجلا وجد الف دينار مدفونة خارجا من المدينة - 00:43:13ضَ

فاتى بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع الى الرجل بقيتها بقية الالف. ثمان مئة لواجدها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين - 00:43:36ضَ

الى ان فظل منها فظله فقال اين صاحب الدنانير؟ فقام اليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك ابن قدامة يقول ولو كانت زكاة خص بها اهلها ولم يرده على واجبه ولانه يجب على الذمي - 00:43:55ضَ

والزكاة لا تجب عليه ولانه مال مخموس زالت عنه يد الكافر اشبه خمس الغنيمة المغني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم اختلف العلماء في الخمس هذا اللي هو خمس ايش؟ الركاز - 00:44:19ضَ

هل هو زكاة او شيء بناء على اختلافهم في في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز خمس الخمس هل هي لبيان الحقيقة او هي للعهد فقال بعض العلماء انها انه زكاة فتكون ال لبيان الحقيقة - 00:44:37ضَ

قال الشيخ والمذهب عند اصحابنا رحمهم الله انه فير. فتكون الف الخمس للعهد الذهني. وليس لبيان حقيقة اي الخمس المعهود في الاسلام وما هو الخلص المعروف في الاسلام خمس خمس الغنيمة الذي يكون شيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة. وهذا هو الراجح - 00:45:03ضَ

لان جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة شرح الممتع طيب من يملك باقي الاخماس فالركاز؟ الان طلعنا الخمس وجدنا الكنز وطلعنا الخبز. اربعة الاخماس هذي تذهب لمن آآ لواجدها - 00:45:27ضَ

لوجده لكن لا يخلو من يجد الركاز من اربع حالات. لا يخلو من يجد الركاز من اربع حالات. اولا ان يجده في ارض موات ليست مملوكة لاحد فيكون الباقي قل له - 00:45:51ضَ

طيب فيكون الباقي كله ملكا له لواجده قال الرافعي ما وجد في غير ملك لاحد في الارض التي من احياها كانت له فمن وجد دفنا فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في مواد - 00:46:15ضَ

فاربعة اخماس لهم هذا الشافي في شرح مسند الشافعي. قال ابن قدامة ان يجده في موات ارض ما هي ملك لاحد ارض فلاة او ما لا يعلم له ما لك - 00:46:39ضَ

مثل الارض التي يوجد فيها اثار الملك كالابنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم فهذا فيه الخمس بغير خلاف ولو وجده في هذه الارض على وجهها او في طريق غير مسلوك - 00:46:57ضَ

او قرية خراب يعني الان لو واحد قال طيبة هو الان لازم نحفر حتى نجد طبعا انا لو وجدته على سطح الارض جاء سيل واظهره زلزال واظهره وجدت في خربة - 00:47:19ضَ

بني متهدم وجدته وسط البنيان المتهدم ما هو شرط يكون ان احفر حتى اجده تحت قد اجد فوق قال ابن خذامة رحمه الله فهو كذلك في الحكم يعني حكم واحد - 00:47:42ضَ

قص عثر على الكنز ويدل على ذلك ما رواه الامام احمد رحمه الله بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال يا رسول الله من هو جده؟ عمرو شعيب ابن ابيه عن جده من هو جده - 00:48:00ضَ

عمرو بن شعيب عن ابيه الاسناد المشهور من هو جده عبدالله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله واللقطة نجدها في سبيل العامرة طريق قال عرفها حولا فان وجد باغيها فادها اليه والا فهي لك - 00:48:19ضَ

قال ما يوجد في الخرب العادي قلنا معناه القديم الذي لا يعرف مالكه وكل قديم ينسب الى عاد وان لم يدركهم كأن مالكه كان من قبيلة عاد فالان هذا جاء في الحديث قال ما يوجد في الخرب العادي - 00:48:42ضَ

قال فيه وفي الركاز الخمس طب هذا الان وجدها في ارض ليست مملوكة لاحد او وجدها يعني في ارض الموات ليست مملوكة لاحد فعرفنا حكمها. ثانيا الان كنا نتكلم عن الواجد احوال الواجد - 00:49:07ضَ

ان يجده في ارض هي ملكه بالتوارث ابا عن جد طيب واحد وجد ركازا وجد مال الجاهلية في ارضه هو التي يملكها ابا عن جد ها ماذا نقول ها هذا الكنز ملك له بعد اخراج الخبز. اذا خبث هذا فيها فيها فيها. يعني خب الركاز. عثرنا على كنز من ايام الجاهلية - 00:49:33ضَ

الخمس واجب والباقي له هذه ارضه هذي ارضه او غير ذلك يعني هي اصلا كانت ارض الغير ثم اشتراها او وهبت له مثل يذكرنا بقصة ايش من بني اسرائيل الذي باع ارضا - 00:50:07ضَ

فالمشتري وجد فيها جرة ذهب فقال لصاحب الارض خذها قال لا انا بعتك الارض بما فيها تورع ما اخذ قال هياته طارت من نصيبه قال انما اشتريت الارض ولم اشتري الذهب - 00:50:48ضَ

انا نيتي لا ما ادري في هذا الذهاب لك ما هو صار النزاع ما هو من ياخذ تار النزاع من يدفع عن نفسه فمعروف القصة انهما لجأ الى واحد من الحكماء - 00:51:05ضَ

فقال لك ابن؟ نعم. لك بنت؟ نعم زوج هذا وانفقه عليه من يعني من امثال ما تنفق فيه الكنوز تزويج الشباب والفتيات طيب ثالثا ان يجده في ارض انتقلت ملكيتها له بالبيع والشراء او الهبة - 00:51:29ضَ

فلمن هي اختلف العلماء في من يملك هذا الكنز فذهب جمهور العلماء الى انها للمالك الاول او لوارثه ان كان حيا لان الكنز كان مودعا فيها في ارضه ارض المالك السابق - 00:51:54ضَ

فلما ملكها ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها يعني انا لو واحد باع شيئا وفي حاجة تخصه ما يجي يقول والله راحت مع البيعة اذا ما قصد بيعة ما يدخل في البيعة - 00:52:18ضَ

وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية وابو يوسف وبعض المالكية الى ان الركاز الباقي بعد الخمس للمالك الاخير لان الركاز لا يملك بملك الارض لانه مودع فيها وانما يملك بالظهور عليه - 00:52:37ضَ

يعني ما هي حجة احمد ومن معه ايه ما ظهر له على يد فلان خلاص هو الذي استخرجه غسلوا لك ما كان يدري عنه وقد صحح ابي القدامى رحمه الله القول الثاني ثم قال لان الركاز لا يملك بملك الدار لانه ليس من اجزائها وانما هو مودع فيها فينزل من - 00:52:55ضَ

منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في ارض غيره فيأخذه فيكون احق به المغني طيب اذا هي اصلا الخلاف آآ بين الفقهاء هو مثل خلاف بين الرجلين اصلا طيب - 00:53:18ضَ

رابعا ان يجده في ارض مملوكة لغيره سواء كان مسلما او ذميا هو يجدها في ارض غيره. هو ما هو الان ليست الارض ارضا له ولا ارض اشتراها من غيره ولا ارض فلالة غير مملوكة لاحد - 00:53:38ضَ

ارض غيري. واحد وجد شيئا في ارض غيره سواء كان مسلما او ذميا. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية الى ان الركاز الموجود في دار او ارض مملوكة يكون لصاحب الدار وصاحب الارض - 00:53:59ضَ

يعني للمالك وليس للواجد للمالك في رواية عن احمد انها للواجد قال القاضي هو الصحيح وهذا يدل على ان الركازال لواجده وهو قول ابي ثور واستحسنه ابو يوسف وذلك لان الكنز لا يملك بملك الدار - 00:54:20ضَ

فيكون لمن وجده لكن ان ادعاه المالك فالقول قوله لو قال انا تبعي وان لم يدعه فهو لواجده قال ابن قدامة ونقل عن احمد ما يدل على انه لواجده لانه قال في مسألة من استأجر اجيرا ليحفر له في داره فاصاب في الدار كنزا فهو للاجير - 00:54:39ضَ

طيب اذا الحالة الرابعة هذه ان يجده في ارض غيره الجمهور ماذا يقولون لمالك الارض ورواية عن احمد. الرواية الثانية انها للواجب ايش مسألة هذي من استأجر اجيرا ليحفر له في ارضه - 00:55:01ضَ

ماذا قال فيها احمد يعني وان استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده فوجده فلا شيء للاجير خلاص لان هو الان ايه هذا هو اصلا يقول له تعال انا انا هواية البحث عن الكنوز - 00:55:22ضَ

جاب استأجر حفار قال له احفر هنا لا زالوا خريطة وهذه طبعا فيها قصص وافلام يعني هذه خرائط الكنوز يعني لكن قالوا استأنجح فقال احفر لي فوجد الكنز الان هذا لمن - 00:55:40ضَ

للمستأجر وليس للاجير فلا شيء للاجير ويكون الواجد له هو المستأجر لانه استأجره لذلك فاشبه ما لو استأجره ليحتش له او يصطاد فان الحاصل من ذلك للمستأجر دون الاجير وان استأجره لامر غير طلب الركاز. يعني قال له تعال. انا ابغاك تحفر لي اساسات بيت - 00:55:58ضَ

تاجر مقاول ليحفر له اساسات بيت فالمقاول عثر على الكنز بس الذي استأجر المقاول ما كان العقد الذي عقد تعاقد معه عليه ليبحث له عن كنز وانما لامر اخر يحفر له بئرا - 00:56:22ضَ

يحفر له اساس بيت فعثر الحفار الاجير يعني على الكنز فلمن عند احمد لمن وجده بخلاف ما لو استأجره ليحفر له البحث عن الكنز مثلا وان استأجره لامر غير طلب الركاس فالواجد له هو الاجير وهكذا قال الاوزاعي اذا استأجرت اذا استأجرت اجيرا ليحفر لي في داري - 00:56:41ضَ

وجد كنزا فهو له وان قلت استأجرتك لتحفر لي ها هنا رجاء اجد كنزا فسميت له فله اجره ولي ما يوجد نعم انتهى وقال في ابن قدامة وان اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده - 00:57:16ضَ

وكذلك رجح الشيخ ابن عثيمين ان الركاز لواجده وليس لمالك الارض الا ان استأجره ليخرج له الكنز. شرح بلوغ المرام وقال في تعليقي على الكافي الظاهر في هذه المسألة ان يكون لمن وجده وذلك لانه منفصل عن الارض فلا يدخل في ملكها - 00:57:40ضَ

فيكون ملكا لواجده كما لو وجد فيها كمأة او شيئا يخرج من الارض فهو لواجبه او قد يجد فيها مثلا معدن يجد فيها كذا حجر من الذهب طبيعة الله جعل معادن في الارض معادن - 00:58:02ضَ

طيب ماذا عن كنوز السفن هذه الان يعثر بعض المغامرين والباحثين عن كنوز على اشياء وفي شركات خاصة في شركات خاصة في الغرب هو الشرق يعني للتنقيب عن كنوز السفن الغارقة - 00:58:25ضَ

وهذي يعملون عليها قصص وافلام وسنعلق على هذا الموضوع بعد قليل قضية البحث عن الكنوز والاشتغال في ذلك فمثلا شركة استخرجت في بحار اندونيسيا متين وسبعين الف قطعة اثرية تقدر قيمتها بمائة مليون دولار كانت تابعة لسفينة - 00:58:59ضَ

بمملكة سومطرة بعد اكثر من خمسة قرون تم الكشف عن كنز عثماني ثمين في البحر الدرياتيكي قبالة كرواتيا لان السلطان مراد الثالث امر بشراء بضائع لتجديد القصر وكانت محملة في سفينة غرقت في عرض البحر - 00:59:19ضَ

وفيها كنوز ومن بين الكنوز التي تم استخراجها صندوق حديدي يحتوي على ثلاثة واربعين مترا من الاقمشة الحريرية المنسوجة وزجاجيات مصنوعة في جزيرة مورانو الايطالية وشمعدانات فريدة وكثير من المجمهرات - 00:59:38ضَ

مثلا هذي هذي اموال مسلمين صح؟ بل قد يعرض الذي يقال هذا ترى المراد الثالث طيب قد يعرف صاحبه اصلا هذا لهنري الرابع وهذا لمدري من لفلان قد يكون معروف صاحبه قد لا يكون معروف - 00:59:54ضَ

قد لا يكون معروفا طيب اولا طبعا مثل هذي ما تاخذ حكم الركاز لانها لانها ليست من ايام الجاهلية طيب ولا تأخذ حكم اللقطة لان مالكها معروف يعني هذه تحديدا الان خبر هذا. خبر آآ - 01:00:11ضَ

انه مراد الثالث امر بكذا وجابوه غرقت وحصلوها طيب فهذه ما تأخذ احكام الركاز لان ليست من ايام الجاهلية. ثانيا ما تأخذ حكم اللقطة. لماذا لان المصاحف معروف ولذلك الاقرب ان تكون هذه لبيت المال - 01:00:29ضَ

لبيت المال هو اتصرف في بيت المال وش قال اشتروا له وجيبوه من وين نجيبه قال النووي اذا وجد الركاز في دار الاسلام او في دار اهل العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا - 01:00:49ضَ

ولا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبها فيدفعه اليه. يعني الان لو عرفنا انه مثلا اللي تملك السفينة الغارقة شركة او تاجر هندي صح يعني ممكن يكون معروفا مو هو لازم تبع بيت المال - 01:01:10ضَ

قد يكون تاجر من الهند جاب سفينة وغرقت معروف الشخص نروح نبحس عن ورثته الان مثلا وورثة ورثتي قد يكون مر عليها اجيال قال النووي اذا وجد الركاز في دار الاسلام او في دار اهل العهد وعرف ما لك ارضه لم يكن ركازا - 01:01:28ضَ

ولا يملكه الواجب بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبها فيدفعه اليه فان ايس من مجيئه كان لبيت المال كسائر الاموال الضائعة يعني لقطات في النهاية مصيرها الى بيت المال يعني لقطت الحرم هذه اللي ما يجوز احد يتملكها ولا ولا - 01:01:49ضَ

فقط تعرف وين تروح في النهاية؟ سلموها للمحكمة. بعدين واذا ما عثر على مال صاحبها لبيت المال فان قيل هلا كان لقطة كما لو وجد ضرب الاسلام اللي هو المضروب في الاسلام المسكوك في الاسلام - 01:02:06ضَ

فالجواب ان ضرب الاسلام وجد في غير ملك فكان لقطه وهذا وجد في ملك طيب فهذه السفن اللي الغارقة بعضها معروف من من صاحبها من مالك السفينة ويمكن تكون ايضا محملة ببضائع للغير - 01:02:27ضَ

ومعروف من هو من هم الاصحاب؟ لان هذا لها ما لك هذه لها ما لك معين نعم اذا كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه ايه هو الان الان الان مثلا فرضنا مسألتنا هذه المراد الثالث جاب وكذا المهم هذا المال لبيت مال المسلمين - 01:02:47ضَ

حتى لو غرق في مياه محلية اقليمية دولية الى اخره. هو اصلا لمن؟ السفينة. حمولة السفينة وبناء على ما تقدم فان ملخص يعني الكلام في الركاز. الركاز هو المال المدفون في الجاهلية وله احكام يخالف بها الزكاة - 01:03:15ضَ

منها ان حوله حصوله فلا ينتظر به تمام الحول ثانيا انه يخرج من عينه او من نوعه ولو كان عرض التجارة ثالثا انه يخرج منه الخمس وهذه نسبة لا توجد - 01:03:41ضَ

بالزكاة رابعا انه ليس له نصاب فيخرج من قليله وكثيره يعني هذا الركاز سواء كان قليلا لو حصل خمس دراهم يقول طلع واحد ولو حصل الاف القطع نقول طلع الخمس - 01:04:03ضَ

فاذا ما له نصاب رابعا او خامسا ان مصرفه مصرف الفيء فيكون ما يخرج او ما يخرج منه في المصارف العامة وبقي وباقيه لواجده بخلاف الزكاة فلا تصح الا في الاصناف الثمانية - 01:04:25ضَ

فلا تصحوا الا في الاصناف الثمانية هذه كما قلنا انه قضية البحث عن كنوز صارت استأثرت باهتمامات وصار عليها صار فيها افلام وروايات فينبغي للعقلاء ان لا يضيعوا اعمارهم في البحث عن مثل هذه فانها مضيعة للاوقات والاعمار والاموال مع ما يترتب عليها احيانا من مخاطر على - 01:04:47ضَ

حياة وعقوبات وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة وقد يشتغل آآ في الزراعة فيحرث ارضه ويوفق ويثمر وينتج ويغتنم ويسلك كثير من الناس طرقا غير شرعية لاستخراج هذه الكنوز وبعضهم يستعين بالسحرة - 01:05:10ضَ

والكهنة والمشعوذين واخرون يتصلون بالجن البحث عن مفقودات وكل هذه طرق غير شرعية والذي يحمل كثير من الناس على الجري خلف هذه الاوهام هم بعضهم من السحرة والمشعوذين وبعض هؤلاء الذين يدخلون هذا المجال البحث عن الكنوز من المترفين - 01:05:33ضَ

ومن المتعلقين باوهام الغنى ومن الذين يطلبون يطلبون المال من غير بابه وابن خلدون رحمه الله كتب فصلا نفيسا عن هذا يعني تقريبا خمس صفحات مما قاله والذي يحمل على ذلك في الغالب اللي هو ليش التحليل لماذا يلجأون للبحث عن الكنوز ويهتمون - 01:05:59ضَ

قال والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل انما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة فيطلبونه بالوجوه المنحرفة وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وامثاله - 01:06:29ضَ

عجزا عن السعي في المكاسب وركونا الى تناول الرزق من غير تعب يقول لك ابس اعثر على كنز وخلاص اعيش عليه فيتعلق بوهم هو يبغى شيء من غير تعب قال وركونا الى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه. ولا يعلمون انهم يوقعون انفسهم بابتغاء ذلك من غير وجه - 01:06:47ضَ

في نصب ومتاعب وجهد شديد اشد من الاول اشد من لوحات بلح وبذر وزراء مثلا او تاجر وسافروا وباع واشترى قال ويعرضون انفسهم مع ذلك لمنال العقوبات وربما يحمل على ذلك في الاكثر زيادة الترف - 01:07:13ضَ

وعوائده وخروجها عن حد النهاية حتى تقتصر عنها وجوه الكسر ومذاهبه ولا تفي بمطالبها فاذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه الا التمني لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة. ليفي ذلك له بالعوائد التي حصل في اسرها - 01:07:37ضَ

يحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه وفيه جهده. ولهذا فاكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون. من سكان الامصار الكثيرة الترف المتسعة الاحوال مثل مصر وما في معناها. طبعا هذا ايام بن خلدون - 01:07:59ضَ

ها ضرب المثل في ايام الخير قال فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومسائلة الركبان عن شواذه مقدمة ابن خلدون وكلنا من الاسباب يعني المداخل الخطيرة في الموضوع قضية الاستعانة بالجن والسحر والكهنة واحيانا تتقاتل عليه عصابات عالكنوز - 01:08:18ضَ

ويصير فيها قتل ويصير فيها ولذلك الواحد العاقل يريح نفسه لكن من باب معرفة الحكم الفقهي. لو عثر ما هو الحكم لو عثر ولا يخلو الانسان ان يسمع في حياته - 01:08:41ضَ

انه والله حفروا ارض فلان يبني فيها ولا يحفر بئر ولا ولا فوجده فينبغي ان يكون الحكم معروفا معلوما يعني لان الحمد لله ليس في الحياة شيء الا وللشريعة فيه حكم - 01:08:59ضَ

ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:09:17ضَ