Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه والتابعين اما بعد قبل ان نبدأ بالدرس نسمع حديث الجمعة آآ من الشيخ القارئ الكريم - 00:00:03ضَ
ثم اجيب على بعض الاسئلة ونقرأ ان شاء الله واليوم ان شاء الله قبل العشاء او قبيل العشاء ان امكن ان نختم الكتاب واذا لم يمكن هذا بعد العشاء ربع ساعة نجلس - 00:00:20ضَ
حتى ننتهي من الكتاب ان شاء الله نعم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باسانيدكم الى الى الامام ابي نعيب الاصفهاني رحمه الله - 00:00:35ضَ
الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن محمد في يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن عبدالله بن الحسن في يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي في يوم الجمعة - 00:00:50ضَ
قال حدثنا وهب بن بقية يوم الجمعة قال حدثنا خالد بن عبدالله في يوم الجمعة قال حدثني ابراهيم الشيباني في يوم الجمعة قال حدثني عون في يوم الجمعة قال حدثني اخي عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي - 00:01:01ضَ
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في يوم الجمعة يقول في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها احد يسأل الله تعالى فيها شيئا الا رواه احمد بغير تسلسل رواه ابو نعيم في مسلسلاته - 00:01:21ضَ
الحديث محفوظ من دون تسلسل. مثلا الحديث محفوظ لكن تسلسله غير محفوظ. الاخ الكريم يسأل هل السنة اطالة الركعة الاولى دائما لاني سمعت بعض اهل العلم يقول بعدم الجواز يقولون لا فضل الاولى على الثانية - 00:01:36ضَ
هذا صحيح بعض اهل العلم قاله ولكن الصحيح ان الاولى اطول من الثانية مر علينا حديث ابي قتادة رضي الله عنه كان يطول اولى ويقصر الثانية واما حديث ابي سعيد الذي في صحيح مسلم كان يقرأ في الاولى ثلاثين اية وفي الثاني - 00:01:54ضَ
اه ثلاثين اية فهذا الحديث حجة عليهم مو حجة لهم يا شيخ يقولون بعدم التطوير. لانها الاولى اين ذهبت دعاء الاستفتاح اليس كذلك فان كانت الاولى ثلاثين والثانية ثلاثين الاولى ما جت بدعاء الاستفتاح. والاستعاذة على عهد القولين - 00:02:15ضَ
من اهل العلم من يقول لا تكرر الاستعاذة في الثانية اقل دعاء الاستفتاح سطرين واطوله سبعة وثمانية اسطر اين ذهبت هذه حديث ابي سعيد الذي مسلم حجة عليه ما هو حجة له - 00:02:33ضَ
الاخ يسأل عن صفة سجود السهو يقول عند الحنفية هنا يقولون التحيات مرة ثانية واعد السلام. نعم. وهذا يسأل يقول هل هذه الصفة؟ السجود عند الحنابل ايضا؟ نعم عندنا في المذهب هذا - 00:02:46ضَ
حكى صاحب الانصاف والكشاف وفيها يعني حديثين او ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الاشبه وقفها الحافظ رحمه الله في الفتح حسنها ويشبه والله اعلم ان يكون الاشبه وقفها - 00:03:04ضَ
لكنها يعني محتملة قد خرج اصحاب السنن فهي محتملة وهنا يسأل حديث البراء بن عاز النبي صلى الله عليه وسلم. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه - 00:03:19ضَ
مع وجود الايات التي تنهى وتذم من يناديه باسمه الا يعتبر ذكره كنداء؟ لا الاية وردت في النداء لا تجعلوا دعاء الرسول يعني مناداته يقولون يا محمد يا ابا القاسم - 00:03:38ضَ
هذا قد جاء عن ابن عباس في سبب نزول الاية لكن المراد هنا النداء وليس المراد والا مر علينا نحن كان يعبد محمدا ها فان محمدا قد مات. الخبر غير النداء - 00:03:55ضَ
اني لا افي معاني الادب انت في واحد امامك يا شيخ وواحد تخبر عنه ما تفرق بينهن العربية فيها اكثر من يمكن ثمانية وعشرين نوع يا شيخ بين الخبر وبين - 00:04:10ضَ
ذكرها الزركشي في وذكرها البهاء السبكي في يعني عروس الافراح شرح المفتاح والبلاغة ما بينها فروق كثيرة عند العرب البحر المحيط اه هنا يقول اللقاء له ثلاث صور ذكرناها امس هذي - 00:04:22ضَ
يقول ما مقدار التخفيف في الصلاة؟ هل له قدر محدد؟ الجواب نعم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الا قرأت في سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشنا. هذا هو التوسط فيها لو زاد قليلا قصر قليلا. بعض الناس يقول طيب كيف نسمع الناس - 00:04:43ضَ
الذي في البقرة كنا انا اقرأ الذي في البقرة قدر هذا الذي يعني اه حتى ترفق بالناس بان صلى الله عليه وسلم قال ان فيهم ضعيف المريض وذا الحاجة وقال له اقتدي باظعفهم - 00:04:57ضَ
اما تطوير النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا له شأن اخر اذا وجد مثل هؤلاء مثلا في مخيم في سكن داخلي في من طلبة علم ها او ناس يريدون القيام هذا ما اختم ختمة يا شيخ كاملة شيء عظيم - 00:05:08ضَ
يعني كما كان يصنع الصحابة رضي الله عنهم الذين يسكنون اما الان قد اختلط الناس يعني شوفوا امس كنا قلنا اللي يترك صلاة الصلاة على الميت قيراط يا شيخ من الاجر - 00:05:27ضَ
ثلث المصلين طالعين تستغرق دقيقة الصلاة على الناس فيهم عجلة وفيهم سرعة الناس وفيهم اهل الاعمال واهل الاشغال فلهذا الشريعة دائما جعلت ظابطا اقتدي باظعفه اه الاخ يقول قرأ الصلاة جامعا - 00:05:42ضَ
برفع الصلاة وهي بالرفع في الطبعة كذا على كل حال بالوجهين والصلاة جامعة الابتداء او الصلاة جامعة على الاغراء. هذه كلها قد نقل فيها الحديث يقول كيف الجمع بين يعني الذي مر علينا حديث انهما لا يعذبان - 00:06:03ضَ
ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بل انه كبير. يعني يعذبان وما يعذبان في كبير مما يظنه الناس ثم قال حتى يدرأ التوهم قال بل هو كبير يعني عند الله عز وجل - 00:06:25ضَ
كما قال الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا من هذا هذا السؤال ما فهمته يقول كان زمان قال لي قليل الاطعمة وكانوا يكثرون في اكلها والحين قليل - 00:06:37ضَ
يعني انا ما لم افهمه اذا كان الاخ موجود اه طيب هذا اه هل صلاة الجمعة تكون الركعة الثانية كل الصلوات كل الصلوات تقريبا يعني ذكرنا هذا آآ قال قلت مني السنة الوقوف في الصلاة استنادا على الاكعب لا الاصابع وكيف يعمل مثل المسجد النبوي - 00:06:48ضَ
اه هنا المسجد النبوي الان فيه الزوالي هذي الزوال يقف على مؤخرها وانت على هذا ستقف على القائم قائم البدن الذي هو العقل منبه على هذا يعني مرعي الكرمي رحمه الله في - 00:07:13ضَ
اه في اه الكتاب الذي طبع هذا في الكويت كتاب عظيم الحقيقة ها غاية المنتهى نبه اليه في غاية المنتهى يعني وايضا كذلك الرحيماني في شرحه قد بينه تفضل يا شيخ - 00:07:34ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم باسانيدكم غفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. الى الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام في كتاب الصيام عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:07:54ضَ
ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى - 00:08:14ضَ
وفي رواية قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال رأيت ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك - 00:08:27ضَ
قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم - 00:08:43ضَ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه هذا يعني هذا هو الاصل حقيقة في معرفة الوقوت ان الانسان يشاهد العلامات الوضعية التي جعلها الشرع جعلها لمعرفة الصوم ومعرفة الصلاة والتطبيقات التي الموجودة هذه في بعض التطبيقات انا رأيت كثير منها حقيقة. لا في اتجاه القبلة ولا في تحديد الوقت. في اماكن كثيرة - 00:09:02ضَ
يعني انه احيانا نشاهد الشمس على البحر يعني بعد ثلاث دقائق بعد دقيقتين تغض ويكون قد اذن في التطبيق. الانسان يجب عليه ان ينتبه يعني هذه جعلت الاشياء هذه الوسائل - 00:09:29ضَ
للتقريب وللتيسير ما يجعلها هو الاصل الاصل هو المشاهدة كما قال اذا اقبل الليل صلى الله عليه واله وسلم. من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم - 00:09:44ضَ
وغربت الشمس فقد افطر الصائم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم - 00:09:56ضَ
اني اطعم واسقى ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن مالك يعني من حيث المعنى يعني يشقى من حيث الانس بالله عز وجل وما فيه يلقى في قلبه عليه الصلاة والسلام من النور والايمان - 00:10:09ضَ
اما الحس لا والا لو كان حس كان يشترك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هم ايضا يطعم ويأكلون طعام ويشربون نعم قال ورواه ابو هريرة وعائشة انس ابن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر - 00:10:24ضَ
قال باب افضل الصيام وغيره. هذا هو الصحيح. يعني في تقييد الجواز في اصح اقوال اهل العلم ان الوصال جائز الى السحرة نعم على كل حال ما نقل عن بعض الصحابة هذه المسألة قد اختلف فيها الصحابة - 00:10:43ضَ
ابن الزبير روى ابن سعد باسناد صحيح انه كان يواصل سبعة ايام يرى ان ذلك ببركة ريقه عليه الصلاة والسلام لما جعله في فيه اول ما ولد اخذ تمرة وبلها بريق عليه الصلاة والسلام ثم جعلها في فيه - 00:10:57ضَ
اذا كان في قوة رضي الله عنه على كل حال هذه المسألة قد اختلف فيها الصحابة لكن يشبه والله اعلم ان يكون هذا اقوى يعني لقوله اراد ان فليواصل الى السحرة - 00:11:14ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب افضل الصيام وغيره عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:28ضَ
اني اقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بابي انت وامي. قال فانك لا تستطيع ذلك. فصم وافطر وقم ودم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها - 00:11:39ضَ
وذلك مثل وذلك مثل صيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما. فذلك صيام داوود عليه السلام - 00:11:54ضَ
وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه او داء القاعدة في الاوامر النبوية ان اول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم خير مما يقوله من اخره - 00:12:07ضَ
في حصار هوازن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نرجع غدا. قالوا يا رسول الله نرجع ولم يفتح لنا صغار الصحابة. متحمسين وفيهم نرجع لم يفتح لنا - 00:12:26ضَ
الغد يجبر خواطرهم فلما كان الغد وكان هوازن قوما رماة الرماية فاتخنوهم بالجراح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما امسى نرجع غدا. قالوا نعم يا رسول الله طيب انا قايل لكم امش اني ارجع - 00:12:39ضَ
دائما ام انه صلى الله عليه وسلم اذا امر الامر الاول هذا هو الاحسن والاحب الى الله عز وجل والثاني ليس خيرا من الاول مع انه اكثر لكن النبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامي هو عنده كمال النصح - 00:12:58ضَ
اذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك الى شيء خذ به ولا تأتي لتقول والله لا يعني انا لا انا عندي قوة ومثل هؤلاء رضي الله عنهم الذين قالوا يا رسول الله - 00:13:14ضَ
يعني اني الاول قال اني اصوم ولا افطر واقوم ولا انام والى اخره صلى الله عليه وسلم من ريب عن سنة بري ساندي آآ انتفى منهم عليه الصلاة والسلام اذا زادوا على المقدار الشرعي الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكان بالمؤمن رحيما - 00:13:27ضَ
وارحم بك من والدتك عليه الصلاة والسلام يعرف الذي يصلحك يعرف الذي يقربك الى الله عز وجل والذي يمضي معك ويستمر حتى توضع في قبري هذا فيما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:46ضَ
اما فيما شرعه للناس عامة فمخالفته بدعة يحاسب عليه الانسان يوم القيامة هذي مسألة اخرى ثانية. وهي اغلظ من المسألة الاولى. نعم احسن الله اليكم قال وعنهم انه قال قال رحمه الله تعالى وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب - 00:13:59ضَ
الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام - 00:14:23ضَ
عن محمد ابن عباد ابن جعفر انه قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم قوله - 00:14:42ضَ
ورب الكعبة هذا للتنزيه عند جمهور اهل العلم لانه ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد من الناس ان لا يخصوا يوم الجمعة بشيء - 00:14:52ضَ
لان التخصيص الزائد على قدر التشريع ليس من الشرع بل قد يكون بدعة معانا الجمعة خصت كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد اعد نحو ثلاثين وبلغها بعض المتأخرين حتى نافت على المئة. مئة خصيصة في الجمعة - 00:15:09ضَ
فليس لاحد ان يزيد عليها. يقول والله الشرع زاد خاصة هكذا وحنا بعد نزيد لان الله تبارك وتعالى الا له الخلق والامر وربك يخلق ما يشاء ويختار والذي يختار ما كان له خيار - 00:15:28ضَ
ليس الانسان ان يزيد في التخصيص لا في الاصل ولا في الوصف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او - 00:15:43ضَ
يوما بعده عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال انه قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:59ضَ
مع صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه تأكلون فيه من نسككم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. وعن الصماء وان يحتمي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة - 00:16:11ضَ
نأتي بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط هذا قول هنا يعني يعاني الصماء يعني لا الذي يأتي يلتف بها حتى لا يبين منه شيء فهذا سيتعثر - 00:16:28ضَ
يعني يعني يتأثر بها فلاجد ذلك كرهت وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد لانهم كانوا قديما في الجاهلية ما يعرفون العرب ما تعرف لبس السراويل الا بعض الحاضرة بعض الحاضرة الذين في القرى ربما لبسوا يعني في مكة في المدينة في الطائف. اما البادية ما يعرفونها ابدا لانهم يتضايقون منها - 00:16:42ضَ
كان الرجل يعني لا يعني بعض الحاضرة كثير من الحاضرة ما يلبس الشراويل ويلبس اما ازار او فقد تبدو عورته فمن ها هنا يعني كرهت. اما ان تحقق يعني غدو العورة فهذا محرم - 00:17:06ضَ
اما ان كان هذا مظنة فهي الكراهة كما ذكر هذا اهل العلم نعم. احسن الله اليكم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد - 00:17:24ضَ
الله وجهه عن النار سبعين خريفا قال باب ليلة القدر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:37ضَ
ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر - 00:17:52ضَ
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله لكن يعني الوتر ينبغي ان ينتبه الى انه بحسب تمام الشهر ونقصانه ولذلك اسلم لك ان تجتهد في العشر الاواخر وتترك عنك الكسل. هذا الحل. حل هذا حل ما له مثيل - 00:18:05ضَ
اللي يرسلون رسائل يعني يشاء بعضهم كأنه يتقاسمها واحد فريق هذا مكون من تسعة ولا من سبعة هذا يرسل الليلة الاولى انا شفنا والثانية خويه يرسل ثلاثة وعشرين. واللي عقبه خمسة وعشرين - 00:18:23ضَ
هذا ما في شك انه غلط ادب مع الشرع يعني تنشر الكذب وحتى لو كان صدق طيب هذا الذي رأى لي ثلاثة وعشرين. اللي رأى خمسة وعشرين ما ننتهي من عبث الناس - 00:18:41ضَ
مثل هذا الحقيقة الوسائل ذي وسائل الاتصال ما ينبغي استعمالها يعني في التهوين من العبادات او سوء الادب مع شرع الله تبارك وتعالى او ان الانسان يثبط الناس الشكل هذا خطأ خطأ ما كان يليق. يعني بعض الاخيار ان يصنعوا هذا. نعم - 00:18:57ضَ
احسن الله اليكم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت - 00:19:16ضَ
احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر فقد اريته هذه الليلة فقد اريد هذه الليلة ثم انسيتها - 00:19:26ضَ
وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فابصرت عيناي رسول الله حتى دخل من الخلل خلل العريش الى - 00:19:39ضَ
الى المسجد نعم هذا فيه دليل ان كان المسجد مكون من طين ما كان يعني في حجارة الا قلة يعني قليل يعني قليلة يدل عليه حديث مسلم. ومن مس الحصى فقد لغى. لكن الذي فرشها بالحجارة هو عثمان رضي الله عنه. هذا المسجد - 00:19:57ضَ
نعم قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين قال باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده - 00:20:18ضَ
وفي لفظ قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه دائما بعد - 00:20:37ضَ
بعد صلاة الفجر هذا هو الاقوى يعني من اقوى اهل العلم نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه - 00:20:47ضَ
وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وفي رواية ان عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا - 00:21:02ضَ
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية قال يوما في المسجد الحرام. قال فاوفي بندرك - 00:21:12ضَ
ولم يذكر بعض الرواة قوله يوما ولا ليلة عن صبية بنت حيي رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا. فحدثته ثم قمت لانقلب. فقام معي - 00:21:23ضَ
وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الانصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واني خشيت ان - 00:21:37ضَ
في قلوبكما شرا او قال شيئا وفي رواية انها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى - 00:21:57ضَ
اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة رضي الله عنها ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث فيه دلالة على ان المعتكف اذا احتاج الى الخروج من معتكفه لحاجة ولا ينقطع اعتكافه في اصح قولي العلماء نعم - 00:22:10ضَ
الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة اهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم - 00:22:27ضَ
قال هن لهم ولمن اتى عليهم. لهن هن لهن ولمن اتى ان لهن ها هن لهم طيب لا بأس. نعم. ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة - 00:22:42ضَ
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرد. قال عبدالله وبلغني ان - 00:23:01ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس - 00:23:11ضَ
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احل البرانس هو كل ثوب رأسه ملتزق به كثياب اخوانه من اهل المغرب العربي هذا الذي يكون ويكون رأسه قطع الرأس ملتزق به هذا هو - 00:23:26ضَ
البرامج هذي هي البرامج البرمج هو هذا نعم احسن الله اليكم. قال ولا الخفاف الا احد لا يجدون عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او برس - 00:23:46ضَ
وللبخاري قال ولا تنتقل الزعفران الزعفران معروف. ولا لا الزعفران احمر اليس كذلك ولكن اذا نقعتها يخرج اصفر. الورس عكسه نعم احسن الله اليكم. قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين - 00:23:59ضَ
ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويله المحرج قال عن عبد الله ابن عمر قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:24:19ضَ
هنا لم يأمر يعني يعني يعني كما امر في يأمر بعرفة بالقطع مثل الحديث الذي قبله لما كان في المدينة امر بالقطع لكن لما جاء عرفة ما امرهم بالقطع نعم - 00:24:35ضَ
احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك - 00:24:51ضَ
لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة - 00:25:01ضَ
وفي لفظ للبخاري قال تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم باب الفدية عن عبد الله ابن معقل رضي الله عنه انه قال جلست الى كعب ابن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة - 00:25:20ضَ
حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى احسنت هذا هو الصحيح عندي انا احط كلها ارى ارى واللي قرأت احسن - 00:25:35ضَ
احسن الله اليكم فقال يعني ما كنت ارى يعني اظن هذي علمية وهذي بصرية علمية وارى بصرية نعم او قال ما كنت ارى الجهد بلغا بك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:25:50ضَ
وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. هذا على التخيير كما هو ظاهر القرآن ففتية من صيام - 00:26:12ضَ
او صدقة او نسك والاخ اللي سأل امس سألنا سأل عن وش الفرق بينه او التخييرية او للشك فقلنا له السياق والسباق هذا هو الذي يحددها نعم احسن الله اليكم قال باب حرمة هنا قال قال فامره صلى الله عليه وسلم ان يطعم ايش - 00:26:22ضَ
ها فرقا. الفرق ثلاثة اصعب وعلى هذا يكون لستة مساكين قسمته على ستة يقول لكل شخص منهم نصف ساعة قال باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير - 00:26:45ضَ
ان احدثك قولا قام به رسول الله صلي ايها الامير ها نعم وصلتها الى مكة تأذن لي ايها الامير وابتدأنا بها مثل القرآن ومنهم من يقول ومنهم من يقول اذا لكن لو وقفت او منهم من يقول مثلا اختبارا - 00:27:08ضَ
ليس اختيارا ائذن لي ولا تفتني. نعم ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به - 00:27:30ضَ
انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما. ولا بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما - 00:27:45ضَ
لي او اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ما قال لك قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح - 00:28:05ضَ
ان الحرم لا يعيد قال ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا ثأرا بدم ولا فارا بخربة قال الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الجناية وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر الخارب - 00:28:17ضَ
في القصيدة والخالي. عندي مد واو بس هي في القصيدة والخارب واللص اللص يحب الخاربة. يعني اللص يحب نظيره اللي بيحب الصالحين اللص الصالحين يحبون الصالحين قال والخارج اللص يحب الخاربة. قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهادهم نية واذا - 00:28:34ضَ
استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولن يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط - 00:29:01ضَ
الا من عرفها ولا يفتلى خلاه وقال العباس يا رسول الله ان الاثخر فانه ريقينهم وبيوتهم فقال الا الاثخر. القين الحداد. اي في قوله هنا يعني الا لا فانه لقينهم هذا فيه دليل على ان ما احتيج اليه من شجر الحرم يجوز قطعه. مثلا لو احتيج الى شق طريق او شبه ذلك - 00:29:21ضَ
وامس ذكرنا ان الذي مثلا لو فرض انه وجد حادث من الحوادث واحد صدم له شجرة طاحت يجوز الانتفاع بها؟ كما ذكرنا بالامس لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فوضعها على - 00:29:43ضَ
القبر فهذا يكون من المستثنى هذا مثله اذا احتيج الى هذا وكذلك الحشيش الحرم لعلف الدواء كما هو المشهور مذهب احمد عند المالكية وين الاخوان اللي قروا الرسالة ها مالكية وش عندهم - 00:29:57ضَ
نعم ثنتين نعم احسن الله اليكم طيب وقوله هنا اه لا يلتقط لا يلتقط لقطته الا من عرفها هذا في دليل في اكثر السلف بقول اكثر السلف ان لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا ولو عرفت الف سنة - 00:30:18ضَ
هذا من خصائص الحرم انها لو عذفت ما عذرفت الا الطعام. الطعام اذا خشي عليه الفساد يؤكل والا الاصل انه اذا كان بين اناس محصورين يقال لهم هذا الطعام لمن - 00:30:44ضَ
ويجوز اكله. وان كان الاولى للانسان ان يتصدق به يعني اذا كان الانسان ممن يستغني عن هذا اذا كان جائع يأكله لا بأس هو اولى به لكن ان كان الانسان يستغني عن مثل هذا فالتورع او لا - 00:30:58ضَ
يعطيه الفقير الذي يحتاجه. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسمائة دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب ناقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم - 00:31:14ضَ
قول الفواسق هذا يسمونه لحن الخطاب عند الرسولين او او الاشارة اسم الاشارة عند بعضهم المهم المستشفى صاحب المستشفى الغزالي رحمه الله حكى اسماء كثيرة يقال ولا يهونن كثرة الاسماء - 00:31:35ضَ
المدلول واحد اذا فهم الخطاب لانها فيه اصطلاح القديم لبعض الاصوليين يعني في خلاف في تعريف بعض الدلالات او تسمية بعض الدلالات وفي فرق بين الجمهور والاحناف رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء يسمون المنطوق وهؤلاء يسمون دليل العبارة - 00:31:54ضَ
والمهم فهذا قول هنا فواسق هذا في اشارة الى ان ما غلب ايذائه ولو كان عارضا مثل ما قلنا في قصة الابل الابل كان هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث انس - 00:32:15ضَ
قال فند منها بعير فادركه رجل منا بسهم هذا اذا غلب عليه الوحشية ولو عرظت اما اذا غلبت يكون مثلها ولاجل ذلك ورد في السنن الذئب خارج الصحيحين ورد الذئب - 00:32:29ضَ
والقول هنا الحداءة. الحداءة مثل الغراب. الا انها ادق منه في منقارها حذاءها وهي تختلف يختلف لونها باختلاف البلدان. الذي في افريقيا يختلف عن الذي في اسيا. حتى افريقيا الذي في شمالها اختلفوا عن جنوبها - 00:32:47ضَ
وكذلك عن امريكا الجنوبية المقصود ان الحداءة يعرفها اهل تلك المناطق وهي من الخبائث هي مثل الغراب يعني اكثر ما يصنع الافساد يعني تجد انه ينقر شيء من الطعام ينقر ضيق ينقر ضيق ينقر ضيق ما يأكل بس ينقر هذي - 00:33:04ضَ
هذا طبيعة هذا مثله هذا حذاءه مثلها احسن الله اليكم قال الحداءة بكسر الحائط وهو على كل حال محل اتفاق يعني الا مالك رحمه الله فانه كان يرى ان غراب الزرع - 00:33:23ضَ
يعني ليس من هذا الجنس الغراب الذي يكون فيه الزرع يعيش لانه يختلف عنها وهي على كل حال مسألة خلافية نعم احسن الله اليكم قال الحداءة بكسر الحاء وفتح الدار مهموس. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:33:38ضَ
وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. وخرج من الثنية السفلى - 00:33:57ضَ
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم فاغلقوا عليهم الباب - 00:34:16ضَ
فلما فتحوا كنت اول من ولج. فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. احسنت انا عندي شداد اهل اليمن ينبغي لطيفين ما يتشددون يشد عليهم - 00:34:26ضَ
قال فلقيت بلالا قال الشافعي رحمه الله كان يرى ان يعني الغزا اصحابه لغز لما رأوا عبارة الام العبارة التي في الام قال فاغلقوا عليهم الباب الشافعي رحمه الله يقول او الشافعية يقولون ان - 00:34:42ضَ
يعني ينقزون بمسألة يقولون رجل صلى وفتح الباب فبطلت صلاته اغلق الباب صحت صلاته وهذا يقصد هذا الحديث رحمه الله. نعم قال عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:58ضَ
اقبلك ما قبلتك انا عبد اله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهاناهم حمى يثرب - 00:35:21ضَ
فامرهم يقدم واللي قريت احسن يعني يعني يقدم يقدم من القدوم يقدم من القدم واما قول الله تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدم قومه كل شيء يأتي اظن صاحب التاج - 00:35:33ضَ
العروس فيه بحث ايضا في كلمة يقدم ويقدم هذي في الرواية يقدم عليكم. نعم. انه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة - 00:35:56ضَ
يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. الرمل اسراع في المشي. يعني مع تقارب الخطى. واما هذا الرمل الذي حصل منهم رظي الله عنهم - 00:36:11ضَ
يعني مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان هذا في طواف القدوم ولهذا لا يشرع في غير طواف القدوم ان يصنع الانسان يعني هذا في طواف القدوم فقط نعم - 00:36:24ضَ
قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط - 00:36:35ضَ
الركن الاسود يعني الحجر الاسود مر علينا قبل قليل الحجر الاسود الركن الاسود والحجر الاسود يعني هالتشميتين وردت في النصوص مرفوعة وموقوفة نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجل. قال المحجن عصا محمية الرأس - 00:36:45ضَ
يعني عصا محنية الرأس احسن الله اليكم قال المحجن عصا محنية الرأس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين - 00:37:06ضَ
نعم. قال باب التمتع يمنيا يعني الحجر الاسود والركن اليماني. نعم قال عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضباعي انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة - 00:37:21ضَ
او شاة او شرك في دم. قال وكان ناس او في نسخة وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال - 00:37:38ضَ
يعني يعني قد كان فيه خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في هذه المسألة وعمر رضي الله عنه كان له رأي يعني رآه من السياسة الشرعية لما رأى الناس في الحرم - 00:37:59ضَ
في بيت الله تبارك وتعالى وهم تعرفون في الجاهلية كانوا من افقر الناس. كما قال ابراهيم ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. عند بيتك المحرم ها هو واد اجرد. الجبال تحيط به والحر والقلة الماء - 00:38:14ضَ
لولا ما يعني ان شاء الله فيه سبحانه وتعالى يعني من هذه البركة العظيمة ماء زمزم والا ارضا يعني انها ناشفة ما فيها ميعة ولا فيها زرع ولا فيها حتى صلاحيتها للزرع ضعيفة - 00:38:30ضَ
هذي ابتلاء من الله تبارك وتعالى عمر رضي الله عنه رأى كما روى هذا ابن ابي شيبة وابن المنذر عبد الرزاق وغيره ان عمر واصل هذا في البخاري ان عمر رضي الله عنه رأى ان الناس ينبغي ان يأتوا للحج بنسكين - 00:38:44ضَ
في سنة واحدة لانه اذا جاء الناس في بنسكين يغتني اهل مكة ولا ما يغتنون من الغنم اما اذا جاءوا مرة في السنة يحصل لهم بقدر ما اتى اليهم من الناس اليه من الناس - 00:39:00ضَ
عمر رضي الله عنه رأى يعني ان يمنع بعض النسك لاجل ان يأتوا بنسكين وكان يكره عمر رضي الله عنه الافراد ان يفيد الناس وشيخ الاسلام ابن تيمية يعني من احسن من بحث هذا يعني بحثا تاريخيا وبحثا يعني اثريا - 00:39:18ضَ
هو شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة اطال جدا وذكرت روايات يعني استقصاها رحمه الله الاثر في هذا عن عمر وهذا كان مقصد عمر ولا عمر ما يمنع شيء - 00:39:36ضَ
قد جاء في كتاب الله فمن تمتع بالعمرة الى الحج نص كتاب الله الناس يعني مجمعون عليه في زمن النبوة ما في خلاف بينهم لكن احيانا يعني بعض الامور يعني قد يراها ولي الامر - 00:39:48ضَ
استصلاح الناس او يعني حثهم على ما هو انفع او لاجل مصالح هو اعرف بها من غيرهم. هذا هذا مهمته ولي الامر اذا جيت وخالفته ما استفدنا يا شيخ ما نستفيد ابدا - 00:40:02ضَ
نعم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة - 00:40:18ضَ
ثم اهل بالحج يتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله - 00:40:33ضَ
عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة قصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:40:45ضَ
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند من مقام ركعتين ثم سلما فانصرفا فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه - 00:41:05ضَ
يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل انت من عمرتك؟ فقال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احد - 00:41:25ضَ
حتى انحر قال عن عمران ابن هذا الحديث يعني كالصريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم حجة قارنة لانه قد اختلف يعني ما هو حجي؟ وقد جاء هذا في السنة انه حج قارنا وحج متمتعا وحج مفردا - 00:41:46ضَ
حديث انس افرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح اه على كل حال ابن القيم رحمه الله بحث جيد في هذا يعني في جمع هذه الاحاديث من اطلق الافراد من اطلق - 00:42:02ضَ
التمتع وهذا الحديث كالصريح في انه عليه الصلاة والسلام لم يحل الذي لم يحل من هو ها هذا القانون المفرد ما بعد انشأ اصلا. والمتمتع يحل هذا الفرق بينهم نعم - 00:42:14ضَ
احسن الله اليكم قال عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه - 00:42:32ضَ
ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال قال البخاري قال البخاري يقال انه عمر وايضا عثمان كما روى ابن ابي شيبة عثمان ايضا رأى ما رأى عثمان - 00:42:42ضَ
فما رأى ما رأى عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا لاجل ما ذكرناه سابقا نعم ولمسلم قال نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله - 00:42:55ضَ
الله عليه وسلم حتى مات قال ولهما بمعناه باب الهدي. هذا قوله ثم اشعرها وقلدها او آآ قلدتها ثم بعث ها لم نقرأ بعد وقلدتها ثم بعدها بها الى البيت. الاشعار هو ان يضرب في - 00:43:12ضَ
سنام البعير واختلف في البقرة هل يفعل بها هذا او لا البعير يعني يضرب في بمشرط او بسكين خفيف حتى يعرف بس لان السنام ما يتأثر ليس مثل اللحم سنام يلتئم اللحم لا ينشق وقد تتأذى به البهيمة. يضرب في اعلاها - 00:43:29ضَ
ثم يعرف ان هذا يعني هدي وكان في الجاهلية يقلدونها هذا معنى التقليد يقلدونها عليين ولا يقلدونها سخاب ولا يقلدونها اي شيء من متاع البيت. ويربطونها به فتأتي من اقصى جزيرة العرب. ولا احد يتعرض لها - 00:43:52ضَ
من تعظيم العرب للبيت يعني كما اخبر الله عز وجل يعني في عدة ايات انه جعله حرما محرما اه ومعظما فهذا التقليد يعني بعض اهل العلم اخذ بحديث عائشة هذا واستحب ان الذي لا يحج ان يهدي الى البيت - 00:44:10ضَ
الذي لم يحج ان يهديه الى البيت اخذا من هذا الحديث نعم قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قالت قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة - 00:44:31ضَ
فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها يساير - 00:44:47ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لانه مشي مشى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاجهاد ما في فائدة البعير يمشي لوحده هكذا ومع انه يتحمل صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركبها - 00:45:04ضَ
كان بالمؤمن رحيما. نعم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او قال ويحك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار - 00:45:14ضَ
منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. الاجلة التي الاشياء التي توضع منه يعني الجلود او غيرها على الابل يعني يوقى بها البرد والحر نعم زياد ابن جبير انه قال رأيت ابن عمر عندك زيد؟ زياد نعم زياد نعم - 00:45:32ضَ
عن زياد ابن جبير انه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه قال باب الغسل للمحرم. عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمسور ابن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم - 00:45:53ضَ
وقال المسور لا يقصد المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي الى ابي ايوب الانصاري رضي الله قال الى ابي ايوبي اللي انت قريت احسن ايوب كل اسماء الانبياء ممنوعة من الصلاة الا محمد وصالح - 00:46:14ضَ
ونوح ولوط شعيب ابو شعيب احسنت صاروا ستة الا هالستة هذولا نعم عليهم الصلاة والسلام. نعم قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوبه فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني - 00:46:34ضَ
اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم - 00:46:58ضَ
وفي رواية فقال المسور لابن عباس ما اماريك ابدا قال القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة قال باب فسخ الحج الى العمرة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي - 00:47:18ضَ
صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:39ضَ
اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقالوا هذا الامر للاستحباب يعني في المشهور من مذاهب الائمة الاربعة وذهب ابن عباس رضي الله عنه والظاهرية - 00:47:49ضَ
منهم ابن حزم وابن القيم رحمه الله الى ان هذا واجب يجب وقال لا يهول انك كثرة القائل بخلافه فان فيهم الحوض ابن عباس رحمه الله. فخالف شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام يرى انها ليس للوجوب. ابن القيم يرى انها للوجوب. نعم - 00:48:07ضَ
احسن الله اليكم فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدية لا احللت - 00:48:26ضَ
قال وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق في حج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج - 00:48:38ضَ
عن جابر رضي الله عنه انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل - 00:48:54ضَ
فقال الحل كله عن عروة بن الزبير انه قال سئل اسامة بن زيد رضي الله عنهما وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فاذا وجد فجوة النص. العنق هو يعني الهدوء في المشي - 00:49:14ضَ
واما النقص فهو اسرع اذا وجد فجوة نص يعني اسرع قال رحمه الله العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. نعم. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعل - 00:49:33ضَ
يسألونه فقال رجل لم اشعر فقال رجل لم اشعر فعلقت قبل ان اذبح. فقال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:49:49ضَ
عن عبدالرحمن بن يزيد النخائي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم - 00:50:05ضَ
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين - 00:50:20ضَ
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فحابت صفية رضي الله عنها فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله. فقلت يا رسول الله انها حائض. قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا - 00:50:33ضَ
وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري حلقة وتركت يمينك هذه العرب ما يريدون بها يعني معانيها انما كلمة يعني - 00:50:52ضَ
صارت تقال ويكثر من ذكرها فذهبت دلالتها او معانيها. صارت تستعمل كناحية صوتية لا ناحية معنوية يراد منها هذا احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت - 00:51:09ضَ
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الى عن المرأة الحائض عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته - 00:51:27ضَ
فاذن له وعنه انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل جمع يعني المزدلفة نعم لكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. وهذا اصح ما يروى في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المزدلفة - 00:51:43ضَ
يعني اذن اذانا واحدا واقام اقامتي هذا هو اقوى ما في الباب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة رضي الله عنه وقال خذوا ساحل البحر - 00:52:02ضَ
حتى نلتقي قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر حمر وحش. فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر ومنها اتانا قال فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ قال فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه - 00:52:25ضَ
وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. قال تناولته العضد فاكلها - 00:52:46ضَ
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه. فلما رأى ما في فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. وفي لفظ ابن مسلم قال رجل حمار. حمار يعني حمار وحش - 00:53:01ضَ
ايضا هو حمار وحش لانهم كانوا يطلقون عليه في شبهه بي في شبه يعني او نوع من الشبه في الصورة في شبه به في جسمه وفي في نوع شبه وهذا هو الحمى الروح شا الذي معروف المخطط هذا - 00:53:19ضَ
اما من قال انه الذي هو اصغر وبعض الناس راح ارسل صوره وقال ترى هذا هو حمار الوحش هذا ما هو بصحيح هذا ما عرف في بلاد العرب الحمار هذا الصغير ذا - 00:53:39ضَ
في نوعية منه صغيرة تميل للصفرة هذه توجد في شرق اسيا يعني عفوا في وسط اسيا في الجبال هناك ما عرفت في بلاد العرب ذي حتى ولو صفوها في الشعر. اللي وصفوه بالشعر هذا - 00:53:51ضَ
قال وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله. وهكذا حتى ان الفقهاء رحمهم الله استطردوا في هذه العلة انه ما صيد لاجله - 00:54:05ضَ
فنهوا يعني وذكروا المنع في المطاعم التي تكون في الحجاج ايام الحج للحجاج ما تكون الا في ايام الحج هذه ينشئها بعض الناس لاجل طريق الحاج ويصيد الصيد ثم يعني يبيعه للحجاج يأكلونه - 00:54:22ضَ
هذا كان قديما موجود في يعني زمن الصحابة والتابعين فنهاهم الناس نهاهم بعض السلف عن هذا هذا ما يجوز لان صيد لاجله حتى ولو باعه سواء باع بثمن ولا اهداه له هذا كله ما يجوز لانه صيد لاجله - 00:54:41ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد - 00:54:57ضَ
منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع او بالرفع شيخنا يخيره. مم او يخير احدهما احدهم او يخير عطوف على - 00:55:08ضَ
او يخير احدهما عندك؟ لا لا بس اسأل هل يخير بالرفع ام او يخير؟ نعم الله يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا - 00:55:28ضَ
فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما قال باب هذا الحديث اصل في في البيوع. يعني بعض الناس اذا اتى الى مثل السيارات الان يجي يدهنها ومدري وش يسوي فيها ويجي يجملها تجميل ظاهر - 00:55:48ضَ
ويمكن انها المكينة يعني يعني ملحمها ولا شي ولا ساتر فيها شي هذا نسأل الله العافية. شف كيف اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان صدقا بورك وبين ولا لا؟ هذا زائد على مسألة الصدق - 00:56:07ضَ
يعني مع ان كلمة الصدق كافية فيه مع ذلك اكد من صدق وبين بورك لهما في بيعه قل له هذي بيعك عليك الجهاز هذا والسيارة الفلانية او البيت الفلاني ترى فيه كذا وفيه كذا خلك واضح معه حتى يبارك الله عز وجل - 00:56:27ضَ
وان كذبت وكتمت شوف مع ان الكتم الكذب كافيا عنه. مع ذلك شوفوا كيف عاد يعني هذا يسمونه في البلاغة الاطناب مع ذلك شوف يعني اكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالكتم - 00:56:44ضَ
ثم اكد بالوعيد محقت بركة بيعه. ما يبارك الله عز وجل لك في المال والرزق الذي سيسوقه الله عز وجل لك من هذه السيارة. هذه الدابة وهذه هذا الجهاز وهذا البيت - 00:57:00ضَ
قد كتبه الله يوم خلق السماء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة لن يزيد لكن الذي يزيد معه ان كتمت العقوبة نسأل الله العافية في الاخرة ثم محق البركة في الدنيا - 00:57:14ضَ
الله عز وجل له عقوبتين يا شيخ هذي كافية لمن كان له قلب لو القى السمع وهو شهيد انه يحسن الى الناس كما يحب ان يحسن اليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابلة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع - 00:57:31ضَ
الى الرجل قبل ان يقلبه او او ينظر او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. هذا كلها هذه كلها والحديث الاتي كلها كانت من بيوع الجاهلية - 00:57:54ضَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله اربعين نوعا من انواع البيوع المنهي عنها ها الاربعين هذي كلها كانت في الجاهلية. جاء الاسلام وتتبعها واحدة واحدة هذا شيء عظيم الحقيقة ولا يوجد في اه كتب المعاملات - 00:58:06ضَ
في اي قانون في العالم اليوم مثل ما هو موجود عندنا بحمد الله حتى بعض انواع الغش ليست موجودة في قوانين كثيرة في العالم. انواع الغرض الربا اشياء كثيرة جدا واصول احيانا تفسد الاقتصاد في الدولة ومع ذلك لا تجدها ممنوعة عندهم وهم يعلمون فيها مشاكل - 00:58:25ضَ
لكن لما تحققه من المصالح الشخصية لعشرة او عشرين شخص اولادك اياهم يا شيخ ياكلون الخنزير ومعهم يعرفون انه مستنقع مستعمرات مو مستنقعات مستعمرات من من البكتيريا والجراثيم. مع ذلك يأكلونه. الخمر نسبة في بعض الدول الاوروبية ثلاثين بالمئة - 00:58:46ضَ
الحوادث من القتل ثلاثين بالمئة ممن يموت بسبب الخمر عندهم مع انه هم ضابطين تسنهم الات في الطريق يمشون سنهم كأنك تشوف الة الة تمشي تتحرك من انضباطهم. ومع ذلك ثلاثين بالمئة من القتلى عندهم - 00:59:08ضَ
يشربوا الخمر مع ذلك ما يمنعونه الاسلام لا ما عنده لم تمتلك ولا يأتيك الوعيد وتأتيك احيانا عقوبة في الدنيا قبل الاخرة لتؤدبك انت اصلح نفسك ولا نصلحك بالقوة احسن لك تصلح في الدنيا اذا جاتك العقوبة - 00:59:25ضَ
قبل ان تأتيك الاخرة نسأل الله العافية احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر - 00:59:42ضَ
ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ قال وهو بالخيار ثلاثة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. هذا يعني شوفوا هذا كله. لا تلقوا الركبان هذي كلها ظاهرة ذي. الذين يأتون - 00:59:56ضَ
يعني من الخارج يضحكون عليهم بعض الشريطية او سماسرة يأتي ويروح يخرج له من خارج البلد ما يدري عن سعر البلد المسكين هذا الفلاح ذا يروح يشتري منها الحمولة كلها بالف ريال. وهو لو جا للسوق باعها بعشرة الاف - 01:00:18ضَ
المسكين وهكذا بعضكم على بيع بعض لانها تسبب العداوات ولا تناجشوا يزيد في السلعة وما يريد شراءها اما من يزيد وهو يريد شراءها هذه المزايدة ما فيها شيء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جواز هذا عن اصحابه - 01:00:36ضَ
ولا يبيع حاظر ما ولا تشتر الغنم يروح يجمع الغنم يعني يومين ثلاثة والآن يعطونها ابرة ولا لا هبرة وتصير اه يعني مثل المحفلة يعني يعني فيها الحليب وسمينة وهي كلها ابرة - 01:00:53ضَ
هذا كله نسأل الله العافية مما يمحق الله عز وجل بركته نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج - 01:01:12ضَ
ثم تنتج التي في بطنها. يعني يبيعه نتاج النتاج النتاج ها غير مرئي غير مدرك. لانه في البطن غرض لكن نتاج النتاج معدوم هذا اشد منه يا شيخ ولا يدرى ان يحصل ولا ما يحصل. تموت ولا تحيا؟ ما يدرى عنه. توجد ولا ما توجد - 01:01:28ضَ
هذا كله من السفه نعم قيل انه كان يبيع الشاي يقول قد يقول بعض الناس في احد يشري احمقا يشري مثل هذا اللي هو نتاج النتاج الجواب نعم الان بعض الابل اذا صارت ما شاء الله طيبة ونتاجها طيب - 01:01:49ضَ
واحد يشري لي في بطنها هذا ظاهر ولا لا يقبضها بعد شهرين ثلاثة اشهر نتاج النتاج في هن التناسل في هالنسل ذا يقول انا ولكنه ما يشتريها الثمن الذي يكون فيه النتاج - 01:02:06ضَ
اليس كذلك؟ ان هذه النتاج بعد شهر شهرين تستلمها وليدة استلم هذا مثلا بعشرة الاف ما حد يبيعها بعشرة الاف يستفيد تخفيض القيمة ها هنا منع لانه معدوم وهكذا كل معاملة - 01:02:23ضَ
الا ما يكون في السلام. اذا انضبطت اوصافه. السلام يأتينا باب السلام اذا انظبطت اوصافه جاز وهكذا بيع الصفة عند جمهور اهل العلم في بيع الصفة اذا عرفت اوصاف المبيع وانضبطت اوصافه جاز بيعه - 01:02:41ضَ
عاجلا او اجلا. نعم احسن الله اليكم قال قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجليد الذي في بطن ناقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها نهى البائع والمشتري - 01:03:02ضَ
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر؟ قيل قال ارأيت اذا منع - 01:03:18ضَ
الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه عن عبدالله بن عباس يعني هذا تحمر وهذا وصف واحد من نضج يعني من نضج المزروع ها او ما يجنى من الزرع وهو يمكن نحو اثنعش او ثلاثة عشر وصفا - 01:03:28ضَ
منها الاحمرار والاصفرار والحلاوة ذكرها هذا رحمه الله القليوبي في حاشيته خشية القليوبي ذكرها اظنه نظمها ايضا نعم قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لبادي. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر - 01:03:48ضَ
قال لا يكون له سمسارا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه وان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان - 01:04:11ضَ
ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله لان هذا لان هذا طريق الربا. لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ونفسه ذلك يعني الحل لمثل هذا هذه المعاملة المحرمة هي التساوي البدلين - 01:04:24ضَ
البدل والمبدع كلها تصير متساوية تذهب عن يعني اثم الربا. نعم قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرات والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة المخابرة - 01:04:43ضَ
سيأتي المصنف الكلام في المحاقلة هو سيفسرها وهكذا المزامنة سيفسرها اظن سيفسره نعم. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. قال المحاقنة بيع الحنطة في سنبلها - 01:04:59ضَ
ايضا سيأتي تفصيله نعم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن الرافعي ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما - 01:05:17ضَ
اراد ان يفرق بين يعني الثلاثة عاد يعني الخبر فيها او الوصف قال فمن الكلب مهر البغي خبيث هذا كسبان الحجام خبيث ايظا ومن يعني فائدة ذلك ان ان اختلاف المراتب في هذه - 01:05:38ضَ
ثلاثة هذه ليست مرتبة واحدة آآ اقبحها نسأل الله العافية مار البغي. الذي من الزنا وثمن الكلب يأتي بعده. الدرجة الثالثة وهذا دليل لمن قال بان كسب الحجام لا يجوز - 01:06:00ضَ
ذهب اليه بعض السلف والا جمهور العلماء يرون انه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح احتجم وعطى الحجام اجرته وامر اهله ان يخففوا من خراجه يعني من - 01:06:18ضَ
يعني الثمن الذي يبذله لعتقه يعني وفسروا هذا خبيث بمثل قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون نعم قال رحمه الله الرديء الرديء نعم - 01:06:31ضَ
باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. ولمسلم قال بخرص فيها تمرا يأكلونها رطبا - 01:06:50ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه كان قديما يعني في زمن النبوة كان لهم انواع من الاحسان يعني ولا سيما اهل المدينة كانوا قديما كثيرة المزارع او المسجد النبوي فكان بعضهم ينظر الى قرابته من الفقراء او جماعته او جيرانه فيعطيهم نخلة او نخلتين - 01:07:02ضَ
او ثلاث وتكون احيانا في وسط النخل واحيانا تكون في جانبه شماله جنوبه فكان هذا الشخص يدخل ويجني ثمرة فربما جنى في وقت يكون اهله اهل صاحب الزرع داخل فيكره - 01:07:23ضَ
فجاء الشرع وجوز لهم في بيع العرايا انتم تعرفون ان المزابنة بيع التمر برؤوس النخل في التمر كي لا هذا لا يجوز لانه صلى الله عليه وسلم قال لهم اينقص الرطب اذا يبس - 01:07:39ضَ
اللي فوق رطب واللي تحت يابس فقال لهم ينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا اذا منعهم بانه يكون ربا فرق بين اليابس وبين وبين الرطب في الوزن. فرق وايضا المنفعة - 01:07:53ضَ
منفعة هذا تختلف عن منفعة اليابس منفعته وطعمه وحب محبة الناس له هذي كلها تتعلق يعني بها النفوس ذلك الشرع اغلق هذا الباب كله حتى يتساوي البدن البدل والمبدل البدلان يتساويان - 01:08:11ضَ
الشرع جوز لهم هذا لهذه الحاجة والا فالمزابنة محرمة. وهي طريق من طرق الربا لكن العرايا جوز لهم ولكن قيدت بخمسة اوساق قيدت لهم بخمسة اوساق. نعم احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق - 01:08:27ضَ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد انبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع ودائما يعني الشرع في الظعيف - 01:08:51ضَ
يعني قد يقول بعض الناس طيب الشرع يمنع منه وبس ويريح المسألة من اصلها يمنع يقول للفقير انت ما يجوز العرائ ما تجوز بعد الشرع له قاعدة ان دائما يغلب حق الضعيف تغليب حق الضعيف - 01:09:05ضَ
في يعني غلب في الضعيف حق القرابة اكثر جاء في كتاب الله عز وجل حق الضعيف اذا اعطي سواء من كفارة او صدقة او احسان او غيرها وذكر اول ما ذكر القربى - 01:09:18ضَ
اليس كذلك؟ والدي القربى واليتامى والمساكين اه قدم على على اليتامى والمساكين اقدم على عامة الفقراء من الاثر الصالح الذي يكون ظعف ما يكون في اعطاءك لهذا الفقير من كونه قريبا - 01:09:37ضَ
الشرع دائما يراعي يراعي حق الضعيف. ولاجل ذلك روعي دائما في الكفارات رؤي حق الضعيف فبدي بهم دائما حق الضعيف يؤكل وينسى هالظعيف هذا ولا سيما ايا كان مستعففا فجاء الشرع وجوز لهم مثل هذا حتى ان الشرع ربما اقام الحد على الضعيف - 01:09:56ضَ
وعطاه ماء من الزكاة اليس كذلك في حديث الجحدة العارية المرأة قطع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ومع ذلك كانت ترفع حاجته النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها من الصدقة - 01:10:17ضَ
كما قال شيخ الاسلام الفقير تقطع يده اذا سرق ويقطع من الزكاة لهذا الحديث يغلب جانب الضعيف وينظر الى حقه وروعي في هذا مع انها فيها غبا وقد يكون شيء من الربا لكنها تسامح له لشدة حاجة هؤلاء الناس. نعم - 01:10:28ضَ
الله اليكم قال ولمسلم قال ومن ابتعى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعد اطعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ قال حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله - 01:10:48ضَ
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر لانها نجسة. في المعنى وهي ام - 01:11:05ضَ
نعم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. الميتة والخنزير لانها نجسة يعني حسا ومعنى نعم والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلأ بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. هذا قال - 01:11:15ضَ
هو حرام لانتفاعهم بها ولا عن ثمنها الصحيح انه ثمن. لانه المسؤول عنه ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله لذلك يعني بعض القرب الى وقت قريب كانت يدهن بها بعض الاشياء التي - 01:11:36ضَ
يعني لا تحل من الميتة واشباه ذلك يعني يدهنون بها لانهم يحتاجون اليها نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها ان الله تعالى لما حرم شحوم - 01:11:59ضَ
جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جملوه اذابوه قال باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي البيع بالدين البيع تعطيه الثمن اليس كذلك تدفع الثمن وربما اخرت الثمن اني اكون مؤجلا - 01:12:19ضَ
والسلع حاظرة اما السلام عكسه السلام انت تدفع الثمن ولا تقبط شيء ما تقبض الا بعد شهر شهرين نعم واحيانا سنة كما في هذا الحديث قال وهم يسرفون في ثمار السنة والسنتين والثلاث - 01:12:41ضَ
قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلم في شيء فليسرف في - 01:12:55ضَ
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهذا جنس في التنبيه على اشتراط انضباط الاوصاف لا بد ان تنظبط الاوصاف الان السيارة الجديدة منضبطة الاوصاف ولا غير منضبطة من ظبي طاهر طيب والمستعملة - 01:13:06ضَ
يعني احيانا تلقاها مع الليموزين ما لها الا شهرين يا شيخ طالعة من الوكالة وتلقى الرفرف اللي وراني يرج واللي قدامي لمبة الابواب ما تصك وهي ما لها الا شاريني شي - 01:13:22ضَ
واحد يستعمل سيارة ما شاء الله ست سنين وهي ما شاء الله يعني العروس عندك بازين منها هذا الانسان يختلف يختلف منه بيده السلام يجب ان تنظبط الاوصاف الان كثير من - 01:13:36ضَ
شراء الشركات وفي الدولية وسلام يدفع الثمن يروح الحبيب هذا يشوفها في الانترنت ويرسلون له صورها ويرسلون له الاجهزة والادوات وهي معروفة معلومة عندهم الا انها موديل جديد لها وصف مثلا زائد جوزها الشرع حاجة الناس الى ذلك - 01:13:54ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الشروط في البيت. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت ادبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية. فاعينيني فقلت ان احب ان احب اهلك ان ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت - 01:14:15ضَ
قال فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم لهم الولاء - 01:14:36ضَ
قال فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال - 01:14:47ضَ
اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله - 01:15:02ضَ
اوثق وانما الولاء لمن اعتق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه - 01:15:14ضَ
سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية. قلت لا ثم قال بعينيه. قال فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي قال فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنا وثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني عندي اثري وكلها صحيحة - 01:15:27ضَ
على اثري على اثري لا بأس احسن الله اليكم فارسل في اثري او اثري فقال اتراني ما كستك لا اخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال - 01:15:45ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيها حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يبع الرجل على بيع اخيه حتى - 01:15:59ضَ
بعد انقضاء البيع وحتى انتهاء يعني زمن الخيار لان منا الفقهاء من يقول اذا كان في زمن الخيار لان بعض السلع يكون فيها خيار يومين ثلاثة يعني سواء كان في زمن الخيار وحتى بعد زمن الخيار كما قال ابن رجب رحمه الله. لان هذا العلة موجودة اللي هي افظاء الى كراهية المسلمين - 01:16:09ضَ
بعضهم لبعض فتح باب الخصومات الشريعة من قاعدتها انها تغلق باب الخصومات. ما امكن غلق باب الخصومات ما امكن لان باب الخصومات ما يأتي بخير. يأتي بالوحشة بين المسلمين ويأتي بالعداوات - 01:16:33ضَ
الخصومات التي ما تنتهي نعم الله اليكم قال ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناءها قال باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر - 01:16:48ضَ
انا عندي مثلك الذهب بالورق ربا لا يا شيخ الذهب بالورق ما في شي. في شي يا شيخ والله انا عندي خطأ قبيح ذا. يقول في نسخة لا لا ولا نسخة ولا كلام لعب - 01:17:08ضَ
الان الذهب بالورق الذهب بالفضة يجوز يا شيخ جاهز ما في شي ها اما الذهب يعني الذهب هذا صحيح لو بقى انسان عشرة كيلو ذهب بحداشر كيلو ذهب مع المسلمين - 01:17:23ضَ
هذا خطأ يا شيخ اللي عندي نسخة بعد غلط صواب هذا كله الاصاب الذهب بالذهب ريبا الا هاوها. يعني سلم واستلم. هم. وعندكم بعد الذهب ذهبوا بالذهب ربا هذا الحديث - 01:17:44ضَ
اما الذهب بالورق ما في شي يا شيخ نعم حتى الثاني هو البر بالبر والشعير بالشعير مثله الذهب بالذهب الحديث واحد يا شيخ نعم احسن الله عندكم هذا ايش الطبعة هذي - 01:18:06ضَ
هذي الطبعة ايش الثانية ولا الثالثة ولا انا ما ادري هذي الطبعة عندي سادسة هذي السادس انا عندي الطبقة الاولى هذي ما ترقى يا شيخ لو ترقعها مئة رقعة ما تمشي يا شيخ - 01:18:24ضَ
هذا جائز بيجمع المسلمين يا شيخ. ها يا ما شاء الله تحقيق من هذا الملابس العلمية ايه طيب على كل حال الكتاب محفوظ يعني ما زال الناس يحفظونه. الى اليوم الحمد لله. ذهب بالذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام - 01:18:45ضَ
احسن الله اليكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وها يعني يدا بيد - 01:19:04ضَ
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل الذهب بالذهب الا مثلا برزق نعم ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. ولا تشفوا يعني لا تزيد. وقوله - 01:19:18ضَ
هنا بعضها على بعض هذا يعني اذا يزيد بعضها على بعض هذا الفضل الذي بعده ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا نسيئة هذا الحديث عظيم جمع عندك يعني ربا الفضل وربا النسيئة. نعم - 01:19:40ضَ
وفي لفظ قال الا يدا بيد وفي لفظ قال الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء عنه انه قال جاء بلال رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بتمر برني - 01:19:56ضَ
او بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. الاظاءة وقطع الاظافة كلاهما لغة صحيحة جاء بها القرآن. نعم احسن الله اليكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصعق ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:20:10ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به شوف كيف يعني الله عز وجل يحفظ عبده الصالح - 01:20:28ضَ
يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل ربا ولا لا وكان قصده انه يحسن ان يأتي بتمر طيب لماذا حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. شف كيف يكفي الله عز وجل. الله عز وجل ان كنت صالحا يكفيك الله عز وجل هذه المآكل الحرام. اذا عودت نفسك على هذا الله عز وجل يكفيك حتى ربما - 01:20:41ضَ
في المنام يا شيخ يكفيك الله يا اخي يعرفك ان هذا يحصل ولا ما يحصل ليه ليه؟ ان عودت تعودت مع الله تبارك وتعالى على هذا انك تحصل اللقمة الحلال والاكل الطيب - 01:21:02ضَ
الله يحفظك قائما قاعدا حتى في فراشك ومنأمك حتى الذي يؤتى اليك وحتى الذي يأكل هذا شيء عظيم ان الانسان يعني اذا حصله وربى نفسه عليه نعم احسن الله اليكم قال - 01:21:16ضَ
نبيل المنهاري انه قال سألت البراء بن عاز بن وزيد بن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:21:31ضَ
عن بيع الذهب بالورق دينا عن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة من ذهب - 01:21:41ضَ
كيف شئنا؟ هذا على كل حال يعني يعني بعض اهل العلم كما هو قول عندنا في مذهب احمد واختيار شيخ الاسلام يعني انه قال هنا في الحديث يعني يعني مثلا بمثل سواء بسواء - 01:21:53ضَ
لكن لو كان مصوغ يعني صياغة ها وشيء خام يعني التجار الان ياخذون عليه يا شيخ حبيبي مثل هذا صنعة يبي لها عمال ويبيلها فنيين ويبيلها نحاتين ويبيلها منها هنا جوزها يعني بعض اهل العلم كما هو احد القولين عندنا في مذهب احمد - 01:22:07ضَ
يغتفل هذا اليسير فيها والمشهور من مذاهب الائمة الاربعة كما هو المشهور عندنا في المذهب. ان ان غلق هذا الباب تماما والظاهر والله اعلم ان الشريعة جاءت بغلق ولا الحقيقة احكام اليسير - 01:22:30ضَ
يعني مثل يسير الربا الشيء الذي لا يكاد يعني يعني يفطن له احكام اليسير اكثر من ثلاث مئة مسألة في الفقه اغتفر فيها اه من اول ابواب الطهارة الى اخر العتق - 01:22:45ضَ
ازيد من ثلاث مئة مسألة يعني الفقهاء رحمهم الله على اختلافهم يعني في عدها يعني ومن هذا هذه المسألة يعني من اهل العلم من يجوزها لكن الذي يريد الورع يعني يتقي الله تبارك وتعالى لا يدخل نفسه يعني هذه - 01:23:00ضَ
قال احسن الله اليكم قال وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت قال باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد - 01:23:17ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او قال انسان - 01:23:39ضَ
او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. هذه تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر. في مسائل ملقبة عند الفقهاء. مثل مشركة في الفرائض ومثل مثل هذي مسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر. رأي في خصومة وقعت بين ناس قد اعاروا انسانا او اقرظوه شيئا. افلس - 01:23:56ضَ
لكن انت انت اقرضته او اعرته هذا الجهاز مثلا جهاز كمبيوتر مثلا او كتاب من الكتب ثم لما افلس بيع متاعه وقلت للقاضي هذا فلا يباع ولا يجوز بيعه بل يرد الى صاحبه - 01:24:16ضَ
بان لا يجمع مسائتين هؤلاء ايضا جاءهم نقص وما من نفعهم هذا الكتاب يعني في غنائهم ورد دينهم هالمسكين هذا فلا يدفع الضرر يعني هذا ظرر يعني يدفع ظرر ظررين هذي ما هي بظرر واحد بعد. نعم - 01:24:37ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي لفظ قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا - 01:24:57ضَ
الحدود وصرفت الطرق فلا شفاة. هو عندك في كل مال كذا؟ لا. جاء في رواية في كل ما لم يقسم. اعم هذه امن كلمة المال المال يدخل في الاسم الموصول هذا الموصولات من اقوى صيغ العموم كما تعرفون نعم - 01:25:07ضَ
احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه الشفعة ما توجد في اي نظام في العالم هلا شف ها مظهر من مظاهر الجمال في الشريعة سبحان الله. ما توجد - 01:25:26ضَ
اللي بجيب لنا هذا في نظام نعطيه دينارين ذهب ما يوجد الحمد لله هذا واحد ساكن في مبنى مدخلهم واحد هو وجاره فوق ويدخلون اكلهم مثلا سوا ولا مطبخهم سوا ومشتركين الله يعزكم في دورة المياه - 01:25:41ضَ
ليس له شرعا شف كيف العظمة مراعاة الناس ما يجوز له يا شيخ جارك هذا ان يبيع قبل ان يؤذنك حتى ما يجيب لك جني باتشر يجيب لك واحد يطق يطبل - 01:26:02ضَ
واحد باع بيته على ناس دور اللي فوقه. وما شاء الله هذولي يحيون الليل بالتطبيل الليلة الاولى الليلة الثانية الليلة الثالثة الرجال راح للشرطة قالوا له بسم الله نجي معك - 01:26:16ضَ
بس خلهم قالوا هم الساعة عشر تبدأ شياطينهم. الساعة عشر والا الشرطة جاية شهدت ما شاء الله قيام الليل عندهم اليوم جو لمه ولا والله هذولي ما هم عاقلين ذولي يا شيخ - 01:26:31ضَ
شريعة حكيمة هذا وقالت لا ما يجوز لك انت تبيع لك البيت هذا في هالبيت هذا الا حتى تؤذي شريكك. قال شريكك معهم بغيت على الشيطان ما علي منك بعض الناس يقبل - 01:26:44ضَ
لكن غالب الناس ما يقبل يا شيخ هذا نظام اه اكثر من جميل في في الاسلام اما الموجود في الانظمة في عدة انظمة كان الانظمة الفرنسية والبريطانية والالمانية. هذه ما يتدخلون فيها - 01:26:59ضَ
هذي من حريته ولكنهم يتدخلون لو حصل في مضرة يعني يتدخلون في النهاية. لا الاسلام حسم المادة وحسن المادة فيه فائدتين. الفائدة الاولى لئلا يفضي الامر الى خصومة تخلي هالضعيف يروح يشتكي. ويلاحق الشرطة ويكتب معروض ويرفع المعروض - 01:27:13ضَ
وهات المعروض واكتب وجيب الشرطة ولا تجيب الشرطة هذا اتعبته الضعيفة والشيء الثاني فيه ادب مع الجار. ادب في غاية القمة من الادب تراعي شعوره هذا هذا الجار يعني النظام تشريعي عظيم. للانسان ان يفخر - 01:27:32ضَ
يعني بهذه الانظمة العظيمة في الشريعة ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني - 01:27:50ضَ
ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا اصلها ولا يورث ولا يوهب. غير انه لا يباع اصلها ولا يرى. هذا استدل به من قال من اهل العلم ان هذا حديث. هذا حديث يدل على الوقف - 01:28:08ضَ
لان في خلاف في دلالة هذا يدل على الاوقاف ولا لا نعم لكن قوله لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب هذا هذا هو معنى الوقف. نعم الوقف هو الحقيقة من مظاهر - 01:28:28ضَ
هذا الدين هو مظهر في الشريعة لم تكن في الامم السابقة يعني بهذه الصورة حتى اني رأيت في بعض البلدان الاسلامية وقف على من يدرس القراءات السبع هذا الوقف له ازيد من الف سنة من سنة ثلاث مئة للهجرة - 01:28:42ضَ
يعني شيء عظيم الحقيقة. الاوقاف لها اثر عظيم في حماية هذا الدين وفي نشره وفي الابقاء عليه ولهذا ابو حنيفة رحمه الله لما قال بمنع اخذ الاجر على اقرأ القرآن كما هو احد القولين في مذهب احمد واختيار شيخ الاسلام انه لا يجوز اخذ الاجرة على - 01:28:57ضَ
اقرأ القرآن اصحابه لما رأوا في بلاد ما وراء النهر ان نشر الدين ما يتحقق ولا ينتشر لشيخ الا ان نعطي هؤلاء يقرؤون الليل والنهار صعبة ان انهم يتفرغون للقرآن من يقوم باولادهم - 01:29:14ضَ
عدلوا رحمهم الله لاجل يعني نشر هذا الدين. عدلوا عن القول في مذهب ابي حنيفة الى الاختيار يعني يسمونه اختيار المشايخ اصحاب اصحاب ابي حنيفة في تجويز ذلك. فجوزوا اخذ الاجر لاجل هذا نعم - 01:29:29ضَ
احسن الله اليكم قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من ودها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا - 01:29:47ضَ
متمول فيه وفي لفظ قال غير متأثر وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله - 01:29:57ضَ
وعليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيءه. وفي لفظ قال فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في طيئه. وهذا على كل حال هو يعني مذهب جمهور اهل العلم. الا انهم استثنوا منه بعض الاستثناءات مثل هبة الوالد لولده. يجوز - 01:30:11ضَ
ان يستردها وهكذا الام في اصح القولين وفي خلاف في الجد والجدة هل يلحقان بهذا؟ خلاف مشهور بين اهل العلم وهكذا يعني يعني اذا اهداه ولم يثبه هذا المهدى اليه - 01:30:31ضَ
اذا ما اثابه يعني هذا يعني قد اختلف فيها عمر وابنه رضي الله عنه وابنه فيها خلاف بين الصحابة فمن بعدهم هل يعني يعني يجوز لها السرداد وبعضهم نظمها يعني هذه اظنها تسع صور او او سبع صور - 01:30:47ضَ
احسن الله اليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيءه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال تصدق - 01:31:04ضَ
علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد - 01:31:16ضَ
على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. قال فرجع ابي رد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي لفظ قال فاشهد على هذا غيري. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي - 01:31:26ضَ
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ماء بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. هذا هو المزارع هذه المزارع المزارعة في اصح القولين اه هي ان يأتي انسان ويزارع انسان يقول له انا ازرع لك هذا الارظ - 01:31:46ضَ
فما لي من الاجرة ارض بيضاء يزرعها له ازرع له ما يزرع له. يتفق هو واياه فان كان هذا مشاعا يعني غير محدد وصح في احد القولين كان مشاعا غير معلوم اما اذا كان معلوم يقول لي ربعها لي ثلثها - 01:32:01ضَ
هذا يمنع. لماذا؟ لانه كما جاء في حديث رافع في احدى رواياته قال فيهلك هذا يصيب هذا هذا ينتج وهذا يموت اما بالدينار والدرهم فقد حكى بعضهم الاجماع على جوازه - 01:32:21ضَ
لو قال انا ازرع لك هالارض هالارض هذي ولكن وتعطيني مثلا الف في السنة الفين عشرة الاف هذا جائز نعم قال عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض - 01:32:39ضَ
على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن قراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله - 01:32:56ضَ
عليه وسلم بما على الما ديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. السواقي هذه. نعم واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به - 01:33:14ضَ
الماذيانات الانهار الكبار والجدول نهر الصغير. ليس المقصود الانهار الكبار يعني المدينة ما فيها انهار. لكن المقصود السواقي اللي تصير كبيرة هذه والجداول الصغيرة هذه اللي يكون احيانا عرضها شبر او ازيد بقليل. والمذيانات لا اللي تصير اكبر - 01:33:30ضَ
يعني ربما كانت مجرى ماء نحو متر متر ونص مترين هذه المراد بحول المدينة ما فيها انهار نعم احسن الله اليكم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمران من وهبت له - 01:33:48ضَ
وفي لفظ قال من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. وقال جابر والله عن انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها - 01:34:02ضَ
وفي لفظ لمسلم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه في جداره. ثم يقول ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه - 01:34:22ضَ
ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا الحديث اصل في ان الجار اذا احتاج الى البناء على او الاتكاء على جدار انه يجوز له ان يضع خشبه على جداره او اذا كان في حديد او اشبه ذلك بما لم يضر اما اذا اضر فهو ضامن - 01:34:42ضَ
يجي بعض الناس ما يستأذن جاره يروح يحفر تحت جاره هو يبني عليه فيهظم الحائط هذا وهذا ما يجوز له شرعا هذا يحصل من بعض الناس بين البيوت او المزارع وهذا ما يحله شرعا اذا اذا تعلق به شيء من التلف فهو ضامن مطلقا - 01:35:02ضَ
حتى لو قال ما دريت ولا ذا دريت ولا الا اذا اذله اذا اذن له الجار فان شاء اخذ عليه يعني ان شاء لم يأخذ احسن الله اليكم قال عن عائشة رضي الله عنها - 01:35:27ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. قيد يعني قدر شبر من الارض. نسأل الله العافية. نعم. احسن الله اليكم. قال - 01:35:43ضَ
الله تعالى باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او عن اللقطة الذهب او الورق - 01:35:53ضَ
فقال اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدار فادها وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن - 01:36:03ضَ
فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قال باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله يعني الائمة رحمهم الله جمهور اهل العلم خلافا لمالك رحمة الله عليهم جميعا - 01:36:23ضَ
يرون ان يعني التفريق بين يعني انه لا يفرق بين لقطة الغنم وغيرها يعني اذا وجدت في في المهلكة او وجدت في مصر مالكي رحمه الله يقول انما هي لك او لاخيك او للذئب الذئب ما هو موجود في داخل المدينة - 01:36:37ضَ
لكن يشكل عليه اول الحديث وين اول الحديث؟ شوفوا عندنا هنا قال ايش؟ قال خذها هذا يكون في البلد داخل البلد. ما هو خارج البلد قال باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته - 01:36:56ضَ
ومكتوبة عنده. زاد مسلم قال يعني لمن كان له مال هذا لمن كان له مال اما الذي ليس له مال فلا يعني تستحب في حقه الذي ليس له مال ليس له شيء. الا انسان يكون مظنة - 01:37:19ضَ
يعني اذا كان مظنة لان يوجد عنده مال فيمكن. هذا يحكون قصة عندنا حصلت ان امرأة مسكينة فقيرة واولادها ما شاء الله يعني اغنياء جدا اولادها كل واحد له شركته وله عقاراته - 01:37:35ضَ
والمرأة مسكينة ما عندها شي يعني لما مرضت اشتد بها المرض قالت لحدا عيالها ولدها الكبير قالت تعال يا وليدي ودي اوصيك قال يا ميمتي وش توصينا عندتس شي ما يخالف يا وليدي - 01:37:52ضَ
راحة اوصت بالثلث اوصت بثلث ماليا بعد اظن سنة او سنتين مات احد الاولاد الاغنياء في حادث والمرأة مريظة ما ماتت ورثت ملايين هالمرأة ذي الله كيف يعني رحمها الله - 01:38:08ضَ
فمن كان مظنة لمثل هذا لا بأس والا الفقهاء رحمهم الله نصوا على انه اذا كان الانسان ليس عنده مال معدم ولا هو مظنة لذلك ما في يعني ما في ما يدل على - 01:38:24ضَ
استحبابها له نعم الله اليكم قال زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي - 01:38:36ضَ
عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما - 01:38:48ضَ
ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة فافاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انك ان تذر ورثة. انا عندي ان والصواب الذي عندك انك انت ترى - 01:38:58ضَ
لان لا انتظر ورثتك اغنياء خير. وش هو الكلمة العظيمة؟ شف كيف الميزان والتعليل له. انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكففون الناس يسألون يشعلون قد يقول انسان عيالي اخاف انهم يعني - 01:39:16ضَ
يعني ما يصيرون مصلحين وبعدين يبعزقون المال ولا انك انت تذر ورثتك اغنياء وكل ما اقول شيء انك انت تذر وردتك اغاني واحسن ما يكون اذا كان الانسان عنده مال قليل محدود - 01:39:33ضَ
يعني يعني لا لا يوصي بشيء الا اذا كان يعني هذا المال كثيرا. ان كان المال ما ما يكفي الا عياله. احسن له اني وهو اعظم وهو صدقة وهو اعظم الصدقات - 01:39:51ضَ
يروح انسان ياخذ ثلث ماله ومساكين العيال ما يجيهم شي يقولون هذا ما يسوي شيء اعطه اي واحد خلاه ياخذه له يعني شيء يكون لنا منه نصيب يكون هذا طيب - 01:40:05ضَ
هذا رجل عندنا قصة حصلت ان رجلا جاء الى لما حضرته الوفاة ما انتبه وما عنده الا بيت وابنه يرثه ابنة واحدة مثل القصة ذي يرث ابنه وله ابن عم ابن عم هذا يمكن انه ما شافه حتى في مرضه. ولا جا يزوره - 01:40:17ضَ
يا ريت ولا ما يرث؟ ها وراه ما يرث يا شيخ بالاجماع في القرآن يا شيخ يعني في البنت تاخذ النصف والباقي تعصيبا له اليس كذلك؟ نحو النصر هالرجال هذا لما توفي ما كتب له وصية ولا شي - 01:40:37ضَ
جاء ولد العم لما سمع بوفاته يمكن لعله ما حظر الجنازة يا شيخ ما حظر الصلاة عليه يا قلبي حقي قالت كذا قالت نروح انا واياك القاضي ما تدري المسكينة وابوها ابن حلال - 01:40:59ضَ
الله يرحمها بس راح معه هذا الرجل يعني لما جا عند القاضي قال يا شيخ انا ما هو بحقي النص نص نص البيت قال لا والله حقك حقي المهم المهم ان هذا الرجل - 01:41:12ضَ
يعني اه قال انا هذا حقي. واعطوه النصف نبيع البيت اعطي نصف مبلغ. وثنى هذا الرجل المرأة المسكينة اخرجت من البيت اخرجت من البيت واعطيت نص البيت وعاشت في يعني - 01:41:37ضَ
يعني تتحسر على نفسها لا بيت ولا زوج ستصالي او تصلى نار الايجار اليس كذلك احسن شي للانسان الذي عنده شيء محدود كما قال انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكففون الناس - 01:41:57ضَ
شوف هذا الخسيس هذا ومع ذلك ما رأى حق الضعيفة المسكينة. ما استحى على وجهه يا شيخ انت لا تجعل لي صلبك ولاجل ذلك السياسة العظيمة في الشريعة في ابواب الفرائض انها جعلت المال في صلب - 01:42:18ضَ
وهذا من سر قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ لان هالمرأة ذي تبي تاخذه وتزوج واحد ثاني ينتقل المال هذا ما يسره الانسان الله عز وجل راعى شعوره اللي تعب مسكين في المال - 01:42:35ضَ
يكون في ولد آآ وكذلك غلب جانب الذكورية فيها وان كان في بعض الصور المرأة تأخذ اكثر لكنها صور ترجع الى هذا المعنى وهذا على كل حال شرحه يعني يطول - 01:42:51ضَ
نعم احسن الله اليكم قال صلى الله عليه وسلم وانك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة بها وجه الله الا اوجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله - 01:43:05ضَ
الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة - 01:43:25ضَ
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير - 01:43:41ضَ
هذا من يعني يعني حسن فقه ابن عباس لان الزيادة على الربع كل ما زدت ولو غظيت اقل بعد انزين لان هذا اطيب لخاطر الورثة واحد مهوب منهم ولا هو ولدهم ولا هو بشيء ياخذ ثلث المال - 01:43:51ضَ
اليس كذلك؟ هذا ما هذا مؤداة اعطي ما اعطي يا خي اعطي فقراء ولا اعطي ايتام ولا اعطي الورثة الناس عندهم نوع من التشاحن لهذا قال لانك انت انك انت دائما تذكر هالكلمة هذي. ثم قال قول الثلث كثير - 01:44:07ضَ
ما استكثره النبي صلى الله عليه وسلم الا ليقول لك ان اللي اقل منه احسن احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل - 01:44:23ضَ
وفي رواية قال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. الفرائض يعني على كتاب الله الذي في كتاب الله ايتان يوصيكم الله في اولادكم ولكم نصف مما ترك ازواجكم. الاية الثانية ثم يستفتون قول الله يفتيكم في الكلالة. هذه الثالثة - 01:44:38ضَ
هذا هذه الثلاثي الصريح اما غير الصريح فعدة مواضع. منها اخر الانفال الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واشبه ذلك. يعني ذكرها القرطبي رحمه الله تتبعها في التفسير. تتبع كل ما مر بها - 01:44:55ضَ
الى من استدل بها من اهل العلم رحمة الله عليه يعني في ابواب الفرائض ذي انتبه لها انتباه رحمه الله نعم قال فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباه - 01:45:10ضَ
ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا استدل بكثير من السلف على ان رباع مكة والمدينة هذه كلها يجوز بيعها ما فيها بأس نباع مكة هي اللي حصل فيها الخلاف - 01:45:27ضَ
لكن الاجماع استثنى المشاعر ما يجي واحد يبني له اه يعني في وسط المشاعر المشاعر في عرفة وفي منى الا اذا احتيج لهذا نعم يعني اين يحتاج الناس لذلك يبنى من بيت مال المسلمين نعم ولا يتملك ليس ملكا لاحد. نعم - 01:45:40ضَ
احسن الله اليكم. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقت واهدي لها لحم فدخل عليها اللي انت قريت ازين يا شيخ - 01:45:59ضَ
عتقت نعم احسن الله اليكم قال قالت واهدي لها لحم فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادن البيت. فقال الم - 01:46:15ضَ
ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتى. هذا الحديث عظيم في مسائل كثيرة وقد افرد بالتصنيف. منها هذه المسألة التي هي تسمى مسألة - 01:46:29ضَ
التحولات المالية المالية انظروا كيف كان هذا صدقة. فلما اهدي لشخص زال عنه الوصف - 01:46:49ضَ