الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق الحديث في احكام الزكاة عن زكاة العروض وانها تنقسم اي الاموال الى قسمين - 00:00:00
الاول نقد وهو الذهب والفضة وما في معناه من العملات الورقية والثاني العرض وهو يشمل اي شيء يملكه الانسان مما له قيمة غير النقود سواء كان عقارا او منقولا وذكرنا ان العروض التي يتخذها الانسان على ثلاثة اقسام. اولا - 00:00:22
ما يتخذ للقنية والادخار والاستعمال الشخصي وثانيا ما يتخذ للمتاجرة به بيعا وشراء وثالثا ما يتخذه الانسان بغية الاستفادة من غلته وهذا القسم الثالث هو المستغلات وقد عرفنا ان العروض التي يتخذها الانسان للقنية لا زكاة فيها باجماع العلماء - 00:00:47
فكل مستعمل للانسان او مدخر له كبيوت السكنة والسيارات التي يركبها واثاث البيت والثياب والمجوهرات غير الذهب والفضة وجميع اصناف الحيوانات سوى بهيمة الانعام فكل هذا لا زكاة فيه مهما بلغ قدره وحجبه وعدده - 00:01:15
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة فهذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا زكاة فيها وبناء على ذلك مهما كان عندك من بيوت الاستعمال الشخصي - 00:01:42
او سيارات للاستعمال الشخصي او اثاث بيت ومهما كان عندك من بيوت واستراحة وشاليه ونحو ذلك لا زكاة فيها لانها معدة للاستعمال الشخصي قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على انه لا زكاة ما اكتسب - 00:01:59
للقنية او للقنية كلاهما لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وانية نحاس او حديد او رصاص او قصدير او سلاح وخشب ودروع وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك كله - 00:02:23
لا تحاشى شيئا المحلة طيب القسم الثاني الذي يتخذه الانسان لاستغلاله يعني محلات للتأجير عمارات سكنية للتأجير هذا القسم او هذه العروض التي يتخذها بقصد الاستفادة من ريعها وغلتها يقال لها المستغلات - 00:02:46
وهي كل ما اعد للايجار فحتى الفنادق والسيارات المعدة للايجار والطائرات والسفن المعدة للتأجير كلها ليس فيها زكاة في اصلها وانما الزكاة في الريع والذي عليه عامة العلماء ان اعيان هذه المستغلات لا زكاة فيها يعني اصولها ورقابها لا زكاة فيها - 00:03:12
فلا زكاة لصاحب شركة تأجير سيارات لا زكاة عليه في سيارات الاجرة وكذلك الذي يؤجر العماير لا زكاة عليه في قيمة العماير وانما الزكاة في الغلة بل غل المأخوذ من المستغلات - 00:03:39
واجبة الزكاة فيها اذا كانت مالا زكويا لكن اين حصل الخلاف؟ متى تستحق هذه الزكاة هل هي عند قبض الغلة او بعد حولان الحول عليها واختلفوا في قدر هذه الغلة. فاذا لم يختلفوا في وجوب الزكاة في المستغلات - 00:03:59
بالغلة لكن اختلفوا متى تخرج وكم الذي يخرج فذهب بعض العلماء الى ان الغلة يزكى يوم قبضها وجمهور العلماء على انه لا تزكى الا بعد حلول الحول عليها تم الذي يخرج - 00:04:22
بعض المعاصرين قالوا تخرج على زكاة الزروع والثمار عند قبضها العشر او نصف العشر ولكن هذا القول لم لم ينقل عن احد من السلف او الفقهاء المتقدمين مع وجود هذه المستغلات في زمنهم - 00:04:55
فاذا ليست مثل الزروع والثمار فهي زكاة معتادة يعني في في الالف خمسا وعشرين لكن متى تخرج اذا قبضنا ايجار العمارة اليوم متى تخرج الزكاة فذهب بعض العلماء الى ان الزكاة عند القبض ربع العشر - 00:05:14
وناه انه لا يشترط ان يحول عليه الحول وهذا رواية في في وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ السعدي ومال اليه الشيخ ابن عثيمين - 00:05:46
طيب ما هو قول البقية من العلماء يعني عامة المذاهب الاربعة عامة العلماء المذاهب الاربعة وغيرهم انها تخرج عند حوران الحول على الاجرة او ما تبقى من الاجرة اذا بلغ نصابا - 00:06:05
وهذا القول الذي عليه عامة المجامع الشرعية فقد جاء في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية في عام الف وثلاث مئة وخمسة وثمانين هجرية القرار التالي الاموال النامية التي لم يرد النص - 00:06:29
ولا رأي فقهي بايجاب الزكاة فيها حكمها كالاتي اولا لا تجب الزكاة في اعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول - 00:06:49
ثانيا واذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها اموال اخرى تضم اليها وتجب الزكاة في المجموع فتجب الزكاة في المجموع اذا توافر ارطاء النصاب وحولان الحول ثالثا مقدار النسبة الواجب اخراجها هو ربع عشر - 00:07:07
ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول طيب ناقش مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في عام الف واربعمية وستة هذه المسألة وقرر ما يلي بعد ان المؤجرة غير الزراعية وبعد ان ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة تبين اولا - 00:07:30
انه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والاراضي المؤجرة في في ماذا باصولها ثانيا انه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والاراضي المأجورة غير الزراعية - 00:08:02
ما هو الشيء الثاني الذي نفاه قرار المجمع الفورية لم يأت نص بوجوب الزكاة الفورية في الغلة يعني اول ما تستلم لم يأتي ولذلك قرر ان الزكاة غير واجبة في اصول العقارات والاراضي المأجورة - 00:08:29
اولا ثانيا ان الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة يعني مثل بلوغ النصاب وانتفاء الموانع انتهى قرار المجموعة - 00:08:58
فهذه اذا الخلاصة فاذا اراد الاجر يعني اجرا اكثر والاحتياط زكى اول ما يقبض خصوصا قلنا انه بعض الناس يؤجر العمارة وياخذ الاجرة ويدخل في مشروع عمارة ثانية ثم ياخذ الاجرة ويدخل في مشروع عماير - 00:09:22
وبالتالي يقول لك انا ما عندي سيولة اصلا انا دائما سيولتي بمستخلصات المقاولين وشراء الاراضي لبناء التأجير وبالتالي ممكن يكون ايش ما تجب عليه زكاة وعنده مليار عماير ولذلك نقول له انت - 00:09:50
هل ينبغي في حقك ان تخرج الزكاة اول ما تقبض الاجرة يعني نحثه حثا ونرغبه ترغيبا طيب ذكرنا ان ان هناك مع تطور الامور التجارية في هذا الزمان اشياء صارت صارت لها - 00:10:16
قيمة ما كان من اول معروف لها هذه القيمة مثل الاسماء التجارية وان هذه الاسماء التجارية صارت تؤجر فيأتي شخص الان يستأجر اسم شركة عالمية ويفتح باسمها سلسلة محلات او سلسلة مطاعم - 00:10:38
او سلسلة متاجر فصار الاسم التجاري هذا له قيمة ويؤجر صار كانه اصل من الاصول فماذا عن زكاة الحقوق المعنوية عموما يدخل في زكاة المستغلات الحقوق المعنوية او حقوق الابتكار - 00:10:58
فحق الملكية الفكرية اليوم صار له شأن فحق الاختراع وحق التأليف وحق الاسم التجاري ترخيص والعلامة التجارية ونحو ذلك هذه الحقوق طار لها قيمة وشأن وقد صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي بخصوص هذه الحقوق - 00:11:23
وجاء فيه اولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصة لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها - 00:11:47
ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل ايا منها بعوض مالي يعني مثلا يعني تباع ترى اذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا - 00:12:12
ثالثا عقوق التأليف والاختراع او الابتكار مصونة شرعا ولاصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها كما في مجلة مجمع الفقه الاسلامي لكن كيف تزكى صورة المسألة ان يبيع الكاتب مثلا - 00:12:34
حقوق كتابه مقابل مبلغ محدد على كل طبعة او يبيع الاسم التجاري مقابل مبلغ سنوي او يقوم المخترع ببيع فكرته لجهة تنفيذية مقابل مبلغ مقطوع سنوي فيبيع اختراعه على شركة - 00:12:58
تنفذه وتصنعه مقابل مبلغ سنوي مقطوع مثلا فكيف تزكى هذه الحقوق المعنوية الاقرب ان هذه الحقوق تعامل معاملة المستغلات فلا زكاة في اصولها فلا يلزم بتقييم الاسم التجاري كل سنة واخراج زكاته - 00:13:24
بل هو ليس للبيع لو واحد عنده شركة تجارية صحيح ان الاسم التجاري داخل في الاصول يعني في قوائم المالية هذا الاسم له قيمة ظاهرة موجودة واذا جاء تقييم للشركة - 00:13:53
يقيم اسمها التجاري له مبن له قيمة لكن هذا سنعامله كاصل مثل مثل رقبة العمارة واصل العمارة فاذا ما كانت للبيع وليس فيها زكاة الزكاة في الغلة في العائد وكذلك الاسم التجاري - 00:14:15
فلا يلزم بتقييم الاسم التجاري كل سنة واخراج زكاته وانما الزكاة في الغلة التي يقبضها بسبب استغلال هذا الاسم الان طبعا صار عندنا ما يعرف هذا الاسم للموقع اسم موقع على الشبكة - 00:14:43
هذا الاسم وحده اذا اشتهر يكون له قيمة كبيرة ويباع بقيمة كبيرة فاذا كان معدا للبيع لان بعضهم مثلا لان بعضهم يعرض الدومين او اسم النطاق ولا اسم الموقع للبيع - 00:15:07
هذي صارت عروض تجارة كما تعرض ارقام الجوالات المميزة للبيع قد تعرض ما ارقام لوحات السيارات للبيع فصار عندنا اشياء من الاصول التجارية ما كانت من قبل يعني نقول اذا عرضت للبيع صارت عروض تجارة - 00:15:31
واذا عرضت للتأجير تستأجر الاسم صارت من المستغلات طيب الاسم التجاري في الشركة هذا اللوجو او هذا الاسم المشهور هذا شكل هذا اذا كانت الشركة تعمل فليس هناك زكاة في قيمة هذا الاسم لانه ليس معدل للبيع - 00:15:57
هي تعمل باسمها اذا اجرته او ارادت بيعه صار هناك زكاة وهذا يعني الكلام موجود في توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المنعقدة في لبنان عام الف واربعمية وخمستاش عاملوا هذه الاشياء معاملة المستغلات - 00:16:23
فيزكى الريع دون الاصل وكذلك في توصيات الندوة السابعة بقضايا الزكاة المنعقدة في الكويت عام الف واربع مئة وسبعطعش للهجرة وقالوا ان هذه الحقوق اصول يستفاد من غلتها وهي الترخيص وحق الاستعمال دون التملك وهي مثل التأجير فتكون غلة وريعا - 00:16:51
وعليه فهي من المستغلات والمستغلات لا زكاة في اصلها طبعا الا اذا عرضت للبيع وكانت لها قيمة تبلغ النصاب فاكثر ففيها الزكاة المستغلات اصلها ثابت ويستغل فلا يباع لكنه يؤجر. فبراءة الاختراع على سبيل المثال تبقى عالميا حقا لصاحبها مدة سبعة عشر عاما - 00:17:18
ببعض القوانين ثم يتيح المالك استخدامها لمن اراد من المصانع المتخصصة لمدة محددة بقيمة ايجارية محددة وهذه حقيقة المستغلات وتوجد شركات الان ترخص استخدامها استخدام استخدام اسمها في دولة اخرى مقابل ايجار سنوي او نسبة - 00:17:47
او مبلغ مقطوع مثل شركات المطاعم السريعة وغيرها فاذا عرفنا الان انه اذا امكن البيع وصار مرادا طارت الزكاة في قيمتها واذا لم تكن النية البيع او ليست للبيع وانما للتأجير صارت الزكاة في غلتها - 00:18:08
واذا كانت لصاحبها يعمل بها فليس فيها زكاة لانها ليست للبيع ولا للتأجير في هذه الحالة هي ملكه لها قيمة مثل اسماء المطاعم الشهيرة لكن لا زكاة عليه اذا كان يعمل هو فقط - 00:18:40
باسم شركته او براءة الاختراع التي نفذها هو زرع وحول الاختراع الى صناع مثلا طيب ماذا تقولون في الترخيص التجاري بالترخيص التجاري او السجل التجاري اذا اراد بيعه فانه يدخل ضمن - 00:19:00
الوعاء الزكوي وآآ اذا اجره كان كانت الزكاة في المستغل الاجرة وهناك ناس يستخرجون سجلات ويعرضونها للبيع يقول ابيعك سجل فكأنه يقول لك اوفر عليك وقت استخراج السجل والاجراءات والشروط - 00:19:41
قرص ابيعك اياه وخذه هو يمكن السجل هذا مركب على محل ما يسوى شيء محل فارغ قد يكون فالقيمة المحل ما في شي القيمة كلها في ايش بالسجل طيب انتهينا الان من قضية المستغلات وسندخل في زكاة عروظ التجارة التي هي السلع التي يتاجر بها - 00:20:09
هذا الكلام الذي تقدم ان الاسم التجاري اذا اعد للبيع فالزكاة اذا اعد للتأجير فالزكاة في الاجرة واذا اعد للبيع فالزكاة في القيمة اي نعم ايوة لا يشترط النصاب على قول شيخ الاسلام وغيره - 00:20:36
اول ما يقبض يزكي لا احنا نقول اذا بلغت نصابا ايوه الحين في ناس يأجرون يؤجرون بالشهر وفي ناس يؤجرون بالسنة يعني بعض شقق العزاب او الاجنحة آآ وعندنا مثلا الفنادق تأجر باليوم - 00:21:04
صح فنادق تأجر يوميا ففي اجرة تقبض يوميا في اجرة تقبض شهريا في اجرة تقبض سنويا حسب الفنادق الفنادق تقبض بحسب الايام تستأجر ثلاث ايام تاخذ منك ثلاث ايام اجر يوم يوم اسبوع - 00:21:31
المدارس الخاصة اجارة استأجركم على تعليم ولدي فهو يستأجرهم لتعليمه وهم يأخذون اقساط اللي يسموه الاقساط المدرسية الاقساط الدراسية هذه اجرة التعليم اجرة لتعليم ولده ايوه فنقول المدرسة ما فيها زكاة في في اصولها - 00:21:55
لا في المباني ولا في الطاولات والكراسي الالواح الالواح التعليمية والاجهزة المختبرية ما فيها زكاة. الحواسيب الالية ما فيها زكاة الزكاة في الاجرة اذا قبضوها على النحو المتقدم اذا قلنا على مذهب الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم - 00:22:30
ان الزكاة لا تجب الا اذا حال الحول فاذا قبضوا الاجرة فينفقون رواتب قد تكون مباني مستأجرة فيدفعون ايجارات ونفقات وما حال عليه الحول مما تبقى اذا بلغ نصابا تجد فيه الزكاة - 00:23:00
هذا الكلام ذكرنا قبل قليل قلنا ماذا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول ان هذه المستغلات اكثر اهل العلم والائمة الاربعة وغيرهم قالوا الزكاة اذا حال الحول على ما تبقى اذا بلغ نصابا - 00:23:26
وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره رواية عن احمد تارة من المعاصرين كما قلنا الشيخ السعدي ما لاقي اليه الشيخ ابن عثيمين قالوا اذا قبض الاجرة اذا قبض زكى يعني تأجير المؤجر - 00:23:44
لانه هو استأجر المحل ويريد ان يؤجره على غيره هذا يشترط فيه ان الا يكون في عقد الايجار من المالك الاصلي ما يمنع من ذلك لانه بعض الملاك يقول انت - 00:23:59
ايه ماشي التقبيل التنازل اشترطوا فيه قالوا ان تبقى مدة لان ما يجوز يتنازل اذا انتهت المدة يعني اذا انتهت مدة الاستئجار يتنازل عن ايش ؟ خلاص هو هيطلع فقالوا - 00:24:16
التنازل عما بقي من المدة يعني هذا يقول محل التقبيل اذا كان هناك مدة باقية فكأنه يقول اخلي لك المكان عن هذه المدة الباقية ويمكن ان يقول ايضا لا اجدد لا اجدد عقدي - 00:24:35
اخرج حتى تدخل انت مكاني تم نقل قدم انه هو سيخرج ويدخل ذاك مكانه فاشترطوا فيه بقاء مدة في العقد طبعا هذا ما هو هذا تنازل كرجل مثلا واقف في سرى الخباز - 00:24:58
قال تدخل مكاني تعطيني تعويض ينتظر دور القرض في صندوق التنمية العقاري يقول تاخذ دوري اعطيني كذا فهو يبيع اه يبيع الجهد الذي اه والوقت الذي انتظره هذا الاصل فيه الجواز - 00:25:27
وقد سألنا شيخنا عبدالعزيز باز رحمه الله عن من يبادل في المناطق فيقول اتنازل لك عن مكاني واجي مكانك فعلي كذا هذي موجودة في بعظ الوظايف ومسموح بها مسموح بها يعني اذا اراد - 00:25:59
اذا هو مثلا آآ جدة وذاك في تبوك فقال انا اجي مكانك في تبوك تجي مكاني في جدة وتعطيني كذا فسألنا شيخنا رحمه الله عن ذلك اجازة هذا تنازل في مقابل - 00:26:23
فاحيانا يتنازل له عن المكان احيانا يتنازل له عن الدور مقابل الانتظار والجهد فهذا ليس من المستغلات وما في شي للتأجير هنا هذا مقابل التنازل هذا المبلغ اذا جاءه وحال عليه الحول فيه زكاة - 00:26:44
فاذا صرفه قبل الحول ما في زكاة على قول الجمهور على قول اكثر اهل العلم الفندق يؤجر ويستلم اجرة يومية واسبوعية وشهرية يعني يعني يؤجر على مدار السنة اذا حال الحول على الاجرة اذا حال الحول على الاجرة - 00:27:04
زكى اذا كان ما بقي يبلغ نصابا لانه له نفقة عليه نفقات وعليه اجرة العمال ومشتريات لوازم الغرف لكن هذا الفندق ايراد يومه فاذا قلنا اذا حال الحول عليها معناها كل يوم يحتاج ان يحسب - 00:27:27
ماذا بقي من اجرة هذا اليوم وهل تبلغ نصابا وهل حال الحول؟ ماذا بقي اجرة اليوم التالي وهذا صعب ولذلك هو اذا فتح الفندق واحد واحد الف واربعمية وخمسة وثلاثين - 00:27:57
اذا جاء واحد واحد الف واربع مئة ستة وثلاثين ينظر ماذا تجمع لديه من المال ويزكي عليه ويرتاح وهكذا الى السنة التي بعدها فهو عنده ايرادات وعليه نفقات فبعد ما تيجي الايرادات وتخصم النفقات يدور الحول مثلا على الافتتاح وعلى السنة التي بعدها والسنة التي بعدها - 00:28:14
ينظر كم عنده يخرج خلص ويرتاح من مسألة الحسابات الدقيقة الصعبة طيب زكاة عروض التجارة. القسم الثالث من العروض العروض التي يقصد بها المتاجرة بيعا وشراء طلبا للربح ويقال لها عروض التجارة وهي كل ما اعد للتجارة من اجل الارباح. من اي نوع ومن اي صنف كان؟ قال ابن قدامة رحمه الله العروض - 00:28:35
جمع عرض وهو غير الاثمان من المال يعني غير الذهب والفضة على اختلاف انواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال المغني فاذا اتخذ شيئا من هذه العروض بقصد التجارة بها يقال لها عروض التجارة - 00:29:04
فكل ما يشتريه الانسان بقصد المتاجرة به بيعا وشراء تجب فيه الزكاة سواء كان عقارا او حيوانا او مفروشات او ادوات او سيارات او قطع غيار او كتب او مأكولات مواد غذائية البسة اقمشة منسوجات مواد بناء - 00:29:30
ما الى اخره كل هذه عروض تجارة فعروض التجارة ما اعده الانسان للتكسب فكل مال اعده للتكسب فهو عروض تجارة سواء كان من المواشي او الثمار او الحبوب سيارات مكاين - 00:29:55
والقول بوجوب الزكاة في في كل ما اعده الانسان للتجارة هو مذهب عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والائمة الاربعة وغيرهم وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه فتوى المجامع الفقهية - 00:30:19
ولجان الفتوى لم يخالف في ذلك الا بعض الظاهرية بدعوى انه لا يوجد نص ولكن هناك ادلة استدل بها العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة ومن ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:30:41
ما هو اعظم كسب يكسبه الناس في العالم يعني اكثر اجساد الدنيا من وين تأتي من التجارة فعن مجاهد في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة الحلال - 00:31:08
وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم الارض الى قوله تعالى ان الله غني حميد - 00:31:33
قال الحافظ بن حجر رحمه الله هكذا اورد الترجمة مقتصرا على الاية بغير حديث يعني البخاري وكانه ما وكانه اشار الى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:31:51
قال يعني مجاهد من التجارة الحلال اخرجه الطبري وقال ابو بكر الجصاص رحمه الله وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم انه من التجارات - 00:32:13
ومنهم اه مجاهد والحسن احكام القرآن للجصاص طبعا مجاهد امام المفسرين قال شيخ الاسلام ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد اعرضت المصحف على ابن عباس - 00:32:35
ثلاث مرات اوقف عند كل اية منها اسأل عنها ولهذا قالت الثوري رحمه الله اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسير مجاهد الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم - 00:32:58
وكذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وغير ممن صنف في التفسير يعتمدون على مجاهد هذا فحوى ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله في تفسير مجاهد. ثانيا من الادلة ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:33:16
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يعني الزكاة ثقيلة منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب يعني ما ما ادوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله ورسوله - 00:33:38
واما خالد فانكم تظلمون خالدا ليه؟ لانه اوقف كل ما عنده في سبيل الله ما عندي شي اصلا يؤدي زكاة على ايش قال عليه الصلاة والسلام واما خالد فانكم تظلمون خالدا - 00:34:06
فقد احتبس اذراعه واعتده يعني عتاده في سبيل الله وكل ممتلكات خالد عتاد عسكري ما عنده شي وقد اوقفه جعله وقفا فلا تجب عليه زكاة قال واما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي صدقة ومثلها معها - 00:34:23
انا واعطي عنه ولفظ مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:56
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها - 00:35:11
ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صن وابيه اما شعرت ان عم الرجل صلوا ابيه طيب ما هو الشاهد من الحديث؟ وما علاقته بالعروض التجارة اه ما هم يعني - 00:35:32
ما الحين يقول ما علاقة الحديث بعروض التجارة فيقال منة الله على واحد كان فقيرا وانه عم الرجل له حق عليه. وش خلاص باقي واحدة بس من خالد ايه ان خالد لو - 00:36:02
يعني قد حبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. فالادراع جمع درع وهو ما يكون من الحديد وغيره واعتاده ما اعده الرجل من سلاح والة ومركوب للجهاد ومن المعلوم ان هذه الاشياء لا تكون - 00:36:23
لا يكون فيها زكاء الا اذا وعدت الا اذا اعدت للتجارة قال الامام النووي رحمه الله ومعنى الحديث انهم طلبوا من خالد زكاة زكاة اعتاده التي عنده ظنا منهم انها للتجارة - 00:36:41
يعني لما يكون واحد مثلا عنده اربعة اذرع او تسعة اسياف وثلاث خوذات فيظن ايش تجارة وهي كلها معدة للجهاد ما فيها شي للتجارة فظنوا ان هذا هذه الاعتاد والادرع لانها عدد - 00:36:57
متخصص قال النووي رحمه الله ومعنى الحديث انهم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنا منهم انها للتجارة وان الزكاة فيها واجبة فقال لهم لا زكاة علي فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا منع الزكاة فقال لهم انكم تظلمونه - 00:37:18
لانه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل حوال الحول عليها فلا زكاة فيها ويحتمل ان يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لاعطاها ولم يشح بها لانه قد وقف امواله لله تعالى تبرعا - 00:37:38
فكيف يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعض من هذا وجوب زكاة التجارة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف شرح النووي على صحيح مسلم وقال الخطابي رحمه الله وفيه دليل على وجوب الزكاة في الاموال التي ترصد للتجارة - 00:37:53
وهو كالاجماع من اهل العلم وزعم بعض المتأخرين من اهل الظاهر انه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالاجماع. يعني الاجماع حجة عليهم والاجماع قبلهم الاجماع قبل داوود الظاهري وغيره انتهى - 00:38:16
ثالثا ما رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده من طريق ابن جريج عن عمران ابن انس بلغه عنه عن ما لك ابن اوس ابن الحدثان النصري عن ابي ذر - 00:38:35
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته وبز الثياب ماذا يقال لمن امتهن هذه المهنة البزاز وفيه من القاب العلماء البزاز - 00:38:53
لانه كان يبيع البز او احد ابائه طيب والبزار يبيع الابزار طبعا وستجد كثيرا النجار والحداد طبعا وقعناها كذا الخطيب الفقيه المفتي القاضي هذه اسماء عوائل كان جدهم قاضيا او مفتيا - 00:39:22
او خطيبا طيب قال النووي رحمه الله في تهذيب الاسماء واللغات هو بفتح الباء وبالزاي. يعني البز بفتح الباء وهو بالزي وقال يعني انه هو لم يقيد ما الا ما احتاج الى تقييد يعني - 00:39:52
لانه قال لانه بلغني ان بعض الكتاب صحفه بالبر يعني بدل البز قال وفي البر صدقته وهي وفي البز صدقته لكن قالوا ان هذا الاسناد فيه انقطاع فان بن جريج قد صرح بانه لم يسمعه من عمران بن ابي انس وانما بلغه عنه - 00:40:21
وقد رواه الدارقطني من طريق موسى بن عبيدة حدثني عمران بن ابي انس لكن موسى بن عبيدة ضعيف وآآ احتجوا كذلك رابعا بما رواه ابو داوود من طريق جعفر بن سعد عن سمرة بن جندب - 00:40:44
قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع - 00:41:01
فيه جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وابوه مجهولون قال ابن حجر في اسناده جهالة وقال الذهبي اسناده مظلم وقد ورد في زكاة عروظ التجارة اثار كثيرة عن الصحابة بمصنف من ابي شيبة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله ابن الارض قال - 00:41:21
اذا خرج العطاء جمع عمر اموال التجارة فحسب عاجلها واجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب وصححه ابن حزم يعني منحزن نفسه من الظاهرية صحح اثر عمر وروى عبدالرزاق في مصنفه وابن ابي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن ابي سلمة ان ابا عمرو بن حماة بن حماس - 00:41:51
اخبره ان اباه حماسا كان يبيع الادم والجعاب وان عمر رضي الله عنه قال له يا حماس ادي زكاة ما لك فقال والله ما لي مال انما ابيع الادم والجعاب - 00:42:18
قال قومه. وادي زكاته احسب القيمة وهات الزكاة وفي لفظ مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي اديمة احملها. جلود فقال عمر رضي الله عنه الا تؤدي زكاتك يا حماس - 00:42:37
فقلت يا امير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ يعني جلود في الدباغة فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة. يعني القيمة تبلغ النصاب - 00:43:03
فاخذ منها الزكاة مسند الشافعي قال ابن الملقن رواه البيهقي باسناد صحيح لا اعلم به بأسا كما في خلاصة البدر المنير وكذلك قال ابن كثير في ارشاد الفقيه اسناده جيد - 00:43:34
الادمة جمع اديم وهو الجلد المدبوغ الاهبة جمع اهاب جمع ايهاب ككتاب وهو الجلد الذي لم يدبغ والقرظ ثمر السلم يدبغ به الجلد وهذه القصة اشتهرت كما قال شيخ الاسلام بلا منكر فهي اجماع - 00:43:54
يعني ما احد انكر على عمر يعني من الصحابة مع عمر في وجوب اخراج الزكاة على عروض التجارة وماذا كان يفعل؟ حماس كان يبيع في الجلد ثالثا ما روى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ليس في العروض زكاة الا مكانا للتجارة - 00:44:30
مصنف ابن ابي شيبة والسنن الصغير البيهقي وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله سنده صحيح كما في شرح احاديث الهداية او الدراية في شرح احاديث الهداية وكذلك صححه الالباني في التمام المنة - 00:44:52
وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول بكل مال يدار في عبيد. يعني واحد يشتري ويبيع في العبيد - 00:45:08
او دواب او دواب او بز للتجارة الزكاة فيه كل عام. وسنده صحيح وكذلك يعني من الاثار رابعا ما رواه ما لك في الموطأ عن زريق بن حيان وكان على جواز مصر في زمن الوليد - 00:45:20
سليمان وعمر بن عبدالعزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. خذ من كل اربعين دينارا دينارا - 00:45:42
فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا عن الحد الادنى لانه عشرين دينار هي النصب نقول خمسة وثمانين جرام من الذهب فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا - 00:46:09
لو نقصت قيمة هذه البضاعة عن عشرين دينار من الذهب بثلث دينار ثلث خلاص لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثلي من الحول حتى ما يصير عليهم - 00:46:27
ازدواجية في اخذ الزكاة تبلغ انك هذي اخذت منك زكاة وما يجب عليك الى السنة التي بعدها قال ابن عبدالبر معلوم عند جماعة العلماء ان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى كان لا ينفذ كتابا - 00:46:46
ولا يأمر بامر ولا يقضي بقضية الا عن رأي العلماء ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه يعني يصدر ينطلق مما يجمعون عليه ويذهبون اليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته - 00:47:05
وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله به مع دينه وفضله لا يجب على الناس ما لم يجبه الله عليه قال ابن عبدالبر وفي حديثه هذا الاخذ من التجارات في العروض المداراة بايدي الناس والتجار - 00:47:35
الزكاة كل عام كتاب الاستذكار لابن عبدالبر وقال الباجي رحمه الله وهذا مما يحدث به في الامصار ولم ينكر ذلك عليه احد ولا يعلم احد تظلم منه بسببه والناس متوافرون - 00:47:59
علماء في الامصار وفي الاقطار وفي الاعصار والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن يحصى ممن لا يحصى كثرة فثبت انه المنتقى شرح الموطأ قال ابن عبدالبر وقال ابو جعفر الطحاوي - 00:48:17
قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهم من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابو عمر هذا يشهد لما وصفنا ان قول ابن بس لا زكاة في العروض انما هو في عروض القنية كقول سائر العلماء الاستذكار - 00:48:38
وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها اذا اريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وهو قول جمهور التابعين بالمدينة قراو الكوفة وعلى ذلك فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة اهل الحديث - 00:48:58
هذا كلام من عبد البر في التمهيد طيب اذا صار عندنا ادلة من القرآن في ادلة من السنة اه صح بعضها بس طبعا بالمفهوم او يؤخذ بالمفهوم المنطوق فيه لكن - 00:49:16
فيه ضعف في الاجماع اجماع الصحابة او فيما جاء عن الصحابة ولم يعلم له خلاف ثابت ثابت اذا من طيبات ما كسبتم عروض التجارة جاء عن مجاهد هذا يعني من اشهر الادلة - 00:49:37
وعمر ابن عمر اجماع الصحابة وعلى ذلك فتوى علماء الامصار الاجماع طبعا هذا دليل مهم جدا. قال ابن منذر رحمه الله واجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة الزكاء اذا حال عليه الحول - 00:49:56
الاجماع لابن المنذر. وقال البغوي ذهب عامة العلماء الى ان التجارة تجب الزكاة في قيمتها اذا كانت نصابا عن تمام الحول فيخرج منها ربع العشر وقال داوود زكاة التجارة غير واجبة وهو مسبوق بالاجماع يعني هذا يرد عليه البغوي قالوا - 00:50:13
جاء الاجماع ليس لكلامه وزن وقال ابو عبيد رحمه الله اجمع المسلمون ان الزكاة فرض واجب فيها قال شيخ الاسلام والائمة الاربعة وسائر الامة الا من شذ. متفقون على وجوبها في عروض التجارة - 00:50:31
سواء كان التاجر مقيما او مسافرا وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها الى وقت ارتفاع السعر او مديرا كالتجار في الحوانيت في تقسيم مهم هنا مهم - 00:50:51
التاجر المدير والتاجر المتربص مهم عند من يريد ان يريد ان يفهم فقه مذهب المالكية في عروض التجارة يعني لكن اه عروظ التجارة يعني عند البقية الكل فيه زكاة. لكن ما الفرق بين المدير والمتربص - 00:51:09
المتربص يشتري وقت الرخص وينتظر ارتفاع السعر ليبيع المدير دائما اشتري ويبيع اشتري يبيع اشتري يوم يبيع غدا تاني يوم يبيع اليوم يفتري في الصباح يبيع في المساء فاذا التجار منهم المتربص ومنهم المدير. المدير دائما يدير - 00:51:31
يدير ويقلب تجارته والسلع عنده تتقلب بسرعة بسرعة يبيع ويشتري بسرعة ويبيع ويشتري المتربص يشتري ويمكث يشتري وينتظر يشتري وينام حتى اذا ارتفع السعر استيقظ فباع يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:51:55
سواء كان يقول انه ولائمة الاربعة وسائر الامة متفقون على وجوبها في عرض التجارة سواء كان التاجر مقيما او مسافرا وسواء كان متربصا او مديرا كالتجار في الحوانيت سواء كانت التجارة بذا من - 00:52:19
جديد او لبيس يعني سواء التاجر في ملابس جديدة او ملابس مستعملة من جديد او لبيس او طعاما من قوت او فاكهة او ادمن الجلود هذي او او غير ذلك او كانت انية كالفخار ونحوه او حيوانا - 00:52:37
او حيوانا من رقيق او خيل او بغال او حمير او غنم معلوفة او غير ذلك فالتجارات هي اغلب اموال اهل الانصار الباطنة كما ان الحيوانات الماشية هي اغلب الاموال الظاهرة - 00:52:59
انتهى من كلام شيخ الاسلام قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ودليل الجمهور اية ما هي انفقوا من طيبات ما كسبتم واحاديث واثار وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:53:18
ولم يعلم ان احدا منه خالف في ذلك فهو اجماع سكوتي اضواء البيان هذا الشيء الشنقيطي لخص انواع الادلة في عروض التجارة. اية واحاديث واثار واجماع سكوتي وحديث ابي ذر وحديث ثمرة المرفوعين وما صح من اخذ عمر زكاة الجلود من من حماس وما روي عن ابن عمر وعمر وعمر بن عبد العزيز - 00:53:40
وظاهر عموم الاية الكريمة وما فسرها به مجاهد واجماع عامة اهل العلم الا من شذ يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة واما القياس فقد قال ابن رشد رحمه الله ان العروض المتخذة للتجارة - 00:54:10
مال مقصود به التنمية فقال اشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة ما هي اللجنة الثلاثة بهيمة الانعام ها الزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة الرابعة. فاذا هذا الرابع يشبه الثلاثة يعني انها اشياء متولدة ونامية - 00:54:31
هذه بهيمة الانعام يتولد بعضها البعض وهذي الزروع والثمار نامية وتثمر وهذا الذهب والفضة ينمو بالتقليب بتقليبه وهذي عروظ التجارة تشبه الاجناس الثلاثة وفي فتاوى اللجنة الدائمة وانما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة - 00:55:02
لانه لا يقول بتعليل الاحكام والصحيح انها معللة وانها نزلت لحكم علمها من علمها وجهلها منزلها هذا خلاصة ما ما ذكرته اللجنة في الرد على قوله رحمه الله ومن حيث المعنى والنظر فان اموال التجارة هي غالب اموال الاغنياء يعني اغلب اغنياء العالم عطينا الان اغنياء العالم نعدهم الان الذين - 00:55:27
في مجلات الثروات التي تصدر ويعدون الاغنياء اغنياء العالم. تجارتهم في ماذا يعني اكسابهم يعني هذه ثرواتهم من اين هي محصلة من التجارة تصور لو قلنا لا تجب الزكاة في عروض التجارة - 00:55:49
معنى اكثر اغنياء العالم ما عليهم زكاة خاصة نقول عندك غنم عندك عندك بهيمة انعام؟ لا عندك زروع وثمار؟ لا عندك ذهب فضة؟ لا ايش عندك قال عندي اجهزة طبية وملبوسات واحذية ومصنوعات جلدية وعندي يلا - 00:56:07
واجهزة الكترونية وعندي طيب يلا ما عليك زكاة خلاص مصيبة واين المواساة للفقراء قال ابن عربي رحمه الله فلو سقطت الزكاة عنهم لكان خلق كثير من الاغنياء يخرجون عن هذه العبادة - 00:56:37
وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة وربما اتخذ ذلك ذريعة الى اسقاط الزكاة والاستبداد بالاموال دون الفقراء فاقتضت المصلحة العامة يعني كذا اللي ينظر بعين الحكمة والمصلحة والشرع جاء بالحكمة والمصلحة - 00:57:02
الذي ينظر بعين الشرع بالحكمة والمصلحة قال والابال الكلية الابال يعني السياسة وحفظ الشريعة ومراعاة الحقوق ان تؤخذ الزكاة من هذه الاموال اذا قصد بها التجارة انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لاصبح كثير من الاغنياء ليس في اموالهم زكاة - 00:57:21
فعلى هذا نقول زكاة العروظ واجبة بالنص والنظر وفي فتاوى اللجنة الدائمة ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت او فضة بالكتاب والسنة والاجماع وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود منها النقود ذهبا كانت او فضة - 00:57:53
والامور انما تعتبر بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة فالعبيد والاماء ما فيهم زكاة الا اذا كان اللي يبيع ويتاجر - 00:58:15
ولا في الخيل المتخذة للركوب ولا في البيت المتخذ للسكنة ولا في الثياب المتخذة لباسا ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان هذه حلية مستعملات الا يعني طبعا اذا كانت للزينة ما فيها زكاة - 00:58:31
اما اذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه لكوني قصد به النقود. انت ليش تبيع وتشتري تبغى تطلع فلوس لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها - 00:58:46
طيب ماذا بالنسبة لمذهب مالك في المتربص والمدير يعني فقط للعلم يعني شيخ الاسلام بين قال اما مالك فمذهبه ان التجار على قسمين متربص دير فالمتربص الذي يشتري السلع وينتظر بها الاسواق فربما اقامت السلع عنده سنين - 00:59:04
هذا عند مالك اذا باع يزكي وحجته ان الزكاة شرعت في الاموال النامية فهذه اذا كانت كاسدة اه ولا تباع الان فلذلك قال يعني انه لا لا لا اه زكاة حتى يبيع - 00:59:23
واما المدير الذي يبيع السلع في اثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهو فهذا يزكي في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيدي من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة - 00:59:45
ويزكي الجميع لانه الدين الذي على مفلس او محتال ما في زكاة فاذا جاء التاجر كيف يحسب اه يقول يقول شيخ الاسلام يحسب ما بيده من السلع طيب والعين وماذا عندهم من الربح من المال - 00:59:58
وماذا ماذا لديه من الديون على ثقات اوفياء فيجمعه ويطلع الزكاة فاذا قلت صاحب بقالة اذا حل حال الحول يجرد موجودات ويقومها بسعر اليوم. الان هذي لو بيعت كم تسوى؟ هذي كلها لو بيعت كم تسوى؟ - 01:00:18
وش عنده فلوس في الحساب اللي هي ارباح الذهب والفضة نتيجة البيع طبعا الان اوراق النقدية او او الارصدة المالية نتيجة البيع والديون التي على اوفياء ثقات او مليء ثقة - 01:00:51
يحسبها في الوعاء الزكوي يدخلها في الوعاء الزكوي. ويطلع الالف وخمسة وعشرين قال شيخ الاسلام وانما اجمعوا على ضمة في يديه من مال التجارة الى سائر ما له النقد فاذا بلغ ذلك ما تجب في مثله الزكاة يعني النصاب زكاه - 01:01:10
فاذا اه هذي بالنسبة لزكاة عروض التجارة. طبعا الجمهور ما يفرقون بين المدير والمتربص. ما دام ناوي التجارة عليه الزكاة كل سنة بل ان ايجاب الزكاة على على المتربص يخليه - 01:01:35
ما يحبس السلع عنده لانه اذا حبس السلع عنده ارتفعت الاسعار الحين من اسباب من اسباب نقول الزكاة في الاراضي يعني لو واحد عنده عنده ارض اه يريد البيع او ايش يروح يشتري - 01:01:54
في احياء جديدة ناشئة كذا ويخليها واذا امتد العمران واحتاج الناس ارتفعت الاسعار ذهب ليبيع فهذا اذا قيل له ما عليك زكاة ما عنده مشكلة وجلسها عشرين سنة وانت تضربها الشمس وارتفع سعرها - 01:02:19
ما عندي مشكل ولو قيل له هذي ايش انت ايش ناوي فيها؟ يقول ناوي ناوي ابيع بس بعد ما ترتفع الاسعار فيقال له على مذهب الجمهور عليك الزكاة فلما يشوف انه الان الجلسة عشرين سنة - 01:02:38
فيمكن تروح ارباحهم اذا انتظر حتى ترتفع يمكن تروح ارباحهم ولذلك القول بوجوب الزكاة على المتربص والمدير هذا فيه مصلحة ما هو فقط للفقراء بل لعامة الناس لان حبس السلع ما هو من مصلحة اه - 01:02:56
عموم المسلمين هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد - 01:03:20
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق الحديث في احكام الزكاة عن زكاة العروض وانها تنقسم اي الاموال الى قسمين - 00:00:00
الاول نقد وهو الذهب والفضة وما في معناه من العملات الورقية والثاني العرض وهو يشمل اي شيء يملكه الانسان مما له قيمة غير النقود سواء كان عقارا او منقولا وذكرنا ان العروض التي يتخذها الانسان على ثلاثة اقسام. اولا - 00:00:22
ما يتخذ للقنية والادخار والاستعمال الشخصي وثانيا ما يتخذ للمتاجرة به بيعا وشراء وثالثا ما يتخذه الانسان بغية الاستفادة من غلته وهذا القسم الثالث هو المستغلات وقد عرفنا ان العروض التي يتخذها الانسان للقنية لا زكاة فيها باجماع العلماء - 00:00:47
فكل مستعمل للانسان او مدخر له كبيوت السكنة والسيارات التي يركبها واثاث البيت والثياب والمجوهرات غير الذهب والفضة وجميع اصناف الحيوانات سوى بهيمة الانعام فكل هذا لا زكاة فيه مهما بلغ قدره وحجبه وعدده - 00:01:15
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة فهذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا زكاة فيها وبناء على ذلك مهما كان عندك من بيوت الاستعمال الشخصي - 00:01:42
او سيارات للاستعمال الشخصي او اثاث بيت ومهما كان عندك من بيوت واستراحة وشاليه ونحو ذلك لا زكاة فيها لانها معدة للاستعمال الشخصي قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على انه لا زكاة ما اكتسب - 00:01:59
للقنية او للقنية كلاهما لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وانية نحاس او حديد او رصاص او قصدير او سلاح وخشب ودروع وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك كله - 00:02:23
لا تحاشى شيئا المحلة طيب القسم الثاني الذي يتخذه الانسان لاستغلاله يعني محلات للتأجير عمارات سكنية للتأجير هذا القسم او هذه العروض التي يتخذها بقصد الاستفادة من ريعها وغلتها يقال لها المستغلات - 00:02:46
وهي كل ما اعد للايجار فحتى الفنادق والسيارات المعدة للايجار والطائرات والسفن المعدة للتأجير كلها ليس فيها زكاة في اصلها وانما الزكاة في الريع والذي عليه عامة العلماء ان اعيان هذه المستغلات لا زكاة فيها يعني اصولها ورقابها لا زكاة فيها - 00:03:12
فلا زكاة لصاحب شركة تأجير سيارات لا زكاة عليه في سيارات الاجرة وكذلك الذي يؤجر العماير لا زكاة عليه في قيمة العماير وانما الزكاة في الغلة بل غل المأخوذ من المستغلات - 00:03:39
واجبة الزكاة فيها اذا كانت مالا زكويا لكن اين حصل الخلاف؟ متى تستحق هذه الزكاة هل هي عند قبض الغلة او بعد حولان الحول عليها واختلفوا في قدر هذه الغلة. فاذا لم يختلفوا في وجوب الزكاة في المستغلات - 00:03:59
بالغلة لكن اختلفوا متى تخرج وكم الذي يخرج فذهب بعض العلماء الى ان الغلة يزكى يوم قبضها وجمهور العلماء على انه لا تزكى الا بعد حلول الحول عليها تم الذي يخرج - 00:04:22
بعض المعاصرين قالوا تخرج على زكاة الزروع والثمار عند قبضها العشر او نصف العشر ولكن هذا القول لم لم ينقل عن احد من السلف او الفقهاء المتقدمين مع وجود هذه المستغلات في زمنهم - 00:04:55
فاذا ليست مثل الزروع والثمار فهي زكاة معتادة يعني في في الالف خمسا وعشرين لكن متى تخرج اذا قبضنا ايجار العمارة اليوم متى تخرج الزكاة فذهب بعض العلماء الى ان الزكاة عند القبض ربع العشر - 00:05:14
وناه انه لا يشترط ان يحول عليه الحول وهذا رواية في في وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ السعدي ومال اليه الشيخ ابن عثيمين - 00:05:46
طيب ما هو قول البقية من العلماء يعني عامة المذاهب الاربعة عامة العلماء المذاهب الاربعة وغيرهم انها تخرج عند حوران الحول على الاجرة او ما تبقى من الاجرة اذا بلغ نصابا - 00:06:05
وهذا القول الذي عليه عامة المجامع الشرعية فقد جاء في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية في عام الف وثلاث مئة وخمسة وثمانين هجرية القرار التالي الاموال النامية التي لم يرد النص - 00:06:29
ولا رأي فقهي بايجاب الزكاة فيها حكمها كالاتي اولا لا تجب الزكاة في اعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول - 00:06:49
ثانيا واذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها اموال اخرى تضم اليها وتجب الزكاة في المجموع فتجب الزكاة في المجموع اذا توافر ارطاء النصاب وحولان الحول ثالثا مقدار النسبة الواجب اخراجها هو ربع عشر - 00:07:07
ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول طيب ناقش مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في عام الف واربعمية وستة هذه المسألة وقرر ما يلي بعد ان المؤجرة غير الزراعية وبعد ان ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة تبين اولا - 00:07:30
انه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والاراضي المؤجرة في في ماذا باصولها ثانيا انه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والاراضي المأجورة غير الزراعية - 00:08:02
ما هو الشيء الثاني الذي نفاه قرار المجمع الفورية لم يأت نص بوجوب الزكاة الفورية في الغلة يعني اول ما تستلم لم يأتي ولذلك قرر ان الزكاة غير واجبة في اصول العقارات والاراضي المأجورة - 00:08:29
اولا ثانيا ان الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة يعني مثل بلوغ النصاب وانتفاء الموانع انتهى قرار المجموعة - 00:08:58
فهذه اذا الخلاصة فاذا اراد الاجر يعني اجرا اكثر والاحتياط زكى اول ما يقبض خصوصا قلنا انه بعض الناس يؤجر العمارة وياخذ الاجرة ويدخل في مشروع عمارة ثانية ثم ياخذ الاجرة ويدخل في مشروع عماير - 00:09:22
وبالتالي يقول لك انا ما عندي سيولة اصلا انا دائما سيولتي بمستخلصات المقاولين وشراء الاراضي لبناء التأجير وبالتالي ممكن يكون ايش ما تجب عليه زكاة وعنده مليار عماير ولذلك نقول له انت - 00:09:50
هل ينبغي في حقك ان تخرج الزكاة اول ما تقبض الاجرة يعني نحثه حثا ونرغبه ترغيبا طيب ذكرنا ان ان هناك مع تطور الامور التجارية في هذا الزمان اشياء صارت صارت لها - 00:10:16
قيمة ما كان من اول معروف لها هذه القيمة مثل الاسماء التجارية وان هذه الاسماء التجارية صارت تؤجر فيأتي شخص الان يستأجر اسم شركة عالمية ويفتح باسمها سلسلة محلات او سلسلة مطاعم - 00:10:38
او سلسلة متاجر فصار الاسم التجاري هذا له قيمة ويؤجر صار كانه اصل من الاصول فماذا عن زكاة الحقوق المعنوية عموما يدخل في زكاة المستغلات الحقوق المعنوية او حقوق الابتكار - 00:10:58
فحق الملكية الفكرية اليوم صار له شأن فحق الاختراع وحق التأليف وحق الاسم التجاري ترخيص والعلامة التجارية ونحو ذلك هذه الحقوق طار لها قيمة وشأن وقد صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي بخصوص هذه الحقوق - 00:11:23
وجاء فيه اولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصة لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها - 00:11:47
ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل ايا منها بعوض مالي يعني مثلا يعني تباع ترى اذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا - 00:12:12
ثالثا عقوق التأليف والاختراع او الابتكار مصونة شرعا ولاصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها كما في مجلة مجمع الفقه الاسلامي لكن كيف تزكى صورة المسألة ان يبيع الكاتب مثلا - 00:12:34
حقوق كتابه مقابل مبلغ محدد على كل طبعة او يبيع الاسم التجاري مقابل مبلغ سنوي او يقوم المخترع ببيع فكرته لجهة تنفيذية مقابل مبلغ مقطوع سنوي فيبيع اختراعه على شركة - 00:12:58
تنفذه وتصنعه مقابل مبلغ سنوي مقطوع مثلا فكيف تزكى هذه الحقوق المعنوية الاقرب ان هذه الحقوق تعامل معاملة المستغلات فلا زكاة في اصولها فلا يلزم بتقييم الاسم التجاري كل سنة واخراج زكاته - 00:13:24
بل هو ليس للبيع لو واحد عنده شركة تجارية صحيح ان الاسم التجاري داخل في الاصول يعني في قوائم المالية هذا الاسم له قيمة ظاهرة موجودة واذا جاء تقييم للشركة - 00:13:53
يقيم اسمها التجاري له مبن له قيمة لكن هذا سنعامله كاصل مثل مثل رقبة العمارة واصل العمارة فاذا ما كانت للبيع وليس فيها زكاة الزكاة في الغلة في العائد وكذلك الاسم التجاري - 00:14:15
فلا يلزم بتقييم الاسم التجاري كل سنة واخراج زكاته وانما الزكاة في الغلة التي يقبضها بسبب استغلال هذا الاسم الان طبعا صار عندنا ما يعرف هذا الاسم للموقع اسم موقع على الشبكة - 00:14:43
هذا الاسم وحده اذا اشتهر يكون له قيمة كبيرة ويباع بقيمة كبيرة فاذا كان معدا للبيع لان بعضهم مثلا لان بعضهم يعرض الدومين او اسم النطاق ولا اسم الموقع للبيع - 00:15:07
هذي صارت عروض تجارة كما تعرض ارقام الجوالات المميزة للبيع قد تعرض ما ارقام لوحات السيارات للبيع فصار عندنا اشياء من الاصول التجارية ما كانت من قبل يعني نقول اذا عرضت للبيع صارت عروض تجارة - 00:15:31
واذا عرضت للتأجير تستأجر الاسم صارت من المستغلات طيب الاسم التجاري في الشركة هذا اللوجو او هذا الاسم المشهور هذا شكل هذا اذا كانت الشركة تعمل فليس هناك زكاة في قيمة هذا الاسم لانه ليس معدل للبيع - 00:15:57
هي تعمل باسمها اذا اجرته او ارادت بيعه صار هناك زكاة وهذا يعني الكلام موجود في توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المنعقدة في لبنان عام الف واربعمية وخمستاش عاملوا هذه الاشياء معاملة المستغلات - 00:16:23
فيزكى الريع دون الاصل وكذلك في توصيات الندوة السابعة بقضايا الزكاة المنعقدة في الكويت عام الف واربع مئة وسبعطعش للهجرة وقالوا ان هذه الحقوق اصول يستفاد من غلتها وهي الترخيص وحق الاستعمال دون التملك وهي مثل التأجير فتكون غلة وريعا - 00:16:51
وعليه فهي من المستغلات والمستغلات لا زكاة في اصلها طبعا الا اذا عرضت للبيع وكانت لها قيمة تبلغ النصاب فاكثر ففيها الزكاة المستغلات اصلها ثابت ويستغل فلا يباع لكنه يؤجر. فبراءة الاختراع على سبيل المثال تبقى عالميا حقا لصاحبها مدة سبعة عشر عاما - 00:17:18
ببعض القوانين ثم يتيح المالك استخدامها لمن اراد من المصانع المتخصصة لمدة محددة بقيمة ايجارية محددة وهذه حقيقة المستغلات وتوجد شركات الان ترخص استخدامها استخدام استخدام اسمها في دولة اخرى مقابل ايجار سنوي او نسبة - 00:17:47
او مبلغ مقطوع مثل شركات المطاعم السريعة وغيرها فاذا عرفنا الان انه اذا امكن البيع وصار مرادا طارت الزكاة في قيمتها واذا لم تكن النية البيع او ليست للبيع وانما للتأجير صارت الزكاة في غلتها - 00:18:08
واذا كانت لصاحبها يعمل بها فليس فيها زكاة لانها ليست للبيع ولا للتأجير في هذه الحالة هي ملكه لها قيمة مثل اسماء المطاعم الشهيرة لكن لا زكاة عليه اذا كان يعمل هو فقط - 00:18:40
باسم شركته او براءة الاختراع التي نفذها هو زرع وحول الاختراع الى صناع مثلا طيب ماذا تقولون في الترخيص التجاري بالترخيص التجاري او السجل التجاري اذا اراد بيعه فانه يدخل ضمن - 00:19:00
الوعاء الزكوي وآآ اذا اجره كان كانت الزكاة في المستغل الاجرة وهناك ناس يستخرجون سجلات ويعرضونها للبيع يقول ابيعك سجل فكأنه يقول لك اوفر عليك وقت استخراج السجل والاجراءات والشروط - 00:19:41
قرص ابيعك اياه وخذه هو يمكن السجل هذا مركب على محل ما يسوى شيء محل فارغ قد يكون فالقيمة المحل ما في شي القيمة كلها في ايش بالسجل طيب انتهينا الان من قضية المستغلات وسندخل في زكاة عروظ التجارة التي هي السلع التي يتاجر بها - 00:20:09
هذا الكلام الذي تقدم ان الاسم التجاري اذا اعد للبيع فالزكاة اذا اعد للتأجير فالزكاة في الاجرة واذا اعد للبيع فالزكاة في القيمة اي نعم ايوة لا يشترط النصاب على قول شيخ الاسلام وغيره - 00:20:36
اول ما يقبض يزكي لا احنا نقول اذا بلغت نصابا ايوه الحين في ناس يأجرون يؤجرون بالشهر وفي ناس يؤجرون بالسنة يعني بعض شقق العزاب او الاجنحة آآ وعندنا مثلا الفنادق تأجر باليوم - 00:21:04
صح فنادق تأجر يوميا ففي اجرة تقبض يوميا في اجرة تقبض شهريا في اجرة تقبض سنويا حسب الفنادق الفنادق تقبض بحسب الايام تستأجر ثلاث ايام تاخذ منك ثلاث ايام اجر يوم يوم اسبوع - 00:21:31
المدارس الخاصة اجارة استأجركم على تعليم ولدي فهو يستأجرهم لتعليمه وهم يأخذون اقساط اللي يسموه الاقساط المدرسية الاقساط الدراسية هذه اجرة التعليم اجرة لتعليم ولده ايوه فنقول المدرسة ما فيها زكاة في في اصولها - 00:21:55
لا في المباني ولا في الطاولات والكراسي الالواح الالواح التعليمية والاجهزة المختبرية ما فيها زكاة. الحواسيب الالية ما فيها زكاة الزكاة في الاجرة اذا قبضوها على النحو المتقدم اذا قلنا على مذهب الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم - 00:22:30
ان الزكاة لا تجب الا اذا حال الحول فاذا قبضوا الاجرة فينفقون رواتب قد تكون مباني مستأجرة فيدفعون ايجارات ونفقات وما حال عليه الحول مما تبقى اذا بلغ نصابا تجد فيه الزكاة - 00:23:00
هذا الكلام ذكرنا قبل قليل قلنا ماذا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول ان هذه المستغلات اكثر اهل العلم والائمة الاربعة وغيرهم قالوا الزكاة اذا حال الحول على ما تبقى اذا بلغ نصابا - 00:23:26
وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره رواية عن احمد تارة من المعاصرين كما قلنا الشيخ السعدي ما لاقي اليه الشيخ ابن عثيمين قالوا اذا قبض الاجرة اذا قبض زكى يعني تأجير المؤجر - 00:23:44
لانه هو استأجر المحل ويريد ان يؤجره على غيره هذا يشترط فيه ان الا يكون في عقد الايجار من المالك الاصلي ما يمنع من ذلك لانه بعض الملاك يقول انت - 00:23:59
ايه ماشي التقبيل التنازل اشترطوا فيه قالوا ان تبقى مدة لان ما يجوز يتنازل اذا انتهت المدة يعني اذا انتهت مدة الاستئجار يتنازل عن ايش ؟ خلاص هو هيطلع فقالوا - 00:24:16
التنازل عما بقي من المدة يعني هذا يقول محل التقبيل اذا كان هناك مدة باقية فكأنه يقول اخلي لك المكان عن هذه المدة الباقية ويمكن ان يقول ايضا لا اجدد لا اجدد عقدي - 00:24:35
اخرج حتى تدخل انت مكاني تم نقل قدم انه هو سيخرج ويدخل ذاك مكانه فاشترطوا فيه بقاء مدة في العقد طبعا هذا ما هو هذا تنازل كرجل مثلا واقف في سرى الخباز - 00:24:58
قال تدخل مكاني تعطيني تعويض ينتظر دور القرض في صندوق التنمية العقاري يقول تاخذ دوري اعطيني كذا فهو يبيع اه يبيع الجهد الذي اه والوقت الذي انتظره هذا الاصل فيه الجواز - 00:25:27
وقد سألنا شيخنا عبدالعزيز باز رحمه الله عن من يبادل في المناطق فيقول اتنازل لك عن مكاني واجي مكانك فعلي كذا هذي موجودة في بعظ الوظايف ومسموح بها مسموح بها يعني اذا اراد - 00:25:59
اذا هو مثلا آآ جدة وذاك في تبوك فقال انا اجي مكانك في تبوك تجي مكاني في جدة وتعطيني كذا فسألنا شيخنا رحمه الله عن ذلك اجازة هذا تنازل في مقابل - 00:26:23
فاحيانا يتنازل له عن المكان احيانا يتنازل له عن الدور مقابل الانتظار والجهد فهذا ليس من المستغلات وما في شي للتأجير هنا هذا مقابل التنازل هذا المبلغ اذا جاءه وحال عليه الحول فيه زكاة - 00:26:44
فاذا صرفه قبل الحول ما في زكاة على قول الجمهور على قول اكثر اهل العلم الفندق يؤجر ويستلم اجرة يومية واسبوعية وشهرية يعني يعني يؤجر على مدار السنة اذا حال الحول على الاجرة اذا حال الحول على الاجرة - 00:27:04
زكى اذا كان ما بقي يبلغ نصابا لانه له نفقة عليه نفقات وعليه اجرة العمال ومشتريات لوازم الغرف لكن هذا الفندق ايراد يومه فاذا قلنا اذا حال الحول عليها معناها كل يوم يحتاج ان يحسب - 00:27:27
ماذا بقي من اجرة هذا اليوم وهل تبلغ نصابا وهل حال الحول؟ ماذا بقي اجرة اليوم التالي وهذا صعب ولذلك هو اذا فتح الفندق واحد واحد الف واربعمية وخمسة وثلاثين - 00:27:57
اذا جاء واحد واحد الف واربع مئة ستة وثلاثين ينظر ماذا تجمع لديه من المال ويزكي عليه ويرتاح وهكذا الى السنة التي بعدها فهو عنده ايرادات وعليه نفقات فبعد ما تيجي الايرادات وتخصم النفقات يدور الحول مثلا على الافتتاح وعلى السنة التي بعدها والسنة التي بعدها - 00:28:14
ينظر كم عنده يخرج خلص ويرتاح من مسألة الحسابات الدقيقة الصعبة طيب زكاة عروض التجارة. القسم الثالث من العروض العروض التي يقصد بها المتاجرة بيعا وشراء طلبا للربح ويقال لها عروض التجارة وهي كل ما اعد للتجارة من اجل الارباح. من اي نوع ومن اي صنف كان؟ قال ابن قدامة رحمه الله العروض - 00:28:35
جمع عرض وهو غير الاثمان من المال يعني غير الذهب والفضة على اختلاف انواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال المغني فاذا اتخذ شيئا من هذه العروض بقصد التجارة بها يقال لها عروض التجارة - 00:29:04
فكل ما يشتريه الانسان بقصد المتاجرة به بيعا وشراء تجب فيه الزكاة سواء كان عقارا او حيوانا او مفروشات او ادوات او سيارات او قطع غيار او كتب او مأكولات مواد غذائية البسة اقمشة منسوجات مواد بناء - 00:29:30
ما الى اخره كل هذه عروض تجارة فعروض التجارة ما اعده الانسان للتكسب فكل مال اعده للتكسب فهو عروض تجارة سواء كان من المواشي او الثمار او الحبوب سيارات مكاين - 00:29:55
والقول بوجوب الزكاة في في كل ما اعده الانسان للتجارة هو مذهب عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والائمة الاربعة وغيرهم وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه فتوى المجامع الفقهية - 00:30:19
ولجان الفتوى لم يخالف في ذلك الا بعض الظاهرية بدعوى انه لا يوجد نص ولكن هناك ادلة استدل بها العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة ومن ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:30:41
ما هو اعظم كسب يكسبه الناس في العالم يعني اكثر اجساد الدنيا من وين تأتي من التجارة فعن مجاهد في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة الحلال - 00:31:08
وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم الارض الى قوله تعالى ان الله غني حميد - 00:31:33
قال الحافظ بن حجر رحمه الله هكذا اورد الترجمة مقتصرا على الاية بغير حديث يعني البخاري وكانه ما وكانه اشار الى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:31:51
قال يعني مجاهد من التجارة الحلال اخرجه الطبري وقال ابو بكر الجصاص رحمه الله وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم انه من التجارات - 00:32:13
ومنهم اه مجاهد والحسن احكام القرآن للجصاص طبعا مجاهد امام المفسرين قال شيخ الاسلام ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد اعرضت المصحف على ابن عباس - 00:32:35
ثلاث مرات اوقف عند كل اية منها اسأل عنها ولهذا قالت الثوري رحمه الله اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسير مجاهد الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم - 00:32:58
وكذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وغير ممن صنف في التفسير يعتمدون على مجاهد هذا فحوى ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله في تفسير مجاهد. ثانيا من الادلة ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:33:16
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يعني الزكاة ثقيلة منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب يعني ما ما ادوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله ورسوله - 00:33:38
واما خالد فانكم تظلمون خالدا ليه؟ لانه اوقف كل ما عنده في سبيل الله ما عندي شي اصلا يؤدي زكاة على ايش قال عليه الصلاة والسلام واما خالد فانكم تظلمون خالدا - 00:34:06
فقد احتبس اذراعه واعتده يعني عتاده في سبيل الله وكل ممتلكات خالد عتاد عسكري ما عنده شي وقد اوقفه جعله وقفا فلا تجب عليه زكاة قال واما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي صدقة ومثلها معها - 00:34:23
انا واعطي عنه ولفظ مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:56
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها - 00:35:11
ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صن وابيه اما شعرت ان عم الرجل صلوا ابيه طيب ما هو الشاهد من الحديث؟ وما علاقته بالعروض التجارة اه ما هم يعني - 00:35:32
ما الحين يقول ما علاقة الحديث بعروض التجارة فيقال منة الله على واحد كان فقيرا وانه عم الرجل له حق عليه. وش خلاص باقي واحدة بس من خالد ايه ان خالد لو - 00:36:02
يعني قد حبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. فالادراع جمع درع وهو ما يكون من الحديد وغيره واعتاده ما اعده الرجل من سلاح والة ومركوب للجهاد ومن المعلوم ان هذه الاشياء لا تكون - 00:36:23
لا يكون فيها زكاء الا اذا وعدت الا اذا اعدت للتجارة قال الامام النووي رحمه الله ومعنى الحديث انهم طلبوا من خالد زكاة زكاة اعتاده التي عنده ظنا منهم انها للتجارة - 00:36:41
يعني لما يكون واحد مثلا عنده اربعة اذرع او تسعة اسياف وثلاث خوذات فيظن ايش تجارة وهي كلها معدة للجهاد ما فيها شي للتجارة فظنوا ان هذا هذه الاعتاد والادرع لانها عدد - 00:36:57
متخصص قال النووي رحمه الله ومعنى الحديث انهم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنا منهم انها للتجارة وان الزكاة فيها واجبة فقال لهم لا زكاة علي فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا منع الزكاة فقال لهم انكم تظلمونه - 00:37:18
لانه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل حوال الحول عليها فلا زكاة فيها ويحتمل ان يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لاعطاها ولم يشح بها لانه قد وقف امواله لله تعالى تبرعا - 00:37:38
فكيف يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعض من هذا وجوب زكاة التجارة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف شرح النووي على صحيح مسلم وقال الخطابي رحمه الله وفيه دليل على وجوب الزكاة في الاموال التي ترصد للتجارة - 00:37:53
وهو كالاجماع من اهل العلم وزعم بعض المتأخرين من اهل الظاهر انه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالاجماع. يعني الاجماع حجة عليهم والاجماع قبلهم الاجماع قبل داوود الظاهري وغيره انتهى - 00:38:16
ثالثا ما رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده من طريق ابن جريج عن عمران ابن انس بلغه عنه عن ما لك ابن اوس ابن الحدثان النصري عن ابي ذر - 00:38:35
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته وبز الثياب ماذا يقال لمن امتهن هذه المهنة البزاز وفيه من القاب العلماء البزاز - 00:38:53
لانه كان يبيع البز او احد ابائه طيب والبزار يبيع الابزار طبعا وستجد كثيرا النجار والحداد طبعا وقعناها كذا الخطيب الفقيه المفتي القاضي هذه اسماء عوائل كان جدهم قاضيا او مفتيا - 00:39:22
او خطيبا طيب قال النووي رحمه الله في تهذيب الاسماء واللغات هو بفتح الباء وبالزاي. يعني البز بفتح الباء وهو بالزي وقال يعني انه هو لم يقيد ما الا ما احتاج الى تقييد يعني - 00:39:52
لانه قال لانه بلغني ان بعض الكتاب صحفه بالبر يعني بدل البز قال وفي البر صدقته وهي وفي البز صدقته لكن قالوا ان هذا الاسناد فيه انقطاع فان بن جريج قد صرح بانه لم يسمعه من عمران بن ابي انس وانما بلغه عنه - 00:40:21
وقد رواه الدارقطني من طريق موسى بن عبيدة حدثني عمران بن ابي انس لكن موسى بن عبيدة ضعيف وآآ احتجوا كذلك رابعا بما رواه ابو داوود من طريق جعفر بن سعد عن سمرة بن جندب - 00:40:44
قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع - 00:41:01
فيه جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وابوه مجهولون قال ابن حجر في اسناده جهالة وقال الذهبي اسناده مظلم وقد ورد في زكاة عروظ التجارة اثار كثيرة عن الصحابة بمصنف من ابي شيبة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله ابن الارض قال - 00:41:21
اذا خرج العطاء جمع عمر اموال التجارة فحسب عاجلها واجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب وصححه ابن حزم يعني منحزن نفسه من الظاهرية صحح اثر عمر وروى عبدالرزاق في مصنفه وابن ابي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن ابي سلمة ان ابا عمرو بن حماة بن حماس - 00:41:51
اخبره ان اباه حماسا كان يبيع الادم والجعاب وان عمر رضي الله عنه قال له يا حماس ادي زكاة ما لك فقال والله ما لي مال انما ابيع الادم والجعاب - 00:42:18
قال قومه. وادي زكاته احسب القيمة وهات الزكاة وفي لفظ مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي اديمة احملها. جلود فقال عمر رضي الله عنه الا تؤدي زكاتك يا حماس - 00:42:37
فقلت يا امير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ يعني جلود في الدباغة فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة. يعني القيمة تبلغ النصاب - 00:43:03
فاخذ منها الزكاة مسند الشافعي قال ابن الملقن رواه البيهقي باسناد صحيح لا اعلم به بأسا كما في خلاصة البدر المنير وكذلك قال ابن كثير في ارشاد الفقيه اسناده جيد - 00:43:34
الادمة جمع اديم وهو الجلد المدبوغ الاهبة جمع اهاب جمع ايهاب ككتاب وهو الجلد الذي لم يدبغ والقرظ ثمر السلم يدبغ به الجلد وهذه القصة اشتهرت كما قال شيخ الاسلام بلا منكر فهي اجماع - 00:43:54
يعني ما احد انكر على عمر يعني من الصحابة مع عمر في وجوب اخراج الزكاة على عروض التجارة وماذا كان يفعل؟ حماس كان يبيع في الجلد ثالثا ما روى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ليس في العروض زكاة الا مكانا للتجارة - 00:44:30
مصنف ابن ابي شيبة والسنن الصغير البيهقي وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله سنده صحيح كما في شرح احاديث الهداية او الدراية في شرح احاديث الهداية وكذلك صححه الالباني في التمام المنة - 00:44:52
وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول بكل مال يدار في عبيد. يعني واحد يشتري ويبيع في العبيد - 00:45:08
او دواب او دواب او بز للتجارة الزكاة فيه كل عام. وسنده صحيح وكذلك يعني من الاثار رابعا ما رواه ما لك في الموطأ عن زريق بن حيان وكان على جواز مصر في زمن الوليد - 00:45:20
سليمان وعمر بن عبدالعزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. خذ من كل اربعين دينارا دينارا - 00:45:42
فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا عن الحد الادنى لانه عشرين دينار هي النصب نقول خمسة وثمانين جرام من الذهب فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا - 00:46:09
لو نقصت قيمة هذه البضاعة عن عشرين دينار من الذهب بثلث دينار ثلث خلاص لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثلي من الحول حتى ما يصير عليهم - 00:46:27
ازدواجية في اخذ الزكاة تبلغ انك هذي اخذت منك زكاة وما يجب عليك الى السنة التي بعدها قال ابن عبدالبر معلوم عند جماعة العلماء ان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى كان لا ينفذ كتابا - 00:46:46
ولا يأمر بامر ولا يقضي بقضية الا عن رأي العلماء ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه يعني يصدر ينطلق مما يجمعون عليه ويذهبون اليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته - 00:47:05
وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله به مع دينه وفضله لا يجب على الناس ما لم يجبه الله عليه قال ابن عبدالبر وفي حديثه هذا الاخذ من التجارات في العروض المداراة بايدي الناس والتجار - 00:47:35
الزكاة كل عام كتاب الاستذكار لابن عبدالبر وقال الباجي رحمه الله وهذا مما يحدث به في الامصار ولم ينكر ذلك عليه احد ولا يعلم احد تظلم منه بسببه والناس متوافرون - 00:47:59
علماء في الامصار وفي الاقطار وفي الاعصار والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن يحصى ممن لا يحصى كثرة فثبت انه المنتقى شرح الموطأ قال ابن عبدالبر وقال ابو جعفر الطحاوي - 00:48:17
قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهم من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابو عمر هذا يشهد لما وصفنا ان قول ابن بس لا زكاة في العروض انما هو في عروض القنية كقول سائر العلماء الاستذكار - 00:48:38
وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها اذا اريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وهو قول جمهور التابعين بالمدينة قراو الكوفة وعلى ذلك فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة اهل الحديث - 00:48:58
هذا كلام من عبد البر في التمهيد طيب اذا صار عندنا ادلة من القرآن في ادلة من السنة اه صح بعضها بس طبعا بالمفهوم او يؤخذ بالمفهوم المنطوق فيه لكن - 00:49:16
فيه ضعف في الاجماع اجماع الصحابة او فيما جاء عن الصحابة ولم يعلم له خلاف ثابت ثابت اذا من طيبات ما كسبتم عروض التجارة جاء عن مجاهد هذا يعني من اشهر الادلة - 00:49:37
وعمر ابن عمر اجماع الصحابة وعلى ذلك فتوى علماء الامصار الاجماع طبعا هذا دليل مهم جدا. قال ابن منذر رحمه الله واجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة الزكاء اذا حال عليه الحول - 00:49:56
الاجماع لابن المنذر. وقال البغوي ذهب عامة العلماء الى ان التجارة تجب الزكاة في قيمتها اذا كانت نصابا عن تمام الحول فيخرج منها ربع العشر وقال داوود زكاة التجارة غير واجبة وهو مسبوق بالاجماع يعني هذا يرد عليه البغوي قالوا - 00:50:13
جاء الاجماع ليس لكلامه وزن وقال ابو عبيد رحمه الله اجمع المسلمون ان الزكاة فرض واجب فيها قال شيخ الاسلام والائمة الاربعة وسائر الامة الا من شذ. متفقون على وجوبها في عروض التجارة - 00:50:31
سواء كان التاجر مقيما او مسافرا وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها الى وقت ارتفاع السعر او مديرا كالتجار في الحوانيت في تقسيم مهم هنا مهم - 00:50:51
التاجر المدير والتاجر المتربص مهم عند من يريد ان يريد ان يفهم فقه مذهب المالكية في عروض التجارة يعني لكن اه عروظ التجارة يعني عند البقية الكل فيه زكاة. لكن ما الفرق بين المدير والمتربص - 00:51:09
المتربص يشتري وقت الرخص وينتظر ارتفاع السعر ليبيع المدير دائما اشتري ويبيع اشتري يبيع اشتري يوم يبيع غدا تاني يوم يبيع اليوم يفتري في الصباح يبيع في المساء فاذا التجار منهم المتربص ومنهم المدير. المدير دائما يدير - 00:51:31
يدير ويقلب تجارته والسلع عنده تتقلب بسرعة بسرعة يبيع ويشتري بسرعة ويبيع ويشتري المتربص يشتري ويمكث يشتري وينتظر يشتري وينام حتى اذا ارتفع السعر استيقظ فباع يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:51:55
سواء كان يقول انه ولائمة الاربعة وسائر الامة متفقون على وجوبها في عرض التجارة سواء كان التاجر مقيما او مسافرا وسواء كان متربصا او مديرا كالتجار في الحوانيت سواء كانت التجارة بذا من - 00:52:19
جديد او لبيس يعني سواء التاجر في ملابس جديدة او ملابس مستعملة من جديد او لبيس او طعاما من قوت او فاكهة او ادمن الجلود هذي او او غير ذلك او كانت انية كالفخار ونحوه او حيوانا - 00:52:37
او حيوانا من رقيق او خيل او بغال او حمير او غنم معلوفة او غير ذلك فالتجارات هي اغلب اموال اهل الانصار الباطنة كما ان الحيوانات الماشية هي اغلب الاموال الظاهرة - 00:52:59
انتهى من كلام شيخ الاسلام قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ودليل الجمهور اية ما هي انفقوا من طيبات ما كسبتم واحاديث واثار وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:53:18
ولم يعلم ان احدا منه خالف في ذلك فهو اجماع سكوتي اضواء البيان هذا الشيء الشنقيطي لخص انواع الادلة في عروض التجارة. اية واحاديث واثار واجماع سكوتي وحديث ابي ذر وحديث ثمرة المرفوعين وما صح من اخذ عمر زكاة الجلود من من حماس وما روي عن ابن عمر وعمر وعمر بن عبد العزيز - 00:53:40
وظاهر عموم الاية الكريمة وما فسرها به مجاهد واجماع عامة اهل العلم الا من شذ يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة واما القياس فقد قال ابن رشد رحمه الله ان العروض المتخذة للتجارة - 00:54:10
مال مقصود به التنمية فقال اشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة ما هي اللجنة الثلاثة بهيمة الانعام ها الزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة الرابعة. فاذا هذا الرابع يشبه الثلاثة يعني انها اشياء متولدة ونامية - 00:54:31
هذه بهيمة الانعام يتولد بعضها البعض وهذي الزروع والثمار نامية وتثمر وهذا الذهب والفضة ينمو بالتقليب بتقليبه وهذي عروظ التجارة تشبه الاجناس الثلاثة وفي فتاوى اللجنة الدائمة وانما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة - 00:55:02
لانه لا يقول بتعليل الاحكام والصحيح انها معللة وانها نزلت لحكم علمها من علمها وجهلها منزلها هذا خلاصة ما ما ذكرته اللجنة في الرد على قوله رحمه الله ومن حيث المعنى والنظر فان اموال التجارة هي غالب اموال الاغنياء يعني اغلب اغنياء العالم عطينا الان اغنياء العالم نعدهم الان الذين - 00:55:27
في مجلات الثروات التي تصدر ويعدون الاغنياء اغنياء العالم. تجارتهم في ماذا يعني اكسابهم يعني هذه ثرواتهم من اين هي محصلة من التجارة تصور لو قلنا لا تجب الزكاة في عروض التجارة - 00:55:49
معنى اكثر اغنياء العالم ما عليهم زكاة خاصة نقول عندك غنم عندك عندك بهيمة انعام؟ لا عندك زروع وثمار؟ لا عندك ذهب فضة؟ لا ايش عندك قال عندي اجهزة طبية وملبوسات واحذية ومصنوعات جلدية وعندي يلا - 00:56:07
واجهزة الكترونية وعندي طيب يلا ما عليك زكاة خلاص مصيبة واين المواساة للفقراء قال ابن عربي رحمه الله فلو سقطت الزكاة عنهم لكان خلق كثير من الاغنياء يخرجون عن هذه العبادة - 00:56:37
وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة وربما اتخذ ذلك ذريعة الى اسقاط الزكاة والاستبداد بالاموال دون الفقراء فاقتضت المصلحة العامة يعني كذا اللي ينظر بعين الحكمة والمصلحة والشرع جاء بالحكمة والمصلحة - 00:57:02
الذي ينظر بعين الشرع بالحكمة والمصلحة قال والابال الكلية الابال يعني السياسة وحفظ الشريعة ومراعاة الحقوق ان تؤخذ الزكاة من هذه الاموال اذا قصد بها التجارة انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لاصبح كثير من الاغنياء ليس في اموالهم زكاة - 00:57:21
فعلى هذا نقول زكاة العروظ واجبة بالنص والنظر وفي فتاوى اللجنة الدائمة ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت او فضة بالكتاب والسنة والاجماع وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود منها النقود ذهبا كانت او فضة - 00:57:53
والامور انما تعتبر بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة فالعبيد والاماء ما فيهم زكاة الا اذا كان اللي يبيع ويتاجر - 00:58:15
ولا في الخيل المتخذة للركوب ولا في البيت المتخذ للسكنة ولا في الثياب المتخذة لباسا ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان هذه حلية مستعملات الا يعني طبعا اذا كانت للزينة ما فيها زكاة - 00:58:31
اما اذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه لكوني قصد به النقود. انت ليش تبيع وتشتري تبغى تطلع فلوس لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها - 00:58:46
طيب ماذا بالنسبة لمذهب مالك في المتربص والمدير يعني فقط للعلم يعني شيخ الاسلام بين قال اما مالك فمذهبه ان التجار على قسمين متربص دير فالمتربص الذي يشتري السلع وينتظر بها الاسواق فربما اقامت السلع عنده سنين - 00:59:04
هذا عند مالك اذا باع يزكي وحجته ان الزكاة شرعت في الاموال النامية فهذه اذا كانت كاسدة اه ولا تباع الان فلذلك قال يعني انه لا لا لا اه زكاة حتى يبيع - 00:59:23
واما المدير الذي يبيع السلع في اثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهو فهذا يزكي في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيدي من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة - 00:59:45
ويزكي الجميع لانه الدين الذي على مفلس او محتال ما في زكاة فاذا جاء التاجر كيف يحسب اه يقول يقول شيخ الاسلام يحسب ما بيده من السلع طيب والعين وماذا عندهم من الربح من المال - 00:59:58
وماذا ماذا لديه من الديون على ثقات اوفياء فيجمعه ويطلع الزكاة فاذا قلت صاحب بقالة اذا حل حال الحول يجرد موجودات ويقومها بسعر اليوم. الان هذي لو بيعت كم تسوى؟ هذي كلها لو بيعت كم تسوى؟ - 01:00:18
وش عنده فلوس في الحساب اللي هي ارباح الذهب والفضة نتيجة البيع طبعا الان اوراق النقدية او او الارصدة المالية نتيجة البيع والديون التي على اوفياء ثقات او مليء ثقة - 01:00:51
يحسبها في الوعاء الزكوي يدخلها في الوعاء الزكوي. ويطلع الالف وخمسة وعشرين قال شيخ الاسلام وانما اجمعوا على ضمة في يديه من مال التجارة الى سائر ما له النقد فاذا بلغ ذلك ما تجب في مثله الزكاة يعني النصاب زكاه - 01:01:10
فاذا اه هذي بالنسبة لزكاة عروض التجارة. طبعا الجمهور ما يفرقون بين المدير والمتربص. ما دام ناوي التجارة عليه الزكاة كل سنة بل ان ايجاب الزكاة على على المتربص يخليه - 01:01:35
ما يحبس السلع عنده لانه اذا حبس السلع عنده ارتفعت الاسعار الحين من اسباب من اسباب نقول الزكاة في الاراضي يعني لو واحد عنده عنده ارض اه يريد البيع او ايش يروح يشتري - 01:01:54
في احياء جديدة ناشئة كذا ويخليها واذا امتد العمران واحتاج الناس ارتفعت الاسعار ذهب ليبيع فهذا اذا قيل له ما عليك زكاة ما عنده مشكلة وجلسها عشرين سنة وانت تضربها الشمس وارتفع سعرها - 01:02:19
ما عندي مشكل ولو قيل له هذي ايش انت ايش ناوي فيها؟ يقول ناوي ناوي ابيع بس بعد ما ترتفع الاسعار فيقال له على مذهب الجمهور عليك الزكاة فلما يشوف انه الان الجلسة عشرين سنة - 01:02:38
فيمكن تروح ارباحهم اذا انتظر حتى ترتفع يمكن تروح ارباحهم ولذلك القول بوجوب الزكاة على المتربص والمدير هذا فيه مصلحة ما هو فقط للفقراء بل لعامة الناس لان حبس السلع ما هو من مصلحة اه - 01:02:56
عموم المسلمين هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد - 01:03:20