شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة
03 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
Transcription
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ولو ان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او لم يكره. قال هنا وان تغير اللي هو هل ماذا؟ بمكثه. يعني طال بقاؤه في البركة - 00:00:00ضَ
او بما يشق صون الماء عنه مثل الطحالب اللي تنبت فيه. قال من نابت فيه في وسطه او ورق شجر تدلى غصن وصار ها الغصن هذا في هالبركة ذي دائما - 00:00:23ضَ
ها تساقطت تساقط فيه او بمجاورة ميتة يعني الغدير هذا في طرفه ميتة قال الحكم ما هو لم يكره. وكذلك لو سخن بالشمس او بطاهر مثل الغاز الان موجود هذا طاهر. او الحطب هذا طاهر. قال لم يكره - 00:00:37ضَ
طبعا المصنف رحمه الله ذكر هذه الاشياء عددها وهذي صنعة الفقهاء. احيانا يكون فيه قول على خلاف ذلك ولو شاب احيانا ولو كان قليلا احيانا. واحيانا لا يكون خلاف قويا - 00:01:03ضَ
ويستعملون له هذه العبارات بالتعدد هذه صنعة الفقهاء يعددون او يقولون ولو او بعبارات النفي ولا كذا كل هذي العبارات يستعملونها اذا كانت المسألة يعني فيها خلاف اذا صار عندنا يعني اه اللي يدل على الخلاف كم - 00:01:18ضَ
ثلاث اشياء الان اولا التعدد ثانيا قولهم ولو ثالثا قولهم ايش؟ النفي ولا ها ولا كذا ظاهر هذا وكل هالعبارات ذي ستأتينا الان جائنا عبارة ايش؟ التعدد هذي كذا سيستعمل الان - 00:01:41ضَ
فيما بعد قال نعم قال وان استعمل في طهارة مستحبة فتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كوري. طيب شوفوا الان وان استعمل اللي هو الماء الطهور هذا. لا زلنا في الطهور يا اخواني. وان استعمل - 00:02:03ضَ
اللي هو الماء الطهور هذا في طهارة مستحبة هذا اسمه عند الفقهاء ماذا؟ الماء المستعمل وهنا ينبغي ان ننبه ينبغي ان ننبه الى شيء ينبغي ان ننبه الى شيء الحقيقة - 00:02:22ضَ
في مسألة المال المستعمل يجب ان تعرف او ينبغي ان تعرف ان لفظ الماء المستعمل في عرف الفقهاء عرف اخص وفيه عرف اعم العرف الاخص الذي يدور في كتب الخلاف هو منفصل من الاعضاء - 00:02:41ضَ
الظاهر هذا بمعناه انه لو عندنا انائيين واحد صغير وواحد كبير فاظي. انا اغتسل بالصغير ويتساقط على الكبير هذا بقية الماء هذا هو المراد خلاف الفقهاء الظاهر هذا طيب اذا توضأ انسان داخل اناء - 00:02:58ضَ
داخل الاناء هذا ايضا مستعمل حقيقة ظاهر هذا لكن الفقهاء رحمهم الله ما يريدون ذلك واضح هذا حتى نمشي على الاصطلاح اصطلاح الاصطلاح اذا خاص هذا. وان كان هذا صحيح لغة وعرفا وفقها يسمى. لكن ما يريدون هذا يريدون هالصورة ذي. خلاص صارت مشتهرة - 00:03:19ضَ
عند الفقهاء في الصورة ذي. طيب قال يعني ومثله الماء الذي تغترف من انت عندك انت اناء ثم تغترف والبقايا تذهب خارجا هذا كذلك ما يريدون به ما يريدونه انت ادخلت يدك اليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يتوضأ المرأة تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل والرجل - 00:03:45ضَ
عضو المرأة للرجل المرأة وعكسه يعني هذا سماه فظل اللي هو ماء سامي. وبيأتي الكلام فيه. قال وان استعمل في طهارة مستحبة فصار غير المستحبة ما هي؟ واجبة. الواجبة. ثم مثل لها قال كتجديد وضوء وغسل جمعة وهذا كله اذا اذا فصل هو في - 00:04:11ضَ
البيان احيانا التفصيل يكون لاجل خلاف كما قلنا واحيانا التفصيل يأتي لاجل البيان لان كلمة مستحبة معروف ان تجد الوضوء مستحب ليس لكنه ثم قال وغسلة ثانية كذا عندك وغسلة ثانية وثالثة كره - 00:04:34ضَ
اه فاذا استفدنا من هذه المسألة ان المستعمل في الطهارة الواجبة لا يجوز طيب طيب اذا كان يستعمل للتبرد لا هم مستحب ولا هو واجب المذهب بل حكى الاتفاق على جواز ذلك - 00:04:56ضَ
الظاهر هذا طيب ثم قال وغسلة ثانية وثالثة كره هنا في الانصاف وغيره ينبهون على مسألة هذي من فوائد الكتب المبسوطة والمحرضة كالانصات قالوا غسلتان وثالثة كره. هذا اذا وجد ماء يكره. لكن اذا وجد اذا لم يوجد ماء غيره - 00:05:24ضَ
يلزم في التطهر لان القاعدة عندنا في المذهب انه لا يترك واجب لشبهة شبهة عرضت وتردد لكن في شيء يقيني هذا ما يترك الواجب الشبه. وايضا يحتاج الى دليل الكراهة يحتاج الى دليل. طيب - 00:05:49ضَ
ثم قال وان بلغ قلتين وهو الكثير وهو وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عاذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور - 00:06:11ضَ
قال هنا رحمه الله وان بلغ قلتين يعني قلتين يمكن انها تجي لها حدود المائتين يعني مئتي لتر تقريبا الان في الحدود هذي تحتاج الى يعني ميزان ادق لكنها في هذا التقريب - 00:06:30ضَ
قال وان بلغ قلتين وهو الكثير. المذهب ان الظابط في الكثرة والقلة هو قال فخلطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره قال غير بول فخالطته نجاسة البول الآدمي او عابرته المائية يعني من النجاسات - 00:06:47ضَ
قال فلم تغيره المذهب عند جمهور المتأخرين الحقيقة هو الرواية الثانية. عن احمد رحمه الله انه لا ينجس الا اذا غيرته النجاسة. سواء كان فوق القلتين او اكثر اه اه اقل او اكثر - 00:07:18ضَ
والظابط في هذا الصحيح انه ان كان اكثر من القلتين فتغير او اقل من القلتين وتغير الصواب في هذا انه ان له حكم عدم الطهورية وسلب الطهورية لماذا الحكم يدور مع علته - 00:07:35ضَ
ونحن قد اجمعنا على انه ان غير لونه او طعمه او ريحه سلبه طهوريته فاذا قال الانسان اذا انت ترى تصحيح حديث القلتين كما الف حافظ ضياء المقدسي في الرد على ابن عبد البر في حديث القلة - 00:08:00ضَ
كان له يعني كلام في تضعيفه فجاء لحافظ الضياء المقدسي والف رسالة في الرد على ابن ابي انه ثابت وهو الحديث لا بأس به. وعليه يدل كلام الصحابة لكن ينبغي ان يكون - 00:08:17ضَ
بهذا الظابط القلتين كثرة وقلة بهذا الظابط يقال الانسان وش الفائدة من حديث القلة قلنا له بيان المظنة للناس بيان المظنة للناس حتى يعرف الظابط في هذا والا يعني الصحيح انه ان تغير باحد الاوصاف الثلاثة فانه يسلبه طهور - 00:08:30ضَ
قال او خالطه؟ نعم ولو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. لاحظوا المصنف عنده الان يعني ان من اسباب يعني الماء طهورا ماذا مشقة النزح انا نزحت منه شيء لكن يشق عليك نزحه كله. خلاص صار بالتكاثر - 00:08:50ضَ
يعني في حكم الطهورية عنده. قال او خالطه البول والعذرة. لكن يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور صار على المذهب لكن ينبغي ان يقيد هذا بالظابط الذي ذكرناه ان وجدت تستخرج انت من البئر وهو واظح فيه - 00:09:15ضَ
الرائحة او طعمه متغير سواء كان في ابار ولا كان في برك ولا كان في ايا كان لا يجوز التطهر به لانه سلب طهوريته لكن المصنف رحمه الله ذكر الى ذكر شيئا يعني يشق على الناس في الطريق ناس يحفرون اباء وربما بعض الناس - 00:09:37ضَ
اغتسل فيها وربما يعني آآ اماط نجاسته وهو داخل البئر وربما بال في البئر. وكان الناس يعني فيه ناس ما يفهمون يعني سبل النظافة من عامة الناس الفقهاء رحمهم الله يريدون ان يبينوا ما حكم هذه الابار؟ طيب ثم قال - 00:10:00ضَ
ولو لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لاحظوا هذا خلوة المرأة بالماء طبعا الحقيقة ان الصواب في مسألة يعني الخلوة خلت به الصواب ان ان المرأة تنفرد بالوضوء به - 00:10:20ضَ
تأخذه وتتوضأ به ثم بقايا هذا الوضوء يأخذها الرجل اللي هو فظلها ما بقي منها يتوضأ بها. وهذا هذه المسألة الحقيقة من المفردات الائمة الثلاثة لا يرون ذلك. والصحيح هو قول الائمة الثلاثة - 00:10:41ضَ
قال انسان فكيف يعني نبين الحديث ما وجهه المراد ان بعض النساء قد تتساهل في قضية الماء في المحيض. فنبه بالنهي على بعض صوره. على بعض صور الاستعمال والا مثل ما قال ابن عباس لو رجعت الى كلام الصحابة والتابعين رأيت كلامهم انه عدم القول بالحديث - 00:10:56ضَ
الا ما ندر. حتى ان ابن عباس سئل عن ذلك فقال هي اطهر منك ولا لا؟ هي في البيت تتنظف وتتعطر وتلبس وانت رايح وعرقة وحالك حالة والله يعلم المرأة يعني اه تتطيب وتستعمل الاشياء الطيبة في البيت - 00:11:21ضَ
وقريبة من الماء هي هي اولى منك الاولى ان يكون انت ومع ذلك الاجماع قائم على ان وضوء الرجل بفضل المرأة بوضوء المرأة بفضل الرجل صحيح. اليس كذلك؟ مع ان الرجل هو المونة الحقيقة - 00:11:41ضَ
نعم وان تغير وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد يد قائم من نوم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. شوفوا قوله قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه - 00:11:58ضَ
وهذا الكلام الصحيح الكلام الصحيح هو هذا تغير بطبخ مثل يعني يطبخ اللحم فيه ماء في في في الماء داخل الماء ولما اذا طبخ خلاص ما عاد صار او ساقط فيه - 00:12:20ضَ
يعني لو وقع طاهر غير اوصافه قال فلا يطهر الا ما سبق في عبارة المصنف قبل قال ما يشق صون الماء عنه وما لا يمزجه الصحيح في هذا كله هذا وهذا - 00:12:39ضَ
انه يرجع الى العلة التي قالها المصنف ان تغير طعمه او لونه او ريح او رفع بقليله حدث القليل ما هو دون القلتين على المذهب خلاص هذا الصلة احلام قال او رفع بقليل حدث - 00:12:55ضَ
هذا كله قال طاهر. او غمس فيه لاحظوا كيف التعبير الفقهي الدقيق اوصاف اليد ذي قائم قايم من النوم والنوم هذا وشو؟ نوم ليل هذا اول شرط اول قيء لو كان نوم نهار لا يعتبر. هم. لان نوم النهار قليل - 00:13:11ضَ
ناقض لوضوء فلو كان نوم وليل ولكنه لم ينقض الوضوء كان يكون جالس متمكن مثلا او نايم وهو واقف مثل بعض الناس ما شاء الله عليه ينام وهو واقف تسنه غرنوق ما شاء الله - 00:13:34ضَ
هذا هذا على طول طاهر طهور ما في نجس طيب قال ناقظ الوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر الفقهاء لهم تعبيرات الحقيقة يعني هو الان انت الان عندنا نجاسة - 00:13:49ضَ
جيت وغسلت ثلاث اربع خمس لما غسلتها الرابعة ثم تبي تأكد ها باقي شي رحت جيت لخامسة الفقهاء شوفوا عبروا هنا قال هالخامسة ذي اللي انت اللي انت اخر غسلة - 00:14:11ضَ
او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها قال هذا طاح فصارت الغسلات التي قبل اخر غسلة طاهرة ولا غير طاهرة؟ غير طاهرة غير طاهرة لحظة التعبير الفقهي حتى غسلات الماء - 00:14:29ضَ
فصلوا بينهم. قالوا لك الغسلة الاولى. راح ولا قال لا باقي شوي. الثانية قال لا باقي شوي. الثالثة؟ قال لا باقي شوي الرابعة قال زان غسلة خامسة ليطمئن قلبه الخامسة ذي - 00:14:49ضَ
لماذا لانه قد زال بما قبلها النجاسة وهي يعني عين نجاسة او اثرها. طيب. نعم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محلنا هذا النوع الثاني بعد زوالها نعم - 00:15:05ضَ
قال انه قال والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير طبعا هذا لحديث القلتين مفهومه ان ما دون القلتين ينجس هذا فائدة الحديث ولكننا نقول صحيح بس بشرط الثلاثة - 00:15:29ضَ
الاوساط الثلاثة او انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها اللي قلناها قبل شوي مسألة الغسلات الغسلة الاولى زالت بها النجاسة قال لك هذا نجس ترى لا تستعمله مثل لو فرظنا ان عندنا عدة انية وغسل بها. الان الثانية قلنا الاولى تراها نجسة - 00:15:45ضَ
لانها ازيلت بها نجاسة. فهي حكمها وحكم النجاسة. طيب فان فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا. طيب لاحظوا الماء طرق تطهير النجاسة عند المصنف ثلاثة اشياء - 00:16:05ضَ
لاحظوها اولا ايش طهور كثير اتيت بماء طهو وكاثرت به ها النجاسة ذي. حتى صار هو هو الغالب علي بس نشرب شرط ان لا يكون تراب لان التراب يمسك النجاسة - 00:16:27ضَ
ولا يفتتها الظاهر هذا في الفيزياء الطلبة يدرسون في تأتي المسألة اللي هي التحلل من يعرفنا الفيزيا اللي دارس الفيزيا التحلل في الفيزيا ما هو تفتت جزيئات الشيء. الماء يفتت. خلاص ولا يبقى اسمه وحتى تشمه ما فيه. قد انتهى. السبب؟ المكافأة. لكن لو وضعت - 00:16:50ضَ
يبقى ما يروح فلتثبت النجاسة بهذا يعني اعتراض المصنف يعني عن عن الاجسام التي تثبت تمسك بالنجاسة هذا الحقيقة يعني استثناء ممتاز عظيم. قال رقم اثنين من طرق تطهير الماء النجس. اوزال تغير النجس - 00:17:18ضَ
الكثير بنفسي كيف يكون يعني يتغير بنفسه الماء احيانا اذا وضعتها انت في بركة وكانت نجسة البركة بعد مدة تنظف كيف تنظف الماء يقولون يقوى على دفع النجاسة وعلى تحجيمها - 00:17:43ضَ
بالهواء وبالشمس مع طول بقائه يبدأ ينظف هذا شيء يشاهد فاذا حصل التغير هذا متى ما حصل التغير حكمنا زوال النجاسة. رقم ثلاثة قال او نزع منه فبقي بعده كثير غير متغير - 00:18:06ضَ
مثل البئر التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة بئر ها بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها وحكى ذلك الحفاظ يعني لما زرعوها ورأوها الناس مع كثرة النزح - 00:18:29ضَ
خلاص النجاسة اللي افسد فيها ذا بنجس خلاص زالت للمكاثرة لان ماء البئر اذا اخذت منه ينبوا يظهر ينبع فكلما اخذ منها نبعت خلاص تغيرت هذه. فصارت عندنا ثلاث طرق يعني تطهير الماء النجس. المكاثرة - 00:18:45ضَ
زوال عين النجاسة ما يدفع عن نفسه وكذلك نزح منه اخذ منه حتى زالت النجاسة هذي ثلاث اشياء نعم وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. وهذا اصل في الشريعة انه متى ما شك في نجاسة شيء او غيره او حصل له - 00:19:07ضَ
تردد الشرع ما يفتح الباب للوسوسة نعم. وان اشتبه طهور بنجس هنا وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين اللي هو الطهارة وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما كلها نعم. بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. طيب - 00:19:26ضَ
الحقيقة طبعا قوله لم يتحرى هذا المذهب وعن الامام احمد رواية اخرى وهي الصحيح الحقيقة يعني وفاق الامام الشافعي وهي انه يتحرك لان التحري اصل في الشريعة ويدل على هذا الاصل حديث الصحيحين - 00:19:45ضَ
فليتحرى او حديث الذي في الصحيح في قصة السهو قال فليتحرى الصواب اليس كذلك؟ فالتحري اصل ما دامه شرع في عبادة اهم. الركن من اركان الاسلام اعظم. اركان الاسلام. هذا غيرها من باب اولى - 00:20:06ضَ
لكن قوله هنا في في حرم استعماله ما اذا اشتبه طهور بنجس. قال آآ هنا ينبغي ان ننتبه الى مسألتين. الاولى يعني في قوله حرم استعمالهما هذا اذا ما طهر بالتكاثر - 00:20:23ضَ
اليس قبل قليل قال لنا ان من طرق التطهير للنجس اننا نكاثر به اذا ما حصل مكاثرة هنا يأتي الكلام هذا مراد المصنف لكن اذا حصل كلام اذا حصل حصل طهارة بالتكاثر فليس من باب النجس الحقيقة - 00:20:39ضَ
انما ننقله لما قبله. اللي هو الطهور. طيب. اه قال هنا قال نعم عفوا قال حرم استعمالهما. اذا صار اذا لم يطر التكاثر لا بد ان نقيد هذا. والقضية الثانية وقد نبه على هذا في الانصاف - 00:20:56ضَ
الحقيقة وانا دائما احيلكم يعني وانبهكم على كتاب الانصاف كتاب عظيم الحقيقة يعني يستحق جائزة كبيرة. يعني مصنفوا رحمه الله رحمة واسعة. احسنت يا شيخنا. الطبعة التي طبعت الان طبعها عبد الفتاح - 00:21:13ضَ
رحمه الله اللي طبعت هذي مع وفي طبعة قديمة جيدة يعني لا بأس بها. الطبعة القديمة التي طبعت اظنها في مصر قال والثانية اذا لم يوجد عنده ماء اللي هو طهور بيقين. اما اذا وجد عنده ماء طهور - 00:21:29ضَ
يعني تيقنه فهذا تأتي مسألة التحري هنا. والمصنف عندنا على المذهب قال ما يتحرى. والصحيح انه يتحرى هذا الصواب لان التحدي يكون بامارات اذا اشتبه عليه اشتباه تام كلام مصنف صحيح - 00:21:51ضَ
يشتبه فعلا لا يدرى معه من من من غلبة يعني المعين. طيب رحمهم الله يقول عندنا هنا قال ولا يشترط للتيمم قال الا لازم تريقها حتى يعني تتيمم الا لازم وريقة - 00:22:07ضَ
الدليل على على وجوب اراقته. قال حتى تكون عادل للماء ان هذا هو عذب. اذا اشتبه اشتباه ما يتميز. نعم وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. يعني اشتبه بطاهر اللي هو الطهور بطاهر. خلصنا من الان؟ ايه شفتوا كيف العبارات؟ هذي من - 00:22:29ضَ
الاشياء التي جعلت الكتب بالذات عندنا اجزاء تصير عبارتها يعني متعبة شوي مين مثل عبارات منهج السالكين؟ ولا غذاء لا شسمه كتاب كتب الشيخ ابن سعدية؟ عبارات لطيفة وتفهمها من اول قراءة - 00:22:50ضَ
هذي لا هالحين وان اشتبه بطاهر. هذا ظاهر انه راجع للنجس. صح. نجاسة لكن الصحيح ما هو بهذا مراده. الان بيتبين اكثر. وان اشتبه بطاهر اللي هو الطهور. اليس كذلك؟ وان اشتبه بطاهر - 00:23:07ضَ
طيب توضأ منهما وضوءا واحدا طبعا هالمسألة ذي كلها الحقيقة ما ترد على القول الصحيح ان الماء اما طهور او نجس اذا قلنا بان الماء يعني هو قسمان هذه المسألة ما ترد اصلا. لكن احنا نمشي على المذهب - 00:23:23ضَ
طيب قال توضأ منهما ايش؟ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ومن هذا غرفة طيب هذي الغاز بها الفقهاء عندنا في المذهب قالوا متى يجب على الانسان ان يتوضأ مرتين - 00:23:43ضَ
يعني انا يدك مثلا هذي اليد تغسلها مرتين ومن هالاناء ومنها الاناء ما يجب الا مرة واحدة بالاجماع اليس كذلك لكن متى يجب مرتين؟ هذا لغز قالوا اذا اشتبه طاوود بطاهر - 00:24:01ضَ
وبعض الفقهاء عندنا وذكر هذا تقييد دين زراعي وفي حواشي الزاد يعني مثل الروض غيرها. ذكروا عكس للقضية ذي قالوا متى ايش؟ يجب الانسان ان يتوضأ مرتين الوضوء ما يجب الا مرة واحدة - 00:24:18ضَ
لكن اذا اشتبه طاهور بطاهر على المذهب وش يسوي؟ اروح لهالاناء واتوضأ منه اتوضأ ايش من هالاناء خلصت؟ رح لهالاناء الثاني ورح توظأ منه مرة ثانية. لانك ما تدري ايهما - 00:24:35ضَ
لا تدري ايهما او ايهما كما اعربت ما لم تظف. نعم. وصلى صلاة واحدة طيب قالوا صلى صلاة واحدة يعني ما يلزم الصلاتين لان الكلام في الماء مو في الصلاة - 00:24:50ضَ
الصلاة بيجيها احيانا يصلي خمس ست صلوات الان في بعض الصلوات فيأتي فيها لكن الان لان المشكلة في الماء. طيب وان اشتبهت؟ ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس النجس او المحرم وزاد صلاة. اي عاد هذي - 00:25:08ضَ
طيب قال ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او محرمة المحرمة معروفة كأن يكون فيها ذهب او يكون فيها يعني لم تكن حريرا او اشبه ذلك. او او يعني لا نحن ما نتكلم في المغصوب. المغصوب له كلام اخر. ها؟ طيب - 00:25:28ضَ
عندك قال مبسوط مبسوط؟ لا ما يقوله يا شيخ. طيب قال هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس النجس او المحرم وزاد صلاة طبعا هالمسألة ذي من المفردات المفردات ما هي - 00:25:48ضَ
في قول الامام احمد رحمه الله عن الائمة الثلاثة اذا قلنا مفردات العلم ما خلافه ايسر لنا في التعبير حتى نأجل الوقت بس هل صلى طبعا اه وعند ابي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله يعني انه يتحرى - 00:26:05ضَ
يتحرى ذلك. وهذا اصح على مسألة التحري اللي ذكرناه. ان التحري اصل في الشريعة ابو مالك رحمه الله له تفصيل. فصار المذهب هو من المفردات اللي في التعبير هذا. لان عندنا التأمين مثلا في الصلاة - 00:26:21ضَ
التأمين آمين خلف الإمام ومن المفردات الحقيقة الظاهر هذا الائمة الثلاثة لا يقولون تأمين مطلقا. فالشافعي عندهم تفصيل والاحناف لا يؤمنون. والمالكية في الاشهر عندهم كذلك كما هو من المفردات الحقيقة - 00:26:38ضَ
ونأتي له ان شاء الله وقد تكون غريبة هذي. لكن هو ان شاء الله اذا جيناها يعني طيب قال هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد وزاد صلاته. طيب ما دام هو صلى هالصلوات الخمس ذي - 00:27:00ضَ
قال هو صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس او محرم عنده خمسة ثياب. تمام؟ وش الفايدة من زيادة الصلاة ذي ها ما شاء الله هذا صحيح يعني الان هو صلى مثلا عدد الثياب عنده ثلاثة اليس كذلك؟ ليه يصلي رابعة - 00:27:15ضَ
لان الرابعة بالاجماع تعد صلاة صحيحة الظاهر هذا لانك لو حسبت الثياب ولنفرظها ثوبين مثلا اوظح في الصورة ثوبين واحد هالثوب ذا يعني نجس وواحد طاهر انت رحت وصليت واحد - 00:27:40ضَ
الصلاة الاولى والصلاة الثانية سيرد عليك احتمال ان تكون الصلاة الاولى طاهرة والصلاة الثانية صحيحة والثانية غير صحيحة وش اللي حلك الموضوع تزيد صلاة ثالثة على المذهب. ويقولون على الصحيح - 00:28:02ضَ
انه انه يتحرى ولا هذا هو المذهب من المفردات. وقد تكون مثل هذه المسائل يعني فيها نوع غرابة. طيب نعم. باي ثوب شيخ يصلي في الثوبين. هذا واحد. ها وهذا ثاني. ماذا صنعنا بها؟ صلى بهذا صلاة. هذا واحد - 00:28:23ضَ
وهذا صلى بها صلاة. ويزيد صلاة ثالثة حتى يأمن مئة بالمئة انه يعني لا خلنا نأتي بها بمسألة يعني ذكرها الفقهاء. اوضح ايضا من هذه يقولون لو كان عنده ثلاث ثياب نجسة - 00:28:44ضَ
وثوبان او ثوبين طاهرين صلى ثلاث صلوات بعدد النجسة اليس كذلك؟ واحدة ثنتين ثلاث. كم ثوب عنده؟ خمسة لكن كم من النجاسة؟ ثلاثة وكم يزيد؟ واحدة. كم صارت؟ اربعة. اربع. ما شاء الله. حتى في في الثنتين يصلح هذا. هم - 00:29:13ضَ
طيب - 00:29:41ضَ