شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم وما زلنا مع ايش؟ كتاب الشهادات من عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى - 00:00:02
وكنا قد وصلنا في بكتاب الشهادات الى باب الشهادة على الشهادة الى باب ايش الشهادة على الشهادة. ايش يقول المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا هو ما قال باب اصبر - 00:00:24
ده الباب ولا لأ طالب باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وفيه مسائل تتضمن هذه المسائل شروط الشهادة على الشهادة يعني ايش الشروط يعني ايش اصلا الشهادة على الشهادة ايش معناها - 00:00:43
شوفوا يا ايها الاخوة الكرام ركزوا معاي الله يرضى عليكم الشهادة على الشهادة ان الذي يتقدم عند القاضي ويقف بين يدي القاضي ليس هو الشاهد الذي شهد على الواقعة لا - 00:01:02
هو شاهد يشهد ان فلانا يشهد على الواقعة يعني في عندنا اسناد عندنا واسطة بين الواقعة تمام وبين القاضي وهو هذا الشاهد رقم اثنين يسمى شاهد الفرع فهل تقبل الشهادة على الشهادة؟ ولا نقول لا تقبل ولازم يحضر الشاهد الاصلي شاهد الاصل لازم يحضر للمحكمة. الجواب في هذا الباب - 00:01:16
نقول تقبل الشهادة على الشهادة بالشروط الاتية قال المصنف رحمه الله وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي الا القاضي اذا الشرط الاول لقبول الشهادة على الشهادة ان تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي - 00:01:45
وقد سبق معنا في باب كتاب القاضي الى القاضي ما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي؟ تذكرون؟ شوفوا ايش قال المؤلف قال ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص - 00:02:09
تمام؟ اذا الشرط الاول في الشهادة على الشهادة ان تكون في غير الحدود والقصاص. هذا هو معنى كونها فيما يجوز فيه كتاب القاضي الى القاضي فلو جاء شاهد عند القاضي يقول يا ايها الشيخ انني اشهد ان فلانا يشهد على فلانا بانه زنا - 00:02:29
هل يقام حد الزنا بهذه الشهادة؟ نقول لا لا تقبل شهادة الشهادة على الشهادة في الحدود كحد الزنا او حد القذف او غيرها وكذلك في القصاص يا ايها الشيخ اني اشهد ان فلانا يشهد ان زيدا قتل عمرا قتل عمد على الصفة الفلانية لا يقبل - 00:02:48
في القصاص يعني لا يثبت بهذه الشهادة حكم القصاص تمام الشرط الثاني من شروط الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الاصل قال المؤلف رحمه الله اذا تعذرت شهادة الاصل لموت او غيبة او مرض ونحوه - 00:03:09
نشرح هذا جاء واحد في المحكمة عنده دعوة مالية يقول يا ايها الشيخ انا اطالب عمرا بالف ريال قال له عندك شاهد؟ قال نعم عندي شاهد ولكن هذا الشاهد في البيت جالس ومشغول ما هو فاضي اليوم حتى يحضره الى المحكمة للادلاء بشهادته - 00:03:35
وقد وكل ابنه للحضور فجاء الابن الى المحكمة او الجار او السكرتير وقال يا شيخ انا اشهد ان ابي او ان فلانا يشهد على هذه الاجارة او هذا البيت او هذا الدين - 00:04:00
يقبل نقول لا يقبل ماذا يقول القاضي؟ يقول لا يا اخي اذهب واحضر الشاهد الاصلي الشاهد الاصلي موجود في البلد لكنه مشغول فقط وسوف يفرغ ان شاء الله بعد الظهر وانه بكرة الصباح فليحضر بنفسه - 00:04:15
فلا تقبل هنا شهادة الفرع يعني لا تقبل الشهادة على الشهادة لان شهادة الاصل ممكنة واذا امكنت شهادة الاصل فيؤخذ بها ولا حاجة الى شهادة الفرع ما امثلة هذا؟ قال اذا تعذرت شهادة الاصل لموت - 00:04:31
كما لو كما لو شهد شخص على هذا الدين هو مات لكنه قبل ان يموت قال يا فلان شوف ترى انا شهدت على العقد الفلاني انا شهدت ان زيدا اشترى من عمرو - 00:04:48
وانا الاطباء قالوا انك ستموت فانا الان احملك هذه الشهادة فاشهد اني اشهد ان فلانا اشترى كذا وكذا ثم مات هذا الرجل ولما وصل موعد المحكمة او موعد الجلسة القضائية اذا بشاهد الاصل قد مات لا يمكن ان تسمع شهادته - 00:05:02
فتقبل شهادة الفرع حينئذ او غيبة الرجل شافه قال يا جماعة ترى انا مسافر سفر طويل. طبعا في السابق ليس مثل الان في التواصل سهولة التواصل تقدر تتصل تقدر ترسل للقاضي في بلد ثاني وهكذا - 00:05:22
كانت الامور اصعب فكان الشخص مثلا مسافر قال يا جماعة انا ساسافر للحج يمكن سفر الحج هذا يمكن يستغرق سنة تمام او نحو ذلك فقال يا فلان انا تحملت شهادة على عقد بيع او على عقد اجارة او على دين انا احملك الشهادة فاشهد على - 00:05:39
انني اشهد بكذا وكذا وغاب عن البلد لما حظرت القظية الرجل غائب عن البلد تقبل شهادة الفرع؟ نعم تقبل. او مرظ الرجل مريظ لا يستطيع ان يحضر الى المحكمة تمام؟ فحين اذ تقبل شهادة قال ونحو ذلك - 00:05:59
الثالث من شروط قبول الشهادة على الشهادة شرط الاسترعاء ما معنى الاسترعاء؟ قال المؤلف بشرط ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا - 00:06:17
لو فرضنا ايها الاخوة ان الرجل الشاهد شاهد الاصل جالس في مجلس يسولف عن قصة يقول ذاك اليوم رحنا وحضرنا عقد البيع وفلان باع لفلان كذا يحكي قصته فرجل ممن سمع هذه القصة ذهب الى المحكمة على انه شاهد فرع لا تقبل شهادته لانه لان الشهادة على الشهادة تشبه الوكالة - 00:06:34
فلابد ان يوكلك في الادلاء بالشهادة اما اذا لم يوكلك ولم يسترعك فلا تقبل الشهادة. ولهذا قال بشرط ان يسترعيه ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي - 00:06:56
او اشهدني بكذا. ممكن تمام؟ ممكن تكون الشهادة ان فلانا اشهدني بكذا تمام او ان فلانا اقر عندي يعني يقول انا سمعت فلانا يقر بالحق الفلاني مثال ذلك. رجل في المحكمة - 00:07:12
خلاص جالس ينتظر جلسة قوائية وكان في قبله في الناس جلسة قظائية قبله وفي هذه الجلسة القضائية التي قبله سمع المدعى عليه يقر على نفسه بالحق تمام؟ فاقر المدعى عليه بالحق. قال انا يا فضيلة الشيخ اقر على نفسي انني استدنت من فلان عشرة الاف ريال - 00:07:35
تمام قال طيب ترفع فانكر مثلا يعني نعم اقر على نفسه على كل حال اقر على نفسه. طيب وبعد الجلسة القظائية وقبل تنفيذ هذا الامر استلام الدين مات هذا المقر على نفسه - 00:08:02
خلاص؟ وربما مات القاضي كمان طيب فجاء الورثة وجحدوا وانكروا قالوا ابدا ان مورثنا ان مورثنا ليس عليه دين لفلان فصاحب الدعوة يقول انا قد اقر هذا فلان اقر بها عند القاضي - 00:08:21
هذا فلان اقر على نفسه بالحق عند القاضي فهل ممكن نقبل شهادة مم فرع سمع هذا الذي يقر ولا ما ممكن؟ يعني هذا اللي كان حاضر الجلسة وسمعها جاء في في عند قاظ اخر وقال اشهد انني سمعت فلانا يقر بكذا عند القاضي نعم. يقبل - 00:08:39
ذلك الشرط الرابع من شروط الشهادة على الشهادة معرفة عدالة شهود الاصل والفرع قال ويعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. سبق معنا في الباب السابق ان من شرط الشهادة ان يكون الشاهد عدلا - 00:09:03
العدالة مشترطة في شاهد الاصل وفي شاهد الفرع ايضا يعني الشاهد الاصلي اللي وقف على الواقعة والشاهد الفرعي الذي تحمل شهادة على شهادة كلاهما لابد ان يكون عدلا. فلو كان احدهما غير عدل لم تقبل الشهادة - 00:09:24
الشرط الرابع استمرار التعذر الان سبق معناه ان من شروط قبول الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الاصل طيب اذا كانت شهادة الاصل متعذرة اذا كانت شهادة سبحان الذي يسبح الرعد وبحمده اذا كانت شهادة الاصل متعذرة - 00:09:41
لغيبته عن البلد ثم حضر الى البلد قبل ان يصدر الحكم القضائي بشهادة الفرع يعني جاء رجل للقاضي قال يا شيخ انا اشهد ان فلانا هذا الرجل المسافر اشهد ان فلانا - 00:10:00
يشهد بكذا وكذا. فين فلان؟ قالوا مسافر رفعت الجلسة للنظر طيب رجع فلان من السفر قبل اصدار الحكم هل نشترط شهادة الاصل؟ نعم لابد حينئذ ان يحضر الاصل ويشهد. ولهذا قال ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل - 00:10:17
الحكم على سماع شهادتهم يعني شهادة الاصل ولهذا اشترطنا استمرار التعذر الى الحكم في القضية الشرط الذي بعده سلامته من موانع قبول الشهادة الى الحكم. لا بد ان يكون شهود الاصل وشهود الفرع - 00:10:38
تمام؟ سالمين مما يمنع من قبول الشهادة. طيب لو كانوا وقت الادلاء بالشهادة سالمين ثم وجد فيهم مانع بعد الادراء بالشهادة وقبل الحكم نقول لا تقبل شهادتهم ولهذا قالوا ان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم به او لم يحكم بها - 00:10:56
يعني مثال لو انهم ادلوا بالشهادة عند القاضي وهم عدول ثم طرأ منهم الفسق صار واحد منهم فاسق خلاص هذا الذي صار فاسقا ان حصل الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم. وان حصل الفسق قبل الحكم فان هذا لا - 00:11:20
يحكم بشهادته لانه لا يحكم بشهادة فاسق. هذا ما يتعلق بشروط الشهادة على الشهادة. نأخذ بعض الاسئلة يقول ما حكم الشهادة على الشهادة بل اذا تأذرت شهادة الاصل ولا تقبل ولو لم تتعذر شهادة الاصل ولا ما تقبل مطلقا ها ايش تقولوا - 00:11:40
الجواب نعم تقول اذا تعذرت شهادة الاصل الف. تجوز الشهادة على الشهادة في ايش؟ المال ولا الحدود ولا القصاص ولا جميع ما سبق الجواب المال نعم الماء السؤال الذي بعده اذا سمع القاضي الشهادة على الشهادة ثم حضر شهود الاصل قبل الحكم فما الحكم - 00:11:56
الجواب يقف الحكم على شهادة على سماع شهود الاصل. هل تشترط العدالة في شهود الاصل او في شهود الفرع؟ ما الجواب تشترط العدالة فيهما احسنت الاسئلة المقالية الشاملة ما هي شروط الشهادة على الشهادة ذكرناها؟ ستة شروط الشرط الاول - 00:12:17
الشرط الاول ان تكون فيما يقبل كتاب القاضي للقاضي فيه وهو ما عدا الحدود والقصاص. الشرط الثاني تعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث الاسترعاء. الشرط استمرار التعذر الى الحكم الشرط الخامس ان لا يوجد ايش؟ ما يمنع من قبول شهادتهم - 00:12:35
قبل صدور الحكم ايضا ايش كمان من الشروط العدالة في في شهود الاصل وشهود الف واربع. المسألة التي بعدها الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا على اعمال المصالح المرسلة. نقول لو لم نقل بقبول - 00:12:55
شهادتي على الشهادة لفاتت مصالح الناس وضاعت كثير من حقوقهم عنده تعذر شهادة الاصل فنعمل المصلحة هنا. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. قبول شهادة الفرع ضرورة فاذا وجد الاصل لا نقبل شهادة الفرع لان الضرورة تقدر بقدرها. مسائل البحث والمناظرة وحكم الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص هذه تراجعون - 00:13:18
في الكتب وتبحثون وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين - 00:13:45
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم وما زلنا مع ايش؟ كتاب الشهادات من عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى - 00:00:02
وكنا قد وصلنا في بكتاب الشهادات الى باب الشهادة على الشهادة الى باب ايش الشهادة على الشهادة. ايش يقول المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا هو ما قال باب اصبر - 00:00:24
ده الباب ولا لأ طالب باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وفيه مسائل تتضمن هذه المسائل شروط الشهادة على الشهادة يعني ايش الشروط يعني ايش اصلا الشهادة على الشهادة ايش معناها - 00:00:43
شوفوا يا ايها الاخوة الكرام ركزوا معاي الله يرضى عليكم الشهادة على الشهادة ان الذي يتقدم عند القاضي ويقف بين يدي القاضي ليس هو الشاهد الذي شهد على الواقعة لا - 00:01:02
هو شاهد يشهد ان فلانا يشهد على الواقعة يعني في عندنا اسناد عندنا واسطة بين الواقعة تمام وبين القاضي وهو هذا الشاهد رقم اثنين يسمى شاهد الفرع فهل تقبل الشهادة على الشهادة؟ ولا نقول لا تقبل ولازم يحضر الشاهد الاصلي شاهد الاصل لازم يحضر للمحكمة. الجواب في هذا الباب - 00:01:16
نقول تقبل الشهادة على الشهادة بالشروط الاتية قال المصنف رحمه الله وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي الا القاضي اذا الشرط الاول لقبول الشهادة على الشهادة ان تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي - 00:01:45
وقد سبق معنا في باب كتاب القاضي الى القاضي ما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي؟ تذكرون؟ شوفوا ايش قال المؤلف قال ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص - 00:02:09
تمام؟ اذا الشرط الاول في الشهادة على الشهادة ان تكون في غير الحدود والقصاص. هذا هو معنى كونها فيما يجوز فيه كتاب القاضي الى القاضي فلو جاء شاهد عند القاضي يقول يا ايها الشيخ انني اشهد ان فلانا يشهد على فلانا بانه زنا - 00:02:29
هل يقام حد الزنا بهذه الشهادة؟ نقول لا لا تقبل شهادة الشهادة على الشهادة في الحدود كحد الزنا او حد القذف او غيرها وكذلك في القصاص يا ايها الشيخ اني اشهد ان فلانا يشهد ان زيدا قتل عمرا قتل عمد على الصفة الفلانية لا يقبل - 00:02:48
في القصاص يعني لا يثبت بهذه الشهادة حكم القصاص تمام الشرط الثاني من شروط الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الاصل قال المؤلف رحمه الله اذا تعذرت شهادة الاصل لموت او غيبة او مرض ونحوه - 00:03:09
نشرح هذا جاء واحد في المحكمة عنده دعوة مالية يقول يا ايها الشيخ انا اطالب عمرا بالف ريال قال له عندك شاهد؟ قال نعم عندي شاهد ولكن هذا الشاهد في البيت جالس ومشغول ما هو فاضي اليوم حتى يحضره الى المحكمة للادلاء بشهادته - 00:03:35
وقد وكل ابنه للحضور فجاء الابن الى المحكمة او الجار او السكرتير وقال يا شيخ انا اشهد ان ابي او ان فلانا يشهد على هذه الاجارة او هذا البيت او هذا الدين - 00:04:00
يقبل نقول لا يقبل ماذا يقول القاضي؟ يقول لا يا اخي اذهب واحضر الشاهد الاصلي الشاهد الاصلي موجود في البلد لكنه مشغول فقط وسوف يفرغ ان شاء الله بعد الظهر وانه بكرة الصباح فليحضر بنفسه - 00:04:15
فلا تقبل هنا شهادة الفرع يعني لا تقبل الشهادة على الشهادة لان شهادة الاصل ممكنة واذا امكنت شهادة الاصل فيؤخذ بها ولا حاجة الى شهادة الفرع ما امثلة هذا؟ قال اذا تعذرت شهادة الاصل لموت - 00:04:31
كما لو كما لو شهد شخص على هذا الدين هو مات لكنه قبل ان يموت قال يا فلان شوف ترى انا شهدت على العقد الفلاني انا شهدت ان زيدا اشترى من عمرو - 00:04:48
وانا الاطباء قالوا انك ستموت فانا الان احملك هذه الشهادة فاشهد اني اشهد ان فلانا اشترى كذا وكذا ثم مات هذا الرجل ولما وصل موعد المحكمة او موعد الجلسة القضائية اذا بشاهد الاصل قد مات لا يمكن ان تسمع شهادته - 00:05:02
فتقبل شهادة الفرع حينئذ او غيبة الرجل شافه قال يا جماعة ترى انا مسافر سفر طويل. طبعا في السابق ليس مثل الان في التواصل سهولة التواصل تقدر تتصل تقدر ترسل للقاضي في بلد ثاني وهكذا - 00:05:22
كانت الامور اصعب فكان الشخص مثلا مسافر قال يا جماعة انا ساسافر للحج يمكن سفر الحج هذا يمكن يستغرق سنة تمام او نحو ذلك فقال يا فلان انا تحملت شهادة على عقد بيع او على عقد اجارة او على دين انا احملك الشهادة فاشهد على - 00:05:39
انني اشهد بكذا وكذا وغاب عن البلد لما حظرت القظية الرجل غائب عن البلد تقبل شهادة الفرع؟ نعم تقبل. او مرظ الرجل مريظ لا يستطيع ان يحضر الى المحكمة تمام؟ فحين اذ تقبل شهادة قال ونحو ذلك - 00:05:59
الثالث من شروط قبول الشهادة على الشهادة شرط الاسترعاء ما معنى الاسترعاء؟ قال المؤلف بشرط ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا - 00:06:17
لو فرضنا ايها الاخوة ان الرجل الشاهد شاهد الاصل جالس في مجلس يسولف عن قصة يقول ذاك اليوم رحنا وحضرنا عقد البيع وفلان باع لفلان كذا يحكي قصته فرجل ممن سمع هذه القصة ذهب الى المحكمة على انه شاهد فرع لا تقبل شهادته لانه لان الشهادة على الشهادة تشبه الوكالة - 00:06:34
فلابد ان يوكلك في الادلاء بالشهادة اما اذا لم يوكلك ولم يسترعك فلا تقبل الشهادة. ولهذا قال بشرط ان يسترعيه ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي - 00:06:56
او اشهدني بكذا. ممكن تمام؟ ممكن تكون الشهادة ان فلانا اشهدني بكذا تمام او ان فلانا اقر عندي يعني يقول انا سمعت فلانا يقر بالحق الفلاني مثال ذلك. رجل في المحكمة - 00:07:12
خلاص جالس ينتظر جلسة قوائية وكان في قبله في الناس جلسة قظائية قبله وفي هذه الجلسة القضائية التي قبله سمع المدعى عليه يقر على نفسه بالحق تمام؟ فاقر المدعى عليه بالحق. قال انا يا فضيلة الشيخ اقر على نفسي انني استدنت من فلان عشرة الاف ريال - 00:07:35
تمام قال طيب ترفع فانكر مثلا يعني نعم اقر على نفسه على كل حال اقر على نفسه. طيب وبعد الجلسة القظائية وقبل تنفيذ هذا الامر استلام الدين مات هذا المقر على نفسه - 00:08:02
خلاص؟ وربما مات القاضي كمان طيب فجاء الورثة وجحدوا وانكروا قالوا ابدا ان مورثنا ان مورثنا ليس عليه دين لفلان فصاحب الدعوة يقول انا قد اقر هذا فلان اقر بها عند القاضي - 00:08:21
هذا فلان اقر على نفسه بالحق عند القاضي فهل ممكن نقبل شهادة مم فرع سمع هذا الذي يقر ولا ما ممكن؟ يعني هذا اللي كان حاضر الجلسة وسمعها جاء في في عند قاظ اخر وقال اشهد انني سمعت فلانا يقر بكذا عند القاضي نعم. يقبل - 00:08:39
ذلك الشرط الرابع من شروط الشهادة على الشهادة معرفة عدالة شهود الاصل والفرع قال ويعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. سبق معنا في الباب السابق ان من شرط الشهادة ان يكون الشاهد عدلا - 00:09:03
العدالة مشترطة في شاهد الاصل وفي شاهد الفرع ايضا يعني الشاهد الاصلي اللي وقف على الواقعة والشاهد الفرعي الذي تحمل شهادة على شهادة كلاهما لابد ان يكون عدلا. فلو كان احدهما غير عدل لم تقبل الشهادة - 00:09:24
الشرط الرابع استمرار التعذر الان سبق معناه ان من شروط قبول الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الاصل طيب اذا كانت شهادة الاصل متعذرة اذا كانت شهادة سبحان الذي يسبح الرعد وبحمده اذا كانت شهادة الاصل متعذرة - 00:09:41
لغيبته عن البلد ثم حضر الى البلد قبل ان يصدر الحكم القضائي بشهادة الفرع يعني جاء رجل للقاضي قال يا شيخ انا اشهد ان فلانا هذا الرجل المسافر اشهد ان فلانا - 00:10:00
يشهد بكذا وكذا. فين فلان؟ قالوا مسافر رفعت الجلسة للنظر طيب رجع فلان من السفر قبل اصدار الحكم هل نشترط شهادة الاصل؟ نعم لابد حينئذ ان يحضر الاصل ويشهد. ولهذا قال ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل - 00:10:17
الحكم على سماع شهادتهم يعني شهادة الاصل ولهذا اشترطنا استمرار التعذر الى الحكم في القضية الشرط الذي بعده سلامته من موانع قبول الشهادة الى الحكم. لا بد ان يكون شهود الاصل وشهود الفرع - 00:10:38
تمام؟ سالمين مما يمنع من قبول الشهادة. طيب لو كانوا وقت الادلاء بالشهادة سالمين ثم وجد فيهم مانع بعد الادراء بالشهادة وقبل الحكم نقول لا تقبل شهادتهم ولهذا قالوا ان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم به او لم يحكم بها - 00:10:56
يعني مثال لو انهم ادلوا بالشهادة عند القاضي وهم عدول ثم طرأ منهم الفسق صار واحد منهم فاسق خلاص هذا الذي صار فاسقا ان حصل الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم. وان حصل الفسق قبل الحكم فان هذا لا - 00:11:20
يحكم بشهادته لانه لا يحكم بشهادة فاسق. هذا ما يتعلق بشروط الشهادة على الشهادة. نأخذ بعض الاسئلة يقول ما حكم الشهادة على الشهادة بل اذا تأذرت شهادة الاصل ولا تقبل ولو لم تتعذر شهادة الاصل ولا ما تقبل مطلقا ها ايش تقولوا - 00:11:40
الجواب نعم تقول اذا تعذرت شهادة الاصل الف. تجوز الشهادة على الشهادة في ايش؟ المال ولا الحدود ولا القصاص ولا جميع ما سبق الجواب المال نعم الماء السؤال الذي بعده اذا سمع القاضي الشهادة على الشهادة ثم حضر شهود الاصل قبل الحكم فما الحكم - 00:11:56
الجواب يقف الحكم على شهادة على سماع شهود الاصل. هل تشترط العدالة في شهود الاصل او في شهود الفرع؟ ما الجواب تشترط العدالة فيهما احسنت الاسئلة المقالية الشاملة ما هي شروط الشهادة على الشهادة ذكرناها؟ ستة شروط الشرط الاول - 00:12:17
الشرط الاول ان تكون فيما يقبل كتاب القاضي للقاضي فيه وهو ما عدا الحدود والقصاص. الشرط الثاني تعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث الاسترعاء. الشرط استمرار التعذر الى الحكم الشرط الخامس ان لا يوجد ايش؟ ما يمنع من قبول شهادتهم - 00:12:35
قبل صدور الحكم ايضا ايش كمان من الشروط العدالة في في شهود الاصل وشهود الف واربع. المسألة التي بعدها الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا على اعمال المصالح المرسلة. نقول لو لم نقل بقبول - 00:12:55
شهادتي على الشهادة لفاتت مصالح الناس وضاعت كثير من حقوقهم عنده تعذر شهادة الاصل فنعمل المصلحة هنا. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. قبول شهادة الفرع ضرورة فاذا وجد الاصل لا نقبل شهادة الفرع لان الضرورة تقدر بقدرها. مسائل البحث والمناظرة وحكم الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص هذه تراجعون - 00:13:18
في الكتب وتبحثون وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين - 00:13:45
شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)