التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن
03 | التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن - المجلس الثالث
Transcription
المجلس الثالث انما يقولون المد بمقدار الف مقدار الف. فجاء يعني اظن ابو علي الاهوازي بعض الائمة في القرن الخامس والسادس قالوا هو حركة فمشت كلمة حركة حركتين ثلاثة اربعة يعني حركتين اربع ست او حركتين ثلاث اربع خمس ست يعني اللي هي الفوقات هذي ولا هي الاولون كانوا يستعملون بمقدار - 00:00:00ضَ
الف هذا اللي كان عندهم الاخ الكريم يسأل عن آآ من كان على مذهبنا وهو لا يجيد العربية فكيف يصلي او يقرأ القرآن؟ ما زال المسلمون في بلاد العجم يعني يتعلمون القرآن اذا ما استطعت ان تأخذ شيئا من - 00:00:30ضَ
فسيأتي المصنف له كلام يعني في هذا نقرأ ان شاء الله تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ النووي - 00:00:50ضَ
ومنها الله تعالى فصل ينبغي للقارئ اذا ابتدأ من وسط سورة او وقف على غير اخرها ان يبتدأ من اول الكلام وان يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالاعشار والاجزاء فانها قد تكون في وسط الكلام - 00:01:10ضَ
قوله تعالى وفي قوله تعالى ومن يطلب منكن الله ورسوله وفي قوله تعالى وما انزلنا على قومهم وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وفي قوله تعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون وكذلك الاحزاب - 00:01:30ضَ
هذا حتى وحتى علم الضبط الذي هو الحركات كلها ما لها علاقة بالرسم الرسمي يعني انه كتب المصحفين لرسول الله الصلاة على عشرة اجزاء ثم على هذا الاساس في ويحصل احيانا في بعضها خلف بين المشارق والمغاربة في بعضها - 00:02:10ضَ
نعم كان له الحقيقة فضل على هذه الامة. يعني على عكس رسمي يحيى عفا الله عنكم قال وكذلك الاحزاب كقوله تعالى اذكروا الله في ايام معدودات وقوله تعالى قل اؤنبئكم بخير من ذلكم؟ فكل هذا وشبهه ينبغي الا يبتدى به ولا يوقف عليه فان - 00:03:30ضَ
انه متعلق بما قبله ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء. الذين لا يرى نسختنا الغاسلين. لكن هنا رحمه الله عفا الله عنكم ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون - 00:04:30ضَ
اداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وليمتثل ما روى الحاكم ابو عبدالله باسناده عن السيد الجليل الفضيل ابن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحوا طرق الهدى لقلة اهلها ولا تغترن بكثرة الهالكين. ولا يضرك قلة قلة الساكنين والسالكين ولهذا المعنى قالت العلماء - 00:05:20ضَ
ولا يضرك قلة السالكين. ولهذا المعنى قالت العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها افضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر قصيرة. فانه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الاحوال وقد روى ابن - 00:05:40ضَ
ابي داوود باسناده عن عبدالله بن ابي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال كانوا يكرهون ان يقرأوا بعض الاية ويتركوا بعضها فصل في بعض احوال تكره فيها القراءة. اعلم ان قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق. الا في احوال مخصوصة جاء الشرع - 00:06:00ضَ
وبالنهي عن القراءة فيها. وانا اذكر الان ما حضرني منها مختصرة بحذف الادلة فانها مشهورة. فتقرأ القراءة في حالة والسجود والتشهد وغيرها من احوال الصلاة. سوى القيام وتكره القراءة بما زاد عن الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - 00:06:20ضَ
اذا سمع قراءة الامام وتكره حالة القنود على الخلاء. وفي حالة النعاس وكذا اذا استعجم عليه القرآن وكذا حالة لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح. وجاء طاؤوس كراهية - 00:06:40ضَ
كراهيتها وعن عفوا الله عنك وعن ابراهيم عدم الكراهة فيجوز ان يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره اصحابنا ولا تكره القراءة في الطواف هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك - 00:07:00ضَ
بفور واصحاب الرأي وحكي عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك وحكي عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك ومالك كراهة القراءة في الطواف الله عنك قال وحكي عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهة كراهة القراءة - 00:07:27ضَ
قال وحكي عن الحسن البصري وعروة وعروة ابن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف. والصحيح نهوا وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس. فصل من البدع المنكرة فيما - 00:07:55ضَ
احسن صل على النبي. قال فصل ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الانعام الركعة الاخيرة في الليلة السابعة معتقدين انها مستحبة فيجمعون امورا من كرة. منها اعتقادها مستحبة ومنها - 00:08:15ضَ
العوام ومنها ايهام العوام لذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الاولى. وانما السنة تطويل ومنها التطويل على عمومي ومن البدع المتشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل - 00:08:55ضَ
هذي عندنا حقت حقتي الاصلية اللي كنت اقرا فيها اول شي ومنها هذا يعني على كل حال تطويل الركعة الثانية وانما السنة تطويل الاولى اللي حضروا معنا ها الا في سورة واحدة - 00:09:15ضَ
السجدة هذه صورة لو قرأ النفس وليأخذوا اسلحتهم فليصلوا احسن الله اليك. قال ومنها ادرمت القراءة. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك وانما السنة قراءة الف لام ميم تنزيل. في الركعة الاولى وهل - 00:10:29ضَ
الثانية فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها منها انه اذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي ان يمسك عن القراءة حتى خروجها ثم يعود الى القراءة. كذا رواه ابن ابي داود وغيره عن طاء وهو ادب حسن. ومنها انه اذا تثاءب امسك عن القراءة حتى - 00:11:50ضَ
ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قال مجاهد وهو حسن. ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عفا الله عنك ويدل عليه ما ثبت احسن الله اليك. قال ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:12:10ضَ
اذا ذهب احدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدخل رواه مسلم. ومنها انه اذا قرأ قول الله عز وجل وقالت اليوم ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الايات - 00:12:30ضَ
ينبغي ان يخفض بها صوته. كذا كان ابراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل منها ما رواه ابن ابي ذر الجواز الصحابة رضي الله عنهم ما يحصل من بعض اخواننا من التمسك بكلمة والبناء عليها خلاف - 00:12:50ضَ
لا حول ولا قوة الا بالله والمصيبة ليست المصيبة النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة يعني وان كان صحيح ابن القيم رحمه الله انما كان بعض السلف يميل صلى الله عليه وسلم - 00:13:22ضَ
في شيء الذي يدل على فساد الارض واثاره. هذا من اكبر ما يحدث احسن الله اليكم منها ما رواه ابن ابي داوود باسناد ضعيف عن الشعبي انه قيل له اذا قرأ الانسان ان الله وملائكته يصلون على النبي - 00:15:28ضَ
صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ومنها انه يستحب له ان يقول ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ والتين والزيتون فقال ليس الله باحكم الحاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين. رواه ابو داوود - 00:16:02ضَ
رواه الترمذي باسناد ضعيف عن رجل عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسألة ما يسمى مما جاء نصفي عاما فهذا من اشهر صورة - 00:16:22ضَ
قال قالت الترمذي هذا الحديث انما يروى بهذا الاسناد عن اعرابينا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ولا يسمى وروى ابن ابي داوود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية ابي داوود والترمذي ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فليقل بلى وانا اشهد - 00:16:56ضَ
ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل امنت بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وابي موسى الاشعري رضي الله انهم كانوا اذا قرأ احدهم اذا قرأ احدهم سبح اسم ربك الاعلى. قال سبحان ربي الاعلى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول - 00:17:34ضَ
يقول فيها سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى فقر اخر سورة بني اسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقد نص بعض اصحابنا على انه يستحب ان يقال في الصلاة ما قدمناه. ما قدمناه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في - 00:17:54ضَ
وكذلك يستحب ان يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه. والله اعلم فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام اختلاف حكم حكم الاقتباس هذا من كلام الناس قال فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام ذكر ابن ابي داود في هذا اختلاف - 00:18:14ضَ
ابراهيم النخعي رحمه الله ذكر ابن ابي داود في هذا اختلافا فروان فروى عن ابراهيم النخائي رحمه الله انه كان وان يتأول القرآن بشيء يعرض من امر الدنيا. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنينه ورفع صوته - 00:19:03ضَ
وقال وهذا البلد الامين وعن حكيم بن سعد ان رجلا من المحكمة اتى علي رضي الله عنه وعن حكيم ابن سعد ان رجلا من المحكمات ان ان شاء الله قال وعن حكيم بن سعد ان رجلا من المحكمات اتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن اشركت ليحبطن عملك فاجابه علي - 00:19:33ضَ
الله عنه في الصلاة فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال اصحابنا واذا استأذن انساننا المصلي فقال المصلي ادخل سلام امنين فان ارادت تلاوة او التلاوة والاعلام لم تبطل صلاته. وان اراد الاعلام ولم يحضره نية بطنت صلاته فصل اذا - 00:20:15ضَ
كان يقرأ الصلاة حقيقة توسع فيه فصل اذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب ان يقطع القراءة ويسلم عليهم. ثم يرجع الى القراءة ولو اعاد التعوذ كان حسنا لو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الامام ابو الحسن الواحد رحمه الله والاولى ترك السلام على القارئ الاشتغال بالتلاوة - 00:20:35ضَ
قال فان سلم عليه انسان كفاه الرد بالاشارة قال فان اراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف الظاهر وجوب الرد باللفظ فقد قال اصحابنا اذا سلم الداخل يوم الجمعة حان الخطبة وقلنا الانصات سنة وجب رد السلام على - 00:21:09ضَ
وجهين فاذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الانصات وتحريم الكلام ففي عن القراءة الذي لا يحرم الكلام فيها بالاجماع او لا. مع ان رد السلام واجب بالجملة والله اعلم. واما اذا عطس في واما اذا عطس - 00:21:29ضَ
واما اذا عطس في حال في حال القراءة فانه يستحب ان يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ ان يشمته فيقول يرحمك الله ولو سمع المؤذن قطع - 00:21:59ضَ
اقف ولو سمع المؤذن قطع القراءة واجابه بمتابعته في الفاظ الاذان والاقامة ثم يعود الى القراءة وهذا متفق عليه عند اصحابنا واما اذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وامكنه جواب السائل بالاشارة المفهمة وعلم انه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الاذى - 00:22:19ضَ
للانس الذي بينهما ونحوه. فالاولى ان يجيبه بالاشارة ولا يقطع القراءة فان قطعها جاز والله اعلم يعني فلما ان الانسان عفا الله عنك. قال فصل واذا ورد على القارئ واذا ورد على القارئ من في من؟ واذا - 00:22:49ضَ
كما ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم او صلاح او شرف او سن مع صيانة او او له حرمة بولاية او ولادة او غيرهما فلا بأس بالقيء او له حرمة بولاية او ولادة او غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام لا للرياء والاعظام. بل ذلك مستحب وقد ثبت - 00:24:50ضَ
القيام والاكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبامره. ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الاحاديث والاثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح - 00:25:10ضَ
والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي. والجواب عما يتوهم عفا الله والجواب عن ما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي. واوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن شك في شيء من احاديثه. فليطانعه يجد ما يزول به - 00:25:30ضَ
ان شاء الله تعالى فصل في احكام النفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ابالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه منها انه تجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء ثم قال مالك - 00:25:50ضَ
وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال ابو حنيفة وجماعة وقال ابو حنيفة وجماعة لا الفاتحة ابدا. قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخرين والصواب الاول. فقد تظاهرت عليه - 00:26:10ضَ
فاظهر انه الحديث اللي بعده لحديث تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من القرآن ولا تجد خاطئة القراءة الفاتحة ابدا والصواب الاول ولا تجب القراءة في الركعتين الاخريين والصواب الاول فقد تظاهرت عليه الادلة من السنة ويكفي من ذلك قوله صلى الله - 00:26:30ضَ
عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن واجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتين الصبح والاغنيين من باقي الصلوات واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. وللشافعي فيها قولان الجديد انها تستحب والقديم وانى لا - 00:27:34ضَ
يستحب قال اصحابنا واذا قلنا انا تستحم. فلا خلاف انه يستحب ان يكون اقل من القراءة في الاوليين. قالوا وتكون القراءة وفي الثالثة والرابعة سواء. وهل يطول الاولى على الثانية فيها وجهان اصحهما عند جمهور - 00:27:54ضَ
عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي الفاتحة والسورة. الفاتحة قال وهل يقوم الثانية فيها وجهان اصحهما عند جمهور اصحابنا انه لا يطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين انه يطول وهو المختار للحديث الصحيح - 00:28:14ضَ
وهو والثاني وهو الصحيح عند المحققين الناد طول وهو المختار للحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ما لا يطول في الثانية. وفائدته ان يدرك المتأخر الركعة الاولى والله اعلم - 00:28:48ضَ
قال الشافعي رحمه الله واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخريين من الظهر او غيرها ثم قام الى الاتيان بما بقي عليه استحب ان يقرأ اصطحب استحب ان يقرأ السورة. قال الجماهير منه. هذا المقصود به. يعني - 00:29:20ضَ
تحب ان يقرأ السورة قال الجماهير من اصحابنا هذا على القولين وقال بعضهم اذى على قوله يقرأ الشهداء في الاخرين. اما على الاخر فلا والصواب لانها تخلو صلاته من سورة والله اعلم. هذا حكم الامام والمنفرد. اما المأموم فان كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحبت - 00:29:40ضَ
واستحب واستحب له الشورى وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة الامام كره له كره له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان اصحهما تجب والثاني لا تجب وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباء - 00:30:09ضَ
هنا هنا والثاني وان كان لا يسمع القراءة في الصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله تعالى رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:36ضَ
المحبوب رحمه الله الاخوة في السرية اختيار شيخ الاسلام هو قول بل ان شيخ الاسلام رحمه الله كان يقول هذا لان القراءة مع الامام سبح ونزه عن الشريعة الخطبة يجوز له - 00:31:18ضَ
والذي ينبغي الحقيقة يستطيع بها المأموم ان سبعين كلهم يرون ان التفصيل بين السر والجار نقول تفصيل بين السر والجار ونقول عفا الله عنكم صلوا على النبي. قال وتجبوا قراءة الفاتحة في التكبير في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة. اما قراءة الفاتحة - 00:32:35ضَ
اما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلابد منها واختلف اصحابنا في تسميتها فيها فقال القفان تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا قال غير ما تسمى ركنا وهو الاظهر والله تعالى اعلم. قال وتجد - 00:33:54ضَ
الاولى الشافعي هذا هو المذهب. وانصحكم شروط المناهج الثلاثة وبالاخص المختار واول عفا الله عنك قال والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فان لم يحسن بقدرها من الاذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر - 00:34:14ضَ
ثم يركع والله اعلم فصل لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت لقد عرفتن الظاهرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا عن جماعة - 00:35:23ضَ
من السلف قراءة الختمة في ركعة قراءة يذكر هذا صلى الله عليه وسلم قال شيئا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كذلك النصوص لغيره يجلس ولا ما يجلس؟ الله عنكم. قال - 00:35:43ضَ
العاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدنها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما. فان لم يحسن شيئا من وقف بقدر الفاتحة ثم يركع والله اعلم فصل لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد - 00:37:26ضَ
لقد عرفت ان الظاهرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة - 00:37:46ضَ
في ركعة فصل اجمع اجمع المسلمون على استحباب الجاراد في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاولين من المغرب والعشاء. وفي صلاة التراويح والوتر عقب مستحب للامام والمنفرد بما ينفرد به منهما منها. واما المأموم فلا يجهر بالاجماع ويسن - 00:37:56ضَ
الحقيقة اني استطعت يعني رحمه الله مهما يعني مقصود الكتاب لكنه اقر اليه الذي هو القرآن قراءة القرآن قال واما المأموم فلا يجهر بالاجماع ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في الاستسقاء - 00:38:16ضَ
كده هو ويجهر في الاستسقاء لا يجهر في الجنان. عفا الله عنك. ويجهر في الاستسقاء لا يجهر في الجنازة اذا صليت بالنهار وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار وانا يجهر في نوافل النار ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء واختلف اصحابنا في نوافل الليل فالاظهر وانه لا يجهر الثاني انه يجهر والثالث وهو اختيار البغوي - 00:38:47ضَ
بين الجار والاصرار ولو فاتته صلاة لان اذا اردت ان تتبع يقرأ بين الجهر والاسرار ونوفدته صلاة بالليل فقضى بالنار او بالنار فقضى بالليل فليعتبر في الجار والاسرار وقت الفوات ام وقت القضاء - 00:39:30ضَ
فيه وجهان من اصحابنا ذرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جار فيما بين اصراره وسرة في موضع الجال فصلاته صحيحة يعني كان هذا الذي يعني فاتته في الليل قال فيه وجهان - 00:40:05ضَ
يعني وقت الفوات ووقت الصلاة الاصلية وقال في الصحيح اليس كذلك؟ قال مصلاها يعني الفجر بعد ان طلعت الشمس كما انها ان يصليها في وقتها سنة الفجر قال ولو جهر في موضع الاسراء وصر في موضع الجهل فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد نفسه واعلم ان الاصرار في القراءة والتكبير - 00:40:40ضَ
سنة يعني واعلم ان الاصرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الاذكار هو ان يقوله بحيث بحيث يسمع نفسه ولابد من نطقه بحيث يسمع حيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض له فان لم يسمع نفسه لم تصح قرادة ولا وقراءة ولا غيره ولا ان لم يسمع - 00:41:29ضَ
طيب طيب طيب قال ولابد من نطقه يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض له فان لم يسمع وتحذف نفسه فان لم يسمع اي هو طب بعده في نفسه - 00:42:12ضَ
فان لم يسمع لن تصح فان لم يسمع لن تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف ولابد اراد هذا رحمه الله الله يصلح حالكم. الخلاف فيه معروف شيخ الاسلام رحمه الله اختار الى انه او اختار انه - 00:43:00ضَ
حتى باذن الله في بعض الناس يعني يعني بعد فهمه جزاه الله خيرا خلاص المعلومة الاولى لي هي سلسلة فصل قال اصحابنا يستحب للامام في الصلاة الجهرية ان يسقط اربع سكتات في حال القيام. احداه بعد - 00:44:09ضَ
تكبيرة الاحرام اللي يقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون. والثانية والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين اخر الفاتحة وبين امين لئلا يتوهم ان الفاتحة والثالثة والثالثة بعد امين سكتة طويلة بحيث يقرأ بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة والراء - 00:45:19ضَ
في عامة هذا ما معناه في قاعدة لطيفة وهو انه اذا توارد ائمة العلماء رحمة الله عليهم جميعا وان كان ينشر القبوض عليهم رحمه الله ودائما الترمذي تجده يقول حسن او حسن وغيره - 00:46:00ضَ
اما اذا قال صحيح ليه؟ لانها مشهور وان كان اقل قوة من الصحيح ودواوين الاسلام هذا حديث صحيح يا اخوان السلف رحمة الله عليه يعني يمشي رحمه الله طيب عسى الله عنكم قال والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي الى الركوع - 00:47:00ضَ
اثنان اللهم لا تحرمنا السلف حتى لا تقع تكبيراتنا قلنا التكبيرة الاخيرة خارج الصلاة. لانه لو سلم انتهى الصلاة. واهلها فانما شرع ما الله اكبر والسلام عليكم. السنة يعني التقسيمات التي هي البسملة مع اول اسبوع اليس كذلك - 00:48:33ضَ
ثم لماذا؟ لا لانه ادراك ادراك جزء سبعين اهل السنة احسن من تركها سنة قال فصل يستحب لكل قارئ كان في الصلاة او في غيرها اذا فرغ من ان يقول امين والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وقد قدمنا في الفصل قبل وانه يستحب ان يفصل بين اخر الفاتحة وبينها من بسكتة لطيفة ومعناه اللهم - 00:49:42ضَ
وقيل كذلك فليكن وقيل كثيرا قال وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا احد سواك وقيل معناه لا لا تخيب رجائنا وقيل امانا اللهم امنا امنا بخير وقيل وطامع الله هو طابع الله على عباده يدفع بها المنافاة وقيل هي درجة في الجنة - 00:50:44ضَ
هي اسم من اسماء الله تعالى وانكر المحققون والجماهير هذا. من كلمة هو تابع الى بسم الله وقيل هو اسم وقيل هو اسم عبراني غير معرب. وقيل هو اسم عبراني غير معرب وقال ابو بكر الوراق وقوة للدعاء - 00:51:14ضَ
واستنزال للرحمة وقيل غير ذلك. وفي ايامنا لغات قال العلماء وافصحوا امين بالمد وتخفيف الميم والثانية بالقصر واتان مشهورتان والثالثة امين صلى الله عليه وسلم امين عفا الله عنك. قال والثانية بالقصر وهذا - 00:51:44ضَ
والثالثة يقول بالايمان عفا الله عنك. والثالثة ايمي انما اهل اللغة تنص على من؟ دل على انه تم لغة والمراد عفا الله عنكم والثالثة ايمين بالامالة مع المد بينهما حكاها - 00:52:22ضَ
واحد عن حمزة والكساء والرابعة عسى الله عنكم قال والرابعة بتشديد الميم مع المد الواحد عن الحسن والحسين بن الفضل قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر عن جعفر الصادق - 00:53:14ضَ
عفا الله عنكم يوجهه مع غرابته انا عسى الله عنك ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معنى انه قال مع ما هو قاصدين نحوك وانت لكن مؤمن ان تخيب قاصدك - 00:53:31ضَ
هذا كلام واحد وهذه الرابعة غريبة جدا فقد عد اكثروان اللغة من لحن العوام. وقال جماعة من اصحابنا من قالها في الصلاة كثرت صلاته قال العربية لوقف محل نظر هذا نعم بطلان الصلاة الا بشيء بين دليل بين دخل فيها بنص - 00:53:51ضَ
فيها بنص قال اهل العربية حقها في العربية قال اهل اللغة حقها في العربية الوقف يعني بناء على السكون قال لانها بمنزلة الاصوات مثل كلمة اسماء الاصوات مثل صح. هذا المراد يعني حقها في العربية الوقت يعني بناء هذا - 00:54:11ضَ
قال اهل اللغة حقها في العربية الوقف لان بمنزلة الاصوات فاذا وصل فتح النون فاذا وصلها فتح انتقاء الساكنين كما فتحت في عين وكيف ولم تكسر مثل قد انكسرت انكسرت بعد الياء. فهذا مختصر مما يجعل لك بلفظ امين وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة - 00:54:31ضَ
يقول في كتاب تهذيب الاسماء ايها اللغات. قال العلماء يستحب التأمين في الصلاة للامام والمأموم معه. والمنفرد ويجهر الامام والمنفرد بلفظه امين في الصلاة الجارية والصحيح انه يجهر والثاني لا يجهر. والثالث يجهر على كل حال يعني ثراء الجهر بالتأمين - 00:54:51ضَ
ومن المفردات في المذهب عندنا. الجهر بالتأمين ومن المفردات عندنا. لان الشافعي رحمه الله في مذهبه ومالك عنده له روايتان اذا سلم وابو حنيفة رحمه الله لا يرى الجهر فصار من المفردات - 00:55:11ضَ
عندنا في المذهب الجهر بامين مطلقا للامام والمنفرد والمأموم. نعم. قال والثاني لا كان جمعا كثيرا والا فلا ويكون تأمين المأموم عدا من الامام لا قبله ولا بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اذا قال الامام ولا الضال - 00:55:31ضَ
فمن وافق تميم ثمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امن الامام واذا اراد التأمين قال اصحابنا وليس بالصلاة موضع يستحب ان يقترن قول المأموم بقول الامام الا بقول امين واما بالاقوال الباقية - 00:55:51ضَ
قول المأموم فصل في سجود التلاوة وهو مما يتأكد الاعتناء به فقط. مم ها؟ ها؟ طيب متى اذا بقي وقتي نقف ها؟ نبهنا قلنا حتى نقف نعم نعم تفضلوا قال - 00:56:11ضَ
واختلفوا ومالك سلمان الفارسي وعمران ابن حصين؟ ومالك نعم هذا قول عمر ابن الخطاب ابن عباس وسلمان وسلمان وعمران ابن الحصين ومالك من مالك ومالك والاوزاعي وهذا قول عمر ابن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن الحسين رضي الله عنهم ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابيك وداوود وغيرهم - 00:56:41ضَ
الله. وقال ابو حنيفة رضي الله وقال ابو حنيفة رضي الله عنه هو واجب واحتج بقوله تعالى فما انهم لا يؤمنون واذا واحتج الجمهور بما صح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد - 00:57:21ضَ
اذا كانت الجمعة القادمة قرأ اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انما نمر بالسجود انما نمر انما نمر بالسجود لمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه رواه البخاري - 00:57:41ضَ
وهذا الفعل هو قول ابن عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر وما الجواب عن الاية التي احتج بها ابو حنيفة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه - 00:58:01ضَ
كما سيذكر المصنف قرأ بعض السجدات ولم يسجد صلى الله عليه واله وسلم نعم. واما الجواب عن الايات التي احتج بها ابو حنيفة رضي الله عنه فظاهر لان تكذيبا كما قال تعالى بعدهم بل الذين كفروا يكذبون. وكذلك الذي قبله قال لا يؤمنون. قبلها والذي بعدها قال بل الذين كفروا. نعم. صلى الله عليه وسلم - 00:58:11ضَ
الصحيحين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسأله ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم فدل على انه ليس بواجب. سجد في والنجاة - 00:58:31ضَ
عندنا وهي نعم فدل على انه ليس بواجب. نعم. وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سجد فيه والنجم فدل على انه ليس بواجب فصل في المستجدات ومحلها. اما عن الوافد المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير ان اربعة عشر سجدة اربع عشرة سجدة من - 00:58:41ضَ
مريم وفي الحج وفي الحج سجدتان. وفي الفرقان شقت اخرى باسم ربك. واما مستحبة وليست هذا من السجود المتأكدات اذا ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من اذان السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا مذهب - 00:59:01ضَ
اشهد ان ايها الا وقال ابو حنيفة اربع عشرة ايضا. هذا مذهب الشافعي ومن قال منه؟ هذا وفاقا للمذهب عندنا ايضا. نعم الله اكبر. فالله عنكم وقال رحمه الله والثانية خمسة عشر زاد صاروخ هنا اصحاب الشافعي وعن مالك الروايتان احدهما قال الشهادات - 00:59:21ضَ
لخمس عشرة سجدة هذا هو القول الثاني في مذهب احمد وهو الصحيح ان خمسة عشر سجدة. نعم. وعن مالك روايتان احداهما كما قال الشافعي فقد نجمه الى السماء وانشقت ويقرأ وهو قول قديم للشافعي والصحيح ما قدمناه والاحاديث صحيحة. طبعا هنا قال هو قول قديم الشافعي يعني المحقق - 00:59:51ضَ
هنا جزاه الله خيرا ذكر ان ثم فرق بين مذهب الشافعي القديم وبين قول مالك رحمه الله يعني تنبيه طيب تجدونه في العاشر وما قدمناه وما الحديث الصحيح الذي تدل عليه واما محل اخرها - 01:00:11ضَ
عز وجل بالغدو والاصال والنحو يفعلون ما يؤمرون سبحانه ويزيدهم خشوعهم كيا والاولى من سجدتي الحج ان الله يفعل ولا خلاف عند الدنيا بشيء من مواضع الشافعي واصحابه الى ما بدرنا وانهم بين يسمون وهذا - 01:00:31ضَ
جماهير القرى قديما وحديثا. نعم وهذا ابو سعيد ابن المسيب محمد ابن سيرين رضي الله عن شقيق ابن سلمة وسفيان الثوري ابي حنيفة واحمد رحمه الله والحسن البصري رحمه الله واصحاب عبدالله - 01:01:01ضَ
ابن مسعود رضي الله عنه وابراهيم النفعي وزبيد ابن حارث ومالك ابن انس ابن سعد رحمهم الله وهو رجل من بعض اصحاب الشام التهذيب واما قولا بحسن علي بن سعيد العبداني من اصحابنا في كتابه كفاية اغتنام الفقهاء عندنا مسجد النمل هي عندهم قوله تعالى ويعلم ويدفون ما تعلنون - 01:01:21ضَ
ها؟ نعم قال وهذا ابو بكر الفقهاء قال مالك هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب اكثر الفقهاء فهذا الذي نقله عن مذهب هذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر هذه الكتب واصحابنا مصرحة بانها - 01:01:41ضَ
عند قوله تعالى رب العرش العظيم والله اعلم ما هو موجود في بعض كتب التفسير. من ذكر المواضع السجدات انها سبعة عشر او ثمانية عشر اخذا من لفظ السجود هذا كله كذلك ليس عليه نقد هذه دليل على النقد نعم السدود يكون فيها نقل نعم - 01:02:11ضَ
لا طيب قال حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة الطهارة عن الحدث وعن النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة. فتحرم ببدنه وثوبه نجاسة غير معفو عنها وعلى المحدثين يجوز فيه التيموم ويحرم الى غير القبلة الا في السفر حيث تجوز النافلة بنظير القبلة وهذا كله متفق عليه. يعني قوله رحمه الله متفق - 01:02:31ضَ
يقصد به الائمة الاربعة رحمهم الله هذا صحيح. لكن يعني في في في بعضه في خلاف يعني مثل اشتراط الطهارة الحدث هذا هو قول عثمان رضي الله عنه جمع من التابعين يعني بان ان ان الحائض تسجد - 01:03:01ضَ
اذا سمعت القراءة انها تؤمن بالسجود او او تسجد للتلاوة هم ما شرطوا الطهارة الان وهذا كله يعني المشهور من مذاهب الائمة الاربعة ثم يجعلونها صلاح. ولا فيها خلاف قديم بين التابعين. فمن - 01:03:21ضَ
لا صلاة فر عليها شيء كبيرا الطارة واستقبال القبلة واشياء من هذا القبيل. نعم. الصحيح انها ليست بصلاة. نعم. نقف وان شاء الله نكمل بعد الصلاة - 01:03:41ضَ