بالنسبة لحاج الصبي يشرع ان يحج بالصبي ودليله كما مر بكم الحديث حديث ابن عباس في مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين بالروحان رفعت لي امرأة صبي فقالت الهذا حاج؟ قال نعم ولك اجر - 00:00:00ضَ

وفي حديث السائب ابن يزيد في الصحيح البخاري انه قال حج بي مع النبي وانا ابن سبع سنين الحديث اللي ذكره الشيخ ايضا ايما صبي حج قبل ان يبلغ الحنف - 00:00:20ضَ

فعليه حجة اخرى وصبي يا اخوان يؤمر. لا سيما اذا ميز يؤمر بالصلاة يؤمر بالاوامر الشرعية وينهى عن الزواجر والنواهي وتكتب له الحسنات. يجري يعني يجري له قلم الحسنات. وهذه نعمة من الله عز وجل - 00:00:35ضَ

لكن لا يجري عليه قلم السيئات حتى يكلف ولكن يكلف والده. اذا ميز ان يأمر وينهاه وفي الحديث عليه السلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. فيجب على وليه ان يأمره قد يقول ولينا طيب لماذا يجب علي ان امره ولا تجب عليه الصلاة؟ يجب عليك ان تأمره حتى تعوده تألف المساجد واحب الصلاة - 00:00:56ضَ

حتى اذا شب عن الطوق وبلغ لا يوجد غضاضة ان يصلي لكن ان تهمله. وهذا يفعله كثير من الاباء ثم اذا كبر تأمره وتأمره ثم تشتكي تقول انا امر ولا يطيع - 00:01:26ضَ

الوصول اذا عدلتها اعتدلت ولا تلين اذا كانت من الخشب. لا ترد حتى اذا كبر يعني صار يذهب هنا وهناك ويتأثر الاقران شكيت انه لا يطيعك فلابد يا اخوان من الحرص عليهم وهم في صغار تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم - 00:01:38ضَ

وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه. اذا اذا احرم عن الصبي الصبي اما ان يكون مميز او لا يكون مميز. والمشهور في المميز - 00:02:03ضَ

هو من بلغ سبع سنين في قوله عليه السلام مروا ابنائكم. هناك تعريف ثاني مميز يذكر الشيخ دائما رحمه الله الشيخ محمد ويكون مميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يعني يحسن الاخذ والعطاء - 00:02:25ضَ

هذا قريبا تقريبا يكون في السبع سنين فاذا كان مميز فانه ينوي يقول له انوي الحج انوي العمرة ويطوف ويسعى اما اذا كان غير مميز ما يعرف النية فينوي عنه وليه ويرمي عنه الجمار - 00:02:44ضَ

ويأتي به في كل المشاعر وانهاء عن محظورات فيما يتعلق بالطواف هل يطوف به وحده؟ او يطوفه وهو حامله هذه مسألة يا اخوان تقع كثيرا ويسأل عنها كثيرا. وهي محل خلاف - 00:03:07ضَ

انتم طلاب علم وخلاف ما يذكر عند العامة لا يطاف به هذا هو الاحوط. معمولا الا ان يكون الطواف له وحده. اما ان يطوف به محمولا عنه وعن الصبي. فهذا هو محل خلاف - 00:03:30ضَ

والانسان قبل ان يقع في الامر يا اخوان ينبغي له ان يحتاط لدينه فان مشهور في المذهب انه اذا طاف به حاملا اياه ونوى عنه وعن الصبي يكون الطواف للصبي. وهذي مشكلة لي يعني كان - 00:03:49ضَ

شيخ محمد يميل الى ان الطواف يكون للحامل. وليس للمحمول الشيخ عبد العزيز قدس الله ارواحهم جميعا يقول الاحوط العطوف به محمولا عنه وعن صبي. ولكن اذا حصل اذا حصل فالذي يظهر انه يجزي عنهما جميعا - 00:04:06ضَ

وهذا يقول فيه توسيع وسعى ويستدل على ذلك بان المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حج يقول النبي صلى الله عليه وسلم توفي به طواف مستقلا - 00:04:32ضَ

والبيان وهذه قاعدة يا اخوان ها كملوها لا يؤخر عن وقت الحاجة هذا وقت حاجته فلو كان الطواف به منفردا شرط لصحة طوافه او طواف حامله لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما استدل به الشيخ ولكن الشيخ دائما وشهدته ايضا سئل - 00:04:50ضَ

مرة في مجلس رحمه الله فقال الاحوط. الا ينوي عنه وعن المحمول ولكن اذا حصل فكما ذكر عندكم هنا ان كان في الاحرام الصبي مشقة عليه او على والديه لا يحرم به - 00:05:16ضَ

على كل حال هو مأجور ان احرم به غير مأزور ان لم يحرم به. نعم - 00:05:38ضَ