Transcription
طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن دلالة النهي عندنا مجموعة من المسائل والاصل يا اخوة ان كل مسألة ذكرناها في دلالات الامر ان لها مسألة تقابلها في النهي يعني قلنا الامر يقتضي الوجوب. هنا سنقول النهي يقتضي - 00:00:00ضَ
التحريم هناك قلنا الامر يقتضي الفور هنا ايضا سنقول انه يقتضي الفور هناك الامر يقتضي بالتكرار او لا؟ هنا سنقول النهي يقتضي التكرار الامر بعد الحظر ماذا يقتضي هنا سنقول النهي - 00:00:17ضَ
بعد الامر ماذا يقتضي واضح؟ فكل مسألة بالامر لها وزان في مسألة في مسائل النهي. المسألة الاولى القاعدة الاولى النهي المطلق يقتضي التحريم. النهي المطلق يعني المجرد عن القرائن الاصل فيه انه يدل على التحريم وهذا مذهب جمهور الاصوليين. ومنهم الائمة الاربعة واكثر اتباعهم - 00:00:32ضَ
سواء كان نهي نهي الله عز وجل او كان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن التحريم في مسائل كثيرة طيب هذا الاصل فيه لا تقم فيه ابدا هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون - 00:00:54ضَ
كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسالا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه ابدا النهي في قوله لا تقم على صيغة المضارع المقترن بلال ناهية دلالته تقول هذا نهي يقتضي تحريم القيام في مسجد الضرار - 00:01:16ضَ
لا تصلوا في مبارك الابل النهي في قوله لا تصلوا ولهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة في مبارك الابل فمن صلى في مبارك الابل فصلاته محرمة ثم ننظر هل هي صحيحة او لا؟ هذا حكم ثاني - 00:01:35ضَ
يعني الحكم بالتحريم هذا حكم شرعي تكليفي ثم هل هو صحيح او فاسد؟ هذا حكم اخر؟ حكم شرعي وضعي اللي هو الصحة والفساد الاصل في النهي المطلق انه يقتضي التحريم عندنا تفريعة منها قلنا فان صرفه دليل - 00:01:51ضَ
الى الكراهة حمل عليها ويكون هذا النهي ما هو نهي مطلق نهي احتفت به القرائن التي تصرفه الى الكراهة مثلا النهي الوارد في ابواب الادب عند جماهير الفقهاء والاصولين يحملوا على - 00:02:07ضَ
الكراهة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال طب لو واحد اعطى صديقه بيده الشمال هل هذا النهي للتحريم؟ عند جمهور الفقهاء انه نهي الكراهة لانه نهي وارد في ابواب الادب - 00:02:25ضَ
وبعض المسائل يختلف هل هو النهي هذا بالفعل في ابواب الادب؟ فيكون للكراهة او لا يا الاستنجاء مثلا باليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ذكر الحافظ بن حجر ان القرين الصارف للنهي عن التحريم في هذا الحديث - 00:02:42ضَ
ان ذلك ادب من الاداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور مثال اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الاصل في النهي انه يقتضي التحريم لكن هذا الموضع النهي هنا للكراهة وقد انعقد الاجماع على - 00:02:57ضَ
ان النهي هنا الكراهة كراهة التنزيه. كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى قال لان النهي هنا فهنا الاجماع الاجماع يدل على وجود الصارف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة - 00:03:14ضَ
القاعدة التي بعدها النهي بعد الامر يقتضي التحريم نحن ذكرنا سابقا الامر بعد الحظر هنا العكس النهي بعد الامر لو ان الشارع امر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء بعد ذلك - 00:03:31ضَ
نهى عن ذلك الشيء مرة يعني في وقت متأخر ففي هذه الحال نقول النهي بعد الامر يقتضي التحريم وهذا حكاه غير واحد اجماعا بمعنى ان تقدم ان تقدم الامر لا يؤثر على النهي اللاحق - 00:03:46ضَ
ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا كان في اول الامر ثم نهى عن قتلها - 00:04:04ضَ
فاصبح قتل الكلاب بعد ذلك ايش محرم. النهي بعد الامر يقتضي التحريم لكنه استثنى الكلب الاسود البهيم القاعدة التي بعدها نعم القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفور فمن يعرف لنا الفور - 00:04:16ضَ
عرفنا سابقا الفور ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان هنا ايش بنعرف الفور نعم الكف عن الفعل ترك الفعل في اول ازمنة الامكان النهي المطلق يقتضي الفور بمعنى انه اول ما يسمع المكلف النهي يجب ان يمتثل فورا والا يؤخر فان اخر - 00:04:37ضَ
فان اخر قال اخر مرة ولا اخر يوم ولا ها فهذا فهذا يأثم على التأخير ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم اه تحريم الخمر وكانوا في مجلس يشربون الخمر - 00:04:59ضَ
سكبوا ما عندهم وتركوا الخمر وقالوا انتهينا انتهينا وتركوا شربها فورا القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي التكرار ومعنى التكرار هنا يعني الدوام يعني الدوام وهذا قول عامة الاصوليين وحكاه ابو حامد الاسفراني رحمه الله اجماعا - 00:05:13ضَ
بمعنى ان الشيء المنهي عنه لا يكفي ان تتركه مرة واحدة بل يجب ان تستمر على تركه لو مثلا قيل لا تقتل النفس المحرمة. ما يكفي ان الانسان يترك لمدة اسبوع ولا اسبوعين الواجب ان يستمر في الترك - 00:05:35ضَ
اه على اه وجه المداومة ولا يكفي الترك مرة واحدة بل الاصل هو الاستمرار في الترك. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفساد النهي المطلق يقتوي الفساد هذا مذهب جمهور الاصوليين - 00:05:51ضَ
وجمهور الاصوليين لا يفرق لا يفرقون بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة ولا يفرقون بين نهي الله عز وجل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون على هذه القاعدة بنصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:06:07ضَ
واحتجاج الصحابة بفساد اه واحتياج الصحابة بالنهي عن الفساد في عدة مسائل مثل النكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبضه ونكاح الشجر الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على الفساد وهذه المسألة اللي احنا نذكرها هنا على وجه الاجمال - 00:06:28ضَ
والا في الحقيقة المسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها خلاف في تحرير ما هو النهي الذي يقتضي الفساد ومنهم من فرق بين النهي العائد الى ذات الفعل والعائد الى شرطه والعائد الى امر الخارج ومنهم من فرق بتفريقات اخرى نظر الى حق الله وحق الادمي - 00:06:45ضَ
وليس هذا مقام البسط في هذه القاعدة على اهميتها. لكن تركيزنا في الاكثر على التطبيقات لا على تأصيل القواعد والنقاش فيها. فهذه مسألة تستحق العناية في غير هذا المقام لكن انبه هنا على تنبيه - 00:07:02ضَ
العلماء لما يقولوا النهي يقتضي الفساد ماذا يقصدون نهي التحريم ام ما هي الكراهة يقصدونها هي التحريم اذا اي نهي للكراهة لا تطبق عليه قاعدة النهي يقتضي الفساد ماشي انما القاعدة في نهي التحريم - 00:07:17ضَ